بين العافيين نصفين لكل واحد منهما سدس و ثمن فيصح من أربعة و عشرين و لو كان لزيد النصف و لعمرو الثلث و لبكر السدس فاشترى بكر من زيد ثلث الدار ثم باع عمرو سدسها و لم يعلم عمرو بشرائه للثلث ثم علم فله المطالبة بحقه من شفعة الثلث و هو ثلثاه و ذلك تسعا الدار فيأخذ من بكر ثلثي ذلك و قد حصل ثلثه الباقى في يده بشرائه للسدس فينفسخ بيعه فيه و يأخذه بشفعة البيع الاول و يبقى من بيعه خمسة اتساعه لزيد ثلث شفعته فيقسم بينهما أثلاثا و يصح المسألة من مائة و اثنين و ستين ثلث المبيع أربعة و خمسون لعمرو ثلثاها بشفعة ستة و ثلثون يأخذ ثلثيها من بكر و هي أربعة و عشرون و ثلثها في يده اثنى عشر بينهما و السدس الذي اشتراه سبعة و عشرون قد اخذ منهما اثنى عشر بالشفعة بقي منهما خمسة عشر له ثلثاها عشرة و يأخذ منها زيد خمسة فحصل لزيد اثنان و ثلثون و لعمرو مائة فذلك نصف الدار و تسعها و نصف تسع تسعها و يدفع عمرو إلى بكر ثلثي الثمن في المبيع الاول و عليه على زيد خمسة اتساع الثمن الثاني بينهما أثلاثا و ان عفى عمرو عن شفعة الثلث فشفعة السدس الذي اشتراه بينه و بين زيدا ثلاثا و يحصل لعمرو أربعة اتساع الدار و لزيد تسعاها و لبكر ثلثها و يصح من تسعة و ان باع بكر السدس لاجنبي فهو كبيعه إياه لعمرو الا ان لعمرو العفو عن شفعته في السدس بخلاف ما إذا كان هو المشترى فانه لا يصح عفوه عن نصيبه منها و ان باع بكر الثلث لاجنبي فلعمرو ثلثا شفعة المبيع الاول و هو التسعان يأخذ ثلثهما من بكر و ثلثيهما من المشترى الثاني و ذلك تسع و يبقى في يد الثاني سدس و سدس تسع من أربعة و خمسين بين زيد و عمرو أثلاثا و يصح من مأة و اثنين و ستين و يدفع عمرو إلى بكر ثلثي ثمن مبيعه و يدفع هو و زيد إلى المشترى الثاني ثمن خمس اتساع مبيعه بينهما أثلاثا و يرجع المشترى الثاني على بكر بثمن أربعة اتساع مبيعه و ان لم يعلم عمرو حتى باع مما في يديه سدسا لم يبطل شفعته في احد الوجهين و هذه الفروع نقلناها من المخالفين و لا ينافى على ما اخترناه نحن من بطلان الشفعة مع الكثرة يط لو باع المكاتب المشروط شقصا على مولاه بنجومه ثم عجز فالأَقرب ثبوت الشفعة مع احتمال بطلانها لخروجه عن كونه مبيعا و الاخذ بالشفعة ليس بيعا فلا يثبت فيه خيار المجلس كتاب الصيد و الذبايح و فيه فصول الاول في الآلة و فيه و مباحث أ الاصطياد ( لسابة ؟ ) الصيد بالة و هو كل جرح مقصود حصل به الموت و أقسام الاله ثلثة جوارح الحيوان أو جوارح الاسلحة و المثقلات و انما يوكل مما مات بالصيد مقتول الكلب المعلم من جوارح السباع و بالنصل و ان أصاب معترضا أو بالمعراض إذا خرق اللحم و كذا السهم الخالي من النصل إذا كان حادا و خرق اللحم و لا يحل أكل ما مات بغير ذلك كالفهد و التمر و غيرهما من جوارح السباع و الطير فلو اصطاد بالفهد أو التمر أو غيرهما من السباع أو البازى و العقارب و الباشق و غير ذلك من جوارح الطير لم يحل الا ما يدرك ذكاته و يذكيه سواء كان شيء من ذلك معلما أو معلم ب كلما يقتله السيف و السهم و الرمح و كل ما فيه نصل حلال مع الشراء و الآتية و لا يفتقر إلى التذكية سواء قتل بحدة أو معترضا اما المعراض الخالي من الحديد فانه يؤكل ما يخرق اللحم منه و كذا السهم إلحاد الخالي من الحديد و لو قتل شيء من ذلك معترضا لم يحل ج كلما ما مات بالمثقلات حرام كما لو رمى الطير ببندقة أو حجارة أو خشبة محدودة و لا خرقت و جوز الاصطياد بجميع آلات الصيد من الشرك و الحبالة و الشباك و غير ذلك لكن لا يحل منه الا ما يدرك ذكاته و لو كان فيه سلاح و كذا الكلب المعلم و هل يحرم ان يرمى الصيد بما هو أكثر منه قال الشيخ رحمه الله نعم و قيل مكروه د يشترط في اباحته ما يقتله الكلب ان يكون الكلب معلما بان يسترسل إذا أرسله و ينزجر إذا زجره و يمتنع من أكل ما يمسكه الا نادرا و جرحه للصيد و إسلام المرسل و إرساله للاصطياد و التسمية عند الارسال و عدم غيبوبة الصيد ذوى الحيوة المستقرة ه التعليم يتحقق بالاسترسال عند الارسال و الانزجار عند الزجر و عدم الاكل عند الامساك فيتكرر منه ذلك مرة بعد اخرى و الاقوى عندي الحوالة في ذلك على العرف بان يتكرر الصيد متصفا بهذه الشرايط ليتحقق حصولها فيه من تقدير الموات و الانزجار بالزجر انما يعتبر قبل إرساله على الصيد أو رؤيته اما بعد ذلك فانه لا ينزجر بحال و إذا كان الكلب معتادا لاكل ما يصيده لم يحل مقتوله و ان أمسك عليه اما لو كان ممتنعا من الاكل غالبا فاكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله و كذا لو شرب دم الصيد و اقتصر و كذا لا يحرم ما تقدم من صيوده و لا يخرج ان يكون معلما بالندرة فلو صاد بعد الصيد الذي أكل منه لم يحرم لم يخرج عن ان يكون معلما و لو أكل الكلب المعلم و اعتاده حرمت الفريسة التي بها ظهر عادته و الاقرب انه لا يحرم ما أكل منه قبلها و و يشترط في المرسل ان يكون من أهل التذكية بان يكون مسلما أو في حكمه كالصبى رجلا كان أو إمرأة و لو أرسله المجوسي أو الوثني أو الذمي لم يحل و كذا المرتد و المجنون و فى الاعمى اشكال اذ لا يتمكن من قصد عين الصيد و ان يسمى المرسل عند إرساله فلو ترك التسمية عمدا لم يحل ما يقتله و لو تركها نسيانا حل و ان يرسل الكلب للاصطياد فلو استرسل من نفسه فقتل لم يحل سواء بقي عند إرساله أو لم يسم و لو زجره
(155)
عقيب الاسترسال فوقف ثم اعزاه حلت فريسته لانقطاع الاسترسال بالوقوف عند الانزجار و الاغراء إرسال منكر و لو استرسل فاغراه فازداد عدوا فالوجه انه لا يحل و كذا لو أرسله بغير تسمية ثم اغراه ثم سمى و زاد في عدوه و لو أرسله لا للاصطياد فاصطاد لم يحل الفصل الثاني في أحكام الصيد و فيه يه بحثا أ لو أرسل واحد و سمى اخر لم يحل الصيد إذا قتله و كذا لو سمى و أرسل كلبه و أرسل آخر كلبه و لم يسم و اشتركا في قتل الصيد فان كان الآخر ترك التسمية عمدا لم يحل و ان كان سهوا حل لانه يحل مع انفراده فمع المسمى أولى و لو أرسل كلبه و أرسل مجوسي كلبه فقتلا صيدا لم يحل و كذا لو اختلف الآلة بان يرسل أحدهما كلبا و الآخر سهما فمات أو رمياه بسهميهما سواء وقعت سهامهما دفعة أو على التعاقب الا ان يكون المسلم أولا قد ذبحه أو جعله في حكم المذبوح و لو انعكس الحال حرم و كذا لو اشتبه و لو أرسل المسلم و الكافر كلبا واحدا فقتل صيدا لم يبح و كذا لو أرسله مسلمان سمى أحدهما دون الآخر أو أرسل المسلم كلبين أحدهما معلم و الآخر معلم أو أرسل المعلم و استرسل معلم آخر و لو أرسل مسلم كلبه و كافر كلب فرد الكافر الصيد إلى كلب المسلم فقتله حل و لو أرسل المسلم كلبه فاثبت الصيد ثم أرسل الكافر كلبه فقتله حرم و ضمن الكافر قيمة الصيد و لو أرسل جماعة كلابا وسموا فوجدوا الصيد قتيلا لا يدرون من قتله حل أكله فان اختلفوا و كانت الكلاب متعلقة به فهو للجميع و ان كان البعض متعلقا به فهو لصاحبه و فى الصورتين لابد من اليمين و لو كانت الكلاب ناحية فالوجه القرعة ب التسمية المعتبرة في الصيد و الذبح ذكر الله تعالى فلا يجب الزايد فلو قال الله و سكت كفاه و لا يجب بسم الله و الله اكبر و شبهه و يحتمل وجوب ما يفهم منه التعظيم مثل بسم الله أو الله اكبر أو سبحان الله أو لا اله الا الله و الله اكبر أو الحمد لله لانه المفهوم من الذكر و لو قال أللهم اغفر لي كفاه و ان كان فيه طلب حاجة و لا يشترط العربية بل لو سمى بغيرها اجزاه و ان قدر عليها و يشترط التسمية عند إرسال الكلب أو السهم و لو تركها و سمى عند عض الكلب فالوجه الجواز ج لو غاب الصيد و حيوته مستقرة ثم وجد مقتولا أو ميتا بعد الغيبة لم يحل لجواز استناد القتل إلى الكلب سواء وجد الكلب واقفا عليه أو بعيدا عنه و كذا لو غاب الصيد ثم وجده مقتولا و فيه سهمه سواء كان نهارا أو ليلا و سواء تشاغل عنه و ترك طلبه أو لم يترك طلبه و سواء وجد فيه اثرا سهم أولا و لو رمى الصيد فتردى من جبل اذ وقع في الماء فمات لم يحل لاحتمل استناد الموت إلى الآلة نعم لو صير حيوته مستقرة حل لانه يجرى مجرى المذبوح و كذا لو كان الوقوع في الماء قاتل بان يكون الحيوان من طير الماء أو كان التردي قاتل و لو رمى سهما فارسله الريح إلى الصيد فقتله حل و ان كان لو لا الريح لم يصل و كذا لو أصاب السهم الارض ثم وثب فقتل و لو أصاب الطير في الهواء أو على شجرة أو جبل فوقع في الارض فمات فالوجه انه ان كان لو لا السقوط لم يمت لم يحل و ان كانت بحيث يموت و ان لم يسقط على الارض حل د الاعتبار في حل الصيد بالمرسل إلا المعلم فلو علمه الكافر و ارسله المسلم حل مقتوله و لو علمه المسلم و ارسله الكافر لم يحل لان الكلب آلة كالسكين و التسمية شرط عند إرسال الكلب و رمى السهم و طعن الرمح و قطع المذبوح و نحوه و لو تقدمت بزمن يسير جاز و لو سمى على سهم ثم ألقاه و رمى بغيره حل و لا بد من قصد الصيد فلو رمى هدفا و سمى فأصاب صيدا لم يحل و كذا لو قصد رمى إنسان أو صيد محلل أو عبثا و لو قصد صيدا فأصابه و غيره حلا معا و كذا لو أرسل كلبه على صيد فاخذ آخر في طريقه حل و كذا لو عدل عن طريقه اليه و ارسله على صيود كبار فتفرقت عن صغار ممتنعة فقتلها حلت و لا فرق في ذلك بين السهم و الكلب و لو لم ير صيدا و لا علمه فرمى سهمه أو أرسل كلبه فصار لم يحل و ان قصد الصيد لان القصد انما يتحقق مع العلم و لو راى سواعا أو سمع صوتا فظنه ادميا أو بهيمة أو حجرا فرماه فبان صيدا لم يحل سواء أرسل سهما أو كلبا و كذا لو ظنه كلبا أو خنزيرا و لو ظن انه صيد حل و لو شك أو غلب على ظنه انه ليس بصيد لم يحل و لو رمى حجرا فرماه بظنه صيدا احتمل الحل لان صحة القصد يبتنى على الظن و عدمه لانه لم يقصد صيدا على الحقيقة ه يشترط في الكلب ان يجرح الصيد فيقتله فلو خنقه أو مات بصدمه أو اتعابه أو مات تحت الكلب غما لم يحل بل انما يحل لو مات بعقر الكلب و إذا عض الكلب صيدا كان موضع العضة نجسا يجب غسله و قول الشيخ في الخلاف ضعيف و يحل أكل صيد الكلب البهيم و الصيد الذي يباح بعقر الكلب أو السهم في موضع التذكية هو كل ممتنع سواء كان وحشيا أو انسيا و كذا ما يصول من البهايم أو يسقط في بئر و شبهها و لا يمكن تذكيته فانه يكفى عقره سواء كان العقر في موضع التذكية أو غيرها و يحل بذلك و لو كان رأس المتردي في الماء فالوجه التحريم لما فيه من اعانة الماء على القتل فاجتمع المبيح و المحرم و لو رمى فرخا لم ينهض بسهم لم يحل و كذا لو رمى طايرا أو فرخا لم ينهض فقتلهما حل الطاير دون الفرخ و لو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه لم يحرم و لو اخذ الصيد جماعة فتناهبوه و اوزعوه قطعة قطعة حل أكله ان كانوا جميعا قد صيروه في حكم المذبوح أو أولهم فان كان الاول لم يصيره في حكم المذبوح بل أنبته و صار ممتنع و فيه حيوة مستقرة وجب ان يذكوه في موضع التذكية فان يوزعو قبل ذلك حرم فلو
(156)
قطعت الاله منه شيئا كان المقطوع ميتة و يذكى الباقى ان كانت حيوة مستقرة و لو قطعته بنصفين فلم ينحر كاملا و لو تحرك أحدهما حل خاصة و الاقرب عندي انهما يؤكلان ان لم يكن في المتحرك حيوة مستقرة و ان كان فيه حياة مستقرة و هو الذي يمكن ان يعيش مثله اليوم و اليومين و نصف اليوم وجب تذكية ما به الحيوة و حرم الباقى و فى رواية يؤكل ما فيه الراس و فى اخرى يؤكل الاكبر و كلاهما شاذ و لو نصب منجلا للصيد فعقرت صيدا لم يحل كما لو نصب سكينا فذبحت شاة فكذا يحرم ما قتله الشباك و الحبالة ز يحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة و لا يحرم الصيد بل يملكه الصايد دون مالك الاله و عليه الاجرة لصاحبها سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا اما السهم المسموم فيحرم مقتوله لاعانة السهم على قتله و لو علم ان السم لم يعن على قتله لكون السهم ارخى منه حل و لو أرسل كلبه على صيد فوجده ميتا و وجد مع كلبه كلبا لا يعرف حاله هل سمى عليها ام لا و لم يعلم القاتل منهما حرم و كذا لو غاب الصيد عن العين ثم وجده مقتولا الا ان يكون الكلب قد عقره و صير حيوته مستقرة اما بان أخرج حشوته أو فلق قلبه أو قطع الحلقوم و المرى و الودجين ثم غاب بعد ذلك و كذا السهم ح إذا أرسل الكلب أو الآلة فجرحه و أدركه المرسل حيا فان لم يكن حيوته مستقرة فهو بحكم المذبوح و فى الرواية ادنى ما يدرك ذكاته ان يجده تطرق عينه أو تركص رجله أو يحرك ذنبه أو يده و ان كانت مستقرة و الزمان يتسع لذبحه لم يحل أكله حتى يذبح و ان لم يتسع لذبحه فالوجه عندي انه لا يحل و قيل يحل و كذا لا يحل لو وجده ممتنعا فجعل يعدوا خلفه فوقف له و قد بقي من حيوته زمانا لا يتسع لذبحه و قال الشيخ رحمه الله إذا اخذ الكلب المعلم صيدا فأدركه صاحبه حيا وجب ان يذكيه فان لم يكن ما يذكيه به فليتركه حتى يقتله ثم ليأكل ان شاء و قال ابن إدريس يجب التذكية و لا يحل قتيل الكلب لانه بعد القدرة عليه ممتنع و هو حسن و كذا البحث لو ذبحه كافر ثم ذبحه مسلم فان كان الاول صير حيوته مستقرة حرم و الا حل و بالعكس لو انعكس الفرض و على قول الشيخ لو كان به حيوة يمكن بقاؤه إلى ان يأتى به منزله لم يبح الا بالذكورة لانه مقدور على تذكيته ط إذا رماه فاثبته و صار ممتنع ملكه و ان لم يقبضه فان اخذه غيره وجب عليه رده إلى الاول و لو رماه فجرحه و لم يثبته و رماه آخر فاثبته ثم رماه الثالث فقتله فليس على الاول شيء و لا له و مالكه الثاني فان كان بإثباته صيره في حكم المذبوح حل و لا شيء على الثالث إذا لم يفسد من اجزائه شيء بسببه و ان لم يصيره الاول في حكم المذبوح فان كان الثالث قد أصاب بذبحه فذبحه حل و عليه أرش ذبحه و ان ( ا قنا ؟ ) المذبوح لم يحل و ضمنه مجروحا بجرحين و لو رماه الاول فاثبته ثم رماه الثاني فان كان الاول موجبا بان يذبحه أو يقع في قلبه فالثاني لا ضمان عليه الا ان ينقصه برميه شيئا فيضمن نقصه و يحل ان كان الاول موح فالثاني ان وحاه حرم الا ان يكون قد ذبحه و ان لم يوجه فان ذكى بعد ذلك حل و ان لم يدركه ذكوته فان كان الاول لم يقدر عليهما فعلى الثاني كمال قيمته معيبا بالعيب الاول لان جرحه هو الذي حرمه فكان الضمان عليه و ان قدر على ذكوته و أهمل حتى مات بالجرحين فعلى الثاني نصف قيمته معيبا للاول و لو كانت الجناية على حيوان مملوك لغيرهما فكذلك و فى تسقيط الضمان ستة أوجه أحدهما ان على كل واحد أرش جنايته و نصف قيمة الصيد بعد الجنايتين فإذا كانت قيمته عشرة و نقص بجناية الاول درهما و كذا بجناية الثاني فعلى كل واحد خمسة و لو نقص بالاول درهمين و بالثانى درهما فعلى الاول خمسة و نصف و على الثاني أربعة و نصف بالعكس لو انعكس الفرض و يشكل بان الثاني جنى عليه الاول و انه لم يدخل أرش الجناية في بدل النفس و جوابه ان كل واحد منهما قد انفرد بإتلاف ما قيمته درهم و تساويا في إتلاف الباقى بالسراية فتساويا في الضمان و الدخول انما يكون في بدل النفس لا ينقص بدلها بإتلاف بعضها كالآدمي اما البهايم فلا فانه لو جنى عليها ما أرشه درهم نقص ذلك من قيمتها فإذا سرى إلى النفس أوجبنا ما بقي من قيمة النفس و لم يدخل الارش الثاني ان يدخل نصف جناية كل منهما فيما ضمنه من نفسه لان الجناية إذا صارت نفسا سقط حكمها فكل منهما قد أتلف بجنايته نصف نفس فدخل نصف جنايته فيها فعلى الاول نصف درهم و نصف قيمته يوم حبايته فعليه خمسة و نصف و على الثاني خمسة دراهم ثم يرجع الاول على الثاني بنصف أرش جنايته لانه جنى على النصف الذي ضمنه الاول و قومناه عليه بقيمته قبل جناية الثاني و هو نصف درهم فيحصل على الاول خمسة و على الثاني خمسة الثالث على الاول خمسة و نصفا و على الثاني خمسة و لا رجوع بل يقسم عشرة و نصفين على عشرة فما يخص خمسة و نصف على الاول و ما يخص خمسة على الثاني فتضرب خمسة و نصف في عشرة يكون خمسة و خمسين يقسمها على عشرة و نصف يخصها خمسة و سبع و ثلثا سبع لان خمسة في عشرة و نصف اثنان و خمسون و نصف و يبقى اثنان و نصف و هي سبع و ثلثا سبع من عشرة و نصف لان سبعها واحد و نصف ثم يضرب ما على الثاني و هو خمسة في عشرة يكون خمسين يقسمها على عشرة و نصف يكون أربعة و خمسة اسباع و ثلث سبع الرابع لا يدخل أرش جناية الاول في بدل النفس و يدخل الثاني لان الاول انفرد بالجناية و الثاني وجدت جنايته مع جناية الاول فعلى الاول أرش جنايته درهم و نصف
(157)
قيمته بعدها و هو أربعة و نصف و على الثاني نصف قيمته أربعة و نصف خاصة الخامس يدخل أرش جنايته كل منهما في بدل النفس فعلى الاول نصف قيمته يوم جنى عليه و هو خمسة و على الثاني نصف قيمته يوم جنى عليه و هو أربعة و نصف لان الجناية صارت نفسا و سقط اعتبارها السادس يدخل جناية كل منهما في بدل النفس و يضم قيمته صحيحا و معيبا بالاول و يبسط القيمة عليها فالأَول جنى عليه و قيمته عشرة فيفرض كانه انفرد بقتله و الثاني جنى عليه و قيمته تسعة فيفرض انفراده بقتله و يضم المجموع يكون تسعة عشره فتقسم على قيمة الصيد و هي عشرة فعلى الاول عشرة اجزاء من تسعة عشر من عشرة و على الثاني تسعة من تسعة عشر من عشرة و هذه الوجوه لا تخلو من ضعف فان الاول سوى فيه بين الجنايتين مع ان الثاني جنى و قيمته اقل و لم يدخل أرش الجناية في بدل النفس و الثاني لهذين ايضا و الثالث للثاني فانه أوجب نصف أرش جنايته و الرابع فاسد لاسقاط حكم جناية الثاني لانها صارت نفسا و أوجب أرش الجناية الاول و قد صار نفسا و الخامس فاسد لانه لم يوجب لصاحب الصيد كمال قيمته و أقربهما و يرد عليه انه أوجب على كل منهما أكثر من قيمة نصف الصيد و انما أتلف نصفه و لو جنى ثلثه نقص بجنايته كل واحد درهمان و مات فعلى الوجه الاول يجب على كل واحد أرش جنايته و ثلث قيمته بعد الجنايات و قيمته أربعة فعلى كل واحد ثلثه و ثلث و كذا على الوجه الثاني الا انه يدخل فيه ثلث جناية كل واحد منهم في النفس فعلى الاول درهم و ثلث أرش جنايته و ثلث دراهم و ثلث قيمته الثلث و على الثاني درهم و ثلث أرش جنايته و درهمان و ثلثا قيمة ثلثه و على الثالث درهم و ثلث أرش جنايته و درهمان قيمة ثلثه فعلى الاول أربعة و ثلثان و على الثاني أربعة و على الثالث ثلثة و ثلث و يرجع الاول على الثاني بثلثي درهم و على الثالث بثلثي درهم فيبقى عليه ثلثة و ثلث و يرجع الثاني على الثالث بثلثي درهم و يبقى عليه ثلثة و ثلث منها ثلثان مما كان على الاول و على الثالث ثلثة و ثلث منها ثلثان مما كان على الاول و ثلثان مما كان على الثاني و على الوجه الثالث على الاول أربعة و ثلثان و على الثاني أربعة و على الثالث ثلثة و ثلث يكون اثنى عشر يقسط على عشرة فيسقط من نصيب كل واحد السدس و على الوجه الرابع على الاول أرش جنايته درهمان و يكون الباقى بين الثلاثة فعلى الاول ثلثة و ثلث و على الثاني درهمان و ثلثان و على الثالث درهمان و على السادس على الاول عشرة و على الثاني ثمانية و على الثالث ستة يكون أربعة و عشرين يقسم على عشرة فمن عليه عشرة فهي من أربعة و عشرين ربع و سدس فعليه ربع قيمة الصيد و سدسها أربعة و سدس و من عليه ثمانية فهو ثلثها فعليه ثلث قيمة الصيد ثلثة و ثلث و على الثالث ستة هى ربعها فعليه ربع القيمة درهمان و نصف و لو كان الصيد مباحا فرماه الاول فاثبته ثم رماه الثاني و أدرك الاول ذكوته و لم يذكه فلا ضمان على الاول و على الثاني للاول ما أوجبناه و لو كانا ضامنين و قد تقدم و كذا لو كانت الجنايتان على حيوان مملوك لاحدهما سقط ما قابل جناية المالك و كان له مطالبة الآخر بنصيب جنايته ى ما يثبت من الصيود في آلات الصيد كالحبالة و الشبكة و الشرك يملكه ناصبها و كذا كل ما يعتاد الاصطياد به فان اخذه آخذ رده عليه و ان لم يمسكه الشبكة بل انفلت منها لم يملكه لانه لم يثبته و كذا ان اخذ الشبكة و انفلت بها فان صاده غيره ملكه ورد الشبكة على الاول و لو مشى بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع فهو لصاحبها لانها ازالت امتناعه و لو انفلت بعد إثباته لم يخرج عن ملكه و كذا لو أمسكه الصايد بيده ثم انفلت منه لانه امتنع منه بعد ثبوت يده عليه فلم يزل ملكه عنه و لو أطلقه من يده لم يخرج ملكه عنه و لو نوى إطلاقه و قطع نيته عن تملكه فالأَقرب انه لا يملكه غيره و لا يخرج عن ملكه و قيل يخرج كما لو وقع منه شيء حقير و أهمله فانه يكون كالمبيح له و لو رماه فأصابه و لم يخرجه عن الامتناع فدخل دار قوم فاخذه صاحبها ملكه بأخذه لا بدخوله الدار و كذا لو رماه فتحامل طايرا أو عاديا بحيث لا يقدر عليه الا بسرعة العدو لم يملكه و كان لمن أمسكه و لو رماه الاول و لم يثبته فرماه الثاني فاثبته فهو للثاني فان رماه بعد ذلك الاول فقتله فان أصاب محل الذكوة حل عليه ما نقص بذلك و ان أصاب محل الذكوة حرم و عليه كمال قيمته مجروحا بجرحين لان الجرح الاول كان مباحا و الثاني من المالك و لو رمياه معا فقتلاه حل و ملكاه سواء تساوي الجرحان أولا و لو سبق جرح أحدهما فاثبته فهو له و لو كان مما يمتنع بأمرين كرجله و جناحه فكسر الاول و رجله و كسر الثاني جناحه احتمل التسوية بينهما فيه لان إثباته بهما و اختصاص الثاني به لانه المثبت و هو الاجود عندي يا لو رمى الصيد اثنان فعقراه على التعاقب و وجد ميتا و لم يعلم السابق فان صادفا بذبحه فذبحاه فهو حلال و كذا لو ادرك ذكاته و ذكى و لو لم يدرك ذكاته لم يحل لاحتمال ان يكون الاول أثبته و لم يصيره في حكم المذبوح ثم
(158)
قتله الثاني فلو قال كل منهما انا أثبته أولا و أنت قتلته فعليك ضمانه حلف كل منهما للآخر و لم يثبت لاحدهما على الآخر شيء و ان حلف أحدهما و نكل الآخر حلف مع نكوله على ما ادعاه و استحقه و لو قال الاول انا رميته أولا فاثبته و أنت قتلته فقال الاخر انك اصبته و لم تثبته و بقى على امتناعه و انا أثبته فان كان يعلم انه لا يبقى معها امتناع كانها كسرت جناح ما يمتنع بالطيران فالقول قول الاول و ان كان مما يجوز ان يمتنع معها فالقول قول الثاني مع يمينه لان الاصل الامتناع فلا يزول بجرح الاول و لو أصابا صيدا دفعه فان أثبتاه معا فهو لهما و لو كان المثبت أحدهما خاصة فهو له و لا ضمان على الجارح لان جنايته صادفت مباحا لا مملوكا و لو جهل المثبت منهما فالصيد بينهما و يحتمل القرعة يب لو توحل الصيد في ارض إنسان لم يملكه بذلك و لو اتحد موحله للصيد فتوحل بحيث لا يمكنه التخلص لم يملكه ايضا لانها ليست الة معتادة للصيد على اشكال و كذا لا يملك الصيد معششة في داره و لو وثب سمكة إلى سفينة لم يملكها صاحب السفينة ما لم يقبضها و لو و ثبت سمكة فسقطت في حجر إنسان فهو له دون صاحب السفينة و لو قصد صاحب السفينة الصيد بها بان جعل في السفينة ضوءا بالليل ودق بشيء كالجرس ليثبت السمك فيها و يثبت في السفينة فالوجه انه يملكها و لو وقعت في حجر إنسان فكذلك دون من وقعت في حجره على اشكال و لو اغلق عليه بابا و لا مخرج له ففى تملكه بذلك نظر و كذا لو ألجاه إلى مضيق لا يمكنه الخروج منه و الوجه عندي انه لا يملكه ما لم يقبضه باليد أو بالالة يج/ لو اصاد طيرا و عليه ( اشرملك ؟ ) بان كان مقصوصا لم يملكه الصايد و كذا لو اصطاد غيره و عليه اثر ملكه بان وجد في عنق الصيد قلادة أو في اذنه قرطا سواء كان ممتنعا أو لا و لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني يد يكره صيد الوحش و الطير ليلا و صيد السمك يوم الجمعة قبل الصلوة واخذ الفراخ من اعشاشهن و ليس ذلك بمحظور يه صيد السمك إخراجه من الماء حيا سواء كان المخرج له مسلما أو كافرا و من اى اجناس الكفار كان لكن يشترط في الكافر مشاهدة إخراجه حيا سواء مات في يده بعد إخراجه قبل اخذ المسلم له منه أو لم يمت الا بعد اخذ المسلم و للشيخ رحمه الله قول في الاستبصار يقتضى اشتراط اخذه منه حيا و ليس بجيد و لا يشترط فيه التسمية بل لو وجد ميتا حل أكله سواء كان عدلا أو فاسقا و لو وثب فاخذه قبل موته حل و كذا لو حرز الماء عنه فاخذه حيا من ( الجدد ؟ ) أو نبذه البحر إلى الساحل فاخذه حيا و لا يكفى مشاهدته له دون اخذه بيده أو بآلته و قيل يكفى إدراكه بنظره و ليس بجيد و لا يشترط فيه التسمية و لو وجد ميتا في يد كافر لم يحل و ان أخبر بإخراجه حيا ما لم يعلم انه مات بعد إخراجه حيا و لو اخذ السمك حيا ثم اعيد في الماء فمات فيه لم يحل و ان كان ناشيا في الآلة لانه مات فيما فيه حياته قال الشيخ رحمه الله لو نصب شبكة في الماء فاجتمع فيها سمك كثير و مات بعضه في الماء و اشتبه حل أكل الجميع و كذا ما يصاد في الحظاير و يجتمع فيها جاز أكل الجميع مع فقد الطريق إلى تمييز الميت من الحى و الحق عندي تحريم الجميع و إذا صيد السمك و جعل في شيء أو اعيد في الماء فمات فيه حرم و ان اعيد إلى الماء حتى مات حل و هل يحل أكل السمك حيا قيل لا و الاقرب الجواز لانه مذكى و ما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكى سوا ماتت أو وقعت في الماء مستقرة الحيوة لانه قطع بعد التذكية و لا يحرم السمك لو صيد بشيء نجس يأكله السمك فيصاد به سواء كان مما يتفرق كالدم أو لا كالميتة الفصل الثالث في الذباحة و فيه يج/ بحثا أ يشترط في الذابح الاسلام أو حكمه كالصبى فلو ذبح الوثني كان ميتة سواء سمعت منه التسمية عليه و يحرم أكل ما ذبحه الناصب و هو المعلن بالعداوة لاهل البيت عليهم السلام كالخوارج سمى أولا و ان ظهر الاسلام و ذبيحة أطفال المشركين و ان احسنوا وسموا و اشترط ابن إدريس رحمه الله ان لا يكون مخالفا للحق و جوز أكل ذبيحة المستضعف الذي لا يعرف الحق و لا يعتقد ضده و يوكل ذبيحة الصبي ولد المسلم المميز إذا أحسن و المراة المسلمة و الخصى و الخنثى و الجنب و الحايض و الاعمى و الاخرس ان اشار بالتسمية و المجنون الذي بحكم المسلم و لو اشترك في الذبح مسلم و غيره لم يحل و كذا لا يحل أكل ما ذبح الصبي غير المميز و عندي في المجنون نظر اقربه المنع و كذا السكران الذي لا يحصل شيئا ب لا يصح التذكية الا بالحديد فان ذبح بغيره مع التمكن منه لم يحل و يجوز في حال الضرورة الذبح بكل ما يقرى الاوداج و باقى الاعضاء من زجاج و ليط و قصب و خشب و مروة حادة و غير ذلك و هل يجوز مع الضرورة الذبح بألسن و الظفر قال الشيخ رحمه الله و لا يحرم لو فعل و جوزه ابن إدريس و هو الاقوى سواء كانا منفصلين أو متصلين و كذا ما عداهما من العظام و غيرها إذا حصل به قطع الاعضاء ج يجب نحر الابل خاصة و ذبح باقى الحيوانات و النحر هو الطعن بحرية و شبهها في وهدة اللبة التي بين أصل عنق البعير و صدره و الذبح في الحلق تحت اللحيين بان يقطع اعضاء الذبح فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور مختارا لم يحل إذا مات بذلك و لو ادرك ذكاته فذكاه قيل حل و فيه نظر من حيث عدم استقرار الحيوة و يجب في التذكية قطع الاعضاء الاربعة المرى و هو مجرى الطعام و الشراب و الحلقوم و هو مجرى النفس و الودجان و هما العرقان المحيطان بالحلقوم و لو قطع البعض لم يحل و يجب قطع كل واحد بكماله د يجب في التذكية استقبال القبلة بالذبح و النحر مع الامكان فلو اخل بذلك عامدا كان ميتة و لو كان ناسيا
(159)
حل و لو لم يتمكن من استقبال القبلة اما للجهل بها أو لسقوط المذبوح و المنحور في بير مثلا حل الذبح و النحر إلى القبلة و يجب فيها التسمية و هي ذكر الله تعالى عند التذكية فلو اهمل عامدا كان ميتة و ان كان ناسيا حل و لو قال بسم محمد او بسم الله و محمد لم يحل و لو قال بسم الله و محمد رسول الله جاز ه اشترط الشيخ المفيد رحمه الله في إباحة المذكى امرين الحركة القوية اما بيده أو رجله أو شيء من اعضائه و خروج الدم المسفوح لا المتثاقل و الاقرب الاكتفاء بأحدهما أيهما كان و لو خرج الدم متثاقلا و لم يتحرك حركة تدل على الحيوة لم يحل إجماعا و يكره ابانة الراس من الجسد في التذكية قبل الموت عامدا قال الشيخ في بعض كتبه يحرم فان فعل حرم الذبيحة و ليس بجيد و كذا يكره قطع النخاع و هو العرق الابيض الذي ينظم الخرز من الرقبة إلى الذنب و قيل يحرم و كذا يكره سلخ الذبيحة قبل موتها و قال الشيخ يحرم و لو سلخت قبل البرد لم يحل أكلها و ليس بجيد و لو انفلت الطير قبل التذكية جاز ان يرميه بنشاب أو رمح أو سيف فان صير حياته مستقرة حل و الا ذبحه ز لو قطع رقبة المذبوح من قفاه و بقيت اعضاء الذبح فان كانت حيوته مستقرة ذبحت و حلت و ان لم يبق حيوة مستقرة لم يحل و كذا البحث لو عقرها السبع و كلما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان اما لاستعصابه أو لوقوعه في مضيق لا يمكن معه التذكية في موضعها و خيف موته جاز عقره بالسيوف و غيرها مما يخرج و يحل و ان لم يتفق العقر في موضع التذكية و لا استقبال القبلة ح يكره ان يقلب السكين فيذبح إلى فوق بل ينبغى ان يبتدى من فوق إلى ان يقطع الاعضاء و يستحب ربط يدى الغنم و رجله و إطلاق الاخرى و ان يمسك على صوفه أو شعره إلى ان يبرد و لا يمسك على شيء من اعضائه و عقل يدى البقر و رجليه و إطلاق ذنبه و شد اخفاف يدى الابل إلى اباطه و إطلاق رجليه و إرسال الطير بعد الذبح من إمساك و لا عقل و يكره الذبح صبرا و هو ان يذبح حيوان و آخر ينظر اليه و الذبح ليلا الا لضرورة و يوم الجمعة قبل الزوال ط ما يباع في اسواق المسلمين من الذبايح و اللحوم حلال يجوز شراؤه و اكله و لا يجب التفتيش عن حاله سواء كان البايع مؤمنا أو مخالفا يعتقد إباحة ذبايح أهل الكتاب على اشكال و كذا ما يوجد في يد المخالف من الجلود و ان كان يعتقد إباحة استعمال جلد الميتة بعد الذبح على اشكال اقربه عندي المنع في الموضعين و لو وجد ذبيحة مطروحة لم يحل له أكلها ما لم يعلم انها تذكية مسلم أو يوجد في يده ى يجب متابعة الذبح حتى بقطع اعضاء الاربعة فلو قطع بعض الاعضاء ثم أرسله فصارت حيوته مستقرة ثم قطع الباقى ففى اباحته نظر من حيث ان حياته مستقرة و ان ازهاق الروح حصل بالتذكية لا و لو شرع الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته أو فعل ما لا يستقر معه الحيوة معا لم يحل و إذا تيقن بقاء الحيوة بعد الذبح فهو حلال و ان تيقن الموت قبله فهو حرام و ان اشتبه اعتبر بالحركة القوية أو خروج الدم المسفوح المعتدل لا المتثاقل فان لم يعلم ذلك حرم و إذا قطع الاعضاء فوقع المذبوح في الماء قبل خروج الروح أو و طيه ما خرج الروح به لم يحرم يا ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا على ما تقدم و كذا ان وجده على ( الجدد ؟ ) فاخذه بيده أو آلته و لا يكفى مشاهدته و ذكوة الجراد اخذه حيا سواء كان اخذه مسلما أو كافرا و لا يراعى فيه التسمية و لو مات قبل اخذه لم يحل و لو احترق اجمة و احترق الجراد فيها لم يحل سواء قصد ذلك أولا و يحرم من الجراد ما مات في الماء أو الصحراء قبل اخذه و يحرم الدبا منه و هو الذي لم يستقل بالطيران بعد فان اخذ لم يحل أكله و يباح أكل الجراد حيا و اكله بما فيه يب زكوة الجنين ذكوة امه بشرطين أحدهما تمام خلقته بان يشعر أو يؤبر و الثاني ان لا يلجه الروح فلو لم يتم خلقته لم يحل أصلا و لو تمت خلقته و ولجته الروح لم يكن بد من تذكية و قيل إذا لم يشعر أو يوبر ولجته الروح لم يحل الا بالتذكية و فيه بعد و قيل ايضا لو خرج حيا و لم يتسع الزمان للتذكية حل و فيه اشكال يج/ كل حيوان ( ماكول ؟ ) يقع عليه التذكية على معنى انه يصير بعد الذبح طاهرا و يقع من ماكول اللحم على السباع كالأَسد و النمر و الفهد و الثعلب و لا يشترط في استعمال جلدها بعد التذكية الدباغ خلافا للشيخ و فى المسوخ كالفيل و الدب و القرد قولان أقواهما قول المرتضى رحمه و هو الوقوع و الاقوى في الحشرات كالفار و ابن عرس و الضب عدم الوقوع اما الآدمى و كل نجس العين كالكلب و الخنزير فلا يقع عليه الذكاة إجماعا كتاب الاطعمة و الاشربة و فيه مطلبان الاول في حال الاختيار و فيه فصلان الاول في الحيوان أو أقسامه ثلثة الاول في البهايم و فيه د مباحث أ يباح من حيوان الحضر الابل و البقر و الغنم و يكره الخيل و أشد منه كراهته الحمر الاهلية و أشد منهما كراهية البغل و قيل ان الحمار اشد كراهة و يحرم ما سوى ذلك من الكلب و الخنزير و السنور و يباح من حيوان البر البقر الوحشية و الكباش الجبلية و الغزلان و اليحامير و الحمار الوحشي على كراهة و يحرم السباع اجمع سواء كانت ذوات انياب قوية تعدو على الناس كالسبع و النمر و الذئب و الفهد أو ذوات انياب ضعيفة لا تعدو و على الناس كالضبع و الثعلب و الارنب و ابن اوى و يحرم اليربوع و الضب و القنفذ و السنور بريا و انسيا و الوبر بفتح الواو و سكون
(160)
الباء فهي دويبة سواء اكبر من السنور دون الارنب لا اذناب لها و الخز و هي دابة صغيرة تخرج من البحر تشبه الثعلب ترعى في البر و تنزل البحر لها وبر يعمل منه ثياب و الفنك و السمور و السنجاب و العطا واللحاة و هي دويبة كالسمكة تسكن الرمل فإذا رات الانسان غاصت و تغيبت فيه و هي صقيلة تشبه بها انامل العذاري و الوزغ و الحربا و الحشار كلها حرام كالحية و الفارة و العقارب و الجردان و الخنافس و الصراصر و بنات وردان و القمل و البراغيث و الديدان و الجعلان و المسوخ كلها حرام كالفيل و الدب و القردة ب الحيوان المحلل قد يعرض له التحريم بالجلل و هو ان يغتذى عذرة الانسان لا فان كان مختلطا بأكل العذرة و غيرها كان مكروها لا محظورا و يحل الجلال بالاستبراء فيستبرء الناقة بأربعين يوما بان يربط و يطعم علقا طاهرا هذه المدة و البقرة بعشرين يوما و الشاة بعشرة أيام و لو جل احد البهايم هذه الثلثة حرم و وجب استبراؤه بمدة يخرجه عن اسم الجلل بان يصير غذاؤه اجمع مما يجوز أكله ج لو شرب الحيوان المجلل لبن خنزيرة و اشتد حرم لحمه و لحم نسله و لو رضع دفعة أو دفعتين فما زاد بحيث لا يشتد لحمه كان مكروها محظور و يستحب استبراؤه بسبعة أيام فان كان مما يأكل العلف كبشا و غيره أطعم ذلك و الا يسقى من لبن ما يجوز شرب لبنه سبعة أيام و لو شرب خمرا لم يحرم لحمه و يطهر بالغسل و يؤكل و لا يؤكل ما في جوفه و قوى ابن إدريس الكراهية و لو شرب بولا لم يحرم و غسل ما في بطنه و اكل و لو شرب لبن إمرأة و اشتد كره لحمه و لم يكن محظورا د لو وطي الانسان حيوانا حرم أكل لحمه و لحم نسله و وجب إحراقه بالنار فان اشتبه بغيره قسم قسمين و أقرع و هكذا حتى يبقى واحدة الثاني الطيور و فيه ط مباحث أ يحرم من الطيور كل ذي مخلاب قوى به على الطائر كالبازى و الصقر و العقارب و الشاهين و الباشق أو ضعف كالنسر و الحذاء و الزحمه و البغاث و القداف من الغربان و هو الكبير الاسود الذي يأكل ( الجيم ؟ ) و يفرس و يسكن الخربان و كذا الاغبر الكبير الذي يفرس و يصيد الدراج و كذا الابقع طويل الذنب و اما الزاغ و هو غراب الزرع الصغير الاسود ففيه قولان اقربهما الكراهية و يحرم الخفاش و الطاووس و فى الخطاف روايتان و جزم ابن إدريس بتحريمه ب يحرم من الطير كل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه و لو تساويا أو كان الدفيق أكثر حل و يحرم ايضا ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية و يحل ما وجد فيه أحدها ما لم ينص على تحريمه ج يكره الهدهد و الفاختة و القبرة و الحباري على رواية شاذة و السقراق بكسر السين و القاف الصرد و الصوام بضم الصاد و هو اغبر اللون طويل الرهبة أكثر ما يثبت في النخل د الحمام كله حلال كالغمارى و الدباسي و الورشان و الحجل و الدراج و القبج و القطا و الطيهوج و الكروان و الكركي و كذا جميع الدجاج حبشيا كان أو حبشي و الصعوة و العصافير و القنابر و الزرازير ه يعتبر في طير الماء ما يعتبر في طير المجهول فان غلب رفيفه و ساوى الصفيف أو كان له قانصة أو حوصلة أو صيصية حل سواء كان يأكل السمك أولا و ان لم يكن فيه شيء من ذلك كان حراما و لو كان الطير جلالا حرم حتى يستبرأ فالبطة بخمسة أيام و شبهها و الدجاجة و شبهها بثلاثة أيام و ما عدا ذلك يستبرأ بما يزيل حكم الجلل ز يحرم الزنابير و الذباب و البق و البراغيث و غير ذلك من المستخبثات ح البيض تابع و كل طير يوكل لحمه حل أكل بيضه و يحرم بيض ما يحرم أكله فان اشتبه أكل ما اختلف طرفاه و اجتنب ما اتفق ط ( المجثمة ؟ ) حرام و هي الدابة أو الطير تجعل غرضا و ترمي بالنشاب حتى يموت و كذا المصبورة و هي التي تجرح و تحبس حتى تموت الثالث حيوان البحر و فيه ه مباحث أ انما يحل من حيوان البحر السمك الذي له فلس خاصة و هو القشر و يحرم ما عدا ذلك سواء كان سمكا ليس له فلس أو لم يكن سمكا و الجرى بكسر الجيم حرام و كذا الجريث و فى الزمار و المارماهي و الزهور روايتان احديهما التحريم و هو قول ابن إدريس و الآخر الكراهية و هو قول الشيخ رحمه الله و يحرم السلحفات و الضفادع و الرقاق و السرطان و جميع حيوان البحر كخنزيره و كلبه و ما عدا السمك ذي الفلس على ما تقدم ب يجوز أكل الكنعت و الربثيا بفتح الراء و الاربيان بكسر الالف و هو ابيض كالدود و الجراد والطمره بكسر الطاء و تسكين الميم و الطبراني بفتح الطاء و الإِبلاعي بكسر الهمزة لانها اسماك ذات فلوس ج يحرم الجلال من السمك الا بعد استبرائه يوما إلى الليل في ماء طاهر يطعم شيئا طاهرا و يحرم ما نضب عنه الماء و مات قبل اخذه و الطافي و هو ما يموت في الماء سواء مات بسبب كضرب العلق و حرارة الماء أو بغير سبب أو يموت في شبكة الصايد أو حظيرته و لو اختلط الميت بالحي و لم يتميز فالصحيح تحريم الجميع و لو وجد سمكة على الساحل و لم يعلم اذكية ام ميتة فليرمها في الماء فان طفت على ظهرها فهي ميتة و ان طفت على وجهها فهي ذكية د إذا شق جوف سمكة فوجد فيها اخرى حلت ان كانت ذات فلس و الا فلا و اشترط ابن إدريس حياتها وقت الاخذ و هو جيد اما لو شق جوف حية فوجده فيها سمكة ذات فلس قال الشيخ ان لم يكن منسلخة حل أكلها و الا فلا و قال ابن إدريس انما يحل لو كانت حية سواء انسلخت أو لم تنسلخ و لو كانت ميتة فانها لا تحل على التقديرين و هو جيد ه بيض السمك تابع فما كان مباحا فبيضه مباح و ما كان حراما فبيضه حرام و لو اشتبه أكل الخشن لا الاملس الفصل الثاني في الحيوان فهو اما جامد أو مايع النظر الاول في الجامد و يحرم منه خمسة اشياء الاول الاعيان النجسة اما بالذات كالعذرات و اما بالامتزاج