تحریر الاحکام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تحریر الاحکام - جلد 2

حلی الحسن بن یوسف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(49)

الذي انقضى على الشرك اما لو كانت ذمية فان النفقة لها في ذلك الزمان لجواز استبقائها زوجة و ان استمرت على كفرها و لو ارتدت زوجة المسلم بعد الدخول سقطت نفقتها فان عادت إلى الاسلام قبل انقضاء عدتها وجب لها النفقة من حين الاسلام و لا نفقة لها عن زمان الارتداد و لو دفع الوثني إلى إمرأته نفقة مدة ثم اسلم و أقامت على الشرك حتى انقضت العدة استرد ما دفعه و لو قالت دفعته هبة فقال بل سلفا في النفقة فان كان قد شرط وقت الدفع انها نفقة مستقبلة استردها و ان أطلق فالأَقرب انه كذلك و القول قوله و لو كانت المرتدة حاملا سقطت نفقتها زمان ردتها ان قلنا ان النفقة لها و ان قلنا للحمل فالأَقرب الثبوت على الاشكال و كذا لو اسلم و تخلفت في الشرك حاملا المقام الرابع في المعتبر النفقة و العبد و المكاتب و فيه ح مباحث أ إذا اعسر الرجل بنفقة زوجته أو بكسوتها أو بمسكنها أو ادامها أو بنفقة خادمها نظر حتى يوسع الله تعالى عليه و لا خيار للمراة في فسخ النكاح و لا بفسخ الحاكم و لا يلزمه به و الاقرب سقوط حقه من الحبس في المنزل بل يجوز لها الخروج للتكسب و لا يحل لها الامتناع من التمكين فإذا أيسر فالوجه ان لها المطالبة بما اجتمع لها وقت اعساره هذا إذا لم ينفق عليها بالكلية اما لو أنفق نفقة الحر ثم أيسر لم يكن لها المطالبة بالتفاوت عن الماضي ب الواجد إذا ماطل بالنفقة و منعها أجبره الحاكم على دفعها فإذا امتنع حبس إلى ان يدفع و لو ظهر له على ما أنفق منه و لو كان غائبا و ثبت اعساره لم يكن لها الفسخ بل تصبر إلى اليسار و لو كان موسرا و أمكن المطالبة طالبه الحاكم و الا أنفق عليه من ماله الموجود و لو لم يكن له مال انتظر به و لو وجدت له ما لا و لم يتمكن من الرفع إلى الحاكم جاز لها أن يأخذ منه بقدر ما يجب لها من النفقة سواء كان من جنس حقها أو من غيره ج المعسر بالصداق ينظر حتى يوسع الله تعالى عليه و ليس للمراة فسخ نكاحه نعم لها الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبضه د لا تسقط نفقة الزوجة عندنا بمضي الزمان سواء يفرضه الحاكم أو لا ه إذا اختلفا في الانفاق فقالت لم ينفق علي و ادعى هو الانفاق فان كان قبل التمكين فلا فايدة اذ لا يجب لها شيء و ان كان بعده و كانت تحت قبضه احتمل تقديم قولها عملا بالاصل و تقديم قوله عملا بالظاهر من شاهد الحال من انه أنفق عليها في مدة تسليمها نفسها و لا فرق بين ان يكون الزوج حاضرا أو غائبا اما لو غاب عنها و ادعى بعد عوده ان كان قد خلف لها نفقة فان عليها اليمين مع عدم البينة و لو كانت الزوجة امة كانت الدعوي مع السيد و لو اتفقا على الانفاق و ادعت يساره و إنفاقه نفقة المعسر و أنكر اليسار لم يقبل قوله الا ببينة ان علم له أصل مال و إلا قبل مع اليمين و لو واقعها على اليسار و ادعى نفقة الموسر و ادعت نفقة المعسر فالأَقرب ان القول قولها مع اليمين و عدم البينة و النفقة يجب لزوجة العبد القن و المدبر و المكاتب إذا كانت حرة ممكنة من نفسها دائما أو امة مكنه سيدها منها دائما كما يجب على الحر المعسر سواء شرطت النفقة عليه حال العقد أو لا قال الشيخ وجب في كسب العبد ان كان ذا كسب و الا في رقبته يباع منه كل يوم قدر نفقته فان تعذر بيع كله و وقف ثمنه على النفقة و قد انتقل ملك سيده عنه إلى آخر و الاقرب عندي ان نفقته على سيده فله ان يسافر به و على قول الشيخ ليس له ذلك الا ان يضمن النفقة و لو طلق العبد زوجته بائنا فلا نفقة لها و لو كانت حاملا قال الشيخ لا نفقة لها لان النفقة للحمل ثم قال و لو قلنا ان عليه النفقة لعموم الاخبار في ان الحامل لها النفقة كان قويا ز المكاتب المشروط نفقة زوجته في كسبه و كذا المطلق إذا تحرر بعضه قال الشيخ و يكون نصيب الرقية نفقة المعسر و نصيب الحرية بحسب حاله فيها قال و لا يجب على المكاتب نفقة ولده من زوجته و يلزمه نفقة الولد من أمته ح إذا كاتب عبده جاز للعبد شراء الرقيق لان له تنمية المال فلو اشترى جارية لم يكن له وطئها الا باذن المولى فان اذن كان مملوكا لابيه و لا يعتق عليه و لا يجوز له بيعه و لا عتقه و نفقته عليه بخلاف ولد زوجته الحرة أو الامة قال الشيخ و نفقة ولد المكاتب من زوجته الحرة عليها و ان كانت مملوكة فعلى سيدها و لو كانت مكاتبة لم يكن ولدها مكاتبا و الاليق بمذهبنا انه موقوف يعتق بعتق امه و نفقته على امه كما ينفق على نفسها مما في يدها و لو كانت مكاتبة لسيده فكذا الا انه إذا اجاز المكاتب ان ينفق على ولده منها جاز المطلب الثاني في نفقة الاقارب و فيه ى مباحث أ انما يجب الانفاق بالقرابة على الولد و ان نزل ذكرا كان أو أنثى و على الاب و ان علا و الام و ان علت و لا يجب على احد هؤلاء من اخ أو اخت أو عم سواء كان ممن يعتق عليه أو لا و سواء كان وارثا أو لا و سواء كان ذا رحم محرم كالاخ و اولاده و العم و الخال و الخالة أو ذي رحم نعم يستحب الانفاق عليهم و يتأكد في الوارث ب يشترط في وجوب الانفاق على الاقارب الفقر فلا يجب النفقة على الغنى صغيرا كان أو كبيرا عاقلا كان أو مجنونا بخلاف الزوجة فانها يجب مع الغنى و الفقر و الاقرب اشتراط العجز من الاكتساب و لو كان قادرا على تحصيل الكفاية بالتكسب سقط وجوب النفقة و لا يشترط النقص عن طريق الخلقة كالزمن و لا من طريق الحكم كالصغير و المجنون بل يجب الانفاق على مستوى الخلقة البالغ العاقل مع عجزه عن التكسب و فقره ج يشترط في وجوب النفقة على المنفق قدرته فلو لم يتمكن الا من قدر كفايته سقطت النفقة عنه و اقتصر على نفقة نفسه فان فضل له شيء فلزوجته فان فضل للابوين و الاولاد و لو كان ينقص

(50)

عن قدر كفايته ما يمون به من يجب نفقته عليه من ذوى أرحامه جاز له ان ينكح و ان علم عجزه عن النفقة عليهم د لا يشترط في المنفق عليه الايمان و لا العدالة فيجب النفقة على القريب و ان كان فاسقا أو كافرا مع الشرط نعم يشترط الحرية فلو كان مملوكا سقطت نفقته عنه و وجبت على مالكه و لو عجز المالك عن نفقته أو ماطل بها فالأَقرب سقوطها عن القريب و الزم بيعها أو المنفقة ه يجب نفقة الولد على ابيه فان عجز أو عدم فعلى اب الاب فان عجز أو عدم فعلى جد الاب و هكذا فان عدم الاباء لو عجزوا فعلى ام الولد فان عجزت أو عدمت فعلى أبيها و امها و ان علوا الاقرب فالأَقرب و لو تساووا اشتركوا في الانفاق و لو أيسر الاقرب عادت النفقة اليه و إذا اجتمع الاب و الام فالنفقة على الاب و كذا الجد مع الا قر لا يتقسط النفقة على الجد و الام و الجد من قبل الاب و ان علا أولى بالانفاق من الجد من قبل الام و من الام نفسها و لو اجتمع أبو أم و إمرأة فهما سوا و كذا ام الام وام الاب أو اب الام وام الاب ز يجب النفقة على اب المنفق و امة إذا كان المنفق موسرا و هما معسران سواء كانا صحيحين أولا اما إذا كانا قادرين على الاكتساب أو كان الولد فقيرا يعجز عن استقصال نفقتهما فانها لا تجب و كذا يجب النفقة على الاجداد الذكور و الاناث و الابوين مع الحاجة و لا يجب على الولد اعفاف الاب و لا نفقة زوجته و لو كان الاب و الام معسرين و لا يجد الولد سوى نفقة أحدهما تساويا و كذا احد الابوين مع الولد ذكرا كان أو أنثى اما لو كان له اب وجد معسران و عجز عن نفقتهما قدم الاقرب و كذا الجد وجد الاب و الا بن و ابن الابن و لو كان له اب و ابن موسر ان كانت نفقته عليهما بالسواء و كذا لو كان له ام و بنت موسرتان أو ابن و بنت كذلك و لو كان له اب وجد موسر ان ان كانت نفقته اجمع على ابيه خاصة و لو كان ابن ابن موسر و بنت موسرة فنفقته على البنت خاصة و لو كان للمعسر ابنان موسر ان أحدهما غايب أنفق الحاكم من مال الغايب نصف النفقة و لو لم يكن له مال استقرض الحاكم عليه و لو لم يجد المقرض ألزم الحاضر بالانفاق نصفها عليه و نصفها قرضا على اخيه ح لا تقدير في المنفعة بل الواجب قدر الكفاية من الطعام و الكسوة و المسكن و ما يحتاج اليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثر يقظة و نوما و ينفق على ابيه دون أولاده و لان نفقة الاخوة ليست واجبة و ينفق على ولد نفسه و اولاده لان نفقة ولد الولد واجبة ط نفقة الاقارب تجب على طريق المواساة لسد الخلة فلو امتنع الموسر من الانفاق جاز لمن يجب له النفقة منهم اخذ ما يحتاج اليه من ماله ان لم يتمكن من الحاكم و لو تمكن منه دفع امره اليه و ألزمه الانفاق فان امتنع حبسه ابدا حتى ينفق و لو وجد له ما لا أنفق منه و يبيع على عقاره و متاعه و يصرفه في النفقة و لا يقضي نفقة الاقارب إذا فاق وقتها بخلاف الزوجة لانها تجب لسد الخلة فلا تستقر في الذمة سواء قدرها الحاكم أو لا اما لو امره بالاستدانة عليه المنفعة فاستدان وجب عليه القضاء ى يجب نفقة الاقارب على الموسر و هو الذي فضل له عن قوت يومه شيء و يباع عقاره و عبده في نفقة الاقارب و لو قدر على التكسب وجب عليه الانفاق عليهم المطلب الثالث في نفقة المالك و فيه ط مباح أ يجب على الانسان النفقة على ما يملكه من عبد أو امة أو دابة ثم هو بالخيار في العبد و الامة بين الانفاق عليهما من ماله أو من كسبهما و لو قصر كسبهما وجب على المولى الاكمال ب لا تقدير للنفقة على الرقيق بل يجب قدر الكفاية من إطعام و ادام و كسوة و سكنى على حسب عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده و لا اعتبار بالغالب فلو قصر الغالب عن كفايته وجب على السيد الاتمام و لو فضل الغالب عنه كان الواجب قدر الكفاية خاصة و يرجع في الجنس إلى غالب قوت البلد سواء كان قوت سيده أو فوقه أو دونه ج لا فرق بين المملوك الذي يلى طعام السيد و غيره لكن يستحب للسيد ان يطعمه ما يقدمه اليه و ان يجلسه للاكل معه و ليس واجبا و كذا يستحب له ان يطعم من لم يل طعامه منه لكن الاول آكد د الكسوة يرجع فيها إلى عادة مماليك أمثال سيده و لا يقتصر على ستر العورة و يستحب التسوية بين عبيده الذكور فيها و لا يجب تفضيل النفيس على الخسيس و كذا الامام لكن ان كان فيهن سرية زادها في الكسوة استحبابا ه لو امتنع السيد من الانفاق أجبر عليه أو على البيع و ساء في ذلك القن و المدبر و ام الولد و لو امتنع حبسه الحاكم و يجوز له ان ينفق من ماله على مماليكه قدر كفايتهم و ان يبيع عقاره و متاعه مع الامتناع في ذلك و يجوز ان يخارج المملوك و هو ان يضرب عليه ضريبة يدفعها إلى مولاه و يكون الفاضل له فان فضل قدر الكفاية صرفه في نفقة و ان عجز تمم السيد و ان زاد كانت الزيادة للمولى و لا يجوز له ان يضرب عليه ما يقصر كسبه عنه الا إذا قام بها المولى و لو عجز العبد عن العمل أو كان مريضا وجب على المولى الانفاق عليه و لا يسقط نفقته بالعجز عن التكسب اما لو أقعد او اعمى أو جذم فانه ينعتق و لا يجب على المولى النفقة عليه ح ز لا يجوز للمولى ان يكلف عبده ما لا يقدر عليه من العمل و يجوز له به ان يوجر ام الولد للارضاع و عليه مؤنة ولدها إذا كان ملكه و لو لم يفضل لبنها عن رضاع ولدها لم يجز اجارتها للرضاع و لا صرف لبنها إلى ولدها الا ان يقيم للولد مرضعة تكفيه و ليس لها فطام ولدها قبل الحولين و لا الزيادة باذن السيد ح لو امتنع العبد من المخارجة فالوجه ان للسيد إجباره على ذلك ما لم يتجاوز بذل

(51)

المجهود و قال الشيخ رحمه الله ليس للسيد ذلك و لو طلب العبد المخارجة لم يجب على المولى اجابته ط يجب النفقة للبهايم السلوكة سواء كانت ماكولة أو لا و الواجب القيام بما يحتاج اليه و ان اجتزات بالرعى أخرجها إلى المرعى و الا وجب عليه علفها فان امتنع أجبر على بيعها أو ذبحها ان كانت يقصد للذبح أو الانفاق عليه و لو كان لها ولد اخذ من لبنها ما يفضل عنه و لو لم يفضل لم يجز اخذ شيء من لبنها و لو استغنى الولد بالرعى أو العلف جاز اخذ اللبن اجمع و يجوز غصب العلف و الخيط لجراح الدابة عند العجز و لو أجدبت الارض وجب علف السائمة و لو امتنع بيعت عليه و لا يجب عمارة العقار و الدار اما سقي الزرع و ما يتلف بترك العمل فالأَقرب إلزامه بالعمل من حيث انه تضييع للمال فلا يقر عليه تم الجزء الثاني من كتاب تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الامامية بسم الله الرحمن الرحيم القاعدة الثالثة في الايقاعات و فيها كتب كتاب الفراق و فيه مقاصد المقصد الاول في الطلاق و فيه فصول الفصل الاول في أركانه و شرائطه و أركانه ثلثة الفاعل و الفعل و المحل فهيهنا مطالب أربعة الاول المطلق و فيه ز مباحث أ يشترط في المطلق التكليف و القصد و يشتمل التكليف على البلوغ و العقل و الاختيار فلو طلق الصبي لم يقع سواء كان اذن له الولى أو لا هذا إذا كان سنه اقل من عشر سنين أو أكثر دون البلوغ إذا لم يحسن الطلاق و لو بلغ عشرا و كان ممن يستحق الطلاق قال الشيخ يقع طلاقه و كذا عتقه و وصيته و صدقته و منع ابن إدريس ذلك و هو الاقوى و ليس للولي ان يطلق عن الصبي حتى يبلغ و يطلق بنفسه ب المجنون المطبق لا اعتبار بطلاقه و كذا المطبق إذا وقع طلاقه حال جنونه و يطلق عنه الولى و لو لم يكن له ولي طلق عنه السلطان أو من نصبه للنظر في ذلك مع حاجته إلى ذلك و قال ابن إدريس ان كان يعقل في بعض الاوقات طلق وقت حضور عقله و ان لم يعقل أصلا فسخت المرأة النكاح و لا حاجة إلى طلاق الولى فمنع لهذا العذر و هو فاسد إذ قد تختار المرأة النكاح و المصلحة ( مع ؟ ) عدمه و كذا إذا بلغ الطفل فاسد العقل فان للولي ان يطلق عنه ج النايم لا يقع طلاقه و كذا السكران و من زال عقله باغماء أو شرب مرقد سواء كان لحاجة أو ليذهب عقله و ليس للولي ان يطلق عن هؤلاء لان عذرهم متوقع للزوال د المكره لا يقع طلاقه و لا شيء من تصرفاته سوى اسلامه إذا كان حربيا و انما يتحقق الاكراه إذا كان المكره قادرا على فعل ما توعد به و غلبته الظن انه يفعله مع امتناع المكره و ان يكون المتوعد به مضرا بالمكره في نفسه أو من يجرى مجرى نفسه كالأَب و الولد سواء كان الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا أو اخذ مال أو حبس طويل و يختلف باختلاف المكرهين في احتمال الاهانة و الاكراه مع الضرر اليسير و لو كان الاكراه بالقتل و القطع استوى فيه جميع الناس و لو كان بالضرب و الشتم و الحبس اختلف باختلاف أحوالهم فالشتم عند الوجيه الذي يغض منه ذلك اكراه و لو أكره على الطلاق أو دفع مال مستحق يتمكن من دفعه فالأَقرب انه اكراه اما لو أكره على الطلاق أو فعل ما يستحق المرأة فعله فليس بإكراه سواء كان بذل مال أو غيره و لو أكره على الطلاق فطلق ناويا له فالأَقرب انه مكروه اذ لا اكراه على القصد و كذا لو أكره على طلاق زوجته فطلق غيرها أو على واحد فطلق ثلثا و لو أكره على طلاق احدى زوجتيه فطلق معينة فاشكال ه القصد شرط في الطلاق فلو نطق بالصيغة ساهيا أو نايما أو غالطا و بالجملة من نية لم يقع و كذا لو كان اسم زوجته طالقا فقال يا طالق و نوى النداء أو أطلق أو كان اسمها طارقا فقال يا طالق ثم قال التغ لساني و لو نسى ان له زوجته فقال زوجتي طالق لم يقع و لو أوقع و قال لم أقصد دين بنيته و قبل منه ظاهرا و لو تأخر تفسيره ما لم يخرج العدة و لو أوقع الصيغة هزلا لم يقع و كذا العتق و لو خاطب إمرأة بالطلاق ظن انه زوجة الغير فإذا هى زوجته لم يقع و لو لقن الاعجمى لفظ الطلاق و هو لا يفهم لم يقع و لا يشترط وقوع الطلاق من الزوج مباشرة فلو و كل في الطلاق فاوقع الوكيل حال غيبة الموكل وقع الطلاق إجماعا سواء كان الوكيل رجلا أو إمرأة و لو و كل لشيئين و أطلق أو شرط الاجماع لم يقع طلاق أحدهما منفردا فإذا اجتمعا عليه وقع و لو أوقعه الوكيل و هو حاضر قال الشيخ لا يقع و الصحيح عندي خلافه و كذا قال لا يصح لو وكلها في طلاق نفسها فطلقت و الحق وقوعه فلو قال طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة قيل يبطل و الوجه انها يقع واحدة و كذا لو قال طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا أما لو قال طلقي نفسك إن شئت واحدة فطلقت ثلاثا أو طلقي نفسك ان شئت ثلاثا فطلقت واحدة

(52)

فالوجه البطلان لانه شرط مشية الواحدة أو الثلث و لم يحصل ز العبد ان تزوج باذن مولاه حرة أو امة لغيره كان الطلاق بيد العبد ليس للمولى إجباره عليه و لا منعه و لو كان بامة السيد كان له ان يفرق بينهما بطلاق و غيره بان يأمر كل منهما باعتزال صاحبه و قال ابن الجنيد طلاق العبد إلى مولاه سواء كانت الزوجة حرة أو امة لسيده أو سيده المقصد الثاني المحل و فيه ى مباحث أ محل الطلاق كل إمرأة عليها ولاية تامة بعقد صحيح دائم فلا يقع الطلاق بالرجل سواء قالت هى أنت طالق أو قال هو انا منك طالق و ان نوى و لا بالاجنبية سواء علقه بالنكاح أو لا سواء كانت معينة بان يقول ان تزوجك فانت طالق أو معينة كان يقول كل من أتزوجها فهي طالق و سواء علقه بالاسم خاصة كقوله فلانة طالق أو مع قصد الوصف كقوله فلانة الاجنبية و لا ينقص العدد لو نكحها و عنينا بتمام الولاية استمرار العقد فلو طلق الطلقة منه لم يقع سواء كانت مطلقة رجعية أو بائنة ما لم يرجع في الرجعية ثم يطلق فيصادف التمام و شرطنا العقد لعدم وقوعه بالامة و المحللة و المشتبهة و شرطنا صحة العقد لعدم قبول عقد الشبهة له و العقد الفاسد فلو طلق في عقد فاسد لم يصح بل يفرق بينهما بغير طلاق و شرطنا دوامه لانتفاء قابليته عن المتعة و يشترط فيه اضافة الطلاق إليها ب الخلو من الحيض و النفاس شرط في صحة الطلاق ان كانت المرأة مدخولا بها حائلا حاضرا زوجها غائب عنها مدة يعلم انتقالها من قرء إلى آخر فلو طلق الحائض أو النفساء و هي مدخول بها حامل و الزوج حاضر معها أو غائب دون المدة لم يقع الطلاق سوى علم بذلك أولا و لو طلق المدخول بها أو الحامل أو التي غاب عنها قدرا يعلم انتقالها فيه من طهر إلى آخر جاز طلاقها مطلقا و ان اتفق في الحيض و كذا لو خرج في طهر لم يقر بها فيه جاز طلاقها مطلقا و اعتبر الشيخ في الغيبة شهرا فما زاد و المعتمد ما قلنا حتى انه لو علم انها تحيض كل شهر حيضة جاز له طلاقها بعد شهر و لو علم انها لا تحيض الا في كل خمسة أشهر مثلا لم يكن له طلاقها حتى يمضى هذه المدة و لو عاد من غيبته فوجد إمرأته حايضا لم يجز له طلاقها حتى تطهر و ان لم يكن واقعها ج قال الشيخ رحمه الله إذا كان الزوج حاضرا و هو لا يصل إلى زوجته بحيث يعلم حيضها فهو بمنزلة الغائب فإذا أراد طلاق إمرأته صبر عليهما بين شهر إلى ثلثة أشهر ثم يطلقها ان شاء و منع ابن إدريس ذلك و خصص جواز طلاق الحايض الحائل المدخول بها بالغايب خاصة د يشترط كون المرأة مستبراة بان يطلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع فلو واقعها في طهر لم يقع طلاقه في ذلك الطهر و هذا الشرط انما هو في البالغة اليائسة الحايل فلو كانت صغيرة لم تبلغ المحيض أو كانت آيسة منه و مثلها لا تحيض أو كانت حاملا جاز طلاقها في طهر المواقعة لو كانت مستبرأة بان ينقطع الدم عنها و هي من ذوات الحيض فانه لا يجوز له طلاقها الا ان يمضى عليها ثلثة أشهر من حين المواقعة معتزلا عنها فيها و لو طلقها قبل ذلك لم يقع ه هل يشترط تعيين المطلقة ام لا قولان أقواهما الاشتراط فلو طلق احديهما لا بعينها بطل و لا تطلقان معا و هو يكون بالاسم كقوله فلانة طالق أو بالاشارة كقوله هذه و لو قال زوجتي طالق و له واحدة صح و لو كان له أكثر فان نوى معينة صح إجماعا ما نواه و دين بنيته و ان أطلق فعلى ما اخترناه البطلان و على الاخير يصح و يستخرج بالقرعة و كذا لو قال واحدة من زوجاتي زينب و له اثنان كل منهما زينب أو إحداكما و لو قال هذه طالق أو هذه قال الشيخ تعين للطلاق من شاء و لو قال هذه طالق أو هذه و هذه طلقت الثالثة و عين من شاء من الاولى و الثانية و لو مات استخرج الواحد بالقرعة و يحتمل على الجواز تعين الاولى خاصة أو الاخرتين معا و لو قال احديكما طالق و أشار إلى الزوجة و الاجنبية ثم قال أردت الاجنبية دين بنيته و كذا لو كان له جارة و زوجة اسمهما زينب و قال زينب طالق و قال قصدت الجارة و لو قال للاجنبية ظنا انها زوجته أنت طالق لم تطلق زوجته و لو قال يا زينب فاجابته عمرة و هما زوجتان فقال أنت طالق طلقت المنوية لا المجيبه و لو قصد المجيبه ظنا انها زينب قال الشيخ تطلق زينب و فيه نظر من حيث عدم قصد المجيبه و توجه الخطاب إلى المنوية و لو قال زينب طالق و زوجته زينب ثم قال قصدت هذه الاجنبية قال الشيخ قبل قوله ما دامت في الجبال أو في العدة و بعد خروجها من العدة لا يقبل و لو نادى احدى زوجتيه فاجابته و لم يعلم عينها فقالت أنت طالق و قصد المجيبه وقع الطلاق و كذا لو راها تحت ساتر و لم يعلم عينها أو راى ظهرها و لم يعينها فطلقها لان المطلقة هنا معينة في نفسها فإذا طلق كذلك أو طلق واحدة معينة و اشتبهت كلف الامتناع ممن وقع الاشتباه فيه و ان كن اربعا كما لو اختلطت زوجته بأخته و اشتبهتا و عليه ان يبين المطلقة بيان اقرار واجبا و لا بيان شهوة و اختيار فان قال هذه المطلقة حكم بطلاقها و بزوجية البواقى و كذا لو قال هذه التي لم أطلقها تعينت للزوجية و الاخرى للطلاق إن كانتا اثنتين و الا يبين البواقى و لو قال طلقت هذه لا بل هذه حكم بطلاقهما معا و كذا لو كانت ثالثة و قال لا بل هذه طلقن و لو قال طلقت هذه لا بل هذه أو هذه حكم بطلاق الاولى واحدى الاخرتين و يلزم إلى البيان فيهما و كذا لو قال طلقت هذه أو هذه لا بل هذه طلقت الثالثة و بين في الاولين و لو قال في الاربع

(53)

طلقت هذه أو هذه لا بل هذه أو هذه طلقت واحدة من الاولتين و واحدة من الاخرين فعليه ان يبين في الاوليين و الآخريين و لو عين ( تا ؟ ) فوطى واحدة منهما قال الشيخ لم يقع التعيين لان الطلاق لا يقع بالفعل و كذا تعيينه و فيه نظر قال ( قد طلب ؟ ) البيان فان قال الموطوئة المطلقة حكم فيه عليه بطلاق الاخرى و ان قال هى الزوجة و كان الطلاق رجعيا كان رجعية و الاقرب و لا حد للشبهة قال و لا مهر و الطلاق و العدة من حين الطلاق لا من حين الاقرار به الا مع الوطي فالعدة من حين الوطي ز إذا أطلق الطلاق و لم يعين فقد بينا ان الاقوى بطلانه و قيل يصح و يعين اختيار الاقرار على الفور فلو اخر اثم فان قال اخترت تعينه في هذه طلقت و بقيت الاخرى زوجته و لو قال في هذه لا بل في هذه طلقت الاولى خاصة و كذا لو قال في هذه و هذه و الوطى هنا بيان و قوى الشيخ ان العدة من حين التلفظ بالطلاق لا من حين التعيين و الاقوى عندي انه من حين التعيين و هو تخريج و عليه النفقة في الاولى و الثانية حتى يبين اقرارا أو اختيارا ح إذا ماتتا و اشتبه الطلاق بعد تعينه كلف البيان اقرارا و اوقف تركتهما فإذا عين للطلاق أحدهما كان ميراثها لغيره دونه الا ان تموت في عدة الرجعية و يأخذ نصيبه من الثانية و القول قوله مع تكذيب الوارث و ان كان مبهما فعلى قولنا يرثهما لبطلانه و على الصحة إذا عينه في احديهما كان ميراثها لورثتها غيره و له ميراث الاخرى و لا اعتبار هنا بتكذيب الورثة لانه بيان اختيار و شهوة و لو مات هو دونهما من بيان وقف نصيب الزوجة حتى يصطلحا أو يقوم البينة قال الشيخ و الاقوى انه لا يقوم الوارث مقامه في التعيين للمعين المشتبه و للمبهم قال و ينبغي ان يرجع إلى القرعة و لو توسط موته بين موتها و كان الطلاق باينا معينا فان عين الوارث الاولى للطلاق قبل قوله و لو عين الثانية احتمل عدم القبول فيوقف له ميراث زوج من الاولى و القطع على طلاق الثانية ط إذا ابهم الطلاق و ماتت احديهما لم يتعين الاخرى له و كان اليه التعين على القول بالصحة و لو كان له اربع زوجات فقال زوجتي طالق و لم يعين لم يطلق الجمع و لا يحمل على الجنس و لو اراده احتمل طلاقهن فان قلنا التعيين شرط بطل مع عدم الارادة و الا كان اليه التعيين ى لابد من استناد الطلاق إلى الجملة فلو قال يدك أو رجلك أو شعرك أو قلبك و رأسك أو نصفك أو ثلثاك أو وجهك طالق لم يقع المطلب الثالث الصيغة و فيه يب بحثا أ صريح الطلاق و عندنا لفظة واحدة هى قوله أنت أو هذه أو فلانة أو غيرها من ألفاظ التعيين طالق و زاد ابن الجنيد اعتدى و به روايتان مسنتان بشرط ان ينوى به الطلاق و لو خيرها و قصد الطلاق فان اختارت زوجها أو سكتت و لو لحظة فلا حكم له و ان اختارت نفسها عقيب التخيير قال ابن الجنيد يقع الطلاق رجعيا و فى رواية زرارة عن أحدهما عليه السلم انه باينة و كذا في رواية حمران عن الباقر عليه السلم و الاقرب انه لا يقع به شيء ب لا يقع الطلاق بشيء من الكنايات كقوله أنت خلية أو يزية أو بته أو بتلة أو الحقى بأهلك أو حبلك على غاربك أو أنت بائن أو حرام سواء نوى به الطلاق أو لا و كذا لو قال فيه أهل فارقت أو خليت أو ابنت فقال نعم و لا يقع شيء لو اعتقد الطلاق و لم يتلفظ به ج لو قالت أنت طلاق أو الطلاق أو من المطلقات لم يكن شيئا و ان نواه و لو قال مطلقة قال الشيخ الاقوى وقوعه مع البينة و لو قال طلقتك وقع و لو سئل هل طلقت فلانة فقال نعم قال وقع و عندي فيه نظر د لو نطق بالصريح بغير العربية مع العجز عن النطق بالعربية وقع و لا يقع مع القدرة و كذا لا يقع بالاشارة الا مع العجز عن النطق و كذا الاخرس يطلق بالاشارة و لو كتب الطلاق مع القدرة لم يقع سواء كان حاضرا أو غايبا و قال الشيخ يقع في الغايب و ليس بجيد و لو عجز فكتب الصيغة ناويا وقع و لو امر غيره ان يكتب ان فلانة طالق لم يقع بالامر فان طلق قولا ثم امره بالايقاع ه يشترط في الصيغة النية فلو تلفظ بالصريح من نية لم يقع و يدين في ذلك لو قال لم انو و تجريدها عن الشرط و الصفة و هل يشترط الواحدة قيل نعم فلو قال أنت طالق ثلث فما زاد أو اثنتين لم يقع و قيل لا يشترط و يقع واحدة و يلغوا الزايد و لا خلاف عندنا في انه لا يقع ما زاد على واحدة و كذا يشترط عدم تبعيض الطلقة فلو قال أنت طالق نصف طلقة أو ثلث طلقة أو ثلثي طلقة أو ثلثة أرباع طلقة لم يقع و لو قال أنت طالق نصفى طلقة أو ثلثة اثلث طلقة أو ثلثة إنصاف طلقة قال الشيخ لا يقع شيء و كذا لو قال نصف طلقتين أو ثلثا و لو قال لاربع زوجاته أو وقعت بينكن طلقة لم يقع شيء و كذا طلقتين أو ثلثا و لو قال أوقعت اربع طلقات قال الشيخ يقع بكل واحدة طلقة و نحن نتابعه ان قصد الاخبار بمعنى الحكم عليه لا بمعنى الانشاء و لو قال أنت طالق واحدة في اثنين طلقت واحدة و ان كان عارفا بالحساب و لو قال أنت طالق واحدة بعدها واحدة وقعت واحدة قال الشيخ و لو قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة وقعت طلقة لقوله أنت طالق و يلغوا الزايد و كذا لو قال بعدها أو معها و لو قال أنت طالق طالق طلقت واحدة سواء كانت مدخولا بها أو لا و لو كان المطلق مخالفا يعتقد وقوع الثلث حكم عليه بما يعتقده و كذا لو قال المخالف أنت طالق ثلثا ز لو قال أنت طالق أعدل طلاق أو أكمله أو أحسنه أو اقبحه أو بل مكة و الحجاز أو الدنيا أو ارضى الفلان و قصد الغرض أو ان دخلت الدار بفتح ان أو بتشديدها مع الكسر أو بالتخفيف مع الواو وقعت

(54)

واحدة و لو قصد الشرط في لرضى فلان لم يقع و لو قال أنت طالق و قال أردت ان أقول طاهر قبل منه و دين بنيته ح لو حلف بالطلاق لم يقع و كذا لو علقه بشرط سواء كان معلوما أو مجهولا و كذا لو علقه بمشية الله تعالى سواء قال أنت طالق انشاء الله أو متى شاء الله أو إذا شاء الله أو ما شاء الله و كذا انشاء زيد و ان لم يشأ سواء قال زيد قد شئت أو لا أو ان طلعت الشمس أو عند طلوعها أو عند هلال شوال أو ان كان الطلاق يقع بك سواء علم بإمكان وقوع الطلاق بها أو لا و لو قال أنت طالق إذا شاء الله فالأَقرب وقوعه و لو قال أنت طالق في مكة أو بمكة وقع لان وقوعه يستلزم تحققه في كل مكان و لو قال أردت إذا كنت بمكة قبل منه و بطل الشرط ط من ليس من ذوات الحيض لصغر أو كبر و الحامل و غير المدخول بها ليس لطلاقها سنة و لا بدعة بل يقع مباحا و البدعة طلاق الحايض مع الدخول و الحضور أو في حكمه و الموطوءة في طهر الطلاق و هو واقع عندنا و مع انتفاء الوصفين يكون طلاق السنة فإذا أطلق الاولى لا بالبدعة و لا بالسنة أو طلقها لاحديهما طلقت واحدة و لغت الضميمة و لو قصد مع البدعة في الصغيرة وقوعه زمانها لم يقع تديينا له بالنية و كذا لو أطلق أنت طالق ثم قال نويت ان دخلت الدار قبل و فى الثانية إذا قال للسنة وقع مع الخلو من الحيض و الجماع لا مع واحد منهما و لو قال للبدعة لم يقع سواء حلت عن وصفي الجماع و الحيض أو لا و لو قال مع الخلو منهما أنت طالق طلقتين واحدة للسنة و اخرى للبدعة وقعت واحدة لو قال أنت طالق في كل قرء طلقة طلقت واحدة سواء كانت حاملا أو صغيرة أو يائسة أو من ذوات الحيض مدخولا بها و لا مع الشرايط ى لو قال يا ماية طالق أو أنت ماية طالق قال الشيخ وقعت واحدة و فيه نظر اما لو قال أنت طالق مائة طلقة صحت واحدة قطعا و لو قال أنت طالق طلاق الجرح فان نوى طلاق البدعة لم يقع و ان نوى غيره و احتمل مجامعته للطلاق وقع و الا فلا و لو سألته واحدة الطلاق فقال نسائى طوالق فان قصد السائلة أو غيرها أو الجميع عمل بقصده و لو قال أنت طالق لو لا أبوك لطلقتك لم يطلق لانه قصد الحلف فصار كقوله و الله لو لا أبوك لطلقتك يا إذا قال أنت طالق ثلثا الا ثلثا وقعت واحدة و كذا أنت طالق طلقة الا طلقة أو أنت طالق طالق و لو نوى هنا الرجعة صح لان إنكار الطلاق رجعة و لو أراد النقص حكم بالطلقة و لو قال زينب طالق ثم قال أردت عمرة قبل و لو قال بل عمرة قال الشيخ طلقتا و فيه نظر اما لو قال بل عمرة طالق فانهما تطلقان يب لو قال أنت طالق ألان أو اليوم وقع و لو قال أنت طالق غدا لم يقع و لو قال اليوم و غدا وقعت طلقته و لو قال أنت طالق ثلثا يا زائنة انشاء الله أو ان دخلت الدار رجع الاستثناء و الصفة إلى الطلاق و لو قال يا طالق أنت طالق ثلثا انشاء الله وقعت واحدة بقوله يا طالق و لو قال أنت طالق إلى شهر لم يقع في الحال و لا بعد أشهر و اللام فيما ينظر للتاقيب فيلغوا كقوله أنت طالق لرمضان و فى غيره للتعليل كقوله لرضا فلان فتطلق في الحال و ان سخط فلان و لو قال هنا أردت الباقين قبل ولغا المطلب الرابع في الشرايط و هي يرجع إلى شرايط المطلق و الطلاق و المطلقة و قد ذكرنا شرايط ذلك و قد يرجع إلى غيرها و هي الشهادة فعندنا ان الطلاق لا يقع الا بحضور شاهدين عدلين يسمعان الانشاء سواء قال لها اشهد أو لا فلو تلفظ بالطلاق من دون سماعهما كان لغوا و كذا يلغوا مع سماع العدل الواحد أو سماع جماعة فساق أو مجهولي الحال و لا يقبل شهادة النساء منضمات و لا متفردات و لا بد من اجتماعهما في الانشاء و لو شهد كل في مجلس بانفراده لم يقع و لا يقبل لو شهد أحدهما بالاقرار و الآخر بالانشاء و لو شهدا بالاقرار سمعت و ان تفرقا و لو أوقع من شهادة ثم اشهد فان اتا بالانشاء وقع من حين الاشهاد و الا كان لغوا و لو أوقع الوكيل بحضور الزوج و عدل فالأَقرب وقوعه و لا يثبت بهما و لو أوقعه بحضور عدلين ظاهرا فعلم الزوج فسقهما ففى وقوعه نظر و لو لم يعلم الزوج فسقهما ففى وقوعه بالنسبة إلى الشاهدين نظر الفصل الثاني في أقسامه و فيه ز مباحث أ الطلاق قسمان بدعة واقع و هو طلاق الحائض أو النفساء المدخول بها مع حضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة و الموطوئة في طهر الطلاق و المستدخلة نطفة إلى فرجها فيه و لو ظهر حملها لم يكن بدعيا و المطلقة ثلثا بغير رجوع بينهما و يقع في الاخير واحدة على الاقوى و سنة و هو بائن و رجعى فالأَول ما لا رجعة فيه و هو طلاق المدخول بها و اليائسة من الحيض و مثلها لا تحيض و غير البالغة و المختلعة و المباراة ما لم ترجعا في البذل و المطلقة ثلثا برجعتين بينهما ان كانت حرة و ان كانت رجعة بينهما ان كانت امة و الرجعى ما للزوج المراجعة فيه و ان لم يرجع فان راجع في العدة و واقع و طلقها في طهر آخر ثم راجعها في العدة و وطيها و طلقها في طهر اخر كان طلاق العدة و حرمت حتى تنكح زوجا غيره فإذا عادت اليه بعد فراق أو موت و طلق ثلثا كالأَول حرمت حتى تنكح غيره فإذا عادت بعد فراق أو موت و طلق ثلثا للعدة حرمت ابدا في التاسعة و لا يحرم من المطلقات مؤبدا هذه و لو تجرد هذا الطلاق من الوطي أو راجع بعد العدة بعقد جديد لم يكن طلاق العدة اما لو راجع في المختلعة بعد رجوعها في البدل و وطأها فالأَقرب انه طلاق العدة و لو تزوجها في العدة بعقد جديد فالوجه انه ليس طلاق عدة ب لو طلقها رجعيا ثم

(55)

راجعها في العدة و طلقها من مواقعة في طهر اخر فالأَصح وقوعه و ليس طلاق عدة فان راجعها في العدة و طلقها في طهر اخر من مواقعة حرمت حتى تنكح زوجا غيره و لا تحرم في التاسعة مؤبدا اما لو طلقها في طهر المراجعة من وطي فالأَقرب صحته فان راجعها في ذلك الطهر ثم طلقها فيه من وطي حرمت حتى تنكح زوجا غيره سواء كان المجلس واحدا أو تعدد و لو طلقها ثم لمسها بشهوة ثم طلقها ثم لمسها بشهوة من وطي ثم طلقها حرمت حتى تنكح زوجا غيره اخر و لو وطي لم يجز الطلاق الا في طهر اخر إذا كانت المطلقة يشترط فيها الاستبراء ج كل إمرأة استكملت الطلاق ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره سواء كان مدخولا بها أو لا و لو طلقها من العدة ثم عقد عليها و طلقها فخرجت العدة ثم تزوجها و طلقها ثالثة حرمت حتى تنكح زوجا غيره فإذا فارقها حلت للاول و لا يهدم العدة تحريمها في الثالثة و لو طلق الحامل و راجعها جاز له وطيها و طلاقه ثانية في ذلك الطهر أو الحيض للعدة قيل و لا يجوز للسنة د و لو شك هل أوقع طلاقا أو لا لم يلزمه الطلاق و لو تيقنه و شك في عدده عمل على الواحدة و لو طلق غائبا ثم حضر و دخل بالزوجة ثم ادعاه لم يلتفت إلى بينته و يلحق به الولد المتجدد ه يصبر الغايب المطلق عن تزويج رابعة أو اخت للمطلقة تسعة أشهر لاحتمال الحبل و لو علم خلوها منه اكتفى بالعدة و ينقسم الطلاق إلى واجب هو طلاق المولى لوجوبه عليه أو الفئ أيهما فعل كان واجبا و محظور و هو طلاق البدعة و مندوب هو طلاق مع المشاقة المسنونة و مكروه مع القيام الا خلاف و من النكاح حرام في العدة و الردة و الاحرام و مستحب مع الحاجة و المكنة و مكروه مع عدمهما قال الشيخ يستحب الا يتزوج أكثر من واحدة ز لو حملت من زنا أو شبهة كان حكمها حكم الحامل منه في طلاقها مع الوطي و الحيض الفصل الثالث في طلاق المريض و فيه 5 مباحث أ يكره للمريض الطلاق فان طلق صح و يتوارثان إن كان رجعيا في العدة و لا يرثها في البائن فيها و لا بعدها و ترثه هى في البائن و الرجعى ما بين الطلاق إلى سنة ما لم يتزوج بغيره أو يبرأ من مرضه فلو برأ ثم مرض و مات في اثناء السنة أو تزوجت بغيره فيها أو مات بعد السنة بلحظة لم ترثه الا في العدة الرجعية ب لو طلق اربعا في مرضه ثم تزوج اربعا و دخل بهن و مات في السنة ورث الثمن أو الربع المطلقات و الزوجات الثمان بالسوية ج لو كان الفسخ من المرأة المريضة اما بان تعتق تحت الزوج أو بان يكون الزوج ذا عيب لم يتوارثا في العدة و لا بعدها سواء ماتت في ذلك المرض أو لا و لو فسخ المريض لعيب و لا عنها لم ترثه د لو طلق الامة فأعتقت في العدة الرجعية ورثته و لو خرجت العدة أو كان الطلاق باينا لم ترثه لانتفاء الشبهة على اشكال و كذا لو اسلمت الكتابية بعد الطلاق و لو طلقها بائنا قبل علمه بعتقها لم ترثه و لو كان بعد العلم ورثت فلو ادعت الطلاق بعد العتق و قال الوارث قبله قدم قول الوارث مع اليمين و كذا لو ادعت المطلقة وقوع الطلاق في المرض و قال الوارث في الصحة فالقول قوله ه لو سألته الطلاق أو خالعته أو بارائته ففي توريثها نظر قال الشيخ و الصحيح انها ترث و لو قال طلقت في الصحة ثلثا فالأَقرب عدم القبول بالنسبة إليها و لو ارتد الزوج لم ترثه و لو طلقها ثم ارتدت ثم عادت إلى الاسلام ففى توريثها نظر الفصل الرابع في الرجعة و فيه ح مباحث أ انما يثبت الرجعة للمطلقة بعوض ذات العدة فيها مع عدم استيفاء عدد الطلاق و هو ثلث في الحرة سواء كان الزوج حرا أو عبدا أو اثنتان في الامة سواء كان الزوج حرا أو عبدا فعدد الطلاق عندنا يعتبر بحال المرأة لا الرجل فإذا استوفت الحرة ثلث طلقات برجعتين و الامة طلقتين برجعة متخللة لم يكن للزوج رجعة و كذا ذات العدة كالصغيرة و اليائسة و غير المدخول بها و لو انضم العوض إلى الطلاق و كان بائنا ما لم يرجع المرأة فيه في العدة فيصير رجعيا على معنى ان له الرجعة في العدة و هل يلزمه حكم الرجعي من المؤنة و الموارثة فيه نظر اقربه عدم اللزوم ب لو طلق الامة مرة فأعتقت ثم تزوجها أو راجعها بقيت على طلقة يحرم عليه لو طلقها ثانيا الا بالمحلل و قال ابن الجنيد تحرم في الثالثة و لو أعتقت قبل الطلاق كانت كالحرة الاصلية من كونها على ثلث ج يصح الرجعة بالقول مثل راجعتك و ارتجعتك و امسكتك و رددتك و بالفعل كالوطى و التقبيل و الملامسة بشهوة و لا يفتقر إلى تقدم النطق و لا نية الرجعية و ان كان الطلاق رجعة و الاخرس يرجع بالفعل أو بالايماء و الاشارة الدالة عليها و لو عقد في العدة ففى كونه رجعة نظر ينشأ من بطلانه شرعا و دلالته على التمسك بها و قوى الشيخ الثاني و لو علق الرجعة بشرط فالأَقرب البطلان و لو ارتدت مطلقة فراجع لم يصح على اشكال و لو رجعت استأنفت الرجعة إن شاء و لو طلق الذمية ثم راجعها في العدة فالأَقرب الجواز د لا يشترط في صحة الرجعة علم الزوجة و لا الشهادة بها فلو راجعها بشهادة اثنين و هو غايب في العدة صحت الرجعة فان تزوجت ح كان فاسدا سواء ادخل الثاني أو لا و لا مهر على الثاني مع عدم




/ 42