من خمسة تضرب احديهما في الاخرى يصير ثلثين للخنثى تسعة عشر و للابوين احد عشر و لو كان مع الابوين خنثيان فما زاد فللابوين السدسان و الباقى للخنثيين و لو كان معهما احد الابوين ضربت خمسة في ستة و اثنين في ثلاثين و للخناثي تسعة و أربعون للاب احد عشر و لو كان مع احد الابوين خنثى و أنثى فعلى الاول يصحح نصيب الام يضرب خمسة في ستة يصير ثلثين ثم اثنين في ثلثين لسقوط الرد ثم تضرب خمسة سهام الخنثى و الانثى في ستين فللاب خمسة و خمسون و للانثى ثمانية و تسعون و الباقى للخنثى و على الثاني يضرب خمسة على تقدير الانوثية في ستة ثم اثنين في المجتمع لسقوط نصف رد الاب و لا يحصل في المجتمع الثلث فيضرب ثلثة في ستين يبلغ مائة و ثمانين للاب بالفرض و نصف الرد ثلث و ثلثون و للخنثى ستة و ثمانون و للانثى احد و ستون ه لو كان الاخوة أو الاعمام خناثي عمل فيهم كما ذكر في الاولاد فلو خلف اخا ذكرا و أختا و ولد اب خنثى فعلى تقدير الذكورية الفريضة من خمسة و على تقدير الانوثية الفريضة من أربعة فتضرب احديهما في الاخرى ثم اثنين في المجتمع و يعمل كما تقدم في الاولاد و لو كانت الاخوة من قبل الام لم يحتج إلى حساب تساوي و الذكور و الاناث و كذا الاخوال و اما كون الانثى ابا أو جدا ففيه بعد اذ الولادة تظهر امره الا ان ينظر إلى ما روى عن شريح في المرأة ا ولدت و ولدت قال الشيخ رحمه الله و لو كان الخنثى زوجا أو زوجة فله نصف ميراث الزوج و نصف ميراث الزوجة و من فقد الفرجين كما نقل عن شخص وجد ليس له في قبله الا لحمة ثابتة كالربوة ترشح البول منها رشحا و ليس له قبل و عن آخر ليس له الا مخرج واحد بين المخرجين منه يتغوط و منه يبول و عن اخر ليس له مخرج لا قبل و لا دبر و انما يتقيأ ما يأكله و يشربه فانه يرث بالقرعة بان يكتب على سهم عبد الله و على سهم آخر امة الله و تمزجها بالرقاع المبهمة و تسترها عن نظرك و تدعو الله تعالى فتقول أللهم أنت الله لا اله الا أنت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا امر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك ثم تخرج سهما فتعمل على ما خرج ز من له رأسان و بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما بعد نومه فان انتبها معا فهما واحدا و ان أنبته أحدهما خاصة فهما اثنان يرث نصيب شخصين الفصل الثاني في ميراث الغرقي و المهدوم عليهم و فيه و مباحث أ إذا غرق اثنان فما زاد توارثوا بشروط أربعة ان يكون لهم أو لاحدهم مال فان التوارث انما يكون في المال و ان يكونوا ممن يتوارثون بان يرث كل منهم من صاحبه فلو لم يكن بينهم موارثة أو كان أحدهم يرث صاحبه دون العكس لم يتوارثوا كاخوين غرقا و لهما أولاد أو لاحدهما خاصة و ان يشتبه الحال في تقدم موت بعضهم على بعض فلو علم السبق لاحدهما بعينه ورثه الآخر و لو علم الاقتران بطل هذا الحكم ايضا و ورث كل واحد منهم ورثته الاحياء دون صاحبه و ان يحصل الموت بسبب الغرق أو الهدم فلو مأتا حتف أنفهما فلا توارث و ان اشتبه المتقدم بل يرث كل واحد منهم وارثه الحى و هل يثبت هذا الحكم مع حصول الموت بسبب الغرق و الهدم مما يحصل معه الاشتباه كالقتل و الاحراق فيه نظر اقربه السقوط لان شرط التوريث حيوة الوارث بعد مورثه و هو معلوم فلا يثبت التوريث مع الشك في شرطه و لان توريث كل واحد منهما خطأ قطعا لان الحال لا يخلوا من السبق و التقارن و توريث السابق و المقارن خطأ فانما صرنا إلى ذلك في الغرقي و المهدوم عليهم للاجماع المستند إلى النقل ب إذا حصلت الشرايط ورث بعضهم من بعض من بلاد ماله دون طارفه و هو ما ورثه من ميت معه على الاصح و قال المفيد رحمه الله يرث مما ورث منه ايضا و ليس بمعتمد و الا لزم التسلسل و التوريث لمن فرض حيا بعد موته و لانه روى انه لو كان لاحدهما مال انتقل إلى من لا مال له ج اختلف علماؤنا في تقديم الاقل نصيبا في التوريث فاوجبه المفيد رحمه الله و هو جيد على اصله و للشيخ رحمه الله قولان أحدهما الوجوب تعبدا اذ الفائدة انما تظهر على قول المفيد و الآخر الاستحباب و هو الاقوى فلو غرق اب و ابن فرض موت الابن أولا فياخذ الاب نصيبه من التركة و ينتقل عنه إلى ورثته الاحياء ثم يفرض موت الاب فيورث الابن نصيبه عنه و ينتقل عنه إلى ورثته الاحياء و لا يرث كل واحد مما ورث من الآخر و كذا البحث في الزوج و الزوجة د لو غرق اثنان يتوارثان و كل واحد منهما أولى من ورثة الآخر الاحياء انتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر ثم من الآخر إلى ورثته فلو غرق اب و ابن و للاب اخوة و للابن اخوة من الام انتقل مال الاب إلى الابن ثم من الابن إلى اخوة الابن و انتقل مال الابن إلى الاب ثم من الاب إلى اخوة الاب و لو كان لكل واحد منهما أو لاحدهما شريك في الميراث ورث هو و الشريك كما لو كان للاب أولاد احياء و للابن أولاد ايضا ورث الاب من تركة الابن السدس و الباقى لاولاد الابن الاحياء ورث الولد من تركة الاب نصيبه و كان الباقي لاولاد الوالد و ينتقل ما ورثه كل واحد منهما من صاحبه إلى ورثته الاحياء دون الميت ه لو غرق اخوان من درجة واحدة لم يتقدم أحدهما على الاخر لتساويهما في الاستحقاق و انتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر ثم منه إلى ورثته و لو لم يكن لهما وارث انتقل مال كل واحد منهما إلى صاحبه و منه إلى الامام و لو كان لاحدهما وارث انتقل مال
(176)
الآخر ثم منه إلى ورثته و ماله إلى الآخر ثم منه إلى الامام و لو كان لاحدهما مال و ليس للآخر شيء انتقل مال ذي المال إلى الآخر و منه إلى ورثته و لا شيء لورثته ذوى المال و لو غرق ازيد من اثنين و كان يتوارثون كان الحكم كما تقدم في الاثنين بان يفرض موت أحدهم أولا فيرثه الاموات الباقون و الاحياء فياخذ الاحياء نصيبهم و اما نصيب الاموات فيقسم على ورثتهم الاحياء دون الاموات فلو غرق اخوة ثلثه لاب و لكل واحد منهم اخ لام فرض موت أحدهم أولا فيقسم تركته على اثنى عشر للاخ من الام سهمان و لكل ميت خمسة ينتقل إلى اخيه لامه و كذلك يفرض في الاخوين الباقيين فيكون لكل اخ من الام سهمان من اثنى عشر من تركة اخيه و خمسة من تركة كل واجد من الاخوين الباقيين فيكمل لكل اخ اثنى عشر سهما و لو غرق الزوج و الزوجة و ابنها و بنتاهما و خلف الرجل اخا و المراة ابا و الا بن زوجة واحدى البنتين زوجا فيفرض موت الرجل واصل تركته اثنان و ثلثون أربعة للزوجة ينتقل إلى أبيها و أربعة عشر للابن لا ينقسم على ورثته فيضرب وفق الاربعة مع نصيبه و هو اثنان في الفريضة يبلغ أربعة و ستين للزوجة ثمانية ينتقل إلى أبيها و للابن ثمانية و عشرون منها سبعة لزوجته و الباقى إلى جده و للبنت ذات الزوج أربعة عشر للزوج منها سبعة و الباقى للجد و للاخرى أربعة عشر لجدها ثم يفرض موت الزوجة واصل تركتها ثمانية و أربعون ثمانية لابيها و اثنى عشر لزوجها و أربعة عشر لابنها و ليس لها ربع فيضرب اثنين في أصل الفريضة يصير ستة و تسعين ستة عشر لابيها و أربعة و عشرون لزوجها و ينتقل إلى اخيه و ثمانية و عشرون لابنها تأخذ زوجته منها سبعة و للجد الباقى و أربعة عشر للبنت الاخرى و ينتقل إلى جدها ثم يفرض موت الابن فاصل تركته اثنى عشر لزوجته و أربعة لامه و ينتقل إلى أبيها و خمسة لابيه و ينتقل إلى اخيه ثم يفرض موت البنت ذات الزوج فلزوجها ثلثة من ستة و لامها اثنان ينتقل إلى أبيها و سهم لابيها ينتقل إلى اخيه ثم يفرض موت البنت الاخرى فلامها الثلث و ينتقل إلى أبيها و للاب الثلثان و ينتقل إلى اخيه الفصل الثالث في ميراث المجوس اختلف علماؤنا في توريث المجوس على أقوال ثلثة فالمشهور توريثهم بالسبب الصحيح و الفاسد و النسب كذلك و قال المفيد رحمه الله يورثون بالاسباب الصحيحة و الفاسدة و هو اختيار الفضل بن شاذان من المتقدمين و ابن إدريس من المتأخرين و حكى عن يونس بن عبد الرحمن انهم يورثون بالانساب الصحيحة دون الفاسدة و الاسباب الصحيحة و دون الفاسدة و نعنى بالسبب الفاسد ما يحصل عن نكاح محرم في شرعنا سايغ في اعتقادهم كما لو نكح احد اخته فاولدها فالنسب و السبب فاسدان و قال المفيد رحمه الله لا بأس به و على قول الشيخ رحمه الله لو اجتمع الامران لواحد ورث بهما كام هى زوجة أو بنت هى زوجته لها نصيب الزوجية و البنتية أو الامومة فان لم يكن سواها رد عليها الباقى بالنسب دون السبب و الا اخذ المشارك نصيبه فلو كانت الاخت زوجة و لا ولد فلها الربع بالزوجية و النصف بالاخوة و الباقى رد عليها بالاخوة و لو كان احد الامرين يمنع الاخر ورث من جهة المانع كاخت هى بنت ورثت من جهة البنتية دون الاخوة و كذا بنت هى بنت ترث من جهة البنت و كذا عمة هى اخت من اب لها المال بالاخوة و كذا عمة هى بنت عمة لها نصيب العمة و كذا اخت هى ام ترث من جهة الامومة و لو خلف جدة لام هى اخت لاب ورثت نصيبها معا و كذا اخت لام هى جدة لاب و لو تزوج بنته فاولدها بنتا ثم مات فلهما الثلثان و للزوجة الثمن و الباقى رد عليها اما المسلم فلا يرث بالسبب الفاسد فلو تزوج من يحرم عليه نكاحها لم يتوارثا سواء كان التحريم مجتمعا عليه كام الرضاع أو مختلفا فيه كام المزني بها أو بنت المزني بها و سواء كان الزوج معتقدا للتحليل أو التحريم و يرث بالنسب الصحيح و الفاسد مع الشبهة فان الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب فلو وطي مسلم بعض محارمه بشبهة أو اشتراها و لما يعلم فوطيها فولدت له و اتفق لها مثل أنساب المجوس فالحكم فيه مثل ما تقدم و غير المجوس من الكفار إذا تحاكموا إلينا ورثناهم على كتاب الله تعالى و سنة نبيه صلى الله عليه و اله بالانساب و الاسباب الصحيحين دون الفاسدين الفصل الرابع في حساب الفرايض و فيه ج مباحث أ العدد ان اما متساويان أو مختلفان و المختلفان إما متداخلان و هما اللذان يكون أحدهما جزءا من الآخر و لا يزيد على نصفه كالخمسة و العشرة و الخمسة و العشرين و يسميان ايضا المتناسبين و اما متوافقان و هما اللذان لا يعد أحدهما كالستة و العشرة فان الاثنين يقسمها جميعا فهما متوافقان بالنصف و كالتسعة مع خمسة عشر فان الثلثة يقسمهما معا فهما متوافقان بالثلث و طريق معرفة ذلك ان تنقص ذلك الاقل من الاكثر فيبقى أكثر من الواحد فلو أسقطت التسعة من خمسة عشرة بقي ستة فإذا أسقطت الستة من التسعة بقي ثلثه فإذا أسقطت الثلثة من الستة مرتين فنيت و لو فضل بعد الاسقاط اثنان فالموافقة بالنصف كالعشرة و الاثنى عشر و لو بقي أربعة فالموافقه بالربع و هكذا إلى العشرة و لو بقي احد عشر فالموافقة بالجزء منهما و اما متباينان و هما اللذان إذا اسقطتا فلهما من الاكثر مرة أو مرارا بقي واحدا كثلثة
(177)
عشر مع عشرين إذا أسقطت منها بقي سبعة فإذا أسقطت سبعة من ثلثة عشر بقي ستة فإذا أسقطت ستة من سبعة بقي واحد و كثلثة عشر مع ثلثين إذا أسقطت منها مرتين بقي أربعة فإذا أسقطت ثلثة عشر ثلث مرات بقي واحد فإذا أسقطت الاربعة اربع مرات فنى بها ب الفريضة قد تكون وفق السهام و قد تزيد و قد تقصر و فى الزيادة يرد على ذوى السهام سوى الزوج و الزوجة و الام مع الاخوة و ذوى السبب الواحد مع ذوى السببين فلو خلف أبوين و بنتا فللابوين السدسان و للبنت النصف و الباقى يرد أخماسا و مع الحاجب أرباعا فتضرب مخرج الرد في أصل الفريضة و ينقسم التركة من المجتمع و لو وجد واحد من كلالة الام مع اخت من الاب فالرد أرباعا على أقوى القولين و لو قصرت الفريضة فلا عول و انما يقصر بدخول الزوجة و الزوجة كما لو خلف أبوين و زوجا و بنتا فللزوج الربع و للابوين السدسان و يدخل النقص على البنت فياخذ الباقى و كذا لو كان بدل البنت إبنتين فصاعدا كان النقص داخلا عليهن خاصة و كذا لو خلف زوجة و أبوين و بنتين فصاعدا فللابوين السدسان و للزوجة الثمن و النقص داخل على البنتين و لو خلف أخوين لام و اختين فصاعدا لاب و زوجة فللزوجة الربع و للاخوين الثلث و الباقى للاختين من قبل الاب أو من قبل الاب و الام يدخل النقص عليهم دون من يتقرب بالام خاصة و لو خلفت زوجا و أختا لاب أو لاب وام فصاعدا و أخوين فصاعدا من الام فللزوج النصف و للاخوين فصاعدا من الام الثلث و للواحد السدس و الباقى للمتقرب بالاب أو بالابوين يدخل النقص عليهن دون المتقرب بالام خاصة ج ان انقسمت الفريضة من كسر فلا بحث كاخت مع زوج الفريضة من اثنين و كابوين و بنتين الفريضة من ستة و ان انكسرت فاما على فريق واحد أو أكثر فالأَقل ان لم يكن بين نصيبهم من التركة و عددهم وفق ضربت عدد رؤوسهم في أصل المسألة فما بلغ صحت منه المسألة كابوين و ثلث بنات أصل الفريضة ستة و للابوين سهمان و أربعة للبنات و لا وفق بين الاربعة و الثلثة فتضرب عددهن و هو ثلثة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر للابوين ستة و لكل بنت أربعة و ان كان بين النصيب و العدد وفق فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب كابوين و ستة بنات للابوين سهمان من ستة و البنات أربعة و هي توافق عددهن في النصف فتضرب نصف عددهن و هو ثلثة في أصل الفريضة يبلغ ثمانية عشر الثاني ان ينكسر على أكثر من فريق واحد و أقسامه ثلثة الاول ان يوافق سهام كل فريق عدد روسهم بجزء فيرد عدد كل فريق إلى جزء الوفق الثاني ان لا يوافق أحدهم الثالث ان يوافق بعضهم دون الآخر فما وافق فيرد عدد ذلك الفريق إلى الوفق و ما لم يوافق فاتركه بحاله ثم انتظر بعد ذلك في الاعداد فان تماثلث اقتصرت على ضرب أحدها في الفريضة كأربعة اخوة من الابوين و مثلهم من الام أصل الفريضة ثلاثة لا ينقسم تضرب أربعة في الفريضة و هو واحد العددين و ان تداخلت اقتصرت على ضرب الاكثر كثلثة اخوة من ام و ستة الاب و فريضتهم ثلثة تضرب ستة في أصل الفريضة و ان توافقت ضربت وفق أحدهما في عدد الآخر ثم تضرب المرتفع في أصل الفريضة كأربع زوجات و ستة اخوة و الفريضة من أربعة و حصة الزوجات تنكسر عليهن و كذا حصة الاخوة و بين الاربعة و الستة وفق بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ اثنى عشر ثم تضرب اثنى عشر في الفريضة فان تباينت الاعداد ضربت أحدهما في الاخر ثم ضربت المجتمع في أصل الفريضة كاخوين من ام و خمسة من اب ينكسر الثلاثة عليهم و لا وفق بين اعدادهم و لا تداخل فتضرب اثنين في خمسة ثم المجتمع منهما في أصل الفريضة الفصل الخامس في المناسخات المناسخة ان يموت بعض الورثة قبل القسمة و بطلت قسمة الفريضتين من أصل واحد فان كان ورثة الثاني و الثالث و من بعدهم هم ورثة الاول على طريق ميراثهم من الميت الاول قسمت مال الميت الاول بين الباقين كأربعة اخوة لميت و اختين ثم مات اخ ثم مات اخ اخر ثم ماتت اخت قسمت مال الاول و الثاني و الثالث و الرابع على أخوين و أخت أخماسا كان كل واحد منهم لم يخلف سوى أخوين و أخت و ان كان ورثة الثاني يرثون منه خلاف ميراثهم من الاول أو ورثوا من الثاني و لم يرثوا من الاول صححت مسألة كال واحد من الموتى و استخرجت نصيب الميت الثاني من مسألة الميت الاول ثم نظرت فان صح نصيبه على مسألة صحت المسئلتان من مسألة الاول كامراة خلفت زوجا و أخوين لام واخا لاب ثم مات الزوج و خلف ابنا و بنتا مسألة الاول من ستة للزوج ثلثة و هي تنقسم على تركته فيقسم تركة الزوجة ستة اسهم سهمان لاخويهما من أمهما و سهم لاخيها من أبيها و سهمان لا بن زوجها و سهم لبنت زوجها و ان لم يصح من مسألة الاول نظرت فان كان بين نصيب الميت الثاني من فريضة الاول و الفريضة الثانية وفق فاضرب وفق الفريضة الثانية في فريضة الاولى لا وفق النصيب كاخوين من ام و مثلهما من اب و زوج مات الزوج و خلف ابنا و بنتين فريضة الاول اثنا عشر نصيب الزوج ستة لا ينقسم على أربعة و بينهما مرافقة بالنصف فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية و هو اثنان لا الوفق من النصيب في اثنى عشر و ان لم يكن بينهما وفق فاضرب الفريضة الثانية في الاولى كزوج و أخوين من ام واخ لاب مات الزوج و خلف إبنين و بنتا نصيب الزوج ثلثه
(178)
من ستة لا ينقسم على خمسة و لا وفق بينهما فاضرب الخمسة في الفريضة الاولى و هكذا العمل فيما زاد على اثنين فان انقسمت تركة الثالث من الاول على صحة و الا علمت في فريضته مع الفريضتين كما عملت في فريضة الثاني مع الاول و هكذا دايما الفصل السادس في قسمة التركات مقدمة إذا طلبت اقل عدد ينقسم على مختلفين فاعرف النسبة بينهما فان تداخلا فالمطلوب هو أكثر سهما و لا حاجة إلى عمل آخر و ان تشاركا في كسر فالمطلوب هو الحاصل من ضرب ذلك الكسر من أحدهما في الاخر كما إذا طلبنا عددا ينقسم على تسعة و خمسة عشر و قد اشتركتا في الثلث فثلث ايتهما ضربت في الاخرى حصلت خمسة و أربعون و هي اقل عدد ينقسم عليهما و ان كانا متباينين فالمطلوب هو الحاصل من ضرب أحدهما في الاخر كما إذا طلبنا اقل عدد ينقسم على سبعة و عشر فهو سبعون لانها الحاصل من ضرب أحدهما في الآخر و هكذا العمل إذا أردت اقل عدد ينقسم على اعداد مختلفة فانك إذا عرفت العدد المنقسم على اثنين منها ثم عرفت العدد المنقسم عليهما و على الثالث منها ثم المنقسم عليهما و على الرابع و هكذا فقد وجدت العدد المنقسم عليها جميعا كما إذا أردت معرفة اقل عدد ينقسم على ثلثة و أربعة و خمسة و ستة و ثمانية فالمنقسم على الثلثة و الاربعة اثنى عشر لانهما متباينان و المنقسم عليها و على الخمسة ستون لانهما ايضا متباينان و المنقسم عليها و على الستة ايضا ستون لانهما متداخلان و المنقسم عليها و على الثمانية مائة و عشرون لانهما متشاركتان في الربع فمائة و عشرون و هي اقل عدد ينقسم على الاعداد المذكورة و الكسر ضربان مفرد و مركب فالمفرد كالسدس و المركب مضاف كنصف السدس أو جزء من خمسة عشر في جزء من ثلثة و المعطوف كالنصف و السدس فتخرج الكسر المفرد و هو العدد المنسوب اليه أو المسمى له كالسدس مخرجه ستة و جزء من خمسة عشر مخرجه خمسة عشر و مخرج المضاف هو الحاصل من ضرب مخرج المضاف في مخرج المضاف اليه تخرج المعطوف هو العدد المنقسم على المخارج كالنصف و السدس و العشر فان مخرج الجميع ثلثون إذا عرفت هذا فإذا أردت معرفة سهام كل وارث من التركة فانسب سهام كل وارث من الفريضة و خذ له من التركة بتلك النسبة فما كان فهو نصيبه كزوج و أبوين أصل الفريضة ستة للزوج ثلثة و هي نصف الفريضة فياخذ من التركة نصفها و للام سهمان و هي ثلث الفريضة فتاخذ ثلث التركة و للاب سهم فتاخذ له سدس التركة و ان شئت قسمت التركة على الفريضة فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد منهما فما بلغ فهو نصيبه مثلا التركة أربعة و عشرون و الفريضة ستة كما تقدم يقسم التركة على ستة أسهم يخرج أربعة لكل سهم يضرب الخارج و هو أربعة في سهام كل وارث فالمرتفع نصيبه فإذا ضربت أربعة في ثلثة سهام الزوج حصل اثنى عشر فيكون للزوج اثنى عشر دينارا و يضرب أربعة في اثنين سهام الام يكون ثمانية فيحصل لها ثمانية دنانير و يضرب أربعة في واحد سهم الاب يكون أربعة فيكون للاب أربعة دنانير و هيهنا طريق اخر و هو ان التركة ان كانت صحاحا فحرر العدد الذي يصح منه الفريضة ثم خذ ما حصل لكل وارث و اضربه في التركة فما حصل فأقسمه على العدد الذي صححت منه الفريضة فما خرج فهو نصيب الوارث كزوج و أبوين و بنت و التركة عشرون دينارا أصل الفريضة اثنى عشر للزوج ثلثة تضربها في عشرين يبلغ ستين تقسمها على اثنى عشر يخرج خمسة فيكون للزوج خمسة دنانير و للاب سهمان يضربان في عشرين يبلغ أربعين تقسمها على اثنى عشر يخرج ثلثة و ثلث فيكون للاب ثلثة دنانير و ثلث دينار و كذا للام و للبنت خمسة تضرب في عشرين يكون ماة تقسم على اثنى عشر تخرج ثمانية و ثلث فيكون للبنت ثمانية دنانير و ثلث دينار و ان كان فيها كسر فابسط التركة من جنس ذلك الكسر بان تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة ثم تضيف الكسر إلى المرتفع و تعمل ما عملت في الصحاح فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج مثلا كانت التركة فيما فرضناه أولا عشرين دينارا و نصفا فابسط التركة إنصافا يكون احد و أربعين فاعمل فيه كما عملت في الصحاح فما خرج لكل واحد من الورثة من العدد المبسوط فأقسمه على اثنين فما خرج نصيبا للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس الذي يريده و لو كان الكسر ثلثا قسمت التركة على ثلثة و هكذا إلى العشر تقسم على عشرة و لو كانت المسألة عددا ( اضم ؟ ) فاقسم التركة عليه فان بقي ما لم يبلغ دينارا فابسطه قراريط و اقسمه و ان بقي ما لا تبلغ قيراطا فابسطه حبات و أقسم و ان بقي ما لا يبلغ حبة فابسطه ارزات و أقسم فان بقي ما لا يبلغ ارزة فانسبه بالاجزاء إليها و عليك بالتحفظ من الغلط فاجمع ما يحصل للوارث فان ساوى المجموع التركة فالقسمة صواب و الا فلا كتاب القضاء و فيه مقدمة و فصول اما المقدمة ففيها د مباحث أ القضاء سايغ بالنص و الاجماع قال الله تعالى و ان احكم بينهم بما أنزل الله إليك و قال تعالى فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما و ذم من اعرض عن الحكم و قد دعى اليه فقال تعالى و إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون
(179)
انما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا و أطعنا و اولئك هم المفلحون و بعث رسول الله صلى الله عليه و اله عليا عليه السلم قاضيا إلى اليمن و بعث على عليه السلم عبد الله بن العباس قاضيا إلى البصرة و اجمع المسلمون كافة على مشروعية نصب القضاة بين الناس و الحكم بينهم ب القضاء من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين و ان اخلوا به اجمع استحقوا بأسرهم العقاب لما فيه من القيام بنظام العالم و الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و الانتصاف للمظلوم قال رسول الله ص ان الله لا يقدس امة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه و للفوائد الحاصلة منه بولاة النبي ص و الانبياء من قبله فكانوا يحكمون لاممهم ج و فى القضاء خطر عظيم و اثم كبير لمن لم يجتمع فيه الشرايط و درجة القضاء عالية و شروطه صعبة جدا و لا يعرض به احد حتى يثق من نفسه القيام بذلك و انما يثق بذلك إذا كان عارفا بالكتاب و ناسخه و منسوخه و عامه و خاصه و ندبه و إيجابه و محكمه و متشابهه عارفا بالسنة و ناسخها و منسوخها عالما باللغة مضطلعا بمعاني كلام العرب بصيرا بوجوه الاعراب ورعا عن محارم الله زاهدا في الدنيا متوفرا على الاعمال الصالحه مجتنبا للذنوب و السيئات شديد الحذر من الهوى حريصا على التقوي هذه عبارة الشيخين رحمهما الله و روى عن النبي ص انه قال من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين و عن أمير المؤمنين ع القضاة أربعة ثلثة منهم في النار و واحد في الجنة قاض قضى بالباطل و هو يعلم انه باطل فهو في النار و قاض قضى بالباطل و هو لا يعلم انه باطل فهو في النار و قاض قضى بالحق و هو لا يعلم انه حق فهو في النار و قاض قضى بالحق و هو يعلم انه حق فهو في الجنة و قال الصادق ع الحكم حكمان حكم الله عز و جل و حكم أهل الجاهلية فمن اخطأ حكم الله عز و جل حكم بحكم أهل الجاهلية و من حكم بدرهمين بغير ما أنزل الله عز و جل فقد كفر بالله تعالى و عنه ع اى قاض قضى بين اثنين فاخطأ سقط أبعد من السماء و عن الباقر ع من حكم بدرهمين فاخطا فقد كفر و عن النبي ص انه قال يؤتى بالقاضي العدل يوم القيمة فمن شدة ما يلقاه من الحساب يود ان لم يكن قضا بين اثنين في تمرة د القضاء قد يجب على الشخص بان يكون من أهله جامعا لشرايطه و ليس هناك غيره فيتعين على الامام نصبه و يجب عليه القبول فان لم يعلم الامام بحاله وجب عليه ان يأتى الامام و يعرفه نفسه ليوليه القضاء اما لو كان هناك غيره ممن جمع الشرايط فانه يجب على كل واحد منهم على الكفاية على ما تقدم و لو عين الامام أحدهم تعين و وجب عليه و قال الشيخ في المبسوط لا يجب ثم ان لم يكن له كفاية استحب له ان يليه لما فيه من طلب رزق مباح على فعل طاعة و هو أولى من طلبه على فعل مباح و ان كان ذا كفاية فان كان مشهورا بالعلم معروفا به يقصده الناس يستفتونه و يتعلمون منه فالمستحب له الترك لان التدريس و التعليم طاعة و عبادة مع السلامة و امن من ضرر القضاء و ان كان خامل الذكر لا يعرف علمه و لا يعلم فضله و لا ينتفع الناس بعلمه استحب له التولية ليدل على نفسه و يظهر فضله و ينتفع الناس به و ليس له بذل المال على ذلك و ما ذكرناه نحن أولا اقرب و اما الجاهل بالاحكام الشرعية و ماخذها فانه يحرم عليه التولية و ان كان ثقة مأمونا و كذا العلم بالاحكام و طرقها القادر على استنباط المسائل من مظانها إذا كان فاسقا و لا ينفذ أحكام أحدهما الفصل الاول في التولية و العزل و فيه يز بحثا أ قد بينا استحباب تولى القضاء لمن يثق من نفسه القيام بشرايطه و يجب على الكفاية و إذا علم الامام خلو بلد عن قاض وجب عليه نصب قاض به فان امتنعوه أهل البلد اثموا وحل قتالهم ( طلبا ؟ ) للاجابة لاحتياج كل بلد إلى حاكم يفصل قضاياهم و لا يمكنهم المضي إلى بلد الامام و من تمكنه ذلك فربما شق عليه فوجب اغناء هم عنه و على الامام البحث و السؤال لاهل المعرفة بأحوال الناس ان لم يعرف من يصلح للقضاء فان ذكر له رجل لا يعرفه أحضره و سأله فإذا عرف اجتماع شرايط الحكم فيه ولاه و الا طلب غيره و لو امتنع الجامع للشرايط لم يجبر مع وجود مثله الا ان يلزمه الامام فيجب عليه ب يشترط في القاضي البلوغ و العقل و الايمان و العدالة و طهارة المولد و العلم و الذكورة و الحرية على اشكال و البصر كذلك و المعرفة بالكتابة على تردد فلا ينعقد القضاء للصبي و ان كان مراهقا و لا المجنون سواء كان جنونه مطبقا أو ادوارا و لا لغير المؤمن لانه ليس أهلا للامانة و لا للفاسق كذلك ايضا و لا لولد الزنا لنقصه و عدم صلاحيته للامامة و عدم قبول شهادته في الاشياء الجليلة و لا لغير العالم المستقل باهلية الفتوى البالغ رتبة الاجتهاد و يشترط معرفة الاحكام و العلم بستة اشياء الكتاب و السنة و الاجماع و الاختلاف و القياس و لسان العرب اما الكتاب فيحتاج في معرفته إلى عشرة اشياء الخاص و العام و المقيد و المطلق و المحكم و المتشابة و المجمل و المبين و الناسخ و المنسوخ لا في الكتاب اجمع بل في الآيات المتعلقة بالاحكام و هي نحو من خمس مائة آية و اما السنة فيحتاج إلى معرفة ما يتعلق منها بالاحكام دون سائر الاخبار و يفتقر إلى ان يعرف منها ما يعرف من الكتاب و زيادة معرفة التواتر و الاحاد و المرسل و المتصل و المسند و المنقطع و الصحيح و الضعيف و يحتاج إلى معرفة المجمع عليه و المختلف فيه و شرايط الاجماع و اما القياس خلافا و الاقرب عندي العمل به فعلى هذا يجب ان يكون عارفا بكيفية شرايطه و الاستنباط منه و يجب ان يعرف من النحو و اللغة و التصريف ما يتعلق بالاحكام من الآيات و الاخبار الواردة عن النبي ص و الائمة المعصومين ع و يجب ان يعرف
(180)
شرايط الاستدلال و كيفية تركيب البراهين و الترجيح و شرايطه و لا يشترط في ذلك البلوغ إلى الغاية فان حصول ذلك متعذر في أكثر الحكام بل المعتبر أصول الاحكام بحيث يتمكن من الاستنباط و استخراج ما يرد به عليه من الفروع فان المسائل الفرعية فرعها المجتهدون في كتبهم فلا يكون شرطا في الاجتهاد و هل يتجزى الاجتهاد ام لا الاقرب نعم لما روى عن الصادق ع انه قال إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور و لكن أنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه نعم يشترط ان يكون عارفا بجميع ما وليه و لا يكفيه فتوى العلماء ج لا ينعقد القضاء للمرأة في الحدود و غيرها و لا للعبد لان القضاء من المناصب الجليلة فلا يليق به و حكم المدبر و المكاتب المطلق و ان ادى شيئا من مال الكتابة و تحرر بعضه حكم القن و فيه نظر و اما الاعمى فالذي ذكره الشيخ رحمه الله انه لا ينعقد قضاؤه لعدم تمييزه بين المقر و المقر له و ما يكتبه كاتبه بين يديه و هو حسن و هل ينعقد قضأ الامى فيه نظر ينشأ من شدة الحاجة إلى الضبط الذي لا يتسير بغير الكتابة و من كون النبي ص في أول امره خاليا عن الكتابة و هو سيد الحكام و الاقرب الاشتراط و قوة التمييز في النبي ص لا يحصل لاحد غيره و الاقرب انعقاد القضاء للاخرس و الاصم د ينبغى ان يكون الحاكم قويا من عنف لينا من ضعف لئلا يطمع القوي في باطله و لا ييأس الضعيف من عدله حكيما بصيرا مميزا بالامور ذا فطنة وقادة لا يؤتى من غفلة ضابطا صحيح السمع قوى البصر و البصيرة عارفا بلغات أهل ولايته شديد العفة كثير الورع نزها بعيدا من الطمع صادق اللهجة ذا رأى شديد ليس بجبار و لا عسوف فقد روى عن على ع انه قال لا ينبغى ان يكون القاضي قاضيا حتى يكون فيه خمس خصال عفيف حليم عالم بما قبله يستشير ذوى الالباب لا يخاف في الله لومة لائم و يجوز له ان يحضر الولائم لما فيها من الترغيب فان كثرت و لم يتمكن من الجميع ترك الجميع و لا يخصص احدا بالحضور الا ان يكون في أحدها ما يمنعه كالمنكر أو يكون بعيدا و له عيادة المرضي و شهادة الجنائز و إتيان القادم و زيارة الاخوان و الصالحين ه لا يجوز الولاية الا من الامام المعصوم أو من فوض اليه الامام ثم الامام ان كان ظاهرا كان امر التولية اليه و لا يجوز لغيره تولية احد القضاء الا باذنه و لو استقضى أهل البلد قاضيا و تحاكموا اليه لم ينفذ حكمه و لم يثبت ولايته و لو تراضي خصمان بواحد من الرعية و ترافعا اليه فحكم لم يلزمهما الحكم و ان كان غائبا نفذ قضأ الفقية المأمون من فقهاء أهل البيت ع الجامع لشرايط الفتوى لقول الصادق ع فاجعلوه قاضيا فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه و لا يجوز العدول عنه إلى قضاة الجور فمن عدل إليهم كان فاسقا مأثوما لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلم قال ايما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جاير فقضى عليه بغير حكم الله تعالى فقد شركه في الاثم و فى الصحيح عن ابى بصير عن الصادق عليه السلم انه قال ايما رجل كان بينه و بين اخ مماراة في حق فدعاه إلى الرجل من اخوانكم ليحكم بينه و بينه فأبى الا ان يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله عز و جل الذين يزعمون انهم امنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به و إذا ولي من يتعين عليه القضاء فان كان ذا كفاية حرم عليه اخذ الرزق على القضاء لانه يودى فرضا و لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح قال سئل أبو عبد الله ع عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال ذلك سحت و ان لم يكن ذا كفاية جاز له اخذ الرزق عليه لان بيت المال للمصالح و هذا من أعظمها و ان لم يتعين عليه القضاء و كان ممن يجوز له القضاء فان كان ذا كفاية جاز اخذ له الرزق عليه إجماعا اما اخذ الاجرة عليه فانه حرام بالاجماع سواء تعين عليه أو لم يتعين و سواء كان ذا كفاية أو لا و ليس له اخذ الجعل من المتحاكمين سواء كان القضاء متعينا عليه أو لا و سواء كان محتاجا أو لا و كذا لا يجوز للشاهد اخذ الاجرة على الشهادة تحملا و اداء سواء تعين عليه أو لا و سواء كان محتاجا أو لا و كذا المؤذن نعم يجوز للشاهد و المؤذن إذا كانا محتاجين اخذ الرزق من بيت المال و كذا يجوز للقاسم و كاتب القاضي و المترجم و صاحب الديوان و و الى بيت المال و من يكل للناس و يزن و ينتقد و يعلم القرآن و الاداب أخذ الرزق من بيت المال أما الرشوة فإنها حرام على أخذها و يأثم الدافع لها إن توصل بها إلى الحكم بالباطل و لو توصل إلى الحق لم ياثم و يأثم المرتشي على التقديرين و يجب عليه رفع الرشوة إلى صاحبها سواء حكم له أو عليه و لو تلفت ضمنها اما الهدية فان كانت ممن له عادة بقبول الهدية منه فلا بأس الا ان يفعل ذلك لاجل الحكم فتحرم و ان كانت مما لا عادة له بالاهداء فالوجه تحريمها لانه كالرشوة ز إذا وجد اثنان متساويان في الشرايط تخير الامام في نصب أيهما شاء ان تساويا في الفضيلة و لو تفاوتا فيها بان يكون أحدهما افضل من صاحبه أو ازهد منه فالوجه وجوب تقديم الفاضل على المفضول و يحتمل جواز تقديم المفضول لان نقصه ينجبر بنظر الامام خلاف الرياسة العامة ح إذا اذن الامام في الاستخلاف له جاز و ان منه لم يجز له الاستنابة و ان أطلق فان كان هناك إمارة تدل على تسويغ الاستنابة جازت و الا فلا كما لو اتسعت الولاية و العادة قاضية بكثرة الثواب فيها و عجز اليد الواحدة عنها ط ولاية
(181)
القضاء يتجزأ فيه فلو استنابه في الحكم بين الرجال خاصة لم يكن له الحكم بين النساء و لا بينهن و بين الرجال و بالعكس و كذا لو استنابه في القضاء في الاموال دون النفوس أو بالعكس لم ( ؟ ) الولاية و لو استثنى شخصا عن ولايته سقطت عنه ى يجوز نصب قاضيين في بلد واحد بان يخص كل واحد منهما بطرف و لو أثبت لكل واحد منهما الاستقلال في جميع البلد فالأَقرب الجواز و لو نصبهما على ان لا يستقل أحدهما دون الاخر لم يجز لكثرة الاختلاف في الاجتهاد فيودى إلى بقاء الخصومات يا لا يجوز تولية من لا يصلح للقضاء و ان اقتضت المصلحة توليته ففى انعقاد ولايته نظر اقربه المنع و تولية علي ع لمن لا يرتضيه ليس بحجة لانه كان يشاركه فيما ينفذه فيكون هو الحاكم في تلك الواقعة بالحقيقة يب إذا استخلف القاضي نايبا شرط فيه ما يشترط في القاضي من بلوغ رتبة الاجتهاد الا ان يخصه بالنظر في التزكية و تعيين الشهود و سماع البينة فالوجه اشتراط علمه بما يحتاج اليه في ذلك دون اشتراط منصب الاجتهاد و ليس له ان يشترط على النائب الحكم بخلاف اجتهاده أو بخلاف اعتقاده يج/ لا ينفذ حكم من لا يقبل شهادته على المحكوم عليه كالولد على الوالد و العبد على المولى و العدو على عدوه و ان كان بالبينة لان له الاستقصاء في دقايق اداء الشهادة و الرد بالتهمة و له التسامح و لو تولى وصى اليتيم القضاء فهل يقضى له فيه نظر ينشأ من كونه خصما في حقه كما في حق نفسه و من ان كل قاض فهو ولي الايتام يد إذا ولاه الامام قضأ بلد فان كان نائيا بعيدا لا يشيع خبر توليته إليهم سير الامام معه شاهدين و اشهدهما على نفسه بالتولية و كذا لو كان البلد قريبا و لم يستقص خبره اما لو كان البلد قريبا يمكن استفاضة الخبر اليه فانه يثبت ولايته بالاشتهار و الاستفاضة و كذا يثبت بالاستفاضة النسب و الملك المطلق و الموت و النكاح و الوقف و العتق و لا يثبت الولاية بدون هذين الشيئين و لا يجب على أهل البلد قبول قوله المجرد عن أحدهما و ان شهدت له الامارات المفيدة للظن يه إذا حدث بالقاضي ما يمنع الانعقاد انعزل و ان لم يشهد الامام بعزله كالجنون و الفسق و النسيان لو جن ثم افاق لم تعذر ولايته و لا ينعزل بالسهو السريع زواله مع تمكنه من الضبط و لو حكم من عرض له المانع لم ينفذ حكمه و ان لم يعزله الامام و لو لم يحدث به مانع لكن رأى الامام تولية غيره أولى أو كان عزله مصلحة كان له عزله تحصيلا للمصلحة الزائدة و لو لم يكن هناك مصلحة زائدة و لا حضر من هو أولى منه ففى جواز عزله اقتراحا نظر اقربه الجواز لانها ولاية تثبت بنظر الامام فيتبع اختيار المنوب و لو حصلت ريبة عند الامام من القاضي جاز له عزله و كفاه غلبة الظن في ذلك و كل موضع يجوز عزله مع جواز إبقائه هل ينعزل بالعزل لو يتوقف على سماعه الاقرب الثاني لما فيه من الضرر و لو كتب اليه إذا قرات كتابي هذا فانت معزول انعزل مع قرائته أو القرائة عليه يو إذا مات الامام انعزل القضاة اجمع و هو احد قولى الشيخ رحمه الله و لو مات القاضي الاصلى ففى انعزال نائبه نظر و إذا عزله الامام بعد سماع البينة ثم ولي وجب الاستعارة و لو خرج من ولايته ثم عاد لم يحتج إلى الاستعادة يز إذا اتفق في البلد فقيهان في حال غيبة الامام ع و كل منهما له أهلية الفتوى و الحكم كان الخيار للمدعى في رفعه إلى من شاء منهما و كذا لو تعددوا و لو رضيا بالفقيهين و اختلف الفقيهان نفذ حكم الاعلم الازهد لما رواه داود بن الحصين عن الصادق ع في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين و اختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضى الحكم قال ينظر إلى افقههما و اعلمهما بأحاديثنا و أورعهما فينفذ حكمه و لا يلتفت إلى الآخر و عن داود بن الحصين عن محمد بن حنظلة عن الصادق ع قال قلت في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا فرضيا ان يكون الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثنا قال الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال قلت فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا ليس يتفاضل واحد منهما قال فقال ينظر ما كان روايتهما في ذلك الذي حكما المجمع عليه اصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك لله ( الثناء ؟ ) و الذى ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه و انما الامور ثلثة امر بين رشده فيتبع و امر بين غيه فيجتنب و امر مشكل يرد حكمه إلى الله عز وجل قال رسول الله ص حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم قلت فان كان الخبران عنكم مشهورين فقد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه الكتاب و السنة و خالف العامة اخذ به قلت جعلت فداك وجدنا احد الخبرين موافقا للعامة و الآخر مخالفا لها باى الخبرين يؤخذ قال بما يخالف العامة فان فيه الرشاد قلت جعلت فداك فان وافقها الخبران جميعا قال ينظر إلى ما هم اليه أميل حكامهم و قضائهم فيترك و يؤخذ بالاخر نقلت و ان وافق لحكامهم و قضائهم الخبران جميعا قال إذا كان كذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في المهلكات الفصل الثاني في الآداب و فيه يا بحثا أ يستحب للقاضي إذا ورد إلى بلد ولايته و لا يعرف احدا فيه ان يبحث عمن يثق به في ذلك البلد ليسأله عن أحوال ذلك البلد و يتعرف منه ما يحتاج إلى معرفته و يسأل عن العلماء فيه واهل الفضل و العدالة و الصلاح و سائر ما يحتاج إلى معرفته ثم يقصد الجامع فيصلى فيه ركعتين و يسأل الله تعالى التوفيق و العصمة و الاعانة له و يبعث منايا ينادى ان فلانا قدم عليكم قاضيا فاجتمعوا لقراءة