تحریر الاحکام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تحریر الاحکام - جلد 2

حلی الحسن بن یوسف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(259)

بين اخذ الدية ألف دينار و بين قطع عين واحدة من الجاني و هل يأخذ مع ذلك نصف الدية للشيخ قولان أحدهما نعم و هو اختياره في النهاية و الثاني ليس له ذلك و هو اختياره في الخلاف و به قال ابن إدريس و فيه قوة هذا إذا كان العور خلقة اما لو كان بجناية جان سواء اخذ أرشها أو استحقه و لم يأخذه فان عينه الصحيحة بخمس مائة دينار و لو قطع الاعور عين مثله قلعت عينه و لا رد و لو اختلفا في المحل فعلى الجاني الدية كاملة ألف دينار و كذا ان قلعها خطأ و لو قطع الاعور عيني صحيح تخير المجني عليه في اخذ عينه الصحيحة بعينه لانه ذهاب بجميع البصر كجنايته و ان اختار اخذ ديته كاملة و ليس له قلع عينه الصحيحة بإحدى عينيه واخذ الدية عن الاخرى و ان احتمل ذلك احتمالا قريبا و لو لطمه فذهب بضوء عينه دون العين توصل في المماثلة بأخذ الضوء دون العضو بان تؤخذ مرآة محماة بالنار بعد ان يوضع على اجفانه قطن مبلول ثم يستقبل عين الشمس بعينه و يقرب المرآة منها و يكلف النظر إليها فان الضوء يذوب و يبقى العين قايمة و يؤخذ الجفن بالجفن مع التساوى في المحل و يوخذ جفن البصير بجفن مثله و بالضرير و جفن البصير لتساويهما في السلامة و النقص في العين ى يثبت القصاص في الحاجبين و شعر الراس و اللحية فان نبت فلا قصاص بل يثبت فيه الارش و كذا في باقى الشعر يثبت فيه الارش دون القصاص يا يثبت القصاص في الذكر إجماعا و يستوى ذكر الصغير و الكبير و الشيخ و الشاب و الذكر العظيم و الصغير و الصحيح و المريض و المجنون و الاغلف و الخصى و السليم و لا يقاد الصحيح بالعنين بل يجب فيه ثلث الدية و يوخذ ذكر العنين بمثله و يؤخذ بقص الذكر بمثله و ذلك بالاجزاء دون المساحة فيؤخذ النصف بالنصف و الربع بالربع و لا اعتبار بتساويهما في المساحة و يثبت في الخصيتين القصاص و فى احديهما مع التساوى في المحل الا ان يحكم أهل المعرفة بذهاب منفعته الاخرى فيسقط القصاص و يثبت الدية و في الشفرين القصاص كما يثبت في الشفتين و لو كان الجاني رجلا فلها الدية و لو كان المجني عليه خنثى فان ظهرت الذكورية فيه و جنى عليه رجل اقتص منه في الذكر و الانثيين و كان له في الشفرين الحكومة و لو جنى عليه إمرأة كان عليها في الشفرين الحكومة و فى الذكر الدية و لو تبين انه إمرأة و جنى عليه رجل وجب عليه في الشفرين الدية و فى المذاكير الحكومة لانها زائدة و ان جنى عليه إمرأة كان عليها في الشفرين القصاص في المذاكير الحكومة و لو طلب القصاص قبل ظهور حاله لم يكن له ذلك و ان طلب الدية اعطى اقل الديتين و هو دية شفرين فان ظهرت الذكورة بعد ذلك أكمل له دية الذكر و الانثيين و الحكومة في الشفرين و لو ظهر انه أنثى اعطى الحكومة في الباقى و لو طلب دية عضو مع بقاء القصاص في الباقى لم يكن له ذلك فان طلب الحكومة في احد العضوين مع بقاء القصاص في الآخر أجيب اليه و أعطى اقل الحكومتين فان ظهر انه ذكر اقتص في المذاكير و ان ظهر انه أنثى أكمل له حكومة المذاكير و اقتص في الشفرين و لو لم يكشف حاله و امر منه لم يثبت له قصاص على الرجل و لا على المرأة في شيء من الاعضاء و يعطى نصف دية الذكر و الانثيين و نصف دية الشفرين و حكومة في نصف ذلك كله و يثبت القصاص في الاليتين و هما الناتيان بين الفخذ و الظهر و جانبى الدبر يب يثبت القصاص في الانف إجماعا و يستوى الكبير مع الصغير و الاقنى مع الافطس و الاشم مع فاقده لان ذلك العلة في الدماغ و الانف صحيح و ان كان بأنفه جذام اخذ به الانف الصحيح ما لم يسقط منه شيء لان ذلك مرض و لو سقط منه شيء لم يقتص من الصحيح الا ان يكون من احد جانبيه فيؤخذ من الصحيح مثل ما بقي و الذى يجب فيه القصاص هو المارن و هو ما لان منه و القصبة ايضا و لو قطع الانف كله مع القصبة وجب القصاص في الجميع و قال في المبسوط الذي يؤخذ قودا و يجب فيه كمال الدية هو المارن من الانف و هو ما لان منه و ينزل عن قصبة الخياشيم التي هى العظم فهو من قصبة الانف كاليدين من الساعد و لو قطعه مع قصبة الانف فهو كما لو قطع اليد مع بعض الساعد فيتخير المجني عليه بين العفو إلى الدية في المارن و الحكومة في القصبة كما لو قطع يده من نصف الساعد و بين اخذ القصاص في المارن و الحكومة في القصبة و عندي فيه نظر و لو قطع بعض الانف نسب المقطوع إلى اصله واخذ من الجاني بتلك النسبة بالاجزاء فان كان المقطوع نصفا اخذ نصف أنف الجاني و ان كان ثلثا فالثلث و لا يعتبر المساحة لئلا يستوعب انف الجاني لو كان صغير الانف و يثبت القصاص في احد المنخرين بشرط التساوى في المحل بالايمن و الايسر و يؤخذ الحاجز بالحاجز يج/ يثبت القصاص في السن بشرط التساوى في المحل و يؤخذ الصحيحة بمثلها و المكسورة بالصحيحة و الاقرب ان له أرش الباقى فان قلع سن متغير و هو الغلام الذي قد سقطت من اللبن و نبت مكانها يقال لمن سقطت رواضعه و هي سن اللبن ثغر فهو مثغور فإذا ثبت قيل اثغر اسنان فان قال أهل الخبرة ان هذه لا تعود ابدا فللمجني عليه القصاص و ان حكموا باليأس من عودها بعد مدة فان انقضت المدة و لم يعد ثبت القصاص ايضا و ان عادت في تلك المدة لم يثبت القصاص و يثبت الارش و لو عادت بعد اليأس من عودها و الحكم من أهل الخبرة انها لا تعود احتمل ان يقال هذه العائدة هبة من الله مجددة فح ان كان المجني عليه قد اقتص أو اخذ الدية استوفى حقه و الا كان له القصاص

(260)

أو الدية و يحتمل ان يقال ان هذه العائدة هى الاولى فان كان المجني عليه اخذ الدية استعيد منه الدية لا الارش و ان كان قد اقتص اخذ منه الدية لا الارش ايضا لانا علمنا انه اخذ ما لا يستحق و لا يقتص منه لعدم القصد إلى العدوان و ان لم يكن اقتص و لا اخذ الدية يثبت له الارش و قيل لا أرش له و ليس بمعتمد و اما ان كان الصبي مثغر فلا قصاص في الحال و لا دية لامكان العود و ينتظر سنة فان عادت ففيها الحكومة و الا كان فيها القصاص و لو عادت ناقصة أو متغيرة فعليه أرش الساقطة و أرش نقصان العايدة و قيل في سن الصبي مطلقا بعير و لو مات الصبي قبل اليأس من عودها فللوارث الارش و لو اقتص البالغ السن ثم عادت سن الجاني فان قلنا انها هبة فلا شيء عليه و ان قلنا انها الاولى قال الشيخ ره الذي يقضيه مذهبنا ان للمجني عليه قلعها ابدا و لو عادت سن المجني عليه بعد الاستيفاء للقصاص فعاد الجاني قلعها فان قلنا هى هبة وجب على الجاني الدية لفوات محل القصاص منه و ان قلنا هى الاولى ظهر عدم الاستحقاق القصاص أولا فيثبت للجاني الدية و يثبت للمجني عليه دية و لو اخذ الجاني سنه المقلوعة قصاصا فاثبتها فنبت عليها اللحم لم يجب قلعها لانها ليست نجسة بخلاف الاذن و لا يؤخذ سن بضرس و لا بالعكس و لا ثنية عليا بسفلى و لا ثنية بضاحك لعدم التساوى في المحل و لا أصلية بزائدة و لا بالعكس و ان اتحد المحل و لا زائدة بزائدة مع تغاير المحل و إذا عادت سن من لم يثغر قصيرة ضمن الناقص بالحساب ففى ثلثها ثلث الدية و فى ربعها الربع و يجرى القصاص في بعض السن فلو كسر سن مثغر يرد من سنه بقدر ما ذهب و يؤخذ ذلك بالنسبة بالاجزاء لا بالمساحة فان كان الذاهب نصفا اخذ منه نصف سنة و على هذا الحساب و لا يقتص بالكسر لئلا يتصدع أو ينكسر من موضع القصاص و لا يقتص الا ان يحكم أهل الخبرة بالامن من انقلاعها يد يثبت القصاص في اليد و فى كل واحدة منهما إجماعا بشرط التساوى في المحل فلا يقطع يمين بيسار و لا بالعكس الا مع العدم على ما قلناه أولا فان قطع الاصابع من مفاصلها ثبت القصاص فيها اجمع و ان قطعها من نصف الكف فله قطع الاصابع و حكومة في نصف الكف لانه ليس بمفصل محسوس فلا يؤمن الحيف من القصاص و ان قطع من الكوع فله قطع اليد من الكوع و المطالبة بالحكومة في الباقى و له قطع الاصابع من شيء و لو قطع نصف من الذراع فليس له القصاص من ذلك الموضع لان العروق و الاعصاب مختلفة الوضع فيه و له القطع من الكوع و المطالبة بالحكومة في الساعد و لو قطع من العضد فلا قصاص منه و له القصاص من المرفق و له حكومة الزايد و ان قطع من المنكب فله القصاص منه و لو خلع عظم المنكب و يقال له مشط الكتف فان حكم ثقتان من أهل الخبرة بإمكان الاستيفاء من ان يصير جايفة استوفى و الا فالدية و له الاستيفاء من المنكب و المطالبة بالارش و حكم الرجل و الساق كاليد و الذراع و الفخذ كالعضد و الورك كعظم الكتف و القدم كالكف و لو قطع الاقطع يد من له يدان فله القصاص و لو قطع يده من له يدان قطعت له يد واحدة و لا رد بخلاف عين الاعور و كذا الاذنان و الرجلان و لو قطع ذو اليد الناقصة اصبعا يدا كاملة فللمجني عليه قطع الناقصة واخذ دية الاصبع الناقصة اختاره في الخلاف و منعه في المبسوط الا ان يكون اخذ ديتها و لو انعكس الحال قطع من الجاني الاصابع الاربع واخذ حكومة الكف و لا يؤخذ الكاملة بالناقصة و لو قطع اصبع رجل فسرت إلى كفه ثم اندملت ثبت القصاص فيها و الاقرب انه ليس له القصاص في الاصبع واخذ دية الباقى يه لو قطع ذو الاصبع الزائدة كفا زائدة اصبعا مساوية لها يثبت القصاص للتساوى و لو خصت الزائدة بالجاني و كانت خارجة عن الكف يمكن القصاص في اليد مع بقائها اقتص منه و ان كانت في سمت الاصابع منفصلة يثبت القصاص في الخمس واخذ الحكومة في الكف و ان كانت متصلة ببعض الاصابع ثبت القصاص في اربع المتصلة واخذ دية الخاصة و الحكومة في الكف و لو كانت الزائدة للمجني عليه فله القصاص في اليد ودية الزائدة و هي ثلث دية الاصلية و لو كان في اصابع المجني عليه اصبع شلا لم يجز اخذ الصحيحة بها فينقص في الاربع و يؤخذ دية الاصبع عن الشلاء و الحكومة في الكف و لو كان بالعكس ثبت القصاص لان الناقص يؤخذ بالكامل هذا ان كان المحل واحدا و لو كان في انامل الجاني أنملة ذات طرفين لم يقطع بالواحدة بل اخذ دية الاصلية و لو انعكس الحال اقتص منه واخذ منه دية الزائدة و هي ثلث دية الانملة الاصلية و لو تساويا ثبت القصاص يو ثبت القصاص في الاصابع مع التساوى في المحل فالإِبهام من اليمنى بمثلها و السبابة منها بمثلها و هكذا و لا يقطع الاصلية بالزايدة و لا بالعكس مع تغاير المحل و ان اتحد المحل قطعت و كذا لا يقطع الزائدة بالزائدة الا مع تساوي المحلين و كل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده فلو قطع اصبعين و له واحدة أو قطع كفا تاما و ليس للقاطع اصابع قطع الموجود له واخذ منه ديته الفائت و لو قطع من واحد الانملة العليا و من آخر الوسطى فان سبق صاحب العليا اقتص له و كان للآخر الوسطى و ان سبق صاحب الوسطى آخر فان اقتص صاحب العليا اقتص له و ان كان عفا كان لصاحب الوسطى القصاص بعدد الدية العليا و لو سبق صاحب الوسطى فقطع استوفى حقه و زيادة فعليه دية العليا و لصاحب العليا على الجاني دية العليا و لو كان القطع لصاحب الوسطى أولا أخر حتى يستوفى صاحب العليا كما لو سبق بالجناية على صاحب

(261)

العليا توصلا إلى استيفاء الحقين و لو قطع اصبع رجل و يد آخر اقتص للاول ثم للثاني و رجع بدية اصبع و لو قطع اليد أولا اقتص لصاحبها واخذ صاحب الاصبع الدية و لو قطع ذو يد لها أظفار يد من لا أظفار له لم يكن له القصاص لان الكاملة لا تؤخذ بالناقصة و يثبت له الدية و لو كانت المقطوعة ذات أظفار الا انها خضرا أخذ بها السليمة لانه مرض و المرض لا يمنع القصاص و لو قيل يثبت القصاص في الاول ايضا و فى اليد الكاملة للناقصة اصبعا بعد رد دية التفاوت كان وجها كما قلنا في الانملة الوسطى لصاحبها اخذها مع العليا بعد رد دية العليا و لو كانت خامسة المجني عليه زائدة و خامسة الجاني أصلية فقد قلنا انه لا يقتص من الخامسة بل يقتص من الاربع و يأخذ حكومة في الكف ودية الزائدة و هي ثلث دية الاصلية و لو أمكن قطع ما تحت الاصابع الاربع من الكف على محاذاتها اقتص منه و كان له ثلث دية الاصلية عن الزايدة و حكومة فيما تحتها من الكف خاصة يز يؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوي محل النقص لا مع الاختلاف فلو كان المقطوع من احداهما الابهام و من الاخرى السبابة فلا قصاص في المختلف و يأخذ صاحب الدية و القصاص في الثلث الباقية و يؤخذ الناقصة بالكاملة مع رد دية الفايت من الناقصة على الاقوى و إذا قطع انملتى شخصين قدم الاول في الاستيفاء فان بادر الثاني و استوفى اساء و لا شيء عليه و للاول دية أنملته و لو قطع العليا و لا عليا له فقطع المجني عليه الوسطى لم يقع قصاصا و ثبت لكل منهما الدية على الآخر و للجانى القصاص من وسطى المجني عليه ان لم يرض بالدية يح ما لا يجوز اخذه قصاصا لا يحل لو تراضيا عليه فلو تراضيا على قطع احدى اليدين بصاحبتها فقطعها المقتص احتمل سقوط القود في الاولى باسقاط صاحبها و فى الثانية باذن صاحبها في قطعها و دياتها متساوية و يحتمل وجوب القصاص للاول لان حقه لم يسقط بأخذ عوضه اذ لا يصح عوضا فيبقى حقه في القصاص و الثاني الدية و لا قصاص له و لو قال المقتص للجاني أخرج يمينك لا قطعها فاخرج يساره فقطعها من علم قال في المبسوط يقتضى المذهب سقوط القود و فيه نظر لان الواجب قطع اليمين فيكون القصاص في اليمنى باقيا بعد الاندمال توقيا من السراية بتوارد القطعين و اما الجاني فان كان قد سمع الامر بإخراج اليمين و اخرج اليسرى مع علمه بعدم الاجزاء و قصد إلى إخراجها فلا دية له و لو قطعها المقتص مع العلم قال في المبسوط سقط القود إلى الدية لانه بذلها للقطع فكان شبهة في سقوط القود و يحتمل ثبوته لعدم الجواز مع الاذن و كل موضع يلزمه دية اليسرى يضمن سرايتها و ما لا فلا و لو اختلفا فقال بذلها مع العلم لا بدلا فانكر الباذل فالقول قول الباذل لانه أعرف بينته و لو كان المقتص مجنونا فبذل له الجاني عن العضو فقطعه ذهب هدرا لانتفاء ولاية الاستيفاء عن المجنون و يكون قصاص المجنون باقيا و يثبت له الدية لانتفاء المحل لان الباذل أبطل حق نفسه و لو بادر المجنون إلى القصاص من بذل قيل وقع الاستيفاء موقعه و قيل لا لانتفاء الاهلية عن المجنون فيكون قصاص المجنون باقيا و قد مات محله فله الدية و على عاقلته الدية فيما استوفاه و هو جيد يط لو قطع اصبعا فأصاب اليد أكله من الجرح و سقطت من المفصل ثبت القصاص في الكف فان بادر صاحبها فقطعها من الكوع لئلا يسرى إلى بدنه ثم اندمل فعلى الجاني القصاص في الاصبع و الحكومة فيما يأكل من الكف و لا شيء عليه فيما قطعه المجني عليه و لو لم يندمل و مات من ذلك فالجاني شريك نفسه يجب عليه القصاص في النفس بعد رد نصف الدية عليه و لو قطع المجني عليه موضع الاكلة خاصة بان يقطع اللحم الميت لا ثم سرت الجناية فالقصاص على الجاني لانه سراية جرحه و ان اخذ من اللحم الحى فمات فالجاني شريك ك يثبت القصاص في اللسان إجماعا بشرط التساوى في الصحة فلا يقطع بالاخرس و يؤخذ الاخرس بالصحيح و يؤخذ بعض الصحيح ببعض و يعتبر التقدير بالاجزاء بالمساحة و يؤخذ بالنسبة و يؤخذ الشفة بالشفة مع التساوى في المحل كا لو قطع يدى رجل و رجليه خطأ فان سرت إلى نفسه فدية كاملة لا ازيد و ان اندملت ثبت ديتان و لو مات و اختلف الولى و الجانى فادعى الولى موته بعد الاندمال و ادعى الجاني موته بالسراية فان كان الزمان قصيرا لا يحتمل الاندمال فيه فالقول قول الجاني و ان أمكن الاندمال فالقول قول الولى لتساوى الاحتمالين و الاصل وجوب الديتين فان اختلفا في المدة فالقول قول الجاني و لو قطع يد واحد فمات المقطوع فادعى الولي الاندمال فان مضت مدة يمكن الاندمال فالقول قول الجاني و الا فالقول قول الولى و لو اختلفا في المدة فالقول قول الولى على اشكال و لو ادعى الجاني انه شرب سما فمات و ادعى الولى موته بالسراية تساوي الاحتمالان فيرجح قول الجاني لان الاصل عدم الضمان و كذا لو قد الملفوف في الكسا بنصفين و ادعى الولى حياته و الجانى موته فالأَصل عدم القصاص من جنايته و استمرار الحيوة من جانب الملفوف فيرجح قول الجاني و فيه نظر و لو ادعى نقصان يد المجني عليه باصبع احتمل تقديم قوله عملا بأصالة عدم القصاص و قول المجني عليه اذ الاصل السلامة هذا ان ادعى نفى السلامة أصلا اما لو ادعى زوالها طاريا فالأَقرب ان القول قول المجني عليه كب لو كان على يد الجاني في اصابع متساوية

(262)

ليس فيها زايدة فللمجني عليه اخذ خمس اصابع و يطلب سدس دية اليد و يحط شيء بالاجتهاد لان كل سدس استوفاه كان في صورة خمس و ان كان فيها زايدة بالفطرة و البس على أهل الصنعة فلا قصاص لئلا يؤخذ الزايدة باصلية فان بادر واخذ خمسا فهو تمام حقه و لا أرش له بعده و ان احتمل ان يكون الزايدة هى المستوفاة و لو كان الاصبع اربع انامل فقطع صاحبها أنملة من معتدل اخذ منه واحدة و طولب بما بين الربع و الثلث و ان قطع اثنين قطعنا اثنين و طالبناه بما بين النصف و الثلثين و ان قطع ثلثه قطعنا ثلثة و طولب بما بين الكل و ثلثة أرباع المقصد الثالث في الخطأ و شبيه العمد و يثبت بهما الدية لا القصاص و النظر فيه يتعلق بفصول الاول في الموجب و فيه يح بحثا أ الضمان يجب بالاتلاف اما مباشرة أو تسبيبا و ضابط المباشرة الاتلاف من قصد كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا أو ضرب للتأديب فيتفق الموت و اما السبب فهو ما يحصل التلف عنده لا به كحفر البئر و نصف السكين و إلقاء الحجر و سيأتي تفصيل ذلك انشاء الله تعالى ب الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه ان كان قاصدا أو عالج طفلا أو مجنونا بغير اذن الولى أو بالغا عاقلا لم يأذن و لو كان الطبيب عارفا و عالج بالغا رشيدا بالاذن فآل إلى التلف قيل لا ضمان للحاجة و تسويغه شرعا خصوصا مع الاذن و قيل يضمن لحصول التلف بفعله و هو الاقوى وح يضمن في ماله و لو أبرأه المريض قبل العلاج قيل يصح لرواية السكوني عن الصادق ع قال أمير المؤمنين ع من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه و الا فهو ضامن و لانه مما يمس الحاجة اليه و لو لا تسويغه لحصل الضرر و قيل لا يصح لانه ابرأ مما لم يثبت و روى السكوني عن الصادق عليه السلم ان عليا ع ضمن ختانا قطع حشفة غلام و هذه الرواية مناسبة للمذهب و لا فرق بين ان يأخذ البراءة من وليه أو لا لانه قطع المامور ج النائم إذا انقلب على غيره فأتلفه قيل يضمن في ماله و قيل الضمان على العاقلة و هو أقوى و اضطرب ابن إدريس هنا و لو انقلبت الظئر على الطفل فقتلته فان كانت طلبت بالمظارة الفخر لزمها الدية في مالها و ان كانت طلبت ذلك للحاجة و الضرورة فالدية على العاقلة و عندي في هذا التفصيل نظر لان فعل النائم ان كان خطأ فالدية على العاقلة على التقديرين و ان كان شبيه العمد فالدية في ماله على التقديرين فالتفصيل لا وجه له د إذا اعنف بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضما فماتت ضمن الدية و كذا المرأة لو فعلت بالزوج ذلك ضمنت و قال الشيخ ره ان كانا مأمونين لم يكن عليهما شيء و فى الرواية ضعف ه إذا حمل على رأسه متاعا فكسره و أصاب به إنسانا فجنى عليه في نفس أو طرف أو جرح ضمن المتاع و ما جناه في ماله و لو صاح بصبي أو مجنون أو بالغ كامل مريض أو اغتفل الرشيد البالغ أو فاجاه بالصيحة ضمن و لو صاح بالبالغ العاقل من اغتفال و لا مفاجاة فمات فلا ضمان الا ان ينسب الموت إلى الصيحة فيضمن و كذا لو ذهب عقل البالغ أو الصبي بالصيحة قال الشيخ ره و يضمن ذلك العاقلة و فيه نظر من حيث ان الصائح قصد الاخافة فهو عمد الخطأ و كذا لو شهر سيفا في وجه إنسان أو زله من شاهق فمات خوفا أو ذهب عقله ضمن اما لو طلب إنسانا بسيف مشهور ففر فالقى نفسه في بئر أو نار أو ماء أو إلى مسبعة فافترسه الاسد أو انخسف السطح الذي القى نفسه عليه و نحوه فمات قال الشيخ ره لا ضمان لانه ألجاه إلى الهرب لا إلى الوقوع فهو المباشر لاهلاك نفسه فيقوى اثره على السبب و كذا لو صادفه في هربه سبع فاكله و لو قيل بالضمان كان وجها و لو كان المطلوب اعمى ضمن الطالب ديته لانه سبب ملجى و كذا يضمن لو كان مبصرا فهرب فوقع في بئر مغطاة أو اضطره إلى مضيق فافترسه الاسد لانه يفرس في المضيق غالبا ز إذا اصدم إنسانا فمات المصدوم فديته على الصادم في ماله فان قصد به الاتلاف وجب القصاص و لو مات الصادم ذهب هدرا سواء قصد إتلاف المصدوم أو لا هذا إذا كان المصدوم في ملكه أو موضع مباح أو في طريق واسع و لو كان في طريق ضيق و كان المصدوم واقفا قيل يضمن المصدوم دية الصادم إذا لم يقصد الصدم لانه فرط بوقوفه في موضع ليس له الوقوف فيه كما إذا حبس في الطريق الضيق و عثر به إنسان و لو قصد الصدم ذهب دمه هدرا على كل تقدير و ضمن دية المصدوم ح إذا اصطدم حران فماتا فكل واحد شريك في قتل نفسه و قتل صاحبه ففى تركة كل واحد منهما كفارتان و على عاقلة كل واحد نصف دية صاحبه ان كان خطأ محضا و الا وجب نصف الدية في التركة لا كمال الدية و يسقط النصف الاخر عنه و لو كانا راكبين و تلفت الدابتان و معهما زاد في تركة كل واحد منهما ضمان نصف دابة الآخر و يقع القصاص في الدية و القيمة و لو كان أحدهما فارسا و الاخر راجلا ضمن الرجل نصف دية الفارس و نصف قيمة الفرس و ضمن الفارس نصف دية الراجل و لا فرق بين ان يكونا مقبلين أو مدبرين أو أحدهما مقبلا و الاخر مدبرا و لو كان أحدهما يسير بين يدى الآخر فأدركه الثاني فصدمه فمات الثاني فالأَول ضامن لانه الصادم و الآخر مصدوم ط لو اصطدم الصبيان و الركوب منهما فنصف دية كل واحد منهما على عاقلة الاخر و لو ركبهما وليهما فكذلك و لو ركبهما أجنبي فضمان كل واحد منهما عليه بتمام الدية لكل منهما و لو كانا عبدين سقطت جنايتهما لان نصيب كل واحد منهما هدر و ما على صاحبه فات بموته و لا يضمنه المولى و ان مات أحدهما

(263)

تعلقت قيمته برقبة الحى فان هلك قبل استيفاء القيمة سقطت لفوات المحل و لو كان أحدهما حرا و الآخر عبدا فماتا تعلق نصف العبد بتركة الحر فيتقاصان و لو مات العبد وحده تعلقت قيمته بالحر و ان مات الحر تعلقت برقبة العبد ديته فان قتله أجنبي فعليه قيمته و يحول ما كان متعلقا برقبته إلى قيمته و لو مات احد الحرين بالتصادم ضمن الباقى نصف دية التالف و فى رواية عن الكاظم ع يضمن الباقى دية الميت و هي شاذة و لو تصادم حاملتان ففى تركة كل واحدة نصف دية الاخرى و نصف حملها و نصف حمل نفسها و لو غلبت الدابتان الراكبين احتمل إهدار الجناية احالة على الدواب و اعتبارها احالة على الركوب ى لو اصطدمت سفينتان فان كان بتفريط القيمين بان كانا قادرين على الضبط أو الرد عن الاخرى أو العدول بها فلم يفعل أو لم يكمل آلاتها من الرجال و الحبال فان كانا مالكين ضمن كل واحد لصاحبه نصف ما تلف و كذا الحمالان لو اصطدما فاتلفا أو أتلف أحدهما و لو كان مالكين ضمن كل واحد نصف السفينتين و ما فيهما في مالهما سواء كان التالف ما لا أو نفسا و لو لم يفرطا بان غلبتهما الرياح القوية فلا ضمان و يقبل قول الملاح في عدم التفريط مع اليمين و لو فرط أحدهما خاصة ضمن ما تلف بفعله في سفينة و سفينة الآخر و كذا البحث في التصادمين و لو كانت احدى السفينتين واقفة و الاخرى سايرة و وقعت السايرة على الواقفة بتفريط القيم لم يكن على صاحب الواقفة ضمان ما تلف في السائرة و على قيم السايرة ضمان ما تلف في السايرة و الواقفة و ان لم يفرط فلا ضمان يا لو خرق سفينة فغرقت بما فيها و كان عمدا و هو مما يغرقها غالبا و يغرق ما فيها لكونهم في اللجة أو لعدم معرفتهم بالسباحة فعليه القصاص و ضمان السفينة و الاموال و ان كان خطأ فعليه ضمان الاموال و و السفينة و العبيد في ماله و اما الاحرار فعلى عاقلته فلو كان عمد الخطاء بان أراد إصلاح موضع فقلع لو حاله أو أراد إصلاح مسمار فثقب موضعا و كانت السفينة سائرة فهو ضامن في ماله ما يتلف من مال و نفس و لو خيف على السفينة الغرق فالقى بعض الركبان متاعه ليخف و تسلم من الغرق لم يضمنه احد و لو القى متاع غيره بغير اذن ضمنه وحده فان قال لغيره ألق متاعك فقبل منه لم يضمنه لانه لم يلزم ضمانة و لو قال ألقه و انا ضامن له أو على قيمته لزمه ضمانه له و لو قال ألقه و على ركبان السفينة ضمانه فالقاه فان قصد ان على ضمان الجميع و كذا على الركبان ضمن الجميع و ان قصد التشريك لزمه ما يخصه و لا يلزم غيره من الركبان شيء و ان قال ألقه على ان اضمنه لكم انا و ركبان السفينة فقد اذنوا في ذلك فالقاه ثم أنكروا الاذن ضمن الجميع و لو قال ألق متاعي و تضمنه لي فقال نعم و ألقاه ضمنه و ان قال الخائف على نفسه أو غيره ألق متاعك و على ضمانه لزمه و ان كان ملقى المتاع ايضا محتاجا و يحتمل سقوط قدر حصة المالك و لو كانوا عشرة سقط العشر و فيه ضعف و لو كان المحتاج هو المالك فقط و القى بضمان غيره فعلى الاول جاز له الاخذ دون الثاني و لو لم يكن خوف فقال ألق متاعك و علي ضمانه فالأَقرب عدم الضمان و كذا مزق ثوبك و علي ضمانه أو اجرح نفسك لانه ضمان ما لم يجب من ضرورة يب إذا مر بين الرماة فأصابه سهم فالدية على عاقلة الرامي و لو ثبت انه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روى ان صبيا دق بخطره رباعية صاحبه فرفع إلى أمير المؤمنين ع فأقام البينة انه قال حذار و درى ء عنه القصاص و قال قد اعذر من حذر و لو قدم إنسانا إلى هدف يرميه الناس فأصابه سهم عن تعمد فالضمان على من قدمه لا على الرامي لان الرامي كالحافر و المقرب كالدافع و لو عمد الرامي فالضمان عليه و ان يقدمه احد فالضمان على الرامي ان كان عمدا و الا فعلى عاقلته يج/ إذا وقع من علو على غيره عمدا فقتله فهو عمد ان كان مما يقتل غالبا و ان كان مما لا يقتل غالبا فهو شبيه العمد و ان وقع مضطرا إلى الوقوع لغير ذلك فهو خطأ والدية على العاقلة و لو أوقعه الهواء أو زلق فلا ضمان و يؤخذ الدية من بيت المال و الواقع هدر على التقديرات و لو دفعه دافع فدية المدفوع على الدفع و كذا دية الاسفل و فى النهاية دية الاسفل على الواقع و يرجع بها على الدافع لرواية عبد الله بن سنان الصحيحة عن الصادق ع يد المزحفان العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر و لو كف أحدهما فصال الآخر فقصد الكاف الدفع لم يكن عليه ضمان اذ اقتصر على ما يحصل به الدفع و يضمن الآخر و لو تجارح اثنان و ادعى كل منهما قصد الدفع عن نفسه حلف المنكر و ضمن الجارح و لو امره نائب الامام بالصعود إلى نخلة أو النزول في بئر فمات فان اكرهه ضمن الدية و ان كان لمصلحة المسلمين فالدية في بيت المال و ان لم يكرهه فلا دية أصلا و لو ادب زوجته بالشروع فمات قال الشيخ ره يضمن الدية لانه مشروط بالسلامة و فيه نظر لانه من جملة التعزيرات السايغة فلا ضمان بسببه و لو ادب الصبي ابوه أو جده لابيه فعليه الدية في ماله و لو افرد السلعة الطبيب بقطعها فمات فلا دية له على القاطع و لو كان مولى عليه فالدية على القاطع ان كان ابا أو جدا للاب و ان كان أجنبيا فالأَقرب الدية في ماله الا القود لانه لم يقصد القصد يه من دعا غيره ليلا فاخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع اليه بذلك حكم الباقر ع في زمن المنصور نقله عن رسول الله ص فان فقد ضمن الدية و لو وجد مقتولا فادعى قتله على غيره و اقام بينة برأ و الزم القاتل و ان فقد البينة فالوجه سقوط القود و يجب الدية في ماله و ان وجده ميتا ففى لزوم الدية نظر و الاقرب عدمه و قال ابن إدريس ان لم يكن بينهم عداوة فلا دية و ان كان بينهم عداوة كان لاوليائه القسامة على اى أنواع القتل به أرادوا فان اختلفوا على العمد كان لهم

(264)

القود لان العداوة و الاخراج لوث يو لو دفع الولد إلى ظئر ثم إعادته اليه فانكره أهله فالقول قول الظئر ما لم يعلم كذبها لانها مأمونة فان ثبت كذبها لزمها الدية أو إحضار الولد بعينه أو من يحتمل انه هو و لو استاجر الظئر اخرى و دفعته إليها من اذن أهله فجهل امره ضمنت الدية يز روى عبد الله بن طلحة عن الصادق ع قال سألته عن رجل سارق دخل على إمرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفاس كان معه فلما فرغ حمل الثياب و ذهب ليخرج حملت عليه بالفاس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد الله ع اقض على هذا كما وصفت لك فقال يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام و يضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها انه زان و هو في ماله غرامة و ليس عليها في قتلها إياه شيء لانه سارق و عبد الله بن طلحة فطحى السند ضعيف و يحمل هذه الرواية على ان المهر أربعة آلاف درهم و هو دليل على انه لا يتقدر بخمسين دينارا في مثل هذا بل بمهر أمثالها مهما بلغ و إيجاب الدية لفوات محل القصاص لانها قتلته دفعا عن المال لا قصاصا و منع ابن إدريس هذه الرواية و لم يوجب الدية لفوات محل القصاص و اوجب مهر المثل في تركته يح روى عبد الله بن طلحة عن ابى عبد الله الصادق ع قالت قلت رجل تزوج إمرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق و اقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق و قامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق قال تضمن المرأة دية الصديق و تقتل بالزوج و فى تضمين دية الصديق نظر منعه ابن إدريس لان دمه هدر و يحتمل ان تكون قد أخرجته من منزله ليلا فكانت ضامنة لديته على ما تقدم الفصل الثاني في الاسباب و فيه ك بحثا أ السبب ما لولاه لما حصل التلف لكن التلف مسند إلى غيره كحفر البئر و نصب السكين و إلقاء الحجر فان التلف لم يحصل من هذه بل من العثار الصادر عن المتحرك لكن حصل معها و يثبت معه الضمان في ماله و لا يعقل العاقلة ما يتلف بالسبب فيضمن واضع الحجر في ملك غيره أو في الطريق المسلوك في ماله و كذا لو نصب سكينا فمات العاثر بها اما لو وضع الحجر أو نصب السكين في ملك نفسه أو في مكان مباح فانه لا يضمن و حفر البئر كوضع الحجر يضمن ان كان في ملك غيره أو في طريق مسلوك و لا يضمن لو كان في ملك نفسه أو مكان مباح و لو حفر بئرا في ملك غيره فرضى المالك سقط الضمان عن الحافر و لو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين فالأَقرب سقوط الضمان لانه فعل سايغ و لو القى قمامة المنزل المزلقة كقشور البطيخ و شبهه أو رش الدرب بالماء فهلك به إنسان أو دابة ضمن و الاقرب اختصاص الضمان في الدابة مطلقا و فى الآدمى الذي لم يشاهد القمامة و الرش ب حكم البناء في الطريق حكم الحفر فإذا بني لنفسه في طريق ضيق أو ملك غيره ضمن و كذا في الطريق الواسع و ان كان مسجد اما لو كان البناء فيما زاد على القدر الواجب من الطريق و هو سبع اذرع فلا ضمان به و كذا لو بني المسجد للمسلمين في طريق واسع في موضع لا يضر كالزاوية فلا ضمان و كذا لا ضمان فيما فيه مصلحة المسلمين كقلع حجر يضر بالمارة و وضع الحصى في حفرة ليملاها و يسلك السلوك بها nو تسقيف ساقية فيها و وضع حجر في طين فيها ليطأ الناس عليه و بناء القناطر سواء اذن الامام في ذلك أو لا اما لو منع الامام منه فان فاعله ضامن و لو سقف مسجدا أو فرش فيه بادية أو بني فيه حايطا أو علق فيه قنديلا أو جعل فيه رفا فتلف به شيء فلا ضمان و ان لم يأذن فيه الجيران و لو حفر العبد بئرا في ملك إنسان بغير اذنه أو في طريق يتضرر به المارة فتلف به شيء فالضمان يتعلق برقبته يباع فيه و لا يلزم سيده شيء و كذا لو أعتق ثم تلف بعد العتق فالضمان عليه لا على سيده ج إذا حفر بئرا في ملك مشترك بينه و بين غيره بغير اذن ضمن ما تلف به جميعه لانه متعد بالحفر و يحتمل إيجاب نصيب شريكه لانه الذي تعدى فيه فلو حفر بئرا في ملك إنسان أو وضع فيه ما يتعلق به الضمان فابرأه المالك من ضمان ما يتلف به ففى الصحة اشكال ينشأ من ان المالك لو اذن فيه ابتداء لم يضمن و من ان حصول الضمان لتعديه بالحفر و الابراء لا يزيله لان الماضي لا يمكن تغيره عن الصفة التي وقع عليها و لان الضمان ليس حقا للمالك فلا يصح الابراء منه و لانه إبراء مما لم يجب فلم يصح كالابراء من الشفعة قبل البيع و لو استأجر اجيرا فحفر في ملك غيره بغير اذنه و علم الاجير ذلك فالضمان عليه وحده و ان لم يعلم فالضمان على المستأجر فلو استاجر اجيرا ليحفر له في ملكه بئرا أو يبنى له بناء فتلف الاجير لم يضمنه المستأجر لقول النبي ص البئر جبار و المعدن جبار نعم لو كان الاجير عبد مستأجر بغير اذن سيده أو صبيا بغير اذن وليه فانه يضمن لتعديه باستعماله إلى إتلاف حق غيره و لو حفر بئرا في ملك نفسه فوقع فيها إنسانا أو دابة فهلك به فان كان الداخل دخل بغير اذن المالك فلا ضمان على الحافر لعدم العدوان منه و ان دخل باذنه و البئر بينة مكشوفة و الداخل بصير يبصرها فلا ضمان ايضا و ان غفل عن نفسه و ان كان الداخل اعمى أو كانت في موضع مظلم أو كانت مغطاة فلم يعلم الداخل بها حتى وقع ضمن المالك و لو اختلفا فادعى ولي الهالك الاذن و المالك عدمه فالقول قول المالك و لو ادعى المالك انها كانت مكشوفة و ادعى الآخر انها كانت مغطاة فالقول قول ولي الهالك لان الظاهر معه فان الظاهر انها لو كانت مكشوفة لم يسقط و يحتمل تقديم قول المالك لاصالة البرائة و عدم التغطية د إذا بني في ملكه حايطا أو في

(265)

موضع مباح لم يضمن ما يتلف بوقوعه و كذا لو وقع في الطريق فمات إنسان بعثاره و لو بناه مايلا إلى ملكه ضمن ما يتلفه و لو بناه في ملكه مستويا فمال إلى الطريق أو إلى ملكه وجب ازالته فان اهمل مع المكنة ضمن و لو وضع قبل التمكن من الازالة لم يضمن ما يتلف به لعدم العدوان و لو بناه في ملكه مستويا أو مائلا إلى ملكه فسقط من استهدام و لا ميل فلا ضمان و لو مال قبل وقوعه إلى ملكه و لم يتجاوز فلا ضمان عليه و لو كان الحايط لصبى كان الضمان على الولى مع علمه بالميل إلى الطريق أو إلى ملك الغير و تمكنه من الازالة و عدمها و إذا مال الحايط إلى ملك غيره معين فابراه المالك سقط الضمان عنه و كذا لو أبرأه ساكن الدار التي مال إليها و لو مال إلى ملك مشترك أو درب مشترك نافذ لم يزل الضمان عنه بإبراء واحد منهم و إذا باع الملك و الحايط مايل فالضمان على المشترى ان اهمل مع المكنة و ان وهبه و لم يقبضه لم يزل الضمان عنه و لو لم يمل الحايط لكن يشق فان لم يظن سقوطه لكن الشقوق بالطول لم يجب نقضه و كان حكمه حكم الصحيح و ان خيف سقوطه بان يكون الشقوق بالعرض وجب الضمان كالمايل ه يجوز نصب الميازيب إلى الطرق و هل يضمن لو وقعت فأتلفت قال ( ؟ ) ره لا ضمان و قال الشيخ ره نعم يضمن لان نصبها مشروط بالسلامة و فى رواية ابن الصياح الكناني الصحيحة عن الصادق ع قال من اضر بشيء من طريق المسلمين فهو ضامن و روى السكوني عن الصادق ع قال قال رسول الله ص من أخرج ميزابا أو كنيفا أو و قد ا أو واثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن و يحتمل التفصيل فان سقط الميزاب كله فعليه نصف الضمان لانه تلف بما وضعه على ملكه و ملك غيره و ان انقصف فسقط منه ما خرج من الحايط ضمن الجميع و يجوز إخراج الرواشن و الاجنحة في الطريق المسلوكة إذا لم يضر بالمارة فلو سقط خشبة من الروشن فاتلف إنسانا أو دابة أو ما لا قال الشيخ ره يضمن نصف الدية لانه هلك عن مباع و محرم فعلى هذا لو وقعت خشبة ليست مركبة على حايط وجب ضمان ما أتلفت و كذا لو انتقضت الموضوعة على حايط فسقط الجارح عن الحايط خاصة و البحث في الساباط كذلك و لو أخرج الجناح أو الروشن أو الساباط في درب نافذ بغير اذن أربابه ضمن كالنافذ و هل يضمن من يتعدى بالدخول في الدرب بغير اذن أربابه فيه نظر و كذا من حفر بئرا في ملك غيره فتلف فيها متعد بالدخول اليه من اذن مالكه و لو اذن أرباب الدرب لم يضمن ز لو بالت دابة في طريق فزلق به إنسان قال الشيخ ره يضمن و الاقرب عندي ذلك ان وقف بها و الا فلا و لو وضع جرة أو حجرا أو غيرهما على حايطه أو سطحه فرمته الريح على إنسان فقتله أو تلف شيء به لم يضمن إذا لم يفرط في الوضع لانه تصرف في ملكه بغير عدوان اما لو فرط في الوضع بان وضعها مائلة أو متزلزلة متعرضة للسقوط فانه يضمن لانه كالحايط المائل ح لو سلم ولده الصغير إلى معلم السباحة فغرق ضمن المعلم في ماله لانه سلمه اليه ليحتاط في الحفظ و لو لم يفرط المعلم ففى الضمان نظر و كذا لو كان الولد مجنونا اما لو كان بالغا رشيدا فانه لا يضمنه إذا لم يفرط لان الكبير في يد نفسه ط إذا اضرم نارا في ملك غيره ضمن ما يتلف من الاموال و الانفس مع تعذر الفرار في ماله و ان قصد إتلاف النفس فهو عامد ثبت عليه القود في النفس و الضمان في المال و ان قصد باضرام النار احراق المنزل و المال خاصة و تعدى الاتلاف إلى النفس من قصد ضمن المال في ماله و كانت دية الانفس على عاقلته لانه ( مخطي ؟ ) في إتلافها و ان لم يقصد الاحتراق بل اضرم نارا لحاجة فتعدت النار باتصال الاحطاب إلى ملك غيره ضمن ما يتلف من الاموال في ماله و من الانفس على عاقلته لانه محظ و ان اضرم النار في مكان له التصرف فيه بحق ملك أو اجارة فان تعدى في ذلك بان زاد على قدر الحاجة مع غلبة ظنه بالتعدي كما في أيام الاهوية ضمن و ان لم يتعد بان اضرم قدر الحاجة من اتصال بملك الغير أو بحطبه و كان على وجه المعتاد فحملها الريح أو سرت إلى ملك غيره أو عصفت الاهوية بغتة فحملتها فأتلفت فلا ضمان و كذا البحث في فتح المياه ى يجب حفظ الدابة الصائلة كالبعير المغتلم و الكلب العقور و الدابة العضاضة فلو اهمل المالك ضمن جنايتها و لو جهل حالها أو علم و لم يفرط فلا ضمان و لو جنى على الصائلة جاز فان كان للدفع فلا ضمان و ان كان لغيره ضمن و لو جنت الهرة المملوكة قال الشيخ ره يضمن المالك بالتفريط في حفظها مع الضرورة و فيه اشكال من حيث ان العادة لم تجر بربطها و يجوز قتلها ح و الاقوى ما ذكره الشيخ ره و من ربط من الحيوانات الموذية ما لا يحل اقتناوه كالسبع و الحية ضمن ما يتلف بسببها فان دخل دار غيره فعقره كلبه فان كان الدخول باذن مالك الدار ضمن عقر الكلب و الا فلا و لو حصل الكلب العقور أو السنور الضاري عند إنسان من اقتنائه و لا اختياره فأفسد لم يضمن و لو أتلف الكلب بغير العقر مثل ان ولغ في إناء إنسان أو بال لم يضمن مقتنيه لانه لا يختص بالكلب العقور و لو اقتنى سنورا فاكل فراخ الناس ضمن ما يتلفه و ان لم يكن له عادة لم يضمن سواء في ذلك الليل و النهار و لو اقتنى حماما أو غيره من الطير فارسله فلقط حبا لم يضمنه لانه كالبهيمة و العادة إرساله يا لو هجمت دابة على اخرى فجنت الداخلة ضمن صاحبها ان فرط في حفظها و لو جنت المدخول عليها كان هدرا و فى قضية علي ع في زمن النبي ص فانه روى ان ثورا قتل حمارا على عهد النبي ص فرفع ذلك اليه و هو في الناس من اصحابه فيهم أبو بكر




/ 42