لا بمعنى ان الحاكم يحكم بصحته بل لا يتعرض له كما يحكم ببقاء الزوجية لو تزوجها على خمر و تقابضا ثم اسلما و لو تقابضا بعد الاسلام قبل الترافع أبطل الحاكم الاقباض و حكم على المكاتب بقيمته عند مستحليه و لا يبطل الكتابة و لو ترافعا بعد الاسلام قبل القابض فكذلك و لو تقابضا البعض حالة الكفر وجبت قيمة الباقي و كذا الحكم لو اسلم أحدهما و لو اسلم العبد خاصة بيع على مولاه و ليس للمولى كتابته و لو اشترى الذمي مسلما لم يصح و لو اسلم مكاتب الذمي لم يبطل الكتابة على مولاه فان عجز ورق بيع عليه لان الحربي يصح ان يملك فيصح كتابته سواء كان في دار الحرب أو الاسلام فان دخلا مستأمنين لم يتعرض الحاكم لهما فان ترافعا اليه ألزمهما حكم الكتابة ان كانت صحيحة و الا بين لهما فسادها و ان دخلا و قد أكره أحدهما الآخر بطلت الكتابة لان العبد ان قهر سيده ملكه و ان قهره السيد على رده رقيقا بطلت و ان دخلا مستأمنين لم يمنعا من الرجوع لو أراده السيد فان امتنع المكاتب لم يجبر على طاعته و تخير السيد بين المقام للاستيفاء و عقد الذمة مع طول المدة و بين التوكيل فيه فيعتق مع الاداء و تخير المكاتب مع الاداء بين عقد الامان للاقامة و بين الرجوع و لو عجز استرقه السيد و يرد اليه لان امان المال لا يبطل ببطلان امان النفس و لو كاتبه في دار الحرب فهرب إلينا بطلت الكتابة سواء دخل مسلما أو لا و لا يبطل لو جاء باذن مولاه فان سبى سيده و قتل ينقلب الكتابة إلى ورثته و ان من عليه الامام أو فاداه أو هرب فالكتابة بحالها و ان استرقه فكذلك ان عتق و ان مات أو قتل فالمكاتب للمسلمين يعتق باداء المال إليهم و يسترقونه مع العجز و للمكاتب اداء المال إلى الحاكم أو امينه قبل عتق سيده أو موته فيوقف على ما ذكر و يعتق المكاتب بالاداء و السيد رقيق ح لو كاتب المسلم عبده ثم ظهر المشركون فاسروا المكاتب فانقلب من الدار إلى دار الحرب لم يملكوه و الكتابة باقية و كذا لو دخل الكافر بأمان و كاتب عبده ثم ظهر المشركون فقهروا المكاتب فانقلب منهم أو غلبهم المسلمون فان كتابته باقية و قوى الشيخ وجوب تخليته مثل المدة التي حبسه فيها المشركون لتكسب ما لا قال و كذا لو كاتب عبده ثم حبسه و يقوى عندي في الاول العدم و فى الثاني لزوم الاجرة فعلى ما اخترناه ان ادى بعد الحلول و الا عجزه مولاه و لو لم ينقلب وحل عليه المال فالوجه ان للمولى فسخ الكتابة و ان لم يراجع الحاكم فان جاء و لم يدع ما لا صح الفسخ و ان ادعاه و اقام البينة به عند الفسخ أبطل الفسخ و دفع المال إلى السيد ط لو كاتب في دار الحرب و جاء باذن سيده استمرت الكتابة و ان كان بغير اذنه فهو قاهر له على نفسه فيملكها و يعتق و يبطل الكتابة ثم يتخير بين الاقامة مع عقد الذمة و بين اللحوق بدار الحرب ى المرتد عن فطرة يزول تصرفه عن أمواله فلو كاتب لم تصح و اما المرتد عن فطرة فان كاتب قبل حجر الحاكم عليه احتمل البطلان و الصحة فان ادى العبد قبل الحجر اليه عتق بالاداء و ان ادى بعده إلى الحاكم عتق فان دفع إلى مولا لم يصح الدفع و لا يعتق فان كان باقيا اخذه و دفعه إلى الحاكم و عتق ح و ان تلف هلك من ضمانه فان دفع ح غيره إلى الحاكم و الا كان له تعجيزه فان اسلم السيد كان عليه ان يحتسب له بما دفع و يعتق عليه و الوقف فان اسلم المولى علمت الصحة و الا البطلان و ان كاتب بعد الحجر فالوجه البطلان اما لو كاتب السيد ثم ارتد فان الكتابة لا تبطل قطعا لكن الدفع إلى الامام فان رفع إلى المرتد فالحكم كما تقدم في المرتد قبل الكتابة يا المريض يصح كتابته فان برأ لزمت من الاصل و ان مات فيه صحت من الثلث فالزايد موقوف على اجازة الوارث و لو كاتبه في الصحة و وضع النجوم في المرض اعتبرنا خروج الاقل من الثلث فان كانت قيمة الرقبة اقل فليس لهم سواها لو عجز نفسه و ان كانت النجوم اقل فليس لهم غيرها و كذا لو أوصى بوضع النجوم عنه أو بإعتاقه و لو اقر في المرض بقبض النجوم من مكاتبه في الصحة قبل من الاصل مع انتفاء التهمة و الا فمن الثلث الفصل الثالث في العبد و فيه د مباحث أ يشترط فيه التكليف فلا يصح كتابة الصبي و ان كان مميزا و لا المجنون و لا ينعتق أحدهما مع الاداء و تصح لمن يعتوره ادوارا في وقت افاقته ب قوى الشيخ اشتراط اسلام العبد إذا كان السيد مسلما فلو كاتب السيد عبده الكافر لم يصح و ان كان ذميا و هو قول لا بأس به ج قوى الشيخ ايضا اشتراط كتابة الجميع مع اتحاد المالك فلو كاتب نصف عبده لم يصح و عندي فيه نظر و لو كان النصف الاخر حرا صح إجماعا و كذا لو كان رقيقا لغيره و اذن و لا يسرى الكتابة إلى حصة الشريك و لا يرجع به على العبد و يؤدى العبد نصف كسبه إلى الشريك فان دفعه في الكتابة لم يعتق به و ليس له دفع جميع كسبه إلى المكاتب و ان اذن الشريك في الكتابة و لو هاياه الشريك و كسب في نوبته أو اعطى من سهم الرقاب فله اداء جميعه إلى المكاتب و لو كان ثلثه حرا و ثلثه مكاتبا و ثلثه رقيقا فورث بجزئه الحر واخذ بجزئه المكاتب من سهم الرقاب فله صرف جميعه في الكتابة د لو كاتبا معا صح سواء اتفق العقد ان أو تفرق و سواء اتفقت حصصهما أو اختلفت و سواء اتفقا في العوض مع تساويهما في الحصص أو اختلفا و سواء اتفق أحدهما مع الاختلاف في البدل أو اختلفا مع اتفاق البدل أو اختلافه
(85)
و لو كاتباه بعوض واحد قسط على قدر ملكهما و لو كاتباه لم يكن له الدفع إلى أحدهما خاصة فان دفع اليه وحده كان لهما و لو اذن أحدهما لصاحبه جاز و لو كاتباه ثم عجزه أحدهما و أراد الثاني ابقاء الكتابة في نصيبه بالانظار صح و لو مات فعجزه احد الوارثين و انظره الآخر في نصيبه صح الفصل الرابع العوض و فيه ى مباحث أ العوض شرط في الكتابة فلو تجردت عنه لم يصح و يشترط ان يكون دينا فان العين ملك غيره اذ لا مال له و هل يشترط الاجل قال الشيخ نعم و الاقرب المنع فعلى قول الشيخ لا يجب تعدده بل يجوز ان يكون واحدا نعم يجب تعيينه فلو كاتبه و شرطه اجلا مجهولا لم يصح إجماعا ب يشترط في العوض ان يكون معلوم الوصف و القدر و لو جهل أحدهما لم يصح و لو كاتبه على عبد مطلق بطلت و لم يجب عليه عبد وسط و لا بد و ان يكون وقت الاداء معلوما اما حالا أو مؤجلا باجل معين فلو قال كاتبتك إلى عشرة اجال كل اجل سنة جاز و لو قال كاتبتك إلى عشرة سنين جاز فان قال تؤدى الي في هذه العشر سنين و عنى ظرفية المدة للاداء بطل لجهالة وقت الاداء لو كاتبه إلى اجلين مختلفين كستة و عشر سنين جاز و هكذا نجم كل اجل يصح التساوى فيه و التفاضل و الاقرب في العوض المطلق انصرافه إلى الحلول دون البطلان ج العوض ان كان من الاثمان فان كان النقد واحدا و غالبا كفى الاطلاق و الا وجب التعيين و ان كان من الاعواض وجب وصفه بما يصف المسلم سواء كان حيوانا أو غيره و لو كان منفعة جاز بشرط علمها كخدمة شهر و خياطة ثوب و بناء دار معلومين و يجوز ان يجمع بين منفعة و عين فلو كاتبه على خدمة شهر و دينار صح فان أطلق كان الدينار حالا و ان قيده باجل لزم سواء كان عقيب الشهر أو متقدما عليه أو في أثنائه أو متأخرا عنه باجل آخر فان مرض العبد شهر الخدمة أو بعضه بطلت الكتابة لتعذر العوض د لا يشترط في مدة المنفعة اتصالها بالعقد فلو كاتبه على خدمة شهر بعد هذا الشهر صح و منع الشيخ ضعيف و لو قال على ان تخدمني شهرا من وقتي هذا ثم شهرا عقيب هذا الشهر صح و كذا لو قال على ان تخدمني شهرا أو خياطة كذا اثوابا عقيب الشهر و إطلاق الخدمة يكفى لانها معلومة بالعرف و يلزمه خدمة مثله و لو قال على منفعة شهر لم يجز للجهالة ه الاحكام المختلفة يجوز اجتماعها مع عدم التضاد كبيع و اجارة بشيئين لا بشيء واحد فلو كاتبه و باعه شيئا بعوض واحد صح و يقسط العوض عليهما بالنسبة و كذا لو ضم إلى الكتابة غيرها من عقود المعاوضات و لا يشترط في العوض قدرا خاصا بل يجوز على كل قليل و كثير بشرط العلم بقدره و وصفه وصفا يشتمل على كل ما يتفاوت الثمن لاجله و يكره ان يتجاوز به القيمة و إذا كاتبه على جنس لم يلزمه قبض غيره و ان اعطاه خيرا من النقد المشترط فان كان يتفق في جميع ما يتفق فيه المسمى لزمه القبول و ان كان لا يتفق في بعض البلدان التي يتفق فيه المسمى لم يلزمه ز لو كاتب عبديه صفقة صح و قسط العوض على قدر القيمتين و يعتبر القيمة وقت العقد و من ادى حصته عتق و ان لم يؤدى الآخر و من عجز منهما رق خاصة و لو شرط كفالة كل واحد منهما صاحبه و ضمان ما عليه صح و لو استوفى من أحدهما و نسى التعيين فالوجه الصبر ما دام حيا لرجاء التذكر فان ذكره عتق المسمى فان ادعى الآخر الاداء حلف المولى و بقى عليه نجومه فان نكل عتق ايضا فان مات المولى قبل الذكر أقرع الورثة و حلفوا الاخر على نفى العلم ان ادعاه عليهم و يتعدد اليمين بتعددهم فان أقام أحدهما البينة بالاداء أعتق ان كان قبل القرعة ورق الآخر ان عجز و الا بقي على كتابته و ان كان بعدها احتمل ذلك ايضا لان القرعة ليست عتقا بل هى كاشفة و البينة أقوى منها و ان يعتقا معا و كذا البحث لو ذكر السيد المؤدى منهما ح لو ادعى من قلت قيمته من الثلثة المكاتبين صفقة بماية اداها بالسوية و كون الفاضل عن قيمته قرضا على الآخر أو وديعة عند السيد و ادعى من كثر الاداء على القيمة قوى الشيخ تقديم الاول لان يدهم على المال بالسوية و يحتمل الثاني عملا بالظاهر المقتضى لاداء كل واحد ما عليه لا ازيد و يحتمل التفصيل فان كان المؤدى جميع الحق فالأَول و ان كان البعض فالثاني و لو ادى احد المكاتبين عن صاحبه قبل العتق و السيد جاهل لم يصح و صرف الاداء إلى المؤدى ان حل عليه و الا استرده أو جعله أمانة و ان كان عالما بان قال هذا عن صاحبي فالوجه جوازه و يرجع به على الرقيق ان كان باذنه و الا فلا و ان كان بعد العتق صح فان ادى ما عتق به باذنه رجع و الا فلا و ان ادى ما لم يعتق به باذنه فهو قرض عليه فان كان معه ما يفى في القرض و مال الكتابة صرف فيها و الا قدم مع التشاح الدين و لو كانا لسيدين فادى أحدهما عن رقيقه صح مطلقا و ان كان قبله لم يصح و ان علم القابض لوقوع القبض فاسدا و العدم لزوال الرقية المقتضية للفساد ط لو ظهر استحقاق العوض المدفوع بطل الدفع و حكم بفساد العتق فان دفع غيره عتق مع بقاء الاجل و ان مات قبل الدفع ثانيا مات عبدا و ان ظهر معيبا فان رضى به المولى استقر العتق فان اختاره مع الارش فله و الاقرب ان له الرد و إبطال العتق و لو تلف العين عند السيد أو حدث فيها عيب استقر الارش و عاد حكم الرق في العبد فان عجز عن الارش استرقه المولى و يحتمل مع تجدده عيب اخر رده بالاولى مع أرش الحادث و لو قال السيد
(86)
بعد قبض المستحق هذا حر أو أنت حر لم يحكم بعتقه لان ظاهره الاخبار و لو ادعى العبد العتق بذلك قدم قول السيد ى لو كان العوض مؤجلا فدفعه العبد قبله لم يجب على المولى قبوله سواء كان عليه ضرر في التقديم أو لا المطلب الثاني في الاحكام و فيه فصول الاول في تصرفاته و فيه ح مباحث أ المكاتب كالحر بالتصرفات الا فيما فيه تبرع أو خطر فلا ينفذ عتقه و لا هبته و لا شراء قريبه بالمحاباة و لا بيعه بالعين و لا يبيع بالنسبة و ان تضاعف الثمن و يحتمل الجواز مع الرهن و الضمين و يجوز ان يشترى به و ليس له ان يدفع به رهنا و لا ان يضارب بماله و يجوز ان يقبض مال غيره قراضا أو قرضا و يقبل إقراره بالبيع و ليس له اهداء طعام و لا أعاره دابة و لا يدفع المبيع قبل قبض الثمن و لا يكاتب و لا يتزوج و لا يزوج عبده و لا أمته و ان كان على وجه النظر و لا يتسرى خوفا من طلق الجارية و لا يقبل هبة من يعتق عليه مع انتفاء كسبه و لا يتزوج المكاتبة و لا يكفر الا بالصيام و لو كفر بغيره من عتق أو إطعام لم يجز و فى الاجزاء مع اذن المولى نظر و لا يقرض ماله و لو فعل جميع ذلك باذن مولاه صح ب لو فعل احد هذه العقود بغير اذن المولى وقع باطلا فلو عتق بالاداء لم ينفذ منها شيء ج لو أعتق تبرعا باذن مولاه نفذ سواء أعاد إلى الملك للعجز أو لا لكن مع العود الولاء للمولى و مع العتق له فيكون موقوفا قبل الحالتين فان مات قبلهما رقيقا استقرت للسيد لو مات العتيق فالوجه إيقاف الميراث حتى يعتق فيكون له أو يعجز أو يموت فللسيد د لو اشترى من يعتق على سيده صح فان عجز رجع إلى السيد و عتق عليه و كذا لو قبله في الهبة أو الوصية و لو اشترى اباه لم يصح بدون اذن المولى و لو اذن صح و لا يملك بيعه و يكون موقوفا على كتابته و ينفق عليه بحكم الملك لا النسب و كذا لو أوصى له به فإذا قبله و لا ضرر في قبوله بان يكون مكتسبا فالأَقرب جواز قبوله و ان لم يأذن المولى و على التقديرين ان عتق المكاتب عتق الاب بعتقه و ان عجز استرقهما المولى ه كلما يكتسب المكاتب فهو له قبل الاداء أو بعده و لو سأل الناس لم يكن للمولى منعه و ان شرط فالوجه بطلان الشرط و لو تزوجت المكاتبة كان العقد موقوفا على رضاء المولى و ان كانت مطلقة و مع الاذن يملك المهر هى و ليس للمكاتب وطي أمته بدون الاذن و ان كان مطلقا فان استولد فولده كحكمه ينعتق بعتقه و يرق برقه و الاقرب ان أمته مستولدة مع العتق ز ليس له ان يحج مع حاجته إلى زائد النفقة و لو لم يحتج جاز إذا لم يأت نجمه و له البيع و الشراء إجماعا و النفقة مما في يده على نفسه بالمعروف و على رقيقه و الحيوان المملوك و تأديب عبيده و تعزيرهم دون اقامة الحد على اشكال و المطالبة بالشفعة و الاخذ بها من سيده و إقراره بالبيع و الشراء و العيب و الدين و الاقرب ثبوت الربا بينه و بين مولاه و له السفر سواء بعد أو لا فان شرط المولى في الكتابة عدمه ففى بطلانه نظر و معه يقوى الاشكال في صحة الكتابة و على الصحة له رده فان عجز فالوجه انه ليس للمولى تعجيزه الا مع العجز عن الاداء ح لو جنى عبد المكاتب كان له افتكاكه بالارش مع الغبطة له لا بدونها و لو كان المملوك اب المكاتب لم يكن له افتكاكه بالارش و ان قصر عن قيمة الاب على اشكال الفصل الثاني في تصرفات السيد و فيه و مباحث أ ينقطع بالكتابة تصرفات المولى عن رقبة العبد الا ان يعجز مع اشتراط العود في الرق عنده فليس له بيعه بدون ذلك و لا هبته و لا نقل الملك منه و ليس له التصرف في ماله الا بما يتعلق بالاستيفاء سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة ب الاقرب عندي ان للسيد بيع النجوم و ان كانت الكتابة مشروطة و يخرج على قول الشيخ عدم الجواز فح ان قبض المشترى النجوم فالوجه العتق لان المشترى كالوكيل فيرد عليه و العتق على قولنا ظاهر ج لو أوصى السيد بمال الكتابة لرجل صح فان سلم مال الكتابة إلى الموصى له عتق و كذا لو أبرأه منه و ان أعتقه لم يصح و ان عجز فاسترقه الوارث كان ما قبضه الموصى له ملكا له بالوصية و الامر في تعجيزه إلى الوارث و ان أراد الموصى له انظاره و يبطل حق الموصى له با لتعجيز و لو أراد الوارث انظاره لم يملك الموصى له تعجيزه و لو أوصى به للمساكين و نصب قيما للتفرقة لم يبرء المكاتب بإبراء القيم و لا يدفع المال إلى المساكين بل يدفعه إلى القيم و لو أوصى بدفع المال إلى مائة تعين القضاء منه و ان أوصى بقضاء ديونه مطلقا كان على المكاتب الجمع بين الورثة
(87)
و الوصي بقضاء الدين و يدفعه إليهم بحضرته د ليس للمولى وطي المكاتبة بالملك و لا بالعقد سواء كانت مطلقة أو مشروطة و سواء شرط النكاح في عقد الكتابة أو لا فان طاوعته عزرت و يعزر للشبهة مع الشرط و عدمه و الوجه ثبوت المهر عليه لها سواء طاوعته أو اكرهها و كرر الوطي فان كان قبل اداء المهر لم يتعدد المهر و الا تعدد و هل تصير ام ولد لو ولدت منه الاقرب ذلك فيعتق عند موت مولاها من نصيب ولدها مع العجز و الولد حر و لا قيمة عليه و ليس له وطي بنت المكاتبة و يعزر لو فعله و المهر موقوف ملكه ان أعتقت بعتق ام الولد و لو احبلها فالأَقرب انها ام ولد على اشكال و الولد حر و لا قيمة عليه للبنت لان أمها لا تملكها و لا لولدها و ليس له وطي جارية مكاتبة و يأثم لو فعل و عزر و عليه المهر للسيد و الولد حر و تصير ام ولده و عليه قيمتها للسيد و هل يجب قيمة الولد اشكال و التعزير الذي أوجبناه انما هو للعالم منهما فلو جهل أحدها عزر الآخر ه ليس للمولى إجبار المكاتبة على النكاح و لا المكاتب و لا مملوك أحدهما فليس لواحد منهما التزويج بدون اذنه و كذا البحث في بنت المكاتبة و لو اتفقوا على التزويج صح و لو كاتب احد الشريكين لم يكن لاحدهما وطيها فان خالفا عزرا مع العلم و على كل منهما مهر مثلها كملا و لو وطي أحدهما عزر و عليه مهر المثل و يقاص بقدر نصيبه مع التماثل بين عوض الكتابة و مهر المثل و الحلول و تأخذ نصف المهر تدفعه إلى الواطي و لو عجزت و رقت بعد قبض المهر من الواطي اقتسماه بالسوية مع بقائه و ان كان قبله فان كان في يدها مال بقدر مهر المثل دفعته إلى الواطي و الا برأت ذمة الواطي عن النصف و غرم للاخر النصف الفصل الثالث في حكم ولد المكاتبة و فيه ى مباحث أ لا يجوز للمولى وطي المكاتبة على ما تقدم فان وطي فالولد حرا و الكتابة بحالها و هي ام ولد فان ادت قبل موت السيد عتقت و الا جعلت في نصيب ولدها لو مات قبل الاداء و كذا لو استرقها مولاها للعجز و لو مات سيدها و لا عجز قبل الاداء لم يبطل الكتابة ب لو ولدت بعد الكتابة من زنا أو من مملوك أو من حر مع شرط الرقية لم يسر الكتابة إلى الولد بل يكون موقوفا يعتق بعتقها و يسترق برقها ج ولد الحرين حر و لو كان احد أبويه رقا فان شرطت رقيته تبعه و الا كان حرا سواء كان الرقيق الاب أو الام و ولد الامة من سيدها حر و من زنا رق و كذا من العبد و ولد المدبرة مدبر و ولد المكاتبة موقوف على ما تقدم د لو قتل هذا الولد احتمل صيرورة القيمة للسيد لان امه لو قتلت كان قيمتها لسيدها و للام لانه لا يملك التصرف فيه مع كونه قنا فلا يستحق قيمته و قواه الشيخ و لو جنى عليه أو كسب فالأَقوى انه موقوف يملكه ان عتق و الا فلسيده فان اشرفت امه على العجز كان لها الاستعانة به و لو مات الولد قبل عتق الام فكسبه كقيمته لو قتل و نفقته من كسبه فان قصرت فالأَقوى على السيد لانه يسترقه مع العجز و يحتمل اخذ الناقص من بيت المال و لو أعتقه مولاه فان قلنا كسبه للسيد أو انه موقوف و ليس للام الاستعانة به عند العجز صح و ان قلنا انه للام أو بالوقف مع جواز الاستعانة لم ينفذ و الاقوى عندي نفوذه على التقديرين ه ولد بنت المكاتبة كامه و قد مضى أو ولد ابنها ان كان من حرة فهو حر و ان كان من امة فهو موقوف و ليس للسيد وطؤها لو كانت أنثى كما انه ليس له وطي الجدة فان وطي فالمهر موقوف و لو احبلها لحقه النسب و كانت ام ولد و ليس عليه قيمة الولد و لو اكتسب ولد بنت المكاتبة أو ابنها أنفق عليه منه و وقف الباقى و لم يكن للسيد اخذه و لو ولدت المكاتبة من مولاها فقد تقدم حكم ولدها فان ولدت بعد ذلك من زوج حر فهو حر الا ان يشترط المولى تبعيته للام فيكون كامه و كذا لو كان من زنا فان عتقت امه بالاداء عتق و ان عجزت استرق و لو مات السيد قبل الاداء و العجز جعلت في نصيب ولدها و عتقت و عتق ولدها بالتبعية لها ز لو ادعى المولى تقدم الولادة على الكتابة و ادعت المكاتبة تأخرها ليتبعها الولد قدم قول المولى مع اليمين و لو ادعى ملكية ولد المكاتب و ادعى المكاتب ملكيته فالقول قول المكاتب مع اليمين لثبوت يده دون المولى و صورته ان يتزوج المكاتب بامة مولاه ثم يشتريها فالولد حال الزوجية للمولى و بعد الشراء للمكاتب لانه ابن أمته و فارق الاولى لان اليد تدل على الملكية لا الوقف ح إذا كاتباها ثم وطئها أحدهما فاتت بولد بعد الاستبراء من و طيه لم يلحق بالسيد و هو ولد مكاتبه من زوج أو زنا و قد تقدم و ان قبله لحق به و هو حر و نصيبه من الام ام ولد و لا يقوم على الواطي نصيب الشريك و هي بأجمعها مكاتبة يعتق بالاداء فان عجزت رقت و نصفها ام ولد و يعتق النصف من نصيب الولد و لا يقوم الباقى عليه و لا على الوراث و لو كان موسرا قوم عليه لمساواة الا حبال العتق وح يحتمل التقويم في الحال فتبطل الكتابة فيه و صار جميعها ام ولد و نصفها مكاتبا للواطي و يعتق بالاداء و يسرى فان فسخ المولى للعجز كانت ام ولد يعتق بموته من نصيب ولدها و التقويم عند العجز فان ادت عتقت و ان عجزت قوم على الواطي نصيب الشريك و صارت كلها ام ولد و الولد حر لاحق بالواطي و لا قيمة عليه ان وضعته بعد التقويم و عليه النصف ان وضعت قبله و لو وطياها معا فلا حد و يعزران مع العلم لا بدونه و على كل واحد منهما
(88)
نصف المهر لشريكه و نصفها ام ولد له و يسرى الا حبال بنفسه أو به و بأداء القيمة فيجب عليه نصف قيمتها و اما الولد فان وضعته بعد صيرورة جميعها ام ولد فلا شيء عليه عنه و ان وضعت قبل ذلك بان يجعل لدفع القيمة مدخلا في صيرورتها ام ولد و لم تدفع الا بعد الوضع وجب عليه نصف قيمته لشريكه و اما الثاني فان كان و طيه بعد صيرورتها ام ولد فقد وطي امة غيره بشبهة و اولدها حرا فعليه العقر و قيمة الولد و ان وطيها قبله فعليه نصف مهرها و نصف قيمة الولد و لا تصير ام الولد و ان كان الاول موسرا فالحكم فيه ما مضى و اما الثاني فالوجه ان ولده حر ايضا و عليه قيمته تؤخذ منه مع يساره و لو كانا معسرين فهي ام لولد لهما معا نصفها ام ولد للاول و نصفها للثاني و ان كانت الكتابة باقية فلها على كل واحد منهما مهر كامل و ولد كل واحد منهما حر و على ابيه نصف قيمته لشريكه و لو كان الاول معسرا فحكمه كما لو كانا معسرين الثاني ان يختلفا فيدعى كل السبق له فلها المهر على كل واحد منهما و كل واحد يقر بنصف قيمة الجارية لصاحبه و يدعى قيمة ولده عليه فان استوعب ما يدعيه و ما يقر به تقاصا و تساقطا و ان زاد ما يقر به فلا شيء عليه لتكذيب خصمه إياه في إقراره و ان زاد ما يدعيه فله اليمين على صاحبه في الزيادة و يحتمل القرعة فيكون ام ولد لمن يخرجه القرعة الفصل الرابع في جناية المكاتب و الجناية عليه و فيه يح بحثا أ إذا اجنى المكاتب على سيده عمدا في طرف اقتص السيد أو عفى على مال يثبت في رقبة العبد مع التراضى و الكتابة بحالها على التقديرين و ان كان خطأ يثبت المال و ان كانت في نفس عمدا اقتص الوارث أو عفا على مال و ان كانت خطأ فالمال إذا تقرر هذا فله ان يفدى نفسه في الخطإ بالارش مما كان و كذا في العمد لانه من مصلحته و يثبت الملا في ذمته لان السيد معه كالأَجنبي يصح له معاملته فان و فى ما بيده بالارش و مال الكتابة اداهما و ان قصر كان للمولى مطالبته بالارش و تعجيزه فان عجزه و فسخ الكتابة سقط عنه المالان ب لو كانت الجناية على أجنبي فله القصاص و العفو على مال ان كانت عمدا و الا وجب المال و تعلق برقبته فان فدا نفسه لم يكن للمولى منعه قال الشيخ و الفداء هنا بأقل الامرين من قيمته و الارش و لو كان الارش أكثر افتقر إلى اذن المولى لانه ابتياع لنفسه بأكثر من القيمة و هو لا يملك التبرع و الوجه عندي ان دفع الاكثر و إذا دفع الارش أو الاقل برأت ذمته و بقى مال الكتابة فان عجز استرقه السيد ان شاء و ان عجز عن عوض الجناية كان للاجنبي بيعه فيها الا ان يختار السيد افتكاكه و بقاء الكتابة فله ذلك و لو جنى على النفس بما يوجب القصاص فان اقتص منه كان كما لو مات ج لو جنى عبد المكاتب اقتص منه في العبد و بيع في الخطإ و للمكاتب افتكاكه بالارش ان ساوى القيمة أو قصر و لو زاد لم يكن له ذلك الا باذن المولى د لو كان عليه حق مال الكتابة كارش الجناية أو ثمن المبيع أو عوض القرض فان كان الجميع حالا و فى يده مال و لم يحجر عليه تخير في تعجيل قضأ ما شاء و ان كان البعض مؤجلا و أراد تعجيله صح باذن السيد لا بدونه لان الثمن يزيد بالتعجيل فان رفع مال الكتابة أولا عتق و كان الباقى في ذمته و لو حجر الحاكم عليه لقصور ماله و سؤال الغرماء فالنظر في ماله إلى الحاكم فيبدأ بدفع عوض القرض و ثمن المبيع فان وسع لهما و إلا بسط عليهما و ان فضل شيء دفع في الارش و للسيد تعجيزه ح و ان قصر عن الارش كان للسيد فسخ الكتابة و بيعه في الجناية فان فضل شيء فللسيد و لو امتنع السيد من الفسخ كان للحاكم بيعه في الجناية الا ان يفديه السيد و لو مات المكاتب انفسخت الكتابة و يسقط حق السيد من المال و حق المجني عليه من الارش و يبقى ما في يده للمقرض و ثمن المبيع فان فضل شيء كان للسيد بالملك لا الكتابة و لو لم يكن في يده مال فان اختارت أرباب الحقوق الصبر جاز و لا يلزمهم الوفاء به سواء ثبت بعقد المعاوضة أو بغيرها كالقرض و ساير الديون بل لهم الرجوع في ذلك متى شاؤوا و ان اختاروا المطالبة لم يكن لصاحب القرض و ثمن المبيع حق في ذمته فليس له تعجيزه و للسيد و المجني عليه التعجيز فان عجزاه بطلت الكتابة و قدم حق المجني عليه و ان امتنع السيد من تعجيزه رفع المجني عليه امره إلى الحاكم ليفسخ الكتابة و يبيعه الا ان يفديه السيد ه لو جنى على جماعة عبدا اقتص لهم و خطأ يثبت لهم الارش فان قام ما في يده بالارش افتك رقبة به فان فضل شيء صرفه في الكتابة و الا عجزه السيد و استرقه و ان لم يكن بيده مال بيع في الجنايات و قسط ثمنه على الجميع سواء تعاقبت الجناية عليهم أو اتفقت زمانا و سواء كان بعضها قبل التعجيز و الباقى بعده أو الجميع قبله و لو أبرأه بعضهم و فى قسط ثمنه على الباقين و لو اختار السيد الفداء بالارش أجيب اليه و قيل بأقل الامر من قيمته و الارش هذا إذا لم يستوعب كل واحدة من الجنايات و لو كانت الجناية توجب القصاص في النفس فان حيا دفعه واحدة فالحكم كما تقدم و الا كان للاخير و لو قطع يد سيده عمدا اقتص في الحال و لو عفى على مال أو كانت الجناية خطأ قيل له المطالبة في الحال فان وسع ما بيده للارش و مال الكتابة الحال اداهما و عتق و ان قصر عجزه السيد ان شاء فيسقط الارش و مال الكتابة و قيل بعد الاندمال فان اندمل قبل اداء الكتابة فالحكم ما تقدم و ان اندمل بعده العتق و لزمه نصف الدية ز لو أعتقه السيد قبل الاندمال و لا مال في يده سقط الارش لانتفاء المال و الرقية قد أتلفها بعتقه و لو كان في يده مال احتمل اخذ الارش منه لان له الاستيفاء قبل العتق فكذا بعده لان العتق
(89)
ليس إبراء عن المال لان الاصل في محل الارش و المال تابع و قد تلف بالعتق ح يجوز كتابته العبيد في عقد واحد فيكون كل واحد مكاتبا على ما يخصه من العوض و لا يتحمل أحدهم عن غيره فإذا جنا بعضهم لزمه حكم جنايته و لا يلزم غيره شيء منها ط يجوز ان يملك المكاتب اباه و ابنه بان يوهب أحدهما فيقبل أو يطأ جاريته الا انه لا يتصرف فيهما فان جنى أحدهما لم يكن له ان يفديه بغير اذن مولاه ثم ان كان للجاني كسب دفع منه و الا بيع في الجناية ان استوعب قيمته أو بقدرها ان لم يستوعب فان لم يحصل راغب بيع الجميع و دفع الفاضل عن الارش إلى المكاتب و كذا المكاتبة إذا اتت بولد و قلنا انه يكون موقوفا معها لا رقا لمولاها ى لو كان للمكاتب عبيد فجنى بعضهم على بعض جناية خطا أو شبه عمد سقط حكمها و ان كانت عمدا فله القصاص دفعا للاقدام و له العفو فان عفى على مال لم يثبت اذ لا يتحقق للمولى على عبده مال و لو كان العبد القاتل اباه لم يكن له القصاص اذ لا يقتل به فلا يقتل بعبده و لو كان ابنه كان له قتله و لو كان المقتول من العبدين ابن القاتل لم يقتص و لو كان اباه اقتص يا إذا جنى المكاتب خطأ أو عمدا و عفى عنه على مال تعلق برقبته كالقن فان بادر مولاه بعتقه نفذ و لزمه أرش الجناية لمنعه بالعتق من البيع و ان بادر العبد باداء مال الكتابة عتق و ضمن الارش يب إذا جنى المكاتب جنايتين و أكثر ثم ادى مال الكتابة و عتق فعلى القول بضمان أرش الجناية مع العتق يضمن هنا أرش ساير الجنايات xلاتلافه الرقبة بالعتق و على القول بضمان الاقل من قيمته و أرش الجناية قال الشيخ فيه هنا قولان أحدهما انه يضمن اقل الامرين من قيمته و جناية كل واحد لان جنايته اقتضت ذلك و قد منع منه بادائه و عتقه فضمنه و الثاني انه يضمن اقل الامرين من قيمته و أرش ساير الجنايات و الظاهر ان القولين للجمهور ثم اختار الشيخ الثاني لتعلق الجنايات اجمع برقبته فإذا أتلفها بالعتق لم يضمن الا الرقبة و كذا ان أعتقه سيده و لو عجزه السيد ورده في الرق صار قنا فللسيد تسليمه ليباع في الجنايات و فداؤه فقيل بالاقل من قيمته أو أرش الجنايات و اختاره الشيخ و قيل بأرش الجنايات بالغة ما بلغت و لو بقي على الكتابة من تعجيز و اختار ان يفتدى نفسه فداها بأقل الامرين من أرش الجناية بالغة أو القيمة و قبل بالاقل من أرش جميع الجنايات أو القيمة و اختاره الشيخ يج/ لو جنا عبد المكاتب عليه خطأ أو عمدا و عفى على مال سقط حكم الجناية لان المولى لا يثبت له على عبده مال و لو كان العبد الجاني على المكاتب اباه أو ابنه قال الشيخ الاصح انه لا يملك بيعه لانه لا يثبت للمولى على عبده مال و الاب هنا عبد و لو ملك المكاتب اباه ثم جنى عليه عمدا كان للاب القصاص لان حكم الاب معه حكم الاحرار و ليس له بيعه و التصرف فيه و الا بن ثبت له حكم الحرية بعقد الكتابة فهما متساويان و ليس للمملوك الاقتصاص من مالكه في هذا الموضع يد لو فعل عبد المكاتب ما يوجب تعزيرا كان للمكاتب تعزيره و كذا لو فعل ما يوجب حدا على ما رواه علماؤنا يه إذا قتل المكاتب انفسخت الكتابة ان كانت مشروطة أو مطلقة مع عدم الاداء و ان كان للسيد قيمة على القاتل و تركته و لو كان القاتل السيد كان ما يتركه له و لو جنى عليه بما دون النفس و الارش له فان كان الجاني السيد و اتفق مع مال الكتابة جنسا تقاصا بما حل واخذ المكاتب الباقى و الا اخذ الجميع و لو اخذ الارش قبل الاندمال ثم سرت إلى النفس قبل العتق بالاداء انفخست الكتابة و للسيد مطالبة الجاني بباقي القيمة و ان سرت بعد العتق به فعلى الجاني تمام الدية لورثة المكاتب و لو كان السيد هو الجاني اخذ منه باقى الدية لورثته فان لم يكن له وارث فللامام يو إذا جنى على المكاتب المشروط عبدا مكاتب مثله لم يملك السيد منعه على القصاص سواء كان العبد للمولى أو الاجنبي و قوى الشيخ منع المكاتب في حق عبد مولاه الا باذنه و له ان يعفو عن المال و على مال و مطلقا فيسقط المال و لا اعتراض المولى اما لو كانت الجناية خطا و عفى عن المال كان للمولى منعه و كذا البحث فيما لو عفى على بعض الارش إذا صالح ببعضه يز إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات فان كان القاتل المولى لم يثبت عليه شيء و ان كان أجنبيا يثبت القيمة لا ان كان حرا و الا كان للمولى القصاص و ان جنى على طرفه فان
(90)
كان المولى فلا قصاص و كذا ان كان أجنبيا حرا و الارش للمكاتب و ان كان مملوكا فله القصاص يح المطلق إذا ادى من مكاتبته شيئا تحرر منه بحسابه فان جنى بعد تحرر بعضه على حر أو مكاتب مساو له أو كانت حرية الجاني اقل اقتص منه و ان جنى على مملوك أو على مكاتب اقل حرية منه لم يقتص منه بل يلزم من أرش الجناية بقدر ما فيه من الحرية و تعلق برقبته بقدر رقيته و لو كانت الجناية خطأ تعلق بالعاقلة بقدر الحرية و برقبته بقدر الرقبة و للمولى ان يفدى قدر الرقية بنصيبها من أرش الجناية سواء كانت الجناية على عبد أو حر و لو جنى على هذا المكاتب حرا و من حريته ازيد فلا قصاص عليه بل الارش و ان كان رقا اقتص منه الفصل الخامس في الوصية له و به و فيه ح مباحث أ لا يجوز الوصية برقبة المكاتب و ان كان مشروطا فان عجز ورق قبل موت الموصى لم يصح الوصية لوقوعها فاسدة و لو أوصى له برقيته مع العجز و فسخ الكتابة صح و كذا يصح الوصية بمال الكتابة و لو قال ان عجز ورق فهو لك بعد موتى صحت الوصية إذا عجز في حيوة الموصى و ان عجز بعد موته لم يستحقه و لو قال ان عجز بعد موتى فهو لك كان تعليقا للوصية على صفة يوجد بعد الموت و لو أوصى له بما يعجله المكاتب صح فان عجل شيئا فهو للموصى له و ان لم يعجل حتى حلت نجومه بطلت وصيته ب إذا أوصى برقبته مع العجز و الاسترقاق و بمال الكتابة لواحد صح و كذا لاثنين فإذا ادى إلى صاحب المال أو أبرأه منه عتق و بطلت وصية الرقية بالمال و لو كان الموصى له بالمال قد قبض منه شيئا كان له و لو أوصى بالرقية ان عجز فعجز فالوجه ان للموصى له استرقاقه و ان اختلف هو و الموصى له بالمال في فسخ الكتابة عند العجز قدم قول صاحب الرقية و كذا ان اختلف صاحب الرقبة و الوارث ج إذا أوصى بمال الكتابة صحت الوصية من الثلث فإذا اداه عتق و ان عجز كان للوارث الفسخ فتبطل الوصية معه فلو طلب الموصى له الصبر قدم قول الوارث د إذا كانت الكتابة فاسدة فاوصى بما في ذمته بطلت الوصية و لو أوصى له برقبته أو بما يقبضه منه صحت ه يصح الوصية للمكاتب مطلقا من مولاه فإذا قال ضعوا عنه أكثر ما عليه وضع النصف و زيادة و التعيين في قدر الزيادة إلى مشية الوارث و لو قال ضعوا أكثر ما عليه و نصفه وضع أكثر من ثلثة أرباعه و الزيادة إلى مشية الوارث و لو قال ضعوا أكثر ما عليه و مثله وضع الكل و بطلت الزيادة لانتفاء محلها و إذا قال ضعوا عنه ما شاء من كتابته فشاء الجميع لم يصح و ان شاء الاكثر صح و لو قال ضعوا عنه ما شاء و لم يقيد بقوله من كتابته أو من مال الكتابة قوى الشيخ انه كالأَول عملا بالعرف و يحتمل انه ان شاء هنا الجميع وضع عنه لتناول اللفظ له بخلاف الاول لان من للتبعيض هناك و لو قال ضعوا عنه بعض كتابته أو بعض ما عليه وضع ما شاء الوارث و ان قل من أول نجومه أو من آخرها و كذا لو قال ضعوا عنه ما شئتم أو ما يخف أو ما يثقل أو ما يكثر أو ما يعظم إلى ذلك ز لو قال ضعوا عنه نجما من نجومه تخير الوارث في وضع أي نجم شاء سواء كانت نجومه متفقة أو مختلفة و لو قال ضعوا عنه اى نجم شاء كان ذلك إلى مشيئته فيلزمهم وضع ما يختاره و لو قال ضعوا عنه اكبر نجومه وضعوا عنه أكثرها ما لا و ان قال ضعوا عنه أكثر نجومه لزمهم وضع أكثر من نصفها و يحتمل ان ينصرف ذلك إلى واحد منها أكثرها ما لا كما قلنا في اكبر نجومه و لو تساوت النجوم تعين الاول و لو قال ضعوا عنه أوسط نجومه و لم يكن فيها الا وسط واحد تعين بان يكون متساوية القدر و الاجل و عددها مفرد كالثلثة و الاوسط الثاني و الخمسة الاوسط الثالث و أوسط السبعة الرابع و هكذا و ان كان عددها مزدوجا و هي مختلفة المقدار فبعضها مأة و بعضها مائتان و بعضها ثلث مأة فالأَوسط المائتان فتعين و ان كان متساوية المقدار مختلفة الاجل بان يكون اثنان منها إلى شهر و واحد إلى شهرين و واحد إلى ثلثة تعينت الوصية فيما هو إلى شهرين و ان اتفقت هذه المعاني في واحدة تعينت الوصية فيه و ان كان لها أوسط في القدر و أوسط في الاجل و أوسط في العدد تخالف بعضها بعضا اختار الوارث وضع ما شاء و القول قوله مع يمينه في عدم علمه بما أراد الموصى ثم يعين ما شاء و قوى الشيخ هنا القرعة و كذا يعين الوارث لو كان فيها اوسطان و الواحد أوسط كل عدد وترا و الاثنان أوسط كل شفع كالستة أوسطه اثنان و هما الثالث و الرابع و أوسط الثمانية الرابع و الخامس لان الاوسط ان يكون ما بعده مثل السابق و كذا لو أوصى للغير بأوسط نجومه ح إذا أعتق مكاتبه في مرض الوفاة أو أبرأه من مال الكتابة خرج من الثلث على الاقوى فان كان الثلث بقدر الاول من قيمته و مال الكتابة عتق و ان قصر الثلث عنه عتق ما يحتمله الثلث و بطلت في الزايد و استسعى في باقى الكتابة فان عجز استرق الورثة بقدر الباقى و لو برأ المريض بعد العتق أو لا برء ألزم العتق و الابراء و لو أوصى بعتق المكاتب فمات و لا مال سواه و لم يحل مال الكتابة عتق ثلثه مسجلا و لا ينتظر حلول الكتابة لانه ان ادى حصل للورثة المال و ان عجز استرقوا ثلثه و يبقى ثلثاه مكاتبا يتحرر عند اداء ما عليه و المريض إذا كاتب عبده وبرأ لزمت و ان مات في مرضه اعتبر من الثلث لانه بمنزلة الهبة اذ هو معاملة بماله على ماله فان خرجت قيمته من الثلث نفذت الكتابة فيه اجمع و يعتق عند اداء المال و ان لم يكن سواه صحت في ثلثه فان ادى حصته من مال الكتابة عتق و بطلت الكتابة في الزايد و لا يحتسب من الثلث من مال الكتابة الفصل السادس في أحكام المكاتب