لانه شريك و لا يقول يأخذ من نفسه بل يمنع الشريك من اخذ حقه وح يثبت لشريك المشترى قدر نصيبه لا أو العفو و ان قال له المشترى قد أسقطت شفعتي فخذ الجميع أو اترك لم يصح لاستقرار ملكه على قدر حقه فجزى الشفيعين إذا اخذا بالشفعة ثم عفا أحدهما عن حقه و كذا إذا اخذ الحاضر الجميع ثم حضر الآخر فقال له الاول خذ الكل أو دفع فقد أسقطت شفعتي لم يكن له ذلك و ليس للمشتري هنا خيار تبعيض الصفقة لو اخذ الشريك البعض و لو باع الشريك من ثلثة صفقة فللشفيع اخذ الجميع و الاخذ من اثنين و من واحد لانها بمنزلة عقود فإذا اخذ نصيب واحد لم يكن للاخرين مشاركة في الشفعة و لو باعه من ثلثة في عقود متفرقة ثم علم الشفيع فله اخذ الجميع و ان اخذ نصيب الثاني و عفى عن الاول شاركه الاول في الشفعة و ان اخذ من الثالث و عفى عن الاولين شاركاه و ان اخذ من الثلثة لم يشاركه احد منهم لان أملاكهم قد استحقها بالشفعة فلا يستحق عليه بها شفعة و يحتمل شركة الثاني في شفعة الثالث لان الشفعة تستحق بالملك لا بالعفو و يشاركه الاول في شفعة الثاني و الثالث و لو باع اثنان من اثنين فهو بمنزلة عقود أربعة و للشفيع اخذ الجميع و الربع و النصف و ثلثة الارباع و ليس لبعضهم شفعة لانتقال المبيع إليهم دفعة فيتساوى الاخذ و الماخوذة منه و لو و كل احد الثلثة شريكه في بيع نصيبه مع نصيبه فباعهما لواحد فلشريكهما الشفعة فيهما و فى أحدهما و هذه الفروع انما تأتي على القول بثوبت الشفعة مع الكثرة ز لو باع الشريك الواحد نصف حصة لواحد ثم باع الباقى عليه أو على غيره ثم علم الشفيع كان له اخذ الجميع و الاول خاصة و الثاني خاصة و كذا لو باعه من أكثر من اثنين ح قال السيد المرتضى ان لامام المسلمين و خلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد و مصالح المسلمين و كذا كل ناظر بحق في وقف من وصى و ولى له ان يطالب بشفعته مع انه قال ان الشفعة لا تثبت مع الكثرة قال ابن إدريس ان كان الوقف على جماعة المسلمين أو على جماعة فمتى باع صاحب الطلق فليس لاصحاب الوقف الشفعة و لا لوليه ذلك لزيادة الشركاء على اثنين و ان كان على واحد صح ذلك الفصل الثالث في كيفية الاخذ و فيه يط بحثا أ يملك الشفيع الشقص بأخذه و بكل لفظ دل على اخذه مثل أخذته بالثمن أو تملكته أو نحو ذلك و هل يملك بالمطالبة الاقرب انه لا يملك و الا لم يسقط الشفعة بالعفو بعد المطالبة و لا يفتقر التملك إلى حكم حاكم نعم يفتقر إلى ان يكون الثمن و الشقص معلومين و لو كان أحدهما مجهولا فقال أخذت الشقص بهما كان أو أخذت الشقص بالثمن مهما كان لم يصح و له المطالبة بالشفعة ثم يتعرف قدر الثمن و المبيع فيأخذه بثمنه ب انما يستحق الشفيع الاخذ بالشفعة بعد العقد لا قبله إجماعا و هل يتوقف على انقضاء الخيار الذي للبايع قال الشيخ رحمه الله نعم و فيه قوة من حيث ان في الاخذ إسقاط حق البايع من الفسخ و إلزام البيع في حقه بغير رضاه و قال آخرون لا يتوقف لان الملك انتقل بالعقد و نحن في ذلك من المتوقفين اما لو كان الخيار للمشتري خاصة فان الشفعة تثبت فان باع الشفيع حصته في مدة خيار البايع عالما بالبيع الاول سقطت شفعته و يثبت الشفعة فيما باعه للمشتري الاول و يتخرج على قول الشيخ ثبوتها للبايع لعدم الانتقال عنده و لو باعه قبل علمه بالبيع الاول سقطت الشفعة ايضا ان قلنا بسقوطها في حق من نقل ملكه جهلا على ما يأتى و الا كان له الشفعة على المشترى الاول و للمشتري الاول الشفعة فيما باعه الشريك ج اختلف علماؤنا في اشتراط الفور في الشفعة للعالم المتمكن فقال الشيخ رحمه الله انه شرط فلو اخر المطالبة مع علمه و تمكنه من المطالبة بطلت شفعته و الا لتضرر المشترى لعدم استقرار ملكه و منعه من التصرف بالعمارة و قال السيد المرتضى رحمه الله و ابن الجنيد و ابن إدريس لا يبطل الشفعة الا بالاسقاط و ان تطاول الزمان لانه حق مالى فلا يسقط بترك طلبه كغيره من الحقوق ثم اجاب السيد بان المشترى بذل للشفيع بتسليم المبيع فاما ان يتسلم أو يترك شفعته فيزول الضرر عن المشترى و نحن في ذلك من المتوقفين فعلى قول الشيخ رحمه الله لو اخر الطلب مع إمكانه بطلت شفعته و ان كانا في المجلس و لو اخرها لعذر مثل ان يعلم ليلا فيؤخره إلى الصبح أو لشدة جوع او عطش حتى يأكل أو يشرب أو لطهارة أو اغلاق باب أو للخروج من الحمام أو ليؤذن و يقيم و يصلى متايدا أو ليشهدها في جماعة يخاف فوتها لم يبطل الشفعة و كذا كل عذر يمنعه عن مباشرة الطلب و عن التوكيل و لا يجب ان يتجاوز عادته في المشي و لا قطع العبادة الواجبة أو المندوبة و جاز الصبر حتى يتمها و لو دخل الوقف صبر حتى يتطهر و يصلى الصلوة بسننها و لو علم بالشبهة مسافرا و قدر على السعي أو التوكيل فاهمل بطلت شفعته و لو عجز عنها لم تبطل و ان لم يشهد بالمطالبة و لو كان المشترى حاضرا عنده في هذه الاحوال و أمكنه مطالبته من اشتغال عن اشغاله بطلت شفعته ان لم يطلب و ان كان المشترى غائبا و فرغ من حوائجه
(148)
مشى على عادته فإذا لقيه بدأه بالسلام و دعا له عقيبه بمجرى العادة و لو اشتغل بكلام اخر أو سكت لغير حاجة بطلت شفعته و لو أخبره بخبر بالبيع و صدقه لقرائن دلت على صدقه و لم يطالبه بطلت شفعته و لو قال لم اصدقه و كان ممن يحكم بشهادته كرجلين عدلين بطلت شفعته و ان كان ممن لا يعمل بقوله كالصبى و الفاسق و الواحد العدل لم تبطل و لو وجده في بلده و لم يطالبه و قال انما تركت لا طالبه في البلد الذي فيه البيع أو المبيع أو لآخذ الشقص في موضع الشفعة بطلت شفعته إذا ليس ذلك عذرا و لو قال نسيت فلم اذكر المطالبة أو نسيت البيع بطلت لانه خيار على الفور إذا اخره نسيانا و يحتمل عدم البطلان لانه عذر و كذا التردد لو قال جهلت استحقاق الشفعة مع إمكانه في حقه د لو أظهر المشترى له ان الثمن أكثر مما وقع عليه العقد فترك لم يبطل شفعته و لا يفتقر إلى اليمين بانه لم يترك الا لكثرة الثمن و كذا لو أظهر ان المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة أو بالعكس و ان الثمن دراهم فبان دنانير أو بالعكس سواء تساوت قيمتهما أو لا و لان الثمن نقد فبان عرضا أو بالعكس أو نوع من العرض فبان غيره أو ان المشترى اشتراه لنفسه فبان لغيره أو بالعكس أو ان الشراء لواحد فبان لاثنين أو بالعكس أو انه اشتراه لشخص فبان لآخر و انه اشترى الجميع بثمن فبان انه اشترى نصفه بنصفه أو انه اشترى نصفه بثمن فبان انه اشتراه اجمع بصفقة أو انه اشترى الشقص وحده فظهر انه اشتراه هو و غيره أو بالعكس و لو أظهر انه اشتراه بثمن فترك فبان بأكثر أو انه اشترى الجميع بثمن فترك فبان شراء البعض به بطلت شفعته ه الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي وقع عليه العقد و يسلمه أولا فان امتنع لم يجب على المشترى التسليم حتى يقبض فان كان الثمن مثليا كالذهب و الفضة و غيرهما اعطاه الشفيع مثله و ان لم يكن مثليا اختلف علماؤنا فالأَكثر على ثبوت الشفعة و قال بعضهم تسقط و عليه دلت رواية على بن رياب الصحيحة عن الصادق عليه السلم و لانها يجب بمثل الثمن و هذا لا مثل له و على القول الاول يأخذه بقيمة الثمن وقت العقد و ليس للشفيع تبعيض حقه بل يأخذ الجميع بكل الثمن أو يدع و لا يلزمه ما يغرم المشترى من دلالة أو وكالة أو اجرة حافظ ذلك من المؤن و يأخذ الثمن الذي وقع عليه العقد سواء كانت قيمة الشقص أكثر أو اقل و لو كان البايع مريضا و باع بثمن المثل سواء باع للوارث أو لغيره و لو باع بالمحابات صح ما قابل الثمن و كان الزايد من الثلث فان خرج صح البيع في الجميع و للشفيع اخذه بالشفعة بذلك الثمن و لا يمنعها كونه مسترخصا و كذا ان لم يخرج أو اجاز الورثة و ان لم يخرج صح بقدر الثلث و بطل الزايد فيتخير المشترى فان اخذه كان للشفيع اخذ ما حصل له بالبيع و المحاباة بالشفعة بمثل الثمن و ان فسخ لتبعيض الصفقة كان للشفيع الاخذ كما لو رد المشترى بالعيب و لو زاد المشترى في الثمن أو نقصه البايع بعد العقد و انقضاء الخيار فهو هبة أو إبراء لا يثبت في حق الشفيع بل يدفع كمال الثمن من زيادة و لا نقصان و كذا لو كانت الزيادة في وقت الخيار أو النقيصة و قال الشيخ رحمه الله يلحق بالعقد بناء على ان الانتقال بانقضاء الخيار و ليس بمعتمد و يستحب على قول الشيخ لو كان الثمن مثلي وجوب القيمة يوم انقضاء الخيار و لو كان الثمن مؤجلا فللشيخ قولان أحدهما تخير الشفيع بين دفع الثمن عاجلا واخذ الشقص و بين الصبر إلى الاجل و من اخذه بالثمن في محله و دفع الثمن بعد الاجل و الثاني اخذ الشقص عاجلا و اقامة كفيل بالمال ليدفعه عند الاجل ان لم يكن مليا و هو الاقوى عندي و إذا اخذه الشفيع بالاجل فمات الشفيع أو المشترى حل الدين على الميت منهما دون صاحبه و لا يجب على المشترى دفع الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمن الذي وقع عليه العقد و لو باع شقصا مشفوعا منضما إلى ما لا شفعة فيه صفقة يثبت الشفعة في الشقص بحصته من الثمن و لا يثبت في الآخر و لا خيار للمشتري هنا لان تبعيض الصفقة تجدد في ملكه باستحقاق الشفعة و لو باع شقصين من موضعين يجب فيها الشفعة لو اخذ صفقة و شريك أحدهما شريك الآخر فلهما ان يأخذ أو يقسم الثمن على قدر القيمتين و لو اخذ احديهما دون الآخر صح و ليس له اخذ الحقين و لو كان الشريك واحدا فله اخذها و تركهما واخذ أحدهما دون الآخر و لو اشتراه بمأة و دفع عرضا يساوى عشرة لزم الشفيع مائة أو يترك و تصرف المشترى في المبيع قبل الاخذ بالشفعة صحيح فان باعه تخير الشفيع بين فسخ البيع الاول بثمنه و بين إمضائه و الاخذ من الثاني فلا ينفسخ الاول و كذا لو باعه الثاني على ثالث ان اخذ من الاول انفسخ الاخران و ان اخذ من الثاني انفسخ الثالث خاصة و ان اخذ من الثالث لم ينفسخ شيء فإذا اخذه من الثالث دفع اليه الثمن الذي اشترى به و لم يرجع على احد و ان اخذه من الثاني يدفع اليه الثمن الذي اشترى به و رجع الثالث عليه مما أعطاه لانفتاح عقده و لو تصرف المشتري بما لا يجب فيه الشفعة كالوقف و الهبة و الرهن و جعله مسجدا فللشفيع فسخ ذلك و يأخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد و يأخذ الشفيع الشقص ممن هو في يده و يفسخ عقده و يدفع الثمن إلى
(149)
المشترى لا الموهوب و لو تقايل المتبايعان لم يسقط الشفعة و للشفيع فسخ الاقالة و الدرك باق على المشترى و كذا لو رد المشترى بيعت و لو رضى الشفيع بالبيع ثم تقايلا لم يكن له بالاقالة شفعة لانها فسخ لا بيع و لو سأل البايع الشفيع الاقالة لم يصح لانها انما تثبت بين المتعاقدين نعم لو باعه إياه صح ز الشفيع انما يأخذ من المشترى و دركه عليه فلو ظهر الشقص مستحقا رجع بالثمن على المشترى و يرجع المشترى على البايع و ان اخذه معيبا فله رده على المشترى أو اخذ أرشه منه و المشترى يرد بالعيب فان علم المشترى بالعيب دونه فللشفيع رده على المشترى و يسقط الارش لانه يأخذ بالثمن الذي استقر عليه العقد و ان علم الشفيع دون المشترى فلا أرش لاحدهما و لا رد لان الشفيع اخذه عالما بعيبه و المشترى زال ملكه عنه بأخذ الشفيع فلا رد و لا أرش لانه استرجع جميع ثمنه فاشتبه بما لو رده على البايع و يحتمل الارش لانه عوض الجزء الفايت فان اخذ الارش سقط عن الشفيع من الثمن بقدره و لو علما معا فلا أرش لاحدهما و لا رد و لو جهلا فان رده الشفيع تخير المشترى بين الارش و الرد و ان اخذه الشفيع بالارش فلا رد للمشتري و له الارش و لو اخذه الشفيع بغير أرش فالوجه ان للمشتري اخذ الارش من البايع ثم ان كان الشفيع أسقطه عن المشترى توفر عليه و الا سقط من الثمن عن الشفيع بقدره لانه الثمن الذي استقر عليه البيع و سكوته لا يسقط حقه و لو اشتراه المشترى بالبراءة من العيوب فان علم الشفيع بالشرط فحكمه حكم المشترى و الا فحكمه حكم ما لو علم المشترى دون الشفيع و إذا كان الشقص في يد المشترى اخذه الشفيع و ان كان في يد البايع قيل له خذ من البايع أو دع و لا يكلف المشترى القبض من البايع لو امتنع سواء طلبه الشفيع أولا و يكون قبض الشفيع من البايع كقبض المشترى و الدرك مع ذلك على المشترى و ليس للشفيع فسخ البيع و لو نوى الفسخ و الاخذ من البايع لم يصح ح لو غرس المشترى أو بني بان يظهر للشفيع انه موهوب أو اشتريه بأكثر من ثمن المثل فيقاسمه ثم يظهر الخلاف بعد الغرس و البناء أو يكون غائبا فيقاسمه وكيله أو مجنونا أو وصيا فيقاسمه الولى ثم يقدم أو يعقل أو يبلغ بعد البناء و الغرس فإذا طلب الشفيع بالشفعة كان للمشتري قلع بنائه و غرسه و ليس عليه تسوية الحفر و الارش النقص لانه تصرف في ملكه فلا يقابله ثمن و للشفيع ان يأخذ بجميع الثمن أو يدع و لو امتنع المشترى من الازالة كان للشفيع قلعه و يضمن ما نقص من الغرس و البناء بالقلع و لو بذل قيمة الغرس و البناء كانا له مع اختيار المشترى و لو قيل بوجوب إلزام المشترى بالقلع و لا شيء له كان وجها و على قول اصحابنا لا يجب قيمة الغرس مستحقا للبقاء في الارض لانه لا يستحق ذلك و لا قيمته مقلوعا لانه لو وجب قيمته مقلوعا لملك قلعه من أرش و لا نه قد لا يكون له قيمة بعد القلع و انما طريق ذلك ان يقوم الارض و فيها الغرس و البناء ثم تقوم خالية عنهما فيكون بينهما قيمة الغرس و البناء فيدفعه الشفيع إلى المشترى ان اتفقا أو ما نقص منه ان اختار القلع ( و يحتمدان ؟ ) ان يقوم الغرس و النباء مستحقا للترك بالاجرة أو لاخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه و لو كان للغرس وقت يقلع فيه لو قلع قبله لم يكن له قيمة أو يكون قيمته قليلة جاز للشفيع قلعه لانه يؤد الارش و لو غرس أو بني مع الشفيع أو وكيله ثم اخذه الشفيع فالحكم في اخذ نصيبه من ذلك كالحكم في الجميع و لو زرع المشترى فللشفيع الاخذ و ليس له قلع الزرع لقلة لبثه في الارض و لا اجرة له لان المشترى زرعه في ملكه و قيل يتخير الشفيع بين الاخذ في الحال و الصبر إلى الحصاد و ليس بمعتمد و كذا لو أثمر النخل في ملك المشترى ثم اخذ الشفيع كان عليه التبقية إلى اوان اخذه و إذا نمى الشقص في يد المشترى نماءا متصلا كالشجر يكبر فللشفيع اخذه مع الزيادة و لو كان النماء منفصلا كالغلة و الاجرة و الثمرة فهي للمشتري و يجب بقائها إلى حين اخذها و لو اشتراه و فيه طلع مؤبر فابره المشترى ثم اخذه الشفيع فالثمرة للمشتري و يأخذ الارض و النخل بحصتهما من الثمن و لو تجدد الطلع في يد المشترى فاخذه الشفيع قبل التأبير قال الشيخ الطلع للشفيع لانه بمنزلة السعف و ليس بمعتمد ط لو تلف المبيع في يد المشترى سقطت الشفعة سواء كان بفعله أو لم يكن قبل المطالبة أو ما أتلفه بعد المطالبة فانه يكون مضمونا عليه و لو تلف بعضه كانهدام المبيع أو تعيبه فان كان بغير فعل المشترى أو بفعله قبل المطالبة تخير الشفيع بين الاخذ بكل الثمن و بين الترك لا بحصة الموجود من الثمن و ان كان يفعل المشترى بعد المطالبة ضمن المشترى النقص و يحتمل ضمانه إذا فعل ذلك قبل المطالبة فياخذ الشفيع بحصته من الثمن و كذا ان كان بفعل آدمى المشترى لانه يرجع بدله إلى المشترى فلا يتضرر و الا تقاص على التقديرات كلها للشفيع سواء كانت في المبيع أو منفعة له عنه و لو ظهر عيب سابق فاخذ المشترى أرشه فللشفيع اخذه بما بعد الارش و لو أمسكه المشترى بغير أرش اخذه الشفيع بغير أرش أو ترك ى لو اشترى بثمن فظهر مستحقا فان كان الشراء بالعين بطل المبيع و لا شفعة و لو اجاز مالك الثمن الشراء صح البيع و يثبت الشفعة و على تقدير عدم الاجازة لو كان الشفيع قد اخذه بالشفعة لزمه رد
(150)
ما اخذ على البايع و ان كان قد اشترى بثمن في الذمة ثم نقد الثمن فبان مستحقا يثبت الشفعة فان تعذر قبض الثمن من المشترى لاعسار أو غيره فللبايع فسخ البيع و يقدم حق الشفيع و عليه دفع عوضه و انما يثبت غصبية ما دفعه المشترى بالبينة أو بإقرار الشفيع فلو اقر المتبايعان و أنكر الشفيع لم يقبل قولهما عليه و يأخذ بالشفعة و يدفع الثمن إلى صاحبه و يرجع البايع على المشترى بعوضه ان كان الثمن في الذمة و إن كان بالعين أو قيمته و يبقى الشقص معه بزعم انه للبايع فليشترى الشقص منه و يتباريان و لو اقر الشفيع و البايع و أنكر المشترى رد البايع الثمن على صاحبه و بطلت الشفعة و ليس للبايع مطالبة المشترى بشيء و ان اقر الشفيع احتمل تقديم حقه لان في اخذ الشفعة إبطال حق المبايع من الشقص و الشفعة تثبت لازالة الضرر فلا تزال بالضرر و تقديم حق الشفيع لسبق حقه و الاقرب الاول لان حق البايع اسبق لاستناده إلى وجود العيب و هو متحقق حال البيع و الشفعة تثبت بالبيع فان لم يرد البايع المعيب حتى اخذ الشفيع كان له رد الثمن و ليس له استرجاع المبيع لان الشفيع ملكه بالاخذ فلم يملك البايع إبطال ملكه و لكن يرجع بقيمة الشقص و يرجع بقيمته و هل يتراجعان يحتمل ذلك لان الشفيع انما يأخذ بالثمن الذي استقر عليه العقد و ذلك قيمة الشقص فايهما كان دفع أكثر رجع بالفضل على صاحبه و لو لم يدر البايع الثمن و لكن اخذ أرشه فان كان الشفيع دفع قيمة الثمن معيبا رجع المشترى عليه بما ادى من أرشه و ان كان دفع قيمته صحيحا لم يرجع المشترى على الشفيع بشيء لانه دفع ما وقع العقد عليه صحيحا و لو عفى البايع عن الارش لم يرجع الشفيع على المشترى لانه بمنزلة إسقاط بعض الثمن و لو عاد الشقص إلى المشترى بملك مستانف كبيع أو هبة أو غيرهما لم يكن للبايع اخذه و ليس للمشتري رده على البايع بدون اختياره و لو تلف الثمن المعين قبل القبض احتمل ثبوت الشفعة مطلقا و رجوع البايع يقيمه الشقص و سقوطها ان لم يكن الشفيع قبض الشقص لبطلان البيع حيث تعذر التسليم فيبطل الشفعة المتفرعة عليه يا لو ادعى بيع نصيب نفسه على أجنبي فانكر حلف مع عدم البينة و هل يثبت للشريك الشفعة و قال الشيخ رحمه الله نعم لان البايع اقر بحقين فلا يسقط أحدهما بإنكار الاخر حقه و يحتمل سقوطها لانها فرع البيع و لم يثبت و على الاول يأخذ الشفيع من البايع و يسلم الثمن اليه و دركه على البايع و يحتمل مع إنكار الاجنبي انتفاء استحقاق محاكمة الشفيع و البايع للمشتري ليثبت البيع في حقه و العهدة عليه لان مقصود البايع الثمن و قد حصل من الشفيع و مقصود الشفيع اخذ الشقص و ضمان العهدة و قد حصل من البايع فلا فائدة في المحاكمة لكن الاقوى عندي الاول فان اقر البايع بقبض الثمن من المشترى بقي الثمن الذي على الشفيع لا يدعيه احد فيأخذه الحاكم فان ادعاه البايع أو المشترى دفع اليه و ان تداعياه فأقر المشترى بالبيع و أنكر البايع القبض فهو للمشتري لاقرار البايع له و لان البايع لا يدعى هذا الثمن انما يستحق على المشترى و قد اعترف بالقبض منه يب لو ادعى تأخير شراء شريكه عند طلب تحرير الدعوي بتعيين المكان الذي فيه الشفعة و قدر الشقص و الثمن و يدعى الشفعة فيه فإذا فعل سأل المدعى عليه فان اعترف لزمه و ان أنكر و قال انما اتهبته أو ورثته فلا شفعة علي فالقول قوله مع اليمين و عدم البينة و لو نكل قضى عليه اما مع يمين المدعى أو بدونها و لو قال لا يستحق علي شفعته فالقول قوله مع اليمين و يكفيه الحلف على قوله و لا يكلف اليمين على انه لم يشتر بعده و لو نكل قضى عليه بالشفعة و يعرض عليه الثمن فان اخذه دفع اليه و لو اعترف بالشراء و أنكر التاخير فالقول قوله مع اليمين و لو قال اشتريته لفلان و كان حاضرا فان صدمه يثبت الشفعة عليه و لو قال هذا ملكى لم اشتره انتقلت الحكومة اليه و ان كذبه حكم بالشراء للمقر واخذ منه بالشفعة و ان كان غايبا اخذه الحاكم دفعه إلى الشفيع و كان الغائب على حجته و يحتمل عدم الاخذ إلى ان يحضر الغائب و لو قال اشتريته لولدي الصغير أو لمن له عليه ولاية احتمل عدم الشفعة لثبوت الملك للطفل و لا يجب الشفعة بإقرار الولى و ثبوتها لانه ملك الشراء له فصح إقراره فيه و الاقرب الاول اما لو أقر بعد اعترافه لهما بشرائه لنفسه لم يثبت فيه الشفعة الا بالبينة أو بإقرار الغائب بعد حضوره و الصبي بعد بلوغه و لو كان الشريك غائبا فادعى الحاضر على من حصته الغايب في يده انه اشتراه من الغائب فصدقه احتمل اخذه بالشفعة لان من العين في يد من يصدق في تصرفه و عدمه لانه اقرار على غيره و الاول أقوى و كذا لو باع القابض و ادعى الشفيع اذن الغايب فان أوجبنا الشفعة و قدم الغائب فانكر البيع أو الاذن قدم قوله مع اليمين و يأخذ الشقص و يطالب بالاجرة من شاء منهما فان طالب الوكيل رجع على الشفيع لتلف المنافع في يده و ان طالب الشفيع لم يرجع على احد اما لو ادعى الوكيل الاذن و باع فاخذ الشريك بالشفعة استقر الضمان على الوكيل
(151)
أنه اشترى الشقص الذي في يده فقال انما انا وكيل أو مستودع قدم قوله مع اليمين و لو كان للمدعى بينة حكم بها و لو نكل احتمل القضاء عليه لانه لو اقر يقضى عليه و لو ادعى على رجل شفعة في شقص اشتراه فانكر المشترى ملكية المدعى فالوجه عدم الاكتفاء باليد و يفتقر إلى البينة فان ادعى علم المشترى حلف المشترى على نفى العلم و لو نكل قضى عليه و لو ادعى على شريكه شراء نصيبه من زيد فصدقه زيد و أنكر الشريك و قال بل ورثته من ابى فأقام المدعى بينة لسبق ملك زيد لم يثبت الشفعة لانها لم يشهد بالبيع و إقرار زيد على المنكر للبيع لا يقبل و لو ادعى كل من الشريكين الشفعة على صاحبه سئلا عن زمن التملك فان قالا دفعة فلا شفعة لانها انما تثبت بملك سابق في ملك متجدد و ان ادعى كل منهما السبق حكم لمن أقام البينة و لو أقام بينة تعارضتا فيحتمل القرعة و سقوط البينتين فيبقى الملك مشتركا و ان لم يكن لهما بينة قدمنا دعوى السابق و سألنا خصمه فان أنكر حلف و سقطت دعوى الاول ثم تسمع دعوى الثاني فان أنكر الاول و حلف سقطت دعواه ايضا و لو نكل الثاني عقيب دعوى الاول عن اليمين قضى عليه اما مع يمين صاحبه أو بدونها على الخلاف و لم يسمع عواه لان خصمه قد استحق ملكه و لو حلف الثاني و نكل الاول قضى عليه و لو أقام أحدهما بينة بالشراء مطلقا لم يحكم بها لعدم الفائدة و لو أقام بينة على شريكه بالابتياع فأقام الشريك بينة بالارث قال الشيخ يقرع بينهما و لو ادعى الشريك الايداع قدمت بين الشفيع لعدم التنافي بين الايداع و الابتياع و لو شهدت بالابتياع مطلقا و شهدت الاخرى ان المودع أودعه ما هو ملكه في تاريخ متأخر قال الشيخ رحمه الله قدمت بينة الايداع لتفردها بالملك و يكاتب المودع فان صدق قضى ببينته و سقطت الشفعة و ان أنكر قضى بالشفعة و لو شهدت بينة الشفيع ان البايع باع و هو ملكه و شهدت بينة الايداع مطلقا قضى بالشفعة من مراجعة المودع يج/ لو اختلف المتبايعان في الثمن فقال البايع الفان و قال المشترى ألف قدم قول البايع مع اليمين إذا لم يكن هناك بينة فياخذ الالفين من المشترى و للشفيع اخذه بألف سواء حكم الحاكمين بالفين أولا و كذا البحث لو أقام البايع بينة و لو قال المشترى صدقت البينة و كنت انا كاذبا أو ناسيا لم يقبل رجوعه و لو اختلف المشترى و الشفيع فالقول قول المشترى لانه الذي ينترع الشيء من يده و لو أقام أحدهما بينة حكم له و لا يقبل شهادة البايع لاحدهما و لو أقاما بينة فالوجه القضاء ببينة الشفيع لانه الخارج و لو كان الاختلاف بين المتبايعين و اقام كل منهما بينة قال الشيخ يقرع و ليس بجيد لان القول قول البايع مع يمينه إذا كانت السلعة موجودة فالبينة بينة المشترى و لو اشترى شقصا بعوض و اختلفا في قيمته تعذر إحضاره فالقول قول المشترى كما لو اختلف في قدر الثمن و لو قال لا أعلم قيمته فالقول قوله مع اليمين فإذا حلف سقطت الشفعة يد الشفعة يورث كالاموال قاله السيد رحمه الله و كذا اختيار المفيد و قال الشيخ لا يورث لرواية طلحة عن زيد و هو تبري الاول أقوى سواء كان الميت قد طلب بها أولا و على ما اخترنا ينتقل الحق إلى مبيع الورثة على حسب مواريثهم فللزوجة الثمن مع الولد فان ترك بعض الورثة حقه قوم الحق على ساير الورثة و لم يكن لهم اخذ الجميع أو الترك و لو مات مفلس و له شقص قد باع شريكه كان لورثته المطالبة بالشفعة و لو كان للميت دار فبيع بعضها في قضأ دينه لم يكن لوارثه الشفعة لانه لا يستحق الشفعة على نفسه و لو كان الوارث شريكا للمورث فبيع نصيب المورث في الدين لم يكن للوارث شفعة لان نصيب المورث انتقل إلى الوارث فلا يستحق على نفسه الشفعة و لو اشترى شقصا مشفوعا و وصى به ثم مات فللشفيع اخذه لتقدم حقه و يدفع الثمن إلى الورثة فيبطل الوصية ح لتلف الموصى به و لو أوصى رجل بشقص ثم مات فباع الشريك قبل قبول الموصى له فالوجه ان للورثة الشفعة لا للموصى له لعدم الانتقال قبل القبول و لو كان قد قبل الوصية في حياة الموصى كان له المطالبة و عند من يقول من علمائنا بانتقال الوصية بالموت خاصة فالشفعة للموصى له فإذا قيل استحق المطالبة و لا يستحب المطالبة قبل القبول لعدم العلم بانتقال الملك اليه و انما يعلم بقبوله فإذا قبل عرف تملكه و ان رد تبين انه للوارث وح فالأَقرب انه للوارث المطالبة لان الاصل عدم القبول و بقاء الحق لهم فإذا طالب الوارث ثم قبل الموصى له فالشفعة له فلا بد من طلب من الموصى له لان الطلب الاول قد ظهر انه من المستحق و على القول الاول لو طالب الوارث بالشفعة فلهم الاخذ فإذا قبل الموصى له اخذ الشقص الموصى به دون المشفوع و لو لم يطالب الوارث حتى قبل الموصى له فلا شفعة للموصى له لثبوت البيع قبل تملكه و هل يستحقها الوارث يبتنى على ما لو باع الشريك قبل علمه ببيع الاول و المرتد عن فطرة ينتقل أمواله إلى ورثته فلو اشترى شقصا لم يصح ثبت لشريكه الشفعة و لو بيع شقص في شركة المرتد و كان المشترى كافرا فله الشفعة و لو ارتد الشفيع المسلم عن فطرة قبل تمكنه من الطلب فالوجه انتقال
(152)
الشفعة إلى الورثة اما لو تمكن و لم يطلب ثم مات ابتنى على الفورية و لو كان عن فطرة كان له المطالبة من الشريك الكافر لا المسلم و لو كان قد طالب بالشفعة قبل ارتداده فالوجه انه يأخذ في الموضعين و إذا مات المسلم قبل المطالبة فان لم يتمكن من الطلب انتقلت الشفعة إلى ورثته و ان كان قد تمكن فان كان قد رضى بالبيع فلا شفعة و ان لم يعلم حاله ابتنى على الفورية و لو يحلف الشفيع وارثا طالب الامام فلو انتقلت الشفعة إلى وارثين فعفى أحدهما ثم طالب الاخر بها ثم مات الطالب فورثه العافي فله اخذ الشقص بها يه لو باع الشفيع نصيبه مع علمه ببيع شريكه بطلت شفعته و كذا لو باع البعض ان قلنا ببطلان الشفعة مع الكثرة و ان أثبتناها احتمل البطلان ايضا لانه أسقط ما يتعلق بذلك البعض فيسقط الجميع لان الشفعة لا تتبعض و الصحة لانه قد بقي من نصيبه ما يستحق به الشفعة في جميع المبيع لو انفرد و كذلك لو بقي لعدم السقوط و حينئذ للمشتري الاول على المشترى الثاني الشفعة في المسئلتين إذا باع الاول و البعض على تقدير سقوطه شفعة البايع الثاني و ان قلنا لعدم السقوط فله اخذ الشقص من المشترى الاول و هل للمشتري الاول شفعة على المشترى الثاني فيه احتمال من حيث انه شريكه و ان ملكه يؤخذ بالشفعة فلا يأخذ الشفعة به و على تقدير الثبوت له الاخذ سواء اخذ منه المبيع بالشفعة أولا و للبايع الثاني الاخذ من المشترى الاول اما لو باع الشفيع ملكه قبل علمه بالبيع الاول قال الشيخ رحمه الله لا يسقط شفعته و يحتمل سقوطها لزوال السبب و هو الملك الذي يخاف الضرر بسببه و على قوله رحمه الله للبايع الثاني اخذ الشقص من المشترى الاول فان عفى عنه فللمشترى الاول اخذ الشقص من المشترى الثاني فإذا اخذ منه فهل للمشتري الاول لتحقق الانتقال بالعقد و لو كان الخيار للبايع أولهما فالشفعة للبايع الاول بناء على ان الانتقال انما يحصل بانقضاء الخيار يو لو قال الشفيع للمشتري بعني ما اشتريت أو هبنى أو ملكنى أو قاسمني بطلت شفعته و لو قال صالحني عن الشفعة على مال فالوجه انها لا تسقط لانه لم يرض بإسقاطها و انما رضى بالمعاوضة عنها و لو صالحه عنها بعوض صح و بطلت الشفعة لانه من الحقوق المالية فصحت المعاوضة عليه و لو قال آخذ نصف الشقص بطلت شفعته لانه ترك البعض فسقطت و لو قال الشريك قبل البيع قد أذنت في البيع أو أسقطت شفعتي و ما اشبه ذلك لم يسقط شفعته و له المطالبة بها متى وجد البيع و لو توكل للشفيع في البيع لم يسقط شفعته ايضا سواء كان وكيلا للبايع أو للمشتري على اشكال منشأه الرضا بالبيع و لو قال لشريكه بع نصف نصيبى مع نصف نصيبك ففعل ثبت للشفعة لكل منهما في المبيع من نصف نصيب صاحبه و لو ضمن الشفيع الدرك عن البايع أو عن المشترى أو شرطا له الخيار فاختار إمضاء البيع لم يسقط شفعته على اشكال منشؤه تمام العقد به فاشبه البايع و لو شهد على البيع أو بارك للمشتري فيما اشترى أو للبايع فيما باع و اذن للمشتري في الشراء أو للبايع في المبيع لم يبطل شفعته على اشكال و لو جهلا قدر الثمن بطلت الشفعة لتعذر تسليم الثمن و لو قال المشترى أنسيت الثمن و لا بينة فالقول قوله مع اليمين و بطلت الشفعة و لو قال لم أعلم كمية الثمن لم يكن جوابا صحيحا و كلف جوابا غيره و قال الشيخ رحمه الله ترد اليمين على الشفيع و لو كان المبيع في بلد ناء فاخر المطالبة توقعا للوصول بطلت الشفعة و كذا لو تلف الثمن المعين قبل قبضه لبطلان البيع يز يجوز الاحتيال لاسقاط الشفعة و يسقط الشفعة و ذلك مثل ان يشترى بألف و يبرأه من تسع مائة فيبقى الذي يزنه المشترى مائة أو يدفع عوضا عنه يساوى ماة فللشفيع الاخذ بألف أو الترك أو يشترى البايع من المشترى عبدا قيمته مائة بألف ثم يبيعه الشقص بالالف و يشترى جزءا من الشقص بمائة ثم يهبه البايع الباقى أو يهب الشقص للمشتري و يعوضه المشترى عن الهبة بالثمن فان خالف أحدهما ما تواطآ عليه و طالب صاحبه بما أظهر له لزمه في الظاهر الحكم و يحرم عليه في الباطن لان صاحبه انما رضى العقد للمواطئ و لو تعاقدا في الباطن بثمن و أظهر أكثر منه لاسقاط الشفعة لم يجز إجماعا و كذا لو باعه في الباطن و أظهر الانتقال بغير البيع كصلح أو هبة أو اقرار لم يجز يح قد بينا ان الشفعة تسقط مع كثرة الشفعاء عند أكثر علمائنا و أثبتها آخرون فلو اشترى شقصا له شفيعان فادعى عفو أحدهما و شهد له الآخر لم يقبل لانه يطلب توفير الشفعة عليه فان عفى الشاهد بعد رد شهادته ثم شهد لم تقبل لانها ردت للتهمة فصار كالفاسق إذا ردت شهادته ثم تاب و أعادها و لو عفى قبل الشهادة ثم شهد قبلت و لو ادعى علمها فانكر أو حلف أبقيت الشفعة و ان حلف أحدهما و نكل الاخر فان صدق الحالف الناكل على عدم العفو لم يفتقر إلى يمين و كانت الشفعة بينهما و لو ادعى عفوه فنكل قضى له بالشفعة سواء ورثا الشفعة أو كانا شريكين و لو شهد أجنبي بعفو أحدهما حلف الآخر معه واخذ الجميع و ان عفى الآخر حلف المشترى و لو
(153)
كانوا ثلثة فشهد اثنان بعد عفوها بعفو الثالث قبل و لو شهد البايع بعفو الشفيع قبلت بعد قبض الثمن لا قبله لاحتمال قصد استرجاع المبيع لو ثبت فلس المشترى فلو شهد لمدبره أو مكاتبه المشروط بعفو شفعته أو بشرا شيء لمكاتبه فيه شفعته لم يقبل و لو كان مطلقا و لو باع اثنان لواحد كان الشفيع اخذ أحدهما و لو قارض احد الثلثة الآخر فاشترى نصف حصة الثالث لم يكن لهما شفعة لان أحدهما رب المال و الآخر العامل فهما كالشريكين و لو باع الثالث باقى حصته على أجنبي ثبت لهما الشفعة و لو باع احد الثلثة حقه على أجنبي فطالب احد الشريكين فقال المشترى انما اشتريته لشريكك لم تؤثر في استحقاق الطالب لثبوت الشفعة بينهما سواء اشترى الاجنبي لنفسه أو لاحدهما فان ترك المطالبة بناء على ذلك ثم ظهر الكذب لم يبطل شفعته و لو اخذ نصف المبيع للخبر ثم تبين الكذب و عفى الشريك كان له اخذ الباقى لان اقتصاره على اخذ النصف مبنى على الخبر و لو امتنع من اخذ الباقى احتمل سقوط حقه من الذي اخذه لانه يملك تبعيض صفقة المشترى و عدم السقوط لاقرار المشترى بما يتضمن استحقاقه للنصف فلا تبطل برجوعه عن إقراره و لو أنكر الشريك كون الشراء له و عفى شفعته و امر المشترى على الاقرار للشريك فللشفيع اخذ الجميع لعدم المنازع و الاقتصار على النصف لاقرار المشترى و لو قال احد الشريكين المشترى شراؤك باطل و قال الاخر انه صحيح فالشفعة كلها للمعترف و كذا لو قال لم تشتره بل اتهبته و صدقه الآخر على الشراء و لو عفى احد الشفيعين قبل البيع أو ضمن عهدة الثمن أو توكل في البيع أو الشراء و قال لا شفعة لي كذلك توفرت على الآخر لانها سقطت بحكم الحاكم فلو باع احد الثلثة نصيبه على الثاني ثم باعه الثاني على الاجنبي ثم علم الثالث فان اخذ بالعقد الثاني اخذ جميع ما في يد مشتريه لانه لا شريك له في شفعته و ان اخذ بالاول اخذ نصف المبيع و هو السدس لان المشترى شريكه فيأخذ نصف السدس من المشترى الاول و نصف من الثاني لان الاول اشترى الثلث و كان بينهما نصفين فلما باع الثلث و فى يده ثلثان و قد باع نصف ما في يده و الشفيع يستحق ربع ما في يده و هو السدس فصار منقسما في يد هما نصفين فيأخذ من كل منهما نصف السدس و يدفع ثمنه إلى الاول و يرجع المشترى الثاني على الاول بربع الثمن فيصح من اثنا عشر و يرجع إلى أربعة للشفيع النصف و لكل منهما الربع و لو اخذ بالعقدين اخذ جميع ما في يد الثاني و ربع ما في يد الاول فله ثلثة أرباع الدار و لشريكه الربع و يدفع إلى الاول نصف الثمن الاول و يدفع إلى الثاني ثلثة أرباع الثمن الثاني و يرجع الثاني على الاول بربع الثمن الاول لانه يأخذ نصف مشترى الاول لانه يأخذ نصف مشترى الاول و هو السدس فيدفع اليه نصف الثمن و قد صار نصف هذا النصف في يد الثاني و هو ربع ما في يده فيأخذه منه و يرجع الثاني على الاول بثمنه و بقى الماخوذ من الثاني ثلثة أرباع ما اشتراه فاخذها منه و دفع اليه ثلثة أرباع الثمن و ان كان المشترى الثاني هو البايع الاول لم يختلف الحكم و لو كانت الدار بين الثلثة لاحدهم النصف و للآخرين النصف فاشترى صاحب النصف من أحدهما حقه ثم باع ربعا بما في يده لاجنبي ثم علم الشريك فان اخذ بالبيع الثاني اخذ جميعه و دفع إلى المشترى ثمنه و ان اخذ بالاول و له ثلث المبيع و هو نصف سدس لان المبيع كله ربع فثلثه نصف سدس يأخذ ثلثيه من المشترى الاول و ثلثه من الثاني و مخرج ذلك من ستة و ثلثين النصف ثمانية عشر و لكل واحد منهما تسعة فلما اشترى صاحب النصف تسعة يثبت الشفعة بينه و بين شريكه أثلاثا فالشريكين ثلثها ثلثة فلما باع صاحب النصف ثلث ما في يده حصل المبيع من الثلثة ثلثها و هو سهم بقي في يده البايع منهما سهمان ورد الثلثة إلى الشريك يصير في يده اثنى عشر و هي الثلث و يبقى في يد المشترى الثاني ثمانية و هي تسعان و فى يد صاحب النصف ستة عشر و هي أربعة اتساع و يدفع الشريك الثمن إلى المشترى الاول و يرجع المشترى الثاني عليه بتسع الثمن الذي اشترى به لانه قد اخذ منه تسع بيعه و ان اخذ بالعقدين اخذ من الثاني جميع ما في يده واخذ من الاول نصف التسع و هي سهمان من ستة و ثلثين فيصير في يده عشرون سهما هى خمسة اتساع و يبقى في يد الاول ستة عشر سهما و هي أربعة اتساع و يدفع اليه ثلث الثمن و يدفع إلى الثاني ثمانية اتساع الثمن الثاني و يرجع الثاني على الاول بتسع الثمن الثاني و هذا البحث على قول من يجعل الشفعة على قدر الاسماء و لو باع احد الاربعة نصيبه على اثنين منهم استحق الرابع الشفعة عليهما و استحق كل من المشتريين الشفعة على صاحبه فان طلب كل و له حد قسم المبيع بينهم أثلاثا و صارت الدار بينهم كذلك و ان عفى الرابع وحده قسم المبيع بين نصفين و كذلك ان عفى الجميع عن شفعتهم فيصير لهما ثلثة أرباع الدار و للرابع الربع بحاله و ان طالبت الرابع وحده اخذ منهما نصف المبيع لان كل واحد منهما له من الملك مثل ما للمطالب فشفعة مبيعه بينه و بين شفيعه نصفين فيحصل للرابع ثلثة أثمان الدار و باقيها بينهما نصفين و يصح من ستة عشر و ان عفى احد المشتريين و لم يعفو الا معزولا الرابع قسم مبيع العفو عنه بينه و بين الرابع صنفين و مبيع الآخر بينهم أثلاثا فيحصل الذي لم يعف عنه ربع و ثلث ثمن و ذلك سدس و ثمن و الباقى بين الاخرين نصفان و يصح من ثمانية و أربعين و ان عفى الرابع عن أحدهما و لم يعف أحدهما عن صاحبه اخذ ممن لم يعف عنه ثلث الثمن و الباقى بينهما نصفين و يكون الرابع كالعافى في الفرض المتقدم و يصح من ثمانية و أربعين و ان عفى الرابع واحدهما من الاخر و لم يعف الآخر فلغير العافي ربع و سدس و الباقى