من لا ولاية له وقف على الاجازة بعد البلوغ فان مات أحدهما قبل بلوغه بطل العقد و لا ميراث سواء كان الاخر قد اجاز النكاح بعد بلوغه أو لا و ان بلغ أحدهما و أجاز ثم مات عزل ميراث الآخر منه فان اجازه بعد بلوغه حلف انه لم يجز للطبع في الميراث و ورث فان امتنع فلا ميراث له يو لا يجوز نكاح الامة بدون اذن مولاها سواء كانت لرجل أو لامراة و سواء كان النكاح دائما أو منقطعا و للشيخ هنا تفصيل ضعيف و لو كانت لمن عليه ولاية فنكاحها بيد الولى فان زوجها لم يكن للمولى عليه الفسخ بعد زوال عذره يز من تحرر بعضه لا ولاية عليه لمولاه فلا يجوز له إجباره على النكاح و لو اذن المولى لعبده في العقد صح فان عين المهر فزاد كانت الزيادة في ذمة العبد يتبع بها بعد العتق و ان أطلق انصرف إلى مهر المثل و البحث في الزيادة كما تقدم و هل يثبت مهر المثل مع الاطلاق أو المسمى مع التعيين في ذمة المولى أو في كسب العبد الاقرب الاول و كذا البحث في نفقة الزوجة يح لا ولاية للام و لا لغيرها من القرابات سوى الاب و الجد و مع بلوغها و رشدها فلا ولاية عليها مطلقا كما تقرر لكن يستحب لها ان تستأذن إياها في العقد و ان توكل اخاها مع فقده و لو كان لها اخوان استحب ان يجعل الامر إلى الاكبر و لو اختار كل من الاخوة رجلا استحب لها اختيار خيرة الاكبر و لو زوجها الاخوان بالوكالة فالعقد للسابق فلو دخلت بالاخير ردت إلى الاول بعد العدة و كان لها المهر و لحق به الولد لو حملت و لو اقترن العقد ان فالأَقرب البطلان اما لو لم يأذن فان لها ان تخير عقد ما شاءت منهما و الاولى عقد الاكبر و لو دخلت بأحدهما فهو اجازة له و لو زوجت الام ولدها فان رضى لزم و الا بطل قيل و يلزمها المهر و يحمل على ادعائها الوكالة و لو زوجها أجنبي فادعت الاذن و قال الزوج زوجك من اذن فالقول قولها مع اليمين يط للمولى إجبار العبد على النكاح و كذا المدبر اما المكاتب المطلق أو المشروط و من انعتق بعضه فليس له إجبارهما و لو امتنع المولى مع طلب العبد لم يجز على إنكاحه و لو كان العبد بين شريكين كان لهما معا إجباره على النكاح و ليس لاحدهما ذلك إلا باذن الآخر و لو طلب العبد النكاح لم يجر الممتنع من الشريكين عليه لكن يستحب له اجابته و كذا لو كان لواحد و لو زوج أمته من عبده جاز و لم يجب المهر فيه لكن يستحب ذكره ك قد ذكرنا ان الاقرب ان مهر العبد المأذون له في التزوج و نفقة زوجته على مولاه و قال الشيخ يكونان في كسبه ان كان له كسب فيجب على مولاه إرساله نهارا للتكسب و ليلا للاستماع و لو تكفل مولاه بالنفقة و المهر كان له استخدامه نهارا و الوجوب يتعلق بما يستأنف من الكسب لا بما مضى مما هو في يده لمولاه و كذا لو تزوج بمهر مؤجل ثبت في كسبه بعد الاجل قال و لو لم يكن ذا كسب قيل فيه قولان أحدهما في ذمته يتبع به بعد العتق في المهر و النفقة و قيل على المولى و لم يرجح أحدهما كا إذا اذن في النكاح مطلقا تناول الصحيح خاصة فان نكح فاسدا فرق بينهما فان دخل وجب المهر في ذمته يتبع به بعد العتق لا في رقبته و الا فلا و كذا لو تزوج بغير اذن مولاه و مع إطلاق الاذن يجوز ان ينكح حرة أو أمة و فى اى بلد شاء لكن لا يسافر إلى الزوجة الا باذن المولى و لو عين المالك فخالف كان موقوفا ان كان اجازه مولاه و الا بطل فلو تزوج امة باذن مولاه ثم امره بشرائها لم ينفسخ النكاح مطلقا ان قلنا ان العبد لا يملك و الا كان فيه تفضيل و لو تزوج من العتق بعضه بامة مع الاذن صح فلو اشتراها بما يملكه بانفراده من نصيب الحرية بطل النكاح و كذا لو اشتراها بكسب جميعه كب للمولى إجبار الامة على النكاح و المدبرة وام الولد دون المكاتبة و من انعتق بعضها و لو طلبت احديهما التزويج فالأَقرب ان لمولاهما منعهما عنه كج لو تزوج عبده فالمهر في ذمة مولاه دخيل في كسبه فلو ضمنه السيد صح و لها مطالبة السيد خاصة فان طلقها قبل الدخول سقط عن السيد نصفه ان كان قد ضمن و ان لم يكن قد ضمن عاد النصف من الكسب إلى السيد و لو طلقها بعد العتق عاد النصف من الكسب اليه و لو باعه السيد عليها بطل النكاح فان كان بعد الدخول تقاصا بالمهر و الثمن و ان كان قبله احتمل سقوط جميع المهر و قواه الشيخ و احتمل سقوط نصفه و لو كان البيع بغير المهر فان كان قبل الدخول بطل البيع و الا جاء الدور و ان كان بعده صح و انفسخ النكاح كد إذا زوجه تعلق المهر و النفقة بالسيد على ما قلناه و على قول الشيخ بكسبه فإذا ضمنه كان له ان يسافر به و يمنعه من الكسب و الا فلا و لو زوج أمته وجب ان يرسلها ليلا للاستمتاع و له إمساكها نهارا للخدمة و السفر بها فإذا أمسكها نهارا فالأَقوى سقوط النفقة عن الزوج و ان لم يمسكها وجبت كه يجوز للولي ان يوكل غيره في تزويج المولى عليه و لا يفتقر الوكالة إلى شهود كالنكاح و لا فرق في ذلك بين ولاية كالأَب و الجد و بين ولاية الاختيار كالوكيل و كما يجوز للولي ان يوكل مع تعيين الزوج فكلا يجوز معه كو لو زوجها الولى بغير الكفو كان لها الفسخ و لو زوجت هى نفهسا كان لازما و الكفائة فسرها الشيخ رحمه الله بالايمان و القباء بالنفقة و لو زوجت نفسها بدون مهر المثل لم يكن لاحد الاعتراض و لو ادعى وكالة الغايب في التزويج فتزوجها له و ضمن المهر ثم حلف الموكل رجعت على الوكيل بنصف المهر لا بجميعه و لو مات الغايب لم يرثه الا مع البينة بالوكالة أو تصديق الورثة و لو زوجه بأكثر من المامور لم يصح المهر و كذا
(8)
لو زوجه بغير المجلس و لو زوجه بأقل منه جاز و لو قال لها ان زوجك الغائب طلقك و وكلنى في استيناف العقد بألف فعقد و ضمن له ثم أنكر الغايب فالنكاح الاول بحاله و هل ثبت في ذمة الضامن فيه تردد ينشأ من برائة ذمة الاصل فالفرع أولى و من اعتراف الفرع ثبوت الحق في ذمته كز إذا أذنت الجماعة في التزويج فزوجها كل واحد منهم برجل كان العقد للسابق و ان دخل بها الثاني و ترد إلى الاول بعد العدة و لها مهر المثل و لو لم يدخل فلا مهر و لا عدة و لو اقترنا أو لم يعلم السبق و عدمه أو لم يعلم عين السابق بطل الجميع و لو علم سبق أحدهما ثم اشكل توقف ابدا حتى يتبين و لو ادعى كل منهما علمها بالسبق فحلفت أو نكلت فحلفا أو نكلا بطل النكاحان و لو اعترفت لهما قال الشيخ فهو كالاعتراف و يبطل العقد ان و لو قيل ببقاء الدعوي كان وجها و لو نكلت فحلف أحدهما و نكل الآخر صح نكاح الحالف و لو اعترف لاحدهما ثبت نكاحه و قوى الشيخ رحمه الله احلافها على عدم العلم للثاني لانها لو اعترفت لزمها مهر المثل فإذا حلفت بقي التداعى بينهما و كذا لو ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لاحدهما فان اعترفت للثاني ففى إلزامها بمهر المثل وجهان و ان نكلت اخلف الثاني و لا يحكم بها له و قوى الشيخ عدم لزوم مهر المثل فلا فائدة ح في إحلافه و الاقرب عدم سماع الدعوي على الثاني و لو ادعى وارث الزوج ان اخاها زوجها بغير اذنها فالقول قولها و لو سمع من الرجل ادعاء زوجية المرأة و كذا المرأة حكم بالتوارث بينهما و لو سمع من أحدهما دون الآخر ورث الساكت المقر دون العكس و لو تزوج إمرأة في عقد و إمرأتين في آخر و ثلثا في آخر و اشكل صح عقد الواحدة خاصة ان قلنا ببطلان العقد فيما إذا تزوج رابعة و خامسة في عقد و الا فلا كح العبد المأذون له في التجارة إذا كان له امة فهي لسيده له ان ينكحها من شاء سواء كان على العبد دين مستغرق لقيمتها أو لا و له ان يطاها و لا يعتبر في ذلك كله رضا العبد و لا ظهور الحجر على العبد و ليس للعبد ولاية النكاح على ابنته بل امرها إلى مالكها ان كانت مملوكة و لو و كل حر عبدا في عقد النكاح جاز سواء كان إيجابا أو قبولا كط يقول الولى للوكيل في القبول زوجت فلانة من فلان و لا يقول منك و يقول الوكيل قبلت لفلان و لو قال قبلت و سكت فالأَقرب الانعقاد و لو قبل الوكيل نكاحا و نواه لموكله لم يقع له بخلاف البيع ل للاب ان يزوج ابنه الكبير المجنون و لا يزيد على واحدة و ان جاز ان يزوج من الصغير اربعا و كذا الجد و هل يزوج الصغير المجنون فيه نظر اما المجنونة فيزوجها مع المصلحة و ان كانت صغيرة و لو بلغت عاقلة ثم جنت عادت ولاية الاب و هل للمعتقة في المرض تزويج نفسها فيه تردد ينشأ من إمكان عودها إلى الرق و من حصول الحرية حالة العقد المقصد الثالث في المحرمات ذكر الله سبحانه و تعالى في كتابه خمس عشرة إمرأة محرمة منها ما هو بالنسب و منها ما هو بالسبب فالنسب الام و البنت و الاخت و العمة و الخالة و بنات الاخ و بنات الاخت و السبب ضربان أحدهما يقتضى التأبيد و الآخر على الجمع فالأَول الرضاع و المصاهرة و أسباب اخر و نحن نذكر أحكام ذلك كله في فصول الاول في المحرمات بالنسب و فيه ج مباحث أ المحرمات بالنسب سبعة الام حقيقة و مجازا فالحقيقة الوالدة و المجاز أمهاتها و إن علون و كذا ام الاب و أمهاتها وام الجد وام أبي ام الاب و البنت حقيقة و مجازا فالحقيقة بنت الصلب و المجاز بنت البنت و بنت الابن و ان نزلتا و الاخت سواء كانت لاب أو لام أو لهما و العمة سواء كانت حقيقة أو مجازا فالحقيقة اخت الاب لابيه أو لامه أو لهما و المجاز اخت الجد و ان علا كذلك و الخالة حقيقة و مجازا فالحقيقة اخت الام و المجاز اخت ام الام و ان علت و أخت ابى الام و ان علا سواء كانت من اب أو ام أو منهما و بنات الاخ حقيقة و مجازا فالحقيقة بنت الاخ و المجاز بنت ابن الاخ أو بنت بنت الاخ و ان سفلن و بنات الاخت حقيقة و مجازا فالحقيقة بنت الاخت و المجاز كبنت ابن الاخت أو بنت بنت الاخت و ان سفلن و هؤلاء يحرمن على التأبيد و الضابط فيه انه يحرم على الرجل أصوله و فروعه و فروع أول أصوله و اول فرع من كل أصل بعد أصل و ان علا ب النسب يثبت بالوطي الصحيح و الشبهة و لا يثبت بالزني شرعا فلو ولد من الزنى لم يلتحق به و لا يحل له و لا لاولاده و آبائه و أعمامه وطئه ان كان أنثى و ان كان ذكرا لم يحل له بنت الزاني و لا ينعتق عليه لو ملكه اما المنفية باللعان فلها الا تحرم عليه ان لم يكن قد دخل بالام و لا على غيره مطلقا ج لو و طيت المطلقة بالشبهة فاتت بولد لاقل من ستة أشهر من وطي الثاني و لاكثر من عشرة من وطي الاول لم يلتحق بأحدهما و لو كان بين العشرة و السنة فهو له و ان كان لستة من الثاني و لاقل من عشرة من الاول احتمل القرعة و لحوقه بالثاني و حكم اللبن تابع للنسب و لو لاعن لنفي الولد بطل النسب عن صاحب الفراش و كان اللبن تابعا ايضا و لو اعترف به بعد ذلك عاد نسبه و ليس له ميراث منه بل الولد يرثه الفصل الثاني في الرضاع و مطالبه أربعة الاول في أركانه و هي ثلثة المرضعة و اللبن و المحل فهيهنا د
(9)
مباحث أ المرضعة كل إمرأة حية والدة بالنكاح الصحيح دايما كان أو متعة أو ملك يمين و شبهه كنكاح الشبهة و سواء كانت الولادة عن تمام أو سقط فلا اعتبار بلبن البهيمة و لا لبن الرجل و لا الميتة و لا من در لبنها من ولادة و لا من لبنها من زنى و يعتد بلبن المنكوحة بالشبهة على الاقوى و يستحب ان تكون عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة و يكره استرضاع الكافرة فان اضطر استرضع الذمية و منعها من شرب الخمر و اكل لحم الخنزير و كره له تسليم الولد لتحمل إلى منزلها و يتأكد الكراهية في استرضاع المجوسية و يكره ايضا استرضاع من ولد أو ولدت من زنى و ذات البدعة في دينها و التشويه في خلقها و الحمق ب لا يشترط دوام النكاح وقت الرضاع فلو طلق الحامل أو المرضع فارضعت بعد مفارقته بلبنه نشر الحرمة سواء أرضعته قبل انقضاء العدة أو بعدها انقطع لبنها ثم عاد أو ثبت و لم ينقطع و سواء زاد أو نقص و كذا لو تزوجت باخر و دخل بها و حملت و لو انقطع اللبن ثم عاد في وقت إمكانه للثاني كان له دون الاول و لو اتصل حتى وضعت من الثاني كان ما قبل الوضع للاول و ما بعده للثاني ج يشترط في اللبن وصول عينه صرفا إلى المحل بامتصاص الطفل من الثدي فلو حصل منه جبن أو اقط أو امزج بغيره من مايع أو غيره موثر في التغذية أولا لم ينشر الحرمة و كذا لا إعتداد به لو و جر في حلقه أو سقط به أو حقن أو قطر في أو جراحه بحيث يصل إلى المعدة و انما الاعتبار بما يرتضعه من الثدي و لو جعل في فم الصبي مايع و رضع فامتزج حتى خرج عن كونه لبنا لم ينشر د المحل هو معدة الصبي الحى فلا اعتبار بإيصال اللبن إلى جوف من تجاوز الحولين و لو رضع العدد الا رضعة فتم الحولان ثم أكمله بعدها أو أكمل الحولان و لم يرو من الاخيرة لم ينشر بخلاف ما لو تمت الرضعة مع كمالهما و لا اعتبار بإيصال اللبن إلى معدة الميت المطلب الثاني في شرايطه و هي أربعة ان يكون اللبن عن نكاح صحيح و قد تقدم الثاني العدد و هو ما أنبت اللحم و شد العظم أو يرتضع يوما و ليلة أو خمس عشرة رضعة فما زاد فلو رضع دون العشرة لم يعتد به و فى العشرة قولان و يشترط في الرضعات امور ثلثة ان يكون الرضعة كاملة و تواليها و ارتضاعها من الثدي و تقدير الرضعة عرفي و قيل ان يروى الصبي و يصدر من قبل نفسه فلو التقم الثدي و ترك ثم عاود فان كان تركه أولا للاعتراض فهي رضعة كاملة و ان كان لا كذلك كالتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى اخر فهما رضعة واحدة و لو منع قبل اكمال الرضعة سقطت من العدد و نعنى بتوالي الرضعات عدم الفصل برضاع اخرى فلو رضع من واحدة بعض العدد ثم رضع اخرى بطل حكم الاول و لو كان للرجل خمس عشرة مرضعة أو اقل فارتضع منهن العدد لم يعتد ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة متوالية و لو فصل برضاع إمرأة اخرى بل بوجور الصبي اللبن أو بحقنته أو بتسعطه لم يعد فصلا و لو شككنا في العدد فلا تحريم و لو شككنا في وقوعه بعد الحولين فكذلك تغليبا لاصالة عدم التحريم على اصالة بقاء المدة الشرط الثالث وقوعه في الحولين بالنسبة إلى المرتضع و هل يشترط في ولد المرضعة ذلك الاقرب عدمه فلو كمل لولدها حولان ثم أرضعت من اللبن من له دونهما نشر الحرمة الرابع ان يكون اللبن لفحل واحد فلو أرضعت اثنين بلبن فحلين لم يحرم أحدهما على الآخر و لو أرضعت واحدا كمال العدد من لبن فحلين فلا حرمة و لم تصر اما و لو أرضعت بلبن فحل واحد جماعة حرم بعضهم على بعض و لو أرضعت زوجاته جماعة كل واحدة واحدا حرم التناكح بينهم المطلب الثالث في احكامه و فيه يد بحثا أ إذا حصل الرضاع بشرايطه انتشرت الحرمة من جهة المرتضع إلى المرضعة و الفحل و منها اليه فاما من جهته إليهما فانما يتعلق به خاصة و بنسله دون من هو في طبقته كاخوته و أخواته أو اعلى منه كامهاته و جداته و أخواله و خالاته أو آبائه و أجداده و أعمامه و عماته و يكون الحكم فيمن هو في طبقته أو اعلى حكم من لم يحصل معه رضاع فيجوز للفحل نكاح اخت المرتضع و نكاح أمهاته و جداته و ان كان للمولود اخ حل له نكاح المرضعة و نكاح أمهاتها و أخواتها كذا ذكره في المبسوط ثم قال و روى اصحابنا ان جميع أولاد هذه المرضعة و جميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع و على ابيه و جميع إخوته و أخواته و انهم صاروا بمنزلة الاخوة و خالف جميع الفقهاء في ذلك قال و اما الحرمة المنتشرة من جهتهما اليه فانها تعلقت بكل واحد منهما و من كان من نسلهما و اولادهما و من كان في طبقتهما من اخوتهما و أخواتهما و من كان اعلى منهما من آبائهما و أمهاتهما و جملته انك تقدر كولدهما من النسب فكل ما حرم على ولدهما من النسب حرم عليه فالمرضعة ام رضاعا و أختها خالة و أخوها خال و امها جدة كلهن حرام عليه و لو كان لامه من الرضاع بنت من ابيه من الرضاع حرمت عليه ان كانت من النسب و ان كانت من الرضاع لم يحرم و زوج المرضعة اب من الرضاع و اخوه عم المرتضع و أخته عمته و اباؤه أجداده و ان كان لهذا الفحل ولد من هذه المرضعة فهو اخ لاب يحرم على
(10)
المرتضع سواء كان من الولادة أو من الرضاع و لو أرضعت ذات الابن ذات الاخت جاز للابن نكاح الاخت و هذه جملة أصول الرضاع يهدى منها إلى تفاصيل فروع و نازع ابن إدريس في بعضها فقال لا يجوز للفحل ان يتزوج باخت المرتضع و لا بجدته كما لا يجوز في النسب ان يتزوج باخت ابنه و لا بام إمرأته قال و ليس التحريم في النسب لاجل المصاهرة لانه لا مصاهرة هناك و هو خطاء قال و كذلك ام ام ولده من الرضاع تحرم كما حرمت من النسب و فيه ضعف لانها حرمت في النسب للمصاهرة ايضا لا باعتبار النسب ب كل من ينتسب إلى الفحل من الاولاد و ان نزلوا يحرمون على هذا المرتضع سواء كانوا أولاد انسابا أو رضاعا و كل من ينتسب إلى المرضعة ولادة و ان نزلوا يحرمون عليه و لا يحرم عليه من ينتسب إليها بالنبوة رضاعا ج لا يجوز لاب المرتضع ان ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة و لا رضاعا و لا في أولاد زوجته المرضعة ولادة لانهم في حكم ولده و قد تقدم رواية اصحابنا في ذلك اما أولاد الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فهل لهم ان ينكحوا في أولاد هذه المرضعة و اولاد فحلها الوجه الجواز و لو أرضعت إمرأة ابنا و بنتا لاثنين جاز لاخوة كل منهما ان ينكح في اخوة الاخر د الرضاع شرايطه إذا سبق النكاح منع من صحته و إذا حصل عقيبه أبطله فلو تزوج رضيعة فارضعتها إمرأة محرمة عليه فان كانت عمته أو خالته لم تحرم و ان أرضعتها امه أو اخته أو بنته حرمت عليه و ان أرضعتها إمرأة ابيه فان كان بلبن ابيه حرمت عليه و الا فلا و كذا التفصيل لو أرضعتها إمرأة ابنه أو اخيه و ثبت للمرضعة نصف المسمى ان تولت المرضعة إرضاعها و يرجع الزوج به على المرضعة ان قصدت الفسخ و ان لم يقصد فلا رجوع على اشكال في تضمين البضع و ان انفردت المرتضعة بالارتضاع مثل ان سعت إليها فامتصت ثديها من شعور المرضعة سقط مهرها و لو زوج ام ولده بعبده الصغير فارضعته من لبن مولاه حرمت على العبد و المولى و كذا لو تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت اما لعيب أو لعتق متجدد أو لغيرهما ثم تزوجت و أرضعته بلبن الثاني حرمت عليهما معا ه لو أرضعت احدى زوجتيه الاخرى فان كان بلبنه حرمتا مؤبدا و ان كان من غيره فالأَم كذلك و البنت ايضا ان كان دخل بالام و الا حرمت جمعا و للصغيرة نصف المسمى و يرجع به الزوج على الكبيرة و للكبيرة مهرها ان كان دخل بها و الا فلا شيء لها لان الفرقة جاءت منها قبل الدخول و لو أرضعت الكبيرة زوجتيه حرمن ان كان دخل بالكبيرة و الا فالكبيرة مؤبدا و الصغيرتان جمعا و لو أرضعت زوجته الصغيرة احدى الكبيرتين ثم الاخرى حرمن كلهن و قيل يحرم المرتضعة و اولى المرضعتين و قواه الشيخ و هو ضعيف و لو أرضعت بعد طلاقه زوجته الاخرى حرمتا ايضا و لو أرضعت أمته الموطوئة زوجته حرمتا معا و عليه نصف مهر الصغيرة و لا يرجع به على الامة و لا يزول ملكه عنها و لو كانت أمته موطؤة لم يحرم الزوجة و لم ينفسخ نكاحها و لو كانت مكاتبته رجع عليها لان السيد يثبت له حق على مكاتبته و لو كانت موطوئة بالعقد رجع به عليها بعد العتق ز لو تزوج كل من الرجلين بإمرأة الاخر بعد الطلاق ثم أرضعت احديهما الاخرى حرمت المرضعة عليهما معا و المرتضعة على من دخل بالمرضعة و لو طلق زوجتيه فتزوجهما اخر و أرضعت احديهما الاخرى حرمت الكبيرة عليهما معا مؤبدا و الصغيرة على من دخل بالكبيرة و لو زوج ابنه الصغير بابنة اخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ النكاح لان المرتضع ان كان هو الذكر فهو عم زوجته أو خالها و ان كان الانثى فهي عمته أو خالته ح لو أرضعت زوجته زوجتين من ثلث صغاير بلبن غيره دفعة واحدة بان تعطى كل واحدة ثديا من الرضعة الاخيرة حرمت الكبيرة عينا و الصغيرتان كذلك ان كان دخل بالكبيرة و الا جمعا فان أرضعت الثالثة حرمت عينا ان كان دخل بالكبيرة و الا لم تحرم عينا و لا جمعا و لو أرضعت احدى الثلث ثم الاخرتين دفعة حرمت الكبيرة عينا و الاولى كذلك ان كان دخل و إلا جمعا و الاخيرتان عينا إن كان دخل و إلا جمعا أيضا و لو أرضعتهن على التعاقب حرمت عينا و الاولى ان كان دخل بها و الا جمعا و اما الثانية فان كان دخل بالام حرمت عينا و الا لم تحرم عينا و لا جمعا و اما الثالثة فيحتمل تحريمها خاصة كمن تزوج باخت إمرأته فان التحريم يختص بها و يحتمل تحريمها مع الثانية لانهما بإرضاع الثالثة صارتا اختين في حالة واحدة فانفسخ نكاحها دفعة واحدة و هو قوى هذا إذا لم يدخل بالام فان كان قد دخل حرمن كلهن مؤبدا ط لو أرضعت زوجاته الثلث الرابعة حرمت المرضعات مؤبدا و الصغيرة كذلك ان كان قد دخل باحديهن و الا جمعا و لو أرضعت بنات زوجته الثلث ثلث زوجاته كل بنت زوجة دفعة بان يرضعن الرضعة الاخيرة في حالة واحدة حرمت الكبيرة لانها جدة زوجاته فان كان دخل بها حرمت الصغاير مؤبدا و الا انفسخ نكاحهن و جاز له تجديد العقد عليهن جمعا لانهن بنات خالات و لكل من الصغاير نصف المسمى يرجع به الزوج على المرضعات و الكبيرة النصف ان لم يكن دخل و الجميع مع الدخول يرجع به الزوج ايضا على البنات و لو تعاقب الارضاع حرمت الكبيرة بالاولى و حرمت الصغيرة ان كان دخل بالكبيرة عينا و الا جمعا و اما الثانية و الثالثة فان كان دخل بالكبيرة
(11)
فانهما تحرمان مؤبدا و لهما نصف المسمى و يرجع على مرضعة كل واحدة به و ان لم يكن دخل كان نكاحهما بحاله و لو أرضعت ام زوجته الكبيرة الزوجة الاخرى انفسخ نكاحهما لان الصغيرة اخت و لو أرضعتها جدتها صارت خالة و لو أرضعتها اخت الكبيرة فالكبيرة خالة فان رضيت فلا فسخ لانه يجوز الجمع بين المرئة و خالتها و ان أرضعتها ام ابى الكبيرة فالصغيرة عمة للكبيرة لانها اخت أبيها و انفسخ النكاح هنا اذ لا يمكن اعتبار رضا العمة لصغرها و لو أرضعت إمرأة اخ الكبيرة الصغيرة فالكبيرة عمة ان رضيت لم ينفسخ النكاح و ينفسخ النكاح في كل هذه المواضع للجميع و لا تحرم للتأبيد سواء دخل بالكبيرة أو لا ى يحرم من المصاهرة في الرضاع ما يحرم منها في النسب فمن تزوج إمرأة لها ام من الرضاع أو بنت حرمتا عليه مؤبدا و لو كان اخت من الرضاع حرمت جمعا لا عينا و لو كان لها بنت اخ أو بنت اخت حرمتا جمعا ان لم ترض العمة و الخالة و الا فلا تحريم و لو نكح الاب من الرضاع أو الابن إمرأة حرم على الاخر نكاحها و لو زنى بإمرأة حرم عليه أمها من الرضاع ان قلنا بالتحريم في النسب و لاط بغلام حرم عليه امه و أخته و بنته من الرضاع كالنسب و بالجملة حكم الرضاع حكم النسب في التحريم سواء و للابن ان ينكح ام البنت التي لم ترضعه و لو أرضعت إمرأة صبيين صارا أخوين و لكل منهما ان ينكح ام اخيه من النسب بخلاف الاخوين من النسب لان ام الاخ من النسب انما حرمت لانها منكوحة الاب بخلاف ام الاخ من الرضاع و كذا لو كان لاخيه من النسب ام من الرضاع جاز له ان يتزوج بها و كذا لو أرضعت امه من النسب صبيا صار اخاه و كان له ان يتزوج امه يا لو وطي الاب زوجة الابن للاشتباه ففى تحريمها على الولد اشكال منشأه الآية و أصالة التحليل و تردد الشيخ فيه و الاقرب التحليل فعلى التحريم لو لم يعلم الولد فوطيها حرمت عليها معا و لها على الولد المسمى ان كان دخل قبل الفسخ و الا فالنصف و مهر المثل لوطيها بالشبهة و على الاب مهر المثل ايضا و لا يرجع الابن على الاب و ان كان قد حال بينه و بينها بخلاف ما لو أرضعتها امه لان الاب لزمه مهر المثل بالوطي و لا يجب عليه ثانيا اما الام فلم يجب عليها للزوجة مهر بإرضاعها و يحتمل الرجوع لان المهر ثبت على الاب بوطيه و إتلاف بضعها عليها و وجب لولده عليه لاجل الحيلولة فلا يسقط أحدهما بالآخر و قواه الشيخ تفريعا على التحريم و هو قوى يب قد بينا ان اللبن تابع للنسب فلو زنى بإمرأة و أرضعت بلبنه مولودا لم يصر أبا و لا المرضعة أما و لا الولد اخا اما لو وطي لشبهة فاتت بولد و رضعت من لبنه كان المرتضع تابعا فان لحق الولد بالاول فالمرتضع كذلك و كذا الثاني و لو انتفى عنهما بان اتت به لاقل من ستة أشهر من وطي الثاني و لاكثر من عشرة من وطي الاول فالمرتضع منفى عنهما ايضا و لو أمكن الحاقه بهما الحق بمن يخرجه القرعة فمن خرج اسمه فهو له و تبعه المرتضع و ليس لولد الشبهة ان يتزوج ببنت أحدهما قبل القرعة و اما بعدها فيجوز له نكاح بنت من انتفى عنه بها و لو نفى الرجل الولد باللعان فارضعت الام بلبنه كانت اما للمرتضع و لم يكن الزوج ابا و لو استلحقه بعد اللعان لحقه و ورثه الولد و هو لا يرث الولد و كان الرضيع تابعا ايضا يج/ لو أرضعت ام ولده زوجة ولده حرمت زوجة الولد عليه مؤبدا دون ام الولد على الوالد و للصغيرة نصف المسمى على الولد قال الشيخ و يرجع به على سيدها كما لو جنى عبده القن فاختار ان يفديه و يضمن اقل الامرين من القيمة أو نصف المسمى يد لو أرضعت إمرأة صغيرة فتزوج بهما رجل قبل إكماله صح فان اكملته انفسخ نكاحهما و حرمت الكبيرة مؤبدا و الصغيرة كذلك ان كان دخل بالكبيرة و الا جدد العقد ان شاء و للصغيرة نصف المهر و يرجع الزوج به على الكبيرة ان انفردت بإرضاعها و للكبيرة المهر ان كان دخل بها و الا فالنصف ان لم يكن سببا في الفسخ و الا فلا المطلب الرابع في لواحقه و فيه ز مباحث أ لا يثبت الرضاع الا بشاهدين عدلين و قال بعض علمائنا يثبت بشهادة رجل و إمرأتين و أربع نساء ايضا و هو متروك و لو اقر الرجل قبل العقد أو المرأة ثبت حكم التحريم و لو اقر أحدهما بعد العقد لم يلتفت اليه الا بالبينة أو تصديق الآخر له لكن ان كان المقر الزوج قبل الدخول انفسخ النكاح و كان لها نصف المهر و لو كان معه بينة أو صدقه فلا شيء عليه و له احلافها مع ادعاء العلم و ان كان بعد الدخول ثبت لها المهر المسمى كملا سواء أقام بينة أو لا صدقته أو لا و ان كان المرأة لم يقبل قولها و يستحب له ان يطلقها لتحل لغيره و لا يندفع النكاح لو لم يطلقها لكنها لا يقدر على طلب المهر و لو كان مقبوضا لم يقدر الزوج على استرداده مع الانكار فان ادعت علمه بذلك احلف على نفى العلم فان حلف فهي على النكاح و الا حلف على القطع و فرق بينهما ب لو اقر بالرضاع مع عدم الاحتمال لم يؤثر تحريما كمن اقر لاصغر سنا منه انها امه من الرضاع فانها لا تحرم عليه و كذا لو اقر لعبده و هو اكبر سنا منه انه ابنه لم يعتق عليه ج إذا اقر أحدهما قبل العقد بالرضاع المحرم ثم رجع و قال وهمت
(12)
أو كذبت لم يقبل رجوعه في ظاهر الحكم و تدين فيما بينه و بين الله تعالى فان كان صادقا في الاول حرمت ظاهرا و باطنا و ان كان كاذبا حرمت ظاهرا خاصة د لا يقبل الشهادة في الرضاع الا مفصلة فلو شهد بان هذا ابن هذا من الرضاع أو اخوه لم يسمع حتى يقولا نشهد انها أرضعته خمسة عشر رضعة متفرقات خلص اللبن منهن إلى جوفه في الحولين بمص الثدي لم يفصل بينهن برضاع اخرى و يبنى الشاهدان في وصول اللبن إلى الجوف على الظاهر من تحريك شفتيه عند التقام الثدي المعلوم و جور اللبن فيه مصا على العادة حتى يصدر من قبل نفسه للشبع لا للعود و لا يكفى ان يحكى القراين فيقول رأيته قد التقم الثدي و حلقه يتحرك و لو أدخلته تحت ثيابها و لم يشاهداه ملتقما ثديها لم يجز لهما ان يشهدا ه قد بينا ان الرضاع انما يستتبع احكامه لو حصل اللبن عن ولادة و هو انما يتحقق في المرأة فالخنثى إذا ولدت حكم بانها إمرأة الا على ما يروى في الشواذ ان خنثى ولدت و اولدت فينشر لبنها الحرمة ان كانت إمرأة و ان كانت ذكرا لم ينشر و ان كان مشكلا وقف المولود على ما ينكشف منه فان كان رجلا لم ينشر و الا نشر و قال الشيخ في الخلاف إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح اخت المرتضع بلبنه و لا لاحد من أولاده من المرضعة و منها لان إخوته و أخواته صاروا بمنزلة أولاده و ليس بمعتمد و الوجه جواز النكاح بين اخت المرتضع و اولاد صاحب اللبن و قد تقدم ز روى انه إذا ربت المرأة جديا بلبنها فانه يكره لحمه و لحم ما كان من نسله عليها و ليس ذلك بمحظور الفصل الثاني في المصاهرة و فيه ط مباحث أ من وطي إمرأة بالعقد الصحيح أو الملك أو الاباحة حرم عليه أمها و ان علت و بناتها و ان نزلن سواء كن بنات بنت أو بنات ابن و سواء تقدمت ولادتهن أو تأخرت و سواء كن ربايب في حجره أو لم تكن تحريما مؤبدا بالعقد الدائم و المنقطع و ملك اليمين و لو عقد و لم يدخل حرمت ام الزوجة و ان علت تحريما مؤبدا على أشهر الروايتين و حرمت بناتها لكن يكره له ذلك إذا نظر من الام إلى ما يحرم على غيره النظر إليها و كذا يحرم على الجمع اخت الزوجة سواء دخل بالزوجة أو لم يدخل فان طلق الزوجة طلاقا باينا جاز له العقد على اختها في الحال و ان كان رجعيا لم يجز حتى تخرج من العدة فان عقد على الاختين دفعة واحدة كان عقدهما باطلا على ما اختاره في المبسوط و هو مذهب ابن إدريس و فى النهاية يختار أيهما شا و به رواية صحيحة و ان عقد مرتبا كان عقد الثانية باطلا دون الاولى و يحرم ايضا على الجمع بين بنت اخت الزوجة و بنت اخيها الا برضى العمة و الخالة فلا يجوز له الجمع بين العمة و بنت الاخ و لا بين الخالة و بنت الاخت الا برضى العمة و الخالة سواء تقدم عقدهما أو تأخر و سواء كانت العمة و الخالة حقيقية كالعمة الدنيا و الخالة الدنيا أو مجازا كالعمة العليا و الخالة العليا فان عقد على بنت الاخ أو بنت الاخت و معه العمة أو الخالة كان العقد موقوفا ان أجازتاه صح و لم يكن لهما بعد ذلك اختيار و ان فسختاه بطل و قال ابن إدريس يكون العقد باطلا و لا بد من تجديده مع الرضا و هل للعمة و الخالة فسخ نكاحهما و اعتزال الزوج قال الشيخ نعم و اختاره ابن إدريس و جعل ذلك فسخا لا طلاقا و لا نفقة لها فيه و له ان يتزوج بأختها في الحال و عندي فيه نظر فان طلق واحدة منهما باينا جاز له العقد على بنت الاخ أو بنت الاخت في الحال و ان كان رجعيا لم يجز الا برضاهما أو بعد العدة و هكذا حكم الرضاع في جميع ما تقدم و له ان يدخل العمة و الخالة على بنت الاخ أو بنت الاخت و لا يعتبر رضى المدخول عليها ب تحرم حليلة الابن و هي منكوحته بالعقد أو الملك أو الاباحة تحريما مؤبدا و لو عقد الابن و لم يدخل حرمت ايضا مؤبدا على الاب و كذا تحرم منكوحة الاب على الولد سواء كانت منكوحة بالعقد أو الملك أو الاباحة تحريما مؤبدا و سواء كانت المعقود عليها مدخولا بها أو لا و لا فرق بين الاب الحقيقي و المجازي و كذا في طرف الولد فيحرم على الولد منكوحة الجد لابيه أو لامه و ان علا و على الاب منكوحة ابن ابنه أو ابن بنته و ان نزل و سواء كان اب النسب أو الرضاع و كذا الولد و لا يحرم ام منكوحة أحدهما على الآخر و ان علت و لا بناتها و ان نزلن نعم يكره للرجل ان يتزوج ابنه بنت إمرأته المدخول بها إذا كان قد رزقت بعد مفارقتها له و لو كانت ولادتها متقدمة على نكاح الام لم يكن مكروها ج لا تحرم مملوكة الاب على الابن مؤبدا بمجرد الملك و لا مملوكة الابن على الاب بذلك و لو وطي أحدهما مملوكته حرمت على الاخر تحريما مؤبدا و لا يجوز للولد ان ينكح مملوكة ابيه الا بالاذن أو الملك فان فعل من شبهة كان زانيا و عليه الحد و المهر مع الاكراه و في المطاوعة اشكال و قوى الشيخ رحمه الله سقوطه لعموم النهى عن مهر البغى و لو حملت فالولد مملوك للمولى لا ينعتق عليه و لو كان لشبهة سقط الحد فان حملت من الشبهة عتق على الاب و لا قيمة على الابن و اما المهر فكما تقدم و لا تصير ام ولد لانها علقت بمملوك ثم عتق بالملك لاجل النسب و كذا لا يجوز لاب ان يطأ جارية ابنه من اذن أو عقد فان فعل فلا حد سواء وطيها الابن قبل
(13)
ذلك أو لا و عليه المهر مع الشبهة و اما مع العلم فان كانت مكرهة وجب و الا فالأَقرب سقوطه و لو حملت لم ينعتق و على الاب فكه الا ان يكون أنثى و الاقرب انها لا تصير ام ولد و لو كان الولد صغيرا جاز للاب ان يقوم مملوكته على نفسه ثم يطأها بالملك د يجوز الجمع بين الاختين في الملك و لا يجوز الجمع بينهما في الوطي فإذا وطأ احديهما حرمت الاخرى حتى تخرج الموطوئة من الملك ببيع أو هبة أو كتابة و كذا لا يجمع بينهما و بين عمتها و لا خالتها في الوطي الا برضا العمة أو الخالة و يجوز الجمع بينهما في الملك و لا يكفى في تحليل الاخرى رهن الاولى لان المنع من الوطي لحق المرتهن لا للتحريم و لا استبرائها ايضا فان باع الموطوئة أو كاتبها فوطى الاخرى ثم ردت عليه الاولى بعيب أو فسخ كتابة لم يحل له المردودة حتى يحرم التي وطئها فان وطي الثانية بعد وطي الاولى قبل إخراجها عنه و كان عالما بتحريم ذلك عليه قال الشيخ حرمت عليه الاولى حتى يموت الثانية فان أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى الاولى لم يجز له الرجوع إليها و ان أخرجها من ملكه لا لذلك جاز له الرجوع إلى الاولى قال و ان لم يعلم تحريم ذلك عليه جاز له الرجوع إلى الاولى على كل حال إذا أخرج الثانية عن ملكه و الاقرب عندي ان الثانية محرمة دون الاولى لكن يستحب له التربص حتى يستبرء الثانية و لو أخرج الاولى من ملكه حلت الثانية و لا حد عليه على التقادير و لو كان له امتان اختان فوطى احديهما حرمت الاخرى و ان كانت الموطوئة حلت له الاخرى فان فسخ الكتابة للعجز قبل وطي الاخرى كان مخيرا بين الاختين ه إذا تزوج إمرأة جاز له شراء اختها لا وطيها بملك اليمين سواء كان شراؤها متقدما على النكاح أو متأخرا و لو كانت له امة يطاها بملك اليمين جاز له ان يتزوج بأختها فتحرم عليه الامة ما دامت الثانية في حبالته و تحل له المنكوحة و ان لم تحرم التي وطئها ببيع أو شبهه و يجوز ان يتزوج باخت اخيه إذا لم تكن اختا له و روى ان تركه افضل و كذا يجوز للسيد ان يتزوج باختى عبده إذا كانت احديهما اخته من ابيه و الاخرى من امه و يجوز ان يجمع بين المرأة و زوجة أبيها أو و ليدته إذا لم تكن أمها و بين إمرأة الرجل و بنت إمرأته إذا كانت من غيره و ان يتزوج الرجل ابنه بام إمرأته أو ابنتها و روى كراهية ان يزوج الرجل بضره امه مع ابيه و من قبل جارية بشهوة أو لمسها كذلك لم يتعلق به تحريم اختها و كذا لو نظر إلى فرجها و لا تحريم أمها و لا بنتها و قال الشيخ تحرم و هو ممنوع و هل تحرم على ابيه و ابنه بمجرد النظر أو التقبيل أو اللمس من وطي قال الشيخ نعم و نحن نمنع ذلك و نحمل النهى على الكراهية عملا بالاصل و لو نظر إلى ما يسوق لغير مالكها النظر اليه أو قبل أو لمس بغير شهوة لم ينشر الحرمة إجماعا ز الزنى الطاري لا ينشر الحرمة فلو زنى بام إمرأته بعد العقد أو بابنتها أو لاط باخيها أو ابنها أو أبيها لم تحرم إمرأته عليه و كذا لو زنى الاب بجارية الابن و بالعكس لم تحرم على مالكها و قال الشيخ تحرم سواء زنى بها قبل الوطي أو بعده و قال الشيخ إذا زنى بجارية ابيه قبل ان يطاها الاب حرم على الاب المالك وطؤها و ان كان قد وطيها بعد وطي الاب لم يحرم و ليس بمعتمد اما الزنى السابق على العقد فالمشهور ان من زنى بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما ابدا و يلوح من كلام ابن إدريس المنع و كذا لو لاط بغلام أو رجل فاوقب فانه يحرم على اللايط ام المفعول به و أخته و بنته تحريما مؤبدا سواء كان اللواط بإيقاب الحشفة بكمالها أو بجزئها بعد ان يتحقق الايقاب و سواء كانا صغيرين أو كبيرين أو بالتفريق و لا تحرم على المفعول به اقارب الفاعل و لا تحريم مع عدم الايقاب من الطرفين و يحرم مع الايقاب جدة المفعول و ان علت و بناته و ان نزلن و لو كان له ام أو اخت أو بنت من الرضاع فالأَقرب تحريمهن ايضا و لا تحرم بنت اخيه و لا اخت ابيه و لو لاط المجنون فالأَقرب التحريم عليه بعد زوال عذره و لو لاط مكرها على اشكال أو ( يشه ؟ ) عليه بإمرأة فكذلك اما الزنى السابق بغير ذلك ففيه روايتان احداهما انه ينشر حرمة المصاهرة كالوطى الصحيح و الاخرى لا ينشر و اختلف علماؤنا باعتبار الروايتين على قولين فعند الشيخ يحرم ام المزني بها و ابنتها و يحرم على الاب من زنى بها الابن و بالعكس و خالف المفيد و السيد المرتضى في ذلك ح وطي الشبهة و عقدها هل ينشر حرمة المصاهرة ام لا قال الشيخ نعم و فيه اشكال اقربه انه لا ينشر و ان سقط الحد معه و لحق به الولد و لا فرق بين شبهة العقد كمن تزوج فاسدا مثل نكاح الشغار مع عدم علمه بالتحريم و بين شبهة الوطي كمن وطأ إمرأة اشتبهت عليه بزوجته و بين شبهة الملك كمن اشترى جارية شراء فاسدا أو تشبهت عليه امة الغير بأمته الحكم في ذلك كله سواء و حكم الرضاع في جميع ما تقدم حكم النسب ط أقسام الوطي ثلاثة مباح طلق فيتعلق به تحريم المصاهرة سواء كان بعقد أو ملك يمين أو إباحة فتحرم به ام الموطوئة و ان علت على الواطي و بناتها و ان نزلن و تحرم الموطوئة خاصة على اب الوطي و ان علا و على ابنه و ان نزل تحريما مؤبدا و تصير به