تحریر الاحکام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تحریر الاحکام - جلد 2

حلی الحسن بن یوسف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(238)

عند العامة مثل معنى الديوث أو قريب منه و قيل القرنان من له بنات و الكشحان من له أخوات و القواد السمسار في الزنا و القذف به يوجب التعزير ط كل تعريض يكرهه المواجه و لا يفيد القذف وضعا و لا عرفا يوجب التعزير لا الحد كقوله أنت ولد حرام أو حملت بك امك في حيضها أو يا فاسق أو يا شارب الخمر و المقول له متظاهر بالسر أو قال لزوجته لم أجدك عذراء و لو قال يا خنزير أو يا رقيع أو يا وضيع أو يا خسيس أو يا كلب أو يا مسخ أو ذلك و كان المقول له مستحقا للاستحقاق فلا حد عليه و لا تعزير و ان لم يكن مستحقا لذلك عزر و كذا لو عيره بشيء من بلاء الله تعالى أو أظهر ما هو مستور منه كقوله يا اجذم أو يا أبرص أو يا اعمى أو يا اعور و لو قذف رجل آخر فقال ثالث للقاذف صدقت فالأَقرب استحقاق التعزير دون الحد و لو قال أخبرني فلان أنت زنيت لم يكن قاذفا سواء صدقه المخبر أو كذبه و عليه التعزير و ان صدقه المخبر و لو قال من رماني فهو ابن الزانية فرماه رجل فلا حد عليه إجماعا و كذا لو اختلف رجلان في شيء فقال أحدهما الكاذب هو ابن الزانية فلا حد لانه لم يعين احدا المطلب الثاني القاذف و فيه 5 مباحث أ يعتبر في القاذف البلوغ و العقل و الاختيار إجماعا فلو قذف الصبي بالغا لم يحد بل يعزر و كذا لو قذف المجنون الكامل و لو أكره البالغ على القذف فلا حد و لا تعزير ب لا فرق بين ان يكون القاذف في دار الحرب أو في دار الاسلام فان الحد الكامل يجب عليه في الدارين ج هل يشترط في الحد الكامل الحرية الاشهر عدم الاشتراط فلو قذف العبد العاقل حرا محصنا وجب عليه ثمانون كالحر و قيل عليه نصف الحد و الاول أقوى لعموم الاية د لا فرق في القاذف بين الذكر و الانثى و المسلم و الكافر ه لو ادعى المقذوف حرية القاذف فانكر القاذف فعلى قولنا لا فائدة لوجوب الحد عليه كملا اما على القول الآخر فالقول قول القاذف لانه شبهة المطلب الثالث في المقذوف و فيه د مباحث أ يشترط في المقذوف البلوغ و كمال العقل و الحرية و الاسلام و العفة عن الزنا و يقال لجامع هذه الصفات المحصن و هو لفظ مشترك بين معان أربعة وردت في الكتاب العزيز أحدها هذا قال تعالى و الذين يرمون المحصنات الثاني المزوجات قال تعالى و المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم محصنات مسافحات الثالث الحراير قال تعالى و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب الرابع الاسلام قال تعالى فإذا احصن قال ابن مسعود إحصانها اسلامها إذا ثبت هذا فمن قذف محصنا بالمعني الاول وجب بقذفه الحد و من قذف فاقدها أو فاقد بعضها فلا حد بل يجب عليه التعزير ب لو كان المقذوف صبيا حرا أو بالغا مملوكا أو حرا بالغا كافرا أو حرا بالغا مسلما متظاهرا بالزنا فلا حد بل فيه التعزير بحسب ما يراه الامام في ذلك كله سواء كان القاذف جامعا لها أو لا ج لو قذف الاب ولده المحصن و ان نزل لم يحد كاملا بل عزر و لو قذف الزوج زوجته حد كملا فان كانت ميتة كان لورثتها المطالبة بالحد كملا فان عفى بعضهم كان للباقي الحد كملا و لو كان الورثة أولاده لم يكن لهم المطالبة بالحد و لو كان لها أولاد منه و من غيره كان للولد من الحد كملا و لو قذف الولد اباه حد كملا و كذا لو قذفت الام ولدها حدت كملا و كذا الولد لو قذف امه أو الاقارب د لو كان المقذوف صبيا لم يحد القاذف كملا بل عزر وحده دون البلوغ فلا حد على من قذف من بلغ عشر سنين و يجب الحد كملا على قاذف الخصى و المجبوب و المريض المدنف و الرتقاء المطلب الرابع في الاحكام و فيه يج/ بحثا أ حد القذف ثمانون جلدة حرا كان القاذف أو عبدا على الاقوى و يجلد بثيابه و لا يجرد و يضرب متوسطا دون ضرب الزنا و يشهر القاذف ليجتنب شهادته فان حد في القذف ثم قذف ثانية حد مرة اخرى سواء كان المقذوف هو الاول أو غيره فان قذف ثالثة قتل سواء كان المقذوف هو الاول أو غيره قيل بل يقتل في الرابعة و هو أولى و لو قذف مرارا عدة و لم يحد لم يقتل و لو قذف فحد فقال الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير لانه ليس صريحا في القذف و إذا تكرر القذف مرارا عدة وجب له حد واحد لا أكثر ب يثبت القذف بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين و يشترط في المقر البلوغ و العقل و الحرية و لا يقبل فيه شهادة النساء انفردن أو انضمن و لو اتفقت البينة أو الاقرار فلا حد و لا يمين على المنكر ج يشترط في اقامة الحد بعد تمام القذف بشروطه امران مطالبة المقذوف لانه حقه و ان لا يأتى القاذف بالبينة لقوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء و كذا يشترط عدم اقرار المقذوف لانه كالبينة و ان كان القاذف زوجا اشترط ثلث و هو امتناعه من اللعان و يشترط في الطلب الاستدامة إلى اقامة الحد فلو طلب ثم عفى عن الحد سقط د لو قذف جماعة بالفاظ متعددة واحدا بعد الآخر فلكل واحد حد و لو قذفهم بلفظ واحد مثل

(239)

ان يقول يا زناة فان اجتمعوا في إحضاره فللكل حد واحد فان جاؤا به متفرقين فلكل واحد حد كامل و كذا ما يوجب التعزير و كذا لو قال يا ابن الزانيين فألحد للابوين فان جاؤا به مجتمعين فلهما معا حد واحد و ان افترقا في المطالبة على التعاقب فلكل واحد حد ه حد القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور و الاناث عدا الزوج و الزوجة و إذا ورث الحد جماعة فعفى بعضهم لم يسقط من الحد شيء و كان للباقين المطالبة بالحد على الكمال و ان كان الباقى واحدا و لو عفى الجميع أو كان المستحق واحد فعفا سقط الحد و لو قال ابنك زان أو لايط أو بنتك زانية أو يا اب الزانية أو يا اب الزاني فالقذف للولد و البنت لا للاب فان سبق الابن أو البنت بالعفو سقط و ان سبق الاب بالمطالبة قال الشيخ ره كان له استيفاء الحد و له العفو و ليس بمعتمد و يجوز العفو عن الحد من مستحقه قبل ثبوت الحق و بعده و ليس للحاكم المداخلة فيه و لا يقام الحد الا مع مطالبة مستحقه به و لو تقاذف اثنان سقط الحد و عزرا معا و لو تنابز الكفار بالالقاب و التعيير بالامراض و خشي حدوث فتنة حسمها الامام بما يراه ز لو قذف الغايب لم يسقط عليه الحد حتى يقدم و يطلب و لو قذف عاقلا فجن بعد قذفه و قبل طلبه فالأَقرب ان لوليه المطالبة و العفو و كذا لو قذف الصبي فالوجه ان للاب المطالبة ح إذا قال يا لوطى سئل فان قال أردت انك من قوم لوط فلا شيء عليه و ان قال أردت انك تعمل عمل قوم لوط فهو كقذف الزنا يجب به الحد و كذا لو قذف إمرأة بالوطي في دبرها أو قذف رجلا بوطي إمرأة في دبرها فعليه الحد و لو قال أردت انك على دين لوط وانك تحب الصبيان أو تقبلهم أو تنظر إليهم بشهوة أو انك تتخلق بأخلاق قوم لوط أو انك منهى عن الفاحشة كنهى لوط قبل تفسيره و عزر فيما يوجب الاذى و لو قذفه بإتيان البهيمة فالأَقرب التعزير بخلاف ما لو قذفه بالزنا بالصبية أو المجنونة أو الامة و لو قذفه بالمباشرة دون الفرجين أو بالوطي بالشبهة أو قذف إمرأة بالمساحقة أو بالوطي مستكرهة أو قذف باللمس أو بالنظر فلا حد و الضابط ان كل ما لا يوجب الحد عليه بفعله لا يجب الحد على القاذف به و يجب في ذلك كله التعزير و لو قال الرجل يا مخنث و قصد ان فيه طباع التأنيث و التشبيه بالنساء أو قال لامراة يا قحبة و قصد انها تستعد لذلك فلا حد عليه و لو قصد بشيء من ذلك الزنا حد و لو قال انا احتلمت بأمك البارحة عزر ط لو قذف رجلا فلم يقم عليه الحد حتى زنا المقذوف لم يسقط الحد عن القاذف على أقوى الوجهين و يحتمل سقوطه و اعتبار استدامة الشروط إلى حال اقامة الحد و لو وجب الحد على ذمى أو مرتد فلحق بدار الحرب ثم عاد لم يسقط عنه الحد و لو قال القاذف كنت صغيرا حين القذف و قال المقذوف كنت كبيرا فالقول قول القاذف و لو أقام كل منهما بينة بدعواه فان أطلقت البينتان أو اختلفتا في التاريخ فهما قذفان يوجب أحدهما الحد و الآخر التعزير و ان اتفقتا في التاريخ تعارضتا و كذا لو تقدم تاريخ بينة المقذوف ى لو قذف مسلما محصنا و قال أردت انه زنى و هو مشرك لم يلتفت إلى قوله وحد القاذف و كذا الحر لو كان عبدا و لو قال له زنيت في كفرك أو عبوديتك ففى الحد اشكال اقربه الوجوب يا لو قذف ام النبي ص أو بنته أو قذف النبي ص فهو مرتد يب انما يجب الحد بقذف ليس على صورة الشهادة الكاملة النصاب فلو شهد وحده أو مع اثنين حد و الشهادة هى التي تؤدى في مجلس القضا بلفظ الشهادة و ما عداه قذف يج/ التعزير يجب في كل جناية لا حد فيها كالوطى في الحيض للزوجة و الاجنبية فيما دون الفرج و سرقة ما دون النصاب أو من حرز أو النهب أو الغضب أو الشتم بما ليس بقذف و أشباه ذلك و تقديره بحسب ما يراه الامام و روى الشيخ عن يونس عن اسحق بن عمار قال سألت ابا إبراهيم ع عن التعزير كم هو قال بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين و قد وردت أحاديث في اشياء مخصوصة بأكثر من ذلك انه لا يجوز الزيادة به على الحد و ليس لا قله قدر معين لان أكثره مقدر فلو قدر أقله كان حدا و هو يكون بالضرب و الحبس و التوبيخ من قطع و لا جرح و لا اخذ مال و التعزير واجب فيما يشرع فيه التعزير و لا ضمان لمن مات به كتاب الجنايات و فيه مقدمة و مقاصد و اما المقدمة ففيها د مباحث أ القتل من أعظم الكباير قال الله تعالى و لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق يعنى بالقود و اما شابهه و قال تعالى و إذا الموؤدة سئلت باى ذنب قتلت و قال تعالى و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها و غضب الله عليه و لعنه واعد له عذابا اليما و قال رسول الله ص أول ما ينظر الله بين الناس في الدماء و مر ص بقتيل فقال من لهذا فلم يذكر له احد فغضب ثم قال و الذى نفسى بيده لو اشترك فيه أهل السماء و الارض لاكبهم الله في النار و روى ابن بابويه في الصحيح عن الصادق ع قال من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيمة بين عينيه مكتوب آيس من رحمة الله و عن الصادق ع قال قال رسول الله ص حين قضى مناسكه و وقف بمنى في حجة الوداع أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم و اعقلوه فانى لا أدري لعلى لا القاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا ثم قال اى يوم أعظم حرمة قالوا هذه الايام قال فان دماؤكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا إلى يوم تلقونه فيسالكم عن اعمالكم الا هل بلغت قالوا نعم قال أللهم اشهد الا و من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم إمرء مسلم و لا ماله الا

(240)

بطيبة نفسه فلا تظلموا أنفسكم و لا ترجعوا بعدي كفارا و عن الباقر ع قال قال رسول الله ص أول ما يحكم الله عز و جل فيه يوم القيمة الدماء فيوقف ابناء آدم فيفصل بينهما ثم الذين يلونهما من اصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم احد من الناس بعد ذلك حتى يأتى المقتول بقاتله فيشخب دمه في وجهه فيقول هذا قتلنى فيقول أنت قتلته فلا يستطيع ان يكتم الله حديثا و عن الصادق ع في رجل يقتل رجلا مؤمنا قال يقال له مت اى ميتة شئت ان شئت يهوديا و ان شئت نصرانيا و ان شئت مجوسيا و الاحاديث في ذلك كثيرة ب يقبل توبة القاتل و ان كان عمدا فيما بينه و بين الله تعالى و قال ابن عباس لا يقبل توبته لان قوله تعالى و من يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخره نزلت بعد قوله و لا تقتلوا النفس إلى قوله الا من تاب بستة أشهر و لم يدخلها النسخ و الصحيح ما قلناه لقوله تعالى و هو الذي يقبل التوبة عن عباده و قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء و عن النبي ص من طريق الجمهور ان رجلا قتل مائة رجل ظلما ثم سئل هل له من توبة فدل على عالم فسأله فقال و من يحول بينك و بين التوبة و لكن أخرج من قرية السوء إلى القرية الصالحه فأعبد الله فيها فخرج تائبا فأدركه الموت في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب فبعث الله إليهم ملكا فقال قيسوا ما بين القريتين فالى أيهما كان اقرب فاجعلوه من أهلها فوجدوه اقرب إلى القرية الصالحه بشبر فجعلوه من أهلها و لان التوبة تسقط عقاب الكفر فالقتل أولى و الآية مخصوصة بمن لم يثبت أو ان هذا جزاء القاتل فان شاء الله تعالى استوفاه و ان شاء غفر له و النسخ و ان لم يدخل الآية لكن دخلها التخصيص و التأويل ج روى ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان و ابن بكير عن الصادق ع قال سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة فقال ان كان قتله لايمانه فلا توبة له و ان كان قتل بغضب أو بسبب شيء من امر الدنيا فان توبته ان يقاد منه و ان لم يكن علم به احد انطلق إلى أوليآء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه اعطاهم الدية و اعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز و جل و فى هذا الحديث فوايد كثيرة منها ان القاتل ان قتل المؤمن لايمانه فلا توبة له لانه يكون قد ارتد لان قتله لايمانه انما يكون على تقدير تكذيبه فيما اعتقده و لا يقبل توبة المرتد عن فطرة و منها انه لو قتله على هذا الوجه قبلت توبته و هو خلاف ما نقل عن ابن عباس و منها ان حد التوبة تسليم القاتل نفسه إلى أوليآء المقتول فان شاؤوا قتلوه و ان شاؤوا عفوا عنه و منها ان كفارة العمد هى كفارة الجمع إذا عرفت هذا فالقتل يشتمل على حق لله تعالى و هو المخالفة بارتكاب هذا الذنب العظيم و هو يسقط بالاستغفار و على حق للوارث و هو يسقط بتسليم نفسه أو الدية أو عفو الورثة عنه و حق للمقتول و هو الالام التي أدخلها عليه بقتله و تلك لا ينفع فيها التوبة بل لا بد من القصاص في الآخرة و يمكن ان يكون قول ابن العباس اشار إلى هذا د أقسام القتل ثلثة عمد محض و خطأ محض و خطأ شبيه العمد فالعمد يحصل بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا أو نادرا على الاقوى إذا حصل به القتل و هل يحصل إلى الفعل الذي يحصل به الموت و ان لم يكن قاتلا في الغالب إذا لم يقصد به القتل كالضرب بحصاة أو عود خفيف أو غرز الابرة التي لا يعقب المأ ظاهرا الاقرب الحاقه بشبيه العمد دون العمد فلا قصاص فيه نعم لو أعقب ورما و الما حتى مات وجب القصاص و اما شبه العمد فان يقصد إلى فعل يحصل معه الموت من قصد إلى الموت و لا يكون ذلك الفعل مؤديا اليه غالبا كمن يضرب للتأديب فيموت و اما الخطأ المحض فان يرمى طايرا مثلا فيصيب إنسانا و الاصل في العمد ان يكون الفاعل عامدا في فعله و قصده و شبيه العمد ان يكون عامدا في فعله مخطيا في قصده و الخطأ المحض ان يكون مخطيا فيها المقصد الاول في العمد و مطالبه أربعة الاول في علة تحققه و فيه فصول الاول في تمييز المباشر و السبب و الشرط و فيه ح مباحث أ العمد يقطع اما بالمباشرة أو بالتسبيب فالمباشر كالذبح و الخنق و الضرب بالسيف و السكين و القتل و الجرح و لو بغرز الابرة في المقتل كالعين و الفؤاد و الخاصرة و الصدغ واصل الاذن سواء بالغ في إدخالها في البدن أو لا اما لو غرز بالابرة في المقتل فان بالغ في إدخالها في البدن فهو كالجرح الكبير لانه قد يشد المه و يقضى إلى الموت و ان كان يسيرا أو جرحه بالكبير جرحا لطيفا كشرطة الحجام فما دون فان بقي من ذلك زمنا حتى مات ثبت القود و ان مات في الحال فالوجه انه شبيه العمد على ما قلنا و روى انه يوجب القصاص و اما السبب فما له اثر في التوليد كشهادة الزور و تقديم الطعام المسموم إلى الضيف ب الفعل الذي يحصل الموت عقيبه ينقسم إلى شرط و علة و سبب فالشرط هو الذي يحصل عنه لا به كحفر البئر مع التردية فان الموت بالتردية لكن الحفر شرط و كذا الامساك مع القتل و لا يتعلق القصاص بالشرط و العلة ما تولد الموت اما ابتداء بغير واسطة كجز الرقبة و اما بوسايط كالرمى فانه يولد الجرح و الجرح يولد السراية و السراية تولد الموت و اما السبب فما له اثر في التوليد لكنه يشبه الشرط من وجه كما قلنا في شهادة الزور و شبهها ج لو رماه بسهم فقتله أو رماه بحجر يقتل مثله أو خنقه بحبل و لم يرخ عنه حتى مات أو أرسله منقطع النفس أو ضمنا حتى

(241)

مات فهو عمد اما لو حبس نفسه يسيرا لا يقتل مثله غالبا ثم أرسله فمات وجب القصاص ان قصد القتل والدية ان لم يقصد ( أو اشليه ؟ ) القصد د لو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله غالبا بالنسبة إلى بدنه و زمانه فمات فهو عمد كما لو ضرب المريض ضربا يقتل المريض دون الصحيح و لو ضربه ضربا لا يقتل مثله فحصل به مرض و استمر حتى مات فهو عمد و لو حبسه عن الطعام و جوعه حتى مات جوعا وجب القصاص و كذا لو حبسه مدة عن الشراب لا يحتمل مثله الصبر عنه فمات و لو كان به بعض الجوع فحبسه حتى مات جوعا فان علم جوعه فالقصاص كما لو ضرب مريضا ضربا يقتل به المريض و ان لم يعلم احتمل القصاص و كل الدية و النصف على ضعف ه لو حصل السبب و قدر المقصود على دفعه فان كان السبب مهلكا و الدفع موثوق به فالقصاص على فاعل السبب كما لو جرحه و ترك معالجة الجرح فمات لان السراية من الجرح المضمون لا من ترك المداوات و لو فقد المعينان فلا قصاص كما لو قصده فلم يعصب حتى نزف الدم أو ألقاه في ماء قليل فبقى مستلقيا حتى غرق و لو كان السبب مهلكا لكن الدفع سهل وجب القصاص كما لو القى العارف بالسباحة فيما مغرق فلم يسبح لانه ربما ذهل عن السباحة و كذا لو ألقاه في نار فوقف حتى أحرق لان الاعصاب قد تتشنج بملاقات النار فيعسر الحركة و لو عرف انه ترك الخروج تخاذلا فلا قود لانه أعان على نفسه و الاقرب عدم الدية ايضا لاستقلاله بإتلاف نفسه و سراية الجراح عمدا مضمونة فلو جرح المكافى فسرت الجراحة إلى النفس فمات المجروح وجب القود في النفس سواء كان الجرح مما يقتل غالبا أو لا يقتل أصلا إذا عرف ان الموت حصل بسرايته و لو اشتبه فلا قود في النفس و لا دية بل في الجرح و لا اعتبار بقصد الجارح في السراية فلو لم يقصد الاتلاف فحصل به الجرح المقصود وجب القود و كذا لو سرت الجراحة إلى النفس فانها مضمونة توجب القصاص في العضو الآخر أو الدية سواء كان مما لا يمكن مباشرته بالاتلاف كما لو هشمه في رأسه فذهب ضوء عينيه وجب القصاص فيه إجماعا أو يمكن مباشرته بالاتلاف كما لو قطع اصبعا فتآكلت اخرى و سقطت من مفصل و لو قطع اصبعا فشلت الاخرى وجب القصاص في المقطوعة و الارش في الشلاء و سراية القود مضمونة و هي ان يقطع طرفا فيجب القود فيه فاستوفى منه المجني عليه ثم مات الجاني بسراية الاستيفاء لم يلزم المستوفي شيء ز لو القى نفسه من شاهق على إنسان و كان الوقوع مما يقتل غالبا أو نادرا مع قصد الملقى نفسه إلى إتلاف فهو شبيه عمد و دم الملقى نفسه هدر خ الذي اختاره الشيخ ره لا حقيقة للسحر و فى الاحاديث ما يدل على ان له حقيقة فعلى ما ورد في الاخبار لو سحره فمات بسحره ففى القود اشكال و الاقرب الدية لعدم اليقين بذلك و لو اقر انه قتله بسحره فعليه القود عملا بإقراره و فى الاحاديث يقتل الساحر قال الشيخ ره في الخلاف يحمل ذلك على قتله حدا و على قول الشيخ ره لا يثبت على الساحر قصاص و لا دية و ان اقر انه قتله بسحره و لو قال الساحر ان سحره يقتل نادرا فلا قصاص الا ان يعترف بالقصد إلى القتل الفصل الثاني في اجتماع المباشر و السبب و هو قسمان الاول ان يكون السبب اغلب و فيه ز مباحث أ الاكراه يوجب إيجاد داعية في المكره إلى القتل غالبا فعندنا القصاص على المكره المباشر دون الآمر و لا يتحقق الاكراه في القتل بل يجب على المكره تحمل الضرر و لا يقتل المؤمن من المعصوم الدم و لو بلغ الضرر إلى القتل فيقتل هو و لا يقتل غيره نعم تجلد الآمر السجن و قد روى انه يقتل الآمر و يحبس القاتل دائما و المعتمد الاول و لو طلب الولى الدية كانت على المباشر ايضا دون الآمر و يتحقق الاكراه فيما عدا القتل هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا و لو كان مميز كالطفل و المجنون فالقصاص على المكره دون المباشر لانه كالآلة سواء في ذلك المباشر الحر و العبد و لو كان صبيا بالغ الا انه مميز عارف و هو حر فلا قود والدية على عاقلته و ان كان مملوكا تعلقت الجناية برقبته و لا قود و قال في الخلاف ان كان المملوك صغيرا أو مجنونا فالدية و لا قود و ليس بمعتمد ب لو قال له ا قتلنى و الا قتلتك لم يسغ القتل فان التحريم لا يرتفع بالاذن فان قتله سقط القصاص لانه أسقط حقه بالاذن فلا يتسلط الوارث و عندي فيه نظر و لو قال اقتل نفسك فان كان مميزا فلا شيء على المكره و ان كان مميز فعلى الآمر القود و هل يتحقق اكراه العاقل هنا فيه اشكال ج يتحقق الاكراه فيما دون النفس إجماعا فلو قال اقطع يد هذا فالقصاص على الآمر دون المباشر و لو قال اقطع يد هذا أو هذا و الا قتلتك فاختار القاطع يد أحدهما احتمل القصاص على المباشر لان الاكراه لم يقع على التعيين فهو مخير فيه و الاقوى انه على الآمر لتحقق الاكراه و عدم التخلص الا بأحدهما د شهادة الزور تولد في القاضي داعية القتل فهي سبب في الاتلاف على ما تقدم تعريف السبب فيتعلق القصاص كان القود عليه لوجود المقتضى و هو القتل للغدر و العدوان قصدا مع انتفاء مانعية الغرور ه لو قدم اليه طعاما مسموما فاكله جاهلا به فللولى القود لانتفاء حكم المباشرة بالغرور و لو كان المتناول عالما به و هو مميز فلا قود و لا دية و لو لم يكن مميزا فكالجاهل و لو جعل السم في طعام صاحب المنزل فوجده صاحبه فمات قال الشيخ ره عليه القود و فيه نظر و لو ترك سما

(242)

في طعام نفسه و تركه في منزله فدخل إنسان فاكله من اذنه فلا ضمان عليه بقصاص و لا دية سواء قصد بذلك قتل الآكل مثل ان يعلم ان ظالما يريد هجوم داره فيترك السم في الطعام ليقتله فكان كما لو حفر بئرا في دار ليقع فيها اللص و لو دخل باذنه و اكل الطعام المسموم من اذنه فلا ضمان ايضا و لو كان السم مما لا يقتل غالبا فان قصد إتلافه بإطعامه إياه فهو عمد و ان أطعمة إياه و لم يقصد القتل فهو شبيه عمد فان اختلف فيه هل يقتل مثله غالبا ام لا و هناك بينة عمل لها و ان لم يكن بينة فالقول قول الساقي لاصالة عدم وجوب القصاص فلا يثبت بالشك و ان ثبت انه قاتل فقال لم أعلم انه قاتل احتمل القود لان السم من جنس ما يقتل غالبا فاشبه ما لو جرحه و قال لم أعلم انه يموت منه و عدمه لجواز خفائه و كان شبهة في سقوط القود فيجب الدية و لو حفر بئرا في طريق أو في داره و غطاها و دعا غيره فأجازه عليها فوقع فمات فعليه القود لانه مما يقتل غالبا و قد قصده ز لو جرحه مجهزا فداوى نفسه بدواء سمى فمات فالجارح قاتل و عليه القود و لو لم يكن الجرح مجهزا فان كان السم مجهزا فالقاتل هو المقتول فعلى الجارح القصاص في الجرح خاصة أو الارش فيه ان لم يكن فيه قصاص و لو كان السم مجهز و الغالب معه السلامة و حصل الموت فقد حصل الموت بفعل الجارح و المجروح فيسقط ما قابل فعله نفسه و يقتص من الجارح في النفس بعد رد نصف الدية و كذا لو كان السم مجهز و كان الغالب معه التلف و كذا لو خاط المجروح جرحه في لحم حى فسرى فيها فعلى الجارح القصاص في النفس بعد رد نصف ديته القسم الثاني ان لا يكون السبب اغلب و فيه و مباحث أ السبب قد يصير مغلوب كما لو ألقاه من شاهق فتلقاه إنسان بسيفه و قطعه بنصفين فالحوالة في القصاص على المباشر و لا شيء على الملقى سواء عرف ذلك أو لم يعرف اما لو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه الحوت فالقصاص على الملقى لان فعل الحوت لا يعتبر فهو كنصل منصوب في عمق البئر و يحتمل عدم القصاص لانه لم يقصد إتلافه بهذا النوع nو اجتياز الحيوان اشبهه فيجب الدية اما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود لانه مما يقتل مثله بالطبع فصار كالآلة ب قد يعتدل السبب و المباشر كالاكراه على القتل فالقصاص على المباشر دون المكره و عليه الكفارة ايضا و حرمان الميراث متعلق به ايضا دون الآمر و لو أكره إنسانا على ان يرمى إنسانا ظنه الرامي جرثومة فلا قصاص على الرامي لجهالته و هل يثبت على الآمر فيه نظر فان أوجبناه عليه فلا شيء على المباشر و ان أخرجناه عن الفعل بالكلية فعلى عاقلة المباشر الدية لانه بالنسب اليه خطأ و لو أكره صغيرا مميز على القتل فالحوالة في القصاص هنا على الآمر لان الصغير كالآلة و لو أمسكه واحد و قتله آخر قتل القاتل و حبس الممسك دائما و لو نظر لها ثالث سملت عيناه و لا يرجع أحدهم على الولى بشيء ج لو اكرهه على صعود نخلة فزلقت رجله فمات فالقصاص على المكره على اشكال و الاقرب وجوب الدية عليه اما لو اكرهه على قتل نفسه فلا قصاص على المكره اذ لا معنى لهذا الاكراه و لو امره بالنزول إلى بئر فمات فهو كما لو امره بالصعود على الشجرة يضمن الدية و لو كان ذلك لمصلحة عامة كان الدية من بيت المال و لو امره من اكراه فلا دية و لا قود و امر المتغلب المعلوم من عادته السطوة عند المخالفة كالاكراه و لو امره سلطان واجب الطاعة تقبل من علم المامور انه مظلوم اما لمعرفته بفسق الشاهدين أو بنحو ذلك لم يعذر نعم لو قال أن الخروج عن طاعة نايب الامام فساد فظننت ذلك مبيحا فالوجه انه شبهة يسقط بها القصاص و يثبت الدية عليه و يباح بالاكراه كل شيء من الزنا و شرب الخمر و الاوطار و إتلاف مال الغير و كلمة الردة و غير ذلك الا القتل و الاقرب وجوب هذه الاشياء معه د لو انهشه حية يقتل مثلها غالبا وجب عليه القصاص و لو كان يقتل نادرا فان قصد القتل فهو عمد و الا فهو شبيهه كالأَبرة و لو القى عليه حية قاتلا فنهشته فهلك فالقول عليه لجريان العادة بالتلف معه و لو جمع بينهما في بيت واحد فالأَشبه ذلك ه لو اغرى به كلبا عقورا فقتله فالقود عليه لانه كالآلة و كذا لو ألقاه إلى اسد فافترسه سواء كان في مضيق أو برية إذا لم يمكنه الاعتصام منه و لو كتفه و ألقاه في ارض مسبعة فافترسه الاسد اتفاقا فلا قصاص و عليه الدية و المجنون الضاري كالسبع و لو حفرا بئرا في الطريق على الحافر الفصل الثالث في طريان المباشرة على المباشرة و فيه ز مباحث أ لو جرحه ثم عضه الاسد و سرتا وجب على الجارح القود بعد ان يرد عليه المقتص نصف الدية ب إذا كان احد المباشرين أقوى قدم فلو جرحه الاول و حيوته مستقرة بعد الجرح و قطع الثاني رأسه فالقود على الثاني سواء كان جرح الاول فيما يفضى معه بالموت غالبا كشق الجوف و المأمومة أو لا يفضى به كقطع الانملة و يقتص من الاول في الجراح و لو صيره الاول في حكم المذبوح بحيث لا يبقى حيوته مستقرة فقده الثاني بنصفين فالقصاص على الاول و يعزر الثاني و لا يقتص منه و الاولى إلحاق فعله بالجاني على الاموات ج لو قطع واحد يده من الكرع ثم قطعها الثاني من المرفق ثم مات فان كان جراحة الاول برأت قبل قطع الثاني فالقاتل الثاني خاصة و على الاول القصاص في يده و لو لم يبرء فهما قاتلان و يجب القصاص على الاول و الثاني بعد رد الدية

(243)

عليهما بالسوية و لا ينقطع سراية الاول كان الالم الحاصل بفعل لم يزل بل انضم اليه الالم الثاني فضعفت النفس عن احتمالهما فزهقت بهما بخلاف ما لو قطع واحد يده ثم قتله آخر لانقطاع السراية بالتعجيل و فى الاول نظر و لا فرق بين ان يقطعه الثاني عقيب قطع الاول أو بعده بحيث يأكل و يشرب ثم يقطعه الثاني و كذا لو عاش بعدهما معا و اكل و شرب د لو قطع واحد يده و آخر رجله فاندمل أحدهما و سوى الاخر فمن اندمل قطعه فهو جارح و الآخر قاتل يقتص منه بعد رد دية الجرح المندمل و لو قطع احد الثلثة رجله و أوضحه الثالث ثم سرى الجميع فللولى قتل الثلثة بعد رد ديتين عليهم و له قتل واحد و يرد الآخران على ورثته ثلثي ديته و له قتل اثنين و يرد الآخر عليهما ثلث الدية و يرد ولي المجني عليه ثلثي الدية و لو برات جراحة أحدهم و مات من الآخرين اقتص الولى من الذي يؤاجره في الجرح و قتل الآخران بعد ان يرد عليهما دية كاملة يقتسمانها أو يقتل أحدهما و يرد الاخر عليه نصف الدية فلو ادعى الموضع ان جرحه برأ و كذبه الآخران فان صدقه الولى سقط عنه القصاص و ثلث الدية و طالبه بالقصاص في الموضحة أوديتها و لا يقبل قول الولى في حق الشريكين لكن ان طلب القود كان له قتلهما بعد ان يرد عليهما الدية و لو طلب الدية لم يكن له إلزامهما بأكثر من الثلثين و ان كذبه الولى حلف و له القصاص أو المطالبة بثلث الدية و ان شهد الشريكان بالاندمال لزمهما الدية كاملة و للولي اخذها منهما ان صدقهما و ان لم يصدقهما و عفى إلى الدية لم يكن له أكثر من ثلثيها لانه لا يدعى أكثر من ذلك و يقبل شهادتهما ان كان قد تابا و عدلا فيسقط عنه القصاص و ما زاد عن أرش الموضحة ه لو اتحد القاطع فقطع يد رجل ثم قطع رجله ثم سرت الجرحات قتل و هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس قال في المبسوط و الخلاف نعم مطلقا و هي رواية ابى عبيدة عن الباقر ع و فى النهاية ان فرق ذلك لم يدخل و يقتص منه في الطرف و النفس و ان ضربه واحدة فجنت جنايتين لم يكن عليه أكثر من القتل و هو العقد و لو قطع يده فسرت إلى نفسه فالقصاص في النفس لا في الطرف لان السراية تتمة الجناية و قد اتفق علماؤنا على ان دية الطرف تدخل في دية النفس و ان اختلفوا في القصاص على ما تقدم و لو قتل مريضا مشرفا وجب القود و كذا لو قتل من نزع احشاؤه و هو يموت بعد يومين أو ثلثة قطعا لانه ازهق حيوة مستقرة بخلاف حركة المذبوح ز ظن الاباحة شبهة في سقوط القود فلو قتل رجلا في دار الحرب بظن كفره فبان اسلامه وجبت الكفارة والدية و لو قتل من عهده مرتدا فظهر رجوعه ففى القود اشكال ينشأ من عدم القصد إلى قتل المسلم و من رجوع ولاية قتل المرتد إلى الامام فيكون عاديا بقتله و الاقرب الدية و لو قتل من ظنه انه قاتل ابنه فخرج بري العهدة في القود اشكال و لو ضرب مريضا ظنه صحيحا ضربا يهلك المريض وجب القود فان ظن الصحة لا تبيح الضرر الفصل الرابع في الاشتراك و فيه ى مباحث أ إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا اجمع به إذا اختار الولى ذلك بعد ان يرد عليهم ما فضل من دية المقتول فيأخذ كل منهم ما فضل من دية جنايته و ان اختار قتل واحد منهم قتله وادي الباقون إلى ورثته قدر جنايتهم و له قتل أكثر من واحد و يؤدى إليهم الباقون قدر جنايتهم و ما فضل يؤديه الولى فلو قتل ثلثة واحدا و اختار الولى قتلهم ادى إليهم ديتين يقتسمونها بينهم بالسوية فلو قتل اثنين ادى الثالث ثلث الدية إليهما و يرد الولى ثلثي الدية و لو قتل واحدا ادى الباقيان إلى ورثته ثلثي الدية و لا شيء على الولى و لو طلب الدية كانت عليهم بالسوية ان اتفقوا على ادائها ب يتحقق الشركة بان يفعل كل منهم ما يقتل لو انفرد أو ما يكون له شركة في السراية مع القصد إلى الجناية و ليس التساوى في السبب شرطا فلو جرح أحدهما مائة جرح و الآخر جرحا واحد و سرى الجميع إلى النفس تساويا في القصاص فلو قتلهما الولى رد إلى ورثتهما دية كاملة بينهما بالسوية و لو قتل أحدهما رد الآخر على ورثته نصف الدية و لو تراضوا بالدية كانت عليهما بالسوية و كذا لو كان الجرحان خطأ كانت الدية عليهما نصفين و كذا لو جرحه أحدهما موضحة و الاخر مامومة أو جائفة فمات من الجرحين ج لو اشترك الجماعة في الجناية على الطرف اقتص منهم ورد المجني عليه ما فضل لكل واحد منهم عن جنايته فلو قطع ثلثة يد واحد كان للمجني عليه قطع يد الثلثة و يرد عليهم دية بدين يقتسمونها بينهم بالسوية و له قطع يد اثنين و يرد الثالث عليهما ثلث دية السيد و يرد المجني عليه عليهما ثلثي دية يد و له قطع يد واحدة و يرد الاخوان على المقتص منه ثلثي دية يده و لو طلب المجني عليه الدية كانت عليهم أثلاثا و كذا البحث لو كان الجاني أكثر من ثلثة و يتحقق الشركة بصدور الفعل عنهم اجمع اما بان يشهدوا عليهما يوجب قطع يده ثم يرجعوا أو يكرهوا إنسانا على قطعه أو يلقوا صخرة على طرفه فيقطعه أو يضمعوا حديدة على المفصل و يعتمد ان عليها جميعا أو يمدونها ( ؟ ) و لو قطع كل واحد منهم جزءا من يده لم يقطع يد أحدهم و كذا لو قطع كل واحد منهم من جلب أو جعل أحدهم اليه فوق يده و الاخرى تحت يده و اعتمدا حتى التقتا فلا قطع و على كل

(244)

واحد القصاص في جناية لانفراد كل واحد منهما بجنايته و كذا لو وضعوا منشارا على مفصله ثم مده كل واحد مرة حتى بانت اليد لان كل واحد لم يقطع اليد و لم يشارك في قطع الجميع و كل موضع يمكن الاختصاص منهم بمفرده وجب د لو اشترك الاب و الاجنبى في قتل الولد وجب القصاص على الاجنبي دون الاب و لا يسقط القود عن الاجنبي لمشاركة الاب ثم يرد الاب على الاجنبي نصف الدية و كذا لو اشترك الصبي و البالغ أو المجنون و العاقل و الحر و العبد في قتل العبد فان القصاص لا يسقط عن البالغ و لا عن العاقل و لا عن العبد بمشاركة الصبي أو المجنون أو الحر و يضمن هؤلاء الثلثة نصف الدية يؤدونها إلى المقتول قصاصا و لو عفى الولى عن احد القاتلين اما على الدية أو مطلقا لم يسقط القصاص عن الآخر و كذا لو قتله اثنان أحدهما تعمدا و الاخر خطأ فان القصاص يجب على العامد و يؤدى عاقلة المخطى اليه نصف الدية و يقتل شريك نفسه و شريك السبع بعد ان يرد عليه نصف الدية ه لو اشترك في قتل الرجل إمرأتان قتلتا به و لا رد اذ لا فاضل لهما عن ديته و لو قتله أكثر من اثنين قتلن به جمع ورد الولى إليهن فاضل دياتهن عن دية المقتول فلو كان القاتل ثلثة نسوة فاختار الولى قتل الجميع قتلهن وادي إليهن دية إمرأة بينهن بالسوية و له قتل اثنتين فتؤدى الثالثة إليهما ثلث دية الرجل و له قتل واحدة و يرد على ورثتها الباقيتان ثلث ديتها و يرجع الولى عليهما نصف دية الرجل و لو تفاوتت النسوة في الدية و قتلهن الولي أكمل لكل واحد ديتها بعد وضع أرش جنايتها و لو اشترك رجل و إمرأة في قتل رجل فللولى قتلهما معا و يؤدى إلى ورثة الرجل نصف الدية و لو قتل الرجل خاصة فتؤدى المرأة إلى ورثته ديتها و له قتل المرأة و يأخذ من الرجل نصف ديته و لو اصطلحوا على الدية كانت على الرجل و المراة نصفين قال المفيد ره لو قتلهما الولى رد نصف دية الرجل على أوليآء الرجل و اولياء المرأة أثلاثا و قال الشيخ ره إذا قتلوا الرجل خاصة ردت المرأة عليه نصف ديتها الفين و خمسمأة درهم و كلاهما معتمد ز لو اشترك حر و عبد في قتل حر كان للولي قتلهما معا ثم ان كانت قيمة العبد أكثر من نصف الدية رد أوليآء المقتول إلى مولاه الفاضل ما لم يتجاوز قيمة دية الحر فيرد إليها و يردون إلى أوليآء الحر نصف ديته و لو قتلوا الحر خاصة ادى مولى العبد إلى ورثته نصف ديته أو يسلم من العبد إليهم بقدر جنايته و يشترك ورثة الحر و مولاه فيه و ليس لورثة الحر قتله و لو قتلوا العبد خاصة كان على الحر نصف الدية يأخذ منها الولى ما فضل له من قيمة عبده من أرش جنايته و الباقى ان فضل فضل للولي و ان كانت قيمة العبد اقل من أرش جنايته و هو نصف الدية أو بقدره ثم اختار ولي المقتول قتلهما وادي إلى ورثة الحر نصف ديته و ليس له الرجوع على مولى العبد بالتفاوت من قيمته و أرش جنايته لو كانت القيمة اقل و لو قتل الولى الحر تخير المولى بين فك العبد بأرش جنايته يسلمه إلى ورثة الحر و بين دفع العبد إلى ورثة الحر ليسترقوه و ان قتل الولى العبد خاصة رجع على ورثة الحر بنصف الدية ان رضى الجاني بالدية هذا أجود ما قيل في هذا الباب و قال في النهاية لو اختار الولى قتلهما قتلهما وادي إلى سيد العبد ثمنه و ان قتل العبد لم يكن لمولاه على الحر سبيل ح لو اشترك عبد و إمرأة في قتل حر فللولى قتلهما ثم ان زادت قيمة العبد على نصف الدية رد الولى الزايد إلى مولاه ما لم يتجاوز دية الحر فترد إليها و ان لم يرد قيمة العبد على النصف لم يكن لمولاه شيء و لا لورثة المرأة و لو قتل المرأة الولى استرق العبد ان ساوت قيمته أرش الجناية أو استرق ما يساوى القيمة و لو قتل العبد فان كانت قيمته نصف الدية أو اقل لم يكن لمولاه شيء و يرجع الولى على المرأة نصف الدية ان رضيت بأدائها و ان كانت قيمة العبد أكثر من نصف الدية ردت المرأة على مولاه الفاضل ما لم يتجاوز دية الحر فترد إليها و لو فضل من أرش الجناية عن قيمته شيء كان الفاضل للولي ط كل موضع يجب الرد على الولى فانه يقدم على الاستيفاء ى لو قتل جماعة من العبيد رجلا حرا عمدا تخير الولى في القتل و الاسترقاق فان قتل الجميع و فضلت قيمتهم عن ديته رد الفاضل فان تساووا في القيم تساو و في الرد و ان تفاضلوا رد على كل واحد منهم ما فضل من قيمته عن أرش جنايته و لو فضل البعض اختص بالرد دون الباقى و لو استرق الجميع و لم يكن هناك فضل فلا شيء لمواليهم و الا كان لصاحب الفضل من عبده بقدر ما فضل من قيمته عن أرش جنايته و كذا التفصيل لو قتلوا إمرأة أو عبدا و للولي قتل البعض فان ساوت قيمتهم دية الحر أو دية المرئة أو قيمة العبد كان لمواليهم الرجوع إلى موالى المعفو عنهم بقدر نصيبهم من الارش أو يسلموا العبيد إليهم و ان قتلوا من قيمته أكثر من الدية رد الولى الفاضل على مواليهم و كان الرجوع لمواليهم الرجوع على الموالي الاخر بقدر جنايات عبيدهم أو يسلمونهم أو ما يقوم مقام أرش جنايتهم للاسترقاق و ان قتلوا من قيمته اقل كان لهم الرجوع بالباقي من الدية على موالى الباقين أو يدفعون العبيد أو ما يساوى الباقى من الدية إليهم المطلب الثاني في الواجب بالعمد و يجب بالقتل العمد القصاص عينا لا احد الشيئين القود أو الدية و انما يجب القصاص بشروط ينظمها فصول الفصل الاول التساوى في الحرية شرط في القصاص و فيه كد بحثا أ يقتل الحر بالحر سواء كان القاتل مجدع الاطراف معدوم الحواس و المقتول صحيح أو بالعكس لعموم الآية و كذا ان تفاوتا في العلم و الشرف و الغني و الفقر و الصحة و المرض




/ 42