تحریر الاحکام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تحریر الاحکام - جلد 2

حلی الحسن بن یوسف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(273)

أو القصاص من مثلها ان كان عمدا سواء كان ذهاب اليد الاخرى بآفة من الله تعالى أو بجناية جان أو في سبيل الله و كذا في اذن من قطعت اذنه أو منخر من قطع منخره و لا يجب فيه أكثر من نصف الدية و ان كان ذاهبا من قبل الله تعالى و لو جنى على اليد فعوجها أو نقص قوتها أو شأنها فعليه الحكومة و كذا لو كسر يده ثم برأت لزمه الارش يح في الرجلين معا الدية و فى كل رجل النصف سواء اليمنى و اليسرى وحدها من مفصل الساق و القدم و في الاصابع منفردة دية كاملة و لا شيء فيها مع الانضمام و قال الشيخ في الساقين و الفخذين مقدر عندنا قال أبو الصلاح في الساقين الدية و في أحدهما نصف الدية و في الفخذين الدية و في أحدهما النصف و هو جيد للروايات الدالة على ان الدية يثبت في كل ما في الانسان منه اثنان و لو قطع الرجل من أصل الركبة من أصل الفخذ فالوجه عندي ان عليه دية الرجل خاصة أما لو قطع الساق وجب عليه ديتان و لو قطع بعض الساق قال أبو الصلاح يعتبر في الاصل بالمساحة و يثبت من الدية بنسبة الفايت و يحتمل الحكومة و لو ضربه فشلت الرجلان فثلثا الدية و فى احديهما ثلثا ديتها و فى رواية الدية كملا في شللهما معا و المشهور ما قلناه فان قطعت بعد الشلل فثلث الدية و لو كان له قدمان على ساق أو قدمان و ساقان على ركبة أو قدمان و ساقان و فخذ ان على ورك فان اختصت احديهما بالبطش فهي الاصلية و ان كانتا باطشتين لكن احديهما أكثر بطشا ففى الاصلية فان تساوتا و إحداهما خارجة عن سمة الخلقة فهي الزايدة فان كانتا على سمت الخلقة و احديهما ناقصة اصبعا فهي الزائدة فان تساوتا فاحديهما أصلية و الاخرى زايدة و الحكم فيها كما في اليدين سواء الا ان في الرجلين تفصيلا و هو ان احديهما إذا كانت أطول من الاخرى و لا يمكنه المشي على القصيرة لمنع الطويلة من وصولها إلى الارض فإذا قطع قاطع الطويلة فان لم يقدر على المشي على القصيرة ح فعليه القود أو الدية لظهور انها أصلية و ان قدر على المشي على القصيرة فعليه دية الزائدة و هي ثلث الاصلية أو الحكومة على ما اخترناه لظهور ان القصيرة هى الاصلية و انما تعذر المشي عليه لطول الزايدة فان قطعت القصيرة بعد الطويلة ففيها القود أو دية الاصلية و لو جنى على الطويلة فشلت ففيها ثلث الدية لان الظاهر اصالتها و لا يمكن الصبر لينظر هل يمشى على القصيرة ام لا فان قطعها آخر بعد الشلل ففيه ثلث دية الرجل فان لم يقدر على المشي على القصيرة استقر الحكم و ان قدر ظهر زيادة الطويلة فيسترد من الدية الفاضل و لو كان له قدمان في رجل واحدة و كانت احديهما أطول من الاخرى و كان الطويل مساويا للرجل الاخرى فهو الاصلى و ان كان زائدا عنها و الآخر مساويا فالمساوى أصلي و الاعرج معروف و الا عسم قيل الاعسر و قيل من في رسغه ميل عند الكوع فلو قطع قاطع رجل الاعرج أو ايد الاعسم ففى كل واحد نصف الدية قال الشيخ لظاهر الخبر و قد روى في التهذيب عن محمد بن احمد بن يحيى عن يوسف بن الحرب عن محمد بن عبد الرحمن العزرمي عن ابيه عبد الرحمن عن جعفر عن ابيه ع انه جعل في الرجل العرجاء ثلث ديتها و هو جيد ان كان العرج شللا و فى الرجل الشلاء ثلث دية الصحيحة و لو ضرب رجليه فشلتا فعليه ثلثا الدية و فى احديهما ثلثا ديتها و فى رواية في شلل الرجلين الدية و يحتمل على تعذر المشي بالكلية و فى شلل كل عضو صحيح ثلثا ديته و فى قطعه بعد الشلل الثلث يط و فى ثديي المرأة ديتها و فى كل واحد النصف سواء اليمين و اليسار بالاجماع و لو جنى عليهما فانقطع لبنهما أو تعذر نزوله فالحكومة و لو قطعها مع شيء من جلد الصدر ففيهما ديتها و فى الزايد حكومة و لو اجاف مع ذلك الصدر فعليه دية الثدي و حكومة الجلد ودية الجائفة و لو جنى عليهما فشلا قال الشيخ فيهما الدية و الوجه ثلثا الدية و فى أحدهما ثلثا ديته و لو استرخيا فالحكومة و لو لم يكن فيهما لبن في الحال الا ان المرأة حملت و جاء وقت اللبن فلم يكن فيها لبن سئل أهل الخبرة فان قالوا ان ذلك للجناية وجبت الحكومة و كذا ان قالوا انه قد يكون للجناية و لغيرها لان انقطاع اللبن وقت العادة يستند ظاهرا إلى الجناية و وقت نزول اللبن في العادة للحامل لاربعين يوما فإذا وضعت فشرب اللبا لم يدر منها لبن حتى يمضى ثلث أو مدة النفاس ثم يدر لبنها فان قطع الحلمتين و هما التان كهيئة الرز في راس الثدي يلتقمها الطفل ففيهما الدية اما حلمتا الرجل فقال في المبسوط ان فيهما الدية و كذا في الخلاف و قال ابن بابويه في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة و خمسة و عشرون دينارا و كذا ذكره الشيخ في التهذيب عن طريقه و الاقرب عندي ما قاله الشيخ في المبسوط و الخلاف للاحاديث الدالة على إيجاب الدية فيما فيه اثنان ك في الاليتين الدية و فى كل واحدة نصف الدية سواء اليسرى و اليمني و هما ما اشرف على الظهر عن استواء الفخذين و يثبت فيهما الدية إذا أخذتا إلى العظم الذي تحتهما و فى ذهاب بعضهما بقدره فان جهل المقدار وجبت الحكومة كا في الخصيتين الدية كاملة إجماعا و فى كل واحدة النصف و فى رواية عبد الله بن سنان الحسنة عن الصادق ع ان في البيضة اليسرى ثلثي الدية و فى اليمنى الثلث لان الولد من البيضة اليسرى قال المفيد ره في كل واحد نصف الدية قال و قد قيل ان في اليسرى منهما ثلثي الدية و فى اليمنى ثلث الدية و اعتل من قال ذلك بان اليسرى من الانثيين يكون منها الولد و بفسادها يكون العقم قال و لم يحقق ذلك برواية صحت عندي و فى ادرة الخصيتين أربعمائة دينار فان فحج فلم يقدر على المشي أو مشى مشيا لا ينتفع به فثمان مائة دينار فالادرة بضم الهمزة و سكون الدال المعجم و فتح الراء المعجمة انتفاخ الخصيتين و لو قطع الذكر و الانثيين معا وجب الديتان سواء قطعهما قبل الذكر أو بعده كب في الشفرين دية المرأة كملا و هما اللحم المحيط في الفرج احاطة الشفتين بالفم و هما الاسكتان بكسر الهمزة واهل اللغة يقولون ان الشفرين حاشية الاسكتين

(274)

كما ان للعينين شفتان ينطبقان عليهما و شفرها هى الحاشية التي ينبت فيها إهداب العين و الاسكتان كالاجفان و الشفران بضم الشين كشفر العين و فى كل واحد منهما نصف الدية و يستوى في الدية السليمة و الرتقاء و البكر و الثيب و الكبيرة و الصغيرة و لا فرق بين ان يكونا غليظتين أو رقيقتين قصيرتين أو طويلتين فان جنى عليهما فشلا فثلثا الدية فان قطعتا فالدية فان اندمل المكان فخرجت في موضع الاندمال فعلى الجارح حكومة و فى الركب و هو مثل موضع العانة من الرجلين إجماعا و اختلف في تقدير كل اصبع فقيل من كل اصبع من اصابع اليدين عشر الدية مائة دينار و كذا في اصابع الرجلين و قيل في الابهام ثلث الدية و كذا في ابهام الرجل ثلث ديتها و باقى الثلثين يقسم على الاصابع و الاول أقوى لرواية عبد الله بن سنان الصحيحة عن ابى عبد الله ع و رواية الحلبي الحسنة عنه ع و غيرها من الروايات ودية كل اصبع مقسومة على ثلثة انامل بالسوية الا الابهام فانها يقسم على اثنين بالسوية و فى الاصبع الزايدة ثلث دية الاصلية و فى شلل كل اصبع ثلثا ديتها و فى قطعها بعد الشلل ثلث ديتها سواء كان الشلل خلقة أو بجناية جان و فى الظفر إذا لم ينبت عشرة دينار و كذا لو نبت اسود و ان نبت ابيض كان فيه خمسة دنانير و الرواية و ان كانت ضعيفة الا ان الشهرة تعضدها و فى رواية عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير و لا فرق بين الاظفار سواء كانت في اليدين أو في الرجلين و لا بين أظفار الاصابع من الابهام و الخنصر و غيرهما و لا بين ظفر الصبي الصغير و الشيخ الكبير كز في الاسنان الدية كاملة إجماعا و تقسم على ثمانية و عشرين سنا اثنى عشر مقاديم و ستة عشر ما خير المقاديم ثنيتان و رباعيتان و نابان في الاعلى و كذا في الاسفل و الماخير ضاحك و ثلثة اضراس من كل جانب ففى كل واحد من المقاديم خمسون دينار فذلك ستمأة دينار و فى المأخير في الكل أربعمائة دينار و حصة كل ضرس خمسة و عشرون دينارا فذلك ألف دينار و لا فرق بين ان يقلع الجميع دفعة أو على التعاقب و لا فرق بين السن البيضاء و السوداء خلقة و الصفراء و فيما زاد على ثمانية و عشرين من الاسنان ثلث دية الاصلية ان قلعت منفردة و لو قلعت منضمة إلى الباقى لم يكن فيها شيء و قيل فيها الحكومة لو قلعت منفردة و يعتبر الزائدة بالمحل فان كانت في المقاديم فثلث دية السن من المقاديم و ان كانت من المأخير فثلث دية الضرس فان اسودت بالجناية و لم تسقط أو تصدعت و لم تسقط فثلثا ديتها فان سقطت بعد ذلك فالثلث الباقى والدية المقدرة في كل سن تامة أصلية مثغورة و نعنى بالمثغورة النابتة بعد سقوط سن اللبن من ابدل اسنانه و بلغ حدا إذا قلعت سنه لم يعد بدلها و قد لا يسقط من اللبن فيصير اصله إذا بلغ الحد الذي يسقط منه السن و ينبت عوضها فاما من الصبي الذي لم يثغر فلا يجب بقلعها في الحال لقضاء العادة بعود سنه لكن ينظر سنة لان الغالب انها تنبت فان نبت عرف ان الساقطة من اللبن فيلزم الارش و ان لم ينبت فدية سن المثغر و بعض الاصحاب أوجب فيها بعيرا و لم يفصل و الرواية ضعيفة و لو عادت قصيرة أو مشوهة فالحكومة لان الظاهر ان ذلك بسبب الجناية و كذا ان كان فيها ثلمة لا يمكن تقديرها و ان أمكن تقديرها ففيها بقدر ما ذهب منها كما لو كسر من سنه ذلك القدر و ان نبتت أطول من أخواتها ففيها الحكومة ايضا لان ذلك عيب و ان نبتت مايلة عن صف الاسنان بحيث لا ينتفع بها فالأَقرب الحكومة و كذا ان كان ينتفع بها و لو مات الصبي قبل الياس من عودها احتمل الدية لانه قلع سنا آيس من عودها و الحكومة لعدم اليأس بالقلع لو بقي و لو قلع سن مثغى وجب ديته في الحال لان الظاهر انها لا تعود فان عادت قال الشيخ ره الاقوى عدم استرداد الدية لان العايدة هبة من الله تعالى مجددة و لو قلع سن من لم يثغر فمضت مدة يئس من عودها و حكم لوجوب الدية فعادت بعد ذلك سقطت الدية وردت و الاقوى انها لا تسترد كما في سن الكبير إذا عادت و لو قطع سنا مضطربة لكبر أو مرض و كانت منافعها باقية من المضغ و حفظ الطعام و الريق وجبت دية السن كاملة و كذا ان ذهب بعض منافعها و بقى البعض لان جمالها و بعض منافعها باق و ان ذهبت منافعها اجمع فهي كاليد الشلاء فيها آكلة أو داء و لم يذهب شيء من اجزائها وجب فيها دية السن الصحيحة و ان سقط شيء من اجزائها سقط من الدية بقدره و لو جنى على السن فاضطربت و طالت عن الاسنان كان فيها ثلثا دية سقوطها و لو قيل انها تعود بعد مدة انتظرت فان ذهبت و سقطت وجبت ديتها و ان عادت إلى الصحة فالحكومة و ان بقيت مضطربة فثلثا دية سقوطها فان قلع السن فردها صاحبها فثبتت في موضعها فعليه الدية و لا يجب قلعها لانها ليست نجسة فان قلعها بعد ذلك اخر كان عليه حكومة و ان جعل عوضها عظما طاهرا أو ذهبا و ثبت فقلعه قالع كان عليه الحكومة اما لو جعل عوضها عظما نجسا فقلعه قالع لم يجب عليه شيء و لو جنى على من ذهب حدتها وكلت فعليه حكومة فان قلعها بعد ذلك قالع فعليه دية سن كاملة و ان ذهب منها جزء ففى الذاهب بقدره فان قلعها بعد ذلك قالع نقص من ديتها بقدر الذاهب والدية في السن المقلوعة مع سنحها و هو النابت في اللثة و لو كسر البارز منها خاصة ففيه نظر اقربه ان فيه دية السن فان كسر الظاهر ثم قلع اخر السنح فعلى الاول دية كاملة للسن و على الثاني حكومة للسنح فان كسر بعض الظاهر ففيه من الدية بالنسبة فان كان نصف الظاهر فنصف دية السن و هكذا فان جاء آخر فقلع الباقى من الظاهر و جميع السنح احتمل وجوب ما بقي من الدية من الظاهر و حكومة في السنح و الاقرب ان يقال ان انقطع نصف الظاهر طولا و بقى النصف و كل السنح فعلى الثاني نصف الدية يتبعه

(275)

ما تحته من السنح و حكومة فيما بقي من السنح و ان قطع الاول نصفها عرضا و قلع الثاني الباقى مع جميع السنح فعلى الاول نصف دية السن و كذا على الثاني لان السنح تابع و لو كسر الاول الظاهر من السن ثم قلع السنح فعليه دية كاملة للسن و حكومة في السنح لتعدد الجناية فان انكشفت اللثة عن بعض السن فالدية في قدر الظاهر عادة دون ما انكشف على خلاف العادة و ان اختلفا في قدر الظاهر اعتبر ذلك باخواتها فان لم يكن لها شيء يعتبر به و لم يعرفه أهل الخبرة إذا خلا فقد ذهب عقله و لا يمكن تقديره و فيه حكومة و لو جنى فاذهب عقله و سمعه و بصره و كلامه فأربع ديات مع أرش الجراح ان حصل جراح أو قطع عضو و لو مات بالجناية لم يجب سوى دية واحدة ب في السمع الدية كاملة إجماعا و فى ذهاب سمع احدى اذنيه نصف الدية و لو حكم أهل الخبرة بعوده بعد مدة فوقعت فان لم يعد فالدية و ان عاد فالحكومة و إذا ادعى ذهاب سمعه فكذبه الجاني أو قال لا أعلم صدقه و حصل شك في ذهابه جرب بصوت منكر بغتة و اعتبر عند الصوت العظيم و الرعد القوي و الصياح عند الاستغفال فان علم صدقه حكم له بالدية و الا احلف القسامة و حكم له إذا ادعى ذهابه عقيب الجناية و لو قيل السمع باق و قد وقع في الطريق ارتثاق فتعطل المنفعة فهو كزوالها و يحتمل الحكومة و لو اذهب السمع فتعطل النطق فديتان و إذا قطعت الاذنان فذهب السمع فديتان و لو ادعى نقصان سمعه من اذنيه معا اعتبر بضرب الجرس من اربع جهاته فان تساوت المسافات صدق و الا كذب فإذا تساوت قيست إلى من هو في مثل سنه بقرب المسافة و بعدها واخذ بالنسبة و لو ادعى نقصان سمع احديهما قيس إلى الاخرى بان يسد الناقصة و يطلق الصحيحة ثم يصيح به حتى يقول لا اسمع ثم يعاد عليه ثانيا من الجهة الاخرى فان تساوت المسافتان صدق ثم يفعل كذلك في الجهات الاربع فان تساوت المسافات صدق وسدت الصحيحة و أطلقت الناقص و يعتبر بالصوت حتى يقول لا اسمع ثم تكرر عليه الاعتبار من جهاته الاربع فان تساوت المسافات صدق ثم يمسح مسافة الصحيحة و الناقصة و يلزم الدية بحساب التفاوت و لا يقاس السمع في يوم ريح بل يتوقع سكون الهواء في المواضع المعتدلة ج في الابصار الدية كاملة مع ابطاله و بقاء الحدقة و يستوى فيه الاعمش و الاخفش و من في حدقته بياض لا يمنع أصل البصر و فى ضوء احدى العينين النصف و لو جنى على رأسه جناية فداواها فذهب البصر بالمداواة فعليه ديته لانه ذهب بسبب فعله و لو ادعى ذهاب البصر و شهد به شاهدان من أهل الخبرة أو رجل و امرأتان ان كان خطأ أو شبه عمد يثبت الدعوي فان آيس من عوده أو رجى لكن لا في مدة مضبوطة استقرت الدية و ان رجى عوده بعد مدة و انقضت فلم يعد أو مات قبل المدة فالدية ايضا و ان عاد في المدة فالأَرش و لو اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه مع يمينه و كذا لو مات في مدة التربص فادعى الجاني العود و الولي عدمه فالقول قول الولى مع يمينه و لو جاء أجنبي فقلع عينه في مدة التربص استقر على الاول دية البصر كملا أو القصاص و على الثاني ثلث دية العين فان ادعى الاول عود ضوئها و أنكر الثاني فالقول قول الثاني مع اليمين فان صدق المجني عليه الاول سقط حقه عنه و لم يقبل قوله على الثاني و لو عاد و قد رجى عوده لا في مدة مضبوطه استعيدت من الدية الفاضل عن الحكومة و إذا ادعى ذهاب بصره و عينه قائمة احلف القسامة و قضى له و فى رواية يقابل بالشمس فان بقيتا مفتوحتين صدق و لو ادعى نقصان ضوء احدى عينيه اعتبر بما اعتبرناه في السمع و أحسن ما قيل فيه ما روى يونس في الحسن عن الصادق ع و محمد بن قيس في الصحيح عن الباقر ع قال قضى أمير المؤمنين ع إذا اصيب الرجل في احدى عينيه ان يوخذ بيضة نعامه و يربط على عينه المصابة عصابة ثم يمشى بها و ينظر ما ينتهى عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة و ينظر ما ينتهى عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك قال المفيد ره و طريق ذلك ان يشد عينه المصابة و يأخذ الرجل البيضة و يبعد حتى يقول ما بقيت ابصرها فيعلم عنده ثم يأخذ البيضة و يعتبر الجهات الاربع فان تساوت صدق ثم يشد المصابة و يطلق الصحيحة و يعتبر في الجهات الاربع فان تساوت صدق و ان اختلف كذب ثم ينظر مع صدقه التفاوت فيما بين مدى عينه الصحيحة و عينه المصابة فاعطى من ديتها بحساب ذلك و لو ادعى النقصان في العينين معا اعتبر من الجهات الاربع مدى نظره فان تساوت المسافات صدق و ان اختلفت كذب ثم ينظر مع صدقه التفاوت و بين مدى نظره بالمساحة و نظر من هو في ابناء سنه فيعطى بحسبه من الدية بعد الاستظهار بالايمان و لا يقاس عين في يوم غيم و لا في ارض مختلفة الجهات و لو ادعى قالع العين ذهاب بصرها قبل القطع و كذبه المجني عليه فالقول قول المجني عليه مع يمينه اما لو ادعى الجاني عدم البصر من الاصل فالقول قوله مع اليمين د في الشم الدية كاملة و لو ادعى ذهابه عقيب الجناية اعتبر بالاشياء الطيبة و المنتنة و استقبل بالروايح الحادة ثم يستظهر عليه بالايمان و يقضى له به و روى انه يحرق له احراق فان دمعت عيناه و يجرى انفه فهو كاذب و الا فهو صادق و لو ادعى النقص حلف لعسر الامتحان و قضى له الحاكم بما يراه و لو اخذ دية الشم ثم عاد لم تعد الدية و لو قطع الانف فذهب الشم فديتان ه في الذوق الدية لانه منفعة واحدة في الانسان فيدخل تحت عموم قولهم ع كلما في الانسان منه واحد ففيه الدية و يجرب بالاشياء المرة المنفردة و يرجع فيه مع الاشتباه عقيب الجناية إلى دعوى المجني عليه مع الاستظهار بالايمان و مع النقصان يقضى الحاكم بما يراه تقريبا و في الصوت الدية فان أبطل معه حركة اللسان فدية و ثلثا دية اللسان ان لحقه حكم الشلل ز في المضغ الدية

(276)

إذا سلب مغرس لحيته فان جنى على سنه فتعذر المضغ به فكمال الارش ح لو اصيب فتعذر عليه الانزال حالة الجماع فالدية و فى قوة الامناء و الا حبال كمال الدية فيهما و فى قوة الارضاع حكومة و فى إبطال الالتذاذ بالجماع أو الطعام ان أمكن كمال الدية و كذا لو ارتتق منفذ الطعام بالجناية على الفتق و بقى معه قوة حيوة مستقرة فجز غيره رقبته فكمال الدية و فى الافضاء الدية من الزوج و الزاني على ما بيناه و لو لم يمكن الواطي الا بالافضاء فالوطي مستحق ط في منفعة البطش و المشي كمال الدية فلو ضرب صلبه فبطل مشيه فالدية و لو ذهب مع ذلك جماعه فديتان ى في سلس البول الدية و قيل ان دام إلى الليل ففيه الدية و ان كان إلى الظهر فثلثا الدية و إلى ارتفاع النهار ثلث الدية و روى هذا التفصيل اسحق بن عمار عن الصادق ع قال ان كان البول يمر إلى الليل فعليه ثلثا الدية و ان كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية و فى اسحق قول و فى الطريق اليه صالح بن عقبة و قد ذكرنا في كتاب خلاصة الاقوال و الكتاب الكبير في الرجال انه كذاب غال لا يلتفت إلى رواياته يا في صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع ان يلتفت الا ما انحرف نصف الدية خمس مأة دينار و هي رواية ابن فضال عن الرضا ع يب في انقطاع النفس الدية كاملة و فى نصفه بحساب ما يراه الامام الطرف الثالث في الشجاج و الجراح كل جرح في الراس أو الوجه يسمى شجاجا و فى البدن يسمى جراحا و الشجاج ثمان الخارصة و الدامية و المتلاحمة و السمحاق و الموضحة و الهاشمة و المنقلة و المأمومة فهنا ك مباحث أ الحارصة هى التي تقطع الجلد فيها بعير و هل هى الدامية قال الشيخ نعم و الاكثر على ان الدامية مغايرة ففى الدامية اذن بعيران و هي التي تقطع الجلد و تأخذ في اللحم يسيرا و الباضعة و هي التي تأخذ في اللحم كثيرا و لا تبلغ السمحاق و فيها ثلثة ابعرة و هي المتلاحمة ايضا و عند الشيخ انهما متغايران ثم السمحاق و هي التي تبلغ السمحاق التي هى الجلدة الرقيقة المغشية للعظم و فيها أربعة ابعرة ثم الموضحة و هي التي تكشف عن وضح العظم و هو بياضه و فيها خمسة ابعرة ثم الهاشمة و هي التي تهشم العظم و فيها عشرة ابعرة أرباعا ان كان خطأ أو أثلاثا ان كان شبيه العمد و لا قصاص فيها ثم المنقلة و هي التي تحوج إلى نقل العظم و فيها خمسة عشر بعيرا ثم المأمومة و هي التي تبلغ ام الراس و هي الجلدة التي تجمع الدماغ كالخريطة و فيها ثلث الدية ثلثة و ثلثون بعيرا و الدامغة و هي التي تفتق الخريطة و يبعد معها السلامة و لم يذكر علماؤنا ديتها لبعد السلامة معها فان فرضت فيها ما في المأمومة و الحكومة لخرق جلدة الدماغ و اما الجائفة فهي التي تصل إلى الجوف من اى الجهات كان و لو من ثغرة النحر و فيها ثلث الدية ب لا قصاص في الهاشمة و المنقلة و المأمومة و الجائفة لما فيها من التعزير و ليس له ان يقتص في الموضحة بالسمحاق و يأخذ دية الزايد لامكان القصاص في الجناية و لو اتفقا على ذلك جاز ج لو أوضحه اثنين وجب لكل موضحة خمس من الابل فان وصل الجاني بينهما حتى صارتا واحدة أو سرتا فذهبت ما بينهما فهما موضحة واحدة و لا يلزمه أكثر من خمسة ابعرة و لو وصل بينهما غيره وجب على الاول ديتان و على الثاني ثالثة و لو وصلهما المجني عليه فعلى الاول ديتان و لا شيء فيما فعله المجني عليه فان ادعى الجاني بانه شق بينهما و أنكر المجني عليه فالقول قول المجني عليه لان الديتين ثبتتا و لم يثبت السقوط و كذا لو قطع يديه و رجليه ثم مات بعد مدة يمكن فيها الاندمال و اختلف الجاني و الولي قدم قول الولى مع يمينه د يجب أرش الموضحة في الصغيرة و الكبيرة و البارزة و المستورة بالشعر فان الموضحة ما أفضي إلى العظم و لو بقدر ابرة و لو شجه واحدة و اختلفت مقاديرها اخذ دية الابلغ لانه لو كانت كذلك كلها لم ترد على دية الموضحة و لو شجه بعضها موضحة و بعضه أدونها لم يلزمه أكثر من دية الموضحة ه لو شجه في عضوين فلكل شجة عضو دية على انفراده و لو اتحدت الضربة و لو شجه في رأسه و جبهته فالأَقرب انهما عضو واحد و لو أوضحه في رأسه من أوله إلى آخره ثم جر السكين إلى قفاه وجب في الموضحة أرشها و الحكومة في جرح القفا و لو جرحه موضحتين ثم برأت احديهما ثم زال الحاجز بفعل الجاني أو بالسراية فعليه أرش موضحتين و كذا لو أوضحه ثم جرحه موضحة متصلة بالاولى قبل اندمالها وجب دية موضحة واحدة اما لو اندملت الاولى وجبت ديتان و لو أوضحه موضحتين ثم قطع اللحم الذي بينهما في الباطن و ترك الجلد الذي فوقها احتمل تعدد الارش لانفصالهما ظاهرا و عدمه xلاتصالهما باطنا و لو جرحه جرحا واحدا ثم أوضحه في طرفيه و ما بينهما دون الموضحة ففيه أرش موضحتين لان ما بينهما ليس بموضحة ز يعنى بالبعير في الحارصة عشر عشر الدية و كذا بالبعيرين في الدامية خمس العشر و كذا فيما عداهما ح لو وسع إنسان موضحة غيره ظاهرا و باطنا فعلى كل واحد دية موضحة و لو وسعها الجاني لم يجب عليه أكثر من واحدة و لو أوضحه موضحات بعضها عمد و بعضها خطأ أو بعضها قصاص و بعضها عدوان ففى تعددهما احتمال اقربه التعدد ط حكم الهشم يتعلق في الهاشمة بالكسر و ان لم يكن جرح و لو أوضحه اثنتين و هشمه فيها و اتصل الهشم هاشمتين بخلاف الموضحة فانها ليست تبعا لغيرها و فيه نظر و لو هشم هاشمتين و بينهما حاجز فهما هاشمتان ى لو أوضحه فأتمها آخر هاشمة و ثالث منقلة و رابع مأمومة فعلى الاول خمسة و على الثاني ما بين الموضحة و الهاشمة خمسة ايضا و هو ينافي ما قدمناه من ان الحكم يتعلق بالهشم و ان لم يكن هناك جرح و لو قيل ان الهشم إذا لم يكن معه جرح لم يجب دية الهاشمة كان وجها وح يحتمل ان يقال يجب خمسة ابعرة لان في الموضحة خمسة و فى الهاشمة الثانية عشرة فتفرد الهشم بخمسة و يحتمل الحكومة و على الثالث ما بين الهاشمة و المنقلة خمسة ايضا و على الرابع تمام دية المأمومة ثمانية عشر

(277)

بعيرا يا لو جرح في عضو ثم اجاف لزمه دية الجرح ودية الجائفة مثل ان يشق الكتف حتى يحاذى الجنب ثم يجيفه و يتحقق الجائفة بالوصول إلى الجوف و لو بغرز ابرة و لو خرق شدقه فوصل إلى باطن الفم فليس بجايفة لان داخل الفم كالظاهر و كذا لو طعنه في وجنته و كسر العظم و وصل إلى فيه و لو جرحه في ذكره فوصل إلى مجرى البول من الذكر فليس بجايفة يب لو اجافه جائفتين بينهما حاجز فعليه ثلثا الدية و لو خرق الجاني بينهما أو سرى إلى الحاجز فهما واحدة و لو خرق أجنبي بينهما أو المجني عليه وجب على الاول ديتان و على الثاني دية اخرى و لا شيء في فعل المجني عليه و لو أجافه فاوسعها آخر فعلى كل واحد دية جائفة و ان وسعها الثاني ظاهرا أو باطنا فعليه الحكومة و لو ادخل السكين و أخرجها من جرح عزر و لا شيء عليه و لو خاطها ففتقها الثاني قبل ان يلتحم و لم يحصل بالفتق جناية قال الشيخ يعزر و الارش و الاقرب الارش لما فيه من الالم و عليه أرش الخيوط و اجرة الخياطة و لو فعل ذلك بعد التحامها فعليه أرش الجائفة و ثمن الخيوط و ان التحم بعضها ففتقه فعليه أرش جنايته و ان فتق الملتحم فعليه أرشه لا الجايفة و لو فتق بعض ما التحم في الظاهر دون الباطن أو بالعكس فالحكومة و لو طعنه في جوفه فخرج من ظهره قال في المبسوط هما جايفة واحدة و فى الخلاف اثنتان يج/ قيل في النافذة في شيء من اطراف الرجل مائة دينار و فى كتاب طريف في الخد إذا كانت فيه نافذة و يرى منها جوف الفم فديتها مأه دينار و ان تداوي فبرأ و التأم و به اثر بين و شين فاحش فديته خمسون دينارا فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار و ذلك نصف دية التي يرى منها الفم فان كانت رميه بنصل نشب في العظم حتى نفذ إلى الحنك فديتها مأة و خمسون دينارا جعل منه خمسين دينارا لموضحتها و ان كانت ثاقبة و لم ينفذ فديتها ماة دينار يد في احمرار الوجه بالجناية من لطمة أو شبهها دينار و نصف و فى اخضراره ثلثة دنانير و فى اسوداده ستة دنانير و هي رواية اسحق بن عمار عن الصادق ع و قيل ثلثة دنانير و الاول اقرب ودية هذه الجنايات الثلث في البدن على النصف و لو لطمه في وجهه و لم يؤثر فلا ضمان يه دية الشجاج في الراس و الوجه سواء و فى البدن مثلها بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه من دية الراس ففى حارصة اليد خمسة دنانير و على هذا و كل عضو ديته مقدرة ففى شلله ثلثا ديته و فى قطعه بعد الشلل الثلث و لو كان مقدر فالحكومة يو المرأة و الرجل يتساويان في ديات الاعضاء و الجراح و القصاص إلى ان يبلغ ثلث دية الرجل فإذا بلغت الثلث نقصت المرأة إلى النصف سواء كان الجاني رجلا أو إمرأة و يقتص لها منه من رد إلى ان يبلغ الثلث ثم لا يقتص لها الا مع الرد يز كلما فيه دية الرجل من الاعضاء و الجراح فيه من المرأة ديتها و من الذمي و الذمية ديتهما و العبد قيمته و كل ما فيه مقدر في الحر فهو بنسبته من دية المرأة و الذمى و قيمة العبد و ما لا تقدير فيه ففيه الحكومة و هي الارش و ذلك بان يفرض عبدا سليما من الجناية و يقوم ح ثم يفرض عبدا به تلك الجناية و يقوم ثم يوخذ من الدية بنسبة الناقص من القيمتين إلى الزائدة فإذا كان عبدا صحيحا قيمته عشرة ثم معيبا قيمته تسعة وجب في الجناية عشر دية الحر و يجعل العبد أصلا كما كان الحر له أصلا في المقدر و لو كان المجني عليه مملوكا اخذ المولى قدر النقصان و انما يكون التقويم بعد برء الجرح فلو لم ينقص شيئا بالجناية بعد البرء مثل ان قلع لحية إمرأة أو قلع سلعة أو ثؤلولا أو بط جراحا احتمل وجوب الارش لانه لا ينفك عن ألم و لانه جزء مضمون فح يقوم في اقرب الاحوال إلى البرء لتعذر تقويمه عند البرء و لعدم نقصه فلو لم ينقص ح قوم و الدم جار اذ لا بد من نقص ح للخوف عليه و يحتمل العدم لانه محسن بإزالة الشين و يقوم لحية المرأة على الاول كانها لحية رجل بنصفه ذهاب لحيته فان كانت إذا قدرت ابن عشرين نقصها ذهاب لحيتها يسيرا و ان قدرناها ابن أربعين نقصها كثيرا قدرت ابن عشرين يح كلما يجب في الدية ففيه من العبد قيمته لكن ان طلب مولاه الفداء دفع العبد و لا يجب له القيمة و الملك في العبد معا و ما فيه نصف الدية ففيه نصف القيمة و على هذا و الامة مثل العبد لانها تشبه بالحرة فيما فيه من الدية من الحرة فيه من الامة قيمتها و ما فيه النصف فالنصف و هكذا فإذا بلغت ثلث قيمتها فالأَقرب رد جنايتها إلى النصف ففى ثلثة اصابع ثلثة اعشار قيمتها و فى أربعة خمسها يط ان كان المقتول خنثى مشكلا ففيه نصف دية ذكر و نصف دية أنثى و يحتمل إيجاب دية الانثى لانه من اليقين و جراحه فيما لم يبلغ الثلث دية جرح الذكر و ان بلغ الثلث كقطع اليد ففيه ثلثة أرباع الذكر سبعة و ثلثون بعيرا و نصف و يقاد به الذكر مع الرد و الانثى من رد ك الامام ولي من لا اقارب له يقتص في العمد أو يأخذ الدية ان دفعها الجاني و الاصح انه ليس له العفو و يأخذ الدية في الخطاء و الشبيه و ليس له العفو الفصل الثالث في دية الجنين و فيه ك بحثا أ دية جنين الحر المسلم إذا تمت خلقته و لم تلجه الروح مأة دينار ذكرا كان أو أنثى و جنين الذمي عشر دية ابيه ثمانون درهما و في رواية عشر أمه و الاول أظهر و المملوك عشر قيمة امه المملوكة و لو كانت امه حرة فالأَقرب عشر دية امه ما لم تزد على عشر قيمة ابيه و لم اقف في ذلك على نص هذا هو المشهور عندنا و فى بعض الروايات في الجنين عشرة عبدا و امة و هي محمولة على مساواة العشرة لدية الجنين ب لا فرق بين الذكر و الانثى قبل ان تلجه الروج بل يجب فيه مأة دينار مع تمام خلقته و قال الشيخ في المبسوط في الذكر مأة دينار و فى الانثى خمسون و ليس بمعتمد و لو كان الحمل زايدا عن واحد ففى كل واحد دية كاملة مأة دينار و لا كفارة على الجاني اما لو ولجته الروح

(278)

ففيه دية النفس و الكفارة ج لو ضربها فألقت جنينا قد ولجته الروح وجب فيه دية كاملة فان كان أنثى فخمس مائة دينار بشرط ان يعلم حيوته و سقوطه بالجناية سواء علمت حيوته باستهلاله أو ارتضاعه أو تنفسه أو عطاسه أو ذلك من الامارات الدالة على الحياة و لا يكفى سكون الحركة لاحتمال كونها عن ريح و لا يشترط الاستهلال لو علم بغيره و يعلم سقوطه بالجناية و موته منها بسقوطه عقيب الضربة و موته أو بقائه متألما إلى ان يموت أو بقاء امه متالمة إلى ان يسقط و لو ألقته حيا حيوة مستقرة فقتله ثان فعلى الثاني القصاص أو الدية اما لو لم يكن حياته مستقرة فالقاتل هو الاول و على الثاني دية رأس الميت ان قطعه و الا ادب و الزم بالنسبة و لو وقع حيا سالما امنا من ألم لم يضمنه الضارب لان الظاهر انه لم يمت من الجناية و لا يشترط في وجوب الدية الكاملة ان يكون سقوطه لستة أشهر فصاعدا بل متى ولدته حيا كان فيه دية كاملة و ان كان لدون ستة أشهر د لو ألقت جنينا لم يتم خلقته ففى الدية قولان ففى المبسوط و الخلاف غرة و المشهور توزيع الدية على مراتب النقل ففى النطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون دينارا و ان كان بعد إلقائها فيه بلا فصل و فى العلقة أربعون و فى المضغة ستون و فى العظم ثمانون و فيه بعد الكمال مائة دينار حتى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة قال الشيخ ره و فيما بين ذلك بحسابه قال ابن إدريس معناه ان النطفة يمكث في الرحم عشرون يوما ففيها بعد وضعها في الرحم إلى عشرين يوما عشرين دينارا ثم بعد عشرين يوما لكل يوم دينار إلى أربعين يوما و هي دية العلقة و هكذا و الروايات لا تساعده على ذلك فان الروايات دلت على ان بين كل مرتبة و اخرى أربعين يوما عليه لو عزل عن الامة سواء كانت مملوكته أو زوجته و ان كرهت ح لو شربت الحامل دواء فألقت جنينا أو ألقته بفعل ذلك مباشرة أو تسبيبا فعليها دية فألقته لورثته غيرها و لو افزعها مفزع فألقته فالدية على المفزع ط يرث دية الجنين وارث المال الاقرب فالأَقرب على الجنين كانه سقط حيا و لو كان الجاني اباه أو امه لم يرثا من الدية شيئا و كانت الدية لغيرهما و ان بعد ى دية اعضاء الجنين بنسبة ديته فلو ضربها فألقت عضوا كاليد فان ماتت لزمه ديتها دية الجنين و الا فدية اليد خمسون و لو ألقت اربع ايد فدية جنين واحد لاحتمال ان يكون لواحد و ان بعد و كذا لو ألقت راسين و لو ألقت العضو ثم الجنين ميتا دخل دية العضو في دية الجنين فيلزمه مائة دينار و لو ألقته حيا فمات لزمه دية النفس كملا و دخلت به العضو فيها و لو بقي حيا مستقر الحيوة ضمن دية اليد خاصة و لو تأخر وقوعه فان شهد أهل الخبرة انها يد حى فنصف الدية و الاقرب وجوب نصف قيمة الانثى ثم ان وضعه اعتبر حاله و أكمل ان كان ذكرا و ان هى ماتت هى قبل وضعه و مات لزمه دية الام و إتمام دية الجنين المجهول و ان شهدوا انها يد ميت أو اشبه فخمسون يا انما يجب دية الجنين إذا سقط من الضربة و يعلم ان يسقط عقيب الضرب أو تبقي متألمة إلى ان يسقط فعلى ما قلناه و لو ضرب من في جوفها حركة أو انتفاخ فسكنت الحركة لم يضمن الجنين لعدم العلم فإذا ألقته ميتا ضمنه سواء ألقته في حيوتها أو بعد موتها و لو ظهر بعضه من بطن امه وجب ديته و لو ألقت ما يشتبه ان يكون علقة أو دم فسادا أو ما يشتبه ان يكون مضغة أو غيرها لم يجب دية العلقة و لا المضغة يب إذا ألقت ما يشبه جنينا ميتا ثم ماتت ورث نصيبها من ديته ثم يرثها ورثتها و ان أسقطته حيا ثم مات قبلها فكذلك و ان ماتت قبله ثم ألقته ميتا لم يرث أحدهما صاحبه و ان خرج حيا ثم مات ورثها ثم ترثه ورثته و لو اختلف وارثهما في اقدمها موتا لم يورث أحدهما من الاخر يج/ لو ألقت جنينا ميتا ثم اخر حيا ففى الاول مائة و فى الثاني دية النفس يد يعتبر قيمة الامة المجهضة عند الجناية لا وقت الالقاء يه لو ضرب ذمية حاملا فاسلمت و ألقته لزمه دية جنين مسلم لانها وقعت مضمونة و الاعتبار بحال الاستقرار و لو كانت حرية فاسلمت ثم ألقت فلا ضمان و لو كانت امة فأعتقت ثم ألقته قال الشيخ للمولى اقل الامرين من عشر القيمة وقت الجناية أو الدية لان العشر ان كان اقل فالزيادة بالحرية فلا يستحقها المولى فيكون لوارث الجنين و ان كانت دية الجنين اقل كان له الدية لان حقه نقص بالعتق و هو بناء على الغرة أو على ان يكون جنين الامة يجوز ان يزيد على جنين الحرة و الاقرب ان له عشر قيمة أمته وقت الجناية يو العاقلة تضمن دية الجنين عن الجاني ان كان قتله خطأ مباشرة في ثلث سنين فان ادعى الولى حياة الجنين و صدقه الجاني ضمنت العاقلة دية جنين ميت و ضمن المقر ما زاد و لو أنكر و أقاما بينة قدم قول بينة الولى لانها تشهد بزيادة يز لو ضربها فألقته فمات عند سقوطه فالضارب قاتل يقتل به ان كان عمدا و يضمن الدية في ماله ان كان شبيه عمد و العاقلة ان كان خطأ و كذا لو بقي مريضا حتى مات أو وقع صحيحا و كان لا يعيش مثله و يجب عليه الكفارة في جميع ذلك يح لو وطيها مسلم ذمى للشبهة في طهر واحد فسقط بالجناية أقرع بين الواطئين و يجب دية جنين من يلحق به بالقرعة و لو ضرب ذمية فألقت جنينا فادعى ورثته انه من مسلم حملت عليه من وطي شبهة فاعترف الجاني لزمه دية جنين المسلم و ان أنكر فالقول قوله مع اليمين و فى الخطاء القول قول العاقلة فان صدق الجاني الورثة حكم عليه لا على العاقلة و لو كانت الامة بين شريكين و حملت بمملوك فضربها أحدهما فألقته ضمن لشريكه نصف عشر قيمة امه و يسقط ضمان نصيبه و ان أعتقها الضارب بعد ضربها عتق نصيبه منها و من ولدها و عليه نصف قيمة الامة و نصف قيمة الجنين و لا يجب عليه ضمان ما أعتقه

(279)

لانه حين الجناية لم يكن مضمونا و لو كان معسرا ضمن حصة الشريك من الجنين دون حصته من الجارية فان قلنا بسريان العتق إلى الجنين فعليه نصف دية الجنين يرثها وارثه و لو كان المعتق الضارب و كان معسرا عتق نصيبه من الجنين و امه ان قلنا بالسريان فعلى الضارب الكفارة ودية نصف الجنين الحر و نصيبه هدر و ان كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه من الجارية فان قلنا ينعتق النصيب باللفظ فعلى الضارب دية الجنين الحر و ان قلنا بالاداء فكالمعسر و لو ضرب بطن أمته ثم أعتقها ثم ألقت جنينا ميتا لم يضمنه و لو كانت مشتركة بين اثنين فضرباها ثم اعتقاها معا فوضعت جنينا ميتا فعلى كل واحد نصف عشر قيمته امة لشريكه لان كل واحد منهما جنى على الجنين و نصفه له فسقط عنه ضمانه و لزمه ضمان نصفه لشريكه يط لو ادعت الحرة على إنسان انه ضربها فاسقطت فالقول قوله مع اليمين و لو اقر بالضرب أو قامت به بينة و أنكر الاسقاط و ادعى ان الاسقاط من الضرب فان حصل عقيب الضرب اسند اليه و الا فلا فان ادعى انها شربت دواء أو ضربها غيره فألقته فالقول قولها مع اليمين و ان أسقطت بعد الضرب بأيام فان بقيت متألمة فالقول قولها مع اليمين و الا فالقول قوله مع يمينه ك في قطع رأس الميت الحر المسلم مائة دينار و فى قطع جوارحه بحساب ديته و كذا في شجاجه و جراحه و لو يورث عنه بل يتصدق بها عنه أو يحج عنه أو يصرف في غيرهما من وجوه البر و قال المرتضى لبيت المال الفصل الرابع في الجناية على الحيوان و فيه ه مباحث أ من أتلف حيوانا ماكول اللحم كالأَبل و البقر و الغنم على غيره بالذكاة فعليه الارش بين كونه حيا و مذكى و اختار الشيخان دفعه إلى الجاني و إلزامه بقيمته للمالك xلاتلافه اتم منافعه اما لو أتلفه بغير الذكاة فانه يجب عليه قيمته للمالك يوم إتلافه و يسقط من قيمته ما يبقى منه مما ينتفع به كالشعر و الصوف و الوبر و الريش إذا دفعه إلى المالك و لو قطع بعض اعضائه أو كسر شيئا من عظامه أو جرحه وجب عليه الارش ان كان حيوته مستقرة و الا فالقيمة ب لو أتلف مأكول اللحم مما يقع عليه الذكاة كالأَسد و النمر و الفهد فعليه الارش و ان كان لا بالذكاة فعليه قيمته يوم الاتلاف و لو كسر شيئا من عظامه أو جرحه أو قطع منه شيئا ضمن أرشه و لو تلف عقيب ذلك الجناية ضمن القيمة ج لو أتلف كلب الصيد فقتله فعليه أربعون درهما و الشيخ خصه بالسلوقى و هو منسوب إلى قرية باليمن يقال لها السلوقي و فى كلب الغنم كبش و قيل عشرون درهما و هي رواية ابن فضال عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله ع و هي أشهر و الاولى اصح طريقا و فى كلب الحايط عشرون درهما و فى كلب الزرع قفيز من بر و لا قيمة لغير ذلك من الكلاب و غيرها و لا يضمن قاتلها شيئا اما ما يملكه الذمي كالخنزير فانه يضمن قاتله بقيمته عند مستحليه بشرط الاستتار و فى اطرافه الارش و لو أتلف خمر الذمي مستترا و آلة اللهو كذلك ضمنها المتلف و ان كان مسلما و لو أظهرها فلا ضمان فلو كان ذلك لمسلم فلا ضمان على المتلف و ان كان كافرا د دية الكلاب مقدرة على القاتل اما الغاصب فانه يضمن بالقيمة السوقية ان زادت عن المقدر لو تلفت في يده و ان نقصت فالوجه الضمان بالمقدر ه لا دية لجنين الدابة مقدرة بل أرش ما نقص من أمها فتقوم حاملا و حايلا و يلزم الجاني بالتفاوت و فى رواية يلزمه عشر قيمة الام و المعتمد الاول الفصل الخامس في الكفارة بالقتل و فيه ح مباحث أ القتل ان كان عمدا وجبت كفارة الجمع و هي عتق رقبة و إطعام ستين مسكينا و صيام شهرين متتابعين و ان كان خطأ وجبت المرتبة و هي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يتمكن فإطعام ستين مسكينا و كذا في قتل شبيه العمد ب انما يجب المرتبة في الخطإ مع مباشرة القتل لا مع التسبيب فلو طرح حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في ملكه فعثربه عاثر فهلك وجبت الدية دون الكفارة ج انما يجب الكفارة بقتل المسلم و من هو بحكمه من الاطفال و ان كان جنينا لم تلجها الروح بعد تمام خلقته سواء كان ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا عاقلا أو مجنونا مملوكا للقاتل أو لغيره د لا يجب الكفارة بقتل الذمي و غيره من أصناف الكفار معاهدا كان أو معاهد حل قتله أو حرم ه لو قتل مسلما في دار الحرب عالما بإسلامه من ضرورة وجب القود و الكفارة و لو ظنه كافرا فلا دية و على الكفارة و لو بان اسيرا ضمن الدية و الكفارة لعجز الاسير عن التخلص و لو اشترك جماعة في القتل فعلى كل واحد كفارة كملا ز يجب الكفارة على قاتل العمد ان عفى عنه إلى الدية أو مطلقا و ان قتل قصاصا قال في المبسوط يسقط و الوجه وجوبها في ماله ح الاقرب سقوط الكفارة عن الصبي و المجنون و عن قاتل نفسه المقصد الثاني في محل الدية و فيه كج بحثا أ القتل ان كان عمدا وجبت الدية على الجاني في ماله ان رضى منه بها و كذا ان كان شبيه العمد و لو فقد القاتل وجبت الدية في تركته و قال الشيخ في المبسوط إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص والدية و تردد في الخلاف في سقوط الدية و الوجه ما قلناه من وجوب الدية في تركته فان لم يكن له تركة وجب على الاقرب فالأَقرب من ورثته و عليه دلت رواية ابى بصير و اما دية الخطإ المحض فهي على العاقلة سواء كان للجاني مال و قدر عليه أو لا و المراد بالعاقلة العصبة و المعتق و ضامن الجريرة و الامام و سميت عاقلة لانها تحمل العقل و العقل هنا الدية سميت عقل لانها يعقل لسان ولي المقتول أو سميت العاقلة عاقلة لانهم يمنعون على القاتل ب العصبة من تقرب بالابوين أو بالاب خاصة من الذكور كالاخوة و اولادهم و الاعمام و اولادهم سواء كانوا من أهل الارث في الحال أو لا و قيل العصبة هم الذين يرثون القاتل لو قتل و فيه نظر فان الدية قد يرث الاناث




/ 42