تحریر الاحکام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تحریر الاحکام - جلد 2

حلی الحسن بن یوسف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(112)

مضطرا اليه أو إغماء أو جنونا و خوف الحامل و المرضع على أنفسهما عذر و كذا خوفهما على الولد خلافا للشيخ في احد قوليه و لو أكره بان و جر الماء في حلقه كان عذرا و لو ضرب حتى أكل فكذلك خلافا للشيخ في بعض اقواله و هل يجب المبادرة إلى الاتمام بعد زوال العذر فيه نظر و ان كان لغير عذر استأنف و كذا لو افطر بعد الاول و لم يصم و تمكن من العتق قبل الشروع في الاستيناف تعين العتق الثاني شيئا و لو صام الاول و من الثاني و لو يوما واحدا ثم افطر جاز البناء سواء كان لعذر أو لا إجماعا منا و هديا ثم لو كان افطاره لغير عذر قولان و لو عرض في الشهر الاول ما لا يصح صومه عن الكفارة كرمضان أو عيد الاضحى أو أيام التشريق بمنى بطل التتابع و وجب الاستيناف بعد انقضاء هذه الايام هذا مع العمد اما المحبوس بحيث لا يعلم الشهور لو توخى شهرين فعرض في اثناء الاول مثل هذه الايام فالأَقرب عدم انقطاع التتابع و لو نوى في الشهر الاول الصوم عن الكفارة وقع عما نواه و لم يحصل بالتتابع و لو صام شعبان و رمضان عن الكفارة لم يجزه شعبان الا ان يسبق منه و لو يوما في رجب ليزيد على الشهر و لا رمضان عن الكفارة و يجزيه عن رمضان و لا يجب عليه ان ينوى التتابع بل الواجب فعله و إذا صام من أول أشهر اعتبر بالهلالين تأمين كانا أو ناقصين و لو ابتدأ بالصوم ما فات من أيام الاول و يكمله ثلثين و ان كان ناقصا و هل يتم ما فات من الاول و لا بد من نية الكفارة منضمة إلى نية الصوم و لا يجب تعيين جهة الكفارة و لا ينقطع التتابع بوطي المظاهر ليلا لكن يعصى و لو وطي بعد عتق النصف من المشترك لم يجزه لو أعتق الباقى و الاقرب ان نسيان النية لا يقطع التتابع و يصوم خمسة عشر يوما للعبد يحصل تتابع الشهر و كذا لو كان الشهر على حر قاله الشيخ قال و لو كان التتابع في ثلثة فصام يومين بني النظر الثالث الاطعام إذا عجز من وجب عليه المرتبة عن الصيام وجب عليه الاطعام ففى الظهار و قتل الخطاء و العمد إطعام ستين مسكينا كل مسكين مد من طعام على أقوى القولين و كذا يجب إطعام الستين في كفارة افطار رمضان أو النذر المعين و يجب في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد و يجوز إخراج الخبز و الدقيق و السويق و الحب لا السنبل من كل ما يسمى طعاما في جميع الكفارات إلا كفارة اليمين فان الواجب فيها الاطعام من أوسط ما يطعم أهله و لو طعم مما يغلب على قوت البلد جاز و يستحب ضم الا دام اليه و ليس واجبا و أعلاه اللحم و أوسطه الخل و الملح و يجب صرف الكفارة إلى العدد اجمع مع المكنة فلو دفعها ستين يوما إلى مسكين واحد لم يجز و لا يجوز التكرار على ما دون العدد مع التمكن من الكفارة الواحدة فان لم يحصل العدد جاز ان يكرر عليهم حتى يستوفى الواجب و لا يجوز دفعها اليه في يوم واحد بل يطعم إطعام عشرة مساكين في عشرة أيام و إطعام ستين في ستين يوما و لو وجد بعض العدد لم يجز له الاقتصار على اقل منه فلو وجد خمسة أطعمهم يومين و لو وجد أربعة فكذلك و خصص بالمدين في الثالث اى اثنين شيئا و الوجه انه ليس له دفعها إلى الاربعة كما ليس له إطعام ما زاد على العدد من مقدار العدد و لا يجب الجمع بل يجوز إعطاء العدد مجتمعين و متفرقين و المد رطلان و ربع بالعراقي فان دفع مد الحب اجزء و الوجه الاجزاء لو طحنه و خبزه و ان نقص وزنه و فى اجزاء المد من الدقيق كيلا نظر ينشأ من انتشار اجزائه في المكيل بخلاف الحب و يجوز اطعامهم و التسليم إليهم و ان يكون بعضهم صغارا و لا يجوز ان يكونوا اجمع كذلك و لو كانوا كذلك احتسب الاثنان بواحد و لا يجوز صرفها إلى المؤمنين و اولادهم قال الشيخ فان لم يجد احدا من المؤمنين أصلا و لا من أولادهم أطعم المستضعفين ممن خالفهم و منع ابن إدريس ذلك و قد وقع الاثنان على منع الكافر و الناصب و الاقرب جواز إطعام المؤمن الفاسق و لو دفعها إلى من يظنه فقيرا فبان غنيا فان أمكن الارتجاع وجب و الا اجزأه و كذا لو بان كافرا أو عبدا و لا فرق بين ان يكون الدافع أو غيره و يجوز ان يطعم واحدا في يوم واحد من كفارتين و لا يجوز للمظاهر المسيس قبل التكفير سواء في ذلك العتق و الصيام و الاطعام و لو وطي في خلال الاطعام لم يلزمه الاستيناف و لا يعدل في المرتبة إلى الاطعام الا بعد العجز عن الصوم و الشبق عذر إذا حصلت معه المشقة بالترك النظر الرابع في الكسوة و لا يجب في كفارة اليمين و يتخير الحانث بينهما و بين العتق و الاطعام و يجب كسوة العدد و هو عشرة نفر لكل واحد ما يسمى ثوبا ازارا أو سراويل أو قميصا و لو تعذر العدد كرر عليهم كالاطعام و الاقرب انه يكفى ما يوارى الرضيع ان اخذ الولى له و ان اخذ لنفسه فالأَقرب عدم الاجزاء و لا يشترط المخيط و لا الجديد بل يجزى المستعمل إذا تخرق بالاستعمال أو قارب الانمحاق و يجزى الثوب من الصوف و الكتان و الابريسم و لا يجزى الشمسك و لا القلنسوة و لا الخف و لا النعل و لا المنطقة و فى الدرع اشكال النظر الخامس في الاستغفار و من عجز عن الكفارة و أبعاضها كان فرضه الاستغفار و يسقط عنه مع الاتيان به و ان تجددت له القدرة و كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما فان عجز تصدق عن كل يوم بمد

(113)

من طعام فان عجز استغفر الله صار و لا شيء عليه و هل يدخل في ذلك في الكفارات المرتبة الاقرب ذلك لكن لا ينتقل إلى صوم ثمانية عشر يوما الا بعد العجز عن الاطعام و فى رواية لا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار و التوبة و هو يؤذن بالوجوب و روى عاصم بن حميد عن ابى بصير عن الصادق ع قال كل من عجز عن الكفارة التي يجب عليه من عتق أو صوم أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه ان يجامعها و فرق بينهما الا ان ترضى المرأة ان يكون معها و لا يجامعها و عن محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابنا عن الطيالسي عن احمد بن محمد عن داود بن فرقد عن الصادق عليه السلم في كفارة الطمث انه تصدق إذا كان في أوله بدينار و فى أوسطه نصف دينار و فى آخره ربع دينار قلت فان لم يكن عنده ما يكفر به قال فليتصدق على مسكين واحد و إلا استغفر الله و لا يعود فان الاستغفار توبة و كفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة و هذا عام في المظاهر و غيره و روى محمد بن يعقوب عن على عن ابيه عن صفوان بن يحيى عن اسحق بن عمار عن الصادق عليه السلم ان الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه و لينو ان لا يعود قبل ان يواقع ثم ليواقع و قد اجزء ذلك عنه عن الكفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الايام فليكفر و ان تصدق بكفه و يطعم نفسه و عياله فانه يجزيه إذا كان محتاجا و الا يجد ذلك فليستغفر الله ربه و ينوى ان لا يعود فحسبه بذلك و الله كفارة و هذا الحديث و ان كان جيد السند لكن فيه بحث ذكرناه في كتاب استقصاء الاعتبار و فيه دلالة على الاكتفاء في الاستغفار للمظاهر وحل الوطي له معه و بعض علمائنا حرم عليه الوطي عملا بالحديث الاول و الاقرب عندي الجواز الفصل الثالث في الاحكام و فيه ب بحثا أ من ملك رقبة أو ملك ثمنها و أمكنه الشراء فهو واجد للعتق لا ينتقل فرضه مع الترتيب و لو ملك رقبة يفتقر إلى خدمتها لمرض أو منصبه الذي لا يليق به مباشرة الاعمال فله الصوم و كذا لو وجد الثمن و لم يتمكن من الشراء و لو اضطر لنفقته و كسوته و لا يباع دار سكناه و لا ثياب الجسد و لو كان في المسكن زيادة عن قدر الحاجة بيع الزايد و لو كان العبد نفيسا أو الدار كذلك و أمكن الاستبدال بالادون فيهما فالوجه عدم الوجوب اما لو كان له رأس المال أو ضيعة إذا بيعا التحق بالمساكين الذين يأخذون الصدقة فالوجه وجوب بيعها و قيل حد العجز عن الاطعام الا يكون معه ما يفضل عن قوته و عن قوت عياله ليوم و ليلة ب لو كان ماله غائب لم يجز له العدول إلى الصوم في المرتبة بل يجب الصبر حتى يصل أو يتحقق الياس فيجوز له الانتقال و لو كان الصبر يتضمن مشقة كما في الظهار ففى وجوب التاخير اشكال ج الاعتبار في المرتبة بحال الاداء لا حال الوجوب فلو وجد العتق حال الوجوب ثم اعسر قبل الاخراج انتقل إلى الصوم و لم يستقر العتق في ذمته و لا يعد عاصيا لعدم الفورية و لو كان عاجزا عن العتق فشرع في الصوم لم يجب العدول عنه إلى العتق و لو صام يوما واحدا لكن يستحب العدول و كذا البحث لو عجز عن الصوم فشرع في الاطعام ثم أمكن الصوم د لو ملك الكفارة و عليه دين مثلها و هو مطالب به فهو عاجز و لو لم يكن به فالوجه انه كذلك و كذا لو ملك دابة يضطر إلى ركوبها و لو تكلف المعسر العتق اجزاه ه لا يدفع الكفارة إلى الطفل بل إلى وليه و لا يدفع إلى من يجب نفقته على الدافع كالابوين و ان علوا و الاولاد و ان نزلوا أو الزوجة و المملوكة و لو قيل يجوز دفعها إليهم إذا كان الدافع فقيرا كان وجها و يجوز دفعها إلى هؤلاء من الاقارب و للزوجة الدفع إلى زوجها و بالجملة كل من يمنع الزكوة من الاقارب و الاغنياء و الكفار و الرقيق يمنع من الكفارة و الاقرب منع بني هاشم منها و لو دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا اجزأه و منع الشيخ رحمه الله من إعطاء المكاتب و الاقرب تسويغه كما يجوز صرف الزكوة اليه قال و لو عتق بعضه و هو فقير جاز اعطاؤه قال و الغازي و الغارم و ابن السبيل الذين يأخذون الزكوة مع الغنى يمنعون من الكفارة و لا يجوز إخراج القيمة في الكفارة و ان دفع اضعافها و لا تلفيقها بان يعتق نصف عبد و يصوم شهرا أو يتصدق على ثلثين مسكينا أو يطعم خمسة سواء كانت الكفارة مخيرة أو مرتبة و سواء في ذلك العتق و غيره و كذا لا يجوز إطعام المسكين بعض الطعام و كسوته بعض الكسوة إجماعا و لو أطعم بعض المساكين برأ و بعضهم تمرا فالوجه عندي الاجزاء و كذا لو كسى بعضهم كتانا و بعضهم صوفا أو شعرا و لا يجزى إخراج المعيب فلو كان الحب مسوسا أو متغير الطعم أو فيه تراب خارج عن العادة أو ( زر ) و ان لم يجز و يجئ على القول بالمنع عن القيمة عدم اجزاء دفع المعيب مع الارش ز كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما فان لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام فان عجز استغفر الله سبحانه و لا شيء عليه و لو قدر على صوم شهر فالوجه وجوبه و لو قدر على صومها متفرقا فالوجه وجوب الشهرين و ان عجز فالوجه التتابع في الثمانية عشر ح يشترط في التكفير النية فلو أعتق أو أطعم أو صام أو كسى من نية لم يكن مجزيا و يشترط نية القربة فلا يصح عتق الكافر اصليا كان أو مرتدا حربيا أو ذميا و كذا إطعامه و صومه و يشترط نية التكفير فلو نوى العتق متقربا إلى الله تعالى و لم ينو عن الكفارة لم يجزه

(114)

فهل يشترط تعيين الكفارة الاقرب العدم ان لم يتعدد تعددت من جنس واحد كظهارين و الاشتراط ان اختلف السبب كظهار و قتل خلافا للشيخ في بعض اقواله فلو كان عليه ظهاران فاعتق عن أحدهما و لم يعين ثم أعتق عن الآخر كذلك اجزأه اما لو كان عليه ظهار و قتل فاعتق عن أحدهما و لم يعين ثم أعتق عن الآخر من تعيين و كذا لو أعتق عبديه و نوى إعتاق نصف كل منهما عن كفارة صح لسراية العتق في الجميع عند عتق النصف و كذا لو أعتق نصف عبده عن كفارة معينة و لو كان عليه كفارة و جهل سببها من ظهار أو قتل فاعتق و نوى التكفير صح و لو شك بين النذر و الظهار فاعتق و نوى التكفير لم يجزه و لو نوى إبراء ذمته اجزاه و لو نوى العتق مطلقا لم يجزه لان احتمال إرادة التطوع أظهر عند الاطلاق و كذا لو نوى الوجوب مطلقا و قوى الشيخ هنا الاجزاء و لو كان عليه كفارتان فاعتق عبديه و نوى عتق كل منهما عنهما معا لم يجزه كما لو أعتق في الواحدة نصفى عبدين و لو أعتق أحدهما عن احديهما لا يعينها ثم أعتق الآخر عن معينة تعيين الاول في الاخرى و لو أعتق الاول عن معينة و أطلق الثاني وقع عن الاخرى و لو أطلق الاول ثم عينه تعين و لو أراد بعد ذلك جعله عن الاخرى لم يصح و كذا لو عينه وقت العتق ثم أراد نقله إلى الاخرى و وقت النية وقت التكفير فلا يصح قبله و لو أعتق و نوى سببا و أخطأ فيه لكون السبب غيره لم يجزه ط العبد لا يملك شيئا و ان ملكه مولاه على الاقوى فهو عاجز ففرضه في الكفارات مخيرها و مرتبها الصوم فان كفر بغيره من دون اذن المولى لم يجزه و لو اذن له المولى فالأَقوى الجواز و كذا يجزيه لو أعتق عنه مولاه و لا يعتق يمينه الا باذن مولاه فان حلف من دون اذن لم يلزمه الكفارة و ان حنث باذن مولاه خلافا للشيخ رحمه الله و لو أعتق قبل الحنث ففى لزوم حكم اليمين اشكال و فى انعقاد يمينه فيما لا يبطل حق السيد نظر فان قلنا بالانعقاد و اذن له السيد في الحنث جاز له الصوم من دون اذنه و ان حنث من دون اذنه لم يكن له الصوم الا باذنه و لو حلف باذن السيد انعقدت يمينه فان حنث باذنه كفر بالصوم و لم يكن للمولى منعه و ان حنث من اذنه قيل كان له منعه من الصوم و ان لم يكن مضرا و فيه نظر و لو حلف باذن مولاه و اعتق و أيسر قبل الشروع في الصوم وجب عليه العتق و لو حنث قبل الاعتاق ثم أعتق قبل الشروع في الصوم اعتبر بحال الاداء فان كان موسرا وجب العتق و يلتحق من المعتق نصفه بالاحرار فان كان موسرا بما فيه من الحرية وجب عليه العتق أو الاطعام أو السكوة و الا كان عليه الصيام ى من مات و عليه كفارة واجبة مرتبة أخرجت اقل قيمة رقبة مجزية من أصل المال و لو أوصى بما يريد عن ذلك و لم يجز الورثة أخرج الزايد من الثلث بعد إخراج المجرى من الاصل و ان كان مخيرة أخرج اقل الخصال قيمة من الاصل و ان أوصى بالازيد و لم يجز الورثة أخرج الزايد من الثلث فان أقامت الخصلة الدنيا و ما حصل من الوصية بالعليا أخرجت و الا بطلت الوصية بالزايد و أخرجت الدنيا من الاصل يا قد بينا وجوب نية القربة في التكفير و انما يتحقق ذلك من اباحته السبب فلا يجرى لو كان السبب محرما بان نكل بعبده مثل ان يقلع عينيه أو يقطع رجليه و ينوى به التكفير فانه ينعتق و لا يجزى عن الكفارة كتاب الاقرار و فيه مطلبان الاول في الاقرار بالمال و فيه مقاصد الاول في المقر يعتبر فيه البلوغ و العقل و الحرية و الاختيار و القصد و جواز التصرف فلا اعتبار بإقرار الصبي و ان اذن وليه و ان كان مميزا و لو اقر المراهق فادعى المقر له البلوغ و أنكر فالقول قوله و لا يمين الا ان يختلفا بعد البلوغ فيحلف انه حين اقر لم يكن بالغا و من سوغ من علمائنا وصيته و صدقته سوغ إقراره بهما و لو ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدق من بينة و لا يمين و الا لزم الدور و لو ادعاه بألسن كلف البينة و المجنون مسلوب القبول مطلقا و المملوك لا ينفذ إقراره في حق مولاه فلو اقر بمال تبع به بعد العتق و لا يطلب به ما دام مملوكا نعم لو كان مأذونا في التجارة فان اقر بما يتعلق بها قبل و يؤخذ ما اقر به مما في يده و لو كان أكثر لم يضمنه المولى بل يتبع به بعد العتق و كذا لو اقر بعد الحجر بدين اسنده إلى حالة الاذن و لا ينفذ اقرار المولى عليه بالمال و لو اقر عليه بجناية توجب ما لا قبل و لو أوجب قصاصا لم يجب نعم يقضى بمال فيباع أو يفديه أو يستعبده المجني عليه و لو اقر برقبته لغير مولاه لم يقبل و كذا لو اقر به مولاه لرجل و أقر هو برقيته لآخر و لو أقر بجناية توجب ارشا أو قصاصا تبع به بعد العتق ايضا و لا يقبل إقراره بالحد و لا ينفذ اقرار المكره بمال و لا حد على الاقرار بهما و كذا القاصد كالساهي و النائم و السكران و لا يمضى اقرار المحجور عليه للسفه بالمال و يقبل بما عداه كالخلع و الطلاق و الحد و موجب القصاص و لو اقر بالسرقة قبل في الحد لا بمال و لو زال الحجر لم يحكم بما اقر به حال السفه و يقبل اقرار المريض بالمال مع التهمة من الثلث للاجنبي و الوارث و من الاصل لهما مع انتفائها على الاقوى و اما المفلس فانه يمضى إقراره و فى مشاركة المقر الغرماء على اقرار الفاسق حكم عليه بمقتضى إقراره و كل من لا يتمكن من الانشاء لا ينفذ إقراره و لو اقر المريض بانه وهب حالة الصحة لم ينفذ

(115)

من الاصل و لو اقر بدين مستغرق و مات و أقر وارثه بدين مستغرق فان جوزنا الاقرار من الاصل أو لم يكن متهما قدم اقرار الموروث لوقوع اقرار الوارث بعد الحجر و لو كان متهما فالوجه نفوذ إقراره في الثلث و إقرار الوارث في الباقى و لو اقر بعين مال لشخص ثم اقر بدين مستغرق لم يكن للثاني شيء و كذا لو اقر بالعين اخيرا لم يكن للاول شيء و لو ادعى المقر الاكراه لم يقبل الا ببينة و لو كان هناك إمارة كقيد أو حبس أو توكيل ففى قبول قوله مع اليمين نظر و لو ادعى الجنون حال الاقرار افتقر إلى البينة و المكاتب المشروط حكمه حكم القن و كذا المطلق إذا لم يتحرر منه و لو تحرر منه شيء قيل بازاء ما تحرر منه و كان الباقى موقوفا على العتق المقصد الثاني في المقر له و يشترط فيه امران أهلية التملك و عدم التكذيب فلو اقر للدابة بطل و لو قال بسببها صح للمالك و حمل على الاستيجار و لو فسره بغير ذلك قبل كما لو قصد أرش الجناية بالركوب و عندي فيه نظر و الاقرب بطلان الاقرار لانه لم يذكر لمن هو و شرط صحة الاقرار ذكر المقر له نعم لو قال بسببها لمالكها أو لزيد علي بسببها صح و لو اقر لعبد لزمه الحق لمولاه و لو اقر للحمل صح أطلق السبب أو فصله كالارث أو الوصية و لو اسنده إلى سبب باطل كالجناية عليه لم يبطل الاقرار و يملك الحمل ما اقر له ان خرج حيا لدون ستة أشهر من حين الاقرار و ان سقط ميتا و كان المقر له قد فسره بالميراث رجع إلى باقى الورثة و ان فسر بالوصية رجع إلى ورثة الموصى و ان كان قد أطلق طولب بالتفسير فان تعذر بموت أو غيره بطل كمن اقر لرجل لا يعرف و ان ولدته بعد الاقرار بما يزيد عن أكثر مدة الحمل بطل و ان وضعته فيما بين الاكثر و الاقل و لم يكن لها زوج و لا مالك حكم له به و لو كان لها زوج أو مالك لم يحكم له لامكان تجدده بعد الاقرار و يمكن القول بالحكم بناء على العادة و لو تعدد الحمل تساويا سواء كانا ذكرين أو ذكرا و أنثى ان اسند إلى الوصية المطلقة و ان اسنده إلى الميراث أو الوصية المفصلة تفاوتا و لو سقط أحدهما ميتا استحق الآخر جميع ما اقر به و لو قال للمسجد أو للمقبرة الموتى علي كذا قبل ان اضاف إلى من وقف عليه أو أطلق و كذا ان اسنده إلى السبب الباطل على اشكال و لو كذب المقر له لم يسلم اليه و يترك في يد المقر أو يحتفظه الحاكم و لو رجع المقر له عن الانكار سلم اليه و لو رجع المقر في حال إنكار المقر له فالوجه انه لا يقبل لانه يثبت الحق لغيره بخلاف المقر له فان اقتصر على الانكار المقصد الثالث في المقر به و فيه يج/ بحثا أ لا يشترط تعيين المقر به بل يصح الاقرار بالمجهول كما يصح بالمعلوم و لا ان يكون ملكا للمقر بل لو كان ملكا له بطل إقراره كما لو قال داري أو مالى لفلان و لو قال الشاهد انه اقر له بدار و كانت ملكه إلى ان اقر بطلت الشهادة و لو قال هذه الدار لفلان و كانت ملكى إلى وقت الاقرار حكم عليه باول إقراره لكن يشترط كون المقر به تحت تصرفه فلو اقر بما في يد غيره لم ينفذ و لو اقر بحرية عبد غيره لم يقبل فلو اشتراه صح و عتق عليه و كان فداء من جانبه و بيعا من جهة البايع و لا يثبت هنا خيار الشرط و المجلس كما لا يثبت في بيع العبد على من ينعتق عليه و لا ولاء للمشتري عليه و لا للبايع فان مات العبد و له كسب فللمشترى اخذ قدر الثمن من تركته لانه ان كذب فالترك له و ان صدق فللبايع من حيث الولاء و قد استعاد ما ظلمه البايع ب إذا عين المقر به ألزم بما عينه و ان ابهم فقال له على مال ألزم التفسير بما يتمول و يقبل بما يفسره و ان قل و لو فسر بما لا يملك عادة كالحبة من الحنطة و قشر الجوزة و السرجين النجس و كلب العقور ورد السلام لم يقبل و الزم ببيان آخر و كذا لو فسره بما لا يملك المسلم كالخمر و الخنزير و جلد الميتة و يقبل ذلك من الكافر لمثله و لو فسره بكلب الصيد أو الزرع أو الماشية أو الحايط قبل اما لو قال له على شيء و فسره بجلد الميتة أو السرجين النجس أو الخمر لم يقبل لعدم ثبوته في الذمة و كذا لو فسره بحبه الحنطة و لو فسره بحد قذف أو حق شفعة قبل و لو قال غصبتك أو غبنتك لم يلزمه شيء لانه يغصبه نفسه و يغبنه في المال و لو قال غصبتك شيئا و فسره بنفسه لم يقبل لتغاير المفعول الاول و الثاني و لو فسره بمال و ان قل قبل و لو فسره بكلب أو سرجين احتمل القبول و لو فسره بما لا نفع فيه أو لا يباح الانتفاع به لم يقبل ج إذا عين الوزن انصرف إلى ما عينه و ان أطلق انصرف إلى ميزان البلد و كذا الكيل و النقد و لو تعدد انصرف إلى الغائب و لو تساوي النقد ان أو الوزنان في الاستعمال رجع اليه في التفسير و لو قال له مال جليل أو عظيم أو نفيس أو خطير أو مال اى مال أو عظيم جدا قبل تفسيره بالقليل و لو قال مال كثير قال الشيخ يكون ثمانين و ليس بمعتمد بل يرجع اليه بالتفسير و ان قل و لو قال غصب شيئا لم يقبل تفسيره بالخمر و الخنزير و نفس المقر له على اشكال و لو قال له على أكثر مما لفلان ألزم بقدر ما لفلان و زيادة و يرجع اليه في تعيين الزيادة و كذا يرجع اليه في ظنه مقدار مال فلان فلو قال كنت أظنه عشرة قبل و ان كان ازيد و كذا لو قال أكثر مما يشهد به الشهود على فلان و لو قال لم ارد الكثرة في المقدار بل ان الدين أكثر بقاء من العين و أكثر بقاء من الحرام قبل و له التفسير بالاقل مما لفلان و مما يشهد به الشهود في المقدار د إذا امتنع من تفسير المبهم حبس حتى يبين و لو مات فسر الوارث و لو قال أنسيت احتمل الرجوع إلى المدعى مع اليمين و لو فسر بدرهم فقال

(116)

المدعى بل أردت عشرة لم يقبل دعوى الارادة بل عليه ان يدعى تفسير العشرة و القول قول المقر في عدم الارادة و عدم اللزوم و لو فسر بالمستولدة فالوجه القبول ه لو قال له علي درهم من نقد الاسلام ألزم بدرهم فيه ستة دوانيق عشرة منه تساوي سبعة مثاقيل و لو أطلق ألزم ما يتعامل به الناس زاد أو نقص و يقبل تفسيره لغيره و لو قال له درهم درهم درهم لزمه واحد و لو قال له درهم و درهم أو فدرهم أو ثم درهم لزمه درهمان و لو قال في فدرهم أردت فدرهم لازم له لا يلزمه أكثر من واحد و لو قال له درهم و درهمان لزمه ثلثة و لو قال له درهم و درهم و درهم لزمه ثلثة فان قال أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل منه و لو قال أردت تأكيد الاول لم يقبل للفصل و كذا لا يقبل التاكيد لو غاير في حروف العطف مثل له درهم فدرهم ثم درهم و لو قال درهم أو تحت درهم أو فوق درهم لزمه واحد لاحتمال مع درهم لي و لو قال درهم قبل درهم أو بعد درهم احتمل الدرهم و الدرهمان لان التقدم و التاخر لا يحتمل الا في الوجوب و لو قال له درهم قبله و درهم بعده درهم لزمه الثلثة مع احتمال للواحد و لو قال له درهم بل درهم لزمه واحد و يحتمل إيجاب درهمين لتغاير ما بعد الاضراب و ما قبله فيجبان كما لو قال بل دينار و لو قال له قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان و لو قال درهم بل درهمان لزمه درهمان لا و كذا لو قال قفيز شعير بل قفيزان اما لو قال قفيز شعير بل قفيزان حنطة لزمه ثلثة و الاصل ان الاضراب ان كان إلى ما يدخل فيه الاول لزمه الثاني و ان كان إلى المخالف لزمه الاول و الثاني و لو قال له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلثة لان الاول ليس بعض الثاني و لو قال له درهمان بل درهم لزمه الدرهمان بخلاف الاستثناء ز لو قال له علي من واحد إلى عشرة فان قلنا بدخول الغاية في ذي الغاية لزمه عشرة و الا تسعة و يحتمل ثمانية و لو قال أردت مجموع الاعداد لزمه خمسة و خمسون و اختصار حسابه ان يزيد الواحد على العشرة ثم يضربها في نصف العشرة و لو قال درهم في عشرة و لم يرد الضرب لزمه واحد و لو قال درهم ناقص و وصل قبل و يرجع اليه في قدر النقصان و لو فصل لم يقبل و كذا لو كان التعامل بالناقص غالبا احتمل القبول و كذا لو فسر الدراهم بالمغشوشة و لو فسر بالفلس لم يقبل و لو قال على درهمات أو دراهم صغار و فسر بالناقص لم يقبل و لو قال ما بين درهم و عشرة لزمه ثمانية ح يحمل الجمع المنكر و المعرف على اقل مراتبه و هو الثلثة فلو قال له عندي دراهم أو الدراهم لزمه ثلثة و لو قال أردت بالجمع معنى الاجتماع احتمل القبول و لو قال له علي ثلثة ألف و لم يعين طولب بتفسير الجنس فان فسر بما يملك قبل و لا فرق بين جمع القلة و الكثرة في ذلك كله ط لو قال له عندي زيت في جرة أو سيف في غمد أو غصبته ثوبا في منديل أو حنطه في سفينة لم يدخل الظرف في الاقرار و لو قال له عندي عبد عليه عمامة كان اقرار بالعمامة ايضا مع احتمال ضعيف اما لو قال له عندي دابة عليها سرج لم يكن مقرا بالسرج لان للعبد أهلية اليد بخلاف الدابة و لو قال له عندي جرة فيها زيت أو غمد فيه سيف فالوجه عدم دخول المظروف و لو قال له دابة بسرجها أو سفينة بطعامها دخل الظرف و المظروف و لو قال عندي خاتم و جاء به و فيه فص و لو قال ما أردت الفص ففى قبوله اشكال و كذا الاشكال لو اقر بجارية فجاء بها و هي حامل استثنى الحمل و لو قال له ألف في هذا الكيس و لم يكن فيه شيء لزمه الالف و لو كان الالف ناقصا ففى لزوم الاتمام اشكال و لو قال الالف التي في الكيس لم يلزمه الاتمام فان لم يكن فيه شيء احتمل لزومه و عدمه و لو قال له في هذا العبد ألف درهم فان فسره بأرش الجناية قبل و ان فسره بكون العبد مرهونا بالالف فالوجه القبول و لو قال وزن في شراء عشره الفا و اشتريت جميع الباقى بألف قبل سواء وافق القيمة أو خالفها و لم يلزمه أكثر من عشر العبد و لو قال نقد عني الفا في ثمنه كان قرضا و لو قال أوصى له بألف من ثمنه بيع و صرف اليه من ثمنه ألف و لو أراد ان يعطيه الفا من ماله من ثمن العبد لم يلزمه القبول و ان قال جنا العبد بألف تعلقت برقبته قبل و لو أنكر المقر له شيئا من تفسيره كان القول قول المقر مع يمينه و لو قال له في هذا المال ألف أو في ميراث ابى ألف قبل و لو قال له في مالى أو في ميراثى من ابى أو من ميراثى من ابى ألف لم يلزمه للتناقض و لو قال في هذه المسائل بحق واجب أو بسبب صحيح أو ما جرى مجراه صح في الجميع ى لو قال له عشرة و درهم ألزم بدرهم و رجع في تفسير العشرة اليه و يقبل ما يفسره و إن قل مما يتمول من العشرات و كذا عشرة و درهمان و لو قال عشرة و ثلثة دراهم و خمسة عشر درهما أو مائة و خمسة عشر درهما أو ألف و مائة و خمسة و عشرون درهما أو خمسون و الف درهم أو خمسون و مائة درهم فالجميع دراهم و لو قال أردت بالالف و ما بعدها الدراهم و غيرت بالدرهم العدد الاخير فالوجه قبول قوله مع الاحتمال و لو قال على درهم و الف أو ثلثة دراهم و الف كانت آلاف مجهولة و لو قال درهم و نصف ففى النصف احتمال ضعيف للاجمال و لو قال له علي معظم ألف أو جل ألف أو قريب من ألف و أكثر الالف لزمه أكثر من النصف يا إذا اقر بالدراهم و أطلق ألزم الوافية الجيدة الحالة و لو فسر باضداد ذلك متصلا قبل الا في التاجيل و ان كان نفلا لم يقبل و ان كان وديعة أو غصب و لو قيل بمساواة التاجيل لغيره كان وجها و الا لزم سد باب الاقرار بها على

(117)

صفتها لو كانت ثابتة على هذه الصفة و لو أطلق الاقرار في بلد دراهمه ناقصة أو مغشوشة فالأَقرب الحمل على دراهم البلد و لو فسر بسكة البلد و هي أجود قبل و كذا ان كانت مساوية أو أدون و لو قال له عشرة معدودة لزمه وزنه و لو كان في بلد يتعاملون به عددا حمل قوله عليه يب إذا قال له علي كذا درهم بالرفع لزمه درهم و تقديره شيء هو درهم و بالجر يلزمه جزء درهم يرجع اليه في قدره و قيل يلزمه مأة درهم و في النصب يلزمه درهم و نصبه على التمييز و قيل يلزمه عشرون درهما و لو لم يعربه قبل تفسيره بجزء الدرهم و كذا البحث لو قال كذا كذا كأنه قال شيء شيء هو درهم و تقديره بالجزء جزء درهم و قيل لو قال كذا كذا درهما لزمه إحدى عشر و لو قال كذا و كذا درهم بالرفع لزمه واحد لانه ذكر شيئين و أبدل منهما درهما تقديره هما درهم و كذا لو نصب لان كذا يحتمل اقل من درهم فإذا عطف مثله ثم فسرها بدرهم جاز و قيل يلزمه احد و عشرون يج/ لو قال له هذا الثوب أو هذا العبد ألزم بالبيان و يقبل قوله فان أنكر المقر له كان القول قول المقر مع اليمين و للحاكم انتزاع ما اقر به و حفظه عنده و له إقراره في يد المقر و لا يدفعه إلى المقر له فلو عاد المقر إلى تصديق المقر ففى القبول نظر و لو امتنع المقر من التعيين فعينه المقر له طولب بالجواب فان أنكر حلف و ان نكل عن اليمين قضى عليه مع يمين المدعى المقصد الرابع في الصيغة و هي اللفظ الدال على الاخبار عن حق ثابت مثل لك عندي أو علي أو في ذمتي أو قبلى أو لك عندي فيما أعلم أو في علمي و ما اشبه ذلك باى لسان كان و لو قال المدعى لي عليك ألف فقال نعم أو اجل أو بلى أو صدقت أو انا مقر به أو بدعواك أو بما ادعيت أو لست منكرا فهو اقرار على اشكال في الاخير لاحتمال السكوت المتوسط بين الاقرار و الانكار و لو قال المدعى لي عليك ألف فقال زنها أو خذها أو زن أو خذ لم يكن اقرارا و كذا لو قال انا مقر و لم يقل به و لو قال انا المقر فالوجه انه وعد و ليس بإقرار و لو قال أ ليس عليك ألف لي فقال بلى لزمه و لو قال نعم قيل لا يلزمه و الوجه اللزوم و لو قال اشتر منى هذا العبد أو استوهب فقال نعم فهو اقرار و لو قال لي عليك ألف فقال قبضتها أو رددتها أو أبرأتني منها كان اقرارا و لو علق الاقرار بشرط بطل فلو قال كذلك ان شئت أو شاء زيد أو انشاء الله الا ان يقصد هنا التبرك لم يكن اقرارا و كذا لو قال ان قدم زيد أو رضى فلان أو شهد أو إذا جاء راس الشهر فلك علي كذا و لو قال لك علي كذا إذا جاء رأس الشهر له و كذا يلزمه لو قال ان شهد لو قال ان شهد لك فلان صدقته لانه قد يصدق الكاذب و لو قال ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتها منه كان اقرارا له بالدار بخلاف تملكها على يده لاحتمال المعونة و لو قال كان لفلان على ألف ألزم به و كذا ان قال كان له على ألف و قضيته و له اليمين و كذا لو قال و قضيته منها مائة و لو قال لي عليك مائة فقال قضيتك منها خمسين ألزم بالخمسين بعد اليمين و لا يلزمه الخمسون الاخرى لاحتمال رجوع الضمير إلى المائة التي يدعيها و لو قال له على ألف و قضيته إياها ألزم و الوجه عدم توجه اليمين في القضاء لاعترافه في الحال و كذا لو قال و قضيته بعضها و الاقرار بالاقرار اقرار المقصد الخامس في الاستثناء و فيه ح مباحث أ الاستثناء متصل و منفصل فالأَول يخرج ما بعد الاستثناء عما قبله بشرطين الاتصال لفظا عادة و بقاء شيء بعد الاستثناء و شرط بقاء الاكثر و ليس بجيد و الثاني يخرج قيمة المستثنى من المستثنى منه بالشرطين و ان كان مكيل أو موزون منها كما لو قال له عندي عشرة اقفزة الا ثوبا أو عشرون دينارا الا عبدا فإذا اقر بشيء و استثنى منه كان مقرا بالباقي بعد الاستثناء و إذا قال له علي مائة الا عشرة كان مقسرا بتسعين و لا فرق بين ادوات الاستثناء مثل له عشرة سوى درهم أو ليس درهما أو خلا أو عدا أو ما خلا أو ما عدى أو لا يكون أو غيره و لو قال له عشرة درهم برفع لزمه عشرة و لو لم يكن من أهل العربية ألزم بتسعة ب انما يصح الاستثناء لو اتصل فلو سكت للتنفس كان متصلا و لو سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه أو فصل بأجنبي بين المستثنى و المستثنى منه بطل الاستثناء فلو قال له على كر حنطة وكر شعير الا كر حنطة و قفيز شعير بطل استثناء الكر لاستيعابه و بطل ايضا استثناء القفيز للفصل بالاستثناء الاول و لو قال له كر حنطة وكر شعير الا قفيز حنطة قيل ان الفصل هنا ليس باجبنى على اشكال ج لا يصح الاستثناء المستوعب فلو قال له عشرة الا عشرة بطل الاستثناء و لزمه عشرة و يصح استثناء الاكثر فلو قال له عشرة الا تسعة لزمه واحد و كذا لو قال عشرة الا ثوبا و فسر قيمة الثوب بعشرة فانه يبطل و لو فسر بتسعة صح و لزمه واحد و لو قال له عشرة الا درهم بالرفع كان صفة فيلزمه العشرة د الاستثناء من الاثبات نفى و من النفي إثبات فإذا قال له عشرة الا واحد لزمه تسعة و لو قال ماله عندي شيء الا درهم أو ماله عشرة الا درهم و لو نصب هنا فقال الا درهما لزمه الدرهم و لم يلزمه شيء ه إذا كرر الاستثناء فان كان بحرف العطف خرجا معا من المستثنى منه فإذا قال له عشرة الا ثلثة و الا ثلثة لزمه أربعة و كذا لو كان الثاني مساويا للاول أو أكثر مثل له عشرة الا ثلثة الا أربعة فيلزمه في الاول أربعة و فى الثاني ثلثه و لو كان الثاني اقل من الاول خرج منه لا من المستثنى منه و الا فإذا قال له عشرة الا اثنين الا واحدا لزمه تسعة و

(118)

يصح الاستثناء من العين فلو قال له هذه الدار الا هذا البيت أو الخاتم الا الفص و كذا له هذه الدار الا ثلثها أو الا ربعها و كذا لو قال له هذه الدار و هذا البيت لي صح لانه في معنى الاستثناء إذا اتصل كلامه و لو قال له هذه العبيد الا واحدا صح استثناؤه المجهول كما يصح إقراره به و يرجع اليه في تعيين المستثنى فان أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه و لو عين من عد المستثنى صح و كان الباقى له و لو هلك العبيد الا واحد فذكر انه المستثنى قبل و كذا لو قال غصبتك هؤلاء العبيد الا واحدا فهلكوا الا واحدا قبل تفسيره به و لو قال له علي ثلثة الا ثلثة الا درهمين احتمل بطلانها لان الاول مستوعب و الثاني فرعه و صحتهما و يكون مقرا بدرهمين لانه استثنى من ثلثة الاستثناء درهمين فبقى منها درهم مستثنى من الاقرار و صحة الاستثناء الثاني من الاقرار لان الاول باطل لاستيعابه و الثاني راجع إلى الاول لبطلان ما بينهما ز الظاهر ان المتصل حقيقة دون المنفصل فيحمل المطلق عليه فإذا قال له ألف الا درهما فالجميع دراهم و لو فسره بالمنفصل قبل إذا بقي شيء بعد وضع الدرهم و لو استوعبت قيمة الدرهم الالف احتمل بطلان الاستثناء و صحته فيكلف تفسيرا يبقى معه شيء و لو قال له ألف درهم إلا خمسين فالاستثناء دراهم و لو قال له ألف درهم إلا ثوبا فالاستثناء منقطع يطالب بالبيان لقيمة الثوب فان بقي بعد القيمة شيء صح الاستثناء و الا احتمل الوجهان و لو قال له الا شيء كلف بيان المستثنى و المستثنى منه و يصح التفسير ان بقي بعد الاستثناء شيء و الا فلا ح الحق ان الاستثناء يرجع إلى الجملة الاخيرة إلا ان يكون هناك قرينة تصرفه إليهما فإذا قال له عشرة دنانير و عشرة دراهم الا واحدا رجع الواحد إلى الدراهم و لو قال أردت الاستثناء من الدنانير لم يقبل للفصل و لو قال الاثنين فكذلك و لو قال أردت الاستثناء منهما فالوجه القبول و لو قال له درهم و درهم الا درهما قبل فان جعلنا الاستثناء راجعا إلى الجملتين لزمه درهم و ان قلنا انه راجع إلى الاخيرة لزمه الدرهمان و الحق عندي بطلان الاستثناء على التقديرين المقصد السادس في اللواحق و فيه كا بحثا أ إذا اقر لميت رفع إلى ورثته فان قال لا وارث له سوى هذا و لم يعرف له غيره امر بالتسليم اليه و لو اقر لغائب و قال هذا وكيله لم يؤمر بالتسليم اليه ب إذا ادعى مالك العبد بيعه على من ينعتق عليه فانكر فالقول قول المنكر مع يمينه فإذا حلف سقط اليمين عنه و عتق العبد ج لو اقر بما في يده مجهول صح فإذا قال هذه الدار غصبتها من احد هذين أو قال هى لاحدهما قبل ثم يطالب بالبيان فان عين أحدهما دفعت اليه و لو ادعاها الآخر كانا خصمين فان ادعى علم المقر فاعترف له غرم له و ان أنكر فله اليمين عليه و لا غرم و لو قال لا اعرفه عينا فصدقاه نزعت من يده و كانا خصمين و ان كذباه حلف على عدم العلم و نزعت من يده و كانا خصمين و لو تبين بعد ذلك مالكها قبل منه كما لو بينه ابتدا و يحتمل انه إذا ادعى كل منهم انه المغصوب منه توجهت عليه اليمين لكل واحد منهما فان حلف لاحدهما لزمه دفعها إلى الآخر لانه يجرى مجرى تعينه و ان نكل عن اليمين لهما معا فسلمت إلى أحدهما بقرعة أو غيرها غرما للآخر لانه نكل عن يمين توجهت عليه فقضى عليه و لو اقر المجهول مطلقا مثل ان يقول هذا العبد لرجل أو لامرأة حكم عليه بانتفاء ملكه فان حضر المدعى و أنكر المقر ارادته فالقول قوله مع اليمين فان نكل و حلف المدعى ثم حضر آخر و ادعاه و صدقه ففى التغريم نظر د إذا قال له عندي دراهم ثم فسر إقراره بانها وديعة قبل تفسيره سواء فسر بمتصل أو منفصل فيثبت فيها أحكام الوديعة من قبول ادعاء التلف و الرد و كذا لو فسره بدين و لو قال له عندي وديعة رددتها اليه أو تلفت لزمه الضمان لمناقضة الاقرار فان المردود و التالف ليس عنده و لا هو وديعة اما لو قال كان له عندي وديعة و تلفت فانه يقبل قوله إجماعا و لو قال له علي دراهم وديعة لم يقبل قوله فلو ادعى تلفها لم يقبل و لو قال لك علي ماة درهم ثم أحضرها و قال هذه التي أقررت بها و هي وديعة كانت لك عندي فقال المقر له هذه وديعة و التى أقررت بها غيرها و هي دين عليك احتمل تقديم قول المقر و المقر له و الثاني أقوى و لو قال في إقراره لك علي مائة في ذمتي فان القول قول المقر له و لو وصل كلامه الاول فقال لك في ذمتي ألف و جاء بها و قال هى وديعة و هذه بدلها قبل قوله و لو قال له على ألف درهم و دفعها و قال كانت وديعة كنت أظنها باقية فبانت تالفة لم يقبل لتكذيب إقراره اما لو ادعى تلفها بعد الاقرار قبل و لو قال له علي مأة وديعة دينا أو مأة مضاربة صح و لزمه ضمانها لانه قد يتعدى فيهما فيكون دينا و لو قال أردت انه شرط على ضمانها لم يقبل لانها لا يصير بذلك دينا و لو قال له عندي ماة وديعة شرط ضمانها علي لم يلزمه الضمان لانها لا تصير بالشرط مضمونة و لو قال أودعني مائة فلم اقبضها أو أقرضني مائة فلم اخذها قبل متصلا لا منفصلا ه لا يقبل رجوع المقر عن إقراره الا في حد الرجم اما حقوق الادميين و حقوق الله تعالى كالزكاة و الكفارة فلا يقبل رجوعه فإذا كان في يده دار و قال هذه الدار لزيد لا بل لعمرو حكم بها لزيد و غرم لعمرو القيمة الا ان يصدقه زيد و كذا لو ادعى على ميت بعين فصدقه الوارث ثم ادعاها آخر فصدقه




/ 42