تحریر الاحکام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تحریر الاحکام - جلد 2

حلی الحسن بن یوسف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(105)

به في وقته فلو تجدد العجز قبل الوقت انحلت اليمين كما لو حلف ليعتقن غدا مملوكه فيموت اليوم أو ليحجن في هذا العام فيعجز ب قد بينا ان مبنى الايمان على المتعارف فان كان حقيقة تعين الانصراف اليه و كذا ان كان مجازا غلب على الحقيقة و الا فالحقيقة فلو حلف لا شربت الماء من عطش احتمل عوده إلى الحقيقة و إلى المتعارف فيعم ما عداه ج الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا و لا يتحقق بالمخالفة مع الاكراه أو الجهل أو النسيان د تكره اليمين الصادقة على القليل من المال و يجب الكاذبة مع المصلحة كما إذا أراد تخليص مظلوم و ان أحسن التورية وجبت و يحرم اليمين على المحرم وحل اليمين على الواجب و المندوب و الاصلح من المباح و المتساوى منه ه لو حلف بالبرائة من الله تعالى أو من رسول الله أو من احد الائمة عليهم السلم اثم في الماضي و المستقبل صدق أو كذب و قال الشيخ لو حلف على المستقبل بها و خالف وجب عليه كفارة الظهار و لا بد في اليمين من النية و الضمير ثم ان كان الحالف محقا كانت النية نيته و ان كان مبطلا كانت النية نية المستحلف ز قد بينا ان اليمين انما يكون بالله تعالى أو بأسمائه أو بصفاته و لو راى الحاكم استحلاف الكفار بالتورية و الانجيل أو بشيء من كتبهم اردع لهم جاز له استحلافهم بذلك ح إذا حلف ان لا يمس جارية غيره ابدا ثم ملكها جاز له وطؤها لانه حلف ان لا يمسها حراما و لو تعلقت اليمين بالعين حرمت ابدا ط إذا انعقدت اليمين على المستقبل وجب الوفاء بها فان اخل وجبت الكفارة و لو كان الخلاف ارجح في الدين أو الدنيا جاز له الحل و لا كفارة و لو حلف على ترك شيء ففعله حنث و وجبت الكفارة و ان كانت على فعل شيء فتركه و ان كانت اليمين موقته و خرج الوقت وجبت الكفارة ايضا و ان كانت مطلقة لا يحنث الا بفوات وقت الامكان ى إذا خالف مقتضى اليمين ناسيا أو جاهلا لم يجب الكفارة و كذا لو فعله مكرها لمن حلف ان لا يدخل دارا فادخل مربوطا أو ضرب أو هدد حتى دخل و لا كفارة في يمين الغموس و لا يمين اللغو يا إذا حلف على شيئين يمينا واحدا كما لو قال و الله لاصلين و اصومن فحنث فيهما أو في أحدهما فكفارة واحدة و كذا لو حلف ايمانا متكررة على شيء واحد ان قصد التأكيد و كذا ان قصد تعدد اليمين على اشكال و لو حلف ايمانا على اجناس متعددة فحنث في واحدة منها فعليها الكفارة فان حنث في اخرى فكفارة اخرى سواء أخرج الاول أو لا يب لا يجب التكفير قبل الحنث فان كفر قبله لم يجز عن الكفارة في الظهار وجب تقديمها على الجماع سواء كانت الكفارة عتقا أو صياما و لو جامع قبل التكفير وجب عليه كفارة اخرى يج/ إذا قال حلفت و لم يكن قد حلف كان كاذبا و لا كفارة عليه و لو حلف على ترك شيء صار فعله حراما المقصد الرابع في النذر و فيه ح مباحث أ يشترط في النذر صدوره نطقا من البالغ العاقل المسلم المختار القاصد فلو نذر الصبي أو المجنون أو الكافر أو المكره أو فاقد المقصد بسكره أو غضب أو عدم نية أو ذلك لم يقع قال الشيخ يكفى في النذر النية و الضمير عن النطق و ليس بجيد ب لا بد في النذر من نية القربة و لو نذر الكافر حال كفره ثم اسلم استحب له الوفاء به و لو قصد بالنذر منع نفسه لا لله لم ينعقد و يشترط في نذر المرأة بغير الواجب اذن زوجها و فى نذر المملوك بذلك اذن المالك فان بادر من اذن لم ينعقد و ان تحرر و لو اجاز المالك ففى صحته اشكال نعم لو اذن له في النذر فنذر انعقد و كذا ينعقد لو علقه بتحريره ج المشهور عند علمائنا وقوع النذر المطلق و قال السيد المرتضى رحمه الله لا يقع الا معلقا بالشرط و ليس بمعتمد د صيغة النذر ان يقول لله علي كذا و يسمى تبرعا ان خلا عن الشرط وبرا ان قصد شكر النعمة و دفع البلية و زجرا ان قصد المنع عن الفعل المجعول شرطا مثل لله علي كذا ان رزقت ولدا أو شفاني الله من المرض و ان فعلت معصية أو ان لم افعل طاعة و فى التبرع نازع المرتضى رحمه الله و الاجماع على انعقاد البواقى ه ان قصد بالنذر الشكر وجب ان يكون الشرط سايغا اما واجبا أو ندبا أو مباحا يتساوى طرفاه أو يترحج وجود الشرط على عدمه في الدين أو الدنيا و لو كان العدم أولى لم ينعقد النذر كما قلنا في اليمين سواء و يجب ان يكون الجزاء طاعة لله تعالى و لا ينعقد النذر بالطلاق و لا بالعتاق و لا مجردا من ذكر الله تعالى نعم لو قال علي كذا استحب له الوفاء و انما يجب الوفاء لو قال علي لله كذا و لو عقب النذر بقوله انشاء الله لم يلزمه شيء و لو قال لله علي صوم ان شاء زيد لم يلزمه شيء و ان شاء زيد ز قد بينا ان المتلزم بالنذر يشترط فيه لفائدة وجوب الكفارة بالاخلال و لا ريب في انعقاد النذر بفروض الكفايات كالجهاد و تجهيز الموتى و بصفات فروض الاعيان كما لو نذر المشي في حجة الاسلام أو طول القراءة في الفرايض أو زيادة الذكر في الركوع و بالعبادة المندوبة كصلوة النافلة و بالقربات كعيادة المريض و إفشاء السلم و زيارة القادم و تجديد الوضوء دون المباحات كالاكل والنوم نعم لو قصد بالاكل التقوي على العبادة فيثاب عليه لزم و لو نذر ما هو طاعة و ليس بطاعة لزم الاتيان بالطاعة خاصة و لو نذر الجهاد في جهة تعينت الجهة و لم يجزه ما يساويها في المسافة و المؤنة ح لا يشترط كون الشرط مقدورا و يشترط كون الجزاء مقدورا فلو نذر الصوم العاجز عنه لم ينعقد و لا يجب عليه كفارة و كذا لو تجدد العجز مع عدم سبق الوجوب و لو عجز لعارض يرجى زواله انتظر و لا كفارة عليه فان استمر إلى

(106)

ان صار مرجو الزوال سقط و لو زال العجز بعد فوات وقت النذر المعين فلا قضأ الفصل الثاني في أنواع الجزاء الاول الصوم و فيه ز مباحث أ إذا نذر صوما فان أطلق اجزاه يوم واحد و لو نذر صوم أيام و أطلق فالقلة ثلثة أيام و لو عين عددا وجب و لا يجب التتابع الا ان يشترط فيتعين فان أخل به لغير عذر وجب عليه القضاء و الكفارة عن خلف النذر و لو نذر صوم سنة معينة و لم يشترط التتابع وجب عليه صيام تلك السنة الا العيدين و ايام التشريق إذا كان بمنى و يجب عليه تتابع الصوم فان افطر في اثناء السنة لعذر قضاه و ان كان لغير عذر وجب مع الكفارة و يبنى في الحالين و ان شرط التتابع لفظا ثم افطر في الا ثناء لغير عذر وجب الاستيناف و الكفارة و ان كان لعذر وجب البناء و القضاء و لا كفارة و قال بعض علمائنا إذا تجاوز نصف السنة بيوم واحد جاز له التفريق و ليس بجيد و لو نذر صوم سنة مطلقة و لم يشترط التتابع جاز صومها متتابعا و متفرقا و يصوم اما اثنى عشر شهرا بالاهلة أو بالعدد كل شهر ثلثون يوما فان صام شوالا قضى بدل العيد يوما و لو كان ناقصا قضى يومين لانه لم يصم ما بين الهلالين و قيل يقضى يوما واحدا و يصوم رمضان عن الفرض لا النذر و يقضى شهرا بدله و كذا يقضى يوم النحر و ايام التشريق ان كان بمنى و لو شرط التتابع وجب فان افطر لعذر لم يسقط التتابع و لا كفارة و يصوم بدلا عن رمضان و العيدين شهرا و يومين و لا ينقطع التتابع لانه عذر و كذا الحيض عذر و السفر الضروري ايضا دون الاختياري و لو افطر لغير عذر وجب الاستيناف و لا كفارة هنا ب إذا نذر الاعتكاف اقتضى وجوب الصوم فان عين زمانا و مكانا تعين إذا لم يقصر الزمان عن ثلثة و لا خرج المكان عن احد المواطن الاربعة و لو أطلقها تخير في احدى المواطن الاربعة و وجب عليه الاعتكاف ثلثة أيام و لو نذر أربعة أيام و لم يشترط التتابع فاعتكف ثلثة و خرج في الرابع وجب عليه قضأ فيضم اليه آخرين و الاقرب نية الوجوب فيها و الاقرب انه إذا شرع في اعتكاف مندوب فاعتكف يومين بنية الندب جوز إيقاع الثالث عن المنذور و لا يفتقر إلى آخرين و كذا لو نذر اعتكاف يوم و لم يشترط نفى الزايد ج انما ينعقد نذر الصوم إذا كان طاعة فلو نذر العبد صوم أيام التشريق و هو بمنى لم ينعقد و لا يجب عليه قضأ و لا كفارة و كذا لو نذر صوم أيام حيضها و لو نذر صوم يوم فاتفق ان كان هو العيد وجب الافطار و الاقوى عندي عدم وجوب القضاء و لو اتفقت حايضا افطرت و فى القضاء نظر اقربه الوجوب و لو نذر صوم قدوم زيد لم ينعقد و لو نذر صوم أول يوم من رمضان قيل لا ينعقد لوجوب الصوم بغير النذر و الاقوى عندي انعقاده و لو نذر ان يصوم حينا و لم يعين وجب صوم ستة أشهر و لو نذر ان يصوم زمانا صام خمسة أشهر و لو عين بالنية فيهما ذلك لزم ما نواه و لو كان يوما واحدا د لو نذر ان يصوم يوم قدوم زيد دايما سقط اليوم الذي يقدم فيه سواء قدم ليلا أو نهارا و سواء تناول الناذر قبل قدومه أو لا و سواء قدم قبل الزوال أو بعده و وجب صوم ذلك اليوم فيما يأتى من الزمان دايما و يصوم ذلك اليوم في رمضان عن رمضان و لا يقضيه و لو اتفق يوم عيد افطره و الوجه عدم القضاء و ليس له ان يصوم فيه ما لا يتعين صومه كقضاء رمضان و النذر المطلق و كفارة اليمين اما لو وجب عليه صوم شهرين متتابعين كفارة عن قتل أو ظهار قال الشيخ رحمه الله الاقوى انه يصوم ذلك اليوم في الشهر الاول عن الكفارة و يقضيه في الثاني عن النذر و قال ابن إدريس يسقط الكفارة بالصوم و ينتقل الاطعام و كلامهما ردى و الاقرب صومه عن النذر في الشهر الاول و الثاني معا و لا ينقطع به التتابع لانه عذر سواء تقدم النذر الكفارة أو تأخر و لو نذر هذا صوم شهرين متتابعين فالأَقرب تداخل النذرين و لو نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان فقدم في أول رمضان فان قلنا بصحة نذر رمضان اجزأه صيامه لرمضان و نذره و ينوى عنهما و الا صام عن رمضان و سقط نذره ه لو نذر ان يصوم شهرا متتابعا و لم يسمه فمرض في بعضه احتمل وجوب الاستيناف و البناء و لا كفارة على التقديرين و لو عين الشهر وجن جميعه لم يجب القضاء عنه و من وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر أو كفارة فصام شهرا و من الثاني شيئا ثم فرق الباقى اجزاه و هل ياثم قولان و لا كفارة قولا واحدا و لو افطر في الاول لعذر بني و لا كفارة و إن كان لغير عذر استأنف و كفر إن كان النذر معينا و اثم و الاحوط أن المفطر في الاول لعذر يصوم في الاول أو فات الامكان و هل هو واجب فيه نظر و من وجب عليه صوم شهر متتابع فصام خمسة عشر يوما جاز له تفريق الباقى على الخلاف ما لم يكن الصوم معينا سواء كان الوجوب بالنذر أو بالكفارة إذا كان عبدا و لا يجب التتابع في قضأ المتتابع سواء كان رمضان أو نذرا قيد بالتتابع ز لو نذر صوم يوم معين فعجز عنه سقط النذر و استحب له الصدقة عنه بمد و لو ابتدأ بصوم تطوع فنذر في اثناء النهار إتمام ذلك الصوم لزم و لو نذر ابتدأ صوم بعض يوم لغا و لم يجب يوم كامل و لو نذر صوم الاثنين و يوم يقدم زيد ابدا فقدم يوم اثنين لزمه الاثنين لا و لو نذر صوم الدهر سقط العيدان و ايام التشريق ان كان بمنى و صام رمضان عنه لا عن النذر و لو حاضت المرأة افطرت و لا قضأ و

(107)

كذا لو سافر أو مرض و لو افطر عمدا كفر و لا قضأ على اشكال و لو قبل يقضى من تركته كان وجها وح ففى جواز الاستنابة مع الحيوة اشكال و كذا لو افطر هذا الناذر يوما من شهر رمضان و لو صام بعض الايام قضأ عما افطره اما من رمضان أو من النذر فالوجه عدم وقوعه عما نواه و وجوب قضأ آخر و كفارة خلف النذر حيث لم ينوه عما نذره و لو نذر الصوم المكروه كيوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء و مع الشك في الهلال ففى الانعقاد نظر الثاني الحج و فيه و مباحث أ من نذر الحج و أطلق وجب عليه الاتيان به و لا يشترط الفور و لا يجب العمرة و كذا لو نذر العمرة لم يجب الحج و يكفى المرة و يتعين الوقت و العدد ان عينهما و لو عين الوقت فاحصر أو ضد سقط و لا قضأ و لو مات نادر الحج بعد إمكان ادائه خرج من صلب ماله اجرة الحج ب لو نذر ان يحج ماشيا لزمه الوفاء به و كذا الاعتماد فان أطلق تعين المشي من بلد النذر و قيل من الميقات فلو ركب أعاد و لو ركب بعض الطريق بغير عذر و كان النذر مقيدا بوقت وجب عليه كفارة خلف النذر و ان كان مطلقا قيل يعيد الحج يمشى ما ركب و الاقوى الاعادة ماشيا و ان كان لعذر فان كان النذر مقيدا اجزأ و هل يجب سياق بدنة المروي ذلك و الاقرب عندي الاستحباب و ان كان مطلقا فالأَقوى توقع المكنة سواء قلنا ان المشي يجب من بلده أو من الميقات فالإِحرام من الميقات الا ان ينذره متقدما ج لو نذر ان يحج ماشيا فعجز لم يسقط عنه الحج و يجب ان يحج راكبا و هل يجب على ناذر المشي ان يقف مواضع العبور الاقرب انه مستحب و يسقط فرض المشي عن ناذره بعد طواف النساء و لو نذر ان يحج راكبا فمشى فالأَقرب انه يحنث فيكفر عن خلف النذر و إذا افسد الحج المنذور ماشيا وجب القضاء مشيا و كذا ان فاته الحج و يسقط عن من فاته توابع الوقوف من المبيت بمزدلفة و منى و الرمى و يتحلل بعمرة و يمضى في الحج الفاسد حتى يتحلل منه و هل يجب المشي إلى التحلل فيه نظر اقربه عدم الوجوب ثم يجب قضأ النذر ان كان مطلقا أو فرط في اتيان الموقت د لو نذر ان يطوف على اربع قال الشيخ عليه طوافان ليديه و رجليه و الاقرب بطلان النذر ه لو نذر ان يحج و ليس له مال فحج عن غيره قال الشيخ اجزأ عنهما و ليس بمعتمد و لو نذر ان رزق ولدا ان يحج بالولد أو يحج عنه ثم مات حج بالولد أو عنه من صلب المال الثالث اتيان المساجد و فيه ج مباحث أ إذا نذر ان يمشى إلى بيت الله الحرام انصرف إلى بيت الله سبحانه و تعالى بمكة و لزمه ذلك و كذا يجب عليه لو نذر ان يمشى إلى المسجد الحرام و لو نذر ان يمشى إلى الحرم ففى الانعقاد نظر و ينعقد لو نذر ان يمشى إلى الصفا و إلى المروة أو منى و لا ينعقد لو نذر المشي إلى عرفة و إلى قريب من الحرم ب لو نذر ان يمشى إلى بيت الله الحرام لا حاجا و لا معتمرا فالوجه عندي بطلان النذر و لو نذر ان يمشى إلى بيت الله الحرام فقد قلنا انه يجب عليه ذلك و يجب الاتيان بنسك اما بحج أو عمرة و لو نذر ان يمشى إلى بيت الله تعالى احتمل انصرافه إلى بيت الله الحرام وعوده إلى احد المساجد ج إذا نذر المشي مطلقا لم يجب الوفاء به لانه ليس في نفسه طاعة و لو قصد اما بالنية أو اللفظ المشي إلى المسجد الحرام أو مسجد النبي ص أو المسجد الاقصى وجب عليه ما نذره و كذا لو نذر هذا الثلثة من المساجد قال الشيخ و يجب ان يصلى فيه ركعتين و عندي فيه نظر و لو قصد المشي إلى موضع لا مزية فيه لم ينعقد نذره و لو نذر القصد إلى احد المشاهد وجب و كذا لو نذر المشي إلى بعض المؤمنين و لو نذر المشي إلى مكة فهو كما لو نذر قصد مسجد الحرام و لو نذر ان يأتى إلى بيت الله الحرام أو يذهب اليه لزمه و وجب الحج أو العمرة ان كان ممن يجب عليه الدخول بإحرام و الا فلا و يخير بين المشي و الركوب الرابع الصلوة و فيه ج مباحث أ إذا نذر صلوة معينة القدر قيل لزمه ركعتان و قيل ركعة و هو الوجه عندي و ان عين العدد لزمه و يجب عليه ما يجب في الفرايض اليومية من الشرايط كالطهارة و استقبال القبلة و غيرهما فان كان العدد ازيد من ركعتين و أطلق احتمل وجوب التشهد و التسليم عقيب كل ركعتين و عدمه و ان عين انفصال كل ركعتين بتشهد و تسليم وجب و ان عين انفصال كل عشرة ركعات مثلا احتمل الوجوب ب إذا لم يعين الوقت جاز له التاخير إلى قبل الوفاة بمقدار الاداء و ان عينه تعين فان اخل به عامدا كفر و قضى و الا وجب القضاء خاصة و يجب ان يكون الوقت معينا مما يصح إيقاعه فيه فلو عينت الصلوة وقت الحيض أو النفاس لم ينعقد النذر و كذا لو عين وقتا لا يتسع لها ج إذا لم يعين مكانا صلى اين شاء و ان عين موضعا فان كان له مزية الفضيلة كالمساجد تعين فلو أوقعها في غيره لم يجز و وجب عليه الاعادة فيه و لو عين موضعا معينا من المسجد تعين و إذا عين موضعا فيه مزية فصلى فيما هو افضل منه ففى الاجزاء نظر و كذا المساوي و لو عين احد الاوقات المكروهة فالوجه انه يتعين و لا يجزيه غيره و لو نذر صلوة النافلة وجبت على هيئتها كما لو نذر صلوة على عليه السلم أو صلوة جعفر و لو نذر صلوة الاعرابى لم يجز له الاخلال بالصفة و لا الفصل بالتسليم في موضعه و لو نذر ان يصلى مثل صلوة الكسوف أو العيد أو يأتى بأكثر من سجدتين في ركعة واحدة أو بغير ركوع ففى انعقاده نظر و منع ابن إدريس من نذر خمس ركعات بتسليمه الخامس الصدقة و فيه و مباحث أ إذا نذر ان يتصدق و لم يعين قدرا اجزأ الصدقة

(108)

بأقل ما يتمول و يصح الصدقة به فلو تصدق بدون ذلك لم يجزه كما لو تصدق بحبه من حنطة و لو تصدق بتمرة اجزأه و لو عين قدرا وجب عليه الوفاء به الا ان يكون دون المجزي فالوجه البطلان ب لو نذر الصدقة على قوم بأعيانهم لم يجز العدول عنهم إذا كانوا من أهل الاستحقاق و كذا لو نذر الصدقة في موضع معين بعينه فان عدل عن ذلك وجب الاعادة على من عينه و لو أطلق جاز صرفها إلى من شاء ممن يستحق الصدقة و ان كان كافرا على اشكال ج إذا نذر ان يتصدق بمال كثير لزمه ثمانون درهما قال ابن إدريس ان كان العرف في بلد الناذر المعاملة بالدنانير وجب التصدق بثمانين دينارا و لو قال بمال جليل أو خطير أو عظيم أو نفيس أو جم عين ما شاء و لو مات قبل التعيين عين الوارث د لو نذر ان يتصدق بجميع ماله لزمه ذلك فان تضرر قوم ماله و يتصدق على التدريج بقدره و لا يجزيه الثلث و لا المال الزكوي ه لو نذر الصدقة بنوع تعين و لا تجزيه قيمته و لا ثلثه و لو نذر الصدقة بقدر من المال فابرأ غريمه من ذلك القدر يقصد به وفاء النذر فالوجه عدم الاجزاء و ان كان الغريم من أهل الصدقة حتى يقبضه و لو نذر ان يتصدق بمال و فى نيته انه ألف لزمه ما نواه و كذا لو نذر ان يصلى و نوى ركعات معينة أو يصوم و نوى أياما بأعيانها و ان لم يتلفظ بالمقدار و من نذر ان يخرج شيئا من ماله في سبيل من سبل الخير و لم يعين تخير بين الصدقة على فقراء المؤمنين و جعله في الحج أو الزيارة أو بناء المسجد أو قنطرة أو غيره من المصالح السادس العتق و فيه 5 مباحث أ إذا نذر عتق عبد مسلم وجب عليه الوفاء و لو نذر عتق كافر فان أطلق لم ينعقد و ان عينه ففى الانعقاد قولان و لو نذر عتق عبد و أطلق لزمه عتق المسلم ب إذا أطلق النذر أجزاه عتق الصغير و الكبير الصحيح و المعيب الذكر و الانثى و الوجه اجزاء الشقص اما لو قيد العتق بالرقبة وجب كمال الرقبة لا بعضها و لو عين رقبة بعينها لم يجزه غيرها و ان كان أكمل ج لو نذر عتق كل عبد له قديم لزمه عتق من مضى في ملكه ستة أشهر و لو نذر ان يفعل قربة و لم يعينها تخير بين الصوم يوما و بين صلوة ركعة و بين صدقة ما يتمول و ان قل و بين عتق رقبة و بين غيرها من أنواع القرب و لو قال لله علي نذر و أطلق لم يلزمه شيء د لو نذر ان لا يبيع مملوكا لزمه النذر فان اضطر إلى بيعه قال الشيخ رحمه الله ليس له بيعه و الوجه الجواز ه لو نذر عتق رقبة بعينها فمات قبل العتق فان كان قد تمكن منه لزمه الكفارة و الا فلا شيء عليه و على التقديرين لا يلزمه عتق عبد السابع الهدى و فيه ح مباحث أ إذا نذر ان يهدى إلى مكة و أطلق انصرف إلى اقل ما يسمى من النعم هديا و قيل يلزمه ما يجزى في الاضحية و قيل يجزى اقل ما يتمول و لو بيضة ب لو نذر ان يهدى بدنه و أطلق انصرف الاطلاق إلى الكعبة و لو نوى منى لزمه و لو نذر الهدى إلى هذين الموضعين لم يلزمه الوفاء به ج لو نذر ان يهدى إلى بيت الله تعالى النعم قيل يبطل و قيل يباع و يصرف في مصالح البيت و يحتمل التفرقة في مساكينه و لو نذر ان يهدى عبده أو أمته أو جارية إلى بيت الله أو إلى احد المشاهد بيع ذلك و صرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد الذي نذر له و فى معونة الحاج أو الزايرين و لا يصرف إليهم ذلك الا بعد تلبسهم بالسفر إلى الحج أو الزيارة و تناول اسم الحاج أو الزايرين لهم و الوجه تعميم الحكم فلو نذر ان يهدى داره أو ارضه بيع و صرف ثمنه في ذلك د إذا نذر الاهداء إلى مكة فالوجه وجوب الذبح بها أو النحر و لو نذر نحر هدى بمكة تعينت البدنة و وجب النحر بها و هل يتعين الصدقة بها الاقرب ذلك و كذا البحث في منى و لو نذر نحره أو ذبحه بغير هذين قال الشيخ لا ينعقد و الاقوى انعقاده ه لو نذر هدى بدنة تعينت الانثى من الابل فان تعذر عليه الابل وجب عليه بقرة فان تعذر ذلك فسبع شياة و لا يجزى البقرة و لا الشياة مع التمكن من البدنة و لو نذر احد الشمع أو الزيت و أشباهه إلى المساكن المشرفة كالمشاهد و المساجد وجب عليه الوفاء به و منع بعض الجمهور من اهداء ذلك إلى المشاهد لان النبي ص لعن المتخذات على القبور و المساجد و السرج و ليس بمعتمد ز لو نذر ان يستر الكعبة أو يطيبها لزمه و يجوز ستر الكعبة بالحرير و كذا لو نذر تطيب مسجد النبي ص أو غيره من المساجد ح لو نذر ان يضحى ببعض البلاد فالوجه لزوم الذبح به و التفرقة على أهله فيه و لو نذر ان يهدى ظبية إلى مكة لزمه التبليغ و يتصدق بها حية و لا يجب الذبح و كذا لو نذر ذلك في بعير معيب الفصل الثالث في اللواحق و فيه ز مباحث أ العهد لازم كاليمين و النذر و صورته ان يقول عاهدت الله أو على عهد الله انه متى كان كذا فعلى كذا و انما يجب الوفاء به إذا كان ما عاهد عليه واجبا أو ندبا أو ترك حرام أو ترك مكروه أو مباح يترجح فعله ان عاهد على الفعل أو تركه ان عاهد على الترك على الطرف الآخر في الدنيا أو يتساوى الطرفان و لو ترجح الطرف الاخر على ما عاهد عليه فليفعل الارجح و لا كفارة عليه بمخالفة العهد كما قلنا في اليمين و النذر ب لا ينعقد العهد الا من مكلف مختار قاصد ناطق به لفظا مع النية و لو تجردت النية عن النطق لم ينعقد خلافا للشيخ ج اختلف علماؤنا في كفارة خلف النذر فقيل كفارة يمين و به رواية حسنة و قيل كفارة من افطر يوما من شهر رمضان و الاقوى عندي الاول و كذا الخلاف في كفارة خلف العهد

(109)

و انما يجب الكفارة مع المخالفة عمدا اختيارا و لو خالف ناسيا أو مكرها لم يجب الكفارة د قد بينا ان نذر المعصية لا ينعقد فلو نذر ان يذبح ولده كان لاغيا و لا يجب به كفارة و كذا لو نذر ان يذبح نفسه أو أو أجنبيا أو قريبا و ما روى عن الباقر عليه السلم من تحقق كفارة اليمين في النذر لغير الله فمحمول على الاستحباب مع ان في الرواية ضعفا و فى حديث السكوني ذبح كبش يتصدق لحمه على المساكين فيمن نذر نحر ولده و هي محمولة على الاستحباب ه روى ان من نذر ان لا يتزوج حتى يحج ثم تزوج قبل الحج وجب عليه الوفاء بالنذر سواء كانت حجته حجة الاسلام أو حجة التطوع لانه عدل عن طاعة إلى مباح و إذا أطلق النذر لم يجب الفور فيه سواء كان حجا أو صوما أو غيرهما لكنه يستحب له للمبادرة و ان عينه بوقت لم يجز له التأخير عنه فان اخره وجب عليه القضاء و كفارة خلف النذر ز من نذر انه متى رزق ولدا حج به أو حج عنه ثم مات الناذر وجب ان يحج بالولد أو عنه من صلب ماله و لو نذر ترك بيع ما الاولى ترك بيعه فباعه ففى صحة البيع اشكال فان قلنا بانعقاده وجبت الكفارة و الا فلا الفصل الخامس في الكفارات و فيه فصول الاول في أقسامها و فيه يب بحثا أ الكفارة اما مخيرة أو مترتبة أو كفارة الجمع فالمخيرة كفارة من افطر يوما من شهر رمضان مع وجوبه بما تقدم من موجبات التكفير و هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و كفارة من افطر يوما نذر صومه على الاقوى و هي كفارة الحنث في العهد على الاقوى و اختلف في كفارة الحنث في النذر الصوم فالأَقوى عندي أنها كفارة يمين و كفارة اليمين هى عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فان عجز ذلك كله صام ثلثة أيام متتابعات و المرتبة كفارة الظهار و هي عتق رقبة فان عجز صام شهرين متتابعين فان عجز أطعم ستين مسكينا و كذا كفارة قتل الخطإ و كفارة من افطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلثة أيام متتابعات و لا كفارة في قضأ النذر المعين و لا غيره من قضأ الواجبات و كفارة الجمع كفارة قتل العمد ظلما للمؤمن و هي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا أو اختلف علماؤنا فى كفارة الاحرام هل هى مرتبة أو مخيرة عدا كفارة الحلق و قد سبق البحث في ذلك كله ب قال الشيخ رحمه الله من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو من احد الائمة عليهم السلم كان عليه كفارة ظهار فان عجز كان عليه كفارة يمين و قال ابن إدريس يأثم و لا كفارة عليه و روى ابن بابويه قال كتب محمد بن الحسن العسكري عليه السلم في رجل حلف بالبرائة من الله أو من رسوله فحنث ما توبته و كفارته فوقع عليه السلم يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد و يستغفر الله عز و جل و على هذه الرواية اعمل ج لو جزت المرأة شعرها في المصاب قال الشيخ كان عليها كفارة قتل الخطاء عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مع انه افتى بالترتيب في كفارة القتل فيحتمل إرادته هنا و ارادة المقدار مع التخيير مع ضعف سندها فقيل يأثم و لا كفارة و على تقدير الكفارة لو جزته في المصاب بغير ضرورة ففى الحاقه بالمصاب نظر اما لو جزته للحاجة فلا كفارة و لو جزت بعضه ففى الحاقه بالجميع اشكال و الجز هو القص فلو نتفه اجمع لم يلحق بالجز على اشكال و لو حلقته فالأَقرب الحاقه بالجز و لا فرق بين ان يفعل ذلك مباشرة أو تأمر بفعله على اشكال د لو نتفت المرأة شعرها في المصاب وجبت عليها كفارة يمين و يتساوى جميع الشعر و بعضه على اشكال فالبحث في النتف بغير المصاب كالجز ه لو خدشت وجهها في المصاب وجب عليها كفارة اليمين و لا يشترط استيعاب الوجه بالخدش و لا إخراج الدم و فى الرواية دلالة على اشتراط الدم و لا قطع الجلد بأسره بل لو قطعت ظاهره تعلق به الحكم و لو لطمت خدها من خدش لم يجب عليها كفارة و لو خدشت الوجه من ساير جسدها لم يتلعق به حكم و لا كفارة على الرجل بالجز و الخدش و النتف و لو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته وجب عليه كفارة يمين و لا كفارة عليه و لو شقه على غيرهما من الاب و الاخ و غيرهما و ان كان أجنبيا بل يستغفر الله تعالى و فى إلحاق ام الولد و السرية بالزوجة اشكال اما المتمتع بها فانها زوجة و كذا المطلقة رجعيا و لا يتعلق الكفارة بشق العمامة و غيرها و لا كفارة على المرأة بالشق على من كان بل يستغفر الله تعالى و لا فرق بين شق الثوب اجمع أو بعضه و لا بين كون الولد للصلب أو ولد الولد ذكرا كان أو أنثى لذكر كان أو الانثى على اشكال ز من تزوج إمرأة في عدتها فارقها و كفر بخمسة أصوع من دقيق و قال ابن إدريس انه يستحب و لا فرق بين كون الطلاق رجعيا أو باينا و لا بين كونه عالما بالتحريم و العدة أو جاهلا بهما أو بأحدهما على اشكال و لا بين كون المرأة حرة أو امة و لا بين كون التزويج دائما أو منقطعا و لا بين كون العدة للنكاح الدائم أو المنقطع و لا بين كون الفرقة بالطلاق أو غيره كاللعان و الارتداد و الفسخ بالعيب و لا بين كون التزويج منضما إلى الدخول أولا و لو اشترى المدخول بها ففسخ أو لم يفسخ ثم وطي بالملك مع الجهل لم يجب عليه الكفارة و كذا مع العلم و لو زنا بذات العدة فلا كفارة عالما كان أو جاهلا و فى رواية

(110)

ابى بصير عن الصادق عليه السلم في رجل تزوج إمرأة و لها زوج فقال إذا لم يرفع خبره إلى الامام ان يتصدق بخمسة أصوع دقيقا هذا بعد ان يفارقها و فى هذا الرواية دلالة على وجوب الكفارة على من تزوج بذات البعل و قال السيد المرتضى من تزوج و هو لا يعلم بذلك فعليه ان يفارقها و يتصدق بخمسة دراهم و لا يجزى الدقيق من الحنطة و الشعير و غيرهما و يجزى الدقيق من الحنطة و الشعير و الذرة و الدخن و الاقرب اجزاء الخمسة من الخبز ح من نام عن العشاء و لم يستيقظ حتى يمضى نصف الليل قضاها و أصبح صائما كفارة عن ذلك الفعل افتى به الشيخ و الرواية مقطوعة و قال ابن إدريس انه مستحب و الاقرب عدم إلحاق النايم به و لا يجب الصوم على العامد و لا على السكران و لا على الناسي و مع القول بوجوب الصوم فالأَقرب اختصاص النايم عمدا به سواء نوى الصلوة بعد الانتباه أو لا اما ناسى الصلوة إذا استوعب النوم الوقت فلا صوم عليه و كذا لا صوم على النائم من القسمة ط قال الشيخ من وجب عليه صوم يوم نذره فعجز عن صيامه أطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم و قد اجزأه و فى رواية محمد بن منصور عن الكاظم عليه السلم في رجل نذر صياما فثقل الصوم عليه قال تصدق كل يوم بمد من حنطة و قال ابن إدريس ان كان عجزه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه كالعطاش الذي لا يرجى برؤه فقول الشيخ صحيح و ان كان المرض يرجى برؤه كالحمى وجب عليه الافطار و القضاء من إطعام ى قال الصادق عليه السلم كفارة الضحك أللهم لا تمقتنى و قال عليه السلم كفارة عمل السلطان قضأ حوائج الاخوان و قال عليه السلم سل رسول الله صلى الله عليه و اله ما كفارة الاغتياب قال تستغفر الله لمن اغتبته كما ذكرته و قال الصادق عليه السلم كفارة المجالس ان يقول عند قيامك فيها سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين يا روى ابن بابويه في حديث صحيح عن الرضا عليه السلم انه سئل يا ابن رسول الله قد روى لنا عن ابائك عليهم السلم فيمن جامع في شهر رمضان أو افطر فيه ثلث كفارات و روى عنهم ايضا كفارة واحدة فباى الخبرين يأخذ فقال بهما جميعا من جامع الرجل حراما أو افطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلثة كفارات عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم و ان كان نكح حلالا أو افطر على حلال فعليه كفارة واحدة و قضاء ذلك اليوم و ان كان ناسيا فلا شيء عليه يب من ضرب مملوكه فوق الحد استحب التكفير بعتقه الفصل الثاني في خصالها و هي خمسة العتق و الصيام و الاطعام و الكسوة و الاستغفار فالنظر يتعلق هنا بأمور خمسة النظر الاول في العتق و فيه يب بحثا أ يشترط في الرقبة الايمان و السلامة و كمال الرق و الخلو عن العوض و قد اجمع علماؤنا على اعتبار الايمان في كفارة القتل و اختلفوا في اعتباره في غيرها من الكفارات فقال السيد المرتضى و أكثر علمائنا باعتباره و هو الاقوى عندي و خالف فيه الشيخ و المراد بالايمان الاسلام فيجزى عتق المخالف عدى الناصب و الغلاة ب يجزى في الرقية الذكر و الانثى و الكبير و الصغير و ان كان بعد سقوطه حيا بلا فصل و فى رواية حسين بن سعيد عن رجاله عن الصادق عليه السلم ان رسول الله صلى الله عليه و اله قال كل العتق يجوز له المولود الا في كفارة القتل فان الله تعالى يقول فتحرير رقبة مؤمنة يعنى بذلك مقرة قد بلغت الحنث و يجزى في الظهار صبي مميز ولد في الاسلام و مضمون الرواية جيد ويحكم بإسلام الصبي بإسلام احد أبويه ج يجب كون الرقبة منفصلة فلا يجزى الحمل و ان كان أبواه مسلمين و لا قبل كمال انفصاله و لو أعتقه حين الولادة ثم مات اجزأ ان كان تحرك بعد الولادة حركة الاحياء د يجزى الاخرس إذا كان قد سبق منه الاسلام أو كان احد أبويه مسلما و لو كانا كافرين فبلغ و أسلم بالاشارة اجزأه سواء صلى أو لا و المسبى من أطفال الكفار لا يجزى و ان انفرد به السابي المسلم عن أبويه الكافرين و لو اسلم المراهق فالوجه عدم الاجزاء نعم ينبغى ان يفرق بينه و بين أبويه لئلا يمنعاه عن عزم الاسلام ه يكفى في الاسلام الاقرار بالشهادتين و لا يشترط في الاجزاء الصلوة و لا التبرى مما عد الاسلام و يجزى ولد الزنا إذا كان مسلما و حكم بعض علمائنا بكفره ضعيف و لو كانت أعجمية و عرف مولاها أو الحاكم لغتها اجزات و الا افتقرت إلى مترجمين عدلين يشهدان بالاسلام و يشترط السلامة من العيوب الموجبة للعتق و هي العمي و الجذام و البرص و الاقعاد و تنكيل المولى به و لا يشترط السلامة عن ذلك فيجزى الاصم و الخصى و اقطع اليدين أو احدى الرجلين لا مقطوعهما و الاقرع و الاعرج و الاعور و اقطع الاذنين و الرتقاء و الهرم العاجز و المريض سواء رجى برؤه أو لا و سواء مات في مرضه ذلك أو لا و الابرص و فى اجزاء المجنون المطبق عندي اشكال إذا لم يسبق منه الاسلام و لا ولد عليه و لو أعتق المرتد حال ردته لم يجز على ما اخترناه سواء كان عن فطرة أولا و لو أعتقه بعد رجوعه إلى الاسلام فان كان عن فطرة اجزأ و ان كان عن فطرة فالوجه عدم الاجزاء و كذا لو أعتق من وجب قتله حدا مع التوبة و لو قتل عمدا فاعتقه في الكفارة فللشيخ قولان أقواهما عدم الجواز و كذا القولان في الخطاء و الاقرب الاجزاء و يضمن المولى الدية و لو عفى الولى صح عتقه في الموضعين و لا بد من تجديد العتق في العهد

(111)

لو سبق العتق على ما اخترناه و كذا لا يجزى لو جنى ما يجب العتق بالقصاص فيه كالعنين و يجزى لو جنى ذلك و لو جنى دون النفس على عبد عمدا فالوجه الاجزاء و ان تعذر القصاص و يضمن المولى ح ز المكاتب المطلق إذا ادى من كتابته شيئا لم يجز عتقه لنقصان الملك و لو لم يؤد شيئا أو كان مشروطا فالوجه الاجزاء و لو كانت الكتابة فاسدة اجزأ إجماعا اما المدبر فان أعتقه بعد نقض التدبير اجزء إجماعا و ان أعتقه قبله فالأَقوى الاجزاء خلافا للشيخ في نهايته و يجزى عتق ام الولد سواء كان ولدها حيا أو ميتا و ولدها المولود بعد كونها ام ولد و لا يجزى منه رد العتق سواء استقر الوجوب فيه بان يكون مطلقا أو مقيدا بشرط حصل أو لم يستقر بان تعلق شرط يتوقع وجوده و لو فات الشرط اجزاء و يجزى الابق و الغائب إذا لم يعرف موته و ان انقطع خبره و لو ظهرت وفاته قبل العتق لم يجز و لو كان في ظهار و وطى ففى تكرير الكفارة ح اشكال و لو أعتق المرهون صح ان اجاز المرتهن و الا فلا و قال الشيخ يصح مع عدم الاجازة إذا كان موسرا فيطالب بالمال ان كان حالا و يرهن عوضه ان كان مؤجلا و لو أعتق المغصوب صح عتقه و اجزأ عن الكفارة ح لو أعتق جزأ من عبده المختص و نوى به التكفير صح و سرى العتق اليه اجمع و لو نوى إعتاق الجزء للذي باشره بالاعتاق عن الكفارة دون غيره و لو نوى عتق نصيبه خاصة ففى الاجزاء اشكال و ان قلنا يعتق باداء قيمة حصة الشريك عتق نصيبه فان نواه عن الكفارة ثم دفع قيمته و نوى الاعتاق عن الكفارة فالأَقرب الاجزاء و لو نوى عتق الجميع عند الاعتاق و لم ينو عند الاداء ففى الاجزاء نظر و لو كان معسرا صح العتق في نصيبه و لم يجز عن الكفارة و ان نواه و لا يسرى العتق إلى نصيب الشريك و ان أيسر بعد ذلك و لو ملك النصيب فنوى إعتاقه عن الكفارة فالأَقرب الاجزاء لتحقق عتق الرقبة و ان كان متفرقا و لو أعتق نصفين من عبدين مشتريكن لم يجزه لعدم تحقق عتق النسمة و كذا لو كان نصف الرقيق حرا و لو اشترى من يعتق عليه و نوى إعتاقه عن الكفارة فالوجه عدم الاجزاء لان النية لم يصادف ملكا قبل الشراء و لا بعده و للشيخ قولان أحدهما الاجزاء ط لو قال له أنت حر و عليك كذا لم يجز عن الكفارة لاشتماله على العوض فلم يتمحض القربة و كذا لا يجزى لو قيل له أعتق عبدك عن كفارتك و على كذا فاعتقه على ذلك و فى وقوع العتق ح اشكال فان قلنا بوقوعه وجب له العوض على الجاعل فان رد المالك العوض لم يجز عن الكفارة و هل يقع العتق عن باذل العوض الاقرب انه يقع عن المالك و لا فرق بين تقدم ذكر العوض و تأخره مثل أعتقت عبدي على ان عليك كذا عن كفارتى أو أعتقه عن كفارتى على ان عليك كذا و بين ان يقول عقيب الاستدعاء أعتقه عن كفارتى على ان عليك كذا أو أعتقه عن كفارتى لابتناء الجواب على الاستدعاء فان قال رددت عليك العوض ليجزى عن كفارته لم يجزه و لو قصد العتق مجردا عن العوض صح و لو قال أعتق مستولدتك على ألف فاعتق صح و استحق العوض و لا يجزى عن الكفارة ى لو أعتق عنه غيره بمسألته صح و أجزء عن الكفارة سوى شرط عليه عوضا و لو لم يشترط أو شرط عدمه لم يلزمه و لو أعتق عنه متبرعا صح عن المعتق لا عن المعتق عنه لفقد النية و لو أعتق عن ميت فان كان وصيا فيه صح و كذا ان كان وارثا سواء أعتق من مال الميت أو من ماله عنه و ان كان أجنبيا لم يجز على اشكال و لا فرق بين الكفارة المخيرة و المرتبة في ذلك و لو قال أعتق مستولدتك عني على ألف فاعتق فالأَقرب الاجزاء لان ذلك ليس بيعا و لو قال إذا جاء الغد فاعتق عبدك عني بألف و اعتق في الغد صح و استحق و لو قال عبدك عندك حر بألف إذا جاء الغد فقال قبلت لم يصح و لو قال له أعتقه عني على خمر أو خنزير فاعتق ففى نفوذ العتق اشكال فان قلنا بوقوعه ففى نفوذه عن الآمر نظر و مع النفوذ هل يستحق المالك عوض الخمر قيمته عند مستحليه أو قيمة العبد لفساد العوض أو لا يستحق شيئا اشكال يا إذا أعتق عنه بمسألة قيل يملكه الآمر بشروع المالك في الاعتاق و قيل يظهر مع الاعتاق انه ملك بالسؤال و الاقرب انه يملكه بعد الاعتاق ثم ينعتق عنه كما لو اشترى اباه فانه يملكه بالشراء ثم ينعتق في ثاني الحال و كذا لو أباحه في أكل طعام قيل يملكه المتناول بأخذه فيجوز له ان يلقم غيره و قيل يملكه بالابتلاع و قوى الشيخ الاول و الوجه عندي انه اذن في الاتلاف لا تمليك يب لو اشتريه بشرط العتق فاعتقه عن الكفارة صح و اجزأ عنه لعدم تحقق اخذ العوض هنا قال الشيخ لا يجزى لانا اما ان نجبره على العتق فلا اجزاء لوجوبه عن الكفارة و اما ان يجعل للبايع الخيار فيكون عتقه مستحقا بسبب متقدم و لو اشترى عبدا ينوى إعتاقه عن كفارته فوجد به عيبا لا يمنع من الاجزاء في الكفارة فاخذ أرشه و اعتقه عن الكفارة اجزأه و كان الارش له و لو أعتقه قبل العلم بالعيب ثم ظهر عليه فله اخذ الارش ايضا و لا يصرف الارش في الرقاب النظر الثاني الصوم و يجب مع العجز عن العتق في الظهار و قتل الخطاء صوم شهرين متتابعين على الحر و على العبد صوم شهر واحد و معنى التتابع ان يتوالى بين صوم أيامهما فلا يفطر فيها و لا يصوم عن الكفارة فان افطر في الشهر الاول لعذر بني عند زوال العذر سواء كان العذر حيضا أو مرضا أو ( ؟ )




/ 42