تحریر الاحکام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تحریر الاحکام - جلد 2

حلی الحسن بن یوسف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(98)

يا لو علق اليمين بشرط صح و كانت موقوفة فان وجد الشرط انعقدت و الا فلا فلو قال و الله لا دخلت الدار ان شاء زيد فان قال زيد قد شئت ان لا تدخل فدخل حنث و لو قال لم اشاء انحلت اليمين و له الدخول قبل العلم بمشية زيد و العلم بالمشية ان يقول بلسانه و لو لم يعلم حال زيد اما لموت أو غيبة أو جنون لم يمنع من الدخول يب لا فرق بين تقديم الشرط و تأخيره فلو قال و الله ان شاء الله لافعلن أو لا فعلت انحلت اليمين و لو قال و الله ان شاء زيد لافعلن كانت موقوفه على مشية زيد فان شاء وقعت اليمين و الا فلا و لو قال و الله لاشربن إلا ان يشاء الله أو لا اشرب الا ان يشاء الله لم يحنث بالشرب و لا بتركه و لو قال و الله لا اشرب الا ان يشاء زيد فقد منع نفسه من الشرب الا ان يوجد مشية زيد فان شاء فله الشرب ان لم يشاء و لو لم يعلم مشيته لغيبته أو جنون أو موت لم يشرب فان شرب حنث و لو قال و الله لاشربن الا ان يشاء زيد فقد التزم بالشرب الا ان يشاء زيد لا ان يشرب لان الاستثناء ضد المستثنى منه و المستثنى منه إيجاب فان شرب قبل مشية زيد بر و ان قال قد شئت الا تشرب انحلت اليمين لانها مطلقة لعدم مشيته لترك الشرب و ان قال قد شئت ان يشرب أو ما شئت أن لا يشرب لم ينحل اليمين فان خفيت مشيته لزمه الشرب و لو قال و الله لا شرب اليوم ان شاء زيد فقال زيد قد شئت الا يشرب فشرب حنث و ان شرب قبل مشيته لم يحنث و الاستثناء بمشية الله تعالى توقف الطلاق و العتاق فلا يقعان يج/ قد بينا انه لا ينعقد اليمين على فعل الغير كما لو قال و الله ليفعلن لا في حق الحالف و لا المحلوف عليه و كذا لا ينعقد على المستحيل عادة كما لو قال و الله لاصعدن إلى السماء و لا على المستحيل عقلا كرد أمس و لا يجب بهما كفارة و انما ينعقد على فعل الممكن الواجب أو المندوب أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو فعل المباح إذا تساوي أو كان البر أرجح في مصلحة الدين أو الدنيا و لا ينعقد على ترك هذه الاشياء و لو حلف لم يكفر و لو حلفت ان لا تخرج مع زوجها ثم احتاجت إلى الخروج خرجت معه و كذا لو حلف الا يتزوج عليها أو لا يتسرى لم ينعقد و لو عجز عن المحلوف عليه بعد اليمين انحلت اليمين يد يشترط في الحالف العقل و البلوغ و الاختيار و القصد إلى اليمين فلا يصح من المجنون و لا الصبي و لا المكروه و لا النائم و لا السكران و هل يصح من الكافر الاقوى الصحة و منع الشيخ في الخلاف بعيد نعم الاقرب انه لا يصح منه التكفير بل يجب عليه التكفير بتقديم الاسلام و لا يصح يمين الغضبان مع زوال رشده بالغضب يه لا ينعقد يمين الولد بدون رضا الوالد و لا يمين الزوجة بدون اذن الزوج و لا يمين العبد بدون اذن المولى و لو حلف احد هؤلاء في فعل واجب أو ترك قبيح انعقدت و لو حلف في ذلك كان للاب حل يمين الولد و كذا الزوج و المولى و لا كفارة يو لو حلف و لم يقصد لم ينعقد و لو حلف بالصريح و يقبل قوله في عدم القصد المقصد الثاني في متعلق اليمين و فيه لح بحثا أ المرجع في الايمان إلى النية فإذا نوى الحالف على ما يحتمله اللفظ انصرف اليمين اليه سواء كان موافقا للظاهر بان ينوى الموضوع الاصلى بالعام الخاص أو بالعكس و بالاطلاق المقيد و بالعكس و باللفظ مجازه كما لو حلف ان لا يأكل اللحم و يقصد معينا أو لا يشرب ماء و يقصد ماء مقيدا أو يحلف ما رايت فلانا و يعنى ما ضربت ( ارسه ؟ ) أو لا سألته حاجة و يعنى بها الشجرة الصغيرة أو يحلف لا شربت لفلان ماء من عطش و ينوى به العموم و كل هذا مقبول لصرف اليمين اليه و لو نوى ما لا يحتمله اللفظ كما لو حلف لا يأكل خبزا و عنى لا يدخل بيتا لم يتناول اليمين مفهوم اللفظ لعدم النسبة و لا ما نواه لعدم الاحتمال و لو لم ينو شيئا حمل اللفظ على حقيقته كما لو حلف لا يلبس ثوبا من غزل إمرأته و لم ينو العموم و لا الخصوص و لو كان اللفظ عاما و السبب خاصا فان نواه قصر عليه مثل من دعى إلى غداء فحلف ان لا يتغدى أو لا يدخل بلد الظلم راه فيه فزال الظلم و لو لم ينو ففى الاخذ بعموم اللفظ أو بخصوص السبب اشكال و لو حلف لعامل الا يخرج الا باذنه فعزل أو لا يرى منكرا الا رفعه إلى فلان القاضي فعزل فالأَقرب انحلال اليمين مع احتمال عدم الانحلال فلو راى المنكر في ولايته و أمكنه رفعه و لم يرفعه حتى عزل فالأَقرب الحنث و لو اختلف السبب و النية مثل ان تمن عليه إمرأته بغزلها فحلف الا يلبس ثوبا من غزلها و نوى اجتناب اللبس خاصة دون الانتفاع بالثمن و غيره قدمت النية ب إذا حلف على فعل حنث بابتدائه ثم ان كان الفعل ينسب إلى الاستدامة كما ينسب إلى الابتداء حنث به كالأَبتداء و الا فلا فلو حلف لا سكنت هذه الدار حنث بابتداء السكنى و بالاستدامة فيخرج منها لو كان فيها و يبرأ بخروجه عقيب اليمين فان أقام بعد اليمين زمانا يمكنه الخروج فيه حنث و ان أقام لنقل قماشه و رحله أو أقام دون اليوم و الليلة و لو خرج عقيب اليمين ثم عاد لنقل رحله و عياله لا للسكنى لم يحنث سواء ترك في الدار ما يمكن سكناها معه أو لا و لو خرج عقيب اليمين بنية الانتقال و ترك أهله و ماله مع إمكان نقلهم لم يحنث و لو حلف لا ساكنت فلانا حنث في الابتداء أو الاستدامة ايضا فإذا كان ساكنا معه فان تحولا أو أحدهما في أول حال الامكان لم يحنث و ان أقاما على المساكنة حنث و الاعتبار في الانتقال بان يزول عن المكان بنية الانتقال و لو كانا في خان فسكن كل واحد منهما بيتا فليسا بمتساكنين و كذا لو كانا في بيتين لدار كبيرة لكل منهما غلق منفرد و لو كانت الدار صغيرة فهما متساكنان و ان انفرد كل منهما بغلق و لو كان أحدهما في بيت الدار الكبيرة

(99)

و الاخرى في الصفة أو كانا في صفتها أو في بيتها و ليس لاحدهما غلق دون الآخر فهما متساكنان و لو جعل بينهما جدار و لكل من البيتين باب فليسا بمتساكنين لكن يشترط انتقال أحدهما في الحال و العود إلى البناء فلو مكثا لبناء الجدار قبل الانتقال حنث و لو انفرد بحجرة من دار طريقها على الدار فالأَقرب انه ليس بمساكنه و لو نوى انه لا يساكنه في درب أو بلد فهو على ما نواه و كذا لو نوى ان لا يساكنهم في بيت واحد و لو حلف لا يساكنه في هذه الدار فقسماها حجرتين و بنيا بينهما حايط و فتح كل منهما لنفسه بابا ثم سكنا فيها لم يحنث و لو حلف لا سكنت هذه الدار فاكره على المقام لم يحنث و كذا لو كان في جوف الليل و لم يجد منزلا يتحول اليه أو يحول بينه و بين المنزل حايلا من أبواب مغلقة أو خوف على نفسه أو أهله فأقام أياما ناويا للنقلة متى قدر و لو لم ينو النقلة حنث و لو حلف على نقل متاعه بني على العادة بحيث لا يترك النقل المعتاد و لا يلزمه جمع دواب البلد و لا النقل بالليل و لا وقت الاستراحة عند التعب و لا وقت الصلوة و لو حلف لا يسكن الدار فعاد مريضا بها أو زار صديقا لم يحنث و لو حلف لا سكنت هذه الدار لم يتناول اليمين عياله و حاله و كذا لو حلف ليخرجن من هذه الدار لم يقتض اليمين إخراج أهله كما لو حلف ليخرجن من البلد و مع الخروج فالأَقرب ان له العود ما لم ينو هجرانه و هل يبرء بالصعود على السطح الاقرب العدم ج لو حلف لا يدخل دارا حنث إذا صار بحيث لو رد بابه لكان من ورائه و يحنث بدخولها من بابها أو بابها و لو نزل إليها من السطح أو بدخول شيء منها أو غرفة من غرفها أو الدهليز و لا يحنث لو نزل إلى سطحها سواء كان محجرا أو محجر و لو وقف على عتبة الدار في بدن الحائط لم يحنث و لو تعلق بغصن شجرة في الدار لم يحنث و لو صعد عليها فان كان يحيط لموضعه منها سور الدار حنث و ان كان اعلى من ذلك أو كان يحيط به سترة السطح لم يحنث و لو كان في الدار نهر جار فدخل في النهر إلى الماء الذي في الدار حنث و لو قام على حايط الدار لم يحنث و لو حلف على الخروج من الدار لم يبرء بالصعود إلى السطح و لو حلف ان لا يضع قدمه في الدار فدخلها راكبا أو ماشيا منتعلا أو حافيا يحنث و لو حلف لا ادخل و هو في الدار لم يحنث بالمقام و لو حمل فادخل مع عدم تمكنه من الامتناع لم يحنث إجماعا و لو حمل باذنه فادخل حنث و كذا لو ادخل بغير اذنه مع تمكنه من الامتناع و لو أكره بالضرب على الدخول فدخل لم يحنث د لو حلف لا يدخل هذه الدار من بابها فدخلها من الباب لم يحنث و لو حول الباب إلى مكان آخر فدخل به حنث و كذا لو قال لا دخلت من باب هذه الدار و ان جعل لها بابا آخر مع بقاء الاول فدخل من الثاني حنث و لو قلع الباب و نصب في دار اخر و بقى السلوك حنث بدخوله و لم يحنث بالدخول في الموضع الذي نصب فيه الباب لان الدخول في السلوك لا في المصراع و لو حلف لا دخلت الدار من هذا الباب ففتح باب اخر لم يحنث بالدخول فيه و ان ركب عليه مصراع الاول و لو حلف لا يدخل بيتا فدخل غرفته لم يحنث ه لو حلف الا يدخل دار زيدا و لا يكلم زوجته أو عبده كانت اليمين تابعة للملك و ان لم يسكن الدار فإذا باع الدار أو طلق الزوجة أو أعتق العبد أو باعه انحلت اليمين و لو دخل دارا يسكنها زيد بأجرة أو عارية أو غصب لم يحنث اما لو حلف لا يدخل مسكن زيد تعلقت اليمين بالجميع لا بالمملوك المسكون فيه و لو حلف لا دخلت دار زيد فدخل دار عبده حنث بخلاف دار مكاتبه و كذا لو حلف لا يلبس ثوبه فلبس ثوب العبد و لو حلف لا دخلت دار العبد أو لا يلبس ثوبه فدخل دارا جعلت برسمه أو لبس ثوبا جعل برسمه فالأَقوى عدم الحنث مع احتمال ثبوته اذ يمتنع اضافة الملك فيتعين اضافة الاختصاص اما لو حلف لا يدخل دار المكاتب حنث بدخول ما جعل برسمه لانقطاع تصرف المولى عنه و فيه نظر و لو حلف لا يركب سرج دابة حنث بما هو منسوب إليها و لو حلف ان يدخل الدار لم يبر الا ان يدخل بجملته و لو حلف الا يدخل فادخل يده أو رجله لم يحنث و لو حلف لا دخلت دار زيد هذه ففى بقاء اليمين بعد زوال ملكه تردد ينشأ من اعتبار الاشارة المتعلقة بالعين بعد زوال الاضافة و من اعتبار النسبة و يتعلق اليمين على البيت للحضرى ببيت الحاضرة خاصة و للبدوي به و ببيت الشعر و الادم و لو حلف لا يدخل دارا فدخل عرصة دار انهدمت لم يحنث و لو حلف لا دخلت هذه الدار حنث بدخول العرصة بعد الانهدام و كذا البحث في البيت المطلق و المعين إذا دخل عرصة بعد الانهدام و لو حلف لا يدخل بيتا فالأَقوى انه يحنث بدخول دهليز الدار وصفتها و صحنها و هل يحنث بدخول المسجد أو الحمام قال الشيخ رحمه الله لا يحنث لعدم تناول العرف له و يحتمل الحنث لقوله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع و قوله عليه السلم نعم البيت الحمام و لو حلف لا دخلت الدار اقتضى التأبيد و لو نوى مدة صح و دين بنيته و إذا حلف الا يدخل على زيد بيتا فدخل عليه مع علمه بكونه فيه حنث و لو لم يعلم أو علم و نسى لم يحنث و لو كان فيه زيد و عمرو فدخل مع العلم بكون زيد حنث ايضا سواء نوى الدخول على زيد أو أطلق و لو نوى الدخول على عمرو قوى الشيخ عدم الحنث و الاقوى الحنث و لو دخل الحالف بيتا ثم دخل فيه المحلوف عليه فان خرج الحالف في الحال لم يحنث و كذا

(100)

لو أقام معه و لو حلف لا يدخل الدار فدخلها مكرها أو ناسيا أو جاهلا بكونها هى المحلوف عليها لم يحنث ز لو حلف لا يلبس ثوبا حنث بالابتداء أو الاستدامة فلو كان لابسا له قبل اليمين وجب عليه نزعه عقيب اليمين أول حال الامكان فان اخر عن ذلك حنث و كذا لو حلف لا يركب الدابة و كذا لا سكنت هذه الدار و لا ساكنت زيدا و لا ضاجعته اما لو حلف لا تزوجت و له زوجة لم يحنث بالاستدامة و كذا لو حلف لا تطيب و لو حلف لا يصوم و هو صائم فاتم يومه فالأَقوى الحنث و لو حلف لا يسافر و هو مسافر فرجع أو أقام لم يحنث و ان مضى في سفره حنث ح المسمى ان اتحد انصرفت اليمين اليه كالرجل و المراة و الانسان و الحيوان و ان تعدد حمل على الشرعي دون اللغوي و على الحقيقة دون المجاز الخفى فان اشتهر المجاز و خفيت الحقيقة على أكثر الناس انصرف إطلاق اليمين إلى المجاز العرفي دون الحقيقة الخفية كالرواية و الغاية سواء كان المجاز بعض افراد الحقيقة كالدابة أولا و لو اضاف إلى العام ما تقضى العادة بتخصيصه بسبب الاضافة تخصص كمن حلف لا يأكل راسا انصرف إلى ما يتعارف عنده فيدخل فيه الابل و البقر و الغنم و لو كان في بلد كثير الصيد بحيث يكثر فيه رأسه حنث به و هل يحنث برؤس الطير و الحيتان قال الشيخ لا و الضابط العرف هذا مع الاطلاق و لو نوى ما يحتمله اللفظ انصرف إلى ما نواه و ان بعد و لو حلف لا شربت هذا النهر أو هذه البركة حنث بالبعض لقضية العرف و كذا لو علقه على اسم الجنس أو الجمع كما لو حلف لا أكل الخبز و لا اشرب الماء و لا اجالس الفقراء و المساكين أو علقه على اسم جنس مضاف كماء النهر و لو حلف لا صمت يوما لم يحنث حتى يكلمه و كذا لو حلف لا صليت صلوة و لو حلف لا صمت أو لا صليت حنث في الصيام بطلوع الفجر مع نية الصوم و فى الصلوة بتكبيرة الافتتاح و لا يشترط السجدة ط لو حلف لا لبست هذه الثوب و كان رداء خاله اليمين فارتدى به أو اتزر أو اعتم أو جعله قميصا أو سراويل أو قباء و لبسه حنث و ان كان قميصا فارتدى به أو سراويل فاتزر به حنث و لو قال لا ألبسه و هو رداء فغيره عن كونه رداء و لبسه لم يحنث و لو قال لا لبست شيئا حنث بكل ما يصلح اضافة اللبس اليه كالقميص و العمامة و القلنسوة و الدرع و الجوشن و الخف و النعل و لو حلف ليلبس إمرأته حليا بر بالخاتم من الفضة و المحيقفة من اللؤلؤ و الجوهر و لا يبر بالودع و خرز الزجاج و هل يبر بالعقيق و الشيخ يحمل على عرفه أو ذلك يسمى حليا في السواد و لو حلف لا يلبس حليا فلبس دراهم أو دنانير في ( مرحله ؟ ) فالأَقوى الحنث لانه يسمى حليا و لا يحنث لو لبس سيفا محلاة و لو حلف لا يلبس خاتما حنث بلبسه في الخنصر ى لو حلف الا يأكل طعاما اشتراه زيد فاكل ما اشتراه زيد و عمرو أو صفقة و لعدم تردد الشيخ في الحنث و عدمه و الاقوى عندي العدم و كذا لو اشترى أحدهما نصفه مشاعا ثم الآخر النصف الآخر اما لو اشترى زيد نصفه معينا ثم خلطه بالنصف الاخر فاكل الجميع أو أكثر من النصف حنث إجماعا و لو أكل اقل من النصف لم يحنث و لو أكل من طعام اشتراه زيد ثم باع نصفه مشاعا فاكل أكثر من النصف أو اقل على اشكال حنث و لو باعه اجمع أو اشتراه لغيره ففى الحنث تردد و لو حلف لا يلبس من غزل فلانة فلبس ثوبا من غزلها و غزل غيرها حنث و لو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس من غزلها و غزل غيرها فالأَقوى عدم الحنث و كذا لو حلف لا يلبس ثوبا نسجه زيد فلبس ما نسجه زيد و غيره أو حلف لا يأكل من قدر طبخها فاكل ما طبخه هو و غيره أو لا يدخل دارا اشتراها فدخل ما اشتراها هو و غيره أو لا يلبس ثوبا خاطه زيد فلبس ثوبا خاطه هو و غيره اما لو حلف لا يلبس ما خاطه زيد حنث بما يخيطه زيد و عمرو و لو حلف لا يدخل دارا لزيد فدخل دارا له و لغيره ففى الحنث اشكال و لو حلف لا كلمتهما و قصد الامتناع عن كلام كل واحد منهما حنث بكلام أحدهما و ان قصد الجمع لم يحنث الا بكلامها اتحد الزمان أو اختلف و لو قال لا كلمت زيدا و لا عمروا حنث بكلام كل واحد منهما و لو حلف على فعل شيئين فقال و الله لا أكل لحما و خبزا لم يحنث بأكل أحدهما الا ان يقصد المنع من كل منهما يا لو حلف لا يشم ريحانا فالأَقرب انصرافه إلى الفارسي لانه المتعارف و يحتمل عوده إلى الحقيقة و هو كل نبت أو زهر طيب الريح كالورد و البنفسج و النرجس و لا يحنث بشم الفاكهة و لو حلف لا يشم وردا و لا بنفسجا لم يحنث بشم ماء الورد و لا دهنه و لا دهن البنفسج و يحنث بشم يابس الورد و البنفسج و لو حلف لا يأكل شواء حنث بأكل المشوي دون غيره من البيض و شبهه و لو حلف لا يركب حنث بركوب السفينة و لو حلف لا تأكل بيضا دخل فيه النادر كبيض النعام لا بيض السمك أو الجراد و لا يسمى بيضا بيض الحيوان يب و لو حلف لا يأكل شيئا فشربه أو لا يشربه فاكله لم يحنث و لو حلف لا يشرب قمص قصب السكر أو حب الرمان و رمى بالثفل لم يحنث و لو حلف لا يأكل سكرا فوضعه في فيه حتى ذاب أو ابتعله فالأَقوى عدم الحنث و لو حلف لا يطعم شيئا حنث بالاكل و الشرب و المص لو حلف لا يأكله و لا يشربه فذاقه لم يحنث و ان ازدرده و لو حلف لا يذوقه فاكله أو شربه أو مصه حنث و لو حلف ليأكل آكلة بالفتح لم يبر حتى يأكله ما يعده الناس أكله و هي المرة من الاكل و لو ضم انصرف إلى اللقمة و لو حلف لا يأكل ثمرة فامتزجت بغيرها لم يحنث حتى يتحقق أنه أكلها فله أن يأكل حتى يبقى من المشتبه واحدة يج/ إذا حلف ليفعلن شيئا لم يبرا الا بفعل الجميع حنث بالبعض صرفا لليمين إلى الممكن و لو حلف لا شربت من الفرات حنث بالكرع و بالاغتراف ثم الشرب و لو حلف لا شربت من هذا الانآء لم يحنث بصب الماء في غيره و الشرب و لو حلف

(101)

لا شربت من الفرات فالأَقوى الحنث بالشرب من النهر يد إذا حلف على شيء عينه بالاشارة فتغيرت صفته فان استحالت اجزاؤه و تغير اسمه لم يحنث كمن حلف لا يأكل هذه البيضة أو هذه الحنطة فيصير فرخا أو زرعا و ان بقيت الاجزاء دون الاسم حنث كما لو حلف لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو لا آكل هذا الحمل فصار كبشا أو لا آكل هذا الرطب فيصير دبسا أو ناطفا على اشكال أو لا آكل هذا اللبن فيصير مصلا أو جبنا أو لا أدخل هذا الدار فيصير مسجدا أو حماما أو براحا و لو تبدلت الاضافة كما لو حلف لا كلمت زوجة زيد هذه و لا دخلت داره هذه أو لا كلمت عبده هذا أو لا كلمت زيدا زوج هند أو عمروا سيد جوهر فزالت النسب حنث و لو حلف لا ضربت عبد زيد فرهنه زيدا أو جنى جناية تعلق أرشها برقبته فضربه حنث لان الرهن و الجناية لم يخرجاه عن النسبة و لو زالت الصفة و تغير الاسم ثم عادت حنث ايضا كما لو حلف لا يركب هذه السفينة فنقضت ثم اعيدت أو لا كتبت القلم فكسر ثم بري أو لا قصصت بهذا المقص فكسر ثم اعيد و لو تغيرت الصفة بما يبقى الاسم معه حنث كاللحم إذا شوى أو طبخ و الرجل يمرض أو العبد يباع و لو حلف لا يأكل تمرا فاكل رطبا أو بسرا أو بلحا لم يحنث بأكل التمر أو البسر أو البلج و لو حلف لا يأكل عنبا فأكل زبيبا أو ذهبا أو ناطفا أو لا يكلم شابا فكلم شيخا أو لا يشتري جديا فاشترى تيسا أو لا يضرب عبدا فضرب عتيقا لم يحنث و لو حلف لا يأكل رطبا أو لا يأكل بسرا فاكل منصفا أو مذنبا حنث بخلاف ما لو حلف لا يأكل بسرة أو رطبة و لو حلف لا يأكل لبنا حنث بلبن الانعام أو الصيد أو الادمية حليبا و رابيا و مايعا و مجمدا لا بالجبن و السمن و الاقط و الكشك و الزبد الا ان يظهر فيه لبن و لو حلف لا يأكل زبدا فاكل سمنا أو جبنا أو لبنا لم يظهر فيه الزبد لم يحنث و كذا لا يحنث لو حلف لا يأكل سمنا فاكل زبدا أو لبنا أو شيئا مما يصنع من اللبن أو شيئا من الادهان و يحنث بأكل السمن منفردا في عصيدة أو حلوا أو طبيخ يظهر فيه طعمه و كذا الحنث لو حلف لا يأكل خلا فاكل طبيخا فيه خل يظهر طعمه فيه أو حلف لا يأكل شعيرا فاكل حنطة فيها حبات شعير الا ان يقصد ان لا يأكله منفردا و لو حلف على الدهن فالأَقرب الحنث بالسمن و لو حلف لا يأكل من لحم شاة و لا يشرب لبنها لم يتعد التحريم إلى نسلها يه لو حلف لا يأكل فاكهة حنث بكل ثمرة يخرج من الشجرة يتفكه بها كالعنب و الرطب و الرمان و السفرجل و التفاح و الاترج و التوت و النبق و الموز و الاقرب عدم الحنث بيابس هذه كالتمر و الزبيب و التين و المشمش و الاجاص و لا يحنث بالزيتون و البطم و البلوط و ساير الشجر البرى المستطاب كالزعرور الاحمر وحب الآس دون المستطاب كحب الصنوبر و القثاء ليس بفاكهة و كذا الخيار و القرع و الباذنجان و غيرها من الخضر و فى البطيخ اشكال اقربه انه فاكهة و لو حلف لا يأكل ادما حنث بكل ما جرت العادة بأكل الخبز به سواء كان مما يصطبغ به كالطبخ و المرق و الخل و الزيت أو من الجامدات كالشواء و الجبن و الباقلى و الزيتون و البيض و التمر و الملح مع الخبز و لو حلف لا يأكل طعاما حنث بكل ما يسمى طعاما من قوت أو ادم أو حلواء أو تمر سواء كان جامدا أو مايعا و فى الماء اشكال ينشأ من قوله تعالى و من لم يطعمه فانه منى و من عدم الانصراف اليه عند الاطلاق و كذا الاشكال في الدواء و يحنث بما جرت العادة باكله من نبات الارض دون ما لم تجر به العادة كورق الشجر و لو حلف لا يأكل قوتا حنث بالخبز و التمر و الزبيب و اللحم و اللبن سواء اختص أهل بلده بقوت أحدهما أو لا و كذا يحنث بأكل السويق و الدقيق و الحب الذي يقتات خبزه دون العنب و الحصرم و الخل و لو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالشحم و المخ الذي في العظام و الدماغ و الكبد و الطحال و الرية و الكرش و المصران و فى القلب اشكال و كذا القانصة و الاقرب عدم الحنث بالالية و شحم البطن و فى الشحم الذي على الظهر أو الجنب و فى تضاعف اللحم نظر اقربه الحاقه بالشحم و لا يحنث بأكل المرق و الاقرب الحنث بالراس و الكارع و اللسان و لو حلف لا يأكل الشحم لم يحنث بما في الجوف من الشحم الذي على الكلى و غيره و الاقرب الحنث بشحم الظهر و ما في اللحم و الالية يو لو حلف لا يأكل لحما فان نوى معينا انصرف اليه و الا انصرف إلى لحم الانعام و الصيد و الطاير و الاقوى عدم انصرافه إلى السمك و يحنث بأكل اللحم المحرم كالميتة و الخنزير و المغصوب يز لو حلف لا يلبس ثوبا فاشترى به أو بثمنه ثوبا أو لبسه أو انتفع بالثمن لم يحنث و لو قصد قطع المنة ففى الانصراف إلى هذه نظر ينشأ من اعتبار السبب و عدمه و الاقرب العدم و كذا لا يحنث لو انتفع بغير الثوب من مال المحلوف عليه كاكل طعامه و سكنى داره و ان قصد قطع المنة في لبس الثوب و لو حلف لا يلبس ثوبا من به عليه قطعا للمنة فاشتراه غيره ثم كساه إياه أو اشتراه الحالف و لبسه ففى الحنث اشكال ينشأ من الاخذ بعموم اللفظ أو بخصوص السبب و الاقرب عدم الحنث و كذا لا يحنث لو حلف لا يأوى معه زوجته في دار فآوى في غيرها و ان قصد الجفاء على اشكال و لو حلف بسبب فزال مثل ان كان السبب المنة عليه فملك هو الدار أو من عليه لم يحنث يح لو حلف ليضربن عبده في غد فمات الحالف من يومه لم يحنث و كذا ان جن من يومه و لم يفق الا بعد خروج الغد و لو امكنه ضربه في الغد و مضى الغد متمكنا و لم يضربه حنث و لو مات العبد من يومه لم يحنث و كذا لو مات العبد في الغد قبل التمكن من ضربه و لو مات في غد بعد التمكن من ضربه قبل ضربه حنث و كذا لو مات الحالف في

(102)

غد بعد التمكن من ضربه قبل ضربه حنث و يبر بضربه في غد أى وقت كان منه و لا يبر بضربه في غد و هو ميت و لا بضربه ضربا لا يؤلمه على اشكال و لا بحتفه أو نتف شعره أو عصر ساقه بحيث يتألم و لا يحنث لو هرب العبد من يومه و لو مرض أو مرض الحالف فإن لم يتمكن من ضربه لم يحنث و الا حنث و لو تلف العبد من يومه يفعله أو اختياره حنث و هل يحنث في الحال أو الغد فيه تردد ينشأ من انعقاد يمينه حال حلفه و قد تعذر عليه الفعل فيحنث في الحال و من كون اندفاقه بفعله أو اختياره يط لو حلف ليصومن حينا وجب عليه صوم ستة أشهر و كذا لو حلف لا يكلمه حينا و الاقرب التوالى في الثاني لا الاول و لو حلف لا يكلمه حقبا فذلك ثمانون عاما و لو حلف ليصومن زمانا انصرف إلى خمسة أشهر و هل يتعدى إلى غيره كما لو حلف لا يكلمه زمانا فيه نظر و لو نوى في هذه المواضع شيئا معينا انصرف إلى ما نواه و لو حلف لا يكلمه دهرا أو عمرا طويلا أو بعيدا بر بالقليل و الكثير و لو حلف لا يكلمه الدهر أو الابد اقتضى العموم و فى الزمان نظر و الاقرب في العمر العموم و ان حلف لا يكلمه أياما فهي ثلثة و كذا لو قال أشهرا أو شهورا ك لو حلف ان يقضيه حقه في وقت فقضاه قبله لم يحنث ان أراد ان لا يجاوز ذلك الوقت و الا حنث و كذا في غيره من الافعال كاكل شيء أو بيعه أو شرائه إذا قيد بوقت معين ففعل قبله حنث و كذا لو فعل بعضه قبل وقته و الباقى في وقته و لو حلف ان يقضيه حقه فقضاه عوضا عنه حنث و لو أبرأه صاحب الحق لم يحنث و لو حلف ليقضيه عند رأس الهلال أو رأسه أو إلى رأس الهلال إلى استهلاله أو عند رأس الشهر أو مع رأسه بر بقضائه عند غروب الشمس من ليلة الشهر و ان اخر مع الامكان حنث و لو شرع في عده أو وزنه أو كيله فتاخر القضاء لكثرته فالأَقرب عدم الحنث و لو حلف لا يبيع ثوبه بعشرة فباعه بها حنث و لو باعه بأقل أو بأكثر لم يحنث و لو كان سبب يمينه الامتناع عن البيع بالعشرة للنقص حنث بالاقل و لو حلف لا اشتريه بعشرة فاشتراه بأقل لم يحنث و ان اشتراه بها أو بأكثر حنث و لو حلف ان يطلق في غد و طلقها قبله باينا حنث و لا يحنث بالرجعية كا لو حلف ان لا يفارقه حتى يستوفى حقه منه ففارقه الحالف مختارا حنث سواء أبرأه من الحق أو فارقه و الحق عليه و لو فارقه مكرها لم يحنث سواء حمل مكرها حتى فرق بينهما أو أكره بالضرب و التهديد و كذا لو كان ناسيا أو هرب منه الغريم بغير اختياره وحد التفرق ان يفترقا عن مجلسهما كالبيع و لو اذن الحالف في الفرقة ففارقه حنث و كذا لو فارقه من اذن و لا هرب مع إمكان ملازمته و المشي معه أو إمساكه و لم يفعل و لو قضاه قدر حقه ففارقه ظنا منه الوفاء فخرج رديا أو بعضه لم يحنث و كذا لو خرج مستحقا فاخذه المالك و لو علم بالحال ففارقه حنث و لو فلسه الحاكم ففارقه بإلزام الحاكم لم يحنث و ان لم يلزم المفارقة لكن فارقه للعلم بوجوب المفارقة احتمل الحنث و عدمه و لو احاله الغريم بحقه ففارقه احتمل الحنث لعدم الاستيفاء منه و عدمه للبرائة منه اما لو كانت يمينه لا فارقتك ولي قبلك حق لم يحنث بعد الحوالة و الضمان و الابراء و يحنث بالكفيل و الرهن و لو قضاه عن حقه عوضا احتمل الحنث لان يمينه على الحق و عدمه للبرائة منه و لو كانت يمينه لا فارقتك حتى تبرأ من حقى لم يحنث و كذا لا يحنث لو قبض وكيله قبل مفارقته و لو قال لا فارقتنى حتى استوفى ففارقه المحلوف عليه مختارا أو قاربه الحالف و كذلك احتمل الحنث و عدمه و لو قال لا افترقنا فهرب منه المحلوف عليه قبل القبض حنث ان امكنه الالزام و لو أكرها على الفرقة لم يحنث و لو حلف لا فارقتك حتى أوفيك حقك فابراه الغريم لم يحنث و لو كان الحق عينا فوهبها له فقبلها حنث ان كان قبل أن يقبضها الغريم و لو قال لا أفارقك و لك قبلى حق لم يحنث بالابراء و الهبة كب لو قال لعبده و الله لاضربنك ان خرجت الا باذنى أو بغير اذنى أو الا ان اذن لك أو حتى اذن لك أو إلى ان اذن لك فمتى خرج بغير اذنه يحتم الضرب و هل يقتضى التكرار اشكال و لو خرج باذنه لم يجب الضرب و هل ينحل اليمين فيه نظر فلو خرج بعدها بغير اذنه احتمل تحتم الضرب و احتمل عدمه مطلقا و يحتم الضرب إن قال الا باذنى أو بغير اذنى دون البواقي لانها غايات فإذا اذن انتهبت غاية يمينه و لو اذن له في الخروج ثم نهاه قبل الخروج يحتم الضرب بالخروج و لو نهاه بعد الخروج باذنه فخرج لم يتحتم الضرب الا مع القول بالتكرار و لو حلف ليضربنه ان خرج بغير اذنه لغير عيادة مريض فخرج لعيادة مريض ثم يتشاغل لغيره أو قال إن خرجت إلى الحمام بغير اذني فخرج إلى الحمام و عدل إلى غيره احتمل الحنث إذ القصد عدم الذهاب إلى الحمام و العيادة و عدمه لعدم خروجه إلى غيرهما و لو خرج للعيادة و غيرهما و للحمام و غيره حنث و لو حلف ليضربنه ان خرج لا لعيادة مريض فخرج لعيادة مريض و غيره تحتم الضرب و لو حلف ليضربنه ان خرج بغير اذنه ثم اذن فصعد سطحها أو خرج إلى صحنها لم يحنث و لو حلف ان لا يخرج من البيت فخرج إلى السطح أو إلى صحنه حنث و لو حلف الا يخرج الا باذن زيد فمات زيد قبل الاذن فخرج حنث على اشكال كج لو حلف ان يتصدق بماله دخل فيه كل ما يسمى ما لا سواء كان حيوانا أو صامتا و سواء كان زكويا أو زكوي و سواء كان عينا أو دينا

(103)

حالا أو مؤجلا أو عبدا ابقا أو ام ولد أو مكاتبا مشروطا أو مدبرا دون حق الشفعة و استحقاق سكنى الدار أو زرع الارض بالاجرة و لو حلف ان يضربه عشرة اسواط قيل يجزى الضغث و يحتمل توجه اليمين إلى الضرب بالآلة المعتادة كالسوط و الخشبة و لو خاف على المضروب الضرر العظيم اجزاء الضغث هذا مع اعتبار المصلحة كاليمين على الحد أو التعزير و لو كانت على التادى للامر الدنيوي لم يجب الوفاء و لا كفارة مع العفو و لو قلنا باجزاء الضغث أو كان لمضروب اشترط اصابة كل قضيب جسد المضروب و يكفى الظن بالوصول و يكفى ما يسمى ضاربا و هو بما يؤلم و ان يضربه بسوط واحد عشرة مرات أو بعشرة اسواط اما مرة ان قلنا باجزاء الضغث أو عشر مرات اما لو حلف ان يضربه عشرة اسواط لم يكف السوط الواحد عشر مرات و كفى الضغث المشتمل على العدد مرة واحدة و لو حلف ان يضربه عشرة ضربات فهو كعشر مرات و لو حلف ليضربنه عشر مرات لم يكلف الضغث كد لو حلف الا يكلم زيدا فكتب اليه أو أرسل اليه رسولا لم يحنث و كذا لو اشار اليه و كلم المحلوف عليه بقصد اسماع المحلوف عليه فان ناداه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلته فالأَقرب الحنث و لو كان ميتا أو غايبا أو مغمى عليه أو اصم لا يعلم بتكليمه إياه لم يحنث و لو سلم عليه حنث و لو سلم على جماعة و هو أحدهم أو كلمهم فان قصد المحلوف عليه مع الجماعة حنث و ان قصدهم دونه لم يحنث و ان أطلق حنث و لو لم يعلم ان المحلوف فيهم لم يحنث و لو سلم عليه وحده جاهلا به لم يحنث ايضا و لو وصل يمينه بكلامه مثل و الله لا كلمتك فان ذهب أو فتحقق ذلك أو فما علمته أو ما شابه ذلك حنث الا ان ينوى كلاما هذا و لو صلى بالمحلوف عليه اماما ثم سلم من الصلوة لم يحنث و لو صلى مأموما فارتج عليه ففتح عليه الحالف لم يحنث لان ذلك كلام الله تعالى الا كلام الآدميين و لو حلف ان لا يتكلم لم ينعقد اليمين و لو فرض المصلحة في المنع انعقدت فان قرأ ح فالأَقرب الحنث الا ان يكون في الصلوة و كذا لو ذكر الله تعالى و لو استأذن عليه إنسان فقال أدخلوها بسلام امنين حنث و لو حلف ان لا يفعل شيئا ثلثة أيام أو ثلث ليال لم يكن له الفعل في الليالي التي بين الايام و لا في الايام التي بين الليالي كه لو حلف الا يتكفل بمال فكفل ببدن إنسان لم يحنث و لو حلف ان لا يستخدم عبدا فخدمه و هو ساكت من امر و لا نهى احتمل عدم الحنث مطلقا و الحنث ان كان عبده لا عبد غيره و لو حلف رجل ان لا يفعل شيئا فقال الاخر يمينى في يمينك لم يلزمه شيء و ان نوى انه يلزمنى ما يلزمك كو إذا حلف ان يعقد انصرف إلى الصحيح سواء قيده بالصحيح أو أطلق و لو حلف ليبين لم يبرء الا بالصحيح و لو حلف لا نكحت فلانة فنكحها فاسدا لم يحنث و كذا لو حلف لا يشترى فابتاع فاسدا و يحنث ببيع فيه الخيار و العقد اسم للايجاب و القبول و لو حلف لا يبيع أو لا يزوج فاوجب البيع و النكاح و لم يقبل المتزوج و المشترى لم يحنث و لو حلف لا يهب أو لا يعير لم يحنث بالايجاب خاليا عن القبول و فى الوصية و الهدية و الصدقة اشكال اقربه الحنث بمجرد الايجاب و لو حلف ليتزوجن على إمرأته بر بالايجاب و القبول الصحيح و ان تزوج دون زوجته في الشرف أو لم يدخل بها أو واطي إمرأته على إنكاح لا يغيظها به ليبر في يمينه كما لو تزوج بعجوز و لو حلف لا تسريت فوطى جاريته حنث و ان لم ينزل و لم يحصنها و يحجبها كز لو حلف لا يهب له فاهدى اليه أو اعمره حنث و لو اعطاه من الصدقة الواجبة أو النذر أو الكفارة لم يحنث و يحتمل في الصدقة المندوبة الحنث لكونها نوع هبة و لا يخرجها تخصيصها بإسم عن جنسها كالهدية و العمرى و العدم لانه عليه السلم كان يقبل الهدية دون الصدقة و لو أوصى له لم يحنث و كذا ان أعاره أو اضافه أو باعه أو حاباه أو أسقط عنه دينا و فى الوقف عليه اشكال و لو حلف ان لا يتصدق عليه فوهب له لم يحنث كح إذا حلف ان لا يفعل شيئا انصرف إلى المباشرة و إلى الامر به مع صلاحية النسبة به فلو حلف المتاجر لا يبيع انصرف إلى المباشرة فلو باع وكيله لم يحنث فلو حلف السلطان لا يضرب انصرف إلى الامر به و لو حلف لا يحلق رأسه فالأَقرب الحنث بالامر و لو حلف لا يضرب إمرأته فلطمها أو ضربها أو لكمها بعصى و غيرها حنث و لو غصبها أو خنقها أو جز شعرها جزا يولمها قاصدا للاضرار لم يحنث و كذا ينصرف يمينه إلى العمد فلو حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا لم يحنث و كذا لو فعله مكروها كط للحالف ان يتأول في يمينه مثل ما كاتبت فلانا و يعنى كتابة الرقيق و لا عرفته اى جعلته عريفا و لا سألته حاجة اى شجرة صغيرة و ان نوى في يمينه مثل ان يدعى عليه محق بشيء هو قادر عليه ليحلف انك لا تستحق عندي شيئا و ينوى في ضميره الآن فهذا كله سايغ ان كان الحالف مظلوما بان يستحلفه ظالم على شيء لو صدقه اظلمه أو ظلم غيره و ان كان الحالف ظالما لم يقبل نيته و لا تأويله و لا توريته بل النية نية المستحلف و ينصرف اللفظ إلى ما عناه المستحلف و لو لم يكن ظالما و لا مظلوما سمعت نيته و قبل تاويلة و انصرف اللفظ إلى ما عناه ل لو حلف ان لا يتزوج على زوجته فتزوج قبل ان يطلقها حنث و كذا لو طلقها رجعيا و تزوج قبل خروج العدة و لو قال و الله لا بعت لفلان شيئا فدفع المحلوف عليه سلعته إلى ثالث ليبيعها فدفعها إلى الحالف فباعها لم يحنث ان كان دفعها بغير اذن الدافع اليه لعدم صحة البيع و ان كان قد اذن له في التوكيل في بيعها و علم حنث و الا فلا و لو حلف لا بعت له ثوبا فدفعه المحلوف عليه إلى وكيله فقال بعه أنت فدفعه إلى الحالف فباعه

(104)

لم يحنث لانه لم يبع للذي حلف الا ان يكون نوى ان لا يبيع سلعة تملكها المحلوف عليه لا لو حلف على شيئين إثباتا لم يبر بأحدهما فلو قال و الله لاصلين و اصومن رجبا معا و لا يجب جمعهما في الايجاد و لو حلف عليهما نفيا جاز له فعل أحدهما لا فعلهما فلو قال و الله لا أكلت هذين الرغيفين جاز له أكل أحدهما لب إذا حلف ليعتقن مماليكه دخل فيه العبيد و الاماء سواء كانوا قنا أو مدبرا أو أمهات أولاد أو مكاتبين مشروطين و لو كان له اشقاص في عبيده عتق عليه الاشقاص و لا يدخل المكاتب المطلق و ان لم يؤد شيئا من المال و لو حلف ان يعتق عبده ان لم يضربه غدا فباعه اليوم ثم اشتراه بعد غد لم يحنث و ان اشتراه في الغد وجب عليه عتقه و لو حلف ان يضربه غدا فباعه في يومه أو في غده ثم خرج الغد و لم يضربه حنث و لو حلف ليطأن إمرأته اليوم فحاضت بعد إمكان الوطي فالأَقرب عدم الحنث إذا وطأها حايضا لج قد بينا ان النفي يقتضى التأبيد الا مع نية التقييد فلو قيل له كلم زيد اليوم فقال و الله لا كلمته فان نوى المقيد في الامر تخصص و ان أطلق احتمل التأبيد عملا بمقتضى اللفظ و التقييد للعرف و لو حلف ان لا يكلم الناس فكلم واحدا فالأَقرب انه لا يحنث و لو حلف لا كلمت زيدا و عمروا لم يحنث بكلام أحدهما و قول الشيخ هنا مدخول لد لو حلف ان لا يرى منكرا الا دفعه إلى الوالي فلان فراه و لم يرفعه مع إمكانه حتى مات أحدهما حنث و لو لم يتمكن حتى مات لم يحنث و لو عزل فان كان نيته رفعه حال الولاية لم يرفعه بعد العزل و لا يتحقق الحنث في الحال لجواز عود الولاية فيرفعه اليه و ان لم يكن له نية احتمل البر يرفعه اليه معزولا اعتبارا بالعين و العدم اعتبارا بالعين و الصفة و لو حلف ان يرفعه إلى وال لم يحنث بموت الاول و لو حلف ان يرفعه إلى الوالي احتمل عوده إلى الموجود حال اليمين فيبقى كالأَول و إلى الماهية الكلية فيبقى كالثاني و هو اقرب له قد بينا ان إطلاق اليمين ينصرف إلى العرف لكن يحتمل مراعاة عرف واضع اللسان و عرف الحالف و فهمه فلو حلف البدوى لا يدخل بيتا حنث ببيت الشعر و الجلد و الخيمة و فى البلدى وجهان و لو قال در خانه نروم لم يحنث ببيت الشعر و الخيمة إذا لم يثبت هذا العرف بالفارسية و لو حلف على الجوز حنث بالهندي و على التمر لا يحنث بالهندي و لو حلف لا يأكل البيض ثم حلف ان يأكل ما في كم فلان و كان بيضا فاتخذ منه الناطف لم يأكل البيض وبر في اليمين و لو حلف على ما شراه زيد لم يحنث بما يملكه بهبة أو رجع اليه بإقالة أو رد عيب أو قسمة أو صلح عن يدين أو شفعة و لو حلف ان لا يشترى فتوكل لغيره في الشراء لم يحنث فيما اضافه إلى الموكل و لو حلف لا يأكل ما اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه وكيله و يحنث لو حلف على طعام زيد و لو حلف لا يبيع الخمر فباع لم يحنث الا ان يريد صورة العقد و لو حلف ان لا يحج حنث بالفاسد لانعقاده و لو حلف لا آكل لحم هذه البقرة و أشار إلى سخلة حنث بلحمها تغليبا للاشارة و لو حلف لا يلبس ما غزله فلانه حمل على المغزول في الماضي و لو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها حمل على الماضي و المستقبل و لو لبس ما خيط بعزلها لم يحنث و لو حلف لا يلبس ثوبا ففرشه و نام عليه انما ( ؟ ) و كذا لو تدثربه على الاقوى و لو حلف لا لبست قميصا فارتدى بقميص احتمل الحنث و عدمه و لو فتقه و اتزر به لم يحنث و لو حلف على مهاجرة زيد ففى الحنث بالمكاتبة نظر و لو حلف ان لا يتكلم انصرف إلى النطق باللسان و فى الحنث ترديد الشعر مع نفسه نظر و لو حلف لاثنين على الله بأحسن الثناء فليقل لا احصى ثناء عليك أنت كما اثنيت على نفسك لو الحالف ان قيد فعله بوقت تعين و ان أطلق لم يجب الفور بل وقته العمر و يتضيق عند غلبة الظن بالوفاة سواء أطلق أو قيده بشرط على الاقوى و لو حلف ليقضين حقه لم يحنث بالتأخير الا ان يفوت بموت أحدهما فيتحقق الحنث و لو حلف لا رأيت منكرا الا وقته إلى القاضي لم يجب البدار بل عمره و عمر القاضي مهلته و لو راى المنكر بعد إطلاق القاضي احتمل وجوب الدفع اليه و عدمه لز إذا حلف على شيء اقتضى التعلق بما يصدق عليه ذلك الشيء في الحال فلو حلف لا يدخل دار فلان لم يحنث بدخول دار يملكها فلان بعد اليمين و لو حلف ان يعتق كل مملوك يملكه غدا دخل فيه ما يملكه في الحال و ما سيملكه في باقى اليوم إذا بقي إلى الغد و ما يستحدث في ملكه في غد و لو حلف ان يعتق كل مملوك يشتريه في غد اختص بما يشتريه في الغد و لو حلف لا يدخل بغداد فمر بها في سفينة ففى الحنث اشكال ينشأ من كون دجلة من بغداد و من كون بغداد موضع يقع عليه اليد و دجلة لا يقع عليها يد البغدادى و لو قال و الله لا اكلمك حتى تكلمني فكلما معا حنث و لو حلف لا يتزوج بالكوفة فزوجه الفضولي بالكوفة إمرأة بمكة و أجازت بمكة احتمل الحنث بوقوع العقد بالكوفة و عدمه لان الاجازة من تتمته و قد وقعت بمكة لح إذا خاف ان يعطى من يخبره فاخبره جماعة استحق كل واحد ما حلف عليه سواء أخبروه دفعة أو على التعاقب و لو حلف ان يعطى من سره فهو للمخبر الاول ( بالسار ؟ ) فلا يستحق المخبر الثاني شيئا و لو كان المخبر الاول جماعة استحق كل واحد منهم و لو حلف ان يعطى أول من يدخل داره استحق من يدخل عقيب اليمين و ان لم يدخل غيره و لو حلف ان يعطى آخر داخل فهو لاخر من يدخل قبل موته المقصد الثالث في أحكام اليمين و فيه يج/ بحثا أ إذا حلف على فعل موقت وجب عليه الاتيان




/ 42