العدالة و شرط آخرون ذلك في الزوج ايضا و تظهر الفايدة فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين و شهادة المرأة في الوصية و تقبل شهادة الصديق لصديقه و ان تأكدت الصحبة و الملاطفة و قبل شهادة الاخ لاخيه و ان كان منقطعا اليه في صلته وبره د يرد شهادة السائل في كفه لانه يسخط إذا منع إذا كان معتادا و لو وقع منه ذلك ندرة للحاجة لم يمنع قبول الشهادة و لا يقبل شهادة الطفيلي و هو الذي يأتى طعام الناس من دعوة و لو لم يتكرر ذلك منه قبلت شهادته و من سأل من ان يحل له المسألة ردت شهادته و يقبل شهادة من يأخذ الصدقة إذا كان من أهلها و لو لم يكن من أهلها ردت شهادته ه يقبل شهادة البدوى على من هو من أهل القرية سواء في ذلك الجراح و غيره و يقبل شهادة أهل القرى على أهل البادية مع اجتماع الشرايط و يقبل شهادة الاجير و الضيف فان حصل لهما ميل إلى المستأجر و المضيف لان العدالة يمنع من اقدامهما على الباطل و المتبرع بالشهادة قبل سؤال الحاكم يقتضى التهمة فلا يقبل شهادته سواء شهد قبل الدعوي أو بعدها قبل الاستشهاد نعم هذا الرد لا يقتضى الفسق هذا في حقوق الناس اما في حقه تعالى أو الشهادة للمصالح العامة كالوقف على القناطر و شبهه فالأَقرب ان التبرع لا يمنع الشهادة اذ لا مدعى لها و لو اختفى الشاهد في رواية أو من جدار حتى ينطق المشهود عليه مسترسلا فيشهد عليه سمعت شهادته و لا يحمل ذلك على جرحه على الشهادة لان الحاجة قد تدعوا إلى ذلك المطلب السادس طهارة المولد يشترط في الشاهد طهارة المولد عند أكثر علمائنا فلا تقبل شهادة ولد الزنا و قال الشيخ رحمه الله يقبل شهادته في الشيء اليسير مع تمسكه بالصلاح و ليس بجيد و لو جهل حاله قبلت شهادته و ان قذفه بعض الناس بذلك الفصل الثاني فيما ظن انه شرط و ليس كذلك و فيه يا بحثا أ الحرية ليست شرطا مطلقا اختاره ابن الجنيد و قيل تقبل مطلقا و الاظهر ما قلناه و لو أعتق قبلت شهادته مطلقا ب حكم المدبر و المكاتب المطلق الذي لم يؤد شيئا و المشروط مطلقا وام الولد حكم القن اما المطلق إذا ادى من مال الكتابة شيئا فقد قال الشيخ رحمه الله تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه و الاجود المنع ج لا فرق في قبول شهادة العبد بين الحد و القصاص و غيرهما بل قوله مقبول في الجميع إذا جمع شرايط القبول و الامة كالحرة يقبل شهادتها فيما يقبل فيه شهادة النساء الا على سيدها د لو اشهد السيد عبدين له على ان حمل الامة منه ثم مات فشهدا بذلك فردت شهادتهما و حاز الميراث غيره ثم أعتقهما فأعاد الشهادة قبلت و رجعا في الرق فان شهدا أولا بان مولاهما كان قد أعتقهما كره للولد تملكهما لانهما احيا حقه ه يقبل شهادة الاعمى فيما لا يحتاج فيه إلى المشاهدة كالاقرار و البيع و غيره من العقود إذا عرف صوت المتلفظ معرفة لا يعتريه فيها شك أو عرفه عنده عدلان و لو تحمل الشهادة و هو بصير ثم عمي جاز ان يشهد و قبلت شهادته إذا عرف المشهود عليه باسمه و نسبه أو عرفه عنده عدلان و لو شهد عند الحاكم ثم عمي قبلت الحكم حكم الحاكم بشهادته و لا يقبل شهادته فيما يفتقر فيه إلى الرؤية كالزنا الا ان يشهد قبل العمي ثم يقيم الشهادة بعد العمي فانها تقبل و لو شهد على من لا يعرفه قبل عماه فمسكه بيده ثم عمي جاز ان يشهد على المقبوض بعينه قطعا و تقبل شهادة الاعمى إذا ترجم للحاكم عبارة من يقر عند الحاكم و يقبل شهادة الاخرس تحملا و اداء إذا عرف الحاكم من اشارته ما يشهد به فان جهلها الحاكم اعتمد على مترجمين ممن يعرف اشارته و لا يكفى الواحد و لا يكون المترجمين شاهدي فرع على شهادة الاخرس بل يثبت الحكم بشهادة الاخرس أصلا لا بشهادة المترجمين فرعا و لو شهد الناطق بالايماء و الاشارة من عذر لم تقبل ز يقبل شهادة الاصم و قد روى انه يؤخذ باول قوله و لا يؤخذ بثانيه و كذا يقبل شهادة ذوى الافات و العاهات في الخلف إذا كانوا من أهل العدالة ح لا يشترط في الشهادة امر المشهور عليه بها فلو سمع الشاهد المقر شهد عليه و ان لم يأمره بالشهادة عليه و لا فرق في ذلك بين الاقوال و الافعال و لو حضر الشاهدان حسابا و شرط المتحاسبان عليهما ان لا يحفظ عليهما كان للشاهدين ان يشهدا بما سمعا و تقبل شهادة المستخفى إذا كان عدلا و هو الذي يخفى نفسه عن المشهور عليه ليسمع إقراره و لا يعلم ب سواء كان المشهور عليه ضعيفا ينخدع أولا ط من فعل شيئا من الفروع مختلفا فيه معتقدا اباحته لم ترد شهادته سواء وافقه الحاكم في ذلك الاعتقاد أولا و لو فعل ما اجتمعت الامامية على تحريمه أو ترك ما اوجبت الامامية فعله لم يقبل شهادته و ان وافق غيرهم من المسلمين و ان فعل الفرع المختلف فيه بين الامامية معتقدا تحريمه ردت شهادته و ان اعتقد الحاكم اباحته ى لا يشترط في الشاهد استجماع شرايط الشهادة وقت التحمل فلو شهد الصغير أو الكفار أو الفاسق المتظاهر بفسقه على شيء ثم زال المانع و أقاموا تلك الشهادة قبلت و لو أقام الصبي أو الكافر الشهادة فردت ثم أعادها بعد الكمال قبلت و كذا الفاسق إذا أقام بالشهادة حال فسقه المعلن به ثم تاب و أعاد الشهادة سمعت اما الفاسق المستتر بفسقه إذا أقام الشهادة فردت ثم تاب و أعادها فالأَقرب ايضا القبول فان احتمل العدم
(211)
بسبب التهمة الحاصلة من شاهد حاله و هو إرادة إصلاح ظاهره و لو تاب المشهور بالفسق ليقبل شهادته فالأَقرب عدم القبول حتى يشتهر حاله على الصلاح و قال الشيخ رحمه الله يجوز ان يقول تب اقبل شهادتك ارتضاه ابن إدريس و لو أقام العبد الشهادة على مولاه فردت ثم أعتق فأعادها قبلت و كذا لو شهد الولد على والده فردت ثم اقامها بعد موت الاب قبلت و لا بد في القبول من اعادة الشهادة و لا يكفى الاقامة أولا لانها مردودة و لو شهد السيد لمكاتبه أو الوارث لمورثه بالجرح قبل الاندمال فردت شهادته ثم أعتق المكاتب و اندمل الجرح و أعاد تلك الشهادة قبلت و كذا كل شهادة مردودة للتهمة أو لعدم الاهلية إذا اعيدت بعد زوال التهمة أو حصول الاهلية يا تقبل شهادة الوصي على من هو وصى عليه و كذا شهادته له فيما لا ولاية له عليه فيه و لا تصرف و لا يجز بشهادته نفعا مثل ان يتسع المال للثلث الموصى به له بسبب شهادة الوصي و يقبل شهادته مع اليمين فيما يقبل فيه شهادة الواحد و اليمين و قال الشيخ ره يقبل شهادة الوصي على من هو وصى له و له غير ان ما يشهد به عليه يحتاج ان يكون معه غيره من أهل العدالة ثم يحلف الخصم على ما يدعيه و ما يشهد له مع غيره من أهل العدالة لا يجب مع ذلك يمين فان قصد رحمه الله اشتراط الشاهد الاخر عينا فهو ممنوع و ان قصد اشتراطه لا عينا بل ما يقوم اليمين مقامه فهو جيد و اما الاحلاف إذا شهد على الموصى فلانها شهادة على الميت الفصل الثالث في مستند الشهادة و فيه يا بحثا أ لا يجوز للشاهد ان يشهد الا مع العلم قال الله و لا تقف ما ليس لك به علم و سئل رسول الله ص عن الشهادة فقال ع هل ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع ثم الشهادة اما على فعل أو قول فالأَول يفتقر فيه إلى حاسة الابصار و الثاني إليها و إلى حاسة السمع و لو تحقق الاعمى استناد القول إلى شخص معين و علم ذلك يقينا كفت حاسة السمع و قبلت شهادته و يقبل شهادة الاصم على الافعال كالغصب و السرقة و القتل و إرضاع الولادة و النساء و اللواط و من لا يعرف نسبه فلا بد من الشهادة على عينه فان مات احضر مجلس الحكم فان دفن لم ينبش و قد تعذرت الشهادة عليه ب لو شهد على من لا يعرفه لم يجز له التحمل على النسب بل يشهد على تلك العين و لو شهد عنده عدلان بالنسب شهد عليه مستندا إلى شهادة المعرفين بالتعريف فيقول اشهد على فلان بتعريف فلان و فلان و لا يكون في الاقرار شاهد فرع ج النكاح و البيع و الشراء و الصلح و الاجارة و غيرها من العقود يفتقر إلى حاسة السمع لفهم اللفظ و إلى البصر لمعرفة اللافظ الا ان يعلم استناد الصوت إلى شخص معين يعرفه قطعا د يكفى في النسب و الموت و الملك المطلق و الوقف و النكاح و الولاية و الولاء و العتق الاستفاضة بين الناس فإذا اشتهر بين الناس ان هذا هو ابن فلان شهد بذلك لان ثبوت النسب انما هو من جهة الظاهر و كذلك الموت لتعذر مشاهدة الميت في أكثر الاوقات للشهود و كذلك الملك المطلق إذا سمع من الناس ان هذه الدار لفلان شهد بذلك فان الملك المطلق لا يمكن الشهادة عليه بالقطع و الوقف لو لم يسمع فيه الاستفاضه لبطلت الوقوف على تطاول الازمنة لتعذر بقاء الشهود و الشهادة الثالثة عندنا لا يسمع و هي تراد للتأبيد و النكاح يثبت بالاستفاضة فانا نعلم ان خديجة ع زوجة رسول الله كما تقضى بانها ام فاطمة ع و التواتر هنا بعيد لان شرطه استواء الطرفين و الواسطة و الطبقات الوسطى و المتصلة بنا و ان بلغت التواتر لكن الاول يغير متواتر الاستناد إلى الحس و الظاهر ان المخبرين أولا لم يخبروا عن المشاهدة بل عن السماع و إذا اشتهر بين الناس ان الامام ولي قاضيا بلدا ثبت ولايته ه الاقرب اشتراط اخبار جماعة يثمر قولهم العلم فيما يكفى فيه الاستفاضة و لا يكفى شاهدان عدلان و قال الشيخ رحمه الله يكفى فيه ذلك فلو شهد عدلان النسب أو بما تقدم صار السامع متحملا و شاهد أصل لا شاهد على شهادتهما لان ثمرة الاستفاضة الظن و هو يحصل بهما قال رحمه الله و لو سمعه يقول عن الكبير هذا ابنى و هو ساكت مع سماع الولد أو سمعه يقول هذا ابى و سكت الاب مع سماعه شهد بالنسب لان سكوته يدل على الرضا و فيه نظر و الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب الا ان يكون مما يثبت بالاستفاضة فلو سمع مستفيضا ان هذا ملك زيد ورثه عن ابيه الميت شهد بالملك و سببه و لو سمع مستفيضا ان هذا الملك لزيد اشتراه من عمرو شهد بالملك لا بالبيع و كذا لا يشهد بالهبة خاصة دون السبب ز يكفى في الشهادة بالملك الاستفاضة مجردة عن مشاهدة التصرف و بالعكس فلو شاهد إنسانا يتصرف في الملك بالبناء و الهدم من معارض جاز له ان يشهد بالملك مستندا إلى التصرف مطلقا و كذا لو شاهد الدار في يده جاز له ان يشهد باليد قطعا و الاقرب جواز الشهادة له بالملك ايضا لان اليد قاضية بذلك و قيل ليس له ذلك و الا لم تسمع دعوى الدار التي في يد هذا لي كما لا تسمع ملك هذا لي و ليس بجيد لان دلالة اليد ظاهرة و يجوز الصرف عن الظاهر و لأَنا نسمع قول الدار التي في تصرف هذا لي مع الحكم بالملكية هناك ح لو كان لواحد يد و الاخر سماع مستفيض رجحت اليد لان السماع قد يحتمل اضافة الاختصاص المطلق المحتمل
(212)
للملك و غيره فلا يزال اليد المعلومة بالمحتمل ط نعنى بالتصرف القاضي بالملكية تصرف الملاك كالبناء و الهدم و البيع و الرهن اما مجرد الاجارة و ان تكررت ففيه احتمال اذ قد يصدر من المستأجر مدة طويلة مع ان الاقرب الشهادة بالملكية و الاعسار يجوز الشهادة به مع الخبرة بالباطن و شهادة القرائن كالصبر على الضر و الجوع في الخلوة و تقبل شهادة الاعمى مستندا إلى الاستفاضة فيما يثبت فيه الاستفاضة ى لو شهد عدلان ان فلانا مات و خلف من الورثة فلانا و فلانا لا نعلم له وارثا غيرهما قبلت شهادتهما و ان لم يبينا انه لا وارث له سواهما لعدم الاطلاع عليه فيكفى فيه الظاهر مع إعتضاده بالاصل هذا ان كانا من أهل الخبرة الباطنة و ان لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة بحث الحاكم عن وارث آخر فان لم يظهر سلم التركة إليهما بعد الاستظهار بالتضمين و لو قالا لا نعلم له وارثا بهذه البلدة أو بأرض كذا لم يقبل مع احتمال القبول يا لا يجوز ان يشهد الا مع الذكر و ان وجد خطه مكتوبا و علم عدم التزوير عليه و ان كان خطه محفوظا عنده و سواء أقام غيره من العدول الشهادة أو لم يقم خلافا لبعض علمائنا حيث جوز اقامة الشهادة بما يجده بخطه مكتوبا إذا قام غيره الشهادة الفصل الرابع في تفصيل الحقوق و فيه 5 مباحث أ الحقوق قسمان أحدهما حق الله تعالى و الآخر حق الادمي اما حق الله تعالى فمنه الزنا و لا يثبت الا بأربعة رجال و بثلثة رجال و إمرأتين أو برجلين و أربع نساء لكن الاخير يجب به الجلد لا الرجم و يجب بالاولين الحدان معا و ان شهد رجل و ست نساء أو أكثر لم تقبل و وجب جلد القاذف عليهم و كذا لو شهد ما دون الاربعة منفردين عن النساء أو شهد النساء فانه لا يثبت و يجب حد القذف على الشهود و منه اللواط و السحق و انما يثبت كل منهما بأربعة رجال خاصة فلو شهد ما دون الاربع حدوا للفرية و لا يقبل فيه شهادة النساء و ان كثرن و ان ضمن إلى الرجال مطلقا بخلاف الزنا و اما اتيان البهايم فالأَقرب ثبوته بشاهدين رجلين و لا يثبت بشهادة النساء منفردين و لا منضمين و اما باقى حقوق الله تعالى كالسرقة و شرب الخمر و الردة فلا يثبت الا بشاهدين و لا يثبت بشاهد و إمرأتين و لا بشاهد و يمين و لا بشهادة النساء و ان كثرن ففى إلحاق الاقرارات بالحقوق في قبول الشاهدين فيه أو بالاصل في اشتراط الاربعة فيه خلاف و الاقرب الاول و على القولين فلا يقبل فيه شهادة رجل و إمرأتين ب حقوق الادمي بثلثة منها ما لا يثبت الا بشاهدين و هو الطلاق و الخلع و الوكالة و الوصية اليه و النسب و رؤية الاهلة و الرجعة و الجناية الموجبة للقود و العتق و النكاح و القصاص و البلوغ و الولاء و العدة و الجرح و التعديل و العفو عن القصاص و بالجملة كل ما لا يكون ما لا و لا المقصود منه المال و يطلع عليه الرجال و يمكن القبول بثبوت النكاح و العتق و القصاص بشاهدين و شاهد و إمرأتين و منها ما يثبت بشاهدين و شاهد و إمرأتين و شاهد و يمين و هو الديون و الاموال كالفرض و القراض و الغصب و حقوق الاموال كالأَجل و الخيار و الشفعة و الاجارة و قتل الخطإ و كل جرح لا يوجب الا المال كالمامومة و الجايفة و كل عمد لا يوجب القصاص كقتل السيد العبد و المسلم الكافر و الاب ولده و كل عقود المعاوضات كالبيع و السلم و الصلح و الاجارات و المساقات و الراهن و الوصية له و كذا فسخ العقود و قبض نجوم الكتابة الا النجم الاخير لترتب العتق عليه فان اجزنا في العتق شاهدا و إمرأتين قبل و الا فلا و لو شهد على السرقة رجل و امرأتان ثبت المال دون العقوبة و لو شهد رجل و امرأتان بالنكاح فان قبلنا فيه شهادة الواحدة و المراتين و شاهد و يمين و منها ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات و هو الولادة و الاستهلال و عيوب النساء الباطنة و الاقرب قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع و ان كان الاكثر قد منع من قبولها ج يقبل شهادة إمرأتين مع رجل في الديون و الاموال و شهادة إمرأتين مع اليمين و لا يقبل فيه شهادة النساء و ان كثرن الا مع رجل أو يمين و يقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل و فى ربع الوصية و شهادة إمرأتين في النصف و ثلث في ثلثة أرباع و أربع في الجميع و لا يفتقر في الواحدة إلى يمين لثبوت الربع و لا في الاثنتين لثبوت النصف و لو طلب الموصى له الجميع و اقام إمرأتين جاز له ان يحلف و يأخذ الجميع و ان لم يحلف ثبت له النصف و كل موضع يقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من اربع قال المفيد رحمه الله يقبل شهادة إمرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال كالعذرة و عيوب النساء و النفاس و الحيض و الولادة و الاستهلال و الرضاع و إذا لم يوجد على ذلك الا شهادة إمرأة واحدة مأمونة قبل شهادتها فيه و يشترط فيهن ما يشترط في الرجال من العدالة و غيرها مما سبق و لو شهد أربعة بالزنا قبلا فشهد اربع نساء بالبكارة درئ عنها الحد و فى حد الشهود قولان اقربهما السقوط د ليست الشهادة شرطا في شيء فلو تعاقدا عقدا و لا شاهد فيه صح سواء كان نكاحا أو غيره الا في الطلاق فلا يقع الا مع شهادة عدلين و يستحب الشهادة
(213)
في النكاح و الرجعة و البيع ه الاقرب وجوب التحمل للشهادة على من له أهلية الشهادة و قيل لا يجب على الاعيان قطعا بل على الكفاية فان أقام به غيره سقط عنه بشرط ان يكون ذلك الغير ممن يقوم به الحجة و ان لم يقم به غيره تعين عليه و اما الاداء فانه كالتحمل في وجوبه على الكفاية إجماعا فان قام غيره سقط عنه و الا تعين عليه الاداء الا ان يكون الشهادة مضرة به ضررا مستحق فلا يجب عليه الاداء على الكفاية و لو عدم الشهود الا اثنان تعين عليهما وجوب التحمل و وجوب الاداء الا ان يكون الشهادة مضرة بهما ضررا مستحق فلا يجب عليهما التحمل و لو تحملا حالة انتفاء الضرر ثم خافا من الاداء سقط الاداء عنهما و قد روى انه يكره للمؤمن ان يشهد للمخالف له في الاعتقاد لئلا يلزمه الاقامة فربما ردت شهادته فيكون قد اذل نفسه الفصل الخامس في اللواحق و فيه كو بحثا أ إذا حكم الحاكم ثم ظهر في الشهود ما يمنع القبول فان كان متجددا بعد الحكم لم يقدح و ان كان سابقا على اقامة الشهادة و خفي على الحاكم نقض الحكم ب لو شهدا و لم يحكم ثم مأتا قبل الحكم حكم بشهادتهما لان المعتبر العدالة عند الاقامة و كذا لو كفرا و لو كان حق الله تعالى كحد الزنا لم يحكم لبنائه على التخفيف و الاقرب في حد القذف و القصاص الحكم لتعلق حق الآدمى به اما السرقة فيحكم بالمال دون القطع و لو حدث ذلك بعد الحكم لم ينقض و لو كان حدا لله تعالى و حكم و تجدد الفسق قبل الاستيفاء لم يستوف و ان كان ما لا استوفى و لو شهدا ثم جنا أو عميا فيما يشترط فيه البصر حكم بشهادتهما كما لو مأتا سواء كان المشهود به حدا أو غيره ج لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم بشهادتهما د لو حكم الحاكم بشهادة الشاهدين فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم لامكان تجدد الفسق بعد الحكم و لو شهدا به موقتا و كان متأخرا فكذلك و ان كان متقدما على الشهادة نقض و لو كان بعد الشهادة و قيل الحكم لم ينقض بل يحكم بالشهادة الا في حد الله تعالى و إذا نقض الحكم فان كان قتلا أو جرحا فلا قود والدية في بيت المال و لو كان المباشر للقصاص هو الولى فالوجه انه لا يضمن ان كان قد اقتص بحكم الحاكم و اذنه و لو بأشر بعد الحكم قبل الاذن ضمن بالقبض بخلاف القصاص و لو كان معسرا قال الشيخ رحمه الله يضمن الامام و يرجع به على المحكوم عليه مع يساره و فيه نظر لاستقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده ه لو ثبت انهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استعيد المال فان تعذر عزم الشهود و لو كان قتلا ثبت القصاص على الشهود فكان حكمهم حكم الشهود إذا رجعوا عن الشهادة و اعترفوا بالعمد في الكذب و لو بأشر الولى القصاص و اعترف بالتزوير سقط الضمان عن الشهود و كان القصاص على الولى و الحق ان كان لآدمي تعين كالمال و النكاح و العقود و العقوبات كالقصاص وحد القذف لم يسمع الشهادة فيه الا بعد الدعوي لان الشهادة حق الادمي فلا يستوفى الابعد مطالبته و اذنه و ان كان حقا لله تعالى كحد الزنا و الزكوة و الكفارة لم يفتقر الشهادة إلى تقدم الدعوي في ذلك كله و لو شهد اثنان بعتق عبد أو امة ابتداء يثبت ذلك سواء صدقها المشهود بعتقه أو لم يصدقهما ز لو كان عند الشهاد شهادة لادمى فان كان صاحبها عالما بها لم يجب على الشاهد اداؤها الا بعد ان يسأله صاحبها و ان لم يكن عالما بها فان علم ان حقه يثبت بدون شهادته لم يجب عليه اعلامه و ان لم يثبت حقه الا بشهادته وجب على الشاهد ان يعرف صاحب الشهادة عند الحاكم ح يعتبر لفظ الشهادة في الاداء فيقول اشهد بكذا و لو قال أعلم أو أعرف أو اتيقن أو أخبر عن علم أو حق لم يسمع ط لو شهد إمرأة بالوصية بالمال ثبت الربع على ما تقدم و لو شهدت بالولادة لم يقبل و لو شهد اثنتان بالوصية بالمال ثبت النصف على ما بيناه و لو شهد رجل واحد ففى الحاقه بالمرأة أو بالمراتين نظر و كذا البحث في ميراث المستهل و يقبل شهادة النساء في ولادة الزوجات و المطلقات ى يثبت الاعتبار بشهادة عدلين و لا يفتقر إلى ثالث يا يشترط في قبول الشهادة موافقتها لدعوى المدعى فإذا ادعى المدعى سمع الحاكم دعواه ثم استشهد شاهدين فان اتفقا في الشهادة و وافقت شهادتهما دعواه سمعها و حكم بها و ان خالفت الشهادة الدعوي أو اختلفت الشهادتان طرحها يب لو شهد اثنان من الاربعة في الزنا انه زنى في هذا البيت أو في وقت الغداة أو على هيئة مخصوصة و شهد آخران بالزنا على تلك الهيئة أو في ذلك الوقف أو ذلك المكان سقطت الشهادة وحد الجمع للفرية و كذا كل شهادة على فعلين مثل ان يشهد اثنان انه بإمرأة و آخر ان انه زنى بأخرى و لو شهد اثنان انه زنى بها في زاوية بيت و اخر انه زنى في زاوية منه اخرى حدوا اجمع للفرية و سقطت الشهادة سواء تقاربت الزاويتان أو تباعدتا يج/ يشترط في قبول الشهادة توارد الشاهدين على المعنى الواحد فان اتفقا معنى حكم بشهادتهما و ان اختلفا لفظا مثل ان يقول أحدهما انه غصب و يشهد الآخر انه انتزع قهرا ظلما اما لو اختلفا معنى فانه لا يثبت بشهادتهما مثل ان يشهد أحدهما بالبيع و يشهد الآخر بالاقرار بالبيع فانها امران مختلفان فان حلف مع أحدهما ثبت ما حلف عليه و الا فلا يد إذا كانت الشهادة على فعل و اختلفت الشاهدان في زمانه
(214)
او مكانه أو صفة له يدل على تغير الفعلين لم يكمل شهادتهما مثل ان يشهد أحدهما انه غصبه دينارا يوم السبت و يشهد الآخر انه غصبه دينارا يوم الجمعة أو يشهد أحدهما انه غصبه دينارا في الدار و يشهد الآخر انه غصبه في السوق أو يشهد أحدهما انه غصبه دينارا مصريا و يشهد الآخر انه غصبه دينارا بغداديا لان الفعلين مغايران و لم يشهد بكل واحد منهما سوى شاهد واحد و لو شهد بكل فعل شاهدان أو اختلفا في المكان أو الزمان أو الصفة ثبتا جميعا بشهادة البينة العادلة لكل واحد منهما بحيث لو انفردت ثبت الحق و شهادة الاخرى لا تعارضه لامكان الجمع بينهما إلا ان يحصل التعارض اما بان يكون الفعل مما لا يمكن تكرره كقتل رجل بعينه فتعارض البينتان لعلمنا بكذب احديهما أو بان يحصل التنافي في الفعل مثل ان يشهد اثنان انه سرق و وقت الزوال كبشا ابيض في موضع كذا و شهد اثنان بانه سرق في ذلك الوقت بعينه كبشا اسود في موضع اخر لا يمكن حصوله فيهما دفعة فان ادعى الامرين المتنافيين لم يقبل دعواه و لا يسمع ببينة و ان ادعى أحدهما ثبت له ما ادعاه و لو شهد اثنان انه سرق مع الزوال كبشا اسود و شهد آخران انه سرق مع الزوال كبشا ابيض أو شهد اثنان انه سرق هذا الكبش غدوة و شهد آخران انه سرقه عشيا لم يتعارضا لامكان ان يسرق عند الزوال كبشين ابيض و أسود فيشهد كل بينة بأحدهما و يمكن ان يسرق كبشا غدوة ثم يعود إلى صاحبه أو غيره فيسرقه عشيا فان ادعاهما المشهود له ثبتا له في الصورة الاولى و فى الصورة الثانية الكبش المشهود به حسب و ان له يدع المشهود له سوى احدى الكبشين ثبت له و لم يثبت له الآخر يه لو شهد أحدهما انه سرق دينارا و شهد الآخر انه سرق درهما لم يثبت لكن له ان يحلف مع أحدهما و مع كل واحد منهما فان حلف مع أحدهما ثبت له الغرم فيما حلف عليه و ان حلف مع كل واحد منهما ثبت الدينار و الدرهم و لا يثبت القطع لان الحد لا يثبت باليمين و لو شهد اثنان انه سرق ثوبا ابيض غدوة و شهد اخر ان انه سرقه بعينه على وجه لا يمكن الجمع بينهما ثبت التعارض فيسقط القطع للشبهة و لا يسقط الغرم يو لو شهد أحدهما انه باع هذا الثوب منه بدينار و شهد الآخر انه باعه منه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا أو كان له المطالبة بأيهما شاء مع اليمين و لا تعارض لان التعارض انما يكون بين البينتين الكاملتين و لو شهد له مع كل واحد شاهد آخر ثبت الديناران و كذا لو شهد أحدهما انه باع اليوم و شهد الآخر انه باع أمس أو شهد أحدهما انه طلقها أمس بمحضر من شاهدين و شهد الآخر انه طلقها اليوم بمحضر من شاهدين لم تكمل الشهادة لان كل واحد من البيع و الطلاق لم يشهد به الا واحد فكان كما لو شهدا بالغصب في وقتين و يحتمل القبول لان المشهود به شيء واحد يجوز ان يعاد مرة بعد اخرى فيكون واحدا فاختلافهما في الوقت ليس باختلاف فيه و الاول اقرب يز لو شهد أحدهما انه اقر بقتل أو دين أو غصب ببغداد يوم الخميس و يشهد الآخر انه اقر بذلك بعينه يوم السبت بالكوفة فان لم يتعارضا كملت الشهادة و ثبت المقر به و ان تعارضا بان يكون الزمان واحدا مع تباعد الامكنة أو يكون مختلفا و لا يفى الزمان المتخلل بينهما للسفر من احد البلدين إلى آخر لم تكملا و حلف مع أحدهما يمينا لاثبات حقه و كذا لو شهد أحدهما انه اقر عنده بانه قتله يوم الخميس و شهد الآخر انه اقر عنده انه قتله يوم الجمعة فان التعارض متحقق كما لو شهد أحدهما انه اقر عنده انه غصبه ثوبا أو شهد الآخر انه اقر عنده انه غصبه دينارا و كذا لو شهدا أحدهما بالقذف غدوة و الآخر عشية أو بالقتل كذلك لم يحكم بشهادتهما لانها شهادة على فعلين يح لو شهد أحدهما بالاقرار بألف و الآخر بالفين ثبت الالف بهما و الآخر بانضمام اليمين و لو شهد بكل واحد شاهدان ثبت الالف بشهادة الجميع و الالف و الاخرى بشهادة اثنين و كذا لو شهد أحدهما انه سرق ثوبا قيمته دينارا و شهد الآخر انه سرقه و قيمته ديناران ثبت الدينار بشهادتهما و الآخر بالشاهد و اليمين و لو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدينار بشهادة الجميع و الآخر بشاهدين يط لو شهد أحدهما انه اقر بالعربية و الآخر انه اقر بالعجمية قبل لانه اخبار عن شيء واحد و كذا لو شهد أحدهما انه اقر بدينار يوم الخميس بدمشق و أقر الاخر انه اقر به يوم الجمعة بمصر قبل و كذا لو شهد أحدهما انه اقر انه قتله أو غصبه كذا يوم الخميس بمصر و شهد الآخر انه اقر انه قتله أو غصبه كذا يوم الجمعة بدمشق قبل لان المقر به واحد و قد شهد اثنان بالاقرار به حلت شهادتهما كما لو كان الاقرار بهما واحدا فان جمع الشهود لسماع الشهادة متعذر بخلاف ما لو كان الاقرار بفعلين مختلفين مثل ان يقول أحدهما اشهد انه اقر انه قتله يوم الخميس و قال الاخر اشهد انه اقر انه قتله يوم الجمعة أو قال أحدهما اشهد انه أقرانه قذفه بالعربية و قال الآخر اشهد انه اقر انه قذفه بالعجمية فان الشهادة كاملة و كذا لو شهد انه تزوجها أمس و شهد الآخر انه تزوجها اليوم لم يثبت الشهادة ك لو شهد أحدهما انه غصب هذا العبد و شهد الآخر انه اقر بغصبه لم يكمل الشهادة و لو شهد أحدهما انه غصب هذا العبد من زيد أو انه اقر بعضه منه و شهد الاخر انه ملك زيد لم يكمل شهادتهما كا لو شهد أحدهما بالاقرار بألف و الاخر بالاقرار بالفين ثبت الالف بشهادتهما على ما تقدم هذا ان اطلقا
(215)
الشهادة و لم يختلف الاسباب و الصفات فان اختلفت بان يشهد أحدهما بألف من قرض و يشهد الآخر بخمس مائة من ثمن مبيع أو يشهد أحدهما بألف بيض و الآخر بخمس مائة سواد أو شهد أحدهما بألف دينار و الآخر بخمس مائة درهم لم يكمل البينة و كان له ان يحلف مع كل واحد منهما و لو شهد له شاهدان بألف و شاهدان آخران بخمسمائة و لم تختلف الاسباب أو الصفات دخلت الخمس مأة في الالف و وجبت له بالاربعة و لو اختلفت الاسباب أو الصفات وجب له الحقان و لم يدخل احدهما فى الآخر كب لو أنكر العدل ان يكون شاهدا ثم شهد بعد ذلك و قال كنت نسيتها قبلت شهادته لانه يجوز ان يكون قد نسيها وح فلا شهادة عنده فلا يكذب مع إمكان صدقه كج لو ادعى فطلب الحاكم منه البينة فقال لا بينة لي ثم اتى بعد ذلك ببينة فالأَقرب القبول لجواز ان ينسى أو يكون الشاهدان قد سمعا اقرار الغريم و صاحب الحق لا يعلم و يحتمل التفصيل و هو عدم السماع ان كان الاشهاد قد توليه بنفسه لانه اكذبها و القبول ان تولاه وكيله أو شهد من علمه و كذا البحث لو قال كل بينة لي زور اما لو قال لا أعلم ان لي بينة ثم أقام البينة سمعت منه قطعا كد لو اختلف في الشجة هل هى موضحة ام لا و افتقر إلى العارف كالطبيب يعتبرها لم يكف الواحد و كذا لو اختلف في مرض لا يعرفه الا الاطباء أو في داء الدابة الذي لا يعرفه الا البيطار كه لو اشهده بألف فطلب صاحب الحق ان يشهد له بمائة مثلا فالأَقرب جواز ذلك لان الاعتراف بالالف يستلزم الاعتراف بالمائة كو يجوز ان يشهد الانسان على مبيع و ان لم يعرفه و لا عرف حدوده و لا موضعه إذا عرف المتبايعان ذلك و يكون شاهدا على إقرارهما بوصف المبيع الفصل السادس في الشهادة و فيه ى مباحث أ يقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس سواء كانت عقوبة كالقصاص أو عقوبة كالطلاق و الغصب و العتق بالنسب أو ما لا كالقرض و الدين و القراض و عقود المعاوضات كالبيع و الاجارة و الصلح أو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب للنساء و الولادة و الاستهلال و لا يقبل في الحدود مطلقا سواء كانت لله تعالى محضا كحد الزنا و اللواط و السحق أو مشتركة كالقذف وحد السرقة على خلاف فيهما ب لا يجوز تحمل الشهادة الا إذا قال الشاهد اشهد على شهادتي أو يسمعه و قد شهد بين يدى حاكم فله ان يشهد على شهادته و ان لم يشهد و لو قال في مجلس القضاء لفلان على فلان حق كذا و انا شاهد به بسبب كذا مثل ثمن مبيع أو أرش جناية أو ذلك ففى جواز شهادة الفرع اشكال اما لو لم يذكر شاهد الاصل السبب فانه ليس للفرع ان يشهد قطعا لان الانسان يتساهل في مجلس الحكم و لو سمعه يقول اشهد ان لفلان كذا شهادة مثبوته عندي لا اتمادى فيها فالأَقرب جواز الشهادة على شهادته و كذا لو سمعه يسترعى شاهدا اخر اما لو قال انا اشهد بكذا فليس للشاهد ان يتحمل لجواز إرادة الوعدة ج إذا قال شاهد الاصل اشهد على شهادتي انني اشهد بكذا كان اعلى مراتب الاسترعاء و للفرع ان يقول اشهدني على شهادته و لو سمعه يشهد عند الحاكم و فيهما ليس للفرع ان يقول اشهدني بل يقول اشهد ان فلانا شهد عند الحاكم بكذا أو اشهد ان فلانا شهد بكذا بسبب كذا د يجب ان يشهد على شاهد شاهدان اذ المراد إثبات شهادة الاصل و انما يتحقق باثنين و لو شهد اثنان على كل واحد من شاهد الاصل جاز و كذا لو شهد اثنان على شاهد الاصل واحد الاثنين و ثالث على شهادة الاصل الاخر أو شهد شاهد أصل و هو مع آخر على شهادة أصل آخر أو شهد اثنان على شهادة رجل و إمرأتين أو شهدا على شهادة اربع نساء فيما يقبل فيه شهادة النساء منفردات و لو شهد واحد فرع على شاهد أصل و شهد آخر الاول على شهادة أصل آخر لم تقبل و لا يشترط ان يشهد على شاهدي الاصل أربعة بحيث يكون الاثنان على أحدهما مغايرين للاثنين على الآخر بل يجوز ان يشهد اثنان على الاصلين بحيث يكون كل واحد من الفرعين يشهد على كل واحد من الاصلين و لو شهد بالحق شاهد أصل و شاهدا فرع يشهدان على أصل آخر جاز ه انما يقبل شهادة الفرع بشروط ثلثة الاول تعذر شهادة الاصل اما بموت أو مرض أو حبس أو خوف من سلطان أو غيره أو غيبة فلو تمكن شاهد الاصل من الحضور لم تسمع شهادة الفرع و لا تقدير للغيبة بل ضابطها اعتبار المشقة على شاهد الاصل في حضوره و لا يشترط مسافة القصر الثاني ان يتحقق شروط الشهادة من العدالة و غيرها في كل واحد من شهود الاصل و الفرع و لو عدل شهود الفرع شهود الاصل جاز و ان لم يشهدا بعدالتهما جاز ايضا لكن يتولى الحاكم ذلك فان عرف عدالتهما حكم و الا بحث عنهما و لا بد من استمرار هذا الشرط و وجود العدالة في الجميع إلى انقضاء الحكم و يعتبر هاهنا عدالة شاهدي الاصل عند الاستدعاء و ان لم يكن وقت الحكم و استمرارها إلى وقت الحكم فلو طرأ الفسق أو الردة أو العداوة على شاهد الاصل امتنع شاهد الفرع و كذا لو طرق العبودية للمشهود عليه و لا يمنع طريان العمي فيما يشترط فيه الرؤية و لو مات شهود الاصل و الفرع لم يمنع الحكم و كذا لو ماتت شهود الاصل قبل اداء الفرع
(216)
شهادتهم و كذا لو جنوا الثالث ان يعينا شاهدي الاصل و يسمياهما فلو لم يسمياهما لم يقبل شهادتهما و ان عدلاهما و لو شهد شاهدا فرع و أنكر الاصل الفرع قال الشيخ رحمه الله يقبل شهادة أعدلهما فان تساويا طرحت شهادة الفرع و قال ابن بابويه في رسالته يقبل شهادة الثاني و يطرح إنكار الاصل مع التساوى في العدالة و كلاهما ليس بجيد بل الاولى طرح شهادة الفرع لان الاصل ان صدق كذب الفرع و الا كذب الاصل و على كلا التقديرين تبطل شهادة الفرع و تحمل الرواية التي افتى بها الشيخ رحمه الله على ما لو قال الاصل لا أعلم ز لو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الاصل فان كان بعد الحكم لم يقدح في الحكم وافقا أو خالفا و ان كان قبله سقط اعتبار الفرع و كان الاعتبار بشاهد الاصل ح الاقرب عدم قبول شهادة النساء على الشهادة مطلقا سواء كان المشهود به ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات كالعيوب الباطنية و الاستهلال و الوصية أولا تقبل و سواء كان شاهد الاصل من النساء أو من الرجال ط لو اقر بالزني بالعمة أو الخالة أو بوطي البهيمة أو باللواط ثبت بشاهدين و قبل في ذلك الشهادة على الشهادة و لا يثبت الحد و لا التعزير بذلك بل انتشار حرمة النكاح و تحريم أكل الدابة و وجوب بيعها في بلد الغربة ى ليس على الفروع ان يشهدوا على صدق شهود الاصل الفصل السابع في الرجوع و فيه كز بحثا أ إذا رجع الشهود أو بعضهم قبل الحكم لم يحكم سواء شهدوا بحد أو مال أو حق و لو رجعوا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المحكوم به لم ينقض الحكم و ضمن الشهود و لو رجعوا بعد الحكم و قبل الاستيفاء فان كان حدا نقض الحكم سواء كان لله تعالى أو لآدمي لان رجوعهم شبهة فيدرأ الحد لها و ان كان ما لا عينا أو دينا ينقض سواء سلم العين إلى المشهود له أو لا و سواء كان العين باقية أو لا و غرم الشهود ما شهدوا به و قال الشيخ رحمه الله في النهاية إذا كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه و لم يغرم الشاهدان و ليس بمعتمد ب لو شهد أربعة بالزنا ثم رجعوا حدوا فان قالوا غلطنا فالأَقرب وجوب الحد للفرية ايضا و لو لم يصرحوا بالرجوع بل قالوا للحاكم توقف ثم عادوا و قالوا اقض فالأَقرب جواز القضاء و هل يجب اعادة الشهادة الاقرب الوجوب ج لو شهد اثنان بالقتل أو الجرح فاستوفى الحاكم بعد التعديل ثم رجعا فان قال تعمدنا اقتص منهما و ان قالا أخطأنا كان عليهما الدية و ان قال أحدهما تعمدت و قال الآخر أخطأت اقتص من العامد واخذ نصف الدية من المخطى و إذا اعترفا معا بالعمد فللولى قتلهما ورد الفاضل عن دية صاحبه و له قتل البعض ورد الآخر قدر جنايته و لو رجع ولي القصاص و كان هو المباشر و اعترف بالتزوير فعليه القصاص فان رجع الشاهدان ايضا فهل الشاهدان كالممسك أو كالشريك الاقرب الاول لان المباشر أولى من السبب و لو رجع المزكى فالأَقرب انه كالشريك لكن لا يجب فيه القتل بل الدية على اشكال و لو قال الشاهد تعمدت و لكن ما علمت انه يقتل بقولي فالأَقرب القصاص و كذا لو ضربه ضربا يقتل به المريض دون الصحيح فانه يجب القصاص د لو قال احد شهود الزنا بعد الرجم تعمدت فان صدقه الباقون كان للولي قتل الجميع و يرد ما فضل عن دية المرجوم ان شاء قتل واحدا و يرد الباقون بقدر جنايتهم على المقتول و ان شاء قتل أكثر من واحد بعد ان يرد ما فضل عن دية صاحبه و يكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد وضع نصيب المقتولين و لو لم يرجع الباقون نفذ اقرار من رجع في حق نفسه خاصة فان اختار الولى قتله وادي الولى اليه ثلثة أرباع الدية و ان اختار اخذ الدية منه كان عليه الربع و كذا لو قال أخطأت و فى النهاية ان قال تعمدت قتل وادي الثلاثة اليه ثلاثة أرباع الدية قال و ان رجع اثنان و قالا أوهمنا ألزما نصف الدية و ان قالا تعمدنا كان للولي قتلهما و يؤدى إلى ورثتهما دية كاملة بالسوية بينهما و يرد الشاهدان الآخران على ورثتهما نصف الدية و ان اختار الولى قتل واحد قتله وادي الآخر مع الباقين من الشهود على ورثة المقتول الثاني ثلثة أرباع ديته و الحق ما قلناه نحن أولا ه لو شهدا بطلاق إمرأة ثم رجعا أو رجع أحدهما قبل الحكم بطلت شهادتهما و بقيت على الزوجية و ان رجعا بعد الحكم فان كان ذلك قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمى للزوج و ان كان بعد الدخول لم يضمنا شيئا قال ابن إدريس لان الاصل براءة الذمة و ليس خروج البضع عن ملك الزوج له قيمة كما لو أتلفا عليه ما لا قيمة له لم يلزمها ضمان اما قبل الدخول فيلزمه نصف المهر فيجب ان يغرماه له لانهما غرماه إياه و أتلفاه بشهادتهما و قال الشيخ رحمه الله في النهاية لو شهدا بالطلاق على رجل فاعتدت و تزوجت ثم دخل بها ثم رجعا وجب عليها الحد و و ضمنا المهر للزوج الثاني و ترجع المرأة إلى الاول بعد الاستبراء بعدته من الثاني و مقصود الشيخ ره بوجوب الحد انما هو التعزير بشهادتهما بالزور اما الرجوع إلى الاول فليس بجيد و اما إلزامهما بالمهر الثاني فهو بناء على نقض الحكم و ليس بمعتمد و قوى في المبسوط عدم ( النقض ؟ ) مع الدخول لان الاصل برائة الذمة و يضمن نصف المسمى ان كان قبله ثم قال و منهم من قال ان كان المهر مقبوضا لزمهما كمال ( المهزول ؟ ) لم يكن مقبوضا لزمها نصفه لانه إذا كان مقبوضا لا يسترد منه شيئا لاعترافه لها به لبقاء الزوجية بينهما فلما حيل بينهما رجع بالجميع