يملكونها لان ذلك احياء لها فان معنى الاحياء ان ينتهى العمارة إلى قصدها بحيث يتكرر الانتفاع بها على صورته و يشتركون فيها و فى ساقيتها على قدر نفقتهم عليها و يملكون الماء و ليس لاحد التصرف فيه الا باذنهم صريحا أو عرفا كالوضوء منه و الشرب و الغسل و غسل الثوب بخلاف شرب الماشية الكثيرة مع قلة الماء فانه ضرر على المالك و ان كان النهر يأخذ من الماء المباح بان يأخذ من نهر كبير فما لم يتصل الحفر لا يملكه و انما هو محجر و شروع في الاحياء فإذا اتصل الحفر كمل الاحياء و ملكه و ان لم يجر الماء فيه لان الاحياء يحصل بالتهيئة للانتقال و يصير مالكا لقرار النهر من كل جانب و لحريمه ايضا و الماء الحاصل في هذا النهر لمالكه لا و لوية على غيره و لا يملكونه بجريانه بل يكونون أولى من غيرهم قاله الشيخ رحمه الله ب لو كان النهر المملوك لجماعة كان ماؤه بينهم على قدر النفقة على عمله و كذا اصله فان كفى الجميع فلا بحث و الا فان تراضوا على قيمته بالمهايات أو غيرها صح و ان تشاحوا قيمة الحاكم على قدر حقوقهم فيه فيوضع خشبة صلبة أو حجر مستوى الطرفين و الوسط فيوضع على موضع مستو من الارض في مصدم الماء فيه ثقوب متساوية في السعة على قدر حقوقهم يخرج من كل ثقب إلى ساقية منفردة لكل واحد منهم فإذا حصل الماء في ساقية انفرد به فان اختلف الحقوق بان يكون لاحدهم نصفه و للآخر ثلثة و للثالث سدسه جعل فيه ستة ثقوب لصاحب النصف ثلثة يصب في ساقيته عشرة ثقوب لصاحب الثلث اثنان و لصاحب السدس واحد و لو كان لواحد الخمسان و الباقى لاثنين متساويين جعل فيه عشرة ثقوب لصاحب الخمسين أربعة نصب في ساقية و لكل واحد من الآخرين ثلثة نصب في ساقية له و لو كان لعشرة لخمسة منهم أراض قريبة و لخمسة بعيدة جعل الاصحاب القرينة خمسة ثقوب لكل واحد ثقب و الباقى خمسة تجري في النهر إلى ان يصل إلى ارضهم ثم يقسم بينهم قسمة اخرى و لو أراد أحدهم ان يجرى ماؤه في ساقية اخرى لتقاسمه في موضع اخر لم يجز الا برضاهما و لو قلنا بمقالة الشيخ رحمه الله في ان هذا آلماء مملوك لارباب النهر بل يكون أولى من غيرهم يحتمل ان يكون الماء في هذا النهر حكمه في نهر مملوك و ان الاسبق احق بالسقي منه ثم الذي يليه لانه مملوك فكان السابق أولى ج إذا حصل نصيب إنسان في ساقية كان له ان يسقى به ما شاء سواء كان لها رسم شرب من هذا النهر أو لم يكن و له ان يعطيه من يسقى به و كذا لو كان له داران احديهما إلى درب نافذ و ظهر أحدهما إلى ظهر الاخرى جاز له فتح باب بينها و كذا لو كان يسقى من هذا النهر بدولاب جاز له ان يسقى بذلك الماء ارضا لا رسم لها فيه و كذا لو كان الدولاب يغرف من نهر مملوك جاز ان يسقى بنصيبه من الماء ارضا لا رسم لها فيه د لكل واحد من المشتركين في النهر المملوك ان يتصرف في ساقيته المختصة به بما احب من اجرأ هذا الماء فيها أو عمل رحى عليها أو دولاب أو عبارة و غير ذلك من التصرفات اما النهر المشترك فلا يتصرف احد منهم فيه بشيء من ذلك الا برضا أربابه اجمع و لو أراد احد الشركاء ان يأخذ من ماء النهر قبل حقه شيئا يسقى به ارضا في أول النهر أو غيره أو أراد الشركاء ذلك لم يجز و لو فاض ماء النهر المملوك إلى ملك إنسان فهو مباح إذا كان منبع الماء مباحا كالطائر يعشش في ملك إنسان فانه لا يملكه بذلك ه إذا قسم الشركاء ماء النهر المشترك بالمهاياة صح إذا جعل حق كل واحد منهم معلوما كان يجعل لكل واحد يومين أو اقل أو أكثر و كذا لو قسموا النهار بالساعات إذا ضبطت و لو أراد أحدهم ان يسقى ارضا لا حق لها في النهر في نوبته أو يؤثر به غيره أو يقرضه إياه جاز إذا لم يضر الحاقة و النهر و لو أراد ان يجرى مع مايه في هذا النهر ماء آخر له في نوبته مع عدم الضرر فالوجه الجواز و إذا احتاج النهر المملوك إلى كرى أو سد بشق فيه أو إصلاح حاشية أو شيء منه فعلى أربابه بحسب ملكهم فيه فيشترك الجميع في الانفاق إلى ان يصلوا إلى الاول ثم لا شيء على الاول و يشترك الباقون إلى ان يصلوا إلى الثاني ثم يشترك من بعده كذلك إلى آخره كل ما انتهى العمل من أوله إلى موضع واحد منهم لم يكن عليه فيما بعده شيء لان الاول انما ينتفع في موضع شربه ثم يختص بالانتفاع من دونه بما بعده و يحتمل اشتراك الجميع في الاجرة و الانفاق فان الاول ينتفع بالسقي بالحد الواصل اليه و بمصب مائه بما بعده و لو فضل عن جميعهم ما يحتاج إلى مصرف فنفقته على الجيمع ز أقسام الآبار ثلثة ما يحفر في ملك و ما يحفر في الموات للتملك و فى هذين القسمين يملك الحافر البئر و ماؤها و يجوز بيعه إذا أحرزه في آنية و عينه بالقدر و لو باع ماء البئر لم يجز لعدم التميز و ما يحفر في الموات لا للتملك قال الشيخ ان الحافر لا يملك لانه لم يقصد به التملك و انما يملك بالاحياء ما يقصد تملكه به نعم يكون أولى من مدة مقامه فإذا رحل كان السابق أولى فان عاد المالك فالوجه عدم أولويته قال الشيخ رحمه الله و كل موضع قلنا انه يملك البئر فانه احق من مائها بقدر حاجته لشربه و شرب ماشيته و سقى زرعه فان فضل بعد ذلك شيء
(134)
وجب عليه بدله بلا عوض المحتاج اليه لشربه و شرب ماشيته من السائلة و غيرهم و لا يجب لسقى زرعه بل يستحب و الوجه عندي عدم الوجوب في الجميع ح احياء البئر حفرها إلى ان يظهر الماء فان لم يصل اليه فهو كالحجر و البئر التي لها ماء ينتفع المسلمون فيه و ليست ملكا لاحد فلا يجوز لاحد الاختصاص بها و كذا العيون النابعة في المباحة و ماء الغيوث و كل ما لم يظهر بعمل و لا جرى بحفر نهر بل لكل احد اخذ ساقية منه فيجرى الماء إلى ارضه ط القناة المشتركة كالنهر المملوك يملكه الحافرون لها بحسب الاشتراك في العمل و لهم القسمة بنصب خشبة فيها ثقب متساوية و يصح المهاياة و الوجه عدم لزومها الفصل الرابع في المنافع و فيه يج/ بحثا أ منفعة الطرق الاستطراق فيها و الناس فيها شرع سواء و لا يجوز الانتفاع فيها بغير الاستطراق بما يضر المارة و يجوز بما لا يفوت فيه منفعة الاستطراق كالجلوس الذي لا يعتق فيه ثم السابق إلى الجلوس في المباح أولى فلا يجوز له ازعاجه فان قام بطل حقه فان عاد بعد ان سبق إلى مكانه لم يكن له الدفع و لو قام قبل استيفاء غرضه بعزم العود فالوجه عدم الاختصاص و لو جلس للبيع و الشراء احتل المنع إلى المواضع المتسعة كالرحاب و فى موضع الجواز لو قام و رحله باق فهو أولى من غيره و لو دفعه بنية العود فالوجه عدم الاولوية و ان استضر بتفريق معامليه و لو سافر أو قعد في موضع اخر أو ترك الحرفة أو طال مرضه زال اختصاصه قطعا و لا يجوز اقطاع مثل هذه المواضع إذا الملك ليس مطلوبا منه و كذا لا يجوز تحجيره و لا احياؤه ب منفعة المساجد الكون للعبادة و يجوز الجلوس فيها لغيرها فمن سبق إلى مكان من مسجد فهو احق به مدة جلوسه فان قام بطل اختصاصه و لو عاد كان كغيره و لو قام بنية العود فان كان رحله باقيا فيه فهو أولى و الا فلا سواء قام لتجديد طهارة أو ازالة نجاسة أو غيرهما و لو سبق اثنان إلى موضع فان أمكن الاجتماع و الا أقرع و لو جلس في موضع منه ليقرا عليه القرآن أو العلم و تالفه اصحابه فهو كمقاعد الاسواق ج منفعة المدارس و الربط الاستيطان فيها كما اشترطه الواقف فمن سكن بيتا ممن له السكنى فهو احق به و ان طالب المدة و لو شرط الواقف سكنى مدة لم يتجاوزها و لو شرط الاشتغال بالعلم لزم فان اهمل أخرج و الا لم يجز ازعاجه و لو شرط الواقف في سكنى البيت عددا لم يجز الزيادة عليه و الا كان له المنع من المشاركة في السكنى ما دام متصفا بما يستحق به السكنى و لو فارق لعذر ففى الاولوية مع عوده اشكال و لو طال الاستيطان على هذه الانتفاعات المشتركة و صار كالتملك الذي أبطل اثر الاشتراك ففى الازعاج اشكال د الطرق النافذة هوائها كالمواة فيما لا يضر بالمارة و لكل واحد ان يتصرف في هوائه بما لا ضرر فيه على المارة كاخراج الرواشن و الا حجة و الساباط إذا كانت عالية و لو عارض فيه مسلم فالوجه عدم فعله ثم الضرر يحصل يمنع المحمل مع الكنيسة و لو كانت مضرة وجب ازالتها إجماعا و هل يجب ازالته و لو أخرج بعض روشن لم يكن لمقابله معارضته و ان استوعب عرض الدرب فان سقط ذلك الروشن جاز لمقابله إخراج روشن فان سبق لم يكن للاول منعه و لو سبق الاول إلى اعادة روشنه لم يكن لمقابله منعه و لا يجوز غرس شجرة و لا بناء دكة في الطرق النافذة و ان لم يضيق الطريق نعم لو بني في الزايد عن المقدار الذي حددناه لم استبعد جوازه و لا يجوز ان يحفر في النافذة بئرا لنفسه سواء جعلها الماء المطر أو ليستخرج منها ما ينتفع به و لو أراد حفرها للمسلمين و نفعهم أو نفع الطريق مثل ان يحفرها ليسقى الناس من مائها و تشرب منه المارة أو لينزل فيها ماء المطر عن الطريق فان كان مما يضر بالمارة لم يجز و ان حفرها في زاوية من طريق واسع و يجعل عليها ما يمنع السقوط فيها و لا يضيق الممر على المسلمين جاز و يجوز نصب الميازيب إلى الطريق الاعظم لقضاء العادة و قد نصب رسول الله صلى الله عليه و اله ميزاب العباس و قلعه عمر فمنعه علي عليه السلم و اخبره بانه فعل رسول الله صلى الله عليه و اله فرده كما كان ه الطرق المرفوعة لا يجوز لاحد احداث باب فيها متجددا الا باذن جميع أربابها و كذا لا يجوز إخراج روشن و لا ساباط و لا إخراج جناح و لا بناء و كان و لا حفر بالوعة و لا نصيب ميزاب فيها الا باذن جميع أربابها سواء كان فاعل ذلك من أرباب الدرب أو من غيرهم و يجوز جميع ذلك باذن أربابه و لو صالحهم من ذلك على عوض معلوم جاز بشرط كون ما يخرجه معلوم المقدار في الخروج و العلو و كذا البحث فيما يخرجه إلى ملك إنسان معين و لا فرق في الدرب المرفوع بين احداث ما يضره و ما لا يضره و لو أراد فتح باب لا يستطرق فيه منع دفعا للشبهة و يجوز فتح الروازن و الشبابيك من اذنهم و لو اذنوا في الممنوع جاز و لم يكن لغيرهما المنع و لو أراد حفر البالوعة في الدرب المرفوع كان لاربابه المنع سواء كان لنفعه أو لنفعهم و لو أحدث في الطريق المرفوع حدثا بغير اذن أربابه جاز لكل احد له فيه حق ان ( ؟ ) و لو اذنوا في فتح الباب أو حفر البالوعة أو إخراج روشن أو جناح أو ميزاب فالأَقرب جواز الرجوع لهم بعد الوضع ما لم يكن بعقد صلح لازم اما قبل الفعل فانه يجوز قطعا و على تقدير الرجوع بعد الفعل ففى لزوم الارش
(135)
لهم نظر اقربه انه عارية و إذا كان لاثنين بابان في درب مرفوع أحدهما اقرب إلى رأسه فهما مشتركان فيه إلى باب الاول و ينفرد الثاني بما بين البابين و لو كان في الزقاق فاصل إلى صدره و تداعياه فهما سواء و يجوز لكل منهما ان يقدم بابه إلى راس الدرب و لو أراد بعد النقل الرجوع إلى موضعه الاول جاز و لو أراد كل منهما نقل بابه إلى داخل الدرب لم يكن له ذلك و يحتمل ذلك لان له جعل بابه في أول البناء في اى موضع شاء و الاول أولى و لو قيل للثاني الدخول إلى صدر الدرب كان قويا لانه على ما اخترناه أولا لا منازع له فيه و على الاحتمال لكل منهما ذلك و لو أراد كل منهما ان يفتح في داره بابا آخر يجعل داره دارين يفتح لكل واحدة بابا جاز إذا وضع البابين في موضع استطراقه و لو كان ظهر دار أحدهما إلى شارع نافذ ففتح في حايطه بابا اليه جاز اما لو كان بابه في الشارع و ظهر داره في الزقاق المرفوع فاراد ان يفتح بابا في المرفوع لم يكن له ذلك و لو كان له داران ظهر كل واحد منهما إلى ظهر الآخر و لكل منهما باب في زقاق مرفوع جاز له فتح باب في الحايط الفاصل بينهما ز الحايط المشترك لا يجوز فتح باب فيه و لا طاق الا باذن شريكه و كذا لا يغرز فيه وتدا و لا يبنى عليه حايطا و لا سترة و لا فتح روزنة و لا شباك و لا يتصرف فيه بشيء الا باذن شريكه و لو فعل شيئا من ذلك بغير اذنه كان للشريك ازالة ما أحدثه و إلزامه بالارش و كذا لا يجوز فعل شيء من ذلك في حايط الجار الا باذنه و اما الاستناد اليه أو استناد ما لا يضربه فلا بأس لعدم التحرز منه فصار كالاستظلال و لا يجوز وضع خشبة على الحايط المشترك و لا على حايط الجار الا باذن الشريك و المالك و لو كان خشبة واحدة و لو التمس ذلك من الجار لم يجب عليه اجابته لكن يستحب سواء كان مضرا بالحايط أو لم يكن و سواء مع عدم الضرر الاحتياج إلى الوضع و عدمه و لو لم يمكن التسقيف الا به مع الحاجة اليه و لو اذن الجار في الوضع جاز له الرجوع قبل الوضع إجماعا و بعد الوضع الجواز أولى مع الارش و لو انهدم لم يعد الطرح الا باذن مستانف و يجوز له ان يصالحه ابتداء على الوضع بشرط ذكر عدد الخشب و وزنه و طوله و لا يجوز وضعه على جدار المسجد ايضا سواء كان مضرا به أو اقعا له و لو اذن الجار في الموضع فوضعه أو صالحه على وضعه ثم سقط أو قلعه أو أسقط الحايط ثم اعيد لم يكن له اعادة خشبة الا ان يكون الصلح لمدة باقية فله الوضع إلى انتهائها و من استحق وضع خشبه على جاره فإذا إعارته أو اجارته كذلك جاز ان لم يكن الضرر أكثر و لو أراد صاحب الحايط أعاره حايط أو اجارته على وجه يمنع هذا المستحق عن وضع خشبة لم يكن له ذلك و لو أراد هدم الحايط لغير حاجة لم يملك ذلك و لو أراد هدمه للخوف من سقوطه كان له ذلك و عليه إعادته و لو أراد لتحويل الحايط لم يملك ذلك الا باذن صاحب الخشبة و لو أعاره الحايط لوضع الخشب فوضعه ثم أراد صاحب الحايط هدمه بغير حاجة فالوجه انه ليس له ذلك الا مع الارش و اما لو انهدم أو استهدم فنقضه لم يجب عليه الاعارة فان أعاره لم يملك المستعير رد خشبة الا باذن مستانف و كذلك لو انقلعت خشبة المستعير لم يكن له إعادتها الا باذن جديد و كذا لو أزالها أجنبي عدوانا و لو اجره الحايط مدة من الزمان ليبنى عليه جاز بشرط ان يكون البناء معلوم العرض و الطول و السمك و الالات من الطين و اللبن و الآجر و إذا زال قبل المدة فله إعادته سواء زال بسقوطه أو سقوط الحايط و لو سقط الحايط سقوطا لا يعود انفسخت التجارة في الباقى و رجع من الاجرة بنسبة ما يخلف من المدة و لو صالحه المالك على رفع بنائه عنه أو خشبة جاز كما يصح الصلح على الوضع و كذا لو كان له مسيل ماء في ارض غيره أو ميزاب فصالح صاحب الارض مستحق ذلك على ازالته بعوض جاز و لو سقط الخشب أو الحايط فصالحه على ان لا يعيده بشيء جاز و لو وجد بناه أو خشبة على حايط مشترك أو على حائط جاره أو وجد ميزابه يقذف في ملك غيره أو مجازه فيه و لم يعلم سببه ففى استحقاقه الاستمرار نظر و كذا الاشكال في إعادته بعد زواله و لو اختلفا في استحقاق ذلك احتمل تقديم صاحب الخشب و البناء و الميزاب و المسيل لان الظاهر انه يجوز و عدمه لان الاصل عدم الاستحقاق ح لو تداعيا جدارا و كان متصلا ببناء أحدهما فهو أولى مع اليمين و عدم البينة و لو كان متصلا بهما أو غيره متصل بأحدهما و لا بينة قضى للحالف منهما فان حلفا أو نكلا فهو لهما و لو كان لاحدهما عليه بناء أو عقد معتمدا عليه أو قبة أو سترة أو كان في أصل الحايط خشبة طرفها الاخر تحت حايطه منفرد به فهو أولى و كذا لو كان لاحدهما عليه خشب موضوع فانه ارجح من الآخر و لو كان خشبة واحدة و لا اعتبار بالخوارج و وجوه الاجر و لا كون الاجرة الصحيحة مما يلى أحدهما و لا التزويق و لا التحسين و لا الروازن فلو اختلفا في خص قضى لمن اليه معا قد قمطه على رواية و لو تنازع صاحب العلو و السفل في جدران البيت فهي لصاحب السفل و لو تنازعا في جدران الغرفة فهي لصاحب العلو و لو تنازعا في سقف الغرفة فهو لصاحبها و كذا لو تنازعا في سطحها و لو تنازعا في الدرجة فهي لصاحب العلو و لو تنازعا في الخزانة التي تحت الدرجة فهي لهما و العرصة التي عليها ( الذوبة ؟ ) لصاحب العلو و لو تنازع صاحب السفل بالباقي و لو تنازعا مسناة بين نهر أحدهما و صحراء الآخر فهي لهما بعد التحالف و لو تنازع راكب الدابة
(136)
و قابض لجامها قيل هى لهما و الاقوى الحكم بها للراكب مع اليمين و يتساويان لو تنازعا في ثوب في يد أحدهما أكثر أو في عبد و لاحدهما عليه ثياب اما لو تنازعا في دابة و لاحدهما عليه حمل فانه يحكم بها لصاحب الحمل مع يمنه و لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما و بابها إلى غرفة الآخر حكم بها لصاحب البيت ط لو انهدم الحايط المشترك لم يجبر الممتنع من الاعادة عليها و لو طلب شريكه البناء لم يكن له منعه و له بناؤه بانقاضه أو بآلات من عنده فالوجه ذلك فإذا بناه بانقاضه لم يكن للشريك نقضه و لا للباني و ان بناه بآلات من عنده فللبانى نقضه و ليس للشريك ذلك و لا له و منع خشبة و رسومه عليه و لو أراد البانى النقض فقال للشريك انا ادفع نصف قيمة البناء و لا تنقضه و لم يجبر و لو قال اما ان تأخذ نصف قيمته لا تنفع بوضع خشبى أو تقلعه لنعيد البناء بيننا لزمه الاجابة و لو لم يرد الشريك الانتفاع فطالبه البانى بالغرامة أو القيمة لم يلزمه ذلك و لو كان قد اذن له في الانفاق و ضمنه كان له المطالبة و لو لم يكن بين ملكيهما حائط و طلب أحدهما من الآخر بناء حاجز لم يجبر الممتنع و لو أراد البناء وحده لم يكن له البناء الا في ملكه و لو كان العلو لرجل و السفل لآخر فانهدم السقف و طلب أحدهما المباناة من الآخر لم يجبر الممتنع و لو انهدمت حيطان السفل لم يكن لصاحب العلو مطالبة بإعادتها و لو طلب صاحب العلو بناء لم يكن لصاحب السفل منعه فان بناه صاحب العلو بالانقاض فهو كما كان و ان بناه بآلة من عنده لم يكن لصاحب السفل الانتفاع به من طرح الخشب و رسم الوتدوله السكنى في السفل و لو طلب صاحب السفل البناء فان امتنع صاحب العلو لم يجبر على البناء ى لو انهدم الحايط المشترك بفعل أحدهما فان كان قد خيف سقوطه و وجب هدمه فلا شيء على الهادم و ان كان لغير ذلك وجب عليه إعادتها سواء هدمه لحاجة أو غيرها و الشريك في الحايط لا يجوز له التصرف فيه ببناء و غيره الا باذن شريكه سواء قل الضرر أو كثر و لو هدمه باذن شريكه و شرط إعادته وجب عليه الاعادة و لو اذن في الهدم و لم يشترط الاعادة لم يلزم الهادم و لو قيل بلزوم الارض مع الهدم بغير الاذن لا الاعادة كان وجها و لو كان الحايط نصفين فاتفقا على بنائه على الثلث جاز و لو اصطلحا على ان يحمله كل واحد منهما ما شاء بطل الصلح للجهالة يا لو كان بينهما نهرا و قناة أو دولاب أو ناعورة أو عين فاحتاج إلى عمارة لم يجبر الممتنع و لو أنفق أحدهما عليه لم يكن له منع شريكه من الانتفاع بالماء و لو كان بينهما عرضة جدار فاتفقا على قسمتها جاز طولا و عرضا و لو اختلف طلب أحدهما القسمة طولا و الآخر عرضا أجبر الممتنع على ما لا ضرر فيه و لو كان فيها ضرر لم يجبر القسمة و لو طلب القسمة عرضا و لا يفى العرض بحائطين لم يجبر الممتنع و ان و فى بهما احتمل الاجبار لانتفاء الضرر و عدمه لانتفاء القرعة اذ معها ربما يحصل لكل منهما ما يلى ملك جاره فلا ينتفع به فلو اجبرناه لاجبرناه على اخذ ما يليه من قرعة و لا مثل لذلك في الشرع و لو اقتسماه عرضا فبنى كل منهما حايط و بقيت بينهما فرجة لم يجبر أحدهما على سدها و لا يمنع منه لو اراده و لو كان بينهما حائط فاتفقا على قسمته طولا جاز و يعلم بين نصيبهما بعلامة و لو اتفقا على القسمة عرضا احتمل جوازه لانحصار الحق فيهما و عدمه لعدم تميز نصيب أحدهما من الآخر بحث يمكنه الانتفاع بنصيبه دون صاحبه فانه لو وضع خشبة على احد جانبيه كان ثقله على الحايط اجمع و لو طلبا قسمة الحايط لم يجبر الممتنع يب للرجل ان يتصرف في ملكه و ان استضر جاره فله ان يبنى حماما بين الدور و يفتح خبازا بين العطارين و يجعله دكان قصارة و يحفر بئرا إلى جانب بئر جاره و لو كان سطح أحدهما اعلى من سطح الآخر لم يجب على صاحب الاعلى بناء سترة نعم يحرم عليه الشرف و لو حصلت أعضان شجرته في هواء ملك غيره أو هواءجدار له فيه شركة أو على نفس الجدار وجب على مالك الشجرة ازالة تلك الاغصان اما بردها إلى ناحية اخرى أو بالقلع و لو امتنع من ازالته أجبر و لو تلف بها شيء بعد الامر بالازالة ضمنه و لصاحب الهواء ازالته اما بالقطع أو بالعطف و ليس له القطع مع إمكان العطف فان أتلفها مع إمكان عدولها عنه بغيره ضمن و لا يفتقر في ذلك إلى اذن الحاكم و لو صالحه على إبقائه على الجدار أو في الهواء صح سواءا كان الغصن رطبا أو يابسا بشرط تقدير الزيادة و انتهائها و العوض و لو صالحه على ذلك بجزء من ثمرها أو بجميعه لم يجز و كذا الحكم لو امتد من عروق شجر إنسان إلى ارض جاره سواء اثرت ضررا أو لا أو مال حايطه إلى ملك جاره أو زلق من اخشابه اليه يج/ لو صالحه على موضع قناة من ارضه يجرى فيها ماء و بينا موضعها و عرضها و طولها جاز و لا حاجة إلى بيان العمق لان ملك الموضع يستلزم ملكه إلى تخومه فله ان ينزل ما شاء و ان صالحه على اجراء الماء في ساقيه من ارض مالك الارض مع بقاء ملكه عليها جاز مع تقدير المدة و العلم بالموضع الذي يجرى الماء منه و كذا لو كانت الارض التي فيها الساقية مستاجرة مع المصالح إذا لم يزد على مدته و كذا لو كانت الارض وقفا على المصالح و سواء كانت الساقية محفورة أو لا و لو مات الموقوف عليه كان لمن انتقل الوقف اليه فسخ الصلح فإذا فسخه رجع المصالح على ورثة الميت بقسط ما بقي من المدة و لو صالحه على اجراء ماء سطحه من المطر على سطحه أو في ارضه عن سطحه أو في ارضه عن ارضه جاز إذا علما
(137)
مقدار جريان الماء بالمشاهدة أو المساحة لاختلاف الماء بصغر السطح و كبره بشرط ذكر المدة و لا يملك صاحب الماء المجرى و لو كان السطح معه مستاجرا أو عارية لم يكن له المصالحة على اجراء الماء فيه لانه يستضر بذلك بخلاف الساقية في الارض المستأجرة و لو أراد ان يجرى ماءا في ارض غيره بغير اذنه لم يجز و ان انتفى الضرر سواء كان هناك ضرورة أولا و لو صالحه على ان يسقى ارضه من نهره أو من عينه مدة معلومة جاز و لا يجوز بيع حق الهواء لا شراع جناح من أصل يعتمده البناء و كذا بيع حق مسيل الماء و مجراه و حق الممر وكلا الحقوق المقصودة على التأبيد و ان جاز الصلح عليها لان الجهالة لا يمنع من الصلح بخلاف البيع فلو صالحه على حق البناء على ارض وجب ذكر قدر البناء و كيفية الجدار لاختلاف الاعراض في تثاقله كتاب الغصب و فيه مقصدان الاول في أسباب الضمان و فيه يه بحثا أ أسباب الضمان ثلثة مباشرة الاتلاف و هو إيجاد علة التلف كالقتل و الاكل و الاحراق و التسبب و هو إيجاد ملازم العلة بان يوجد ما يحصل الهلاك عنده بعلة اخرى إذا كان السبب يقصد لتوقع تلك العلة كالحافر في محل العدوان فيتردى فيه إنسان و إثبات اليد اما مع العدوان كالغصب كاللقطة ب الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق و هو محرم بالنص و الاجماع قال الله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و قال الله تعالى يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و قال رسول الله صلى الله عليه و اله حين قضى مناسكه و وقف بمنى في حجة الوداع أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم و اعقلوه فانى لا أدري لعلى لا القاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا ثم قال اى يوم أعظم حرمة قالوا هذه البلدة قال فإن دماءكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم من اعمالكم الا هل بلغت قالوا نعم يا رسول الله قال أللهم اشهد الا و من كانت عنده أمانة فليردها إلى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم إمرء مسلم و لا ماله الا بطيبة نفسه فلا تظلموا أنفسكم و لا ترجعوا بعدي كفارا و قال عليه السلم من غصب شبرا من الارض بغير حقه طوق به يوم القيمة من سبع ارضين و قد اجمع العقلاء كافة على تحريم الغصب ج لا يكفى في الغصب رفع يد المالك بل لا بد من إثبات يد الغاصب فلو منع المالك عن إمساك دابة المرسلة فتلفت أو من القعود على بساطه فتلف أو من بيع متاعه فتلف أو نقصت قيمته السوقية أو تعيبت لم يضمن و كذا لو مد بمقود دابة عليها مالكها فتلفت بغير المد و لو حبس صانعا مدة عن علمه فكذلك لا يضمن اجرته و لا يضمن الحر لو غصبه و ان كان صغيرا و لو تلف بسبب كالحرق و لذع الحية و العقرب و وقوع الحايط قال الشيخ رحمه الله يضمنه الغاصب إذا كان صغيرا و ان لم يكن بسببه و لو استأجر الحر و منعه عن العمل لم يستقر الاجرة و لو سكن الضعيف عن مقاومة المالك معه لم يضمن و لو كان المالك خارجا عن الدار ضمن الضعيف و لو قعد على بساط غيره أو ركب دابته ضمن و ان لم يسر بها و كذا لو مد بمقودها فقادها إذا لم يكن المالك عليها أو كان عليها و تلفت بذلك الفعل د يمكن غصب العقار كالدار و المزارع و غير ذلك من الاراضى فيضمنها الغاصب و لو أتلفها ضمنها إجماعا كهدم حيطانها و تفريق اجزائها و كشط ترابها و إلقاء الحجارة فيها و نقص ما يحصل بغرسه أو بنائه و لو دخل ارض إنسان أو داره و المالك غائب ضمنها سواء قصد ذلك أو ظن انها داره أو دار من اذن له في الدخول إليها على اشكال اقربه عدم الضمان الا مع قصد الاستيلاء ليتحقق معنى الغصب الذي هو الاستقلال بإثبات اليد عليه من دون اذن المالك و قد يتحقق الغصب بان يسكن غيره فيه و لو سكن مع المالك قهرا فالوجه انه يضمن النصف ه لو غصب الامة الحامل كان غاصبا للحمل فلو تلف الحمل ألزم بقيمته بان يقوم الامة حاملا أو حامل و يلزم بالتفاوت و لو تلف بعد الوضع ألزم بالاكثر من قيمته وقت الولادة إلى يوم التلف و كذا البحث في الدابة الحامل و لو اشترى بالبيع الفاسد الامة الحامل أو الدابة الحامل ضمن الاصل و الحمل معا و لو استخدم الحر لزمته الاجرة و كذا لو استأجر دابة فحبسها مدة الانتفاع أو حبسها من اجارة ز الخمر و الخنزير ان غصبا من مسلم لم يضمنا سواء كان الغاصب مسلما أو كافرا و لو غصبا من ذمى مستتر بهما ضمنهما الغاصب مسلما كان أو كافرا و لو لم يكن الذمي مستترا بهما لم يضمنا و يضمنان في موضعه بالقيمة لا بالمثل و ان كان المتلف ذميا و لو كانت الخمر باقية ردها على الذمي لا المسلم و لو أمسكها حتى صارت خلا ردها على مالكها فان تلفت ضمنها له و لو اراقها فجمعها غيره فتخللت عنده لم يلزمه رد الخل لانه اخذها بعد زوال اليد عنها و لو غصب كلسا يجوز اقتناؤه يجب رده و لو أتلفه أو أتلف الميتة بجلدها لم يكن عليه شيء و لو كسر صنما أو صليبا أو مزمارا أو طنبورا لم يضمن و يحتمل ان كان إذا فضل صلح المباح و إذا كسر لم يصلح لزمه ما بين قيمته مفصلا و مكسرا و لو كسر انية ذهب أو فضة لم يضمن و لو كسر انية الخمر لم يضمنها ح لا يثبت الغصب فيما ليس بمال كالحر و لا يضمن بالغصب و انما يضمن بالاتلاف فلو اخذ حرا فحبسه فمات عنده لم يضمنه و لو استعمله مكرها لزمه أجرة مثله و لو حبس الحر و عليه ثياب لم يضمنها صغيرا كان أو كبيرا وام الولد مضمونة بالغصب و كذا ماله قيمة من الكلاب
(138)
دون كلب الهراش و يضمن منفعة الكلب و لو اصطاد الغاصب ملك الصيد و عليه الاجرة و لو اصطاد العبد فالصيد للمالك وح فالوجه دخول اجرته تحته و لو ضمن العبد المغصوب بعد اباقه ففى سقوط اجرته بعد الضمان احتمال ط كل فعل يحصل به التلف فهو موجب للضمان و ان لم يكن غصبا كمن بأشر الاتلاف لعين فقتل حيوانا مملوكا أو خرق الثوب أو لمنفعة كمن سكن الدار أو ركب الدابة و كالمسبب بان يحفر بئرا في ملكه عدوانا أو يطرح العاثر في الطرق و أشباه ذلك و لو اجتمع المباشر و المسبب فالضمان على المباشر كمن أوقع غيره في بئر حفرها ثالث متعديا فالضمان على الدافع و لو كان متلف المال مكرها فالضمان على المكره لضعف المباشرة بالاكراه من السبب ى لو فتح قفصا عن طاير أو حل دابة فذهبا ضمنهما سواء هاحبهما حتى ذهبا أو لا و سواء ذهبا عقيب الفتح و الحل أو مكثا ثم ذهبا و كذا لو فك قيدا عن عبد مجنون فابق اما لو كان العبد عاقلا أو فتح بابا على مال فسرق فلا ضمان و لو فتح القفص وحل الدابة فوقفا فجاء آخر فنفرهما فالضمان على المنفر لان سببه اخص فاختص به الضمان كالدافع مع الحافي و لو وقع طاير إنسان على جدار فنفره اخر فطار لم يضمنه لان تنفيره لم يكن سبب فواته لانه كان ممتنعا قبل ذلك و لو رماه فقتله ضمنه و ان كان في داره لامكان تنفيره بغير قتله يا لو حل زقا فيه مايع فاندفق ضمنه سواء خرج في الحال أو على التدريج أو خرج بعضه قبل أسفله فسقط او ثقل احد جانبيه فمال على التدريج حتى سقط اما لو قلبته الريح أو زلزلة الارض أو كان جامدا فذاب بالشمس ففى الضمان اشكال من حيث حصول المباشر فضعف السبب و لو قرب آخر منه نارا فاذا به فسال فالضمان على المقرب فان سببه اختص بحصول التلف عقيبه و لو اذابه أحدهما أو لا ثم فتح الثاني رأسه فاندفق فالضمان على الثاني و لو فتح زقا مستعلى الراس فخرج بعضه و استمر خروجه على التدريج فنكسه اخر فاندفق فضمان ما بعد التنكيس على الثاني و ما قبله على الاول و لو رد السرق على المال ضمنه على اشكال و كذا لو حل رباط سفينة فذهبت أو غرقت يب لو أوقد في ملكه نارا أو في موات فطارت شرار إلى دار جاره فاحرقها او سقى ارضه فسال الماء إلى جارة فغرقها لم يضمن ان لم يفرط بخروج فعله عن العادة و لو علم أو غلب على ظنه التعدي الا الاضرار اختيارا ضمن بان اجج نارا تسرى في العادة لكثرتها أو في ريح شديدة تحملها أو فتح الماء في ارض غيره أو أوقد في دار غيره و لو سرى إلى الدار التي أوقد فيها و الارض الذي فتح الماء فيها ضمن لانها سراية عدوان و لو أرسل الماء في ملكه بقدر حاجته و هو يعلم انه ينزل إلى ملك غيره و انه لا حاجز يمنعه ضمن و كذا لو طرح نارا في زرعه و هو يعلم اتصال زرعه بزرع غيره و ان النار تسرى اليه ضمن يج/ لو القى صبيا في مسبعه أو حيوانا يضعف عن الفرار فاكله السبع ضمنه و لو غصب شاة فمات ولدها جوعا ففى الضمان اشكال و كذا لو غصب دابة فتبعها الولد أو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق التلف و لو ألقت الريح إلى داره ثوب غيره لزمه حفظه لانه أمانة حصلت تحت يده على اشكال و ان لم يعرف صاحبه فهو لقطة و لو عرف صاحبه لزمه اعلامه فان لم يفعل ضمنه و لو سقط طائر في داره لم يلزمه حفظه و لا إعلام صاحبه لانه محفوظ بنفسه و لو دخل برجه فاغلق عليه بنية إمساكه لنفسه ضمنه و لو لم ينو ذلك لم يضمنه لان له التصرف في برجه كيف شاء يد المقبوض بالبيع الفاسد مضمون و كذا المقبوض بالسوم و لو استوفى المنفعة بالاجارة الفاسدة ضمن اجرة المثل و لو أكلت الدابة حشيش غيره ضمن صاحب الدابة مع تفريطه في حفظها و لو استعار دابة غيره فاكلت ضمن المستعير مع تفريطه سواء تلفت لمالكها أو لغيره و لو كانت البهيمة في يد الراعي ضمن الراعي مع تفريطه دون المالك و إذا جحد المودع فهو غاصب من وقت الجحود و لو غصب آخر من الغاصب تخير المالك في الرجوع على أيهما شاء و له إلزامها بالبدل الواحد يه قال الشيخ رحمه الله لو خشى سقوط حايط جاز ان يسند بجذع الغير بغير اذنه و احتج عليه بالاجماع و فيه نظر المقصد الثاني في الاحكام و فيه ك بحثا أ يجب رد المغصوب مع بقاء عينه و لو أخرجه من بلد الغصب وجب عليه رده بعينه و ان عزم عليه اضعاف قيمته و لو دفع الغاصب اجرة الرد و مكنه منه في موضعه أو بذل له أكثر من قيمته لم يجب على المالك القبول و لو رضي المالك في موضعه بغير اجرة الرد أو طلب رده إلى بعض الطريق وجب على الغاصب الاجابة بخلاف ما لو طلب حمله إلى مكان اخر في طريق الرد و ان كان اقرب أو طلب اجرة الرد و لو تعسر الرد وجب مع إمكانه كاللوح ترقع به السفينة استرجعه ورد القيمة و لو خيف غرق مال الغاصب خاصة قلعت و لو استدخل الخشبة في بنائه وجب ردها بعينها و ان ادى إلى خراب البناء و كذا لو غصب حجرا فبنى عليه أو خيطا فخاط به ثوبا و لو بلى الخيط أو انكسر الحجر أو تلفت الخشبة رد القيمة و لو أمكن انتزع الخيط من الثوب و وجب ضمن النقص و لو خشى تلفه بانتزاعه ضمن القيمة و لو خاط به جرح حيوان لا حرمة له كالمرتد و الكلب العقور و الخنزير وجب رده و لو كان له حرمة و خشي من نزعه تلف الحيوان أو الشين أو بطوء البئر وجبت القيمة و لو كان الحيوان ماكول اللحم فالأَقرب انه كذلك و كل موضع يجب فيه رد العين لو دفع الغاصب القيمة لم يجب القبول و كذا لو طلبها المالك ب لو خرج المغصوب بما يمكن
(139)
تمييزه كلف التمييز و ان شق كالحنطة بالشعير أو الدخن بالذرة أو السمسم بالعدس أو صغار الحب بكباره أو اسود الزبيب باحمره و اجرة المميز على الغاصب و لو لم يكن تمييز الجمعى وجب تمييز ما أمكن و ان لم يمكن تمييزه فان خلطه بمثله كان شريكا لو مزجه بأدون أو أجود أو بغير جنسه كالزيت بالشيرج ألزم الغاصب بالمثل لاستهلاك العين و لو بذل الغاصب مع المزج بالاجود حقه منه وجب القبول و كذا لو رضى المالك مع المزج بالادون بقدر حقه منه لزم الغاصب دفعه و لو اتفقا على ان يأخذ أكثر من حقه من الردي أو دون حقه من الجيد اذ لا مقابل للزيادة و انما هى تبرع و الوجه عندي المنع في الجميع مع البيع و الجواز في الجميع مع الصلح و لو مزجه بما لا قيمة له كاللبن بالماء فان أمكن تخلصه وجب و ان لم يمكن فان كان المزج يفسده رجع بمثله و الا بالعين و أرش النقصان ج لو حدث في المغصوب عيب ضمن الغاصب الارش سواء كان النقص من الغاصب أو من غيره أو من قبل الله تعالى إذا كان النقص مستقرا لتخريق الثوب و تكسير الانآء nو تسويس الطعام و خراب البناء و تمزيق الثوب سواء مزقه قليلا أو كثيرا أو لو كان النقص مستقر كعفن الحنطة قال الشيخ رحمه الله يضمن قيمة المغصوب و الوجه انه يضمن النقص و كلما تجدد نقص ضمنه و الارش قدر نقص القيمة في جميع الاعيان و روى علماؤنا في عين الدابة ربع القيمة و قال الشيخ في عين الدابة نصف قيمته و فى العنين كمال القيمة و كذا كل ما في البدن منه اثنان و يتساوى بهيمة القاضي و غيره في الارش د لو تلف المغصوب أو تعذر رده فان كان مثليا و هو ما يتماثل اجزاؤه و يتفاوت صفاته كالجوب و الادهان وجب رد مثله فان تعذر المثل ضمن قيمته يوم الرد لا يوم الاعواز سواء حكم الحاكم بالقيمة عند الاعواز فزادت قيمته أو نقصت أو لم يحكم و لو قدر على المثل فالوجه وجوب الشراء و ان لم يكن مثليا وجب قيمته فان لم يخلف من حين الغصب إلى حين الدفع فلا بحث و ان اختلف فان كان بمعنى في المغصوب من صغير و كبير و سمن و هزال و تعلم و نسيان و نحوه وجبت القيمة أكثر ما كانت و ان كان الاختلاف فيها لتغيير الاسعار فالأَكثر على ضمان القيمة يوم الغصب لانه الوقت الذي ازال يده عنه و الوجه عندي ضمان القيمة يوم التلف لان الواجب بالذمة مع بقاء العين ردها و انما يصار إلى القيمة مع تعذر الرد و هو يوم التلف و قال الشيخ رحمه الله يضمن اعلا القيم من يوم الغصب إلى حين التلف و لا عبرة بزيادة القيمة و لا بنقصانها بعد ذلك و الذهب و الفضة يضمنان بالمثل و قال الشيخ بالقيمة بنقد البلد كما لا مثل له و لو تعذر المثل و كان نقد البلد بخلاف المضمون في الجنس ضمنه بالنقد و ان كان من الجنس و يساوى المضمون و النقد وزنا جاز و ان تفاوتا قوم بغير جنسه ه القيمة السوقية لا يضمن نقصانها بتفاوت الاسعار مع رد العين و يضمن الصنعة كالاصل فلو غصبه حليا فكسره وجب عليه أرشه و كذا لو غصب آنية فكسرها و لو أتلف المعمول من الحديد و الرصاص و النحاس و من الاوانى و غيرها و الحلى من الذهب و الفضة و المنسوج من الحرير و الكتان و القطن و المعزول عن ذلك و شبهه ضمن الاصل بمثله و قيمة الصنعة و ان زادت على الاصل ربويا كان أو ربوي بخلاف البيع لان الصناعة لا تقابلها العوض في العقود و يقابلها في الاتلاف و لهذا لا ينفرد بالعقد و تنفرد بالاتلاف و لو كانت الصنعة محرمة لم تكن مضمونة سواء تلفها خاصة أو أتلفها مع الاصل و لو غصب عبدا فمات في يده ضمن قيمته و ان تجاوزت دية الحر و لو قتله الغاصب قيل عليه قيمته ما لم يتجاوز دية الحر فلا يضمن الزايد و الوجه عندي ضمان بسبب الغصب و لو قتله الغاصب فعليه القيمة ما لم يتجاوز دية الحر فلا يضمن الزايد بل يكون الزايد على الغاصب و الاصل على القاتل و لو جنى عليه الغاصب بما دون النفس فان كانت مقدرة في الحر فهي كذلك في العبد بالنسبة إلى قيمته و الا ففيهما الحكومة و الاقرب عندي إلزام الغاصب بأكثر الامرين من ارض النقص أو دية العضو لان سبب ضمان كل واحد منهما قد وجد فعليه أكثرهما فلو كان تساوي الفا ثم زادت قيمته فساوى الفين ثم قطع يده فنقص الفا لزمه الالف ورد العبد لان زيادة السوق مضممونة مع تلف العين و يد العبد كنصفه و ان نقص خمس مأة وجب عليه الالف و العبد معا و لو جنى عليه غيره ضمن ما فيه مقدر في الحر بقدره من القيمة فان زاد الارش فالزايد على الغاصب و ما لا تقدير فيه فالأَرش على الجاني و لو مثل الغاصب به قال الشيخ رحمه الله عتق و عليه القيمة و الاقرب اختصاص العتق بالتمثيل بالمولى و لو جنى الغاصب عليه بكمال قيمته قال الشيخ يتخير المالك بين دفعه واخذ القيمة و بين إمساكه بغير شيء تسوية بين الغاصب و غيره و ليس بمعتمد بل يجب دفعه مع القيمة و لو قطع الغاصب يده تخير المالك في الرجوع على أيهما شاء فان رجع على الجاني فله عليه نصف قيمته و لا يرجع على احد و يضمن الغاصب الزيادة ان زاد الارش و لا يرجع على احد و ان رجع على الغاصب لزمه الاكثر من الارش و نصف القيمة على ما اخترناه فان تساويا أو كان الارش اقل رجع الغاصب على الجاني