تحریر الاحکام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تحریر الاحکام - جلد 2

حلی الحسن بن یوسف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(161)

كالاعيان الطاهرة إذا عرض لها التنجيس بملاقات النجاسة فان قبلت الطهارت حلت بعد التطهير و الا فلا و لو بأشر الكافر طعاما برطوبة نجس و حرم استعماله حربيا كان أو ذميا الثاني في حكمها كل ما ابين من حى يحرم أكله و استعماله و الاستصباح به مطلقا اما الدهن إذا عرض له التنجيس فانه يجوز الاستصباح به تحت السماء خاصة و يحل من الميت ما لا يحل له الحيوة كالصوف و الشعر و الوبر و الريش بشرط الجز أو غسل موضع ( الاخعال ؟ ) و كالقرن و العظم و الظلف و ألسن و البيض ان اكتسى القشر الاعلى و الانفحة مستثناة مما يحله الحيوة من الميتة و سوغ الشيخ رحمه الله استعمال لبن الميتة للرواية و الوجه المنع و لو امتزج الذكي بالميت اجتنب الجميع حتى يعلم الذكي منه و لو بيع على مستحل الميتة جاز مع قصد بيع الذكي و الرواية حسنة دالة على الاطلاق و لو وجد لحما لا يدرى اذكى هو أو ميتة قال الشيخ يطرح في النار فان انقبض فهو ذكى و ان انبسط فهو ميتة للرواية الثالث يحرم من الذباح تسعة اشياء الدم و الفرث و القضيب و الفرج ظاهره و باطنه و الطحال و الانثيان و المثانة و المرارة و المشيمة و أضاف أكثر علمائنا النخاع و هو الخيط الابيض الذي ينظم الخرز ممتدا من الرقبة إلى الذنب و العلبا و هي عصبتان عريضتان صفراوان ممدوتان من الرقبة على الظهر إلى الذنب و الغدد و ذات الاشاجع و هي أصول الاصابع التي يتصل بعصب ظاهر الكف و الحدق الذي هو السواد و الخرزة التي في وسط الدماغ التي هو المخ و لونها يخالف لونه و هي بقدر الحمصة إلى الغبرة ما يكون و يكره الكلى و اذنا القلب و العروق و إذا شوى الطحال مثقوبا حرم ما تحته من اللحم و غيره و لو كان اللحم فوقه حل خاصة و لو لم يكن مثقوبا لم يحرم ما تحته الرابع الطين وكله حرام طاهرا كان أو نجسا و يجوز أكل الطين الارمنى للمنفعة و كذا يجوز تناول قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلم للاستشفاء الخامس السموم القاتلة قليلها حرام اماما لا يقتل قليله و يقتل كثيره كالافيون و السقمونيا و شحم الحنظل فانه يجوز تناول القليل الذي يؤمن معه التلف اما ما يخاف التلف كالمثقال من السقمونيا فانه يحرم استعماله و كذا لو خيف تغير المزاج النظر الثاني في المايعات و يحرم منها خمسة اشياء الاول المسكرات اجمع كالخمر و النبيذ و النبع و هو المتخذ من العسل و النقيع و هو المتخذ من الزبيب والمرذ المتخذ من الذرة و الفيضخ المتخذ من التمر و البئر و كل ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام و حكم الفقاع حكم السكر بالاجماع و يحرم العصير إذا غلا بان يصير أسفله اعلاه سواء غلا من نفسه أو بالنار فان غلى بالنار و ذهب ثلثاه حل و لا يحل لو ذهب اقل و لو انقلب حلا حل الجميع مطلقا و كذا الخمر يحل لو انقلب خلا سواء كان انقلب بعلاج أو بغير علاج و ان كان العلاج مكروها و لا فرق بين استهلاكه ما يعالج به أولا و لو عولج بنجاسة أو بشيء نجس أو باشره كافر لم يطهر بالانقلاب و لو القى في الخمر خل استهلكه الخل أو بالعكس لم يحل و لم تطهر و قول الشيخ رحمه الله إذا وقع قليل خمر في خل لم يجز استعماله حتى يصير ذلك الخمر خلا ليس بجيد و لا يعول على قول من يستحل شرب العصير مع الغليان في ذهاب ثلثيه من المسلمين و الوجه الكراهة و يقبل قول من لا يستحل شربه الا بعد ذهابهما فيه و بصاق شارب المسكر و غيره من النجاسات طاهر ما لم يكن متغيرا بها و كذا دمع المكتحل بالنجس طاهر ما لم يتلون به و أواني الخمر طاهرة بعد الاستظهار بالغسل حتى يزول العين سواء كانت خشبا أو قرعا أو خزفا معضورا و كانت مدهونة و المنع الوارد في ذلك على الكراهية و الذمى إذا باع خمرا و خنزيرا ثم اسلم حل له قبض الثمن و لا يحرم شيء من الربوبات و الاشربة و ان شم منها رايحة المسكر كرب الرمان و الاترج و السكنجبين و غيرها لانه لا يسكر كثيره و يكره الاسلاف في العصير و الاستثناء بمياه الجبال الحارة و اكل ما باشره الجنب و الحايض المتهمان و ما يعالجه المتوفى من النجاسات و سقى الدواب المسكر الثاني الدم المسفوح حرام نجس سواء كان المذبوح ماكولا أو لم يكن و غير المسفوح كدم الضفادع و البراغيث كذلك الا ما يستخلف في لحم الماكول المذكى مما لا يدفعه الحيوان فانه طاهر سايغ و لو وقع شيء من الدم المسفوح في حرام و قيل الدم من النجاسات اريق المايع و غسل الجامد إجماعا الثالث البول هو حرام من كل حيوان يحرم أكله كالكلب و الخنزير و الاسد أو لا يحل أكله كبول الشاة و سوغ بول الابل خاصة للاستشفاء و قيل يحل بول كل ماكول اللحم و ليس بمعتمد و كذا يحرم المنى و غيره من الاعيان النجسة و يحرم استعمال شعر الخنزير فان اضطر استعمل ما لا دسم فيه و غسل يده و يجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلوة الرابع لبن محرم الاكل حرام كلبن الهرة و الذئب و يحل لبن كل ماكول اللحم و يكره لبن مكروه اللحم كالاتن و ليس محرما الخامس كل مايع عرض له التنجيس بملاقات النجاسة حرام أكله و لا يقبل التطهير و يجوز الاستصباح بالدهن النجس تحت السماء و يحرم تحت الظلال لا لنجاسة الدخان فان دخان النجس طاهر و كذا ما احالته النار من الاعيان النجسة إلى الرماد و الدخان و يجوز بيع الدهن النجس و يجب الاعلام بالنجاسة و لو وقعت النجاسة في الجامد كالسمن و الدبس حال جمودهما القيت النجاسة و ما يحيط بها وحل الباقى و لو عجز الخمير بماء نجس يحاف لم يطهر الا ان يصير رمادا المطلب الثاني في حال الاضطرار و فيه ز مباحث أ المضطر الذي هو يخاف التلف أو المرض أو الضعف المؤدى إلى التخلف على الرفقة مع خوف العطب بدونها أو ضعف الركوب

(162)

المؤدى إلى ظن التلف و هذا يحل له تناول ما حكمنا بتحريمه و لا يشترط ان يصبر حتى يشرف على الموت لعدم انتفاعه بالاكل ح ثم إذا جاز الاكل وجب و لا يترخص الباغى و هو الخارج على الامام العادل و قيل طالب الميتة و لا العادي و هو القاطع الطريق و قيل الذي يعدو شسعه ب المأذون فيه للمضطر تناول ما يسد به الرمق من المحرمات فلو تجاوز حرم الا ان يكون في بادية و يخاف ان لم يشبع ان لا يتقوى على المشي و يهلك فيشبع و يجب قصد الحفظ بالتناول فلو قصد التنزه حرم و الاقرب تسويغ التزود من الميتة فان وجد عليه دفع الفاضل عنه إلى المضطر ج يباح الخمر لتسكين العطش و للشيخ قولان و لا يجوز التداوى به و لا بشيء من المسكرات سواء مازجها غيرها أو لا و لا يحل تناول الترياق للتداوى و يجوز عند الضرورة التداوى بالمسكر مطلقا للعين د يباح للمضطر أكل كل حرام الا ما فيه سفك دم معصوم فليس له قتل ذمى و لا معاهد و لا قتل عبد و ولده و يحل له الميتة من الادمي و غيره مطلقا و لم قتل مباح الدم كالمرتد و الزاني المحصن و ان كان ذلك منوطا بالامام و قتل الحربية و ولد الحربي و لو لم يجد الا نفسه قيل يقطع من فخذه و شبهه و الوجه المنع ه لو وجد خمرا و بولا تناول البول و لو وجد طعام من ليس بمضطر و لا ثمن له وجب على مالكه بذله و لا عوض له و لو وجد الثمن فان طلب المالك ثمن مثله وجب دفعه اليه و لم يحل له الميتة و لا يجب على صاحب الطعام بذله و بدونه و ان طلب أكثر فالوجه وجوب الدفع مع حصوله و قال الشيخ لا يجب الزيادة و لو امتنع المالك من بذله بالاكثر من ثمن المثل حل للمضطر قتاله و كان دم المالك هدرا و دم المضطر مضمونا و لو كان قادرا على سلبه فاشتراه من المالك بأكثر من ثمن المثل وجب عليه المسمى على قولنا و هو ظاهر على ما اختاره الشيخ ايضا لانه صار مختارا و لو وجد طعام الغير فله اخذه لكن الوجه انه يستأذن المالك أولا فان منعه قهره عليه و لو اجر و المالك المضطر الطعام ففى استحقاق القيمة عليه اشكال و لو واطاه فاشتراه بأزيد من ثمن المثل كراهة لا راقة الدماء قال الشيخ رحمه الله لا يلزمه الزيادة لانه مكره في بذلها ز لو وجد الميتة و طعام الغير فان بذل الغير طعامه بغير عوض أو بعوض مقدور عليه لم يحل الميتة و لو كان صاحب الطعام غايبا أو حاضرا و امتنع من بذله و قوى على دفع المضطر أكل الميتة و ان ضعف المالك عن المنع أكله المضطر و ضمن و لا يحل له الميتة و الصيد في حق المحرم كطعام الغير و لو كان الصيد مذبوحا فهو أولى من الميتة لعموم تحريم الميتة تتمة لا يجوز تناول مال الغير الا باذنه و يجوز مع عدم الاذن الاكل من بيت من تضمنه الآية الا إذا عرف منه الكراهية فيحرم عليه الاكل ح و ليس له ان يحمل منه شيئا و ان لم يعلم الكراهية و هل يحل أكل ما يمر به الانسان من ثمر النخل و الزرع و الشجر فيه روايتان و يستحب للاكل غسل يده قبل الاكل و بعده و مسح اليد بالمنديل و التسمية عند الشروع فان تعددت الالوان سمى عند تناول كل واحد منها و ان قال بسم الله على أوله و آخره اجزاه و الحمد عند الفراغ و الاكل و الشرب باليمين اختيارا و يكره باليسار الا لضرورة و ينبغي ان يبدأه صاحب الطعام بالاكل و ان يكف اخيرا و يبدأ بغسل يد من على يمينه ثم يدور حتى ينتهى اليه و يجمع غسالة الايدى في إناء واحد فإذا فرغ استلقى على قفاه و وضع رجله اليمنى على اليسرى و التخلل و لفظ قتات الخبز و البداة بالصلوة الا مع انتظار غيره له و يكره الاتكاء عند الاكل و التملي و ربما حرم و الاكل على الشبع و الاكل ماشيا و الشرب بنفس واحد بل ينبغى ان يكون بثلثة أنفاس و الاكل من طعام لم يدع اليه و قطع الخبز بالسكين و الشرب من عروة الكوز و من ثلمته و التخلل بعود ريحان أو قصب كتاب الميراث و فيه مقاصد الاول في أسبابه و فيه ج مباحث أ كان التوارث في ابتداء الاسلام بالحلف فكان الرجل يقول للرجل دمى دمك و ذمتي ذمتك و مالي مالك تنصرني و انصرك و ترثنى وارثك و يتعاقدان الحلف بينهما على ذلك فيتوارثان به دون القرابة و ذلك قوله تعالى و الذين عقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم ثم نسخ و صار التوارث بالاسلام و الهجرة فإذا كان للمسلم ولد لم يهاجر ورثه المهاجرون دونه و ذلك قوله تعالى و الذين امنوا و لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ثم نسخ ذلك بقوله تعالى و اولوا الارحام بعضهم أولى ببعض و أنزل الله تعالى آيات التوارث ب انما يثبت الميراث بأمرين نسب و سبب و مراتب النسب ثلث الاولى الابوان و الاولاد و ان نزلوا الثانية الاخوة و اولادهم و الاجداد و ان علو الثالثة الاخوال و الاعمام و السبب اما بالزوجة و اما بالولاء و مراتب الولاء ثلث ولاء العتق و ضامن الجريرة و الامام ج لا يثبت الميراث عندنا بالقضيب بل الفاضل عن ذو الفروض لمساوتهم إذا لم يكن له فرض بالقرابة كابوين و زوج للزوج النصف و للام الثلث و الباقى للاب و لو فقد المساوي لم يعط الابعد بل رد الفاضل على ذوى الفروض عدا الزوج و الزوجة فانه لا يرد عليها الا على ما يأتى كابوين و بنت واخ للبنت النصف و لكل من الابوين السدس و الباقى يرد عليها و على البنت بالنسبة و لا شيء للاخ المقصد الثاني في ميراث الانساب و فيه مطالب الاول في مقادير السهام و فيه د مباحث أ السهام ستة النصف و نصفه و هو الربع و نصف نصفه و هو الثمن و الثلثان و نصفه و هو الثلث و نصف نصفه و هو السدس فالنصف لاربعة سهم البنت و الاخت للابوين أو للاب و الزوج مع عدم الولد و الربع لاثنين سهم الزوج مع

(163)

الولد و الثلثان لاثنين البنتان فصاعدا و الاختان فصاعدا للابوين أو للاب و الثلث لاثنين الام مع عدم الحاجب و لما زاد على الواحد ( ؟ ) الام و السدس لثلثه للاب مع الولد و للام معه أو مع الاخوة و للواحد من ولد الام ب يصح اجتماع النصف مع مثله كزوج و أخت لابوين و مع الربع كبنت و زوج أو اخت لهما و زوجة و مع الثمن كزوجة و بنت و مع الثلث كزوج و أخوين للام و مع السدس كبنت و أبوين و يصح اجتماع الربع مع الثلثين كزوج و بنتين أو زوجة و اختين للابوين و مع الثلث كزوجة و أخوين للام و مع السدس كزوج و أبوين و بنت أو زوجة واخ من الام و اخوة من الابوين و يصح اجتماع الثمن مع الثلثين كزوجة و بنتين و مع السدس كزوجة و أبوين و ولد و لا يجتمع النصف و الثلثان لبطلان العول بل يذدخل النقص على الاختين و لا يجتمع الربع و الثمن و لا الثمن مع الثلث و لا الثلث مع السدس تسمية ج العول باطل عندنا لامتناع ان يجعل الله تعالى في مال ما لا يفى به و انما يحصل بمزاحمة الزوج أو الزوجة فيدخل النقص على البنت أو البنات أو الاب أو الاخت من قبله أو من قبل الابوين أو على الاخوات كذلك دون الزوج و الزوجة و دون الام و من يقرب بها د مخرج النصف من اثنين و نصفه أربعة و نصف نصفه من ثمانية و مخرج الثلثين و نصفه من ثلثة و مخرج نصف نصفه من ستة و لو اجتمعت سهام فاجعل المخرج لاقل المتداخلين كالنصف و الثمن و المخرج ثمانية و لو كانا متداخلين فخذ اقل عدد يخرجان منه كالثلث و الربع من اثنى عشر و الثمن و من الثلث أربعة و عشرين المطلب الثاني في ميراث الابوين و الاولاد و فيه يا بحثا أ الاب ان انفرد اخذ المال و كذا الام لكن الثلث لها بالتسمية و الباقى بالرد و لو اجتمعا فللام الثلث و للاب الباقى و لو كان معها اخوة حجبوا الام عن الثلث إلى السدس و كان الباقى للاب بشروط خمسة العدد و هو ان يكونوا ذكرين أو ذكروا مرتين أو اربع نساء فلو كانوا اقل من ذلك لم يحجبوا و انتفاء موانع الارث اعنى الكفر و القتل و الرق و وجود الاب و انفصالهم فلا يحجب الحمل و ان يتقربوا بالابوين أو بالاب فلو كانوا من قبل الام فلا حجب و لا يحجب أولاد الاخوة و ان تعددوا و لا من الخناثى اقل من أربعة ب الابن إذا انفرد فله المال فلو كان اثنين فصاعدا فكذلك بينهم بالسوية و للبنت المنفردة النصف و الباقى رد عليها و للبنتين فصاعدا إذا انفردن للثلثان و الباقى لهما أولهن بالرد و لو اجتمع البنون و البنات فللذكر ضعف الانثى ج للاب مع الابن السدس و الباقى للابن و كذا الام و لو اجتمعا معه فلهما السدسان و الباقى للابن و لو كانا مع الابناء فلهما السدسان و الباقى للابناء بالسوية و للاب مع البنت السدس و للبنت النصف و الباقى يرد عليهم أخماسا الا مع الاخوة الحاجبين فيختص الرد بالاب و البنت أرباعا و لكل من الابوين مع البنتين فصاعدا السدس و للبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية و لاحدهما مع البنتين فصاعدا السدس و للبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية و الباقى يرد على احد الابوين أو معهما فلكل واحد من الابوين السدس و الباقى للاولاد للذكر مثل حظ الانثيين د لو اجتمع احد الابوين مع الزوج أو الزوجة فللزوج أو الزوجة نصيبهما الاعلى و الباقى لاحد الابوين فان كان أما فلها الثلث و الباقى بالرد و لو اجتمع الابوان واحد الزوجين فلا حد الزوجين نصيبه الاعلى و للام ثلث الاصل مع عدم الاخوة و السدس معهم و الباقى على التقديرين للاب و لو كان معهم ولد ذكر فلكل واحد من الابوين السدس و لاحد الزوجين نصيبه الادنى و الباقى للولد الذكر ان كان واحدا و ان كان أكثر فلهم بالسوية و لو كان عوض الذكر أنثى فلكل من الابوين السدس و للبنت النصف و لاحد الزوجين نصيبه الادنى و الباقى يرد على البنت و الابوين أخماسا و مع الاخوة يرد على البنت و الاب أرباعا و لو اجتمع الابوان واحد الزوجين مع البنتين فصاعدا فللابوين السدسان و لاحد الزوجين نصيبه الادنى و الباقى للبنتين فصاعدا و دخل النقص على البنات خاصة و كذا يدخل النقص على البنت مع الزوج و الابوين و لو اجتمع احد الزوجين و الابوان و الاولاد الذكور و الاناث فلا حد الزوجين نصيبهما الادنى و لكل من الابوين السدس و الباقى للاولاد للذكر ضعف الانثى ه أولاد الاولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الابوين و فى حجبهما عن اعلى السهمين إلى ادناهما و شرط ابن بابويه رحمه الله في توريثهم عدم الابوين واخذ على الفضل بن شاذان في قوله بمثل ما قلناه و لا يرث احد من أولاد الاولاد ذكورا كانوا أو إناثا مع وجود الولد للصلب ذكرا كان أو أنثى و يمنعون كل ما يمنعه الاولاد من الاجداد و الاخوة و غيرهم و يرث معهم الزوج و الزوجة نصيبهما الادنى و يترتبون الاقرب فالأَقرب فلا يرث البعيد من الميت مع القريب منه و اختلف علماؤنا في كيفية القسمة بينهم فالمشهور ان كل واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب به فلابن البنت الثلث مع بنت الابن و لبنت الابن الباقى و لو حلف ابن بنت لا فله النصف نصيب امه و الباقى يرد عليه و لو شاركه الابوان نزل معهما منزلة امه في النصيب و الرد و لو خلف بنت ابن لا فلها المال و لو شاركها الابوان فلهما السدسان و للبنت الباقى و لو اجتمع الاولاد الابن و اولاد البنت فلاولاد الابن الثلثان بينهم للذكر مثل حظ الانثيين

(164)

و لاولاد البنت الثلث كذلك و قيل بالتساوي و هو ضعيف و لو خلف أولاد بنت مع الابوين فللاولاد النصف للذكر مثل حظ الانثيين و للابوين السدسان و الباقى يرد على الابوين و اولاد البنت أخماسا و لو خلف أولاد و بنتين فللابوين السدسان و للاولاد الثلثان فياخذ كل أولاد بنت نصيب أمهم للذكر ضعف الانثى على الاشهر و ذهب السيد المرتضى إلى ان أولاد الاولاد كآبائهم في القسمة فلبنت الابن ثلث المال و لا بن البنت الثلثان لاطلاق الابن على ابن البنت و البنت على بنت الابن حقيقة و الاول هو الاقوى عندي و هو اختيار الفضل رحمه الله لكنه افتى في بنت ابن و ابن ابن بان للذكر مثل حظ الانثيين فان قصد مع اتحاد أبويهما فجيد و لا مناقضة فيه كما ألزم به و الا توجهت عليه المناقضة ز يخص اكبر الاولاد الذكور من تركة ابيه ثياب جسده و خاتمه و سيفه و مصحفه بشروط ثلثة ان لا يكون الولد ( سمنها ؟ ) و ان لا يكون فاسد الاعتقاد و ان يخلف الميت شيئا سوى هذه فلو لم يخلف غيرها لم يخص بشيء و على هذا الولد قضأ ما على ابيه من صلوة و صيام و لو كان الاكبر أنثى لم يحض بشيء و حبي الاكبر من الذكور و لو تعددت هذه الاشياء قال ابن إدريس خص بما كان يعتاد لبسه و يديمه دون ما سواه و فيه نظر ح هذه الاشياء لا تحتسب على الولد المخصوص بها من نصيبه و تخصيصه بها واجب لا مستحب و خالف السيد المرتضى رحمه الله في الاول فقال يخصص فيحتسب عليه بقيمته من سهمه و خالف أبو الصلاح في الثاني و قال التخصيص مستحب لا واجب ط لا يرث الجد و لا الجدة مع الاولاد و لاولادهم و لا مع الابوين نعم يستحب للابوين إطعام الجدين سدس الاصل بشرط زيادة نصيب المطعم عن السدس فلو خلف أبويه لا وجده وجدته من قبل ابيه وجده وجدته من قبل امه أطعم الاب الجدين من قبله سدس الاصل و كذا الام استحبابا لا وجوبا و لو كان احد الجدين لا اختص بالسدس كملا من مطعمه كان مع الابوين و الاجداد اخوة يحجبون الام عن الثلث إلى السدس استحب للاب ان يطعم الجد أو الجدة أو هما من قبله سدس الاصل و لم يستحب للام ذلك و لو كان مع الابوين و الاجداد زوج استحب للام إطعام الجد أو الجدة أو هما من قبلها سدس الاصل و سقط أجداد الاب ى هذه الطعمة بالسوية بين الجد و الجدة سواء كانا من الاب أو من الام يا لا يطعم الجد للاب و لا الجدة له الا مع وجود الاب و لا الجد للام و لا الجدة لها الا مع وجود الام المطلب الثالث في ميراث الاخوة و الاجداد و فيه يز بحثا أ هؤلاء انما يرثون إذا عدمت المرتبة الاولى فلا يرث احد من الاخوة و لا من الاجداد مع احد الابوين أو مع احد الاولاد و اولاد الاولاد فان لم يوجد احد من الابوين و لا من الاولاد و لا من أولاد الاولاد و ورث الاخوة و الاجداد و يتشاركون على مأتي ب الاخ للاب و الام إذا انفرد فله المال و لو كان معه اخ أو اخوة تساووا فيه و للاخت لها النصف و الباقى رد عليها و للاختين لهما فما زاد الثلثان بينهما أو بينهن بالسوية و الباقى رد عليهما أو عليهن و لو اجتمع الاخوة و الاخوات فللذكر مثل حظ الاثنيين و لو فقد الاخوة و الاخوات من قبل الاب خاصة على التفصيل الذي قلناه فللاخ المنفرد المال و كذا للاخوين و الاخوة بالسوية و للاخت النصف و الباقى رد عليهما و للاختين فصاعدا الثلثان بالسوية و الباقى رد عليهما أو عليهن و لا يرث احد من الاخوة و الاخوات من قبل الاب مع احد من الاخوة و الاخوات من قبل الابوين المتقرب بالسببين أولى واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى و للاخ من الام المنفرد السدس و الباقى له بالرد و كذا للاخت و لو اجتمع اخوان فما زادا و أختان فما زادا و اجتمع الاخوة و الاخوات من قبلها خاصة تساووا في الثلث و الباقى لهم بالرد ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و أناثا و لو اجتمع الاخوة المتفرقون فللمتقرب بالام السدس ان كان واحدا ذكرا كان أو أنثى و الباقى للمتقرب بالابوين واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى بالتفريق للذكر ضعف الانثى لكن لو كان المتقرب بالابوين أنثى كان لها النصف و ما زاد على سهام التقرب بالام لها بالرد و لو كان اثنتان فما زاد فلهم الثلثان و الزايد بالرد و لو كان المتقرب بالام اثنين فما زاد فلهم الثلث بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق و الباقى للمتقرب بالابوين على ما فصلناه و سقط المتقرب بالاب ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر ج لو فقدت الكلالة من الابوين و اجتمع الكلالة من الام مع الكلالة من الاب فان يكن فاضل فلا بحث و ان فضل كاخت من ام مع اخت من اب أو مع اختين منه أو اختين من ام مع اخت من الاب ففى الرد قولان أحدهما انه مختص بالمتقرب بالاب الدخول النقص عليه لو دخل الزوج أو الزوجة و لقول الباقر عليه السلم في ابن اخت لاب مع ابن اخت لام ان لا بن الاخت للام السدس و الباقى لا بن الاخت للاب و الثاني انه يرد على الجميع بالنسبة و هو الاقوى و الرواية في طريقها ابن فضال د لو اجتمع الاخوة المتفرقون واحد الزوجين اخذ احد الزوجين نصيبه الاعلى و المتقرب بالام السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان أكثر و الباقى للمتقرب بالابوين للذكر مثل حظ الانثيين و سقط المتقرب بالاب و لو فقد المتقرب بالابوين قام المتقرب بالاب مقامه على هيأته في القسمة ه للجد المنفرد المال سواء كان لاب او لام و كذا الجدة و لو اجتمعا من طرف واحد فللذكر ضعف الانثى ان كانا من قبل الاب و ان كانا من قبل الام تساويا و لو اجتمع الاجداد الاربعة فللجد و الجدة من قبل الاب الثلثان للذكر ضعف الانثى و للجد و الجدة من قبل الام الثلث بالسوية و لو كان المتقرب بالاب واحدا و كذا

(165)

المتقرب بالام فللمتقرب بالام الثلث ذكرا أو أنثى و للمتقرب بالاب الثلثان ذكرا كان أو أنثى و نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا ان للواحد من الام جدا كان أو جدة السدس و للباقى للمتقرب باللاب و المشهور الاول و كذا لو تعدد الجد من قبل الاب و اتحد الجد من قبل الام و بالعكس فان للمتقرب بالام الثلث اتحد أو تعدد و لو اجتمع الاجداد واحد الزوجين اخذ احد الزوجين نصيبه الاعلى و للجدة أو الجدة أوهما من قبل الام الثلث و الباقى للاقرب بالاب ز الاجداد و الاخوة يمنعون من يتقرب بهم من الاعمام و الاخوال و اولادهم و يمنع الاجداد آبائهم و اجدادهم و لا يمنعون أولاد الاخوة كما لا يمنع الاخوة و اولادهم آباء الاجداد أو أجدادهم فلو خلف الجد الادنى و اولاد الاخوة تشاركوا على ما يأتى ح لو خلف جد ابيه وجدته من قبل ابيه وجد ابيه وجدته من قبل امه وجد امه وجدتها من قبل أبيها وجدها وجدتها من قبل أمها فلاجداد الام الثلث بينهم أرباعا و لاجداد الاب الثلثان للجد و الجدة من قبل اب الاب ثلثا الثلثين للذكر ضعف الانثى و للجد و الجدة من قبل ام الاب الثلث أثلاثا و ينقسم من مأة و ثمانية و لو كان معه اخذ الزوجين اخذ نصيبه الاعلى و لاجداد الام الاربعة الثلث كملا أرباعا و الباقى لاجداد الاب على ما بيناه ط قد يتحد جد ابى الميت وجد امه فيكون له نصيب الجدين لو جامع الجد من أحدهما و تشاركه الجد الذي في درجته السوية ى إذا اجتمعت الاخوة و الاجداد كان الجد كالاخ و الجدة كالاخت فإذا خلف اخا و أختا من قبل الاب و الام مثلهما من قبل الام وجدا من قبل الاب وجدة من قبله و مثلهما من قبل الام كان الجد من قبل الاب كالاخ من قبل الابوين و الجدة من قبله كالاخت من قبلهما و الجد من الام كالاخ من قبل الام و الجدة من قبلها كالاخت منها فللمتقرب من الام و الاخوة و الاجداد الثلث بينهم أرباعا و الثلثان للاخوة و الاجداد من قبل الاب للذكر ضعف الانثى و لو عدم الاخوة من قبل الابوين قام الاخوة من قبل الام مقامهم في مقاسمة الاجداد كما في المتقرب بالابوين و لو كان هناك زوج أو زوجة كان له نصيبه الاعلى و للمتقرب بالام من الاخوة و الاجداد الثلث بالسوية و الباقى للمتقرب بالابوين من الاخوة و الاجداد للذكر ضعف الانثى أو للمتقرب بالاب وحده مع الاجداد و كذلك عند عدم المتقرب بالابوين يا الاجداد انما ينزلون منزلة الاخوة إذا جامعوهم و كانوا في نسبة واحدة و لو اختلف النسبة بان يخلف جدا لامه واخا لابيه أو لابويه فللجد الثلث و الباقى للاخ و كذا لو خلف جدا الامة مع اخ من الابوين أو من الاب و لو خلف اخا و أختا لام و جدا أو جدة لاب كان للاخ أو الاخت من الام السدس و الباقى لاحد الجدين و لو خلف احد الجدين للام واحد الجدين أو هما للاب مع اخوة من الابوين أو من الاب خاصة فلا حد الجدين للام الثلث و الثلثان لاحد الجدين من الاب أو لهما مع الاخوة لهما أو للاب عند عدم المتقرب بالابوين و يكون الجد هنا كالاخ و الجدة كالاخت و لو خلف الجدين من الام مع اخوة و أخوات من قبلها واحد الجدين من قبل الاب فلم يتقرب بالام من الاجداد و الاخوة الثلث بينهم بالسوية و لاحد الجدين للاب الباقى و لو خلف الجدين من قبل الام أو أحدهما و أختا من الابوين فللجدين أو لاحدهما من الام الثلث و للاخت للابوين الباقى و لو كانت الاخت من قبل الاب خاصة ففى اختصاصها بالباقي اشكال يب لو عدم الجد الادنى قام مقامه الابعد في مقاسمة الاخوة و يكون حكمه حكم الادنى فجد الاب لابيه أو لامه كالاخ من قبل الاب و الام أو من قبل الاب وجدة الاب لابيه أو لامه كالاخت من قبل الابوين أو من قبل الاب عند عدم الاخت من الابوين و كذا البحث في جد الام وجدتها من قبل أبيها و من قبل أمها فانهم بمنزلة الاخوة و الاخوات من قبل الام بقي هنا اشكال و هو ان يجتمع جد الاب أو جدته من قبل ابيه وجده أو جدته من قبل امه مع الاخوة من قبل الاب أو من قبل الابوين يج/ أولاد الاخوة و الاخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم و يأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به فان خلف ابن اخ لاب وام او لاب أو بنت اخ كذلك فله المال و لو اجتمعا لواحد فالمال لهما للذكر ضعف الانثى و لو كانا لاثنين في نسبة واحدة فالمال بينهما نصفين و لو كان أحدهما ولد اخ من الابوين و الآخر ولد اخ من الاب سقط المتقرب بالاب المتقرب بالابوين و لو كان ابن اخت لهما أو للاب فله النصف نصيب امه و الباقى رد عليه و كذا لو كانوا أولاد جماعة لاخت فلهم النصف بالتسمية و الباقى بالرد للذكر ضعف الانثى و الباقى رد عليهم كذلك و لو كانوا أولاد اخوة و أخوات فلكل أولاد اخ أو اخت نصيب من يتقربون به و الباقى يرد عليهم الذكر و الانثى سواء و لو كانوا أولاد اخ و اولاد اخت للام فلهم الثلث و الباقى بالرد لاولاد الاخ النصف بالسوية واحدا كان أو أكثر و لاولاد الاخت النصف الآخر كذلك و ان كان واحدا و لو اجتمع أولاد الاخوة المتفرقين سقط أولاد الاخوة من الاب و كان لاولاد الاخوة من الام الثلث لكل ولد اخ نصيب ( ؟ ) واحدا كان أو أكثر بالسوية لاولاد الاخوة من الابوين الباقى و لو خلف أولاد اخ من اب وام و اولاد اخ من ام فلاولاد الاخ من الام السدس بالسوية و الباقى لاولاد

(166)

الاخ من الابوين للذكر ضعف الانثى و لو خلف أولاد اخت لاب و اولاد اخت لام خاصة فلاولاد الاخت من الام السدس بالسوية و لاولاد الاخت من الاب النصف الاخر للذكر ضعف الانثى و فى رد الباقى قولان كما سبق في الاخوة يد لو دخل احد الزوجين على أولاد الكلالات اخذ نصيبه الاعلى و سقط أولاد كلالة الاب و كان لاولاد كلالة الام الثلث ان كانوا أكثر من واحد لكل نصيب من يتقرب به الذكر ضعف الانثى فيدخل النقص عليهم كما يدخل على آبائهم دون المتقرب بالام و لو فقدوا أولاد كلالة الابوين قام مقامهم أولاد كلالة الاب في جميع ما تقدم الا في الرد إذا كانوا لانثى يه لا يرث احد من أولاد الاخوة مع الاخوة و ان كثرت الوصلة و قال الفضل بن شاذان في اخ لام و ابن اخ لاب وام ان للاخ السدس و الباقى لا بن الاخ للابوين لانه يجمع السببين و هو غلط فان كثرة الاسباب انما تعتبر مع التساوى في الدرجة مع انه قال في ابن اخ لاب وام مع اخ لاب المال كله للاخ من الاب يو الاقرب من أولاد الاخ يمنع الابعد فلو خلف أولاد اخ و اولاد اولاد اخ فالمال لاولاد الاخ خاصة سواء كانوا لاب أو لام أولهما و سواء كان أولاد أولاد الاخ لاب أو لام أولهما و هكذا في مراتب التنازل و يمنع أولاد الاخوة و الاخوات كل من يمنعه الاخوة و الاخوات من الاعمام و الاخوال و اولادهم و يرث معهم الازواج و الاجداد و ان علوا كما يرثون مع الاخوة يز أولاد الاخوة و الاخوات و ان نزلوا سواء كانوا من قبل اب أو من قبل ام أو من قبلهما يقاسمون الاجداد مع عدم الاخوة و الاخوات و يأخذون نصيب من يتقربون به فلو خلف أولاد اخ لاب وام و لاولاد الاخ من الام ربع اخر و لاولاد الاخت من قبلها الربع الباقى و ثلثا الثلثين للجد من الاب و لاولاد الاخ من الابوين للجد من ذلك نصفه و النصف الآخر لاولاد الاخ للذكر ضعف الانثى و الثلث الباقى بين الجدة و اولاد الاخت للجدة من ذلك نصفه و النصف الآخر لاولاد الاخت من الابوين و لو كان هناك زوج أو زوجة اخذ نصيبه الاعلى و للجدين من قبل الام و لاولاد الاخوة من قبلها الثلث كملا يقسم بينهم على ما بيناه و الباقى للاجداد من قبل الاب و لاولاد الاخوة من قبل الابوين على ما فصلناه و لو خلف أولاد الاخت للابوين وجدا فلاولاد الاخت الثلث و الباقى للجد المطلب الرابع في ميراث الاعمام و الاخوال و فيه يه بحثا أ هؤلاء انما يرثون عند عدم الاباء و ان علوا و الاولاد و ان نزلوا أو الاخوة و اولادهم و ان نزلوا فللعم المنفرد المال و كذا ما زاد بالسوية و للعمة المال ايضا و كذا العمتان و العمات و لو اجتمع الذكور و الاناث فللذكر ضعف الانثى هذا إذا كانوا من قبل الاب و الام أو من قبل الاب و لو كانوا من قبل الام فالذكر و الانثى فيه سواء و لو انفردت العمة أو العم من قبل الام فالمال بأجمعه لها أوله ب لو اجتمعت العمومة و العمات المتفرقون فللمتقرب بالام السدس ان كان واحدا ذكرا كان أو أنثى و الثلث ان كان أكثر الذكر و الانثى فيه سواء و للمتقرب بالابوين الباقى واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى و للذكر ضعف الانثى و سقط المتقرب بالاب ج العمومة من قبل الاب و العمات من قبل يقومون مقام المتقرب بالابوين عند عدمهم و القسمة بينهم للذكر ضعف الانثى فلو خلف عمومة من قبل الاب و عمومة من قبل الام فللمتقرب بالام الثلث الذكر و الانثى فيه سواء و للعمومة من الاب الباقى للذكر ضعف الانثى و لو كان المتقرب بالام واحد و المتقرب بالاب كذلك فللمتقرب بالام السدس ذكرا كان أو أنثى و للمتقرب بالاب الباقى ذكرا كان أو أنثى د لو اجتمع احد الزوجين مع العمومة المتفرقين فله نصيبه الاعلى و للمتقرب بالام السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان أكثر الذكر و الانثى فيه سواء و الباقى للمتقرب بالابوين قام المتقرب بالاب مقامه على هيئة في النقص و القسمة ه العمومة يمنعون من يتقرب بهم من أولادهم فلا يرث ابن عم و ان زادت وصلته مع عم و ان قصرت وصلته الا في مسألة إجماعية و هي ابن عم لاب فان المال لا بن العم للابوين و سقط العم للاب خاصة و كذا لو خلف ابن عم للابوين مع عم للاب و معهما خال فالثلث للخال و للعم الثلثان و سقط ابن العم خاصة و قال بعض المتأخرين المال للخال لسقوط العم بإبن العم و سقوط ابن العم بالخال و الوجه الاول لتغيير الصورة و لو خلف بني عم للابوين مع عم أعمام للاب فالوجه اختصاص بني العم دون الاعمام و للخال المنفرد المال و كذا الخالين و الاخوال و الخالة و الخالتين و الخالات و لو اجتمع الذكور و الاناث تساووان كانوا من جهة واحدة و ان تفرقوا فللمتقرب بالام السدس ان كان واحدا ذكرا كان أو أنثى و الثلث ان كان أكثر و الانثى فيه سواء و الباقى للمتقرب بالابوين ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر للذكر مثل الانثى و لو فقد الخؤلة من الابوين قام المتقرب بالاب مقامهم و لهم نصيبهم كهيئتهم ز لو اجتمع احد الزوجين مع الخؤلة المتفرقين فله نصيبه الاعلى و للمتقرب بالام سدس الثلث ان كان واحد و ثلث الثلث ان كان أكثر و الباقى للمتقرب بالابوين بالسوية و ان اختلفوا فلو خلفت زوجها و خالا من قبل الام و خالا من الابوين فللزوج النصف و للخال للام سدس الثلث و قيل سدس الباقى و المتخلف للخال من الابوين و لو فقد المتقرب بالابوين قام المتقرب بالاب مقامهم ح لو اجتمع الاعمام و الاخوال فللاخوال الثلث واحدا كان أو أكثر ذكورا كان أو إناثا أو هما معا بالسوية إذا كانوا من جهة واحدة و الباقى للاعمام واحدا كان أو أكثر ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و أناثا للذكر مثل حظ الاثنيين ط لو اجتمع الاعمام المتفرقون

(167)

و الاخوال المتفرقون فللمتقرب بالام من الاخوال سدس الثلث ان كان واحدا و ثلث الثلث ان كانوا أكثر بالسوية ذكورا و إناثا و للمتقرب بالابوين من الاخوال الباقى واحدا كان أو أكثر ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و أناثا و سقط المتقرب بالاب و للمتقرب بالابوين من الاعمام المتخلف من الباقى للذكر ضعف الانثى و سقط المتقرب بالاب من الاعمام و لو عدم المتقرب من الابوين من الاعمام و الاخوال قام المتقرب بالاب مقامه ى كل واحد من الاعمام الذكور و الاناث سواء تقربوا بسبب واحدا و بسببين يمنعون أولادهم و ان تقربوا بالسببين الا المسألة الاجماعية و هي ابن العم للابوين يمنع العم للاب خاصة و كل واحد من الاخوال الذكور و الاناث سواء تقربوا بسبب واحد أو بسببين يمنعون أولادهم و ان تقربوا بسبب واحد يمنعون أولاد الاخوال و ان تقربوا بسببين و كل واحد من الخولة و ان تقرب بسبب واحد يمنع أولاد العمومة و ان تقربوا بالسببين فلو خلف عما لاب أو لام أولهما أو عمه كذلك مع ابن خال للابوين أو بنت خالة كذلك فالمال للعم خاصة و كذا لو خلف خالا لاب أو لام أو لهما مع ابن عم للابوين فالمال للخال خاصة و كذا لا يرث مع أولاد العمومة و العمات و اولاد الخولة و الخالات احد من أولاد أولادهم و ان تقربوا بسببين من استثناء ايضا فابن العم للاب يمنع ابن ابن العم للابوين و كذا كل بطن اقرب يمنع الابعد و كذا يسقط ابن ابن العم للابوين مع عم للاب يا لو اجتمع احد الزوجين مع العمومة و العمات و الخولة و الخالات اخذ نصيبه الاعلى و للخولة و الخالات ثلث الاصل بينهم بالسوية ان كانوا من جهة واحدة و الباقى الاعمام و العمات و لو تفرقت الخولة و العمومة اخذ احد الزوجين نصيبه الاعلى و للاخوال الثلث سدسه لمن يتقرب بالام منهم ان كان واحدا و الثلث ان كان أكثر و الباقى من الثلث للاخوال من قبل الابوين و سقط المتقرب بالاب و الباقى بعد نصيب الاخوال واحد الزوجين للاعمام سدسه للمتقرب بالام ان كان واحدا و الثلث ان كان أكثر الذكر و الانثى فيه سواء و الباقى للمتقرب بالابوين ان كان واحدا أو أكثر للذكر ضعف الانثى و سقط المتقرب بالاب و لو عدم المتقرب بالابوين من الاعمام و الاخوال قام مقامهم المتقرب بالاب بينهم على حسابهم يب العمومة و العمات و الخولة و الخالات و اولادهم و ان نزلوا يمنعون عمومة الاب و عماته و خؤولته و خالاته و عمومة الام و عماتها و خؤولتها و خالاتها فان عدم عمومة الميت و عماته و خؤولته و خالاته و اولادهم و ان نزلوا قام مقامهم عمومة الاب و عماته و خؤولته و خالاته و عمومة الام و عماتها و خؤولتها و خالاتها و اولادهم و ان نزلوا كل بطن و ان نزلت أولى من العليا فأولاد العمومة الاب و عماته و اولاد خؤلته و خالاته و اولاد عمومة الام و عماتها و اولاد خؤلتها و خالاتها و ان نزلوا أولى من عمومة الجد و عماته و خؤولته و خالاته و عمومة الجدة و عماتها و خؤولتها و خالاتها و عمومة الاجداد و خؤلتهم أولى من أولادهم و اولاد أولادهم و ان نزلوا أولى من عمومة جد الجد و خؤولته و هكذا يج/ لو فقد العمومة و اولادهم و الخؤلة و اولادهم و خلف عم الاب و عمته و خاله و خالته و عم الام و عمتها و خالها و خالتها فالثلث لعمومة الام و خؤولتها بالسوية أرباعا قاله الشيخ و الثلثان لعمومة الاب و خولته ثلث الثلثين لخال الاب و خالته بالسوية و ثلثا لعمه و عمته للذكر ضعف الانثى و يقسم من مائة و ثمانية و لو كان في الفريضة زوج أو زوجة اخذ نصيبه الاعلى و الثلث للمتقرب بالام من الاعمام فالأَخوال بالسوية بينهم و الباقى للمتقرب بالاب من الاعمام و الاخوال ثلثه للخال و الخالة بالسوية و ثلثاه للعم و العمة للذكر ضعف الانثى يد أولاد العمومة و العمات و الخولة و الخالات يأخذون نصيب من يتقربون به فلبنى العم نصيب أبيهم و كذا لبني العمة و لبني الخال نصيب أبيهم و كذا لبني الخالة فلو خلف أولاد العمومة المتفرقين و اولاد الخولة المتفرقين فلاولاد الخؤلة الثلث سدسه لاولاد الخال و الخالة بالسوية و لو كانوا أولاد خالين فالثلث لكل منهم نصيب ابيه و كذا لو كانوا لاكثر و الباقى من الثلث لاولاد الخولة من الابوين و سقط أولاد الخولة من الاب و لو عدم أولاد الخولة من الابوين قام مقامهم أولاد الخولة من الاب و لاولاد العمومة الثلثان سدسه لاولاد العم أو العمة من قبل الام بالسوية و لو كانوا أولاد عمين فما زاد فلهم الثلث لكل منهم نصيب من يتقرب به و الباقى لاولاد العمومة من الابوين و سقط أولاد العمومة من الاب و لو عدم المتقرب بالابوين قام المتقرب بالاب مقامهم كهيئتهم و لو كان هناك زوج أو زوجة اخذ نصيبه الاعلى واخذ أولاد الخولة الثلث موفرا و كان النقص داخلا على أولاد العمومة كابائهم يه لو اجتمع للوارث سببان ورث بهما ان لم يكن أحدهما مانعا للآخر كابن عم لاب هو ابن خال لام أو ابن عم هو زوج أو بنت عمة هى زوجة أو عم لاب هو خال لام و لو منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع كابن عم هو اخ فانه يرث من جهة الاخوة خاصة المقصد الثالث في الميراث بالسبب و فيه مطالب الاول السبب قسمان زوجية و ولاء فالزوجية يثبت بها الارث مع جميع مراتب الوارث من الانساب و ان قربوا و من الاسباب لا يمنع الزوجين مانع من الارث سوى الكفر و القتل و الرق و انما الولاء فلا يثبت به الارث الا مع فقد كل أنساب الوارث قربوا أو بعدوا فلو خلف ابن ابن عم و ان نزل كان أولى بالميراث من المعتق و غيره من أسباب الولاء ثم الولاء ثلثة أولها ولاء العتق و يرث مع فقد كل الانساب




/ 42