تحریر الاحکام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تحریر الاحکام - جلد 2

حلی الحسن بن یوسف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(217)

عليهما و ليس كذلك إذا كان قبل القبض لانه لا يلزمه الاقباض نصفه فلهذا رجع بالنصف عليهما قال و هذا قوى و عندي في هذه المسألة اشكال ينشأ من كون الرجوع انما يثبت على الشاهد فيما يتلفه بشهادته و وجوب نصف المهر قبل الدخول أو المهر بعده لم يتلف من الزوج شيئا سواء طلق أو لم يطلق و الحاصل ان بشهادتهما بالطلاق قبل الدخول لم يتلفا نصف المهر لانه واجب عليه بالعقد و بعد الدخول لم يتلف المهر لاستقراره في ذمته بالدخول و انما أتلفا بشهادتهما البضع عليه و نصفه قبل الدخول لانه انما ملك نصف البضع و لهذا انما يجب عليه نصف المهر و يحتمل ما ذكرناه أولا من تضمين نصف المسمى ان كان قبل الدخول لانهما ألزماه للزوج بشهادتهما و قرراه عليه و كان بعرض السقوط بالردة و الفسخ من قبلها و عدم التضمين ان كان بعد الدخول لان المهر يقررا عليه شيئا و البضع متقوم به فانها لو ارتدت أو اسلمت أو قتلت نفسها أو فسخت نكاحها قبل الدخول برضاع من ينفسخ به نكاحها لم يغرم شيئا و هذا هو الاقوى عندي و لو شهد على إمرأة بنكاح فحكم به الحاكم ثم رجعا فان طلقها الزوج قبل دخوله بها لم يغر ما شيئا لانهما لم يفوتا عليها شيئا و ان دخل بها و كان المسمى بقدر مهر المثل أو أكثر منه و وصل إليها فلا شيء عليهما لانها أخذت عوض ما فوتاه عليها و ان كان دونه فعليهما ما بينهما و ان لم يصل إليهما فعليهما ضمان مهر مثلها لانه عوض ما فوتاه عليها ز لو شهدا بعتق عبد أو أمة فحكم به الحاكم ثم رجعا ضمنا القيمة سواء تعمد أو اخطأ لانهما أتلفاه بشهادتهما و لو شهدا بكتابة عبده ثم رجعا فان عجز ورده في الرق فلا شيء عليهما و يحتمل ان يقال عليهما ضمان اجرة مدة الحيوان ان ثبت و ان ادى و عتق فالوجه الرجوع بجميع القيمة لان ما اداه كان من كسبه الذي يملكه السيد و لو طلب تغريمها قبل انكشاف الحال فالوجه انه يغرمها ما بين قيمته سليما و مكاتبا و لو شهدا باستيلاد أمته ثم رجعا فالوجه انه يرجع عليهما بما نقصها الشهادة من قيماتها و ان شهدا بطلاق رجعي فالوجه انه لا يرجع بشيء ان قلنا بالرجوع فيما ( من ارجعنا ؟ ) بعد الدخول لانه قد كان متمكنا من تلافى ما شهدا به بالرجعة فالبينونة حصلت باختياره ح لو شهدا بمال ثم رجعا بعد الحكم غرما ما شهدا به للمحكوم عليه و لا يرجع به على المحكوم له سواء كان المال قائما أو تألفا لانهما حالا بينه الضمان و بين ملكه فلزمهما و لانهما سبب الاتلاف بشهادة الزور فضمنا و هو احد قول الشيخ ره و له قول اخر انهما يغرمان ان كان المال تألفا و ان كان باقيا بعينه رده على صاحبه و لم يغر ما شيئا إجماعا و لو رجعا أو أحدهما قبل الحكم بطلت الشهادة و لم يغر ما شيئا إجماعا و لو رجعا بعد الحكم قبل الاستيفاء فالحكم كما لو رجعا بعد الاستيفاء لا ينقض الحكم بل يستوفى المحكوم له المال من المحكوم عليه و يرجع المحكوم عليه بما غرمه على الشاهدين و لو اصطلح المحكوم عليه و المحكوم له عن الحق الثابت بالشاهدين بشيء رجع المحكوم عليه على الشاهدين بأقل الامرين فلو ابرأ المحكوم له لم يرجع على الشاهدن بشيء ط لو رجع احد الشاهدين وحده لم يحكم الحاكم ان كان رجوعه قبل الحكم و ان رجع قبل الاستيفاء في الحدود لم يستوفى الحاكم و ان رجع بعد الاستيفاء لزمه حكم إقراره وحده فان اقر بما يوجب القصاص وجب عليه و ان اقر بالخطإ وجب عليه نصيبه من الدية و ان كان ما لا غرم نصفه و لو كان الشهود أكثر من اثنين في الحقوق المالية أو القصاص أو ازيد من أربعة في الزنا فرجع الزايد قبل الحكم و الاستيفاء لم يمنع ذلك الحكم و الاستيفاء و ان رجع بعد الاستيفاء أو بعد الحكم خاصة ضمن نصيبه و يحتمل عدم الرجوع فعلى الاول لو شهد أربعة بالقصاص مرجع واحد منهم فان قال تعمدت اقتص منه ورد عليه المولى ثلثة أرباع الدية و ان قال أخطأت اغرم ربع الدية فان رجع اثنان لزمهما النصف و ان رجع ثلثة لزمهم ثلثة أرباع و ان شهد ستة بالزنا فرجع واحد ضمن السدس و ان رجع اثنان ضمنا الثلث و على قول الثاني لا ضمان عليهما و لو رجع ثلثة فعليهم ربع الدية و ان رجع أربعة فعليهم النصف و ان رجع خمسة فعليهم ثلثة أرباعها و ان رجع الستة فعلى كل واحد السدس و لو شهد ثلثة بالمال فرجع أحدهم فعلى قول الاول يضمن الثلث و على الثاني لا شيء عليه و لا خلاف انه لو رجع الثلاثة دفعة فان كل واحد يغرم الثلث ى لو حكم بشهادة رجل و إمرأتين فرجع الرجل ضمن النصف و لو رجعت إمرأة ضمنت الربع و لو رجعوا اجمع ضمن الرجل النصف و كل إمرأة الربع و لو شهد رجل و عشر نسوة فرجعوا اجمع ضمن الرجل السدس و كل إمرأة نصف السدس و لو رجع الرجل خاصة ضمن السدس على الاول و على الثاني النصف و لو رجع ثمان من النسوة خاصة فعلى الاول عليهن بقدر نصيبهن من الشهادة لو رجعوا اجمع و على الثاني لا شيء عليهن و لو شهد أربعة بأربع ماة فحكم الحاكم ثم رجع واحد عن مأة و آخر عن مأتين و الثالث عن ثلاثمأئة و الرابع عن اربع مائة فعلى الاول على كل واحد مما رجع عنه بقسطه فعلى الاول خمسة و عشرون و على الثاني خمسون و على الثالث خمسة و سبعون و على الرابع مأة لاعتراف كل منهم بتفويت ربع ما رجع عنه و على الثاني يلزمه الراجع عن ثلاثمائة و أربع مأة خمسون لان المأتين التي رجعا عنهما قد بقي بها شاهدان يا لو شهد أربعة بالزنا و اثنان

(218)

بالاحصان فرجم ثم رجعوا اجمع ضمنوا له اجمع لان القتل حصل بمجموع الشهادتين فيجب العزم على الجميع كما لو شهدوا اجمع بالزنا و هل يوزع على عدد الرؤس أو يكون على شهود الزنا النصف و على شهود الاحصان النصف فيه احتمال لانهما حزبان فلكل حزب نصف و يحتمل سقوط الضمان عن شهود الاحصان لانهم شهدوا بالشرط دون السبب و السبب القتل انما هو الزنا فيضمن شهوده خاصة و لو شهد أربعة بالزنا nإثنان منهم بالاحصان ثم رجعوا بعد الرجم عن الشهادتين فان قلنا بالتشريك بين شهود الزنا و الاحصان يحتمل ان يكون على شاهدي الاحصان الثلثان ثلث بشهادة الزنا و ثلث بالاحصان و على الآخرين الثلث على التقدير الاول و على الثاني يجب على شاهدي الاحصان نصف الدية بشهادة الاحصان لانهما حزب و ربع بشهادة الزنا و على الآخرين ربع آخر و يحتمل وجوب نصف الدية على شاهدي الاحصان بالشهادتين معا و النصف على الآخرين بشهادة الزنا لان الدية تقسط على عدد الرؤوس لا على قدر الجناية كما لو جرحه واحدا جرحا و آخر جرحين و سرى الجميع يب لو شهدا بالسرقة فقطع المشهود عليه ثم رجعا فان قالا أوهمنا غرما دية اليد و ان قالا تعمدنا فللولى قطعهما ورد دية يد عليهما و قطع يد واحد و يود الاخر نصف دية اليد على المقطوع و لو قالا أوهمنا و اتيا بآخر و قالا ان السارق هذا غرما دية يد الاول و لم يقبل قولهما على الثاني لعدم ضبطهما يج/ لو شهد انه أعتق هذا العبد على ضمان مائة درهم و قيمة العبد مائتان فحكم الحاكم بشهادتهما ثم رجعا رجع المولى على الشاهدين بمائة لانها تمام القيمة و رجع الضامن بالمأة التي شهدا بضمانها و كذا لو شهدابطلاق إمرأة على رجل قبل الدخول على مأة و نصف المسمى ماءتان عزما للزوج مائة لانهما فوتاها بشهادتهما المرجوع عنها و لو شهدا على رجل بنكاح إمرأة بصداق معين و شهد آخران بدخوله بها ثم رجعوا اجمع بعد الحكم بالصداق احتمل وجوب الضمان اجمع على شاهدي النكاح لانهما ألزماه المسمى و وجوب نصفه عليهما و النصف الآخر على شاهدي الدخول لانهما قوداه و شاهدا النكاح أو جباه فقسم بينهم أرباعا و شهد ح بالطلاق شاهدان ثم رجعا لم يلزمهما شيء لانهما لم يتلفا عليه شيئا يدعيه و لا أو جبا عليه ما ليس بواجب يد لو شهد شاهدا فرع على شاهدي أصل فحكم الحاكم بشهادتهما ثم رجع شاهدي الفرع ضمنا و يحتمل عدم الضمان ان شهد بعد رجوعهما شاهد الاصل و لو رجع شاهد الاصل وحدهما لزمهما الضمان لثبوت الحق بشهادتهما و لهذا اعتبرنا تعديلهما و يحتمل عدم الضمان لان الحكم تعلق بشهادة شاهد الفرع لانهما جعلا شهادة شاهدي الاصل شهادة فلم يلزم شاهدي الاصل ضمان لعدم تعلق الحكم بشهادتهما و الاول اقرب و لو حكم الحاكم بشهادة شاهدي الفرع عليهما و لم يرجع شاهدي الاصل لكن كذبا شاهدي الفرع في الشهادة عليهما أو قالا نحن لا نشهد بذلك لم ينقض الحكم و لم يتعلق الضمان بأحد بخلاف ما لو رجع شاهدي الاصل بان قالا شهدنا غلطا أو تعمدنا التزوير يه لو حكم الحاكم بشهادة رجل و يمين فرجع الشاهد احتمل إيجاب النصف عليه لانه احدى حجتي المدعى و إيجاب الجميع لان اليمين قول الخصم و ليس حجة على خصمه و انما هى شرط الحكم فجرت مجرى مطالبة الحكم بالحكم و لان كونها حجة انما يحصل بشهادة الشاهد و لهذا لم يجز تقديمها على الشهادة يو لو شهدا بتعريف اثنين فحكم الحاكم ثم رجع المعرفان غرما ما شهدا به الشاهدان لان الحكم ثبت بهما و هل يجريان مجرى شاهدي الاصل لو رجعا في تضمين الجميع أو مجرى الشاهد الواحد فيضمنان النصف فيه نظر اما لو أنكر المعرفان التعريف عند الشاهدين فلا ضمان يز لو شهد اثنان و زكاهما اثنان فحكم الحاكم ثم رجع المزكيان ضمنا ما حكم به الحاكم و هل يجب الجميع أو النصف احتمال سبق في المعرفتين و لو رجع ضمن أحدهما بقدر نصيبه و يحتمل عدم الرجوع إذا أمكن التعديل بعد الرجوع بغيرهما و كذا في التعريف يح إذا رجعوا عن الشهادة بعد الحكم و قالوا تعمدنا وجب عليها القصاص في القتل و الجرح و لا تعزير و لو كانت الشهادة بما عزروا و غرموا و يحتمل عدم التعزير لان رجوعهم توبة و لو قالوا أخطأنا لم يعزروا و يغرموا يط لو أنكر الشاهدان الشهادة عند الحاكم المعزول لم يغر ما شيئا و لو أنكر الشهادة عند المنصوب غرما لانه كالرجوع و لو رجعوا ضمنوا في الحالين و لا يغرم الحاكم المعزول لان الاصل صحة حكمه و لو رجع الحاكم عن حكمه بعد الاستيفاء لزمه الضمان سواء اعترف بالعمد في الحكم بالباطل أو بالخطإ و سواء كان معزولا أو لم يكن اما لو ثبت خطؤه في الحكم بالقصاص أو القتل فان الضمان على بيت المال ك حكم الحاكم تبع للشهادة فان كانت محقة نفذ الحكم باطنا و ظاهرا و الا نفذ ظاهرا و لا يستبيح المشهود له ما يحكم به الحاكم مع علمه بالغلط و يباح له مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها كا إذا حكم بشهادة اثنين في قطع أو قتل و أنفذ ذلك ثم ظهر كفرهما أو فسقهما لم يجب على الشاهدين ضمان بخلاف الرجوع عن الشهادة فان الراجع معترف بكذبه و يضمن الحاكم لحكمه بشهادة من لا يجوز شهادته و لا قصاص لانه مخطى و يجب الدية و محلها بيت المال لانه نائب عن المسلمين و وكيلهم و خطإ الوكيل في حق موكله عليه و لا يجب على عاقلته الامام و سواء تولى الحاكم ذلك بنفسه أوأمر من تولاه و ان كان الولى لانه سلطه

(219)

و الولي يدعى انه حقه كب لو شهد أربعة بالزنا فزكاهم اثنان فرجم المشهود عليه ثم بان ان الشهود فسقة أو كفرة فلا ضمان على الشهود لعدم ( التعيين ؟ ) بكذبهم و هل يضمن المزكيان أو الحاكم فيه تردد ينشأ من كون شهادة المزكى شرطا لا سببا و من كونهما شهداء بالزور شهادة اقتضت إلى قتله و لو تبين فسق المزكين فالضمان على بيت المال لان التفريط من الحاكم اما لو فرط الحاكم في البحث عن عدالة الشاهدين أو عن عدالة المزكيين فالمضان عليه في ماله و لو جلد الحاكم إنسانا بشهادة شهود ثم بان فسقهم أو كذبهم فعلى الامام الضمان من بيت المال لما حصل من اثر الضرب و لو ظهر فسق الشاهدين سابقا على الشهادة بالمال بعد الحكم نفذ الحكم و لم يغرم الشاهدان كج لو ادعى المشهود عليه فسق الشاهدين سمعت دعواه قبل الحكم عليه و بعده و لو أقام بينة به لفسق سمعت ببينة سواء كان الحكم عليه و المدعى عنده بالفسق أو غيره فان الحاكم إذا شهد عنده اثنان بفسق شاهدي الحق عند غيره نقض الحكم ذلك الغير و لو أقامت البينة ان الحاكم الآخر حكم بشهادة عبدين فان كان الذي حكم بشهادتهما يعتق الحكم بشهادة العبيد لم ينقض حكمه لانه حكم باجتهاده في مسألة اجتهادية و ان كان ممن لا يعتقد ذلك نقضه لان الحاكم به يعتقد بطلانه كد شهادة الزور من الكباير العظام روى عن النبي ص انه قال عدلت شهادة الزور الشريك بالله ثلث مرات ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور و عنه ص انه قال انا انبئكم بأكبر الكباير قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله و عقوق الوالدين و كان متكيا فجلس فقال الا و قول الزور و شهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت و قال النبي ص لا ينقضى كلام شاهد الزور بين يدى الحاكم حتى يبؤا مقعده من النار و كذلك من كتم الشهادة و عن الباقر ع ما من رجل يشهاد شهادة زور على رجل مسلم ليقطع ماله الا كتب الله له مكانه ضنكا إلى النار و يجب تعزير شاهد الزور فان كان غريبا بعث به إلى حيه و ان كان سوقيا بعث به إلى سوقهم ثم يطيف به ثم يحبسه أياما ثم يخلى سبيله و عن الصادق ع قال شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت ذلك إلى الامام و يطاف بهم حتى يعرفوا و لا يعود و قال قلت فان تابوا و أصلحوا تقبل شهادتهم بعد فقال إذا تابوا تاب الله عليهم و قبلت شهادتهم بعد أما لو تعارضت البينتان أو ظهر فسق الشاهد أو غلطه في شهادته فلا يؤدب به لان الفاسق قد يصدق و التعارض لا يعلم به كذب احدى البينتين بعينها و الغلط قد يعرض للصادق العدل كه إذا علم ان الشاهدين شهدا بالزور ظهر بطلان الحكم و وجب نقضه فان كان ما لا رد إلى صاحبه و ان كان أثلاثا فعلى الشاهدين ضمانه و لو ثبت ذلك بإقرارهما على أنفسهما من موافقة الحاكم كان ذلك رجوعا منهما عن الشهادة و قد تقدم حكمه كو إذا تاب شاهد الزور و مضت مدة يظهر فيها التوبة و الندم و ظهر صدقه فيها و عدالته قبلت شهادته بعد ذلك كز إذا ( المقضي ؟ ) العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد فيها أو نقص قبل الحكم بشهادته الاولى لتعمل القبول لانها شهادة من عدل متهم لم يرجع عنها فيجب الحكم بها و العدم لان كل واحد منهما ترد الاخرى و تضادها و الاول مرجوع منها و الثانية موثوق بها لانها من شاهد اقر بغلطه و لا يؤخذ باول قوليه و ذلك مثل ان يشهد بمائة ثم يقول بل هى مائة و خمسون أو يقول بل هى سبعون و لو شهد بمائة ثم قال قبل الحكم قضاه منها خمسين احتمل الوجهين ايضا اما لو شهد انه أقرضه مائة ثم قال قضاه منه خمسين فان شهادته تقبل في باقى المائة وجها واحدا كتاب الحدود و فيه مقاصد الاول في حد الزنا و فيه فصول الاول في موجبه و فيه يج/ بحثا أ الزنا موجب للحد و يعنى به إيلاج ذكر الانسان في فرج إمرأة قبل أو دبر محرمة عليه من عقد و لا شبهة عقد و لا ملك و يكفى في تحققه غيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر و يشترط في إيجابه الحد العلم بالتحريم و الاختيار و البلوغ و لو انتفى العلم بالتحريم أو أكره على الزنا أو كان صبيا لم يجب الحد و يشترط في الرجم زيادة على ما تقدم الاحصان ب لو تزوج من يحرم عليه نكاحها كالام و البنت و الاخت و المرضعة و ذات البعل و المعتدة و زوجة الاب أو الابن كان العقد باطلا بالاجماع فان وطئها مع علمه بالتحريم وجب عليه الحد و لا يكون العقد وحده شبهة في سقوط الحد و لو وطي جاهلا بالتحريم سقط الحد و هكذا كل نكاح اجمع على بطلانه كالخامسة و المطلقة ثلثا اما النكاح المختلف فيه كالمجوسية فانه لا حد فيه و كذا كل نكاح و لو وطي جاهلا بالتحريم سقط الحد و هكذا كل نكاح توهم الواطي الحل فيه و لو استاجرها للواطي وجب الحد و لم يسقط به الا ان يتوهم الحل به و لو وجد على فراشه إمرأة و ظنها زوجته فوطئها أو زفت اليه زوجته فوطئها ظنا انها زوجته أو تشبهت عليه زوجته بها ادعا زوجته أو جاريته فجاءته غيرهما فظنها المدعوة فوطئها أو اشتبه عليه لعماه سقط الحد ج إذا تشبهت الاجنبية بزوجة فوطئها مع الاشتباه حدت هى خاصة و فى رواية يقام عليها الحد جهرا و عليه سرا و هي متروكة د لو اباحته الوطي فتوهم الحل سقط الحد و لم يشتبه لو سقطت لو أكره

(220)

على الزنا سقط الحد فالإِكراه يتحقق في طرف الزوجة و فى تحققه في طرف الرجل اشكال اقربه الثبوت لان التخويف بترك الفعل و الفعل لا يخاف منه فلا يمنع الانتشار و يثبت للمكرهة على الواطي مهر مثل نسائها ه لو وطي جارية مشتركة بينه و بين غيره فان توهما لحل فلا حد و ان كان عالما بالتحريم سقط عنه بقدر نصيبه وحد بنسبة نصيب الشريك و لو اشترى امة أو اخته من الرضاع ففى العتق قولان فان قلنا بالعدم لم يبح له وطؤها فان وطي مع الشبهة فلا حد و ان وطي مع علمه بالتحريم وجب الحد و كذا لو اشترى من ينعتق عليه و لو وطي جاريته غيره بغير اذنه حد مع العلم بالتحريم لا مع الشبهة و الاحصان الذي يجب به الرجم انما يتحقق للبالغ العاقل الحر الواطي لفرج مملوك بالعقد الدائم الصحيح او لملك المتمكن منه بحيث يغدوا عليه و يروح فالبلوغ شرطه إجماعا فلو وطي الصبي زوجته ثم بلغ لم يكن محضا و اما العقل فالذي اختاره الشيخان ره عدم اشتراطه فلو وطي المجنون زوجته ثم عقل كان محضا و لو وطي المجنون عاقلة وجب عليه الحد رجما كان أو غيره عندهما و الحق خلافه و الحرية شرط إجماعا فلو وطي العبد ثم أعتق لم يكن محضا حتى يطأ في حال حريته سواء كان تحته حرة أو امة و الواطى لا بد منه فلو عقد البالغ العاقل الحر على إمرأة و لم يدخل بها ثم زنى لم يكن محضا و لا رجم عليه و دوام العقد شرط فلو وطي متمتعا بها لم يكن محصنا و ملك اليمين تحصن كالزوجة و لو وطي زوجته أو مملوكته ثم غاب بحيث لا يتمكن من الغدو عليه و الرواح خرج عن الاحصان اما لو غاب دون ذلك بحيث يتمكن من الغدو عليه و الرواح فانه محصن و لو كان حاضرا في بلدها الا انه ممنوع عنها بحبس و شبهه لم يكن محصنا و لا بد من كون العقد صحيحا فلو وطي في نكاح فاسد لم يكن محصنا ز إحصان المرأة كاحصان الرجل سواء لكن يعتبر في طرفها كمال العقل إجماعا فلا رجم و لا حد على مجنونة زنى بها عاقل حال جنونها و ان كانت محصنة ح لا يشترط الاسلام في الاحصان فالذميان محصنان و لو كانت زوجة المسلم ذمية تحصنا معا ط لو طلق زوجته باينا خرجت عن الاحصان و كذا الزوج و لو راجع الخالع لم يجب عليه الرجم الا بعد الوطي في الرجعة و لو أعتق المملوكة أو المكاتب لم يجب الرجم الا ان يجامعا بعد العتق و لو طلق الرجل زوجته رجعيا لم يخرجا عن الاحصان فان تزوجت بغيره عالمة بالتحريم كان عليها الحد تاما و كذا الزوج ان علم التحريم و العدة و لو جهل أحدهما فلا حد و لو علم أحدهما خاصة اختص بالحد دون الجاهل و تقبل دعوى الجهالة من أيهما كان مع الامكان ى المرتد ان كان عن فطرة خرج عن الاحصان لتحريم الزوجة عليه مؤبدا و ان كان عن فطرة لم يخرج عن الاحصان لامكان رجعته إلى الزوجة بالعود إلى الاسلام في العدة فلو اسلم بعد ذلك كان محصنا و لو نقض الذمي العهد و لحق بدار الحرب بعد إحصانه فسبى و استرق ثم أعتق خرج عن الاحصان يا لو زنى و له زوجة له منها ولد فقال ما وطيتها لم يرجم و لو كان لامراة ولد من زوج فانكرت و طيه لها لم يثبت إحصانها لان الولد يلحق بإمكان الوطي و الاحصان يعتبر فيه تحققه قطعا و إذا شهدت بينة الاحصان بالدخول كفى فلا يفتقر إلى لفظ المجامعة و المباضعة الا ان يشتبه عليهما الدخول بالخلوة و لو قالا جامعها أو وطئها أو ما اشبهه ثبت الاحصان دون باشرها و مسها و اتاها و أصابها لاحتماله الوطي يب لو جلد الزاني على انه بكر فبان محضا رجم الا ان يتوب يج/ إذا ادعى الواطي و الموطوئة الزوجية سقط الحد و لا يكلف المدعى بينة و لا يمينا و كذا لو ادعى ما يصلح شبهة بالنسبة اليه و الاعمى يجد حدا كاملا فان ادعى الشبهة قبل مع الاحتمال الفصل الثاني فيما يثبت به الربا و هو قسمان الاول البينة و فيه يب بحثا أ انما يثبت الزنا بامر يكن البينة و الاقرار و يشترط في البينة شهادة أربعة رجال فيجب معه الرجم بشرط الاحصان و الجلد مع عدمه و كذا لو شهد به ثلثة رجال و امرأتان و لو شهد به رجلان و أربع نسوة ثبت الزنا فلم يجب الرجم بل الجلد و ان كان الزاني محصنا و لو شهد رجل و ست نساء فما زاد لم يثبت و وجب عليهم حد الفرية و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا بما دون الاربع من الرجال و الخناثي حكمهم حكم النساء في الشهادة ب يشترط في الشهود اتفاقهم في الشهادة بالمعاينة لايلاج الفرج كالميل في المكحلة فلو شهد بعض بالمعاينة و بعض لا بها حد و الجمع للفرية و كذا لو شهدوا بالزني و لم يعاينوا الايلاج حدوا للفرية و لا حد على المشهود عليه نعم لو لم يشهدوا بالزنا بل شهدوا بالمضاجعة أو المعانقة أو الاصابة فيما دون الفرج سمعت شهادتهم و وجب على الشهود عليه التعزير ج يشترط في شهادتهم بالزنا ان يقولوا وطئها من عقد و لا شبهة عقد و لا ملك و يكفى ان يقولوا لا نعلم بينهما سبب التحليل و لا يشترط في شهادتهم العلم بالنفي د يشترط اتفاق الشهود في القول الواحد و الزمان الواحد و المكان الواحد و لو شهد بعض بالوطي قبلا أو في ضحوة النهار أو في زاوية معينة و شهد الباقون بخلاف ذلك لم يثبت وحدوا اجمع للفرية و لو شهد اثنان بمائة اكرهها و آخر ان بالمطاوعة سقط الحد عنها و هل يثبت على الزاني وجهان أحدهما

(221)

السقوط لعدم كمال البينة على فعل واحد فان فعل المطاوعة فعل المكرهة فهما فعلان و لم يكمل على كل واحد أربعة و الثاني وجوب الحد لاتفاق الاربعة على زناه و الاختلاف انما هو في فعلها لا فعل و لو شهد اثنان بالزنا في زاوية بيت و شهد اثنان بالزنا في زاوية اخرى لم يثبت الزنا على ما قلناه سواء تباعدت الزاويتان أو تقاربتا و كذا لو اختلفا في الزمان المتقارب و المتباعد و لو شهد اثنان انه ان زنى بها في قميص ابيض و آخر ان في احمر و اثنان انه زنى في ثوب كتان و آخر ان في ثوب خز ففى كمال الشهادة اشكال ه يشترط في اقامتهم للشهادة دفعة أو اجتماعهم لادائها فلو شهد بعض قبل مجئ الباقين حدوا للقذف و لم ينتظر إتمام الشهادة لانه لا تأخير في حد نعم يستحب للحاكم تفريق الشهود في الاقامة بعد الاجتماع و ليس واجبا و لا يشترط اجتماعهم حال مجيئهم فلو جاء أو متفرقين واحدا بعد واحد و اجتمعوا في مجلس واحد ثم اقاموا الشهادة ثبت الزنا و لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة فلو شهدوا بزنا قديم وجب الحد و كذا الاقرار بالقديم يوجب الحد و لا يسقط الحد إذا شهدوا بالزنا فصدقهم المشهود عليه و لو اقر مرة أو دون الاربع لم يمنع ذلك سماع البينة و العمل بها و لو تمت البينة عليه و أقر على نفسه اقرار تاما ثم رجع عن إقراره لم يسقط عنه الحد برجوعه و كذا لا يسقط الشهادة بتكذيبه و لو شهد شاهدان و اعترف هو مرتين لم تكمل البينة و لم يجب الحد ز لو تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد و لو تاب بعد قيامها لم يسقط جلدا كان أو رجما و لو تاب بعد الاقرار تخير الامام بين أقامته الحد عليه و عدمها رجما كان أو جلدا و لو اقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم و لو أنكر حدا اعترف به الرجم لم يسقط و الاستمناء ح لو شهد الاربعة ثم غابوا أو ماتوا حكم الحاكم و أقام الحد و يجوز الشهادة بالحد من مدع و يستحب لمن شهد بالزنا عدم الاقامة و إذا لم تكمل شهود الزنا وجب عليهم الحد و كذا لو كملوا أربعة مرضيين كالعيان و الفساق و لو رجع واحد منهم عن الشهادة حد خاصة و لا يجب على الثلثة و لو رجعوا اجمع حدوا ط لو شهد أربعة بالزنا قبلا فادعت البكارة و شهد لها اربع نسوة بها سقط عنها الحد و فى حد الشهود قولان الاقرب السقوط لكمال النصاب مع احتمال صدقهم لامكان عود البكارة بعد الوطي ماء و كان ذلك شبهة و لو شهدت بانها رتقاء أو ثبت ان الرجل مجبوب فالأَقرب ثبوت الحد عليهم للعلم بكذبهم ى لو شهدوا بالزنا دبرا لم يقبل اقل من أربعة و لا يكفى فيه شاهدان يا يجب على الحاكم اقامة حدود الله تعالى بعلمه أما حقوق الناس فيقف اقامتها على المطالبة حدا كان أو تعزيرا ويحكم بعلمه فيها أيضا و للسيد اقامة الحد على عبده و جاريته و للاب اقامة الحد على ولده و للزوج اقامة الحد على زوجته بعلمهم يب لو حبلت إمرأة لا زوج لها ؟ و لا مولى لم يقم عليها الحد و لا تسئل عن ذلك فان سئلت و ادعت الاكراه و الوطى بالشبهة أو لم تعترف بالزنا فلا حد و لو استأجر إمرأة لعمل شيء فزنا بها أو استأجرها ليزني بها و فعل أو زنا بإمرأة ثم تزوجها وجب عليها الحد و لو وطي إمرأة له عليها القصاص وجب عليه الحد القسم الثاني الاقرار و فيه يب بحثا أ انما يثبت الزنا بالاقرار اربع مرات فلو اقر اقل منها لم يجب الحد و وجب التعزير و يشترط في الاقرار بلوغ المقر و رشده و اختياره و حريته و لو كان يعتوره الجنون فأقر حال افاقته و لم يصفه إلى حال افاقته أو قامت عليه البينة بالزنا و لم يضفه إلى حال افاقته فلا حد لاحتمال وجوده حال جنونه ب النائم كالمجنون فلو زنى بنائمة أو استدخلت إمرأة ذكر نائم فلا حد عليه و لو اقر حال نومه لم يلتفت اليه و لو اقر حال يقظته بزنا اضافه إلى نومه سقط عنه الحد اما السكران فان اقر حال سكره لم يلتفت و لو زنى و هو سكران لم يجب الحد ج يشترط في المقر إمكان صدور الفعل عنه فلو اقر المجبوب بالزنا فلا حد و كذا لو قامت به البينة للعلم بكذبها اما الخصى أو العنين لو اقر فانهما يحدان و كذا الشيخ الكبير لامكانه في طرفه و ان بعد د لو أكره على الاقرار بالزنا لم يثبت و لا يحد إجماعا و الحرية شرط فلو اقر العبد بالزنا لم يقبل منه نعم لو صدقه مولاه وجب الحد و حكم المدبر وام الولد و من عتق أكثره حكم الرق لا يثبت الزنا بإقرارهم و يثبت عليهم اجمع بالبينة قال الشيخ رحمه الله في الخلاف و المبسوط بشرط تعدد المجالس فلو اقر اربعا في مجلس واحد لم يقبل و عندي فيه نظر و الاقرب القبول و يستوى الرجل و المراة في كل ما تقدم من الاقرار و عدده و كذا الخنثى و البكر و الثيب ه يعتبر في صحة الاقرار ذكر حقيقة الفعل لتزول الشبهات فان النبي ص قال لماعز لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا قال افنكتها لا تكنى قال نعم قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة و الرشا في البئر قال نعم قال هل تدري ما الزنا قال نعم اتيت منها حراما ما يأتى الرجل من إمرأته حلالا فعند ذلك امر برجمه و الاخرس ان فهمت اشارته قامت مقام النطق و ان لم تفهم اشارته لم يتصور منه اقرار و لو قامت عليه البينة بالزنا حد ز لو اقر انه زنى بإمرأة اربع مرات فكذبته فعليه الحد دونها و لو اقر انه وطي إمرأة و ادعى انها إمرأته فانكرت المرئة الزوجية فان لم تقر المرأة بالوطي فلا حد عليه لعدم إقراره بالزنا و لا مهرها لانها

(222)

لا تدعيه و ان اعترف بوطيه لها و أقرت بانه زنى بها مطاوعته فلا مهر عليه ايضا و لا حد على أحدهما الا ان يقر اربع مرات و ان ادعت الاكراه أو اشتبه عليها فعليه المهر لاعترافه بسببه و لا حد على أحدهما و لو قال زنيت بفلانة لم يثبت الزنا في طرفه حتى يقر اربعا و هل يثبت القذف للمراة فيه اشكال ح لو اقر بحد و لم يطالب بالبيان و ضرب حتى ينهى عن نفسه قيل و لا يتجاوز المأة و لا ينقص من ثمانين و هو جيد في طرف الكثرة لا القلة و فى التقبيل و المضاجعة في ازار واحد و المعانقة التعزير ط يستحب للحاكم التعريض بالرجوع للمقر بالزنا إذا تم رد الوقوف عن إتمامه فان النبي ص اعرض عن ماعز حين اقر عنده ثم جاءه من الناحية الاخرى فاعرض عنه حتى تمم إقراره اربعا ثم قال لعلك قبلت لعلك لمست و قال الذي اقر بالسرقة عنده ما اخالك فعلت و يكره لمن علم حاله ان يحثه على الاقرار فقد روى ان النبي ص قال لهزال و قد كان قال لماعز بادر إلى رسول الله ص قبل ان ينزل فيك قران الا سترته بثوبك كان خيرا لك ى يقبل شهادة الاربعة على الزاني و الزانية و لا يفتقر في ذلك إلى زيادة و كذا يقبل شهادة الاربعة على أكثر من اثنين و لا يشترط حضور الشهود عند اقامة الحد فان ماتوا أو غابوا لا فرارا أقيم الحد و يجب على الشهود الحضور موضع الرجم لوجوب بدأتهم به خلافا للشيخ ره يا لو شهد أربعة و الزوح أحدهم فيه روايتان احديهما ثبوت الحد على الزوجة و الثاني سقوطه عنها و ثبوت حد القذف في طرف الشهود و للزوج خاصة إسقاط حده باللعان و جمع الشيخ ره بينهما بحمل الاولى على ما إذا لم يسبق من الزوج قذف مع حصول باقى الشرايط و الثانية على ما إذا سبق قذف الزوج أو اختل بعض شرايط الشهادة و هو حسن يب إذا شهد أربعة فردت شهادة بعضهم فان ردت بامر ظاهر من تظاهر فسق أو كفر لا يخفى عن احد حد الاربعة للفرية و ان ردت بامر خفى كفسق خفى لا يطلع عليه أكثر الناس حد المردود شهادته خاصة الفصل الثالث في الحد و فيه كب بحثا أ كان الحد في ابتداء الاسلام للثيب الحبس حتى يموت و للبكر ان يونج عليه و يؤذى بالكلام حتى يتوب ثم نسخ برجم الثيب و جلد البكر و أقسام الحد خمسة قتل و رجم و جلد و رجم معا و جلد وجز و تعذيب و القتل يجب على من زنا بذات محرم كالام و البنت و الاخت و بنت الاخت و العمة و الخالة و الزاني بإمرأة ابيه و الذمى إذا زنا بمسلمة و الزاني بإمرأة مكرها لها سواء كان احد هؤلاء محصنا أو محصن و سواء كان مسلما أو كافرا و سواء كان شابا أو شيخا و حرا كان أو عبدا و لو اسلم الذمي الزاني بالمسلمة قتل ايضا و اما المسلمة فانها تحد بالرجم أو الجلد على ما تستحقه و قال ابن إدريس ان هؤلاء ان كانوا محصنين جلدوا ثم رجموا و ان كانوا محصنين جلدوا ثم قتلوا بغير الرجم جمعا بين الادلة و فى الرواية يضرب بالسيف و كذا المرأة الا المكرهة ب الرجم خاصة يجب على الشاب و الشابة إذا كانا محصنين و لو كان أحدهما محصنا دون الآخر رجم المحصن دون صاحبه و قال ابن إدريس يجب عليه الجلد أولا ثم الرجم و هو المشهور اختاره السيد المرتضى و المفيد ره و اختاره الشيخ ره في التبيان و الاول قوله في النهاية ج الجلد و الرجم معا يجبان على الشيخ و الشيخة إذا كانا محصنين إجماعا يبدأ بالجلد أولا ثم الرجم و الجلد ماة جلدة و لو كان أحدهما محصنا اختص بالحدين و جلد الآخر خاصة و روى ان من يجب عليه الحدان يجلد ماة ثم يترك حتى يبرأ جلده ثم يرجم د انما يجب الرجم على المحصن بشرط ان يزنى ببالغة عاقلة فلو زنى البالغ المحصن بالصبية البالغة أو بالمجنونة لم يجب الرجم سواء كان شابا أو شيخا بل يجلد مأة اما المرأة المحصنة فإذا زنى بها الصبي فانه يجب عليها الجلد خاصة دون الرجم و لو زنى المجنون بها وجب عليها الحد تاما و فى ثبوته في طرف المجنون قولان اقربهما السقوط ه الجلد خاصة يجب على الزاني المحصن إذا لم يكن قد أملك سواء كان شابا أو شيخا و كذا المرأة و قيل يجب على الرجل الجلد أو التغريب وجز الشعر و المشهور الاول و الجلد و التغريب و الجز يجب على البكر الحر الذكر المحصن و المراد بالبكر هو الذي أملك و لم يدخل فانه يجب عليه جلد مائة و يجز رأسه و يغرب عن مصره إلى سنة و لا جز على المرأة و لا تعزيب بل تجلد مأة لا و المملوك لا جز عليه و لا تغريب ايضا بل يجلد خمسين ز إذا اجتمع الجلد و الرجم بدئ بالجلد ثم بالرجم و فى تركه حتى يبرأ جلده قولان نشآ من قصد الاتلاف و تأكيد الزجر و كل حدين اجتمعا و يفوت أحدهما بالاخر فانه يبدأ أولا بما لا يفوت معه الاخر ح يجلد الزاني مجردا من ثيابه و قال الشيخ ره يجلد على الحال التي وجد عليها قائما اشد الضرب و روى متوسطا و الاول أقوى لقوله و لا تأخذكم بهما رأفة و يفرق الجلد على جسده و يتقى وجهه و رأسه و فرجه اما المرأة فانها تضرب جالسة قد ربطت عليها ثيابها ط يدفن المرجوم إلى حقويه و المراة إلى صدرها يرجم الحجار الصغار لئلا يتلف سريعا من ورائه و يتقى وجهه إلى ان يموت ثم يدفن المرجوم بعد الصلوة عليه و يؤمر قبل رجمه بالاغتسال ى لو فر الرجل أو المرأة من الحفرة فان ثبت الزنا بالبينة اعيد و ان ثبت بالاقرار فقولان أحدهما انه لا يعاد مطلقا و هو اختيار المفيد و الثاني انه لا يعاد ان اصابه شيء من الحجارة و ان لم يصبه الحجر اعيد اختاره الشيخ و لو فر من يجب عليه

(223)

الجلد اعيد مطلقا يا الزنا ان ثبت بالشهود كان أول من يرجمه الشهود وجوبا ثم يرجمه الامام ثم يرجمه الناس و ان ثبت الاقرار بدأ الامام بالرجم ثم يرجم الحاضرون و ينبغي إعلام الناس بذلك ليتوفروا على حضوره و من يجب حضوره طائفة اقامة الحد أو يستحب قولان و فى اقل عدد الطائفة أقوال قيل واحد و قيل عشرة و قيل ثلثة و لا يرجمه من الله في قبله حد و هل هو على الكراهية أو التحريم نظر يب لو عاد البكر من التعزيب قبل الحول اعيد تغريبه حتى يكمل الحول مسافرا و يبنى على ما مضى و ينبغي ان يغرب عن بلده أو قريته إلى موضع أخرج ما يراه الامام و ليس للمسافة حد محدود فلو غرمه إلى ما دون مسافة القصر جاز و لا يحبس في البلد الذي ينفى اليه فان زنى الغريب غرب إلى بلد وطنه و ان زنى في البلد الذي غرب اليه غرب منه إلى البلد الذي غرب منه يج/ المملوك إذا زنى جلد خمسين جلدة محصنا كان أو محصن ذكرا كان أو أنثى و لا جز على أحدهما و لا تغريب و لو وطا عبد ثم عتق حد حد العبيد لانه انما يستوفى الحد الذي وجب عليه و لو زنى الذمي الحر ثم لحق بدار الحرب ثم استرق حد لا حرار و لو كان احد الزانيين حرا و الآخر مملوكا حد كل واحد منهما حده و كذا لو زنى بكر بثيب حد كل واحد منهما حده و لو زنى بعد العتق و قبل العلم به حد حد الاحرار و لو أقيم عليه حد العبد قبل العلم بالحرية يقم عليه و لو عفى السيد عن عبده لم يسقط الحد عنه و للسيد اقامة الجلد على المملوك ذكرا كان أو أنثى و كذا المملوكة سواء كانت مزوجة أو مزوجة و سواء ثبت بالبينة أو الاقرار أو العلم و لا يفتقر في ذلك إلى اذن الامام و كذا حد شرب الخمر و قطع السرقة و قتل الردة و لو كان العبد مشتركا لم يكن لاحدهما الاقامة بل يجتمعان على ذلك و لو انعتق بعضه لم يكن للمولى حده و لا المرهونة و لا المستأجرة و للمولى سماع البينة و الجرح و التعديل و يشترط ان يكون المولى ثقة عارفا تعدد الحدود فان كان قويا في نفسه فله أقامته ينقسم و ان كان ضعيفا أقام عوضه من يقيم الحد و لو كان السيد فاسقا أو مكاتبا فالذي قواه الشيخ ره جواز الاقامة لهما للعموم و لو كان المولى صبيا أو مجنونا لم يكن له الاقامة و لا لوليهما و لو زنى بأمة ثم قتلها فعليه الحد و قيمتها و المكاتب المشروط و الذى لم يؤد شيئا وام الولد و المدبر كالقن اما من انعتق بعضه فانه يحد من حد الاحرار بنسبة ما انعتق منه و من حد المماليك بنسبة ما فيه من الرقية فلو عتق نصفه وجب عليه خمس و سبعون جلدة و لا جز عليه و لا تعزيب و لا رجم يد إذا تكرر الزنا من الحر فأقيم الحد عليه مرتين قتل في الثالثة و قيل في الرابعة و هو أقوى و لو تكرر من المملوك سبعا و أقيم الحد عليه في كل مرة قتل في الثامنة و قيل في التاسعة و هو أولى و لو تكرر من الحر أو المملوك الزنى مرارا كثيرة و لا يجد فيما بينهما لم يجب سوى حد واحد و روى أبو بصير عن الباقر ع ان زنى بإمرأة واحدة مرارا فعليه حد واحد و ان زنى بنسوة فعليه في كل إمرأة حد و في طريقها على ابن حمزة و هو ضعيف يه الذمي إذا زنى بمسلمة قتل مطلقا و ان زنى بذمية تخير الامام بين اقامة الحد عليه بمقتضى شرع الاسلام و بين دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد عليه بمقتضى اعتقادهم و لا يتعين عليه الحكم بينهم اما لو تحاكم المسلم و الذمى فانه يجب على الامام الحكم بينهم و ليس له دفعه إلى أهل الذمة يو الحامل لا يقام عليها الحد سواء كان جلدا أو رجما حتى تضع و ترضع الولد ان لم تحصل له مرضع سواء كان الحمل من زنا أو غيره و لو لم يظهر الحمل و لم تدعه لم يؤخر بل تحد في الحال و لا اعتبار بإمكان الحمل من الزنا نعم لو ادعت الحمل قبل قولها يز يرجم المريض و المستحاضة و لا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله و لا رجمه حذرا من السراية و ينتظر بهما البرء و لو اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بضعت فيه ماة شمراخ و لا يشترط الوصول كل شمراخ إلى جسده و لا تؤخر الحايض لان الحيض ليس بمرض يح لو زنى العاقل ثم جن لم يسقط الحد بل يستوفى منه و ان كان مجنونا جلدا كان أو رجما لرواية ابى عبيدة الصحيحة عن الباقر ع في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط فقال ان كان أوجب على نفسه الحد و هو صحيح لا علة به في ذهاب عقله أقيم عليه الحد كاينا ما كان و كذا لا يسقط الحد باعراض الارتداد يط لا يقام الجلد على الزاني و غيره في شدة البرد و لا شدة الحر و يتوخى في الشتاء وسط النهار و فى الصيف طرفاه و لا يقام الحد في ارض العدو لئلا يلحق المحدود الغيرة فيدخل ارض العدو ك لا يحد من التجا إلى حرم الله أو حرم رسوله أو احد الائمة ع بل يضيق عليه في المطعم و المشرب ليخرج و يستوفى منه الحد و لو أحدث ما يوجب الحد في الحرم حد فيه و لو زنى في شهر رمضان ليلا أو نهارا أو في مكان شريف أو زمان شريف عوقب زيادة على ( الحد ؟ ) بما يراه الامام كا لو وجد مع إمرأته رجلا يزنى بها ساغ له قتلهما معا و لا اثم و فى الظاهر يقتل الا ان يقيم البينة على دعواه أو يصدقه الولى و لو افتض بكرا باصبعه لزمه مهر نسائها و ان كانت امة لزمه عشر قيمتها و قيل يلزمه الارش و لو تزوج امة على حرة مسلمة فوطيها قبل الاذن فعليه اثنى عشر سوطا و نصف ثمن حد الزاني كب لاحد على الصبي و الصبية إذا زنيا بل يعزرا اما المجنون و المجنونة فلا حد عليهما على الاقوى في طرف المجنون اما في طرف المجنونة فلا خلاف و لا تأديب عليهما وحد البلوغ ما رواه الشيخ ره




/ 42