تحریر الاحکام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تحریر الاحکام - جلد 2

حلی الحسن بن یوسف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(119)

أو قال غصبت هذه الدار من زيد لا بل من عمرو و لو قال غصبتها من زيد و غصبها زيد من عمرو و لا فرق بين اتصال الكلام و انفصاله اما لو قال غصبت هذه الدار من زيد و ملكها لعمرو فانها تدفع إلى زيد و لا يغرم لعمرو لعدم تعارض الاقرارين و لو قال ملكها لعمرو غصبتها من زيد فالأَقرب دفعها إلى عمرو و يغرم لزيد و كذا البحث لو قال هذه الالف دفعها إلى زيد و هي لعمرو أو هى لعمرو دفعها إلى زيد و لو قال هذه لزيد و غصبها زيد من عمرو دفعت إلى زيد و فى الغرم لعمرو احتمال و لو قال دفع الي درهم و لم اقبض و انقدنى لي و لم اقبض فالوجه القبول و لو اقرا ( يد ؟ ) لعبد في يده فانكر المقر له قال الشيخ يعتق و ليس بمعتمد بل يبقى على الرقية المجهول المالك و لو اقر ان المولى أعتق عبده فالقول قول المولى و لا يمين الا ان يدعى العبد فلو اشتراه المقر صح في طرف البايع و عتق على المشترى فان مات هذا العبد فللمشترى قدر الثمن من تركته لانه مع صدقه يكون الولاء للمولى إذا لم يكن وارث سواه و مع كذبه يكون المال للمشتري ز لو عقب إقراره بما يقتضى السقوط لم يؤثر في الاقرار فإذا قال له علي عشرة من ثمن خمر أو خنزير أو ثمن مبيع فاسد لم اقبضه وجب العشرة و كذا له علي ألف من ثمن عبد ان سلم سلمت أو له علي ألف لا يلزمنى و لو قال له علي ألف و قطع ثم قال من ثمن مبيع لم اقبضه لزمه الالف و كذا لو وصل على الاقوى سواء كان المبيع معينا أو مطلقا و لو قال له ألف قضيتها ألزم و لو قال ألف مؤجل من جهة العقل قبل و لو قال من جهة القرض لم يقبل و لو أطلق فالوجه قبول التأجيل و لو مات اتبعت بخيار أو ضمنت بخيار أو كفلت بخيار قبل إقراره بالعقد و لم يثبت الخيار و لو قدم الشرط بطل الاقرار و فى تأخيره اشكال و لو قال له عشرة لا بل تسعة ألزم بعشرة الا واحدا و لو اقر ثم ادعى انه اشهد مواطاة للمقر له تبعا للعادة توجهت اليمين على المقر له و كذا لو اقر بالبيع و قبض الثمن ثم ادعى ان الاشهاد بقبض الثمن مواطاة و ليس هذا تكذيب لاقراره على ما توهمه بعض الناس اما لو شهد الشاهدان بالاقباض مشاهدة لم يقبل إنكاره و لا يثبت له اليمين و كذا لو أقيمت البينة عليه بالاقرار فانكر الاقرار لم يتلفت اليه و لا يمين له و لو اقر الاعجمى الفا هم و قال لقنت بالعربية قبل دعوه بلا خلاف ح انما يبطل إقراره المكره إذا كان الاكراه على الاقرار لا على غيره فإذا أكره على الاقرار لزيد بشيء فأقر به لعمرو صح إقراره أو اقر لزيد بغيره و لو أكره على اداء مال فباع متاعه ليؤدى ذلك صح البيع لانه لم يكره على البيع ط يصح الاقرار لكل من يثبت له الحق فلو اقر للعبد بتعزير القذف قبل سواء صدقه المولى أو كذبه و للعبد المطالبة بذلك و العفو دون السيد و لو كذبه العبد لم يقبل ى لو قال له هذه الدار سكنى أو هبة أو عارية احتمل الحكم بالاقرار بالدار و الضمائم لانها رافعة ما أثبته و الاقرب الحكم بالاقرار بالبدل و لا يكون اقرارا بالدار و لان البدل سايغ في كلام العرب فيثبت فيها حكم ذلك و له ان لا يسكنه إياها و ان يعود في العارية و الهبة المعوض عنها يا لو اقر بدرهم ثم اقر به في مجلس اخر فان أطلق فيهما أو وصفهما بصفة واحدة أو بصفتين مختلفتين يمكن اجتماعهما أو أطلق أحدهما و وصف الآخر أو اسندهما إلى سبب واحد فهما واحد و لو ادعى المقر له التغاير فله اليمين و لو كان أحدهما أكثر دخل الاقل في الاكثر و لو وصفهما بصفتين متضادتين أو اسندهما إلى سببين مختلفين تغايرا مثل ان يقول له درهم ابيض ثم يقول في وقت آخر درهم اسود أو له علي درهم من ثمن مبيع ثم يقول له علي درهم من قرض و لا يدخل الاقل هنا في الاكثر يب إذا قال له علي درهمان في عشرة و قال أردت الحسنات لزمه عشرون و ان قال أردت درهمين مع عشرة على ما يستعمله العامة لزمه اثنى عشر و ان كان من أهل الحسنات و لو قال أردت درهمين في عشرة لي قبل و لو قال درهمان في دينار لم يحتمل الحسنات و سئل عن مراده فان عني العطف لزمه الدرهمان و الدينار و ان قال اسلمتهما في دينار فصدقه المقر له بطل إقراره لبطلان السلم في الصرف و ان كذبه فالقول قول المقر له مع اليمين و لو قال له علي اما درهم أو دينارا و له علي درهم أو دينار كان مقر بأحدهما و يرجع في بالتفسير اليه و لو قال له اما درهم و اما درهمان كان مقرا بدرهم و الثاني مشكوك فيه و لا يلزم به يج/ لو قال داري هذه لفلان كان متناقضا و يحتمل الصحة لان الاضافة قد يكون مع الاختصاص مع دون التمليك كقوله تعالى و لا توتوا السفهاء أموالكم و لا تخرجوهن من بيوتهن و قرن في بيوتكن و كذا لو قال له في داري نصفها أو من داري بعضها و لو قال له في هذه العبد شركة صح و قيل تفسيره بأقل من النصف يد إذا اقر الوارث بدين على الميت قبل إقراره إجماعا و تعلق الدين بالتركة فان لم يخلف تركته لم يلزم الوارث شيء و ان حلف تخير الوارث بين القضاء من عين التركة أو من ماله و يلزمه اقل الامرين من القيمة أو قدر الدين و كذا البحث لو تعدد الوارث و يثبت الدين بإقرار الميت أو بالبينة أو بإقرار جميع الورثة فان اختار الورثة قضأ الدين من مالهم ألزم كل واحد

(120)

من الدين بقدر نصيبه من التركة و لو اقر أحدهم و أنكر الباقون ألزم من الدين بقدر ميراثه و تخير في القضاء فلو كانا اثنين لزمه نصف الدين أو يؤدى نصف ما في يده و لا يلزمه اداء الدين اجمع أو جميع ميراثه يه أو ادعى اثنان عينا بسبب يوجب الشركة كالميراث أو الابتياع معا فأقر بنصفها لاحدهما فذلك لهما جميعا و ان لم يقتض السبب الاشتراك لم يشاركه الآخر و كان على خصومة و لو اقر لاحدهما بالجميع و كان المقر له يعترف بالنصف سلمه اليه و كذا ان كان قد تقدم إقراره بذلك و ان لم يكن اعترف للآخر و ادعى الجميع أو أكثر من النصف فله ما ادعاه و لو لم يدعه و لم يعرف به للآخر احتمل دفعه إلى مدعيه أو إلى الحاكم حتى يثبت مدعيه يو قد بينا ان اقرار المريض من الاصل مع انتفاء التهمة و من الثلث معها و لا يبطل بالكلية فلو اقر لزوجته بمهر مثلها أو دونه لزمه لانتفاء التهمة من حيث انه اقر بحق وجد سببه و لم يعلم البرائة منه و كذا لو اشترى من وارث شيئا و أقر له من الثمن المثلي و لو اقر بإقرار واحد لمن يتهم في طرفه و لمن لا يتهم مضى في حق المتهم من الاصل و فى حق المتهم من الثلث و لو اقر الوارث فالأَقرب القبول و يرث من الاصل و لو اقر بعتق اخيه المملوك له و هو اقرب الوراث اليه فالوجه اعتبار التهمة فان انتفت صح العتق و ورث المال و ان وجدت عتق من الثلث فان قصر الثلث عتق ما يحتمله الثلث و ورث من الباقى منه و من التركة بقدر ما فيه من الحرية و كان الباقى للابعد منه يز لو خلف الفا فادعى شخص إيداعها و ادعى الآخر ألف دينار فقال الوارث صدقتها فالأَقرب ان صاحب الوديعة احق و لو ادعى العبد و آخر دينا و لا تركة سواء فقال الوارث صدقتها فالأَقرب عتق العبد يح لو قال على و على زيد كذا قبل قوله في نصيبه سواء فسره بالنصف أو اقل أو أكثر و لو قال له على أو على زيد كذا لم يكن اقرارا و لو قال على و على الحايط كذا فالوجه وجوب الجميع عليه و كذا لو قال أو على الحايط يط لو اقر بسبق يدى الغير على ما يملكه لم يخرج عن ملكه مثل ان يقول فلان خاط ثوبي هذا بدرهم ثم قبضه منه أو اعرت فلانا ثوبي هذا ثم استعدته أو أسكنته داري هذه ثم استرجعتها و ادعى الآخر الثوب و الدار و كذا لو قال غصبني هذا العبد ثم استخلفته و ادعى الآخر ملكيته اما لو قال أخذت منك ألف درهم و كانت وديعة لي عندك فانكر الايداع و ادعى الملكية فالقول قول المقر له ك لو اقرت بنكاح رجل و ماتت ثم صدقها الزوج بعد الموت جاز تصديقه و عليه المهر و له الميراث و لو ادعى غلام في يد رجل انه ابن فلان و امه ام ولد له فصدقه المقر له و كذبه ذوى اليد فالقول قول الغلام إذا جهلت رقيته و لو قال ماتت اختك أو بنتك و تركت هذا المال الذي في يدى بيننا نصفين أو أرباعا فانكر الاخ الزوجية افتقر الزوجية إلى البينة كا لو اقر الحربي بعد اسلامه فقال أخذت من مالك الفا حالة الحرب فقال الحربي بل بعد الاسلام فالوجه سقوط الضمان و كذا لو أعتق عبده ثم قال قطعت يدك أو استهلكت مالك قبل العتق فقال بل بعده أو قال للذمي بعد اسلامه أتلفت عليك خمرا أو خنزيرا حالة الكفر فقال بل بعد الاسلام و لو تزوج مجهولة النسب فأقرت انها امة فلان جاز إقرارها على نفسها لا في إبطال حق الزوج في النكاح فان ولدت بعد ذلك لاكثر من ستة أشهر فالأَقرب ان الولد حر المطلب الثاني في الاقرار و بالنسب و فيه يا بحثا أ إذا اقر بإبن له ثبت نسبه بشروط أربعة ان يكون المقر به مجهول النسب فلو عرف نسبه لم يصح الاقرار و ان لا يتنازعه غيره فلو نازعه منازع لم يثبت الا بالبينة أو القرعة و ان يكون البنوة ممكنة فلو اقر بنبوة من هو مثله في السن أو اكبر منه أو اصغر بما لم يجز العادة بمثله لم يلتفت اليه و لو كان مملوكا لم يعتق عليه و ان يكون الولد ممن لا قول له كالصغير و المجنون أو يصدق المقر ان كان ذا قول اما الولد من الانساب فلا يثبت نسبه الا بتصديق المقر به فإذا اقر بنسب الولد للصلب و لا وارث له و صدقه المقر به توارثا بينهما و لا يتعدى التوارث إلى غيرهما الا إلى أولادهما و لو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب ب إذا اقر بولد الصغير فكبر و أنكر لم يلتفت إلى إنكاره لثبوت نسبه أولا و لو طلب إحلافه لم يستحلف لان الاب لو جحد بعد إقراره لم يقبل منه و كذا لو اقر بالمجنون ثم زال جنونه و أنكر و لو مات مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ثبت نسبه صغيرا كان ام كبيرا و يسقط هنا اعتبار التصديق سواء كان له مال أو لم يكن و يكون ميراثه للمقر و لو اقر بإبن ابنه و ابنه ميت اعتبر فيه الشروط الاربعة مع التصديق ج إذا خلف ابنا فأقر باخر ثم اقرا بثالث فان كانا عدلين ثبت نسب الثالث و الا شاركهما من ثبوت النسب فلو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني و يأخذ الثالث نصف التركة و الاول الثلث و الثاني السدس و هو تتمة نصيب الاول و لو خلف اثنين معلومى النسب فاقرا بثالث ثبت نسبه مع العدالة و لو أنكر الثالث أحدهما لم يلتفت اليه و تساووا في التركة و لو كان المقر أحدهما و أنكر الآخر لم يثبت نسبه لكن يشارك في الميراث فيأخذ فضل ما في يد المقر عن ميراثه ( المنكر ؟ ) النصف و للمقر الثلث و له السدس و ليس له نصف ما في يد المقر واصل ذلك ان الوارث إذا اقر بدين لم يجب دفع جميعه بل قدر حصته فلو مات المنكر و ورثه المقر خاصة شارك الآخر

(121)

د لا يثبت النسب الا بشاهدين ذكرين عدلين و لا يثبت بشهادة رجل و إمرأتين و لا بشهادة النساء و ان كثرن و لا بشهادة رجل و يمين و لا بشهادة فاسقين و ان كانا وارثين و لا بإقرار جميع الورثة إذا لم يكن فيهم عدلان و لو شهد اثنان من الورثة و كانا عدلين يثبت النسب في حق باقى الورثة و لا يشترط تصديق باقيهم ه إذا اقر الوارث في الظاهر بمن يحجبه دفع اليه ما في يده فلو خلف الميت اخا فأقر بإبن دفع اليه التركة و كذا الاخ من الابوين أو ابن الابن إذا اقر بإبن الصلب و لو شهد الاخوان و كانا عدلين بإبن للميت ثبت نسبه واخذ الميراث و لا يكون ذلك دورا و لو كانا فاسقين اخذ الميراث و لم يثبت النسب و لو اقر احد الابوين و أنكر الآخر دفع المقر جميع ما في يده و كان النصف للآخر و لو كان معهما زوجة فأقرت بالابن فان صدقاها أخذت الثمن و دفع الباقى إلى الولد و ان كذباها دفع إليها ثمن و إلى الولد باقى نصيبها و هو ثمن اخر و إلى الاخوين الباقى فكل وارث في الظاهر اقر بمن هو و إلى منه دفع اليه جميع ما في يده و لو اقر بمساو له دفع اليه من نصيبه بنسبة نصيبه و لو اقر الاخ بولدين دفعة فصدقاه تقاسما التركة و منع الاخ و يثبت النسب و لو صدقه كل واحد عن نفسه لم يثبت النسب و يثبت الميراث و دفع إليهما ما في يده و لو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى إنكارهما و لو صدق أحدهما صاحبه دون الاخر فالتركة بينهما نصفين و لو كانا توامين لم يلتفت إلى إنكار المنكر منهما سواء تجاحدا معا أو جحد أحدهما صاحبه و لو اقر الاخ بنسب واحد منهما ثبت نسب الاخران صدقه و الا شارك في الميراث و لو اقر العم بأخ للميت ثم اقر بإبن فان صدقه الآخر دفع المال إلى الولد و ان كذبه اخذ الاخ المال و عزم العم للابن مثله و لو كان الثاني مساويا للثالث بان اقر العم بأخ اخر فان صدقه الاخ الاول دفعت التركة إليهما بالسوية و ان كذبه دفعت التركة إلى الاول و عزم العم للاخ الثاني نصف التركة و لو اقر الوارث بزوج للميتة و لم يكن لها ولد اعطاه نصف ما في يده و لو اقر بزوج اخر لم يقبل و لو اكذب إقراره الاول لم يقبل في حق الاول و يغرم للثاني مثل ما حصل للاول و لو اقر بزوجة للميت و ليس له ولد اعطاها ربع ما في يده و ان كان لها ولدا اعطاها ثمن ما في يده و لو اقر بثانية اعطاها نصف الربع أو نصف الثمن و لو اقر بثالثة اعطاها ثلث أحدهما و لو اقر برابعة اعطاها ربع أحدهما هذا مع تكذيبهن له فان صدقته الاولى في الثانية كان الربع أو الثمن بينهما و لا يغرم شيئا ثم ان صدقتاه على الثالثة دفعتا إليها نصيبها ثم ان صدقته على الرابعة اقتسمن في نصيب الزوجية بالسوية من غرم و لو اقر بهن دفعة واحدة ثبت لهن الرابع أو الثمن بالسوية من غرم و لو اقر بخامسة لم يلتفت اليه فان أنكر احدى الاول لم يلتفت إلى إنكاره و غرم لها ربع احدى النصيبين و لو كان للميت زوجة فأقر الوارث بأخرى فان صدقته الاولى اقتسمتا نصيب الزوجية و ان كذبته لم يكن للثانية شيء لان الفضل الذي يستحقه في يد المقر و كذا ما يكون مثل ذلك كان يخلف اخا من اب واخا من ام فيقر الاخ من الام بأخ للميت فان صدقه الآخر شاركه و الا فلا شيء له سواء اقر بانه اخاه من أبوين أو من اب أو من ام لان ميراثه في يد المقر بأخوين من ام دفع إليهما ثلث ما في يده لاعترافه باشتراكهم في الثلث فلكل واحد تسع و فى يده سدس و هو تسع و نصف تسع فيفضل في يده نصف تسع و هو ثلث ما في يده ز لو ادعى نسب المكلف فانكر لم يثبت النسب فان مات المقر ثم صدقه المنكر ثبت نسبه و ورث و لو اقر رجل بزوجية إمرأة أو اقرت إمرأة بزوجية رجل فلم يصدقه المقر به الا بعد موته ورثه على اشكال و إذا ثبت النسب بالاقرار و التصديق في حق البالغ أو بالاقرار في حق الطفل ثم أنكر المقر له لم يقبل إنكاره و لو اتفقا على الرجوع عنه لم يسقط النسب و لو اقرت المرأة بولد قبل إقرارها سواء كانت ذات زوج أو لا فإذا اقر ببنوة صغير لم يكن اقرارا بزوجية امه و ان كانت مشهورة بالحرية و لو اقر ببنوة ولد أمته و ليس لها زوج لحق به و حكم بحريته ح لو كان له امتان لكل منهما ولد فقال احد هذين ولدى من أمتي فان كان لكل منهما زوج يمكن إلحاق الولد به لم يصح إقراره و لحق الولدان بالزوجين و لو كان لاحديهما زوج دون الاخرى انصرف إلى ولد الاخرى لانه الذي يمكن الحاقه به و ان لم يكن لواحدة منهما زوج و أقر السيد بوطيهما معا لحق الولدان به إذا أمكن ان يولد ا بعد و طيه و لو أمكن في احديهما دون الاخرى انصرف الاقرار إلى من أمكن و ان لم يكن اقر بوطئها صح إقراره و يثبت حرية المقر به فيكلف البيان و يقبل بيانه و لو ادعت الاخرى ان ولدها هو الذي اقر به فالقول قوله مع اليمين و لو مات قبل التعيين قال الشيخ يعين الوراث فان امتنع أقرع بينهما و لو كان له امة لها ثلثة أولاد و لا زوج لها و لا اقر بوطئها فقال احد هؤلاء ولدى صح و طولب بالبيان فان عين أحدهم ثبت نسبه و حريته و الآخران رق و لو اشتبه المعين و مات استخرج بالقرعة و كذا لو لم يعين هؤلاء الوارث ط إذا خلف إبنين فأقر أحدهما بثالث و أنكر الآخر لم يثبت النسب واخذ المقر به ثلث ما في يد المقر فلو مات المنكر و خلف ابنا و صدق عمه على إقراره ثبت النسب إذا كانا عدلين و دفع ثلث ما أخذه

(122)

ابوه و لو أقر لشخص فانكر المقر له نسب المقر من الميت استحق المقر له الكل الا ان يقيم المقر البينة بالنسب ى إذا اقر بنسب البالغ شاركه في الميراث و لم يثبت النسب و لو مات المقر ورثه المقر له و لو مات المقر له لم يرثه المقر الا ان يكون قد صدقه فيثبت نسبه و يرثه و لا يتعدى إلى غيرهما الا إلى أولادهما دون غيرهم من ذوى النسب الا مع التصديق لهما يا لو اقر بعتق عبديه ثبت حريتهما فلو ادعى آخر غصبهما و انهما عبداه فشهدا له لم يقبل شهادتهما و الا لبطل العتق فيبقى الشهادة على المولى فتبطل و ذلك دور كتاب الجعالة و صورتها ان يقول من رد عبدي مثلا فلانا فله درهم و صيغتها اللفظ الدال على الاذن في الفعل بشرط عوض فلو رده إنسان ابتداء من جعل فهو متبرع لا شيء له و كذا إذا رد من لم يسمع نداه فانه قصد التبرع و لو كذب الفضولي فقال قال فلان من رد فله درهم لزمه لانه الجاعل و لا يفتقر إلى القبول و يصح على كل عمل مقصود محلل سواء كان معلوما مثل من خاط ثوبي أو حج عني فله دينار أو مجهولا مثل من رد عبدي فان مسافة الرد مجهولة و يشترط في الجاعل أهلية الاستيجار و لا يشترط تعيين العامل اما العوض فلا بد و ان يكون معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد ان كان من أحدهما و لو كان مجهولا مثل من رد عبدي فله شيء أو ثوب أو عبد ثبت بالرد اجرة المثل و لو قيل بجواز الجعل المجهول إذا لم يمنع الجهالة التسليم مثل من رد عبدي فله نصفه و من رد ضالتي فله ثلثها كان حسنا و لو قال من رد من بلد كذا فله دينار فرد من نصف الطريق استحق النصف و لو رد من أبعد من البلد لم يستحق عن الزيادة شيئا و لو عين الجعالة لواحد فرده غيره لم يستحق جعلا و لو قال من رد فله دينار فرده اثنان تشاركا في الجعل و لو عين واحدا فعاونه غيره لقصد معاونة العامل احتمل ان يكون الكل للعامل و ان يكون النصف و لا شيء للمعاون ان قصد طلب اجرة فلا شيء له و للعامل النصف و لو جعل لكل من الثلثة جعل ازيد من الآخر فجاؤا به جميعا فلكل واحد ثلث ما جعل له و لو كانوا أربعة فلكل واحد الربع و على هذا و كذا لو ساوى بينهم في الجعل و لو جعل لبعضهم معينا و لبعضهم مجهولا فجاؤا به اجمع فلصاحب المعلوم ثلث جعله و للمجهول ثلث اجرة المثل و لو جعل على فعل يصدر عن كل واحد منهم استحق كل منهم جعلا كاملا مثل ان يقول من دخل داري فله درهم فدخلها جماعة استحق كل واحد درهما بخلاف من رد عبدي و يستحق العامل الجعل بالتسليم فلو جاء به إلى البلد فهرب لم يستحق الجعل و انما يستحق الجعل إذا بذله الجاعل أولا فلو حصلت الضالة في يد إنسان قبل الجعل لزمه التسليم و لا اجرة له و كذا لو تبرع و الجعالة جائزة قبل التلبس و بعده فان تلبس العامل وجب على الجاعل دفع اجرة ما عمل فلو اتم العامل العمل بعد رجوع الجاعل و علمه به لم يستحق اجرة على التمام سواء دفع الجاعل اليه اجرة ما عمل أولا و لو لم يعلم بالرجوع استحق الجعل كملا مع الفعل و لو رجع العامل عن العمل قبل إتمامه لم يستحق اجرة على ما عمل و لو رجع الجاعل عن الجعالة الاولى إلى جعالة ازيد أو انقص عمل بالاخيرة و إذا بذل جعلا فان عينه لزمه دفعه مع العمل و ان لم يعينه لزمه مع الرد اجرة المثل و قد روى في رد الآبق إذا لم يعين المالك أربعة دنانير ان رد من المصر و دينار ان رد من المصر و كذا قيل في البعير و لو نقصت قيمة العبد عن المقدر الشرعي وجب من نقصان درهم عن القيمة سواء كان الرد معروفا برد الاباق أو لم يكن و قال الشيخ رحمه الله انه على الافضل و هو حسن و لو استدعى المالك الرد و لم يبذل اجرة لم يكن للراد شيء لتبرعه و كذا لو رد العامل من جعل مطلق أو مقيد من المالك سواء في ذلك العبد و غيره و الامة ليست كالعبد فلو أطلق المالك الجعل فيها ثبت اجرة المثل لا المقدر الشرعي اما البعير فشامل للذكر و الانثى و يقف استحقاق الاجرة على تمام العمل فلا يستحق بالبعض البعض حتى لو مات العبد على باب الدار و هرب قبل التسليم فلا اجرة و لو أنكر المالك شرط الاجرة أو شرطه في عبد معين أو سعى العامل في الرد بان يقول العامل حصل في يدى بعد الجعل و قال المالك بل قبله فالقول قوله و لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه فالقول قول الجاعل ايضا مع يمينه و يثبت للعامل اقل الامرين من اجرة المثل و مدعاه و قال الشيخ يثبت له اجرة المثل و يحلف الجاعل على نفى ما ادعاه العامل لا على ثبوت ما ادعاه و لو قرن الجعالة بمدة صح مثل من رد عبدي اليوم فله كذا أو من بني هذا الحايط في شهر فله كذا بخلاف الاجارة و لو قال من رد عبدي فله دينار فرد أحدهما استحق نصف الدينار و لو قال من رد عبدي من بلد كذا فله دينار فرده من ذلك البلد لم يستحق شيئا و لو رده من بلد الشرط إلى نصف الطريق و مات العبد لم يستحق عوضا و لو قال من وجد لقطتى فله كذا استحق العامل العوض بالرد لا بمجرد الوجدان عملا بقرينة الحال تم الجزء الثالث من كتاب تحرير الاحكام على يد اقل الانام محمد حسن الجرفافانى

(123)

بسم الله الرحمن الرحيم القاعدة الرابعة في الاحكام و فيها كتب كتاب اللقطة و فيه فصول الاول في اللقيط و فيه يد بحثا أ اللقيط و الملقوط و المنبوذ و المفقود واحد و هو كل صبي ضايع لا كافل له فلا يتعلق الحكم بالتقاط البالغ و لا العاقل بمن له كافل كالأَب أو الجد أو الام فلو كان أحد هؤلاء موجودا أجبر على أخذه و إنما يتعلق الحكم بالصبي المميز و المميز على اشكال اقربه جواز التقاطه لعجزه عن القيام بدفع ضرورته ب لو التقط الصبي اثنان على التعاقب ألزم الاول بأخذه و لو التقطاه دفعة ألزما معا بأخذه ان تساويا و يحتمل القرعة و لو ترك أحدهما لصاحبه جاز و ان لم يأذن الحكام لاختصاص ملك الحضانة بهما ج لو كان اللقيط مملوكا وجب حفظه و إيصاله إلى المالك صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى فان ابق أو ضاع أو هلك من تفريط فلا ضمان على الملتقط و ان كان بتفريط يضمن و القول قول الملتقط مع اليمين في عدم التفريط و فى القيمة معه و له الرجوع بما أنفق عليه و لو تعذر استيفاء النفقة بيع فيها و يجوز اخذ الآبق لمن وجده فان وجد صاحبه دفعه اليه مع البينة أو اعتراف العبد انه سيده و لو لم يجد سيده دفعه إلى الامام أو نايبه فيحفظ لسيده أو يبيعه مع المصلحة و ليس للملتقط بيعه و لا تملكه بعد تعريفه لان العبد يتحفظ بنفسه فهو كضوال الابل فان باعه فالبيع فاسد و لو باعه الامام للمصلحة صح و لو جاء صاحبه و اعترف انه كان قد أعتقه فالوجه عدم القبول و ليس للسيد اخذ الثمن و يصرف إلى بيت المال و لو عاد السيد و انكسر العتق و طلب دفع اليه اذ لا منازع له قال الشيخ رحمه الله لا يجوز اخذ البالغ و المراهق لانهما كالضالة الممتنعة و يجوز اخذ الصغير لانه معرض للتلف د يشترط في ملتقط اللقيط البلوغ و العقل و الحرية و الاسلام فلا اعتبار بالتقاط الصبي و لا المجنون و لا العبد فلو التقطه انتزع منه الا ان يأذن له المولى و لو اذن له في التقاطه جاز فان رجع في الاذن بعد الالتقاط لم يجز و ان كان قبله لم يلتقط و حكم المدبر و المكاتب وام الولد و المعتق بعضه كذلك و لو لم يجد العبد احدا يلتقطه سواه فالوجه وجوب التقاطه و ليس للكافر التقاط للمحكوم بإسلامه ظاهرا فلو التقطه انتزع من يده و لو كان الطفل محكوما بكفره كان له التقاطه و هل يعتبر عدالة الملتقط قيل نعم لان الحضانة استيمان و لا يؤمن من ادعاء رقه فينتزعه الحاكم و يدفعه إلى ثقة ه اخذ اللقيط واجب على الكفاية و لا يجب الاشهاد عند اخذه و لا نفقته على الملتقط نعم يجب عليه الحضانة و ينفق الملتقط عليه من ماله إذا كان ذا مال مع اذن الحاكم فإن بادر و أنفق من مال اللقيط من دون اذن الحاكم ضمن إلا عند الضرورة و كان يتعذر الوصول إلى الحاكم مثلا فينفق و لا ضمان و لو لم يكن ذا مال أنفق عليه السلطان من بيت المال فان تعذر استعان الملتقط بالمسلمين و يجب عليهم دفع النفقة على الكفاية فان تعذر ذلك أيضا أنفق الملتقط عليه و رجع عليه إذا أيسر ان نوى الرجوع و لو لم ينو كان متبرعا لا رجوع له و كذا لو نوى الرجوع و وجد المعين و لم يستعين به و كذا لو أنفق الملتقط مع نية الرجوع فله ذلك و هل يشترط الاشهاد فيه نظر و منع ابن إدريس من الرجوع و ان اشهد و نواه و لو التقط مستور الحال معروف بعدالة و لا ضدها فالأَولى إقراره في يده بناء على الظاهر من حال المسلم و لو أراد السفر به احتمل منعه لمال لا يؤمن من ضياع نسبه فانه انما يطلب موضع التقاطه فينتزعه الحاكم و الجواز لانه امين و كذا لو التقط بدوي لا استقرار له احتمل الوجهان و لو التقطه في البادية جاز النقل إلى الحضر لما فيه من الرفاهية و كل موضع قلنا بانتزاعه فانما ينتزع مع وجود من هو أولى من الملتقط ز لو التقطه من مسلم و كافر دفعه فان كان محكوما بإسلامه فالمسلم أولى و كذا البحث في العدل و الفاسق و لو كان محكوما بكفره احتمل تساويهما فالقرعة و اولوية المسلم و كذا الاحتمال لو كان كل منهما يقر في يده لو انفرد الا أن أحدهما انفع لللقيط من الآخر كالموسر و المعسر و الرجل و المراة سواء و لا يترجح المرأة كما رجحت في ولدها و لو راياه معا فيسبق أحدهما إلى اخذه فهو أولى و كذا لو راه أحدهما للاخر ناولنيه فناوله إياه فان نوى اخذه لنفسه فهو أولى و ان نوى النيابة احتمل الوجهان في نيابة تملك المباح و لو اختلف في سبق التقاطه حكم لمن هو في يده مع اليمين و لو كان في يد هما أقرع بينهما فيحلف من خرجت له و يحتمل عدم اليمين و كذا لو لم يكن في يد هما مع احتمال ان يسلم الحكم هنا إلى من شاء من الامناء و لو وصف أحدهما فلا و رحمتك فيه كشامة في جسده لم يكن أولى كما لو وصف مدعى المتاع و يحتمل تقديمه كما لو وصف اللقطة و لو اختص أحدهما بالبينة حكم له و لو أقاما بينة قدم سابق التاريخ و لو تعارضتا أقرع و لو كانت يد أحدهما عليه و أقاما بينة حكم للخارج ح اللقيط حر ويحكم بإسلامه ان التقط في دار الاسلام أو في دار الكفر إذا كان فيها مسلم و لو كان واحدا و لو لم يكن في دار الكفر مسلم أصلا حكم بكفره فيسترق و كذا لو وجد في دار الاسلام بعد استيلاء

(124)

الكفار عليها و لم يبق فيها مسلم واحد و لو وجد في قرية ليس فيها مسلم احتمل الحكم بكفره و انما يحكم بإسلامه ظاهرا في الموضع الذي حكمنا فيه بالاسلام فلو ادعى كافر بنوته و اقام بينة حكم بكفره و إذا بلغ اللقيط و أسلم فهو مسلم سواء كان ممن حكم بإسلامه أو بكفره و ان اعتقد الكفر و هو ممن حكم بإسلامه فهو مرتد يستتاب فان تاب و الا قتل الا ان يوجد في دار الحرب و فيها مسلم و احتمال الحاقة بالكافر الاصلى متجدد و لو كان صبيا مميزا و وصف الاسلام حيل بينه و بين الكافر و الصبي المميز و المجنون لا يتصور اسلامهما الا تبعا و للتبعية ثلث جهات اسلام الابوين فكل من ولد عن مسلم أو مسلمة فهو مسلم و ان طرى اسلام أحدهما حكم بإسلامه في الحال و كذا لو اسلم احد الاجداد أو الجدات إذا لم يكن الاقرب حيا و لو كان حيا ففى التبعية نظر و إسلام السابي إذا كان منفردا عن الابوين عند الشيخ و لو استرقه المسلم و معه أبواه لم يحكم بإسلامه و لو باعه الكافر من مسلم لم يحكم بإسلامه لان الاثر انما هو في ابتداء الملك و تبعية الدار فمن وجد في دار الاسلام حكم بإسلامه و اللقيط لا ولاء عليه لاحد من المسلمين بل هو سائبة يتولى من شاء فان مات و لا وارث له فميراثه للامام ط اللقيط ان لم يتوال احدا فعاقلته الامام فإذا جنى خطأ فديته على الامام و كذا لو كانت عمدا و هو صغير و لو كان كبيرا وجب عليه القصاص و لو جنى شبيه العمد فالدية في ماله و لو قتل خطأ فالدية للامام و لو قتل عمدا تخير الامام بين القصاص واخذ الدية مع بذل الجاني لها و لو جنى عليه في الطرف عمدا فان كان بالغا اقتص أو عفى على مال أو مطلقا و ان كان صغيرا قال الشيخ لا يقتص الامام و لا يأخذ الدية لعدم معرفة مراده وقت بلوغه كالطفل و لا يقتص له ابوه و لا الحاكم و الوجه عندي جواز استيفاء الامام ما هو اصلح له من القصاص أو الدية مع بذل الجاني و كذا ولي الطفل و ان كانت الجناية خطأ و هو صغير اخذ الامام الدية له و يتولى ذلك الملتقط اذ ولايته مختصة بالحضانة و على قول الشيخ رحمه الله ينبغى حبس الجاني إلى وقت بلوغه و لو بلغ فاسد العقل تولى الامام استيفاء حقه إجماعا ى اللقيط يملك كغيره و يده قاضية بالملك فكلما أوقف عليه أو أوصى له و قبله الحاكم أو وهب له فهو ملكه و كذا ما كان متصلا به أو كان متعلقا بمنفعة فيده عليه كثوبه الملبوس و ما هو مشدود فيه أو في بدنه أو مجعول فيه كالسرير و السفط و ما فيه من فرش أو دراهم و الثياب إلى تحته و عليه و الدابة المشدودة في ثيابه أو المشدود عليها أو الخيمة أو الدار الموجودة فيهما و ما وجد فيهما اما ما يوجد بعيدا منه في داره أو خيمته أو كان مدفونا تحته و ان كان معه رقعة مكتوبة بانه له على اشكال فلا يد له عليه و فى القريب منه مثل ما يوجد بين يديه أوالى جانبه نظر و كلما حكم بانه ليس له فهو كاللقطة يا إذا بلغ رشيدا فأقر على نفسه بالرق حكم عليه به إذا لم يعرف حريته و لا كان مدعيا لها و لو لم يقر بذلك حكم له بالحرية فلو قذفه قاذف بعد بلوغه حد ثمانين فلو ادعى القاذف انه رق و ادعى المقذوف الحرية فللشيخ قولان أحدهما الحد للحكم بحريته ظاهرا و هو الاقرب و لهذا وجب القصاص له من الحر و التعزير لحصول الشبهة و لو قطع حر طرفه و تنازعا وجب القصاص و لو قذف اللقيط حرا و ادعى الرقية فمن أوجب من علمائنا كمال الحد على العبد فلا بحث و من أوجب نصفه فالوجه سقوط نصف الحد يب إذا ادعى واحد بنوته و هو صغير الحق به فان كان حرا مسلما دفع اليه و الزم بالنفقة عليه و ان كان عبدا لحق به و لا حضانة و لا نفقة عليه و لا على مولاه ويحكم برقه و ان كان ذميا لحق به و لا حضانة له و عليه نفقته و لا يحكم بكفره نعم لو أقام الكافر بينة فالأَقرب الحكم بكفره و كل موضع حكمنا بثبوت نسبه للرجل فلا يثبت في طرف زوجته و ان عزاه إليها الا ان تصدقه المرأة و لو كان المدعى المرأة لم يثبت نسبه منها الا ان يبلغ و يصدقها أو يقيم البينة و لو ادعى نبوته مسلم و كافر و حر و عبد و لا بينة قال الشيخ يحكم به للمسلم و للحر و فيه نظر و لو تساويا و اقام أحدهما بينة حكم له و ان أقاما بينة أقرع بينهما و كذا لو عريت دعواهما عن بينة و لو كان الملتقط أحدهما لم يحكم له به بمجرد اليد اذ الترجيح لليد انما هو في المال و لو كان المدعى واحدا فألحق به ثم جاء آخر فادعاه لم يزل عن نسبه الاول و قيل لو ادعت الام بنوته ثبت نسبه بها فلا يلحق بزوجها و لو ادعتاه إمرأتان حكم لذى البينة فان سقطتا أو تعارضتا احتمل القرعة و لو ادعاه رجل و إمرأة فلا تعارض و الحق بهما لاحتمال حصوله منهما عن نكاح بينهما و لو قال الرجل هذا ابنى من زوجتي و صدقته الزوجة و قالت إمرأة اخرى انه ابنى فهو ابن الرجل و لا يرجح دعوى الزوجية يج/ لو ادعى رق اللقيط مدع افتقر إلى البينة فان فقدت سقطت دعواه و البينة ان أشهدت بالملك أو باليد لم يثبت الا بشهادة رجلين أو رجل و إمرأتين أو رجل و يمين و ان شهدت بالولادة سمعت فيه شهادة اربع نساء فان شهدت باليد فان كان للملتقط لم تسمع لعلمنا بسبب يده و تسمع ان كانت لغيره و ان ادعا الرقية مدع بعد بلوغه كلف البينة فان أقامها بطلت تصرفات اللقيط و ان فقدت و صدقه اللقيط حكم عليه بالرقية إذا لم يكن ادعى الحرية أولا و لا يبطل تصرفاته السابقة على الاقرار و لو اقر اللقيط برقيته لرجل فكذبه انتفت الرقية عنه فان عاد و أقر بها بالآخر فالوجه الحكم

(125)

عليه بذلك إذا لم يكذبه و لو اقر بالرقية بعد النكاح فان كان ذكرا قبل الدخول فسخ النكاح في حقه و عليه نصف المهر و ان كان بعد الدخول فسد و عليه المهر كملا و ولد حر كأمه و هل يتبع بالمهر أو يتعلق برقبته فيه نظر و لو كان اللقيط أنثى فالنكاح صحيح في حقه فان كان قبل الدخول فلا مهر و ان دخل فللسيد اقل الامرين من المسمى و العشر أو نصفه و ان طلقها بعد الدخول اعتدت عدة الحرة لان العدة حق الزوج في الطلاق و لهذا لا يجب الا بالدخول و ان مات اعتدت عدة الامة لان الغلب فيها حق الله تعالى و لهذا وجبت قبل الدخول و الاولاد أحرار لا يجب قيمتهم و ان جنى ما يوجب القصاص فعليه القود حرا كان المجني عليه أو عبدا لان اعترافه بالرق يوجب القود و ان كانت خطأ تعلق برقبته فان كان الارش أكثر من القيمة و الجناية سابقة على الاقرار استوفى مما في يده ان كان ذا مال و ان جنى عليه و كان الجاني حرا سقط القصاص و ان اوجبت ما لا بالرق وجب اقل الامرين يد لو اختلف اللقيط و الملتقط في أصل الانفاق فالقول قول الملتقط على المعروف و لو زادت فالقول قول اللقيط في نفى الزايد و لو كان اللقيط ما لا و أنكر الانفاق منه فالقول قول الملتقط لانه امين و الوجه ان الملتقط لا يستقل بحفظ مال اللقيط الا باذن الحاكم مع القدرة الفصل الثاني في الملتقط من الحيوان و فيه يح بحثا أ الملقوط من الحيوان يسمى ضالة واحدة في صور الجواز مكروه الا مع تحقق التلف فيصير طلقا و لا يجب الاشهاد به عند اخذه نعم يستحب لجواز تطرق الموت على الملتقط ب البعير إذا وجده في كلاء و ماء لم يجز اخذه و كذا لو وجد في غيرهما إذا كان صحيحا فان اخذه ضمنه و يبرأ بالتسليم إلى مالكه ان وجده و لو لم يجد سلم إلى الحاكم ليرسله في الحمى ان كان و الا باعه الحاكم و حفظ ثمنه لمالكه و لا يبرأ الملتقط لو أرسله في موضع التقاطه أو في غيره و لو وجده في كلاء و لا ماء و تركه صاحبه من جهد جاز اخذه و يملكه الآخذ و لا ضمان لانه كالتالف و ليس لصاحبه المطالبة به ج الاقرب ان حكم الدابة و البقرة حكم البعير فان وجدهما في كلاء و لا ماء و تركها صاحبها من جهد جاز اخذها و تملكها و لا ضمان و في الحمير اشكال من حيث عدم صبرها عن الماء و عدم امتناعها من الذئب فاشبهت الشاة و فارقت البعير فالوجه جواز اخذها د الشاة ان وجدت في الفلاة جاز اخذها لانها لا يمتنع من صغار السباع فهي معرضة للتلف و يتخير الواجد بين التملك و الضمان و بين احتفاظها أمانة في يده لا صاحبها و لا ضمان و بين الدفع إلى الحاكم ليحفظها أو يبيعها على مالكها و يوصل ثمنها إلى صاحبها و لا ضمان ه حكم صغار الابل و البقر و الدابة و الحمير حكم الشاة لوجود المعنى المسوغ لاخذ الشاة فيها اما ما يمتنع من صغار السباع لطيرانه كالطيور أو لسرعته كالظباء و الصيود إذا ملكت ثم فصلت أو لنا به كالكلاب و الفهود فلا يجوز اخذها لمشاركتها ما يمتنع لكبر جثته كالأَبل في الامتناع و لو كانت الصيود متوحشة إذا تركت رجعت إلى الصحراء و عجز عنها صاحبها فالوجه جواز التقاطها و للامام أو نايبه اخذ الضالة على وجه الحفظ لصاحبها و لا يلزمه التعريف بل يعرف الملتقط و لو كان الملتقط هو الامام أو نائبه فالوجه لزوم التعريف لهما مع احتمال العدم لان الضوال تطلب عندهم اما لو اخذها الامام أو نائبه ليحفظها لصاحبها فانه يضمنها لانتفاء الولاية له عن صاحبها اما لو وجدها في موضع يخاف عليها منه مثل ان يجدها في ارض مسبعة يغلب على ظنه افتراس الاسد لها ان تركها على حالها أو قريبا من دار الحرب يخاف عليها منهم أو في برية لا ماء لها و لا مرعى فالوجه جواز اخذها للحفظ و لا ضمان فإذا حصلت في يده دفعها إلى الامام أو نايبه و لا يملكها بالتعريف لعدم ورود الشرع بذلك فيها و كل ما يحصل من الضوال عند الامام فانه يشهد عليها و يسمها بانها ضالة فان كان له حمى تركها فيه و ان رأى المصلحة في بيعها باعها و حفظ ثمنها بعد ان يجليها و يحفظ صفاتها ز إذا وجد الضوال في العمران لم يجز اخذها سواء كانت ممتنعة أو لا و لو اخذها تخير بين إمساكها لصاحبها أمانة و عليه نفقتها من رجوع بها على المالك و بين دفعها إلى الحاكم فان لم يجد الحاكم أنفق و رجع بالنفقة و لو كان شاة حبسها ثلثة أيام فان جاء صاحبها دفعها اليه و ان لم يأت باعها و تصدق بثمنها و الوجه عندي جواز إبقائها في يده و الانفاق عليها من رجوع و على تقدير البيع فالوجه جواز احتفاظ الثمن لصاحبها و مع الصدقة فالوجه الضمان ح يجوز التقاط الكلب المنتفع به و يلزمه التعريف سنة فان لم يجد صاحبه انتفع به انشاء مع الضمان و ان شاء احتفظه أمانة من ضمان ط يجوز لكل احد اخذ الضالة في موضع الجواز من بالغ و غيره و عاقل و غيره و حر و غيره مسلم و كافر و ينتزع ولي الطفل و المجنون منهما ما يجد انه و يتولى التعريف منهما سنة فان لم يأت المالك فعل المصلحة من الابقاء أمانة أو التمليك لهما ى إذا وجد الشاة في فلاة جاز له أكلها في الحال بإجماع العلماء كقوله عليه السلم خذها فانما هى لك أو لاخيك أو للذئب و يلزمه ح الضمان و جاز




/ 42