تحریر الاحکام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تحریر الاحکام - جلد 2

حلی الحسن بن یوسف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(42)

ببعضهن جاز و له الخيار في التخصيص لكن الاولى القرعة و لا يلزمها المسافرة بمن يخرجها القرعة لكن لو أراد استصحاب غيرها قال الشيخ ليس له ذلك و إذا سافر بها لم يقض للباقيات و لو زفت اليه إمرأتان في ليلة و أراد ان يسافر بإحديهما قال الشيخ لابد من القرعة فمن خرج اسمها سافر بها و يدخل حق العقد و هو التخصيص بسبع للبكر و بثلث للثيب لكونها معه فإذا رجع احتمل عدم قضأ حق العقد للاخرى و ثبوته و قواه الشيخ لوجوب حقها قبل السفر فصار كما لو قسم لبعض نسائه و سافر فانه يقضى للباقيات و لو استصحب احدى زوجاته بغير قرعة قال الشيخ يقضى لمن بقي بقدر غيبته مع التي خرج بها و لو كان بقرعة لم يقض طالت المدة أو قصرت و لو أراد النقلة من بلد إلى آخر فحمل بعض نسائه لم يقض للباقيات مدة سفره إلى بلد النقلة و لو أقام فيه مع الخارجة معه مدة قضاها لهن و لو أراد سفر غيبة و رجوع لا سفر نقلة فسافر باحديهن بقرعة لم يقض مدة قطع المسافة واى بلد أقام فيه اقامة مسافر لم يقض عنه و ان أقام أكثر من عشرة أيام قضا للباقيات و لو سافر باحديهن بقرعة إلى بلد ثم عزم على السفر بعد وصوله إلى آخر سافر بها و لم يقض للباقيات و لو تزوج في طريقه و أراد حملها خصصها بحق العقد اما بسبع أو بثلث ثم قسم بينها و بين القديمة معه و لو أراد حمل احديهما أقرع فان خرجت الجديدة سافر بها و سقط حق العقد باستصحابها قاله الشيخ و فيه اشكال من حيث ان السفر لا يدخل في القسم و ان خرجت على القديمة سافر بها و قضى للجديدة حق العقد الفصل الثاني في النشوز و هو الخروج عن الطاعة و هو مأخوذ من الارتفاع و قد يحصل من الزوج و من الزوجة فان ظهرت امارته منها كان يقطب في وجهه و يتثاقل و تدافع إذا دعاها وعظها و خوفها و لا يهجرها و لا يضربها فان عادت و الا هجرها في المضجع بان يحول ظهره إليها في الفراش أو يعزل فراشه عنها و لا يضربها فان صرحت بالنشوز و الامتناع عن طاعته فيما يجب له بان يدعوها إلى الفراش فتمتنع و أصرت عليه جاز له ضربها إجماعا و لو صرحت بالامتناع و لم يحصل بعد اضرار كان له هجرها و يحتمل جواز ضربها لعموم الآية و عدمه لجواز الرجوع بالهجر و يصير تقدير الاية فعظوهن ان وجدتم امارات النشوز و اهجروهن ان امتنعن و اضربوهن ان اصررن و الوعظ مثل ان يقول اتقى الله فان حقى عليك واجب و ما اشبه ذلك و الهجر ان يهجرها في المضاجع لا عن الكلام فان فعل فلا يزيد على ثلثة أيام و الضرب ما يرجى به عودها إلى طاعته و لا يكون مبرحا و لا مدميا و يتقى الوجه و المواضع المخوفة و لا يوالى الضرب على موضع واحد و لو حصل بالضرب تلف ضمن و لو حصل النشوز من الرجل يمنع حقوقها طالبه الحاكم و ألزمه بها و يجوز للمراة ترك بعض حقوقها من قسمة و نفقة استمالة له و يحل للزوج قبوله و لو منعها بعض حقوقها أو اغارتها فبذلت له ما لا ليخلعها به صح و ليس اكراها قاله الشيخ الفصل الثالث في الشقاق و هو فعال من الشق كان كل واحد منهما في شق اى جانب و ناحية من الاخر فان بان انه من المرئة فهو النشوز و قد سبق و ان بان انه من الرجل فهو نشوز ايضا فيسكنها الحاكم إلى جنب ثقة يمنعه من الاضرار بها و ان بان انه منهما سلمهما إلى امين ليمنع كل واحد منهما من التعدي و ان اشتبه و ادعى كل منهما ظلم صاحبه له و لم يقع بينهما صلح على ( مدار ؟ ) و لا على تفرقة و طلاق بعث الحاكم حكمين من أهلهما لينظرا في امرهما و يفعلا المصلحة و يجوز ان يكون الحكمان من أهلهما أو أحدهما من أهل أحدهما و الآخر أجنبي لكن الاولى ان يكونا من أهلهما و ليس واجبا خلافا لا بن إدريس و بعثهما على سبيل التحكيم لا التوكيل فان اتفقا على الاصلاح فعلا و ان لم يستاذنا و ان اتفقا على التفريق لم يصح الا برضى الزوج في إطلاق و رضى المرأة في البذل ان كان خلعا و لا بد في الحكمين من ان يكونا حرين ذكرين عدلين و يمضى حكمهما في الصلح مع حضور الزوجين و غيبتهما و غيبة أحدهما و إذا شرطا امرا وجب ان يكون سايغا فلو شرط ترك بعض النفقة أو القسمة أو ان لا يسافر بها لم يلزم الوفاء به المقصد الثامن في الولادة و العقيقة و الحضانة و توابع ذلك و إلحاق الاولاد و فيه ه مباحث أ يجب عند الولادة استبداد النساء بالمرأة دون الرجال الا مع الحاجة بان يعدم النساء عندها و يجوز للزوج تولى ذلك لانكشافه على العورة و ان كان هناك نساء يستحب عند الولادة غسل المولود مع امن الضرر و الاذان في اذنه اليمنى و الاقامة في اليسرى و ان يحنك بماء الفرات و تربة الحسين عليه السلم فان تعذر ماء الفرات فبماء عذب فان تعذر الا ماء ملح جعل فيه شيء من العسل أو التمر ليحلو و يحنك به ج يستحب تسميته بإحدى الاسماء المستحسنة و روى استحباب التسمية يوم السابع و أفضلها ما تضمن العبودية لله تعالى ثم اسماء الانبياء عليهم السلم و أفضلها محمد ثم اسماء الائمة عليهم السلم و روى عن ابى الحسن عليه السلم قال لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد و أحمد و على و الحسن و الحسين عليهم السلم أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء و يستحب الكنية مخافة النبز و يكره التسمية بحكم و حكيم و خالد و مالك و حارث و ضرار و عن الصادق عليه السلم ان النبي صلى الله عليه و اله نهى عن اربع كنى عن ابى عيسى و عن ابى الحكم و عن ابى مالك و عن ابى القسم لما كان الاسم محمدا د يستحب التهنية لمن ولد له بان يقال شكرت الواهب و بورك

(43)

لك في الموهوب و بلغ اشدة و رزقت بره ه روى استحباب أكل السفرجل للمراة الحامل فان الولد يكون أطيب ريحا واصفى لونا و قال أمير المؤمنين علي عليه السلم خير تموركم البرنى فاطعموها النساء في نفاسهن يخرج أولادكم حكماء و عن رسول الله صلى الله عليه و اله أول ما يأكل النفساء الرطب فان لم يكن ابانه فسبع تمرات من تمر المصر و عن الرضا عليه السلم أطعموا حبالاكم اللبان فان يكن في بطنها غلام خرج ذكى القلب عالما شجاعا و ان يكن جارية حسن خلقها و خلقتها و عظمت عجيزتها و حظيت عند زوجها الفصل الثاني في سنن اليوم السابع و هي الحلق و الختان و ثقب الاذن و العقيقة فهيهنا 5 مباحث أ يستحب يوم السابع ان يحلق راس الصبي قبل العقيقة و يتصدق بوزنه ذهبا أو فضة و يكره القنازع و هو ان يحلق موضع من الراس و يترك اخر ب الختان مستحب يوم السابع و لو اخر جاز و لا يجوز تأخيره إلى البلوغ فان بلغ و لم يختن وجب ان يختن نفسه اما خفض الجواري فانه مستحب و لا يجب و ان بلغن و لو اسلم الكافر و هو مختن وجب ان يختن نفسه و ان طعن في السن و المراة لو اسلمت استحب حفظها و لم يجب و لو مات المسلم مختن مع بلوغه لم يجب ختنه و يستحب ثقب الاذن يوم السابع ايضا و ليس بواجب بخلاف ج العقيقة مستحبة استحبابا مؤكدا قال المرتضى قدس الله روحه انها واجبة و ليس بمعتمد د يستحب ان يكون العقيقة و الحلق في موضع واحد و ان يعق عن الذكر بذكر و عن الانثى بأنثى و لا يجزى في القيام بالسنة الصدقة بثمنها و لو عجز الاب اخرها إلى المكنة و لو لم يعق الوالد استحب للولد مع بلوغه ان يعق عن نفسه و يستحب ان يجمع العقيقة صفات الاضحية و ان يخص القابلة بربعها الذي يلى الورك بالفخذ و لو لم تكن له قابلة أعطيت الام ذلك يتصدق به و لو مات الصبي يوم السابع قبل الزوال سقطت و لو مات بعده لم تسقط استحبابها و يكره للابوين ان يأكلا من العقيقة و روى و لا احد من عياله و ان يكسر عظامها بل يفصل أعضاؤه و روى انه يستحب إطعام عشرة من المسلمين في العقيقة قال الصادق عليه السلم فان زادوا فهو افضل و قال ان كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش ه روى عن الباقر عليه السلم قال إذا ذبحت العقيقة فقل بسم الله و بالله و الحمد لله و الله اكبر ايمانا بالله و ثناء على رسول الله صلى الله عليه و اله و العصمة لامره و الشكر لرزقه و المعرفة بفضله علينا أهل البيت فان كان ذكرا فقل أللهم انك وهبت لنا ذكرا و أنت أعلم بما وهبت و منك ما أعطيت و كل ما صنعنا فتقبله منا على سنتك و سنة نبيك و رسولك صلى الله عليه و اله و اجتنب عنا الشيطان الرجيم لك سفكت الدماء لا شريك لك و الحمد لله رب العالمين الفصل الثالث في الرضاع و فيه ه مباحث أ من السنة ان يرضع المولود حولين كاملين فان نقص ثلثة أشهر لم يكن به بأس و ان نقص ذلك كان جورا على الصبي جايز و يجوز الزيادة على الحولين الا انه لا يكون أكثر من شهرين و لا يستحق المرضعة على الزايد على الحولين اجرة ب افضل الالبان التي يرضع بها الصبي لبان الام فان كانت حرة لم يجبر على إرضاعه سواء كانت شريفة أو مشروفة موسرة أو معسرة دنية أو نبيلة و سواء كانت ممن يرضع ولدها في العادة أو لا و كذا لو كانت الزوجة امة أو متمتعا بها اما ام الولد فللمولى إجبارها على إرضاع ولدها ج لو كانت الحرة مطلقة طلاقا بائنا و طلبت الاجرة على إرضاع الولد جاز للاب العقد عليها و إعطائها الاجرة و لو كانت في حبالته أو مطلقة طلاقا رجعيا فللشيخ قولان أحدهما انه لا اجرة لها و لا يصح للاب ان يعقد عليها عقد اجارة للارضاع و الثاني جواز ذلك و هو الاقرب عندي قال و كذا لو استأجرها لخدمته أو خدمة غيره لم يجز لاستغراق وقتها في حقوقه من الاستمتاع د لو تبرعت الام بإرضاعه لم يجب على الزوج الزيادة في نفقتها و لو لم تتبرع و طلبت الاجرة وجب على الاب دفعها إليها ان لم يكن للولد مال و لو تبرعت أجنبية بإرضاعه فرضيت الام بالتبرع فهي احق به و ان لم ترض كان للاب تسليمه إلى المتبرعة و كذا لو طلبت الام اجرة و طلبت الاجنبية اقل كان للاب تسليمه إلى الاجنبية و لو ادعى الاب وجود متبرعة و أنكر الام فالقول قول الاب مع يمينه على اشكال و إذا أخذت الام الاجرة كان لها ان ترضع بنفسها و بغيرها و لا يجب على الاب دفع اجرة ما زاد على الحولين و ليس للاب تسليمه إلى المتبرعة مع تبرع الام و لا إلى المستأجرة بما يرضى به الام ه لو سلمه إلى المتبرعة أو امتنعت الام من إرضاعه فسلمه إلى المستأجرة لم يسقط حضانة الام و تأتي المرضعة فترضعه عندها و لو تعذر حمل الصبي إليها وقت الارضاع فان تعذر سقطت حضانتها الفصل الرابع في الحضانة و فيه ى مباحث أ الحضانة ولاية و سلطنة لكنها بالانثي أليق فإذا افترق الابوان و بينهما ولد و تنازعاه فان كان بالغا رشيدا فامره إلى نفسه ينضم إلى من شاء سواء كان ذكر أو أنثى و لا حق لاحد الابوين فيه انه يكره للانثى مفارقة أمها حتى يتزوج و ان كان طفلا فالأَم احق بالذكر حولين مدة الرضاع و بعد ذلك يكون الاب أولى به منها و الام احق بالانثي الصغيرة إلى ان يبلغ سبع سنين ثم يصير الاب أولى بها منها ب انما تثبت الحضانة

(44)

للام حولين للذكر و سبعا للانثى ما لم تتزوج فان تزوجت بغير الاب سقطت حضانتها عنهما و كان الاب أولى بهما منها فان طلقها الزوج رجعيا لم تعد الحضانة و ان كان باينا عادت الولاية لها ما لم يخرج الحولان في الذكر و السبع في الانثى فان تزوجت باخر سقطت حضانتها فان طلقها باينا عادت و هكذا و المفيد رحمه الله جعل الحضانة للام في الانثى تسع سنين و الشيخ في الخلاف و المبسوط لم يفرق بين الذكر و الانثى بل جعل الحضانة للام مدة سبع سنين و لم يفصل و ما اخترناه هو الاظهر ج لو كانت الام مملوكة سقطت حضانتها و كذا لو كانت كافرة و الاب مسلم و كذا الاب لو كان مملوكا و الام حرة فهي أولى بالحضانة إلى ان يبلغ الولد أو يعتق الاب و لو كافرا و المراة مسلمة فهي أولى بالحضانة إلى البلوغ أو اسلامه سواء تزوجت الام الحرة المسلمة أو لا و كذا لو مات الاب كانت الام أولى بالذكر و الانثى إلى وقت بلوغها من الوصي و غيره د إذا صار الاب أولى بالولد اما لتزويج امه أو لبلوغه المدة التي قررناها لم يمنع من الاجتماع بامة فالذكر يذهب إلى امة و الجارية يأتى أمها إليها من إطالة و لا انبساط في بيت مطلقا و لو مرض الولد لم يمنع امه من مراعاته و تمريضه و ان مرضت الام لم يمنع الولد من التردد إليها ذكرا كان أو أنثى و لو مات الولد حضرته امه و تولت امره و أخرجه و كذا لو ماتت الام حضرها الولد ه إذا كان للولد ام كانت احق به مدة الحضانة فان ماتت كان الاب أولى به من كل احد فان فقدا معا فالحضانة للاقارب و يترتبون ترتب الارث فالأَخت للاب و الام أولى من الاخت لاحدهما و الاخت للاب أولى من الاخت للام قال الشيخ نظرا إلى كثرة النصيب ثم تردد و قال لو قلنا بالقرعة كان قويا ثم قال العمة و الخالة سواء يقرع بينهما وام الاب أولى من الخالة وام الاب مع ام الام يتساويان و الجدة أولى من الاخوات و ابن إدريس منع من الحضانة لغير الابوين و الجد للاب خاصة بطريق الولاية و إذا اجتمع قرابة يتساوون في الدرجة كالعمة و الخالة أو الاختين أقرع بينهم فمن خرجت القرعة له كان أولى بالحضانة ز كل اب خرج من الحضانة بفسق أو كفر أو رق فهو كالميت و يكون الجد أولى و لو كان الاب غايبا انتقلت حضانته إلى الجد و لو كان الابوان مملوكين فلا حضانة لهما على الحر و لا على المملوك بل امره إلى سيده لكن الاولى لسيده ان يقره مع امه و لو أراد ان ينقله عنها إلى غيرها ليحضنه كان له ذلك و كذا لو كان احد أبويه حرا و هو مملوك اما لو كان احد أبويه حرا و الولد مملوك فالحضانة للحر خاصة و من لم يكمل فيه الحرية فهو كالقن سواء ح لا يسقط عن الاب الموسر نفقة ولده بحضانة امه ط المجنون امره إلى الاب و ان بلغ ذكرا كان أو أنثى و البكر البالغة العاقلة لا ولاية للاب عليها و ان اتهمت ى الانثى التي لا محرمية لها كبنت العمة و بنت الخالة هل يثبت لها الحصانة الاقرب ذلك و لو اجتمع الذكر و الاناث من الاقارب المتساويين في الدرجة كالعمة و الخالة و الاخت و الجد فالأَقرب تقديم الانثى في الحضانة و لم اقف فيه على نص منا الفصل الخامس في أحكام الاولاد و فيه يز بحثا أ أولاد المعقود عليها دايما يلحقون بالزوج بشروط ثلثة الدخول و مضى ستة أشهر من حين الوطي و عدم تجاوز اقصى الحمل و هو تسعة أشهر أو عشرة و قيل سنة و ليس بمعتمد فلو تجرد العقد عن الدخول لم يلحق به و كذا لو جاءت به لاقل من ستة أشهر من حين الوطي حيا كاملا أو لاكثر من عشرة أشهر اما باتفاقهما أو بغيبوبة المدة الزايدة عن اقصى الحمل ب مع اختلال احد الشرايط لا يجوز له الحاقة به و يجب نفيه عنه و لو حصلت شرايط الالحاق لم يجز له نفيه و ان جاءت به لاقل الحمل سواء اتهم امه بالفجور أو تيقنه و لو نفاه ح لم ينتف الا باللعان اما لو علم إخلال احد الشرايط فانه ينتفى عنه بغير لعان و لو اعترف بالدخول و ولادة الزوجة له لاقل الحمل أو أكثره وجب عليه الاقرار به فلو أنكره لم ينتف الا باللعان و كذا لو اختلفا في المدة ج لو اختلفا في الدخول فالقول قول الزوج مع يمينه و كذا لو اختلفا في الولادة لانه يمكنها اقامة البينة عليها فان اتفقا على الولادة و الدخول و المدة و اختلفا في النسب فالقول قولها و يلحقه الولد و لو اعترف بالولد ثم نفاه بعد ذلك لم يقبل نفيه و الزم الولد و لو وطيها غيره فجورا كان الولد لصاحب الفراش لا يجوز له نفيه عنه فان نفاه لاعن أو حد د لو طلق زوجته فاعتدت ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى كثرة مدة الحمل و لم توطأ بعقد و لا شبهة عقد لحق به و لو تزوجت ثم جاءت بولد لدون ستة أشهر كاملا من وطي الثاني فهو للاول ما لم يتجاوز اقصى الحمل و ان كان لستة أشهر فصاعدا كان للثاني و كذا لو باع السيد جاريته الموطوئة فاتت بولد لدون ستة أشهر من وطي الثاني كان لاحقا بالمولى الاول و ان كان لستة أشهر فصاعدا كان للثاني ه لو احبل إمرأة من الزنى ثم تزوجها أو اشتراها من مولاها لم يجز له الحاقه به و كذا ولد الزنى مطلقا لا يجوز لاحد أبويه الحاقة به و إذا وطي أمته فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا لزمه الاقرار به و لو نفاه لم يفتقر إلى لعان و حكم بنفيه ظاهرا ما لم يتقدم النفي اعتراف و كذا لو اعترف به بعد النفي فانه يلحق به و لو وطيها المولى ثم الاجنبي كان

(45)

الولد للمولى و لو انتقلت إلى موال و وطيها كل واحد منهم حكم بالولد لمن هى عنده ان جاءت لستة أشهر فصاعدا منذ وطيها و لو جاء لاقل كان للذي قبله ان كان لوطئه ستة أشهر فصاعدا و الا فللذي قبله و هكذا ز لو كانت الامة لشركاء فوطئوها في طهر واحد و ولدت و تداعوه أقرع بينهم فمن خرج اسمه الحق به و أغرم حصص الباقين من قيمته يوم سقوطه حيا و قيمة امة و ان ادعاه واحد الحق به و الزم حصص الباقين من قيمة الام و الولد ح لا يجوز نفى الولد مع وطي المرأة أو الجارية في القبل لمكان العزل و لو نفاه كان عليه اللعان ان كانت الام زوجته اما مملوكته فينتفي الولد من لعان ط يجب الاعتراف بولد المتعة مع حصول شرايط الالحاق و هي الدخول أو مجيئه لستة أشهر فصاعدا و عدم تجاوزه اقصى الحمل و لا يجوز له نفيه لمكان الشبهة و لا لمكان العزل سواء اشترط الحاقة به في العقد أو لا و لو نفاه اثم و لا يجب عليه لعان و ينتفى ظاهرا ى لو وطي أمته ثم وطيها غيره فيجوز إلحاق الولد بالمولى و لا يجوز له نفيه إذا اشتبه عليه الامر فان نفاه انتفى ظاهرا من لعان قال الشيخ رحمه الله فان غلب على ظنه انه ليس منه بشيء من الامارات لم يلحقه بنفسه و لا يجوز لنفيه و ينبغي ان يوصى له بشيء من ماله و لا نورثه ميراث الاولاد و فيه اشكال و لو جاءت جاريته بولد و لم يكن قد وطيها جايز له بيع الولد على كل حال يا قال الشيخ إذا اشترى جارية حبلى فوطأها قبل مضى أربعة أشهر و عشرة أيام فلا يبيع ذلك الولد لانه غذاه بنطفته و كان عليه ان يعزل له من ماله شيئا و يعتقه و ان كان و طيه لها بعد أربعة أشهر و عشرة أيام جاز له بيع ذلك الولد على كل حال و كذا لو كان الوطي قبل ذلك لكنه يكون قد عزل عنها فانه يجوز له بيع الولد و الاقرب جواز بيع الولد يب الوطي بالشبهة يلحق به النسب كالصحيح فلو اشتبهت عليه أجنبية فظنها زوجته أو مملوكته فوطيها و جاءت منه بولد لحق به و كذا لو وطي امة غيره بشبهة لكن هنا يلزم قيمة الولد يوم سقوطه حيا يج/ لو ظن خلو المرأة عن زوج و ظنت هى موت زوجها أو طلاقه فتزوجها ثم بان حيوته و كذب المخبر بالطلاق ردت على الاول بعد الاعتداد من الثاني و لو حبلت من الثاني لحق به الولد مع الشرايط سواء استندت في الموت أو الطلاق إلى حكم حاكم أو شهادة شاهدين أو اخبار واحد و لا نفقة لها على الزوج الاخير في عدته لانها لغيره بل على الاول لانها زوجته و لو اكذب شهود الطلاق أنفسهم عزروا و لم ينقض الحكم و يرجع عليهم بالدرك يد إذا وطي اثنان إمرأة في طهر واحد و كان وطيا يلحقه به النسب اما بان يكون وطي شبهة من كل واحد منهما بان يظنها كل واحد انها زوجته فيطأها أو يكون نكاح كل واحد منهما فاسدا بان وطيها أحدهما في نكاح فاسد ثم يتزوج بآخر نكاحها فاسدا و يطأها أو يكون وطي أحدهما في نكاح صحيح و الآخر في فاسد و يأتي به لمدة يمكن ان يكون من كل واحد منهما فانه يقرع بينهما فمن خرج اسمه الحق به و لا يلحق بهما معا و لا بمن يلحقه القافة يه لا فرق بين ان يكون المتنازعان حرين أو عبدين مسلمين أو كافرين أو مختلفين أو ابا و ابنا فان القرعة ثابتة في ذلك كله و لو كان مع أحدهما بينة حكم لها و تبع الولد من قامت له البينة في الاسلام و الكفر و كذا لو الحقته القرعة بأحدهما فانه يلحقه دينا و نسبا و لا يحتاج إلى قرعة للدين يو الاسباب التي يلحق بها الانساب الفراش المنفرد بان ينفرد بوطيها يلحق بها النسب و الدعوى المنفرد بان يدعى مجهول النسب وحده من منازع مع التنازع يحكم فيه بالقرعة كما تقدم أو بالبينة و لو انفرد أحدهم بالدعوى حكم له و ان اشترك الفراش و اما المرئة فيلحق الولد بالبينة أو بدعواها إذا كان ممكنا و لو تداعاه إمرأتان أقرع بينهما كالرجل يز الجميل و هو الذي يجلب من بلاد الشرك بأمان أو بغيره إذا أسلم أو كان مسلما ثم قدم و اعترف بنسب مجهول النسب في دار الاسلام و كان المدعى طفلا لحق نسبه به و ان كان كبيرا افتقر إلى التصديق منه فيه سوى ادعى بنوته أو إخوته أو غيرهما من جهات النسب الفصل السادس في النفقات و أسبابها ثلاثة الزوجية و القرابة و الملك فهاهنا مطالب الاول في نفقة الزوجات و النظر في مقامات الاولى في الشرط و فيه يد بحثا أ الزوجية سبب في وجوب النفقة على الزوج بشرطين دوام العقد و التمكين التام من الزوجة فلو كان العقد منقطعا لم يجب النفقة و لو كان دائما و منعت الزوج من نفسها سقطت النفقة عنه ايضا و انما يجب النفقة لو مكنت نفسها تمكينا تاما بان تخلي بينها و بينه بحيث لا يخص موضعا و لا وقتا فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان أو مكان دون مكان مما يسوغ فيه الاستمتاع سقطت نفقتها إلى ان تعود إلى تمام التمكين ب المشهور ان وجوب النفقة يتوقف على التمكين لا بمجرد العقد و حينئذ ان كانا بالغين و مكنت بان يقول قد سلمت نفسى إليك في اى مكان شئت وجبت لها النفقة و لو قالت اسلم نفسى إليك في منزلى أو في الموضع الفلاني أو البلد الفلاني دون غيره لم يكن تسليما تاما كما لو قال البايع اسلم إليك السلعة على ان يتركها في مكان بعينه لم يكن تسليما يستحق به اخذ العوض و كذا المولى لو سلم الامة إلى زوجها ليلا خاصة لم يكن لها نفقة على الزوج و لو تعاقد النكاح و لم يطالبها بالتمكين و لا طالبته بالتسليم و سكتا و مضى زمان على ذلك

(46)

لم يكن لها نفقة عن ذلك الزمان لان النفقة تجب بالتمكين لا بإمكانه ج لو كان الزوج غايبا فان كانت غيبة بعد ان مكنته وجبت النفقة عليه و هي جارية عليه زمان غيبته و ان كانت قبله فلا نفقة لها فان رفعت امرها إلى الحاكم و بذلت له التسليم لم يكن لها نفقة حتى يكتب الحاكم إلى حاكم البلد الذي فيه الزوج ليستدعيه فان سار إليها و تسلمها أو و كل على التسليم و بذلته وجبت النفقة ح فان امتنع نظر الحاكم إلى مدة السير فإذا انقضت فرض لها النفقة د لو كانت الزوجة مراهقة تصلح للوطي قال الشيخ حكمها حكم الكبيرة الا في فضل واحد و هو ان الخطاب مع الكبيرة في موضع السكنى و التمكين الكامل و هيهنا إذا قام وليها مقامها في التسليم استحقت النفقة و لو لم يكن لها ولي أو كان غايبا أو منعها فسلمت هى نفسها وجبت النفقة و ان لم تكن ممن يصح تصرفها لان الزوج استحق القبض و قد حصل و لا اعتبار في كون المقبوض منه من أهل الاقباض كما لو دفع الثمن و قبض المبيع من صبي أو مجنون أو وجده في الطريق صح ه لو كان الزوج كبيرا و هي صغيرة لا يجامع مثلها لم يجب لها نفقة قاله الشيخ و قال ابن إدريس تجب عليه النفقة مع انه شرط في وجوب النفقة التمكين و لو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطي لم يعتد به لانه استمتاع نادر لا يرغب فيه غالبا و لو كان الزوج صغيرا و هي كبيرة و بذلت نفسها قال الشيخ لا نفقة لها و لو قيل بوجوبها كان وجها لتحقق التمكين من طرفها و لو كانا صغيرين فلا نفقة و المريضة لا يسقط نفقتها و كذا الرتقاء و القرناء و من بفرجها مرض يمنع من وطيها و الضعيفة إذا كان الزوج عظيم الاله تمنع الزوج من وطيها و لا تسقط نفقتها ز إذا سافرت لحج واجب أو عمرة كذلك لم يسقط نفقتها سواء كان باذنه أو بغير اذنه و لو كان لحج مندوب فان كان باذنه لم يسقط سواء كان معها أو لا و كذا الحج من المندوبات و المباحات و لو كان إحرامها بغير اذنه لم ينعقد و لا يسقط نفقتها ان كان معها و لو كانت منفردة سقطت و لو سافرت لحاجة لها منفردة عنه فان كان باذنه لم يسقط نفقتها و ان كان بغير اذنه سقطت و لو اعتكفت باذنه لم يسقط نفقتها سواء كان معها أو لا و ان اعتكفت بغير اذنه لم ينعقد اعتكافها فان كان معها لم يسقط نفقتها و الا سقطت ح لو صامت ندبا كان له منعها فان افطرت استحقت النفقة و ان امتنعت لم تسقط نفقتها لان له وطيها فان منعته من الوطي سقطت المنفعة و أطلق الشيخ رحمه الله سقوط النفقة مع الامتناع من الافطار و لو كان واجبا مضيقا كرمضان و النذر المعين باذنه أو قبل نكاحه لم يكن له منعها و لا تسقط نفقتها و كذا قضأ رمضان إذا تضيق شعبان المقبل و لم يبق سوى أيام القضاء و ان كان موسعا كالنذر المطلق وصوم الكفارة و قضاء رمضان قبل التضييق قال الشيخ منعها عنه لعدم تضييقه فان امتنعت سقطت النفقة و ان افطرت استحقها و فيه نظر و لو نذرت الصوم باذنه صح نذرها و ان كان بغير اذنه لم ينعقد سواء أطلقت النذر أو قيدته و لو طلقها الزوج لم يجب عليها فعله سواء كان مطلقا أو مقيدا فات وقته أو لم يحضر على اشكال و اما الصلوة فليس له منعها عن الفريضة في أول وقتها و ان كانت قضأ أو منذ و رة معينة الوقت كان له منعها عن المبادرة قاله الشيخ و له منعها عن نوافل الصلوة و الصيام و ان كان من الرواتب كعرفة ط لو هربت منه كانت ناشزا لا نفقة لها سواء كانت في موضع يعرفه أو لا و كذا لو منعته عن التمكين التام و لو زوج أمته كان له إمساكها نهارا للخدمة و عليه إرسالها ليلا للاستمتاع فان أرسلها ليلا و نهارا كانت نفقتها على الزوج و لا خدمة لها عليه و ان أرسلها ليلا خاصة سقطت جميع نفقاتها عن الزوج ى يثبت النفقة للزوجة سواء كانت مسلمة أو ذمية أو امة مع التمكين التام و المطلقة رجعيا كالزوجة اما البائن فلا نفقة لها و لا سكنى سواء كانت البينونة عن طلاق أو فسخ الا ان يكون المطلقة باينا حاملا فلها النفقة و السكنى حتى تضع قال الشيخ و النفقة للحمل لا للام للدون و لو تظهر الفائدة في الحر إذا تزوج امة و شرط مولاها رقية الولد و فى العبد إذا تزوج حرة و امة و شرط مولاه الانفراد بالولد و فى النكاح الفاسد اما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها و لو كانت حاملا فروايتان اقربهما سقوط النفقة و الاخرى ينفق عليها من نصيب ولدها يا النكاح المفسوخ من اصله كالشغار لا يستحق بالعقد فيه مهر و لا نفقة و يفرق بينهما و لو دخل جاهلا بالفساد فان كان قد سمى ثبت المسمى و الا مهر المثل و يفرق بينهما و لا نفقة لها و لا سكنى و لو حملت قال الشيخ لها النفقة عندنا لعموم الاخبار و لو وقع صحيحا ثم فسخ لعيب قبل الدخول فلا نفقة و لا مهر و ان كان بعده فلا نفقة أيضا و لها المسمى أو مهر المثل ان لم يسم و لو كانت حاملا فلها النفقة ايضا يب النفقة على الحامل تجب يوما فيوما كغيرها و ان ادعت و شهدت لها القوابل أطلقت لها النفقة من حين الطلاق إلى حين الشهادة ثم لها يوما فيوما و هو مشكل على تقدير ان تكون النفقة للحمل فان بان البطلان ردت ما أخذت و لو أسقطت بالولد لم يعد عليها بالنفقة إلى حين الاسقاط و لو لم يكن دفع النفقة فان قلنا النفقة للام لاجل الحمل أخذت منه النفقة من حين الطلاق إلى حين الاسقاط و ان قلنا للحمل فاشكال و لو بذل الورثة السكنى للحامل أو السلطان لتحصن ماء الرجل لم يلزمها القبول و لو ادعى الزوج بعد وضعها ان كان طلقها

(47)

قبله فالقول قولها مع اليمين على نفى العلم لانه يدعى إسقاط حقها من المنفعة و السكنى و ليس له مراجعتها و له نكاح رابعة غيرها و اختها و كذا لو طلقها رجعية و ادعت ان الطلاق بعد الوضع و أنكر فالقول قولها مع اليمين و لها النفقة ويحكم عليه بالبينونة يج/ لو نفى حمل زوجته لاعنها و لا نفقة لها ح و لا سكنى و تعتد بوضعه و كذا لو طلقها و ظهر بها حمل يلتحق به ظاهرا فنفاه و لا عنها و لو اكذب نفسه بعد اللعان و استلحقه وجبت النفقة و عاد النسب من طرفه لا من طرف الولد على معنى ان الولد يرث اباه و من يتقرب به دون العكس و لو كانت قد أرضعته قبل التكذيب ثم اكذب نفسه لزمه اجرة الرضاع و بالجملة كل ما يسقط باللعان يثبت مع التكذيب يد لو طلقها رجعيا و ظهر بها امارات الحمل ثم بان البطلان استرجع ما زاد عن العدة و القول قولها في مدة اقرائها فلو قالت لا أعلم كم انقضت عدتي الا ان عادتي في الحيض و الطهر كذا عمل به و لو قالت ان حيضى يختلف رجع بما زاد عن الاقل و لو قالت لا أعلم قدره قال الشيخ يرجع بما زاد عن اقل ما يمكن انقضاء الاقراء به و لو كانت حاملا و اتت به لمدة يمكن ان يكون منه فالولد له و النفقة عليه إلى حين الوضع و ان اتت به أكثر من اقصى مدة الحمل من حين الطلاق و لحق به الولد في هذه المدة و قدر العدة لان الطلاق رجعي و ان اتت به لاكثر من ذلك انتفى عنه بغير لعان و لا ينقضى عدتها به عنه فيكون عدتها بالاقراء فان نسبة إلى الزوج و ذكرت انه وطيها بعد الاقراء استعيدت الفاضل و ان قالت بعد قرءين فلها نفقتهما و لا شيء لها عن مدة الحمل و عليها تتمة الاعتداد بالقرء الثالث بعد الوضع و لها نفقته و ان قالت عقيب الطلاق فعدتها بعد الوضع ثلثة اقراء فلا نفقة لها عن مدة الحمل فيردها و يأخذ نفقة الاقراء بعد الوضع و ان نسبته اليه و أنكر فالقول قوله مع اليمين فان قالت وطئنى بعد الاقراء ردت الزايد و ان قالت بعد الطلاق فالأَقرب سقوط النفقة عنه عما زاد عن ثلاثة اقراء و لو ارتدت المسلمة سقطت نفقتها فان رجعت في العدة عادت لما يستقبل فإن كانت حاملا و قلنا النفقة لها فكذلك و ان كانت للحمل وجبت على اشكال المقام الثاني في قدر النفقة و فيه ز مباحث أ الواجب في النفقة ستة الطعام و الادام و الاخدام و الكسوة و آلة التنظف و الضابط قيام الرجل بما يحتاج المرأة اليه من ذلك تبعا للعادة في أمثالها من أهل بلدها ب قال الشيخ نفقة الزوجة مقدرة معتبرة بحال الزوج لا بحالها فان كان موسرا فعليه كل يوم مدان و ان كان متوسطا فمد و نصف و ان كان معسرا فمد و قال ابن إدريس انها مقدرة بل الواجب كفايتها زاد عن المقدر أو نقص و هو جيد المعتبر هو غالب قوت أهل البلد ففى العراق البر و الحجاز التمر و فى اليمن الذرة فان لم يكن فما يليق بالزوج قال الشيخ يدفع الحب فان طلبت غيره لم يجب و لو دفع غيره لم يلزمها القبول و لو اتفقا على اخذ دراهم أو غيرها عوضه جاز و كذا لو دفع دقيقا أو خبزا و لو كانت من ذوات الاخدام أنفق على خادمتها واجبا بقدر سد الخلة و لا يقدر بقدر ج يجب عليه الا دام مع الطعام و يرجع في جنبيه إلى غالب ادم البلد فالعراق بالشيرج و خراسان بالسمن و الشام بالزيت و يرجع في قدرة إلى العادة و كذا يجب عليه ادم فادمها قال الشيخ و يفرض لها اللحم في كل أسبوع مرة يكون يوم الجمعة لانه العرف و القدر يرجع إلى العرف و كذا الخادم إلى العرف الخادم و لها اخذ الا دام و ان لم يأكل و لو تبرمت بجنس واحد من الادم أبدله باخر د يجب عليه الكسوة للزوجة و المرجع في جنسها و عددها إلى العادة فيعطى الزوجة القميص و السراويل و المقنعة و النعل و لا يجب السراويل لخادمها و لها عوض النعل الخف لانها يدخل و يخرج و يجب في الشتاء زيادة جبة محشوة بقطن لليقظة و لحاف للنوم و يرجع في جنسه إلى عادة أمثالها و يزاد ذات التحمل زيادة على ثياب البذلة ما يتجمل أمثالها به و لو كانت عادتها الحرير و الكتاب فالأَقرب إلزام الزوج به مع يساره و لا بد لها من فراش تجلس عليه نهارا و وسادة للنوم و ملحفة و لا يجب فراش اخر للنوم و للخادمة وسادة و كساء للغطاء و لا يلزمه لها فراش و من آلة الطبخ و الشرب من قدر و مغرفة و كوز وجرة و يكفى ان يكون من الخزف و الحجر و الخشب و لا يستحق خفا بخلاف الخادمة ه يجب عليه الاخدام ان كانت المرأة من ذوى الحشمة و المناصب المقتضية للخدمة و لا يجب عليه شراء خادمة و تمليكها بل الواجب الاخدام اما باستيجار حرة أو مملوكة أو شراء و لو خدمها بنفسه اجزاه و لا يلزمه أكثر من خادم واحد و ان كانت من ذوى الحشم التي تخدم في بيت أبيها بأكثر من واحدة و لو خدمت نفسها لم يكن لها المطالبة بنفقة الخادم و لو قالت انا اخدم نفسى و آخذ النفقة لم يجب و لو لم تكن من ذوات الخدم خدمت نفسها و لم يجب عليه الاخدام الا في حال المرض و له إبدال خادمتها المألوفة بغير ريبة و له ان يخرج سائر خدمها الا الواحدة و له منع أبويها من الدخول إليها و الرقيقة المنكوحة لا تستحق خادما و ان كانت تخدم لجمالها و المرجع في الاخدام إلى العرف في مثلها و لا اعتبار بما تربت هى به نفسها فلو كانت من ذوى الاقدار فتواضعت و خدمت كان لها ان تطالب بالاخدام و ان كانت بالضد فتكبرت و ترفعت عن الخدمة لم تستحق الخدمة و لو كان

(48)

لها مال و جهاز يحتاج إلى خدمة لم يجب عليه و انما يجب إخدامها هى و إذا وجب الخادم تخير بين أربعة اشياء ان يشترى خادما أو يكترى أو يكون لها خادم ينفق عليه باذنها أو يخدمها بنفسه فيكفيها ما يكفيه الخادم و لا خيار لهما في التعيين و لو كان الخدم مشترى أو كان لها و أنفق عليه كانت فطرته عليه دون المستأجر و لو اختارت المرأة خادما و اختار الرجل عدم اختياره و يجب عليه آلة التنظيف و هو المشط و الدهن و لا يجب الكحل و الطيب و لا لخادمها آلة التنظيف و هل للزوج منعها من تعاطى أكل الثوم و ماله رائحة موذية فيه اشكال و الاقرب ان له منعها من تناول السم و الاطعمة الممرضة و لا يستحق الدواء للمرض و لا اجرة الحجام و القصار و لا اجرة الحمام اما لو اشتدت البرد و احتاجت اليه فالأَقرب استحقاقها له ز يجب عليه السكنى في دار تجري عادة أمثالها بالسكنى فيها و يليق بها اما بعارية أو اجارة أو ملك و لها المطالبة بالتفرد بالمسكن عن مشاركة الزوج المقام الثالث في كيفية الانفاق و فيه يا بحثا أ يجب عليه تمليك الحب و مؤنة الطحن و الخبز و اصلاح اللحم و ليس عليه ان يكلفها الاكل معه و لو دخل بها و استمرت تأكل معه و تشرب على العادة لم يكن لها مطالبة بعد ذلك بها اذ لا وثوق بحصول التمكين لو طلبه اما لو بذلت نفسها فانه يجب عليه النفقة من تلك المدة و ان لم يدخل بها ب لها طلب النفقة صبيحة كل يوم و ليس عليها الصبر إلى الليل و لو ماتت في اثناء النهار أو طلقها فيه لم يسترد ما وجب لها و لو نشرت ففى الاسترداد نظر اقربه الجواز فانما يجب النفقة مع التمكين يوما فيوما فلو طلبت ازيد من نفقة يوم لم يجب اجابتها و لو دفع نفقة شهر ثم طلقها أو ماتت قبل انقضائه كان له ان يسترجع ما بقي من الشهر الا نفقة يوم الطلاق ج يكفى في الكسوة الامتاع دون التمليك على اشكال و لو اعطاها كسوة لمدة جرت العادة بها و اختلفها قبل انقضائها لم يكن لها المطالبة بالبدل كما لو سرقت و كذا لو اعطاها قوت يوم فتلف قبل أكله و لو انقضت المدة و هي باقية احتمل عدم التجديد لحصول الكفاية الواجبة بما عليها و وجوبه كما لو دفع إليها قوت يوم فلم تأكله إلى الغد فانه لا يسقط قوته و قواه الشيخ و لو دفع كسوة و لم تعين المدة فان اختلقتها قبل انقضاء مدة العادة لم يكن لها المطالبة بالبدل د لو دفع إليها كسوة لمدة فأرادت بيعها فان قلنا انه امتاع لم يكن لها ذلك و ان قلنا انه تمليك كان لها اما لو دفع إليها القوت فانها تتصرف فيه كيف شاءت من بيع و اكل و غيره ما لم يضربها فان ادى إلى ضررها فالأَقوى ان له المنع و على القول بان الكسوة امتاع لو أراد الزوج تبديلها كان له ذلك و لو أراد ان يكسوها ثيابا مستأجره فله ايضا و ليس له الامتناع و فيه نظر و بالجملة فالتردد عندي في ان الكسوة امتاع أو تمليك له اما المسكن فانه امتاع قطعا ه لو مكنت من نفسها و لم ينفق عليها و انقضى ذلك اليوم على التمكين استقرت النفقة في ذمته و لم تسقط بانقضاء اليوم سواء قدرها الحاكم أو لا و لا اعتبار بحكم الحاكم فلو انقضت مدة على التمكين و لم ينفق عليها كانت النفقة في ذمته و لها المطالبة بها سواء طلقها بعد ذلك أو لا و لو دفع إليها كسوة لمدة فطلقها قبل انقضائها كان له استعادتها و لو انقضت المدة المضروبة لم يكن له الاستعادة و لو كان غايبا فحضرت عند الحاكم و بذلت التمكين لم يجب النفقة الا بعد اعلامه فان علم و لم يعد أو لم ينفذ وكيله سقطت عنه قدر وصوله و لزمه الزايد و لو نشزت و عادت إلى الطاعة لم يجب النفقة حتى تعلم و ينقضى زمان يمكنه الوصول إليها أو وكيله و لو ارتدت سقطت نفقتها و لو غاب و أسلمت عادت نفقتها عند اسلامها و الفرق ان الردة سبب السقوط و قد زالت و فى الاولى الموجب الخروج عن قبضته بالنشوز و لا يزول الا بالعود إلى قبضته و عندي فيه نظر ز لو كان له على زوجته دين حال و هي موسرة جاز له ان يقاصها يوما فيوما و لو كانت معسرة أو كان الدين مؤجلا لم يجز المقاصة لان قضأ الدين فيما يفضل عن القوت و لا تجب الدفع قبل الاجل و لو رضيت بذلك لم يكن له الامتناع ح نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الاقارب و الفاضل عن قوته يصرفه إليها فان فضل دفع الفاضل إلى اقاربه و لا يدفع إليهم الا ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة ط ان قلنا النفقة يجب بالعقد بشرط عدم النشوز أو اختلفا في النشوز كان عليها البينة و ان قلنا بالتمكين كان عليها البينة بالتمكين و لو نشزت بعض يوم سقطت نفقة البعض لا جميعه على اشكال و لو نشزت المجنونة سقطت نفقتها و لو امتنعت العاقلة عن الزفاف فناشرة و لو حملت المطلقة رجعية من شبهة سقطت النفقة عن الزوج مدة الحمل فإذا عادت إلى عدته كان لها النفقة فيها عليه و له الرجعة في عدته لا في مدة الحمل و لو أنفقت على الولد المنفي باللعان ثم اكذب نفسا ليس لها الرجوع بالنفقة لتبرعها و المعتدة عن شبهة لا نفقة لها سواء كانت في نكاح أو وطي و سواء حملت أو لا الا ان يجعل النفقة لها فالأَقرب اعتبار كفايته على اشكال في الاستحقاق و لو مات قبل الوضع سقطت ى أهل البادية كاهل الحضر في النفقة فيلزمه من جنس طعامهم و كسوتهم و مساكنهم يا إذا اسلمت وثنية و أسلم زوجها معا في العدة أو بعدها فلها النفقة و لو اسلم دونها فلا نفقة و ان اسلمت كان لها النفقة من حين اسلامها و ليس لها نفقة الزمان




/ 42