المطلق قد بينا ان الكتابة مطلقة و مشروطة فالمطلقة ان يكاتبه على نجوم مخصوصة في أوقات مخصوصة و لا يذكر فيه الرد في الرق عند العجز فإن ادى شيئا من كتابته عتق بحسابه و لا سبيل إلى رده في الرق فان عجز فيما بعد كان على الامام ان يؤدى ما بقي عليه من سهم الرقاب و ان لم يكن أركان ما هو أهم كان لسيده منه بقدر ما بقي و له من نفسه بقدر ما تحرر منه فان هاياه مولاه صح و كان له كسبه يومه و كسب يوم سيده فان مات هذا المكاتب و ترك ما لا و اولادا ورث منه مولاه بقدر ما بقي من العبودية و كان الباقى لولده الاحرار و لو كان المكاتب رزق الولد بعد الكتابة من امة له كان حكم ولده حكمه يسترق منه مولى الاب بقدر ما بقي على ابيه فان ادى الابن ما كان بقي على الاب صار حرا لا سبيل لمولاه عليه و ان لم يكن له مال استسعاه مولى الاب فيما بقي فان اداه صار حرا و هذا المطلق يرث و يورث بحساب ما يعتق منه و يمنع الميراث بقدر ما بقي من الرق و كذا ان أوصى له صح له منها بقدر ما عتق عنه و ان فعل ما يوجب حدا أقيم عليه بقدر ما تحرر حد الحرية و الباقى حد الرقية و لا يقتص منه للعبد و عليه من الارش بقدر ما تحرر و يتعلق برقبته نصيب الرقية فيفديه مولاه ان شاء و لا يقتص له من الحر و له من الارش بمقدار ما تحرر منه بالنسبة إلى دية الحر بمقدار ما بقي من الرق بالنسبة إلى قيمة العبد و كلما يتعلق بذمته يطالب بكسبه و ما يجب عن خطائه فعلى الامام لانه عاقلته الا ان يكون مولاه شرط ولاءه و تنفذ وصية هذا المطلق بمقدار ما تحرر منه في ثلثه و الباقى للورثة و مردودة في نصيب الرقية و يؤخذ من كسبه بمقدار ما تحرر منه ما استدانه بغير اذن مولاه تعلق جميعه بكسبه يقضى منه دين الغرماء و الباقى بينه و بين السيد و ان وطي السيد المطلقة حد بمقدار ما تحرر منها و درئ عنه بمقدار الرق و يجب لها مثل ذلك إذا لم يستكرهها و ليس لها أن تتزوج الا باذن سيدها فان فعل بطل النكاح فان اذن و قد ادت بعض مكاتبتها و رزقت أولادا كان حكم ولدها حكمها و يسترق منهم بحساب ما بقي من ثمنها و يعتق بحساب ما انعتق إذا كان تزويجها بمملوك أو بحر شرط عليه رقية الولد و ان كان بحر من شرط فالولد أحرار و الحكم في المهر على ما أطلق و ليس للمطلق ان يتصرف في نفسه بالتزويج و لا بهبة المال و لا بالعتق بل يتصرف بالبيع و الشراء خاصة الفصل السابع في اللواحق و فيه يا بحثا أ الكتابة الفاسدة لا يتعلق بها حكم عندنا بل تقع لاغية و لا ينعتق المكاتب باداء المال و لا بالابراء و لا يملك العبد المكتسب بل هو لمولاه ب إذا جن المولى بعد انعقاد الكتابة لم تبطل كما لو مات و يتولى قبض المال وليه فان دفع العبد اليه حال جنونه لم يعتد بذلك الدفع و لو جن العبد بعد العقد لم يبطل ايضا لكن لو ادى المال حال جنونه إلى هؤلاء عتق ج لو ادعى العبد الكتابة فصدقه الوارثان ثبت الكتابة و ان كذباه افتقر إلى شاهدين ذكرين و لا يكفيه شاهد و يمين لان القصد الحرية فان عدم البينة حلفا على نفى العلم فان حلفا ثبت رقيته و ان نكلا حلف العبد و ثبت كتابته و ان نكل كان رقيقا و ان حلف أحدهما و نكل الآخر حلف العبد في حصة الناكل و يثبت الكتابة في نصفه و الرقية في الآخر و ان صدقه أحدهما و كذبه الاخر يثبت الكتابة في نصيب المصدق و كان الحكم مع المكذب على ما تقدم و لو كان المصدق عدلا و معه آخر ثبت الكتابة فيه اجمع و ان لم يكن معه شاهدا فالحكم ما تقدم ثم كسبه قبل عقد الكتابة لسيده ينتقل إلى الوارثين و ما تجدد بعد العتق يكون نصفه له و الآخر للمكذب و ما بعد ذلك يفرد في كل يوم من كسبه بنفقته و الباقى بينهما فان اتفقا على المهاياة فعلا و الا لم يجبر الممتنع عليها فان قصر نصيبه عن مال الكتابة كان للمصدق فسخ الكتابة و يكون ما في يده له خاصة لان المكذب اخذ حقه من الكسب و لو ادعى المكذب بعد اخذ نصيبه من الكسب ان ما في يد العبد كان قبل الكتابة أو قبل موت الاب فالقول قول المصدق فان ادى و عتق لم يسر إلى نصيب الشريك و لا يقوم عليه و لو كان السيد شرط الولاء استحق المصدق جميعه لسقوط حق المنكر بتكذيبه فإذا مات اخذ المصدق نصيب الحرية بكماله د لو صدقه الوارثان في ادعاء الكتابة أو قامت البينة عتق بالاداء و كان الولاء للاب ان شرطه و ليس له ان يؤدى إلى أحدهما و لو ابرياه من مال الكتابة عتق و كان الولاء للاب مع الشرط و لو أعتقاه قال الشيخ كان الولاء للاب ايضا مع الشرط و عندي فيه نظر و لو أبرأه أحدهما بري عن نصفه و عتق نصيبه و لا يتوقف عتقه على اداء حصة شريكه و الاقرب انه لا يقوم عليه حصة شريكه اما لو أعتق أحدهما حصته فالأَقرب التقويم عليه في الحال لا بعد التعجيز وح يكون ولاؤه له اجمع و فى صورة الابراء لو عجز ورق الباقى و مات كان للمبرئ ولاء نصيب الحرية مع شرط الاب و يحتمل اشتراكهما في الولاء و اما نصيب الرقية فالشراء ه المكاتب المشروط لا ينعتق منه شيء حتى يؤدى جميع المال و فطرته على مولاه و اما المطلق فان كل جزء من المال يؤديه يعتق باذنه منه و الفطرة بالحصص و الكسب كذلك و لو طلب أحدهما المهاياة قيل يجبر الممتنع عليها و عندي فيه توقف و إذا مات المشروط بطلت الكتابة سواء كان ما بقي عليه قليلا أو كثيرا و كان ما تركه من مال و ولد رقيق لمولاه و المطلق إذا أدى من مكاتبته شيئا و خلف ولدا حرا في الاصل كان له من تركته بازاء ما عتق منه و لمولاه الباقى و هل يأخذ السيد ما يخلف من مال الكتابة ام لا فيه اشكال و على تقدير الاخذ هل يأخذ
(92)
من نصيب الوارث أو من أصل المال فيه اشكال ايضا و لو كان الولد من جارية له رزق بعد عقد الكتابة كان مكاتبا كأبيه و ينعتق منه مثل ما انعتق من الاب فيرث نصيب الحرية و للمولى نصيب ما يخلف عليه ثم يأخذ المولى من الولد ما يخلف على ابيه و ينعتق الولد اجمع بالاداء و هل ما يأخذ المولى من نصيب الولد خاصة أو من أصل المال و يرث الولد الباقى اجمع الظاهر في المذهب الاول و بالثانى روايات صحيحة و انا في ذلك من المتوفقين و لو مات قبل ان يؤدى شيئا فالذي يعطيه عبارة علمائنا ان تركته للمولى و ان كان له ولد ورق بعد الكتابة من جاريته فهل يكون للمولى أو يكون مكاتبا ينعتق باداء ما على ابيه اشكال مع قوة الثاني و فى صورة وجوب الاداء على الوارث لو لم يخلف المكاتب ما لا سعى الاولاد فيما بقي على أبيهم و مع الاداء ينعتق الاولاد و لو امتنعوا من السعي أجبر الاولاد عليه على اشكال و هذا المطلق إذا أوصى له بوصية صح له منها بقدر ما فيه من حرية و بطل نصيب الرقية و لو كان الموصى له المالك صحت الوصية له اجمع و لو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الاحرار بنسبة ما انعتق منه و بنسبة الرقية من حد العبيد و لو زنى المولى بمكاتبة سقط عنه من الحد بقدر ماله فيها من الرق وحد بالباقي ز لو جاء المكاتب بالنجم فقال المولى انه حرام لا اقبضه افتقر إلى البينة و يسمع منه الدعوي لامكان قيام البينة به فيؤخذ منه فان اقامها طولب المكاتب بعوضه و ان تعذرت حلف المكاتب فان امتنع حلف المولى و كان كالبينة و ان نكل ألزم السيد بقبوله أو الابراء فان قبضه و كان دعواه التحريم المطلق ثم يمنع من إمساكه و ان كان دعواه الغصب من فلان ألزم بدفعه اليه و برئ العبد منه و لو أبرأه من مال الكتابة لم يلزمه قبضه و لو امتنع من الابراء و القبض كان للحاكم القبض عنه و يعتق المكاتب ح ليس للمكاتب وطي جارية بغير اذن مولاه فان بادر فلا حد و يلحق به الولد و لا مهر عليه و الولد كالأَب حكمه حكمه لا يعتق عليه و ليس له بيعه و يكون موقوفا على كتابته فان عتق عتق الولد و تصير الامة ام ولد في الحال فان عجز رق هو و الجارية و الولد ط لو كان في يد المكاتب مال قوى الشيخ عدم وجوب الزكاة فيه و هو قوى عندي ايضا ان كان مشروطا و ان كان مطلقا و ملك بنصيب الحرية نصابا وجبت عليه الزكاة يو أوجب الشيخ الايتاء و هو اعانة المكاتب بحط شيء من مال الكتابة و ايتائه شيئا يستعين به على الاداء للآية و أطلق و حمله بعض علمائنا على الندب و ابن إدريس أوجب ان يعطى المطلق العاجز من مال الزكوة ان كان على المولى زكوة و ان لم يكن عليه زكوة كان على الامام ان يفكه من سهم الرقاب و هو عندي حسن ثم قال الشيخ يجوز الايتاء ما بين الكتابة و العتق و يتعين إذا بقي عليه القدر الذي يؤتيه لا بعد العتق و لا يتقدر بقدر بل يجزى ما يقع عليه الاسم ثم السيد مخير بين ان يحط عنه بعض مال الكتابة و بين ان يؤتيه من جنس مال الكتابة أو من عين مال الكتابة الذي يقبضه منه و فى هذين يلزم العبد القبول و ان اتاه من جنسه قال الشيخ لا يجب على العبد القبول قال و لو ادى العبد مال الكتابة و عتق قبل الايتاء تعلق بالايتاء بترك المولى و لو كان عليه دين و قصرت التركة بسط الدين و مال الايتاء بالحصص و يقدم على الوصايا كالدين يا لو اختلفا فقال المولى كاتبتك على الفين أو إلى سنة في نجمين و قال المكاتب بل على ألف أو إلى سنتين أو إلى سنة في ثلثة نجوم فالوجه عندي تقديم قول المكاتب في الاول و قول المولى في الآخرين يب الولاء عندنا لا يثبت الا في العتق المتبرع به إذا لم يتبرأ المولى منه اما العتق الواجب و الحاصل عن الكتابة فلا ولاء فيه الا ان يشترطه المولى فان شرط مولى المكاتب الولاء في عقد الكتابة ثم تزوج بمعتقه كان الولد حرا تبعا لامه فان تحرر المكاتب أنجر الولاء اليه فان مات فادعى سيده اداء مال الكتابة و عتقه ليثبت الولاء على ولده و أنكر مولى الام ذلك و لا بينة قدم قول مولى الام عملا بالاصل من بقاء الولاء و عدم الاداء يج/ لو ادعى المكاتب دفع النجوم إلى المولى افتقر إلى البينة و يسمع شاهدان أو شاهد و امرأتان أو شاهد و يمين و ان كانت الكتابة لا يثبت الا بشاهدين فان فقدت حلف المولى و طولب فان دفع و الا عجزه مولاه يد إذا اجتمع على المشروط ديون مال الكتابة وحل مال الكتابة فان قصر عن الجميع قدم الدين ثم ان شاء المولى عجزه و استرقه و المطلق يقسط ما في يده على مال الكتابة و ديون الاجانب بالحصص و لو مات المشروط انفسخت الكتابة و برئت ذمته من مال الكتابة واخذ الديان تركته و الفاضل للسيد بحق الملك و ان قصر لم يجب على السيد الاكمال يه لو كان له موليان فكاتباه على ألف فادعى التسليم إليها كان القول قولها مع اليمين إذا لم يكن بينة و لا يخرج عن الكتابة بحلفهما فان عجز استرقاه فان صدقه أحدهما عتق نصيبه و لم يسمع شهادته على المكذب فيحلف المكذب مع عدم البينة ثم ان شاء طالب المكاتب بخمس مأة و ان شاء طالبه بنصفها و طالب المصدق بالباقي لاعترافه بقبض خمس مأة من الكسب المشترك فان رجع على العبد بخمس مائة فلا بحث و ان رجع على الشريك بنصفها لم يكن للشريك الرجوع به على المكاتب لاعترافه بانه ظلم و لا يرجع بالظلم الا على الظالم فان عجز المكاتب عما لزمه اداؤه استرق نصيبه و كان ما في يده بينهما نصفين و كذا ما يكسبه فان قلنا يقوم
(93)
على الشريك إذا عتق نصيبه بالكتابة و احتمل عدم التقويم هنا لان التقويم حق العبد لتكميل احكامه و هو يزعم انه بأجمعه حر و انه لا يستحق التقويم على الآخر و لو ادعى المكاتب دفع الالف إلى أحدهما ليقبض حقه و يدفع الباقى إلى شريكه فاعترف بانه قبض خمس مأة مع اليمين و عدم البينة فإذا حلف سقطت دعواه و ليس له إحلاف الآخر لانه لا يدعى عليه شيئا و يكون للآخر ان يأخذ من المكاتب نصف حقه و من الشريك الباقى و لا يرجع الشريك على العبد بشيء لاعترافه بالظلم فان عجز المكاتب و فسخ المكذب صار نصيب شريكه حرا و قوم عليه ان المكاتب لا يدعى حرية هذا النصيب و لو اعترف بانه قبض الالف منه و ادعى دفع نصيب المكذب اليه فالقول قول المكذب مع يمينه ثم ان شاء طالب المكاتب بجميع حقه و ان شاء طالب المصدق به اجمع لاعترافه و ان صدقه في الدفع إلى الشريك للتفريط حيث دفع دفعا مبرء و ان رجع على المصدق لم يرجع على المكاتب لاعترافه بالظلم و ليس للمكاتب إلزام المكذب بالقبض من المقر لان له قبض حقه ممن عليه اصله و ليس للمكذب إلزام المكاتب بالقبض من المقر لانه يجرى مجرى الاجبار على الكسب و لو اختار المكذب الرجوع على المكاتب فعجز عاد نصيبه رقيقا و له على المقر خمس مائة التي اعترف بقبضها لانه مال مكاتب قد عجز ورق و لو ( تحل ؟ ) المكاتب فادى خمسمأة إلى المنكر عتق و كان للمكاتب مطالبة المقر بخمس المائة التي اعترف بقبضها يو لو دفع إلى احد مولييه حصته من مال الكتابة بغير اذن شريكه لم يصح القبض و كان للشريك ان يأخذ منه بنسبة حصته من المكاتب لعدم الاستيفاء و لو ادى المكاتب إليهما الباقى عتق و ان عجز رق لهما و لو كان باذن شريكه صح الاداء و عتق نصيب القابض فان قلنا بالتقويم قوم هنا على القابض مكاتبا و عتق عليه و ما في يده من الكسب يكون للذي لم يقبض بقدر ما قبضه شريكه لان كسبه قبل عتقه لهما فان فضل في يده شيء كان بين المكاتب و بينه لان هذا الكسب كان في ملكهما فما يخص شريكه انتقل إلى العبد بعتق حصته بالكتابة لان الفاضل في يد المكاتب له هذا إن قلنا بالتقويم في الحال و يحتمل عدم التقويم عند العجز فان فسخ مولاه قومناه رقيقا و الا مكاتبا ثم ان كان في يده مال كان للاذن نصفه و الباقى للمكاتب فان مات قبل التقويم انفسخ عقد الكتابة بموته فنصف ما ترك للاذن و الآخر لوارثه الحر يز لو وطي المكاتبة مولاها فعل حراما و صارت ام ولد بالاحبال فان ادت عتقت و ملكت ما في يدها و ان عجزت كان له الفسخ و تصير ام ولد مطلقة له وطئها و لمولاها ما في يدها و لو مات السيد عتقت من نصيب ولدها و لو مات المولى المكاتب و له مال فالوجه ان المال للمكاتب يح لو دفع المكاتب بعض العوض قبل حلوله على ان يبرأه المولى من الباقى قال الشيخ لم يجز لمضارعته بالجاهلية الذي هو لزيادة الاجل و الوجه عندي الجواز قال و لو دفع البعض قبل الاجل و طلب أبرأه من الباقى ففعل المولى صح القبض و الابراء يط لو كان للمكاتب على سيده مال وحل عليه مال الكتابة فان اتفقا جنسا تقاصا سواء كانا من الاثمان أو الاعواض و ان اختلفا لم يقع التقاص الا بالتراضي و هل يفتقر إلى ان يقبض أحدهما ماله و يدفعه عوضا عن الحق الثابت في ذمته قال الشيخ نعم و عندي فيه نظر قال و لو كان المالان من الاعراض اشترط قبض كل واحد منهما ثم يرد كل واحد منهما إلى صاحبه فاقبضه عوضا عما له عليه و هو اشكل من الاول و لو باع المكاتب من مولاه دينه على الاجنبي بمال الكتابة لم يجز لانه بيع دين بدين و لو احال به صح ك لو أعتق المكاتب باذن مولاه صح و كان الولاء له فان استرقه مولاه للعجز صار الولاء للمولى و كذا لو مات قبل الاداء فلو أعتقه مولاه بعد استرقاقه فالوجه عود الولاء اليه و لو مات العبد قبل اداء المكاتب و تعجزه و لا مناسب له احتمل ان يكون موقوفا كالولاء ان عتق المكاتب اخذ المال و ان استرق اخذه المولى و احتمل انتقاله إلى المولى لان الولاء يمكن انتقاله من شخص إلى غيره فجاز ان يكون موقوفا و الميراث لا ينتقل فلا يقف كا الاقوى عندي جواز بيع المولى مال الكتابة قبل قبضه و قوى الشيخ خلافه فعلى قوله ليس للمشتري مطالبة المكاتب بشيء و ليس للمكاتب الدفع اليه فان دفع لم يعتق لان المشترى قبضه لنفسه و قبضه لنفسه باطل فصار كالعدم و للمكاتب الرجوع على المشترى بما دفعه اليه و للمشتري الرجوع على السيد بما دفعه ثمنا و مال الكتابة باق في ذمة العبد و يحتمل العتق مع تصريح المولى باذن الاقباض فيبرا ذمة المكاتب من المال و للسيد مطالبة المشترى بما قبضه و للمشتري الرجوع عليه بما دفعه ثمنا و لو كان للسيد على المكاتب مال مال الكتابة كثمن مبيع أو أرش جناية جاز بيعه من الاجنبي كب لو مرض السيد بعد الكتابة فابرأه من مال الكتابة أو أعتقه فان برأ لزم و ان مات في ذلك المرض فقد بينا انه يعتبر الاقل من قيمته و مال الكتابة فان خرج من الثلث عتق و ان قصر الاقل بان كان له سوى المكاتب مائة و القيمة مائة و خمسون و مال الكتابة مائة فانا نضم الاقل إلى ماله و ينفذ بحسابه فيعتق ثلثاه و يبقى ثلثه بثلث مال الكتابة و لو كانت القيمة مائة و مال الكتابة مأة و خمسين عتق ثلثاه بحكم القيمة و بقى ثلثه و بثلث مال الكتابة فان اداه عتق و يحتمل ان يقال يأتى هنا الدور لزيادة مال الميت بالخمسين التي اداها لانه حسب على الورثة بماءة و الزايد ثبت بعقد السيد و ورث عنه و يزيد ما يعتق منه و الحاصل ان الورثة حصل لهم من كتابة العبد خمسون عن ثلث
(94)
العبد المحسوب عليهم بثلث المائة فيزاد لهم ثلث الخمسين التي اداها فيعتق من العبد قدر ثلثها و هو تسع الخمسين و ذلك نصفه تسعه فصار العتق ثابتا في ثلثة و نصف تسعه و حصل للورثة المائة و ثمانية اتساع الخمسين رق و هو مثلا ما عتق منه و لو لم يود العبد الخمسين رق ثلثه و كذا لو أوصى بعتقه و كان يخرج من ثلثه الاقل من قيمته أو مال كتابته الحكم فيه كما تقدم الا انه هنا يحتاج إلى إيقاع العتق و لو لم يكن سواه وحل مال الكتابة فان كان معه وفاء بالباقي اداه و عتق اجمع و لو عجز عتق ما يخرج من الثلث و استرق الباقى و لو لم يحل عتق ثلثه معجلا قاله الشيخ لحصول ثلثيه أو ثلثي المال للورثة قطعا و يحتمل الانتظار إلى الحلول فان ادى عتق جميعه و ان عجز عتق بعضه و لا يعتق منه شيء معجلا لئلا يتخير للوصية ما يعتق و يتأخر حق الوارث و فى قول الشيخ قوة كج لو كاتبه على دنانير فابراه من دراهم أو بالعكس لم يصح البرائة و لو قال أردت قيمة الدراهم من الدنانير صحت البرائة و لو ادعى العبد ذلك و أنكر السيد فالقول قوله مع اليمين و كذا القول قول ورثة السيد لو مات في ذلك و يحلفون على نفى العلم بان مورثهم اراده و لو قال السيد قبضت آخر كتابتك لم يكن اقرارا باستيفاء الجميع لاحتمال إرادة قبض النجم الاخير دون ما قبله فالقول قوله مع يمينه لو ادعى المكاتب إرادة الجميع و لو قال قبضت آخر كتابتك إن شاء الله بطل إقراره لتعلقه بالاستثناء و كذا لو قال ان شاء زيد لتعلقه بالصفة و الاقرار لا يقبل التعليق بالاستثناء و لا الصفة كد يصح الوصية بالكتابة فان خرجت قيمة العبد من الثلث أجبر الورثة على ذلك الا ان يرد العبد و لو طلب بعد الرد الكتابة لم تجب ثم الموصى ان عين قدرا كوتب عليه فإذا ادى المال لم يحتسب من التركة بل هو حق للورثة كما لو أوصى بنخل فأثمر أو بماشية فنتجت فيعتق العبد و الولاء للسيد ان شرطه و ان لم يود المال استرقه الوارث و لو لم يعين كوتب على ما جرت به العادة بكتابة مثله و العرف يقتضى الكتابة بأكثر من القيمة و لو قصر الثلث عن قيمته كوتب القدر الذي يحتمله الثلث و لو ضم إلى الكتابة غيرها و قصر الثلث عن الجميع قال الشيخ يقدم الكتابة كما لو أوصى بوصايا في حملها عتق فانه يقدم العتق و يمكن الفرق بان عقد الكتابة و ان قصد به العتق الا انه معاوضة و لهذا لو أوصى لرجل بعبد و لاخر بابيه فانهما سواء و ان كان القصد بوصية الاب العتق و لو أوصى بكتابة عبد من عبيده تخير الورثة في التعيين و ليس لهم كتابة امة و بالعكس و لو كان له خنثى دخل في لفظ العبد أو الامة ان الحق بأحدهما و الا فلا و لو أوصى بكتبه احد رقيقه دخل الخنثى في التخيير كه لو زوج بنته من مكاتبه ثم مات لم ينفسخ الكتابة فان لم ترثه البنت بان تكون قاتلة أو كافرة فالنكاح بحاله و ان ورثته أو بعضه انفسخ النكاح و يحتمل عدم الفسخ لانها ترث الدين لا الرقبة الا مع العجز و لهذا لو أبرأته من الدين عتق و كان الولاء المشترط للمولى دونها و لو اشترى المكاتب زوجته الامة من سيده أو من غيره فالأَقوى انفساخ النكاح كو لا تنفسخ الكتابة بموت المولى و ينعتق العبد بدفع المال إلى الوارث و لو تعدد لم ينعتق بالدفع إلى البعض و لو كانوا رشيدين وجب الدفع إلى الجد فان فقد فالى الوصي ان كان و الا الحاكم و لو كان البعض رشيد دفع إلى الرشيد حقه و الباقى إلى الولى و لو أوصى بدفعه إلى معين دفعه المكاتب إلى الموصى له أو إلى الوصي ليدفعه اليه و لو أوصى بدفعه إلى معين وجب على المكاتب دفعه إلى الوصي اقرنه بنفسه لم يعتق بذلك و لو أوصى بدفعه إلى غرمائه تعين القضاء منه قيل فيدفعه المكاتب إلى من شاء من الوصي أو الغرماء و لا حق للورثة فيه و لو أوصى بقضاء الدين و لم يعين مال الكتابة للقضاء كان على المكاتب الجمع بين الورثة و الوصي بقضاء الدين و يدفعه إليهم بحضرته كز ليس للمولى مطالبة المكاتب بالمال قبل الحلول و لا يجب على المولى قبضه لو دفعه المكاتب قبله و يجب بعده فان حل النجم وجب على المكاتب الدفع فإن عجز تخير السيد بين الصبر و الفسخ و إن كان قادرا على الاداء و امتنع منه قال الشيخ يفسخ المالك أيضا و يحتمل عندي إجبار المكاتب على الاداء فان تعذر فسخ المالك الكتابة و إذا عجز نفسه كان للمولى الفسخ بنفسه و لا يحتاج إلى حاكم ان كان المكاتب حاضرا و لو كان غايبا افتقر إلى الحاكم ليثبت المال و التعذر فيستحلفه الحاكم مع البينة و يقضى له بالفسخ كح يستحب للمولى اخطار المكاتب حاضرا بعد الحلول فان أنظره لم يجب الوفاء و لا يجبر على اختيار الفسخ فإذا رجع المولى في التاجيل طالب ان عجز فسخ و ان كان معه ما يؤدى من جنس مال الكتابة لم يكن له فسخ و يجب الصبر إلى ان يحضره من منزله القريب و كذا ان كان من الجنس و احتاج إلى المصارفة و ان كان في موضع بعيد يحتاج إلى مدة طويلة لم يجب الصبر و لو كان العبد غايبا رفع المولى امره إلى الحاكم و أثبت الحلول و حلفه على عدم القبض ليكتب إلى حاكم البلد الذي فيه المكاتب فان كان المكاتب عاجزا كتب إلى الحاكم الاول ليجعل للسيد الفسخ و ان كان قادرا طالب بالخروج إلى بلد السيد أو التوكيل في الاداء فان اخر أحدهما مع الامكان كان للسيد الفسخ فان و كل السيد من يقبض في بلد المكاتب لزمه الدفع اليه فان امتنع ثبت خيار السيد و لو جعل السيد الخيار في الفسخ إلى وكيل القبض مع الامتناع جاز و مع حصول الوكيل لا يعتبر مدة المسير اليه كط حد العجز ان يؤخر نجما إلى نجم أو يعلم من حاله العجز و قيل ان يؤخذ النجم عن محله
(95)
و به رواية ل إذا جن المكاتب أثبت إلى الكتابة و الحلول و حلف على عدم القبض فان وجد الحاكم ح له ما لا سلمه اليه و عتق و الا جعل له التعجيز مع عدم المال و ألزمه الاتفاق عليه يعود رقا فان وجد الحاكم بعد فسخ السيد له ما لا يفى بمال الكتابة أبطل فسخ السيد في الاولى دون الثانية لا لو ادعى المكاتب التسليم و اقام شاهدا جاز له الحلف معه و لو ادعى غيبة الشاهد أنظر ثلثة أيام فان جاء و الا حلف السيد و لو جاءه فجرح فادعى شاهد عدل أنظر ايضا ثلثة أيام لب المكاتب المشروط رق ما لم يؤد جميع مال الكتابة فلو تخلف عليه و لو درهم واحد و عجز عنه كان رقا رقيقا ان عجزه مولاه و لا يعيد عليه ما اخذه منه و يستحب للمولى الصبر عليه و لو لم يعجز لم يكن للمولى الفسخ و لو اتفقا على التقايل جاز له و لا يبطل الكتابة بموت المالك و للوارث المطالبة بالمال فان ادى اليه عتق كالمولى لج لو كاتبه ثم حبسه مدة قيل يجب ان يؤجله مثل تلك المدة و الوجه عندي إلزامه بالاجرة عن تلك المدة لد لا يدخل حمل الموجود وقت الكتابة في كتابة الام و لو حملت بعد الكتابة من مملوك كان حكم الولد حكم الام يعتق منه بحسابها و لو كان من حر كان الولد حرا و لو حملت من مولاها لم يبطل الكتابة فان مات مولاها و عليها شيء من مال الكتابة عتقت من نصيب ولدها و لو لم يكن ولد سعت في مال الكتابة للوارث له لو أبرأه احد الوراث من نصيبه من مال الكتابة أو أعتق نصيبه صح و عتق و لا يقوم عليه على الاقوى لو العبد لا مال له عندنا و ان ملكه مولاه و عند الشيخ يملك مع التمكين فإذا كاتبه و له مال فالأَقوى على قول الشيخ انه للمولى ما لم يشترطه للمكاتب و لو كان له ولد فهو للمولى ايضا لز لا يعتق المكاتب الا بالاداء إذا لم يبرأه المالك سواء كان معه مال الكتابة أو لا و لو كان بيده مال الكتابة و لم يؤده إلى المالك كان باقيا على الرقية و ان تلف وحل النجم و عجز لم يعتق و لا يثبت المال في ذمته الا ان يشاء المالك بقاء الكتابة و لو كان المال باقيا وحل مال الكتابة و امتنع من الاداء احتمل ان لا يكون عجزا بل يؤديه الامام منه و احتمل ان يكون عجزا فيعجزه المولى و يسترقه ان شاء لح لو كاتب باذن مولاه صح فان شرط الولاء و عجز الاول وادي الثاني فولاءه للسيد الاول و لو ادى الثاني قبل عجز الاول و قبل الاداء فالوجه ان الولاء موقوف ليس للسيد الا ان يعجز الاول و لو مات الثاني قبل عتق المكاتب فميراثه موقوف ايضا لط لو أوصى بعتقه عند عجزه فادعى العجز قبل حلول النجم لم يعتق لانه لم يجب عليه شيء يعجز عنه و ان ادعاه بعد الحلول و كان معه ما يؤديه لم يلتفت اليه لانتفاء العجز و ان لم يكن معه مال ظاهر فان صدقه الورثة أعتق و ان كذبوه حلف و اعتق و كان ما في يده للورثة م العجز لا ينفسخ به الكتابة بل يثبت به استحقاق الفسخ فان فسخ مولاه ملكه و ما معه و الا كان باقيا على الكتابة و الوجه ان للمولى انتزاع ما في يده مع العجز و إبقاء الكتابة لحالها ما لو اشترى المكاتب من يعتق عليه باذن مولاه صح و كسبه للمكاتب و نفقته عليه و ان أعتقهم السيد لم يصح كما لا يصح لو أعتق مملوك المكاتب و لو أعتقه المكاتب فان كان باذن المولى صح و الا فلا و لو أعتق المكاتب صح العتق و عتق من يعتق عليه تبعا و لو مات المكاتب و لم يخلف وفاء عادوا رقيقا و لو كانت الكتابة مطلقة عتق منهم بنسبة ما عتق منه و لو اشترى المكاتب زوجته أو المكاتب زوجها صح الشراء و بطل النكاح المقصد الرابع في أمهات الاولاد و فيه يز بحثا أ ام الولد هى التي ولدت من سيدها في ملكه فإذا وطي أمته فاتت له بولد بعد و طيه لستة أشهر فصاعدا الحق نسبه و كان الولد حرا و صارت بذلك أم ولد و لا يسرى حرية الولد إلى الام و ان اتت به تاما لاقل من ذلك لم يلحقه النسب و لم تصر ام ولد ب انما تصير الامة ام ولد بشروط ثلثة أحدها ان تعلق منه بحر و ذلك بان يطأ الحر جاريته و يخلق من مائه ولد سواء كان الواطي مسلما أو ذميا فلو علقت امة الذمي منه ثم اسلمت بيعت عليه و قيل يحال بينه و بينها و يجعل على يد إمرأة ثقة و لو لم يبع حتى مات مولاها فالوجه عتقها من نصيب الولد اما المملوك إذا ملكه مولاه جارية و قلنا انه يملك فإنه إذا وطي أمته و استولدها فولده مملوك و لا يثبت للامة حكم الاستيلاد و ان اذن له المولى في التسري و لو اشترى المكاتب امة للتجارة فاحبلها كان الولد موقوفا اما الام فانها لا تنعتق بموت المكاتب قبل اداء ما عليه و لا يثبت لها حكم الاستيلاد مع عجزه و أطلق الشيخ صيرورتها ام ولد و هل يملك المكاتب بيعها و التصرف فيها الوجه عدم ذلك و لو عتق لحقها حكم الاستيلاد الثاني ان تعلق منه في ملكه سواء كان الوطي مباحا أو محرما كالوطى في الحيض أو النفاس أو الصوم أو الاحرام أو الظهار و لو وطي مولى المرهونة بغير اذن المرتهن فاحبلها فانها تصير ام ولد في حق الراهن و المرتهن و لو علقت منه في ملكه لم تصر بذلك ام ولد إذا علقت منه بمملوك مثل ان يطأها في ملك غيره بنكاح و يشترط المولى الولد أو يطئها زنا سواء ملكها بعد ذلك أو لا و سواء ملكها بعد انفصال الولد أو قبله و لو علقت منه في ملكه بحر بأن يطئها للشبهة أو يغير من امة فيتزوجها على انها حرة أو يشتريها فيظهر استحقاقها فلا تصير ام ولد في الحال فان ملكها بعد ذلك قال الشيخ تصير ام ولد و عندي فيه نظر الثالث ان تضع خلق ادمى و يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة من القوابل و لو وضعت مضغة لم يظهر فيها شيء من خلق الآدمى فشهد الثقات من القوابل ان فيها صورة خفية تعاق بها أحكام
(96)
أمهات الاولاد و لو لم يشهدن بذلك لكن علم انه مبتدأ خلق آدمى اما بشهادتهن أو ذلك تعلق به الاحكام ايضا ج ام الولد مملوكة لا يتحرر بموت المولى بل من نصيب ولدها و يجوز للمولى التصرف فيها بالوطي و الاستخدام و غير ذلك الا البيع و الهبة و لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا الا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها و ليس له سواها و فى اشتراط موت المولى ح خلاف و السيد رحمه الله منع من بيعها مطلقا و لو مات الولد قبل مولاها جاز بيعها وهبتها و صارت ملكا طلقا د لو مات المولى و ولدها حى عتقت من نصيب ولده و ان استوعبته و لو لم يف أو لم يكن سواها عتق نصيبه منها وسعت في الباقى و فى رواية ان كان الولد موسرا قومت عليه و المعتمد الاول و لا يعتق من أصل التركة عندنا ه ام الولد هل يجوز كتابتها فيه اشكال ينشأ من انها عقد على الرقبة فاشبه البيع و من عدم التصادم لو سبقت الكتابة و لو أوصى لام ولده فالأَقرب عندي انها تعتق من الوصية فان فضل شيء عتق من نصيب ولدها و قيل يعتق من نصيب الولد و تعطى الوصية ز لا فرق بين ان يكون الولد ذكرا أو أنثى و لو تعدد الولد عتقت من نصيبها معا على النسبة و لو اتت بولد من زوج أو زنا فالولد رق للمولى و لا يثبت له حكم الاستيلاد و لا ينعتق بموت السيد و كذا ما تكسبه ام الولد حال حيوة المولى فانه لمولاها ح لو تزوج امة فاحبلها فالولد مملوك للبايع ان اشترط رقيته و الا فهو حر فان اشتراها معا تحرر الولد قال الشيخ و تصير الام ام ولد و كذا تصير ام ولد لو اشتراها قبل الولادة ط إذا جنت ام الولد خطأ تعلق الجناية برقبتها و للمولى الخيار كالقن بين تسليمها للبيع و بين فدائها اما بالاقل من أرش الجناية و القيمة أو بالارش على الخلاف و كذا يتخير المولى لو جنت على جماعة بين تسليمها إليهم أو إلى ورثتهم على قدر الجنايات و بين الفداء و لو مات قبل الفداء فلا شيء على المولى مع عدم التفريط و لو نقصت قيمتها قبل فدائها وجب فداؤها بقيمتها يوم الفداء فيسقط التالف ان قلنا بالاقل و لو زادت القيمة زادت الفداء و لو كسب بعد جنايتها فهو لسيدها و يقوم معيبة بعيب الاستيلاد و لو أتلفها سيدها فعليه قيمتها ى ام الولد إذا أعتقها مولاها وجب عليها الاستبراء بثلثة اقراء ان كانت من ذوات الحيض و الا فثلثة أشهر و ان مات مولاها قبل العتق استبرات بأربعة أشهر و عشرة أيام يا للمولى ان يزوج ام الولد بغير رضائها و يملك المولى المهر و كذا للمولى اجارتها للخدمة و جميع التصرفات من الوطي و غيره الا البيع و له أرش ما يجنى عليها و لو تلفت في يد غاصب ضمن القيمة لمولاها يب لو شهد على إقراره بالاستيلاد رجلان و حكم به ثم رجعا غرما قيمة الولد ان استندت حريته إلى الشهادة و لو لم يغر ما مطلقا فلا غرامة ايضا و إلا غرما ما يقوم على الولد يج/ إذا وطي الاب جارية ابنه فان كان صغيرا و قومها صارت ام ولد مع الا حبال و ان كان كبيرا و لم يقومها كان زانيا لكن لا حد عليه و لا تصير الجارية ام لولد و على الاب المهر و لا يلزم قيمتها و لو وطي الابن جارية الاب حد مع علمه بالتحريم و الا تصير ام ولد له و عليه المهر و ولده يعتق على جده و تحرم على الاب مؤبدا على احدى الروايتين و لا يجب على الابن قيمتها لانه لم يمنعه من الاستمتاع فان وطيها الاب فعل محرما و لا حد عليه و تصير ام ولد لانه وطي صادف ملكا و لو زوج أمته ثم وطئها فعل حراما و تصير ام ولد و ان ولدها يعتق بموته و ما تلده بعد ذلك من الزوج حكمه حكم امه يد لو ملك احد المحرمات عليه بالرضاع فان قلنا انه كالنسب في العتق فلا بحث و ان قلنا انه لا يقتضى العتق لم يحل له الوطي إجماعا فان وطي فالولد حر و هي ام ولد و كذا لو ملك امة وثنية فاستولدها و لو وطي رب المال امة من مال المضاربة فاستولدها صارت ام ولد و خرجت عن المضاربة و ان كان فيها ربح جعل في مال المضاربة و لو وطي المرهونة فاستولدها احتمل ان يقال خرجت من الرهن و عليه قيمتها للمرتهن يجعل رهنا و الاقوى خلافه و لو قذف ام الولد قاذف عزر بغير حد و لا يقتص من الحرة لها و تصلى مكشوفة الرأس و لو قتلت سيدها عمدا أو خطأ عتقت من نصيب ولدها و كان عليها موجب الجناية من دية أو قصاص يه لو باع ام ولده بطل الشراء فان تلفت في يد المشترى كان ضامنا لانه بيع فاسد يو قال الشيخ لو أسقطت نطفة كانت ام ولد و تظهر الفائدة هنا بالاعتداد خاصة يز إذا مات المولى و لم يخلف غيرهما و كان ثمنها دينا على مولاها قومت على ولدها و يترك إلى ان يبلغ فإذا بلغ أجبر على ثمنها فان مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها و قضى به الدين و الحكم الاول معتمد كتاب الايمان و توابعها و فيه مقاصد الاول في نفس اليمين و فيه يو بحثا أ اليمين عبارة عن تحقيق ما يحتمل المخالفة بذكر اسم الله تعالى أو صفاته المختصة أو الغالبة و مشروعيتها ثابتة بالنص و الاجماع ب لا ينعقد اليمين الا بإسم الله كقوله و مقلب القلوب و الذى فلق الحبة وبرأ النسمة و الذى نفسى بيده و الذى أصلي له و أصوم أو بأسمائه المختصة به كقوله و الله و الرحمن أو الغالبة فيه كقوله و الرب و الخالق و البارى و الرازق و الرحيم و كل هذه ينعقد بها اليمين مع القصد و لو أراد بهذه الله لم يكن يمينا و لو حلف بما لا ينصرف إطلاقه اليه لم ينعقد و ان قوى بها الحلف لاشتراكها فليس لها حرمة اليمين كقوله و الموجود و الحى و السميع و البصير و القادر
(97)
و ينعقد لو قال و جلال الله و عظمة الله و كبرياء الله مع القصد و لو قال و قدرة الله و علم الله انعقد ان قصد الصفات و هو كونه قادرا عالما و ان قصد المعاني لم ينعقد و لو قال و كلام الله لم ينعقد و كذا لو قال و خلق الله و رزق الله و معلوم الله و لو حلف بالقرآن لم ينعقد و كذا لا ينعقد لو قال و حق الله مطلقا و ينعقد لو قصد به اليمين و لو قال عهد الله علي كان عهدا لا يمينا و لو قال و ميثاق الله و كفالته و أمانته لم ينعقد و لو قال استعين بالله أو اعتصم بالله أو اتوكل على الله لم يكن يمينا و ان قصد بها الحلف إجماعا ج لا ينعقد اليمين عندنا الا بالقصد سواء نطق بما ثبت له العرفان كقوله و الله و الرحمن أو ثبت له العرف الشرعي كقوله أقسم بالله و العادى كقوله و حق الله أو لم يثبت له عرف أصلا كقوله اعزم بالله د ألفاظ القسم ثلثة بالله و تالله و الله و ينعقد بما يتبعها كقوله الله تعالى لافعلن مع قصد حذف الحرف و الخفض و لو قال الله لم ينعقد و ينعقد لو قال لعمر الله و أيمن الله و ايم الله وم الله أو أقسم بالله أو احلف بالله أو أقسمت بالله أو حلفت بالله و لو قال أردت الاخبار عن الماضي أو الوعد بالمستقبل قبل و لم يلزم حكم اليمين و لو قال أقسم أو احلف و لم يقل بالله أو حلفت أو أقسمت و لم يقل بالله أو حلفت أو أقسمت لم ينعقد و ان قصد به اليمين و لو قال اشهد بالله و أطلق لم ينعقد و لو نوى به اليمين قال الشيخ لم ينعقد و فيه قوة للعرف و لو قال اعزم بالله و لم يقصد اليمين لم ينعقد و لو قصد اليمين فكذلك و لو قال بله و قصد الرطوبة فليس بيمين إجماعا و لو قصد اليمين فالأَقوى بغير الله تعالى و أسمائه و صفاته على ما تقدم فلو حلف بالقرآن أو بكلام الله تعالى لم ينعقد و كذا انعقاده و حمل حذف الالف على اللحق و لو قال لاهل الله و نوى اليمين ففى الانعقاد نظر ه لا ينعقد اليمين عندنا بالمصحف أو بالنبي أو بأحد الائمة أو بالصدقة أو بالحج أو بالتبري من الله أو من رسوله أو من القرآن أو احد الائمة أو قال هو يعبد الصليب أو الله أو هو مستحل الخمر أو الميتة أو حلف بالطلاق أو التحريم أو الظهار أو العتاق أو قال ايمان البيعة تلزمني و ايمان البيعة هى التي رتبها الحجاج ليستحلف بها عند البيعة و الامر المهم للسلطان و كانت البيعة على عهد رسول الله صلى الله عليه و اله بالمصافحة فلما ولي الحجاج رتبها ايمانا يشتمل على اليمين بالله تعالى و الطلاق و العتاق و صدقة المال سواء عرفها أو لم يعرفها و لا يلزمه بذلك كفارة و للشيخين رحمهما الله قول ان من حلف بالبرائة من الله أو من رسوله أو من احد الائمة اثم ان خالف ما علق البرائة به و يجب عليه كفارة ظهار و قول الرجل با هناه و لا بل شأنك اى لا اب لشانيك و غير ذلك من ايمان الجاهلية لا ينعقد به اليمين و متعلق اليمين ان كان واجبا كما إذا حلف انه يصلى الفرايض أو يصوم شهر رمضان أو يحج حجة الاسلام أو لا يزنى أو لا يظلم أو لا يشرب الخمر أو ذلك من الواجبات انعقدت اليمين و يجب بالحنث فيها الكفارة و كذا ان كان مندوبا كما إذا حلف انه يصلى النافلة أو يصوم تطوعا أو يتصدق ندبا أو يحج مستحبا لا فرق بينهما في الانعقاد و تعلق الكفارة مع الحنث و ان كان مباحا كما إذا حلف انه يدخل الدار أو لا يدخلها أو يسلك طريقا دون اخر و ما اشبه ذلك فان كان البر ارجح في الدينا وجب الوفاء فان حنث كفر و اثم و كذا ان تساوي الفعل و الترك و ان كان الترك أولى في الدنيا جاز الحنث و لا كفارة و لا ينعقد اليمين و إن كان مكروها مثل ان يحلف أن لا يفعل النوافل أو لا يتصدق تطوعا لم ينعقد اليمين و لا كفارة مع الحنث و إن كان محرما مثل ان يحلف ليقتلن مؤمنا أو ليفعلن الزنى أو ليقطعن رحمه أو ليهجون المسلمين لم ينقعد اليمين و يحرم البقاء عليها و يجب الحنث و لا كفارة ز قال بعض الناس اليمين كلها مكروهة لقوله و لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم و ليس بمعتمد لما ثبت ان النبي ص حلف و الاية محمولة على ترك البر لقوله و لا يأتل أولوا الفضل منكم الاية فاليمين على الطاعة مستحبة و يمين اللغو منعقدة و هي ان يحلف من نيته و لا يجب بها كفارة و سواء كان بصريح أو كناية و سواء كان على الماضي أو على المستقبل ح لا ينعقد اليمين على الماضي سواء كان نفيا أو إثباتا و سواء كان صادقا في يمينه أو كاذبا اما مع قصد الكذب و يسمى الغموس أو مع ظن الصدق و يكره اليمين عند الحاكم على الحق مع الصدق و يحرم مع الكذب الا مع الضرورة فيجب التورية ان عرفها ط يمين المناشدة لا تنعقد و هي ان يقسم عليه غيره فلو قال أسألك بالله أو أقسم عليك بالله و قصد اليمين لم ينعقد و لا يجب الكفارة لو احنثه المحلوف عليه لا على الحالف و لا على المحلوف عليه ى يجوز الاستثناء بمشيئة الله تعالى و ليس بواجب فإذا استثنى به رفع حكم اليمين و يشترط فيه الاتصال و حكمه بان يستثنى بعد القطع لانقطاع النفس أو الصوت أو القى أو للسعال أو التذكر و لو اخر الاستثناء من عذر انعقدت اليمين و سقط اثره و رواية عبد الله بن ميمون عن الصادق عليه السلام الصحيحة الدالة على جواز استثناء الناسي إلى أربعين يوما متأولة و يشترط في الاستثناء ايضا النطق فلو حلف و نوى الاستثناء بالمشية انعقدت يمينه و لم يؤثر الاستثناء و لا بد في الاستثناء من القصد إليه فلو تلفظ به عقيب اليمين لسبق لسانه به أو لان عادته ذلك من قصد الاستثناء لم يؤثر ايضا و انعقدت اليمين و كذا لو لم يقصد الاستثناء بل قصد ان أفعاله لا يكون الا بمشية الله تعالى و لا يشترط في الاستثناء نية مع ابتداء اليمين بل عند التلفظ