تحریر الاحکام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تحریر الاحکام - جلد 2

حلی الحسن بن یوسف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(56)

الدخول و لا عدة و مع الدخول المهر و العدة و يرجع إلى الاول بعدها و لو لم يشهد على الرجعة فالقول قول الثاني مع يمينه فيحلف على عدم علم الرجعة و ان نكل حلف الاول كالبينة أو الاقرار قوى الشيخ الاول فلا يجب على الثاني شيء مع عدم الدخول للحكم ببطلان العقد و مع الدخول المهر و على الثاني يجب نصف المهر مع عدم الدخول لقبول قوله في بطلان النكاح دون سقوط المهر كما لو قال عن زوجته هذه اختى من الرضاعة و مع يمينه ان صدقته الزوجة ردت اليه قال الشيخ و يثبت للاول عليها مهر المثل لمكان الحيلولة و ان أنكرت فالقول قولها مع اليمين فان حلفت سقطت دعواه و هي زوجة الثاني و ان لم يحلف حلف الاول و صارت زوجته و لو بدأ بخصومتها فاعترفت له لم يقبل قولها و لزمها مهر المثل و ان أنكرت فالقول قولها و الاقرب توجه اليمين لاسقاط مهر المثل لو نكلت ثم ترجع إلى خصومة الثاني و كل موضع اعترفت فيه بالمراجعة و منعت من العود لحق الثاني و لو فارقته ردت إلى الاول كما لو اشترى عبدا ممن ادعى انه أعتقه أو غصبه من زيد و لا يفتقر في الرد إلى نكاح متجدد و لو صدق المولى زوج أمته في الرجعية فكل موضع قلنا في حق الحرة القول قول الزوج فهنا كذلك و كل موضع قدمنا قول الحرة فالقول قول السيد و الزوج ايضا لا قولها نعم القول قول الامة في انقضاء العدة ه لو راجع فانكر الدخول و ادعاه فالقول قولها مع اليمين فلا عدة معها و لا رجعة له و لا يرجع عليها بالصداق المقبوض و يرجع هى بالنصف مع عدم القبض و لو ادعت الدخول فانكر مسلف و عليها العدة و لا نفقة و لا سكنى و لا رجعة له و يرجع عليها بنصف الصداق ان كانت قبضة أولا رجعت هى بالنصف و لو قال أخبرتني بانقضاء العدة و راجعتها ثم قالت لم تنقض صحت الرجعة لانه لم يقر بالانقضاء بل أخبر عنها و لو ادعت انقضاء العدة بالحيض في المحتمل قدم قولها مع اليمين و يقدم قول الزوج لو ادعته بالاشهر و لو ادعى الزوج الانقضاء قدم قولها الاصالة بقاء الزوجية و لو ادعت الحامل الوضع قبل قولها من تكليف إحضار الولد لجواز موته أو اخذه سرقة و لو ادعت الحمل فانكر و أحضرت ولدا فانكر ولادتها له و ادعى التقاطها له قدم قوله و لو ادعت الانقضاء و صدقها و ادعى الرجعة قبله قدم قولها مع اليمين و لو راجعها فادعت بعد الرجعة الانقضاء قبلها قدم قوله مع اليمين و لو ادعى مراجعة الامة في العدة و صدقته و ادعى المولى خروجها قبل الرجعة قدم قول الزوج و الاقرب توجه اليمين و لو قال زوج الحرة قبل الانقضاء راجعتك بالامس فالوجه تقديم قوله لقدرته على الانشاء و لو صدقناها فالأَقرب ان إقراره انشاء ز الاشهاد على الرجعة مستحب واجب و لا شرط فالقول قول المنكر مع اليمين و لو قال في العدة كنت راجعتك أمس صح الرجوع و لو قال راجعتك للمحبة أو للاهانة و قال أردت كنت أحبها في النكاح أو اهنيها فيه فراجعتها اليه صحت الرجعة لانه راجعها إلى النكاح و لو قال أردت انى كنت أحبها قبل النكاح أو اهنيها قبله فراجعتها إلى ذلك لم يكن رجعة لانه لم يردها إلى النكاح و لو مات قبل البيان على الرجعة حمل على الرجعة بناء على الظاهر و كذا يصح لو قال راجعتك و لا يشترط إلى النكاح ح العدة يكون اما بالاقراء فالقول قولها في انقضائها بها مع اليمين ان ادعت المحتمل و أقله ستة و عشرون يوما و لحظتان و الاخيرة دلالة الاجزاء و أقله في الامة ثلثة عشر يوما و لحظتان و اما بالوضع قال الشيخ و أقله عند المخالف ثمانون يوما لان النطفة مستحيل علقة بعد أربعين و العلقة مضغة كذلك و يوضع المضغة أو ما يتصور فيه خلقة أو حى يخرج من العدة قال و ليس لنا نص فيه و الاحتياط ان نقول بهذا أو بالاشهر فلو قال طلقتك في سؤال فقالت بل في رمضان قدم قوله مع اليمين و بالعكس القول قولها مع اليمين و لا نفقة في الزايد على ما اقربه و لو أنكرت الرجعة بعد الانقضاء قدم قولها و ان رجعت صدقت و ان كان في إنكارها اقرار بالتحريم لانها جحدت في حق الزوج ثم اقرت فيترجح جانبه اما لو اقرت بتحريم رضاع أو نسب لم يكن لها الرجوع و لو زعمت انها لم ترض بعقد النكاح ثم رجعت فالأَقرب القبول لحق الزوج الفصل الخامس في المحلل و فيه ن مباحث أ إذا طلقها ثلثا ان كانت حرة أو معتقا نصفها أو اثنتين ان كانت امة على الشرايط سواء كانت مدخولا بها أولا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره و يشترط في المحلل البلوغ و لا اعتبار بوطي المراهق خلافا للشيخ و ابن الجنيد و الوطى قبلا بحيث تغيب الحشفة و ان يكون ذلك بالعقد الدائم لا بالملك و لا الاباحة و لا المتعة فإذا وطي المحلل بهذه الشرايط حلت للاول بعد مفارقة المحلل لموت أو طلاق أو غيره من فسخ بعيب أو ردة أو لعان و لا يفتقر إلى المحلل الا في المطلقة ثلثا لا فيما دونها و لا في المفسوخ نكاحها بغير طلاق كالمردودة بالعيب و الارتداد اما الخلع فانه كالطلاق سواء جعلناه فسخا أو طلاقا فينتقض به عدد الطلاق و لو خالعها ثلثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره على القولين ب لا يشترط الانزال فلو اكسل بعد التقاء الختانين حلت و لو كان خصيا و غيب الحشفة فكذلك و فى رواية لا يحلل فيه و كذا المجبوب إذا بقي منه ما يقدر على إيلاج قدر الحشفة و لو بقي دون ذلك أو لم يبق شيء لم يحلل ج لا فرق بين ان يكون المحلل حرا أو عبدا مسلما أو ذميا و لا بين ان

(57)

تكون المرأة حرة أو امة مسلمة أو ذمية و لو اصابها محرما لعارض كالاحرام و الصوم و الحيض و النفاس قال الشيخ الاقوى عدم التحليل لفساد المنهي عنه و لو تزوجت الذمية بذمي حلت للمسلم ان سوغنا له النكاح و كذا لو اسلمت بعد وطي الذمي و لو تزوجها و ارتد ثم وطئها في حال ردتها ثم رجعت إلى الاسلام لم تحل بذلك الوطي و هذا متصور لان الردة ان كانت قبل الوطي انفسخ النكاح و صار وطي أجنبي لا يحلل قطعا و ان كانت بعده حلت بالاول د لا يحل للمطلق ثلثا أو اثنتين للامة نكاح المطلقة بعقد دائم و لا متعة و لا ملك يمين و لا تحليل حتى تنكح زوجا غيره فلو عقد عليها قبله متعة لم يحل له و كذا لو ملك الامة بعد طلقتين و كذا لا يحل للاول لو وطئها المحلل متعة أو بملك اليمين أو التحليل و لا يحل بالوطي في الدبر و ان اسند إلى العقد الدائم و عقد الشبهة لا يحلل و يحل للاول لو افضاها المحلل أو اصابها و هي مجنونة أو هو مجنون أو هما ه لو انقضت مدة فادعت التزويج و الفرقة و انقضاء العدة و أمكن قبل و فى رواية جرادة الصحيحة عن الصادق عليه السلم تصدق إذا كانت ثقة و لو رجعت قبل العقد حرم العقد و لا يقبل رجوعها بعده و لو ادعت اصابة المحلل لها و صدقها حلت للاول و ان أنكر المحلل قيل يعمل بما يغلب على ظنه من قولهما و لو قيل يعمل بقولهما كان وجها و إذا طلقها مرة أو مرتين فتزوجت بغيره ثم فارقها فيه روايتان احديهما انها تبقي مع الاولى على ما بقي من العدد فإذا استوفت الثلثة منضمة إلى الطلاق الاول حرمت حتى تنكح غيره و هي روايات صحيحة السند و الثاني هى التي عمل عليها الشيخ و أكثر علمائنا انها يبقى على ثلث مستأنفات و يهدم الثاني الطلاق كما يهدم الثلث و عندي في ذلك تردد و حمل الشيخ الروايات بعدم الهدم على كون الزوج متعة أو مراهقا أو لم يدخل ز يجوز التوصل بالحيل المباحة إلى المباح دون المحرمة و لو توصل بالمحرمة حصل الفرض و اثم و لو ارتدت ينفسخ نكاح الزوج فعلت حراما و انفسخ نكاحه و لو حملت ولدها على الزنا بامرة لتمنع اباه من العقد عليها أو التسري حرمت الموطوئة ان نشرنا الحرمة بالزنا و لو زوجته بها لم يأثم و لو أنكر الاستدانة خوفا من الاقرار بالابراء أو الفضاء جاز الحلف مع صدقه بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب و كذا يحلف على نفى الاستدانة و لو كان فقيرا أو خاف الحبس و يورى النية ابدا نية الحالف إذا كان مظلوما في الدعوي و نية المدعى المحق و يودى لو اكرهه على ان يحلف على عدم الفعل المباح انه لا يفعله بالشان مثلا أو في السماء و لو اكرهه على الطلاق فقال زوجتي طالق و نوى طلاقا سابقا أو نسائى طوالق و نوى الاقارب جاز و كذا يجوز و ان لم ينو شيئا لان طلاق المكره عندنا باطل و كذا لو قال كل جارية لي حرة و نوى السفن و لو أكره على اليمين فقال ما فعلته و جعل ما موصولة صح و لو أكره على الجواب بنعم فقال و عنى الابل و قال نعم و عنى به نعام البر قصد للتخلص جاز و لو حلف ما كاتبت فلانا و نوى كتابة العبيد أو لا عرفته اى ما جعلته عريفا أو ما أعلمته اى ما شققت شقته و ما سألته حاجة و عنى شجرة صغيرة في البر أو ما أخذت له حملا و أراد السحاب أو بقرة أو أراد العيال أو ثورا و عنى به القطعة الكبيرة من الاقط أو عنزا و عنى الاكمة السوداء أو دجاجة و عنى كبة غزل أو فروجه و عنى الدراعة أو ما شربت له ماء و عنى المنى لم يحنث و لو حلف لصدقته و المخلص ان يخبر بالنقيضين فيعلم الصدق في أحدهما المقصد الثاني في الخلع و المبارات و فيه فصول الاول في الحقيقة و فيه مباحث أ الخلع بذل المرأة لزوجها ما لا فدية لنفسها لكراهية و اختلف علماؤنا في وقوع الخلع بمجردة من تلفظ بالطلاق فالذي افتى به الشيخ عدم الوقوع و ذكر انه مذهب المتقدمين منا كعلى بن بابويه و علي بن رباط و غيرهم قال و باقى المتقدمين لا أعرف لهم فتيا في ذلك أكثر من الروايات التي لا يدل على علمهم بها و اوجب الشيخ اتباعه بالطلاق بان يقول خلعتك على كذا فانت طالق أو يقول فلانة مختلعة على كذا فهي طالق و نص السيد المرتضى و ابن الجنيد على وقوعه بمجرده و هو الظاهر من كلام ابن ابى عقيل و سلار و عليه اعمل ب و إذا قلنا بوقوع الخلع مجردا كان طلاقا لا فسخا على ما يشهد به الروايات الصحيحة فيحسب من عدد الطلاق و لا يقع إلا بصريح مثل ان يقول خالعتك على كذا قال ابن الحمزة أو تقول المرأة اختلعت نفسى منك على كذا فيجيب اليه و لا يقع بالكناية مثل فاسختك أو ابنتك و لا بالتقايل و يقع بلفظ الطلاق مثل طلقتك على كذا مع سؤالها و يقع التطليقة ح بائنة ما لم ترجع في الفدية ج لو قال خلعتك و لم يذكر فدية لم يقتضيها و لا يقع طلاقا و لا خلعا و ان نوى المال و لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع و لو طلبت خلعا بعوض فطلق به قال الشيخ ينبغى لمن اجاز ذلك من اصحابنا انه لا يقع لانه اعطاها ما طلبت قال و لو قالت خالعني على ألف و نوى الطلاق فقال طلقتك صح الخلع عندنا و عندهم و لو قال طلقني على ألف فقال خالعتك على ألف و نوى الطلاق و لم يقع و على مذهب بعض اصحابنا القائلين بوقوع القرعة بالخلع ينبغى الوقوع د لو قال مبتديا أنت طالق بألف أو و عليك ألف صح الطلاق رجعيا و لا تلزمها الفدية و ان تبرعت بعد ذلك بضمانها و لو رفعتها كانت هبة لها حكم الهبة و لا يصير التطليقة بائنة ه لو قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور فان تأخر كان رجعيا و الخلع منه محظور و هو ان يكرهها و يعضلها بغير حق ليفتدى نفسها فيبطل الخلع و عليه رد ما اخذه

(58)

عوضا و يقع الطلاق ان اتبع به رجعيا و لو زنت قال الشيخ حل له عضلها و إخراجها بالفضل لا الافتداء للاية و لو منعها حقها فبذلت الفدية و اختلعت نفسها قال الشيخ الذي يقتضيه المذهب انه ليس بإكراه و منه مباح بان يخافا الا يقيما حدود الله بان تكره المرأة المقام معه فيخاف منعه عن حق الذي أوجبه الله تعالى عليها له فيحل له الاقتداء ز إذا قالت المرأة لزوجها انى لا أطيع لك امرا و لا ابن لك قسما و لا اغتسل لك من جنابة و لا وطئن فراشك من تكرهه أو علم من حالها ذلك و ان لم يتلفظ به حل الخلع و جاز له ان يقترح عليها مهما شاء من قليل و كثير سواء كان أكثر مما اعطاها من المهر أو اقل و سواء كان من جنسه أو من جنسه و هل يجب خلعها مع هذا القول الظاهر من كلام الشيخ ذلك و منعه ابن إدريس و جوز عدم الخلع اما لو كان الاخلاق ملتئمة و لا كراهة لاحد منهما لصاحبه فبذلت له شيئا ليخلعها عليه كان الخلع باطلا عندنا و لو طلقها ح بعوض وقع رجعيا و لم يملك العوض الفصل الثاني في أركانه و شرايطه و فيه و مباحث أ أركانه خمسة الخالع و المختلعة و العوضان أو الصيغة اما الخالع فيشترط استقلاله بالطلاق فلا يقع عن الصبي و ان كان مراهقا باذن وليه أو بغيره و لا من المجنون و لا من المكروه و لا السكران و لا الغضبان غضبا يرفع القصد و يصح من السفيه لكن لا تبرأ المختلعة بتسليم العوض اليه بل إلى الولى و يصح من المفلس و الذمى و الحربى و لو خالع ولي الطفل بطل لانه طلاق ب يشترط في المختلعة شروط الطلاق كونها طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع ان كان مدخولا بها يائسة و لا صغيرة و لا حبلى و كان الزوج حاضرا معها و الا فلا و يصح خلع الحامل و ان كانت حايضا كما يصح طلاقها و لو وطي اليائسة أو الصغيرة أو الحبلى جاز خلعها في ذلك الوقت و يشترط كونها أهلا لالتزام المال فلو التزمت الامة تبعت به بعد العتق ان لم يكن باذن المولى و لو اذن صح و هل يكون ضامنا فيه اشكال و ينصرف إطلاق اذنه إلى مهر المثل فان عين و بذلت زيادة تبعت بهما و لو بذلت عينا فاجاز المولى صح الخلع و البذل و الاصح الخلع خاصة و كان عليها القيمة أو المثل بعد العتق و لو خالعت السفيهة فسد و لو اذن لها الولى فالوجه الصحة مع المصلحة و لو بذلت المكاتبة المطلقة صح و ليس للمولى الاعتراض و المشروط كالقن ج يشترط في المعوض كونه مملوكا للزوج ملكا تاما بالعقد الدايم فلا يصح خلع المطلقة طلاقا باينا و لا رجعيا و لا المختلعة و لا المنكوحة بالمتعة أو ملك اليمين أو عقد الشبهة و لو ارتدت فخالعها ثم رجعت إلى الاسلام ففى جوازه اشكال اما لو اصرت فانا نبين البطلان قطعا د يشترط في الفدية العلم بالمشاهدة أو الوصف الرافع لجهالة القدر و الجنس و الوصف و الشمول فلو كان مجهولا فسد الخلع و كذا لو خالعها على ألف و لم يذكر المراد و لا قصده أو على حمل الجارية أو الدابة و لو أطلق النقد انصرف إلى غالب نقد البلد و يتعين غيره و لو عينه و لا تقدير فيه بل يجوز الزايد على ما اعطاها و الناقص عنه و لو خالعها على متمول كالخمر و الخنزير فسد الخلع فان اتبع بالطلاق كان رجعيا و لا فدية و لو خالعها على خل فبان خمرا صح و له خل بقدره ه يشترط في الصيغة التصريح اما بلفظ الخلع أو الطلاق خاصة على ما تقدم و تجريدها من الشرط فلو خالعها بشرط أو طلقها كذلك بطلا ما لم يكن الشرط من مقتضيات الخلع فيقع مثل ان يقول ان رجعت رجعت أو يشترط هى الرجوع في الفدية و لو قال خالعتك ان شئت لم يصح و لو شائت و كذا لو قال ان ضمنت لي الفا أو ان أعطيتني أو ما شاكله أو منى أو منهما أو اى وقت أو اى حين كل ذلك باطل و يشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق من حضور شاهدين عدلين و النية كالطلاق و ان وقع بالصريح و غيره مما تقدم و مع صحته يقع باينا ما لم ترجع المرأة فيما بذلته فيثبت له الرجعة ان شاء و لا يقع بالمختلعة طلاق بحال و لا ايلاء و لا ظهار و يلحق بها ذلك إذا رجعت و رجع الفصل الثالث في احكامه و لواحقه و فيه يح بحثا أ إذا خالعها و كانت ذات عدة فرجعت في البذل في عدتها صح رجوعها و كان له ان يرجع ما لم يكن قد تزوج بأختها أو برابعة فليس له الرجوع و لا يبطل ذلك رجوعها و لو رجعت في العدة و لم يعلم الزوج حتى خرجت العدة فالأَقرب صحة رجوعها و لا رجعت له و قال ابن حمزة ان اطلقا الخلع لم يكن للزوج الرجوع في البضع و لا لها الرجوع في البذل الا برضاء الآخر و ان قيد الرجل بالرجوع في بضعها و المراة بالرجوع فيما افتدت به جاز الرجوع في العدة و فيه نظر و الاقرب جواز الرجوع سوى شرطاه بأن قال فان رجعت كان إلى لرجوع و أطلقا و لو رجعت و لم يعلم فرجع هو بعد رجوعها مع استمرار الحمل فالأَقرب جواز الرجوعين اما لو رجع قبل رجوعها ثم رجعت فالوجه صحة رجوعها خاصة و لو قال ان رجعت رجعت ابتنى على صحة الرجوع مع الشرط ب يجوز الخلع بسلطان و غيره قال ابن الجنيد لا يكون الا عند سلطان قيم بامر المسلمين و عليه دلت رواية زرارة عن الباقر عليه السلم ج إذا خالعها لم يكن له الرجوع إلا ان ترجع في العدة فيما بذلته و لو لم تكن ذا عدة بان خالع المدخول به أو اليائسة أو الصغيرة لم يكن الرجوع مطلقا سواء كان بلفظ الطلاق أو بغيره و سواء رد العوض أو لا و لو خالعها على دينار و شرط له الرجعة ان لم يرجع لم يصح له الخلع و لا الشرط د لو قال طلقتني واحدة بألف فقال طلقتك بألف صح الخلع و لزمها الالف لان الخلع عقد معاوضة

(59)

ينعقد بالاستدعاء و الايجاب و كذا لو قال طلقتك و سكت لان الايجاب مبنى على الاستدعاء و لو قالت طلقني ثلثا بألف فقال طلقتك ثلثا قال الشيخ لا يقع واحدة لانها بذلت العوض في مقابلة الثلث فإذا لم يصح بطل من اصله فلو قالت ان طلقتني واحدة فلك على ألف فطلقها فالوجه ثبوت الفدية ه لو اتفقا على ذكر القدر و اختلفا في الجنس قدم قول المرأة مع اليمين و لو اتفقا على القدر و عدم ذكر الجنس و اختلفا في الارادة فالأَقرب انه كذلك خلافا للشيخ حيث أبطل الخلع و كذا لو ادعى أحدهما الاطلاق و الآخر تعيين النقد أو قال خالعتك على ألف في يدك فقالت بل على ألف في ذمة زيد أو قال على ألف فقالت بل على مائة أو قال طلقتك بالعوض جوابا لسؤالك فقالت بل بعد انقضاء مدة فإذا خلعت بانت و لا عوض و لو قال طلقتني بألف ضمنتها لك فلا رجعة علي فانكر قدم قوله مع اليمنى و لا يقبل منها لو قامت شاهدا و إمرأتين أو شاهد و بذلت يمينا و لو أقامت شاهدين اختلفا فقال أحدهما خالعت بألف و قال الاخر بالفين لم يثبت الخلع لعدم اتفاق الشاهدين و لو اختلفا في أصل العوض فالقول قولها مع اليمين و يحصل البينونة و يقبل لو أقام شاهدا و يمينا و يصح بذل الفداء منها و من وكيلها و ممن يضمنه باذنها و فى ضمان المتبرع اشكال و لو قال له أبوها و لو طلقها و أنت بري من صداقها فطلقها طلقت رجعيا و لا يبرأ و لا ضمان على الاب سواء قال هى طالق و أطلق أو قال انا بري من صداقها اما لو قال له طلقها على ألف من مالها و على ضمان الدرك فطلقها وقع الطلاق باينا و لا فدية في مالها و على الضامن الدرك للالف لا لمهر المثل و ان لم يرض بدفع الالف و كذا لو قال طلقها على عبدها هذا و على ضمانه فطلقها لم يأخذ العبد و ضمن القيمة فلو قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل في ذمة زيد قدم قولها مع اليمين و لا عوض عليها و لا على زيد و بانت منه و كذا لو قالت بل خالعك فلان و العوض عليه اما لو قالت خالعتك على ألف ضمنها فلان عني أو دفعها أو أبرأتني منها أو يزنها عني زيد فعليها الالف مع عدم البينة ز إذا قالت طلقني على ألف اقتصى الحلول و الجودة و الاداء من مالها فان قالت مؤجلة أو ردية أو ضمنها عني فلان صح لها ما شرطه بشرط تعيين الاجل و جنس الرداءة و لو قالت طلقني ثلثا بألف قال الشيخ لا يصح لو طلقها لانه مشروط و فيه نظر اذ البذل في مقابلة الطلاق لا يعد شرطا فان قصدت الثلث ولاء لم يصح البذل و كذا لو بذلت في مقابلة طلاق فاسد و قيل يصح له الثلث إذا طلقها ثلاثا و لو قصدت ثلثا برجعتين صح فان طلقها ثلث كذلك فله الالف فان طلقها واحدة قيل له ثلث الالف و لو كانت على طلقة معه فقالت طلقني ثلثا بألف فطلقها واحدة قال الشيخ ان كانت عالمة انها معه على طلقة كان عليها الالف و ان لم تعلم استحق ثلثها فان ادعى علمها و أنكرته فالوجه تقديم قوله مع اليمين و كذا لو قالت بذلت الالف في مقابلة طلقة في هذه النكاح و طلقتين في نكاح جديد و ادعى البذل في مقابلة الباقى ح لو قالت طلقني واحدة بألف و طلقها ثلثا استحق الالف سواء أرسلها أو برجعتين على اشكال ضعيف و كذا لو قالت طلقني واحدة و لك ألف أو على ألف و لو قال طلقني عشرة طلقات بألف فطلقها واحدة استحق العشر ان قسطنا العوض على الاجزاء و ان طلقها اثنتين استحق الخمس و ان طلقها ثلثا استحق الالف على اشكال و لو قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق أنت طالق استحق الالف فان قال الالف في مقابلة الثانية بطلت الفدية و الثانية و صحت الاولى رجعية و ان قال في مقابلة الجميع قال الشيخ صحت الاولى و له الثلث و لو كانت على طلقة فقالت طلقني ثلثا بألف واحدة تكملة الثلث و اثنتان في نكاح بعد المحلل فطلقها بانت منه و كان له ثلث الالف و بطل في الاثنتين و لو قالت ( خذ ؟ ) هذه الالف و طلقني بعد شهر لم يصح لانه سلف في طلاق ط لو جعلت الفدية رضاع ولده جاز بشرط تعيين المدة و دون قدر اللبن و كذا يصح على نفقة الولد بشرط تعيين المدة و القدر من الماكول و الملبوس جنسا و وصفا و علمها معا فإذا انقضت مدة الرضاع كان للاب اخذ القدر من الطعام و الادم فان فصل كان للاب و ان نقص فعليه الاتمام و ان مات الصبي بعد انقضاء مدة الرضاع اخذ الاب المقدر من الطعام و الادم ادرارا يوما بيوم لا دفعة و ان مات قبل الانقضاء رجع بأجرة مثل الباقى و ما قدره من النفقة و ليس له المطالبة بإرضاع غيره باقى المدة ى إذا خالعها تعيين فتلفت قبل القبض لزمها المثل أو القيمة ان لم يكن مثلها و لو غابت فله الارش ان أمسكها أو الرد و المطالبة بالمثل أو القيمة و لو كان على موصوف فدفعته على الوصف وجب عليه قبوله فان كان صحيحا استقر ملكه و ان كان معيبا تخير بين الامساك بالارش و الرد مع مطالبة العوض على ما وصف و لو خالع على حبشي فبان زنجيا أو على ثوب نقر فبان اسمر تخير بين الامساك بالارش و الرد مع المطالبة بالمثل أو القيمة و لو خالعها على انه ابريسم فبان كتان صح الخلع و له قيمة الابريسم و ليس له إمساك الكتان و لو خالعها على ما في البيت من المتاع و لا متاع فيه فسد الخلع ان لم يعين الفدية و الا وجب له المثل أو القيمة و لو خالعها على عين فبانت مستحقة قيل بطل الخلع و يحتمل الصحة و ثبوت المثل له أو القيمة ان لم يكن مثليا يا قال الشيخ ليس للاب ان تخالع على بنته الصغيرة أو السفيهة أو المجنونة بشيء من مالها لانه لا حظ لها في إسقاط مالها

(60)

و عندي فيه نظر يب لو دفعت الفا و قالت طلقني بها متى شئت لم يصح البذل فان طلق كان رجعيا و الالف لها و لو خالع اثنتين فما زاد بفدية واحدة صح و كانت بينهما بالسوية و لو قالتا طلقنا بألف و طلق واحدة كان له نصف الالف على اشكال فان عقب بطلاق الاخرى بطل الحق عني و كان رجعيا لتأخر الجواب من الاستدعاء المقتضى التعجيل و لو قال انتما طالقتان طلقتا باينا كان له العوض و لو قالتا طلقنا بألف و ارتدتا و طلقهما على الفور عقيب الارتداد فان لم يكن دخل بطل للفسخ بالارتداد و ان كان قد دخل فان عادتا إلى الاسلام في العدة وقع الطلاق من ذلك الوقت و عليهما العدة من حين الوقوع و يستحق العوض و ان اقامتا على الكفر لم يقع الطلاق يج/ إذا خالع الاجنبي المرأة من زوجها فان كان باذنها من مالها صح لانه وكيل و ان كان من ماله بغير اذنها فالذي قواه الشيخ عدم الصحة و عندي فيه نظر يد يصح الخلع من العبد و ان لم يأذن المولى فالعوض لسيده فان دفعته إلى العبد باذن السيد أو بغير اذنه لكن اخذه السيد منه برئت ذمتها و الا لم تبرأ فان استرجعته دفعته إلى السيد و ان تلف أو أتلفه في يده غرمته للسيد بالمثل أو القيمة و يرجع على العبد بعد عتقه اما لو دفعت إمرأة السفيه العوض اليه و تلف في يده أو أتلفه فانها تغرم للولي و لا يرجع عليه في الحال و لا بعد الفك و لو دفعت باذن الولى فالوجه براءة ذمتها به يه يجوز التوكيل في الخلع من المرأة في استدعاء الطلاق و تقدير العوض و تسليمه و من الرجل في شرط العوض و قبضه و إيقاع الطلاق و يصح التوكيل من كل منهما مطلقا فيقتضى الاطلاق من المرأة خلعها من زوجها لمهر مثلها حالا من نقد البلد و لو خالعها بدون مهر المثل أو مؤجلا أو دون نقد البلد جاز و ان خلعها بأكثر من مهر المثل قال الشيخ صح الخلع و سقط المسمى و عليها مهر المثل و ان عينت قدرا فخالع الوكيل به أو بدونه لزمها و ان خالع بأكثر قال الشيخ يقوى في نفسى فساد الخلع فعلى قوله هل يبطل الطلاق أو يقع رجعيا الوجه الثاني و لا يلزمها فدية و لا يضمن الوكيل و الزوج إذا طلق اقتضى ما يقتضيه إطلاق المرأة فان خالع وكيله بأكثر من مهر المثل صح و ان كان بدونه أو مؤجلا أو بدون نقد البلد بطل الخلع و لو طلق به لم يقع به ايضا و لو عين قدرا فخالع بأزيد صح و ان خالع بدونه بطل و التوكيل يصح من كل من يصح منه مباشرة الخلع و الاقرب جواز تولى الواحد الطرفين يو خلع المريض جائز لمهر المثل و بدونه لان له الطلاق بغير عوض و حكم المرأة في الميراث ما تقدم و لو خالعت المريضة بمهر المثل فما دون صح من الاصل و ان زاد كانت الزيادة خاصة من الثلث لا جميعه و لو خالعته بقدر ميراثه منها ففى الصحة نظر يز خلع المشركين جايز سواء كان من أهل الذمة أو الحرب فان كان البذل صحيحا مضى سواء ترافعا إلينا قبل القبض أو بعده فان كان فاسدا كالخمر و ترافعا بعد القبض ثم نعترض للمقبوض و ان كان قبله لم يؤمر بالاقباض قال الشيخ و يقوى في نفسى الحكم بالقيمة عند مستحليه و ان اقبض البعض كان حكمه حكم المقبوض جميعه و غيره حكم المقبوض و لو ترافعا بعد الاسلام قبل التقابض حكم بالقيمة عند مستحليه فان كان بعده لم ينقض يح لو قال طلقني بألف على ان تعطيني عبدك هذا قال فقد جمعت بين شراء و خلع و جمع الزوج بين بيع و خلع فالأَقوى صحتهما و يسقط الفدية على قيمة العبد و مهر المثل لو خرج معيبا الفصل الرابع في المباراة و هي ان تكون الكراهة منهما معا فيقول بارأتك على كذا فانت طالق و لو طلق من ذكر المباراة وقع باينا و سلم العوض بارأتك فاسختك أو ابنتك أو غيره من الكنايات و اتبعه بالطلاق صح إذا المقتضى للفرقة الطلاق خاصة فان تجرد لم تصح و يشترط في المباري و المبارية ما يشترط في المخالع و المخالعة و يقع الطلاق بائنا كالخلع الا ان ترجع المرأة في العدة و البذل فيرجع ما دامت في العدة ما لم يتزوج برابعة أو بأختها و بعد انقضاء العدة لا رجوع لاحدهما و لا يجوز هنا ان يأخذ الزوج أكثر مما اعطاها و هل يحل له المثل المشهور نعم و يلوح من كلام ابن ابى عقيل المنع ففارقت الخلع في المنع من اخذ الزايد و فى وجوب الاتباع بلفظ الطلاق و فى اشتراكهما في الكراهية المقصد الثالث في الظهار و فيه فصلان الاول في أركانه و فيه ى مباحث أ أركان الظهار أربعة المظاهر و المظاهر منها و الصيغة و المشبهة بها فالمظاهر يشترط فيه ما يشترط في المطلق من البلوغ و العقل و الاختيار و القصد فلا يصح ظهار الصبي و المجنون و المكره و فاقد القصد بالسكر و الاغماء و الغصب و هل يشترط له الاسلام قال الشيخ نعم و لا يصح ظهار الكافر لانه لا يقر بالشرع و الظهار حكم شرعي و لانه لا يصح منه الكفارة لاشتراط نية القربة فيها و ابن إدريس جوز ذلك عملا بالعموم و الكافر متمكن من الكفارة بتقديم الاسلام و هو قوى و كلام ابن الجنيد يشعر بمقالة الشيخ و يصح ظهار العبد و المدبر و المكاتب و الخصى و المجبوب ان قلنا بعموم التحريم ب إذا طلق الكافر عقيب ظهاره فلا كفارة كالمسلم و ان اسلم من طلاق و هي كتابية كان الظهار باقيا و ان كانت وثنية فان كان اسلامه قبل الدخول بانت و ان كان بعده و أسلمت قبل انقضاء العدة عادت إلى الزوجية و بقى حكم الظهار و ان انقضت العدة كافرة بانت و لا كفارة و ان اسلمت هى دونه قبل الدخول بانت و لا كفارة و ان اسلمت بعده فان لم يسلم الزوج في العدة بانت و لا كفارة و ان اسلم فيها عادت الزوجية و الظهار على حاله ج يشترط في المظاهرة النكاح فلا يقع بالاجنبية و لو علقه بالنكاح و ان يكون طاهرا

(61)

طهرا لم يقربها فيه بجماع مع حضور الزوج و عدم الصغر و الياس و الحبل و يشترط تعيينها فلو ظاهر من احدى زوجتيه من تعيين لم يقع و يكفى التعيين بالنية و هل يشترط الدخول نص الشيخ على ذلك و به رواية صحيحة عن الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلم و هو اختيار ابن بابويه و قال ابن إدريس لا يشترط عملا بالعموم و نحن في ذلك من المتوقفين د لا فرق بين ان يكون الزوجة حرة أو امة و هل يقع من الرجل على مملوكته نص الشيخ على ذلك و هو مذهب ابن ابى عقيل و منع منه ابن إدريس و نقله عن المرتضى و المفيد و الحق عندي الاول للعموم و عليه دلت رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهما السلم و رواية اسحق بن عمار الصحيحة عن ابى إبراهيم عليه السلم و رواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه السلم متأوله مع ضعف سندها و فى وقوعه بالمقنع بها خلاف اقربه الوقوع و هو اختيار ابن ابى عقيل ه ان شرطنا الدخول وقع و ان كان الوطي دبرا صغيرة كانت أو كبيرة مجنونة أو عاقلة مسلمة أو كافرة و كذا يقع بالمريضة التي لا توطأ و بالرتقاء و بالمطلقة رجعيا قبل الرجوع و الصيغة الصريحة ان تقول أنت علي كظهر أمى و كذا لو قال هذا أو زوجتي أو فلانة و سواء قال علي أو منى أو عندي أو معي أو قال أنت كظهر أمى أو مثلي ظهر امى على اشكال فيهما و كذا يقع لو قال جملتك أو جسمك أو نفسك أو ذاتك أو جئتك أو كلك عندي كظهرى أمى و لو ذكر عوض الظهر شيئا من الاعضاء كقوله أنت علي كبطن أمى أو كراس أمى أو كفرج أمى أو شبه عضو من اعضاء زوجته مثل ان يقول فرجك أو رأسك أو رجلك و ما اشبه هذا علي كظهر أمى و قال رجلك علي كرجل أمى و بطنك كبطن أمى أو فرجك كفرج أمى و نوى الظهار قال الشيخ يقع وضع المرتضى من ذلك كله سوى لفظة الظهر و اختاره ابن إدريس و فيه قوة و لو قال أنت على كامى أو مثل أمى و قال أردت الكرامة لم يقع و ان قال أردت التحريم قال الشيخ يقع و فيه الاشكال و قال ابن الجنيد لا يقع و ان أطلق و لم يكن له نية لم يكن ظهارا و لو ظاهر لاحدى زوجتيه و قال للاخرى اشركتك معها أو أنت شريكها أو أنت كهى لم يقع بالاخرى سواء نوى الظهار أو لا ز لو قال أنت طالق كظهر أمى طلقت مع نية البطلان ولغا الزايد ان لم ينوى الظهار أو نوى به تأكيدا لتحريم الطلاق و لو نوى به الظهار قال الشيخ وقعا كما لو قال أنت طالق أنت كظهر أمى ان كان الطلاق رجعيا و ان نوى بالطلاق الظهار و بينه بقوله كظهر أمى دين في ذلك ما لم تخرج من العدة و يقع لا عينا و لا يقبل لو فسر بعد العدة و قال على أنت حرام كظهر أمى قال الشيخ لا يتعلق به حكم الطلاق و لا ظهار و لا تحريم عين سواء أطلق أو نوى به الظهار أو الطلاق او الامرين أو تحريم العين و الاولى عندي وقوعه ان نواه لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر عليه السلم قد ساله عن كيفية الظهار فقال يقول الرجل لامراته و هي طاهر من جماع أنت علي حرام مثل ظهر أمى أو اختى و هو يريد بذلك الظهار و لو قال أنت طالق و نوى به الظهار أو أنت علي كظهر أمى و نوى به الطلاق كان لغوا و كذا لو قال أنت على حرام و ان نوى الظهار و لو قال أنت على كظهر أمى حرام وقع الظهار ان قصده ح يشترط في الصيغة النية فلا يقع ظهار الساهى و النايم و غير القاصد و القاصد غيره و يدين بنيته في ذلك و وقوعها بحضور شاهدين عدلين يسمعانه فلو ظاهر و لم يسمعه المشاهد ان بطل و لم يلزمه حكمه و هل يشترط تجريدها من الشرط قال السيد المرتضى نعم و اختاره ابن إدريس و قال الشيخ لا يشترط فلو قال أنت على كظهر أمى ان دخلت الدار أو وطيتك وقع الظهار مع حصول الشرط و به روايات صحيحة فلو ظاهر احدى زوجتيه ان ظاهر ضرتها ثم ظاهر الضرة وقع الظهار و ان ظاهر زوجته ان ظاهر فلانة الاجنبية و أطلق أو نوى ظهارا شرعيا فإذا ظاهرها و هي أجنبية لم يقع الظهار ان و ان تزوجها و ظاهر منها صح و هل يقع ظهار المشروط فيه اشكال ينشأ من جعل الشرط منوطا بالاسم فيقع و بالوصف فيبطل و قوى الشيخ الثاني و ان قصد النطق بلفظ الظهار وقع ظهارة المشروط عند مواجهة الاجنبية و لو قال ان تظاهرت من فلانة أجنبية فامرتى علي كظهر أمى و قصد الشرعي لم يقع الظهار و ان ظاهر الاجنبية و لو تزوجها و ظاهرها وقع ظهاره دون المشروط لعدم الصيغة المعلق بها المشروط و لو قال ان تظاهرت من فلانة فامرأتي علي كظهر أمى و كانت أجنبية و قصد الشرعي لم يقع مع ظهاره منها و هي أجنبية و ان قصد النطق بظهاره منها وقع عند مواجتها و ان تزوجها و ظاهرها وقع الظهار ان ان قصد الشرعي و لو قال انما أنت على كظهر أمى ان شاء زيد فقال زيد شئت وقع و لو قال ان شاء الله لم يقع و لو قال ان لم أتزوج عليك فانت على كظهر أمى لم يتحقق الظهار الا عند الموت و لا كفارة في التركة ط لا يقع الظهار إذا جعله يمينا و لا في اضرار و لا معلقا بانقضاء الشهر و دخول الجمعة مثلا و هي موقتا كان يقول أنت على كظهر أمى شهرا و سنة مثلا قال الشيخ لا يقع و يلوح من كلام ابن الجنيد وقوعه وح إذا انقضت المدة بطل الظهار و حلت من تكفير ى يقع الظهار مع المشتبه بالام إجماعا و لو علقه بظهر غيرها من المحرمات المؤبدة كما لو قال كظهر اختى أو بنتي أو عمتي أو خالتى أو غيرها من المحرمات نسبا أو رضاعا فالذي نص الشيخ و ابن الجنيد و ابن ابى عقيل و جماعة وقوعه و قال ابن إدريس لا يقع و الاقرب عندي الاول و عليه دلت رواية زرارة الصحيحة عن الباقر

(62)

عليه السلم و لو شبهها بغير امه من المحرمات بما عدا لفظة الظهر لم يقع و كذا لو شبهها بمحرمة و بالمصاهرة تحريم جمع أو تابيد كام الزوجة و أختها و بنت اختها و زوجة الاب و الا بن و لو قال كظهر ابى أو اخى أو عمي لم يقع إجماعا لانه ليس بمحل الاستحلال و كذا لو قالت هى أنت علي كظهر ابى أو أمى الفصل الثاني في احكامه و فيه ز مباحث أ إذا وقع الظهار بشرايطه حرم عليه الوطي قبل الكفارة و هل يحرم ما دونه من التقبيل و الملامسة بشهوة قال الشيخ الاقوى عندنا التحريم لقوله من قبل ان يتماسا و هو صادق على ما دون الوطي و فيه نظر هذا إذا كان مطلقا و ان كان مشروطا لم يحرم حتى يقع الشرط سواء كان الشرط الوطي أو غيره ب إذا ظاهر لم تجب الكفارة الا بالعود و هو الغرم على الوطي فمتى أراد الوطي وجبت عليه الكفارة و هل لها استقرار أو معنى وجوبها تحريم الوطي حتى يكفر فيه نظر اقربه الاول لدلالة الآية عليه فان وطي قبل الكفارة لزمه كفارتان و كلما كرر الوطي قبل التكفير تكررت الكفارة و لو طلقها بعد الظهار باينا سقطت الكفارة و لا يعود اليه لو جدد العقد و كذا لو طلقها رجعيا و راجعها في العدة عادت الكفارة عليه و الاقرب ان نفس الرجعة ليست عودا و لو اشتراها بطل العقد فلو وطئها بالملك لم تجب الكفارة و لو ابتاعها الزوج ففسخ سقط حكم الظهار و لا كفارة و ان تزوجها ثانيا و لو باع أمته المظاهر منها سقط حكم الظهار فان اشتراها لم يعد و لو جن الزوج ثم عاد لم يسقط الكفارة و لو طلق بعد العود ففى الكفارة إشكال ج الظهار محرم لانه تعالى وصفه بالمنكر و قيل لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو د لو ظاهر من اربع بلفظ واحد مثل ان يقول انتن على كظهر أمى كان عليه عن كل واحدة كفارة و لا يجزيه كفارة واحدة و لو ظاهر من واحدة مرارا وجب بكل مرة كفارة سواء فرق الظهار أو تابعه ما لم يقصد التاكيد و لو وطيها قبل التكفير لزمه عن كل وطي كفارة واحدة ه يحرم الوطي قبل الكفارة سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الاطعام و لو وطيها في خلال الصوم استأنف سواء وطئها ليلا أو نهارا و لو وطي غيرها نهارا بطل التتابع لا ليلا و لو عجز عن الكفارة قال الشيخ يحرم عليه حتى يكفر و قال ابن إدريس يجزيه الاستغفار و هو قوى و كذا لو ظاهر مائة مرة مثلا و عجز عن تعدد الكفارة و إذا ظاهر فان صبرت المرأة فلا بحث فان دافعته خيره الحاكم بين الرجعة مع التكفير و بين الطلاق و ضرب له مدة للتخيير ثلثة أشهر من حين المرافعة فان انقضت و لم يختر ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يختار أحدهما و لا يجبر على الطلاق و لا تطلق عنه و لو ظاهره لم ينو العود فكفر لم يجزيه ز لو ظاهرها أو تركها أكثر من أربعة أشهر و لم يكفر موليا و لو قال ان ظاهرت من زينب فعمرة علي كظهر أمى و هما زوجتان ففى اختصاص الشرط بذلك النكاح نظر المقصد الرابع في الايلاء و فيه فصلان الاول في أركانه و فيه د مباحث أ أركان الايلاء أربعة الحالف و المحلوف به و المحلوف عليه و المحل و يشترط في الحلف البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا سليما أو خصيا صحيحا أو مريضا و فى المجبوب اشكال اقربه الجواز أو فئة كالعاجز ب المحلوف به هو الله تعالى و أسمائه المختصة و الغالبة و صفاته و لا يقع الايلاء بغير ذلك من طلاق أو عتاق أو تحريم أو التزام صوم أو صدقة أو ذلك و يشترط في الايلاء النطق باليمين مع القصد باى لسان كان و لو آلى من زوجته و قال للاخرى شركتك معها لم يقع بالثانية و ان نواه و لو امتنع من وطئها بغير يمين لم يكن موليا و ان طال هجره لها و لا تضرب له المدة و ان قصد الاضرار ج المحلوف عليه هو الجماع في القبل و صريحه تغيب الحشفة في الفرج و ايلاج الذكر و النيك و المحل الجماع و الوطى فان قصده بهما صح و الا فلا و لو قال لا اجمع رأسي و رأسك مخدة أو بيت أو لا ساقفتك و قصده للشيخ قولان اقربهما الوقوع و كذا لا سؤتك لاطيلن غيبتي عنك لا باشرتك لا لا مستك لا اصبتك لا باضعتك و لا فرق بين الصريح و و المحتمل عندنا في افتقارهما إلى النية و القصد فلو قال في الصريح لم أقصد قبل منه و لو قال و الله لا أجنب منك كان موليا و كذا ان قال لا اغتسل و أراد لا اجامعك فلا يلزمنى الغسل بخلاف لا اغتسل من جماعك لانى لا ارى وجوب الغسل من التقاء الختانين أو لانى اطأ غيرك بعدك فاغتسل من جماعها دونك أو انى اترك الغسل دون الجماع أو لا اجامعك الا جماعا ضعيفا أو لا جامعتك في دبرك أو في الحيض أو النفاس اما لو قال الا في دبرك كان موليا و كذا للاجماع سوء و أراد في الدبر أو لا اغيب الحشفة اجمع كان موليا بخلاف لا جامعتك جماع سوء د يشترط في المولى منها ان يكون منها منكوحة بالعقد الدايم مدخولا بها فلو آلى من مملوكته أو المتمتع بها أو من المدخول بها و ان كانت زوجة دوام لم يقع و لا فرق و يقع بالمطلقة رجعيا في العدة و لا يجب عليه مدة العدة من مدة الايلاء فان تركها حتى ينقضى عدتها بانت و ان راجعها ابتدأ المدة من حين المراجعة و لا يقع في الباين و لا بالاجنبية و ان علقه بالنكاح الفصل الثاني في احكامه و فيه يد بحثا أ يشترط في وقوع الايلاء النية و لو تجرد عنها لم يقع و وقوعه في اضرار فلو حلف إصلاح اللبن لاجل




/ 42