تحریر الاحکام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تحریر الاحکام - جلد 2

حلی الحسن بن یوسف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




(1)


(2)


هذا هو المجلد الثاني من الكتاب المستطاب المسمى بالتحرير الذي لم يوجد له في تصانيف الفقة عديل و لا نظير للامام الهمام الاعظم الا عقل الخبير البصير و الافضل الاكمل الجامع النحرير آية من آيات الرب الجليل الحقيق بكرامة علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل جمال المذهب العلامة الحلى قدس الله روحه الزكي بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح و فيه مقدمة و مقاصد اما المقدمة ففيها فصول الاول في ماهيته و فضله و فيه 5 مباحث أ الاقرب ان النكاح حقيقة في العقد مجار في الوطي لورودهما معا في الكتاب العزيز قال تعالى فإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قال تعالى حتى تنكح زوجا غيره و انما جعل حقيقة في الاول لغلبة الاستعمال فيه و صحة نفيه عن الثاني فيقال هذا سفاح و ليس بنكاح و اولوية المجاز على الاشتراك يدلان على مجازيته في الثاني فيكون النكاح شرعا حقيقة في عقد التزويج مجازا في الوطي ب النكاح مشروع بالنص و الاجماع قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء و أنكحوا الايامى منكم و قال النبي صلى الله عليه و اله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر و أحصن للفرج و من لم يستطع فليصم فان الصوم له و جاء و اجمع المسلمون كافة على مشروعيته ج النكاح مندوب اليه مرغب فيه قال رسول الله صلى الله عليه و اله من تزوج فقد احرز نصف دينه و قال صلى الله عليه و اله ما بني في الاسلام بناء احب إلى الله تعالى من التزويج و قال صلى الله عليه و اله تزوجوا فانى مكاثر بكم الامم غدا في القيامة حتى ان السقط يجئ مجنطيا على باب الجنة فيقال له ادخل فيقول لا أدخل حتى يدخل أبواي قيل و عن الباقر عليه السلم لركعتان يصليهما متزوج افضل من سبعين ركعة يصليها أعزب و قال رسول الله صلى الله عليه و اله لركعتان يصليهما متزوج افضل من رجل أعزب يقوم ليله و يصوم نهاره و قال صلى الله عليه و اله و أذل موتاك العزاب قال أكثر أهل النار العزاب و قال عليه السلم ما استفاد امرؤ فائدة بعد الاسلام افضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها و تطيعه إذا امرها و تحفظه عنها في نفسها و ماله د الناس على أقسام ثلثة خائف على نفسه من الوقوع في محظور إذا ترك النكاح فهذا يجب عليه اعفاف نفسه بالنكاح و من له شهوة و يأمن معها الوقوع في محظور فهذا يستحب له النكاح و هو افضل له من التخلي للعبادة و من لا شهوة له كالعنين و الكبير و المريض مرضا ملازما فالأَقرب هذا عدم استحباب النكاح له لانتفاء مصالحه و لمنعه الزوجة من التحصين بغيره و لاشتغاله عن العلم و العبادة بما لا فايدة فيه ه النكاح مستحب للغنى و الفقير و لا ينبغى ان يترك مخافة العيلة فان رسول الله صلى الله عليه و اله زوج فقيرا لم يقدر على خاتم حديد و لا وجد له الا ازاره و لم يكن له رداء و قال من سره ان يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة و من ترك التزويج مخافة العيلة فقد اساء الظن بالله عز و جل و قال الصادق عليه السلم من ترك التزويج مخافة العيلة فقد اساء الظن بالله سبحانه ان الله عز و علا يقول ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله الفصل الثاني في خصايص النبي صلى الله عليه و اله و هي واجب و محرم و مباح و كراهة فالواجبات السواك و الوتر و الاضحية و تخير النساء فمن اختارت نفسها منهن بانت و إذا لبس لامته و هي الدرع و السلاح لا ينزعها حتى يلقى العدو و قيام الليل ثم نسخ بقوله فتهجد به نافلة لك و المحرمات الكتابة و قول الشعر و تعليمه و أخذ الصدقة الواجبة و المندوبة و نكاح الكتابيات و خائنة


(3)


الاعين و هو الغمز بها بل كان عليه السلم يصرح بشيء من تعريض و المباحات الوصال بمعنى انه كان يطوى الليل بلا أكل و شرب مع صيام النهار لا ان يكون صائما و ان يحمى لنفسه و أبيح له الغنائم و الفئ و ان يصطفى من الغنيمة و ان يصلى اين شاء من الارض و يتطهر باى تراب منها كان و لم يكن لاحد قبله ذلك و قيل ابيح له اخذ الماء من العطشان و أبيح له ان تزوج ما شاء بغير حصر و ان يتزوج بلا مهر و اختلف في خمس ان تزوج بلا ولي و لا شهود و هما ثابتان عندنا لكل احد و ان يتزوج محرما على خلاف قال الشيخ ره الظاهر انه محرم عليه ايضا و بلفظ الهبة و إذا قسم لواحدة من نسائه و بات عندها هل يجب عليه القسمة للباقيات خلاف و الكرامات بعث إلى الجميع بها و اختص كل نبى ببعثته إلى قوم و ساوى الانبياء كلهم في معجزاتهم و خص بالقرآن و بقائه إلى البعث و نصر بالرعب و جعلت زوجاته أمهات المؤمنين و حر من على غيره من بعده و كان ينام عينه و لا ينام قلبه و يرى من خلفه كما يرى من قدامه الفصل الثالث في مباحث متفرقة من هذا الباب و هي يا بحثا أ كل إمرأة مات النبي صلى الله عليه و اله لم يحل لاحد ان يتزوجها سواء دخل بها أو لا لكن زوجاته عليه السلم كلهن دخل بهن اما من فارقها من حيوته اما بفسخ كالمراة التي وجد بكشحها بياضا ففسخ نكاحها أو بطلاق كالتى قالت له و أعوذ بالله منك فطلقها فهل للغير نكاحها فالأَصح تحريمها ايضا ب التحريم في أزواجه معلل بكونه عليه السلم ابا و لا بكونهن أمهات بل بوحي من الله سبحانه اكراما له عليه السلم و لهذا لا يحرم بناتهن و لا أمهاتهن و لو كن أمهات حقيقة لحرمن ج قال بعض القسمة لا تجب على النبي صلى الله عليه و اله سواء ابتدأ بالقسمة أو لا و الاقرب وجوبه انتهاء كغيره من الامة و عدم وجوبه ابتلاء كما في حق غيره من أمته د لا يجوز للاجنبي النظر إلى المرأة الا لضرورة كالطبيب للعلاج و ان كان إلى العورة و كذا من يريد الشهادة على العيب الذي يدعيه الزوج أو لحاجة كمن يريد ان يشهد على إمرأة لا يعرفها الا بالنظر إلى وجهها و من يريد معاملتها و كالحاكم المحتاج إلى روية وجهها ليحكم عليها و تحليها و يجوز ان ينظر إلى وجه إمرأة يريد نكاحها و ان لم يستأذنها و كفيها و شعرها و ان يكرر النظر إليها قايمة و ماشية و لا يجوز النظر إلى الوجه و الكفين من ساتر و كذا يجوز ان ينظر إلى امة يريد شراءها و إلى شعرها و إلى الذمية و شعرها لانها بمنزلة الامة و لا يجوز لتلذذ أو ريبة و يجوز ان ينظر إلى وجه الاجنبية و كفيها مرة و لا يجوز معاودة النظر ه يجوز للرجل ان ينظر إلى جسد زوجته و كل اجزائها باطنا و ظاهرا و يكره إلى العورة و ليس بمحرم و كذا المرأة في حق الزوج و للزوج النظر إلى المحارم ما عدا العورة و كذا للمراة و انما يجوز النظر إلى الاجنبية مع الضرورة أو الحاجة كما قلناه أولا و يقتصر الناظر على ما يفتقر اليه في النظر ز يجوز للرجل ان ينظر إلى مثله عدا العورة سواء كان شابا أو شيخا و سواء كان حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن النظر لتلذذ أو ريبة فيحرم عليه النظر اليه ح و كذا المرأة يجوز لها النظر إلى مثلها سواء كانت حسنة أو قبيحة ما لم يكن لريبة أو تلذذ فيحرم ح لا يجوز للمراة النظر إلى الاجنبي من الرجال الا للضرورة و لا يجوز للخصى النظر إلى المرأة سواء كانت مالكة له أو لا على اشكال قال الشيخ و الذى يقوى في نفسى التحريم و روى اصحابنا في تفسير قوله تعالى أو ما ملكت ايمانهن المراد به الاماء اما الخصى إذا كبر و هرم و ذهبت شهوته فانه يجوز النظر له لقوله تعالى أو التابعين أولى الاربة من الرجال ط لا يجوز للاعمى سماع صوت المرأة الاجنبية و لا يجوز للمراة النظر اليه لان ابن ام مكتوم دخل على النبي صلى الله عليه و اله و عنده عائشة و حفصة فلم يحتجبا عنه فلما خرج أنكر عليهما فقالتا انه اعمى فقال انعميا و ان انتما اما الصبي و المجنون فلهما النظر إلى المرأة بمعنى ان المرأة لا اثم عليها في التبرج إليهما و كذا الصغيرة من النساء يجوز للرجل النظر إليها إذا لم يكن في محل الشهوة ى العفو المنفصل هل يجزى مجرى المتصل في تحريم النظر اليه فيه اشكال يا المس كالنظر في احكامه من المنع و الاذن و يجوز لحاجة المعالجة كالنظر و يجوز النظر إلى الفرج لتحمل شهادة الزنى الفصل الرابع في الآداب و فيه ى مباحث أ يستحب لمن أراد العقد يتخير من النساء من تجمع كرم الاصل و البكارة و الولادة و العفة و لا يطلب الجمال و المال فانه يحرمهما بل تزوجها لدينها ليرزقه الله تعالى الجمال و المال قال رسول الله صلى الله عليه و اله الا أخبركم بخير نسائكم قالوا بلى يا رسول الله قال ان من خير نسائكم الولود الودود الستيرة العفيفة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها الحصان مع غيره التي تسمع قوله و تطيع امره و إذا خلا بها بذلت له ما أراد منها و لم تبذل له كبذل الرجل و قال عليه السلم الا أخبركم بشر نسائم قالوا بلى يا رسول الله فاخبرنا قال من شر نسائكم الذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي لا تتورع عن قبيح المتبرجة إذا غاب عنها زوجها الحصان معه إذا حضر التي لا تستمع قوله و لا تطيع امره فإذا خلا بها تمنعت تمنع الصعبة عند ركوبها و لا تقبل له عذرا و لا تغفر له ذنبا و قام صلى الله


(4)


عليه و اله خطيبا فقال أيها الناس إياكم و خضراء الدمن قيل يا رسول الله و ما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في منبت السوء قال بعض الجمهور الاولى ان لا يتزوج الرجل في عشريته فان من تزوج فيهم كان الغالب على ولده الحمق قال الشيخ رحمه الله و قد ورد في الاحاديث الحث على التزويج بالاقارب لانه من صلة الرحم و هو حسن ب يستحب ان أراد عقد النكاح ان يستخير الله تعالى بان يساله ان يخير له فيما قد عزم عليه و يصنع ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلم قال يصلى ركعتين و يحمد الله عز و جل و يقول أللهم انى أريد التزوج أللهم فقدر لي من النساء اعفهن فرجا و احفظهن لي في نفسها و مالي و اوسعهن رزقا و أعظمهن بركة و قيض لي منها ولدا طيبا تجعله لي خلفا صالحا في حيوتى و بعد موتى ج روى حمران عن الصادق عليه السلم قال من تزوج و القمر في العقرب لم ير الحسني قال ابن بابويه و روى انه يكره التزوج في محاق الشهر د يستحب الاعلان في نكاح الدوام و الاشهاد و ليس شرطا و ان توامر الكتمان و الخطبة امام العقد و ليست واجبة و إيقاعه ليلا و كذا الزفاف اما الوليمة فبالنهار ه يستحب عند الزفاف الوليمة يوما أو يومين يدعى فيه المؤمنون و يكره تخصيص الاغنياء بذلك و لو كان الكافر لم يستحب اجابته إليها و لو حضر لم يجب الاكل مما باشره و لا بأس بأكل ما ينثر في الاعراس و لا يجوز اخذه الا باذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال و هل يملك بالاخذ قال الشيخ نعم و النثر عنده ليس بمكروه لكن يكره اخذه انتهابا الا ان يعلم كراهية المالك فيحرم و يستحب له عند الزفاف ان يأمر المرأة بان يصلى ركعتين و يكون على طهارة إذا دخلت عليه و يصلى ايضا مثل ذلك و يكون متطهرا و يدعو الله تعالى عقيب الركعتين و يسأله ان يرزقه ألفها و ودها و رضاها و يضع يده على ناصيتها و يقول أللهم على كتابك تزوجتها و فى أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها فان قضيت في ( فرجها ؟ ) شيئا فاجعله مسلما سويا و لا تجعله شرك شيطان ز يستحب التسمية عند الجماع فقد روى عن الصادق عليه السلم ان من تركها فجائه ولد كان شرك شيطان و يعرف ذلك بحبنا و بغضنا ح يكره الجماع في المحاق خوفا من إسقاط الولد و كذا في أول الشهر و وسطه و اخره قال الصادق عليه السلم من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ( و بئسك ؟ ) ان يكون مجنونا و استثنى عن ذلك أول شهر رمضان و يكره ايضا في ليلة خسوف القمر و يوم الكسوف فيما بين غروب الشمس إلى ان يغيب الشفق و من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و فى الريح السوداء و الحمراء و الصفراء و الزلزلة قال الباقر عليه السلم و ايم الله لا يجامع أحد في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولد و يرى ما يحب و قال الصادق عليه السلم يكره الجنابة حين يصفر الشمس و حين تطلع و هي صفراء و كذا يكره وقت الزوال و فى السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به و الجماع و هو عريان و عقيب الاحتلام قبل الغسل ليأمن الجنون على الولد و لا بأس ان يجامع مرة عقيب اخرى من اغتسال و يكره الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها و فى السفينة و قال رسول الله صلى الله عليه و اله من جامع إمرأته و هي حايض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن الا نفسه و يكره ان يجامع و عنده من ينظر اليه و النظر إلى فرج المرأة و الكلام عند الجماع الا بذكر الله تعالى و ان يطرق أهله ليلا ط الوطي في الدبر شديد الكراهية و ليس بمحرم و اختلف في العزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد و لم تأذن فقيل هو محرم و يجب معه عشرة دنانير دية ضياع النطفة و قيل مكروه و ان وجبت الدية ى لا يجوز للرجل ان يترك وطي إمرأته أكثر من أربعة أشهر الا لضرورة المقصد الاول ( الثاني ؟ ) في العقد و اوليائه و فيه فصلان الاول في العقد و فيه يز بحثا أ النكاح يفتقر إلى إيجاب و قبول هما العقد و لا بد فيهما من الصيغة الدالة عليهما مع القدرة و لو عجزا أو أحدهما عن النطق كفت الاشارة الدالة على الرضاء في حق العاجز ب للايجاب صيغتان زوجتك و أنكحتك و فى متعتك اشكال و لا ينعقد بلفظ الهبة و لا الصدقة و لا البيع و لا الاجارة سواء ذكر المهر في ذلك كله أو لا و القبول ان يقول قبلت النكاح أو التزويج و لو اختلفا في الصيغة بان يوجب بلفظ التزويج فيقبل بلفظ النكاح جاز و لو اقتصر على ذكر قبلت من ذكر أحدهما جاز ج يشترط النطق بالصيغة إيجابا و قبولا بالعربية فلو عجزا أو عجز أحدهما كفت الصيغة بغيرها و لو عقد بالفارسية مع القدرة على العربية لم يصح و لو كان أحدهما يحسن بالعربية و الآخر بغيرها اتى كل بما يحسنه بشرط فهم ان الولى أوجب و لا ينعقد النكاح بالكنايات و لا بالكتابة مجردة من الاشارة الدالة على الرضا و لا معها مع القدرة على النطق د لا بد في الصيغة من الاتيان بها على صيغة الماضي فلو قصد الانشاء بلفظ الامر كقوله زوجنيها فقال زوجتك قال الشيخ صح و ان لم يأت بلفظ القبول ثانيا و لو اتى بلفظ الاستفهام كقولك اتزوجنى بنتك فقال زوجتكها لم ينعقد حتى يقبل و كذا لو قال ان زوجتني بنتك أو جئتك خاطبا راغبا في بنتك فقال زوجتكها و لو قال أتزوجك بلفظ المستقبل فيقول زوجتك قيل يصح من قبول ثان و لو قيل له زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت قال الشيخ يقوى في نفسى الصحة و عندي فيه نظر ه لا يشترط تقديم الايجاب على القبول فلو قدم القبول على الايجاب انعقد قال الشيخ و كذا في البيع ينعقد


(5)


لو تقدم القبول و لو كان الزوج غايبا فقالت المرأة زوجت نفسى من فلان أو قال الولى زوجت فلانة من فلان فبلغ الزوج ذلك فقبل لم ينعقد ز إذا أوجب ثم جن أو اغمى عليه أو مات بطل حكم الايجاب فلو قيل لم ينعقد و كذا لو تقدم القبول ثم جن قبل الايجاب أو اغمى عليه و كذا البحث في البيع ح لا يدخل النكاح خيار المجلس و لا الشرط فان شرط الخيار فيه بطل العقد و لو شرط الخيار في الصداق صح العقد و الشرط ط لا إعتداد بعبارة الصبي في العقد إيجابا و لا قبولا لنفسه و لغيره و كذا المجنون السكران و ان التزم به بعد الافاقة و بالجملة لا بد للقصد من المكلف ى يشترط امتياز المعقود عليها عن غيرها بالاشارة أو الاسم أو الصفة فلو قال زوجتك احدى بناتي أو بنتي و له أكثر من واحدة بطل و كذا يبطل لو قال زوجتك حمل هذه الجارية و لو قال زوجتك بنتي هذه فلانة أو بنتي هذه أو بنتي و له واحدة صح و كذا يصح لو قال زوجتك هذه و هي حاضرة و لو قال زوجتك بنتي فاطمة و اسمها خديجة و لا بنت له غيرها صح اعتبارا بالاضافة اللازمة و إلغاء الاسم المفارق و لو قال زوجتك فلانة و أطلق لم يصح و لو كانت الكبرى فاطمة و الصغرى خديجة فقال زوجتك الكبرى صح و كذا لو قال فاطمة و كذا في الصغرى و لو قال زوجتك الكبرى خديجة صح الكبرى اعتبارا باللازم و لو قال زوجتك بنتي و نوى الكبرى فقال الزوج قبلت و نواها صح و لو قال زوجتك إبنتي فاطمة و نوى الصغرى فقال قبلت نكاح فاطمة و نوى الكبرى صح ظاهرا للكبرى لاتفاقهما على الاسم و يبطل باطنا لان الولى أوجب للصغرى و الزوج قبل لغيرها و لو صدقه بطل ظاهرا ايضا و لو كان له عدة بنات فزوج واحدة و لم يسمها عند العقد فان لم ينو واحدة معينة بطل على ما قلناه و ان نوى معينة صح فان اختلف هو و الزوج في العقود عليها فان كان الزوج قد رآهن كلهن فالقول قول الاب لان الظاهر انه و كل التعيين اليه و على الاب ان يسوق اليه المنوية فان لم يكن الزوج قد راهن كلهن بطل العقد يا لو كتب إلى الولى فقال زوجني وليتك فقراه الولى أو غيره بحضور شاهدين و قال زوجته لم ينعقد يب لا يشترط في نكاح الرشيدة الولى و يشترط في غيرها و اما الشاهدان فلا يشترطان في شيء من الانكحة و يجوز لو أوقعه الزوجان و الاولياء سواء توامر الكتمان أو لا يج/ لو ادعى زوجية إمرأة فصدقته أو ادعت هى و صدقها قضى بالزوجية بينهما ظاهرا و توارثا و لو ادعاها أحدهما حكم عليه به و قضى بمقتضى العقد في حقه خاصة دون صاحبه و لو ادعى زوجية إمرأة و ادعت اختها زوجيته و أقام كل منهما بينة حكم لبينته ما لم يسبق تاريخ الاخرى أو يكون قد دخل بالمدعية فان حصل احد الامرين قضى لها يد لو اذن المولى العبده في شراء زوجته فاشتراها لمولاه كان العقد باقيا و كذا ان اشتراها لنفسه على ما اخترناه من ان العبد لا يملك شيئا و على القول الآخر يبطل و لو تحرر بعضه فاشتراها بطل العقد سواء اشتراها بمال نفسه أو بالمشترك بينه و بين المولى يه يشترط تجريد الصيغة عن الشرط فلو قال ان كان ولدى أنثى فقد زوجتكها لم يصح و ان كانت أنثى و لو قال زوجتك بنتي على ان تزوجني بنتك فالأَقرب الصحة اما لو جعل بضع احديهما نكاح الاخرى فانه يبطل قطعا يو الخطبة مستحبة و هي تصريح و تعريض فالأَول هو ان يخاطبها بما لا يحتمل النكاح مثل ان يقول أريد ان أتزوجك أو أنكحك و الثاني ان يخاطبها بما يحتمل غيره مثل ان يقول رب راغب فيك أو متطلع إليك أو حريص عليك أو لا تبقين بلا زوج أو ارملة ثم المرأة ان كانت خالية من بعل أو عدة جاز التعريض لها بالخطبة و التصريح و ان كانت ذات بعل أو ذات عدة رجعية لم يجز التصريح لها بالخطبة و لا التعريض و ان كانت مطلقة ثلثا جاز التعريض لها بالخطبة من الزوج و غيره و لا يجوز التصريح منهما لها و ان كانت الطلاق تسعا للعدة حرمت الخطبة تعريضا و تصريحا من الزوج و يجوز من غيره تعريضا لا تصريحا و لو خرجت العدة جاز من الغير تصريحا و ان كان الطلاق باينا محتاج إلى المحلل كالخلع و شبهه جاز التعريض من الزوج و غيره في العدة و التصريح من الزوج خاصة و يجوز بعد العدة التصريح من الزوج و غيره و المتوفى عنها زوجها يجوز التعريض لها لا التصريح و بعد العدة يجوز التصريح إذا عرفت هذا فان جواب المرأة مثل الخطبة فيجوز له التعريض فيه و يكره ان يواعدها سرا و معناه ان يخطب بالفحش من القول و الهجر من الكلام مثل ان يقول عندي جماع يرضيك و كذا لو عرض به بان يقول رب جماع يرضيك و لو صرح بالخطبة فيما منع من التصريح به أو واعدها سرا ثم انتقضت العدة و تزوجها صح النكاح يز إذا خطب إمرأة فأجابت قال الشيخ ره حرم على غيره الخطبة عليها الا ان يأذن له أو يترك لها فان خطب و تزوج على خطبة اخته كان النكاح صحيحا اما لو خطب فامتنعت أو سكتت أو رضيت به و لم يصرح بالاجابة مثل ان يقول ما أنت الا رضا أو ما فيك عيب لم يحرم على غيره خطبتها و إذا أذنت المرأة لوليها في تزويجها ممن يشاء كان لكل احد خطبتها الفصل الثاني في أوليآء العقد و فيه ل بحثا أ المرأة ان كانت صغيرة أو مجنونة كانت الولاية في نكاحها لكل واحد من الاب و الجد للاب و ان علا سواء كانت بكرا أو ذهبت بكارتها


(6)


بوطي أو غيره فان فقدا معا كانت ولاية المجنونة إلى الحاكم يزوجها مع اعتبار المصلحة قال الشيخ المراد بالحاكم هنا الامام أو من يأمره الامام خاصة و لا ولاية له على الصغيرة و لو فقد الحاكم انتفت الولاية عنها ايضا و ان كانت بالغة رشيدة فان كانت ثيبا كانت الولاية لها خاصة تولى امرها من شائت و لو عقدت بنفسها صح و ان كانت بكرا فكذلك على أقوى القولين و لا خلاف في ان لها ان تزوج نفسها مع عضل وليها ب يجوز للمراة البالغة الرشيدة ان تتولى عقد نفسها و غيرها و لا فرق في جواز عقدها لنفسها بين ان يكون رفيعة أو وضيعة بل يجوز للوضيعة ذلك كما يجوز للرفيعة و لا يشترط اذن الولى في ذلك كله ج إذا زوج من له الولاية كالأَب و الجد لم يكن للمولى عليه فسخ النكاح بعد زوال عذره في الذكر و الانثى الا الامة إذا زوجها مولاها ثم أعتقت فان لها خيار الفسخ د اشترط الشيخ رحمه الله في ولاية الجد في النكاح خاصة بقاء الاب فلو كان ميتا سقطت ولايته في النكاح و الاقرب عندي عدم الاشتراط ه للمولى ان يزوج مملوكته صغيرة كانت أو كبيرة بكرا أو ثيبا عاقلة أو مجنونة و كذا العبد و ليس لاحدهما ان يزوج نفسه من دون اذن المولى و له إجبارهما على النكاح لمن به عيب بوجوب الفسخ و بغيره و لا فرق في ذلك بين ان يكون المولى ذكرا أو أنثى و الاقوى ان الوصي لا ولاية له على الا نكاح و ان كان الاب أو الجد قد اسند اليه ذلك سواء كان الموصى عليه ذكرا أو أنثى و سواء كانت البنت صغيرة أو كبيرة و سواء عين الاب زوج الصغيرة أو لا نعم له ان يزوج من بلغ فاسد العقل مع الحاجة إلى النكاح ز المحجور عليه للسفه ليس له ان يتزوج مع انتفاء الضرورة و لو فعل ح كان العقد باطلا و لو دخل فالأَقرب ثبوت مهر المثل اما مع الحاجة فانه يجوز له ان يتزوج بمهر المثل و ان لم يأذن له الحاكم و ان زاد عليه بطل الزايد و يجوز للحاكم ان يأذن له في النكاح بمهر المثل مع تعيين المرأة و إطلاقها ح ليس للاب و للجد إجبار الثيب الكبيرة على النكاح إجماعا و كذا لو كانت بكرا رشيدة و لو كانت صغيرة كان لهما إجبارها على النكاح سواء كانت ثيبا أو بكرا و سواء كانت صحيحة أو معتوهة و ليس لغيرهما من العصبات كالاخ و العم ذلك ط قد بينا اشتراط الاذن في البالغة مطلقا لكن يكتفى في البكر بالسكوت الخالي عن قرينة الكراهية و لا بد في الثيب من النطق و هل تزول البكارة بوطي الزنى قال أبو حنيفة لا لقوله عليه السلم البكر جلد مائة و تغريب عام و لا دلالة فيه لانهما حين الزنى كانا بكرين ى ليس لوكيل البالغة ان يزوجها من نفسه و لو أذنت له في ذلك فالأَقرب الجواز و يحق للجد تولى طرفي النكاح على حافديه و للاب تزويج موكله و لا يكفى الايجاب فيها مجردا عن القبول و ليس للوكيل و لا للمولى ان يزوجها بدون مهر المثل فان فعلا كان لها فسخ المسمى و هل لها فسخ النكاح فيه نظر و كذا لو زوج الصغير بأكثر من مهر المثل و لو زوجها الولى بالمجنون أو الخصى صح لكن لها الفسخ و كذا لو زوج الطفل بذات عيب موجب للفسخ و لو زوجه برتقاء لم يسقط خيار الفسخ مع الجب و لو زوجها بمملوك فلا خيار لها بعد البلوغ اما الصبي لو زوجه بمملوكه ففى ثبوت الخيار له اشكال و لو تصادق الزوجان على إنكاح الاب أو الجد فانكر لم يعتد بإنكاره و ثبت النكاح و كذا لو اتفقا على النكاح بحضرة شاهدين و أنكر الشاهدان و لو بلغت بعد تزويج الولى فذكرت ان بينهما و بين الزوج رضاعا أو ما يوجب بطلان النكاح ففى قبول قولها نظر اقربه القبول بالنسبة إليها اما لو أذنت البالغة في تزويجها من شخص بعينه أو زوجها و مكنت الزوج من نفسها ثم ادعت التحريم فانه لا يقبل منها يا قال الشيخ ره عقد النكاح لا يقف على الاجازة فلو زوجها الاجنبي كان العقد باطلا في نفسه لا يصح بالاجازة و كذا في طرف الزوج و قال لكن قد روى اصحابنا في تزويج العبد خاصة انه موقوف على اجازة مولاه فاما نكاح الامة فمنصوص عليه انه زنى إذا كان بغير اذن سيدها و لو قيل بوقوفه على الاجازة كالبيع كان وجها يب لا يسلب الفسق ولاية النكاح سواء كانت ولاية إجبار كالأَب و الجد أو اختيار كغيرهما أو هما في حق البالغة و سواء كان الفسق متجددا أو لا اما الكافر فلا ولاية له على المسلمة سواء كان حربيا أو ذميا و سواء كان كان عدلا في دينه أو لا قال الشيخ رحمه الله لو زوج الذمي ابنته الذمية من مسلم صح العقد عند من اجاز العقد عليهن من اصحابنا فاثبت له الولاية و هو جيد و يثبت ولاية المسلم على الكافرة و الخرس لا يسلب ولاية النكاح إذا علمت اشارته و كذا العمي و الصنايع الدنية كالحارس و الكناس و الحجام و الحايك يج/ المجنون لا يزوجه وليه الا مع الحاجة بان يراه يتبع النساء و لو كان له حال يتغير انتظرها و كذا صاحب البرسام يد إذا كان الاب كافرا أو مجنونا أو عبدا كانت الولاية للجد مع انتفاء الصفات عنه و لو زال ( ؟ ) عن الاب عادت ولايته و لو اختار الاب زوجا و الجد آخر فان سبق عقد أحدهما صح نكاحه و لو اقترنا ثبت عقد الجد و لو تشاحه في إيقاع العقد قدم اختيار الجد يه إذا زوج الصغيرين من له الولاية لزمهما العقد فلو مات أحدهما ورثه الآخر و لو عقد عليهما





/ 42