عهده في وقت كذا و ينصرف إلى منزله الذي أعد له و يستحب ان يكون وسط البلد ليتساوى ورود أهله اليه فإذا اجتمعوا قرأ العهد عليهم ثم يواعدهم ليوم يجلس فيه للقضاء ب يستحب ان يجلس للقضاء في موضع بارز كرحبة أو فضاء ليسهل الوصول اليه و ان حكم في المسجد صلى فيه ركعتين عند دخوله تحية و يجلس مستدبر القبلة ليكون وجه الخصوم إليها و قيل يستقبل القبلة لقوله ع خير المجالس ما استقبل به القبلة و لا يكره الحكم نادرا في المسجد و هل يكره دائما قيل لا لقضاء علي ع يجامع الكوفة و يكره اتخاذ حاجب وقت الحكم ج إذا جلس للحكم يستحب له ان يكون على أكمل حال و أعدلها و لا يجلس على التراب و لا على بادية المسجد و يكون عليه سكينة و وقار و لا يستعمل الانقباض المانع عن النطق بالحجة و لا اللين المخوف معه جرأة الخصوم و له ان ينتهر الخصم إذا التوى و يصح عليه و يعزره ان استحق التعزير و ان حصلت منه إساءة ادب كقوله حكمت علي بغير الحق أو ارتشيت فله التاديب و العفو د يستحب ان يجلس و هو خال من الغضب و الجوع الشديد و العطش و الفرح الشديد و الحزن الكثير و الهم العظيم و الوجع المؤلم و مدافعة احد الاخبثين و النعاس و الغم ليكون اجمع لقلبه و أحضر لذهنه و أبلغ في تفطنه و أكثر لتيقظه و لو قضى و الحال هذه نفذ حكمه ان كان حقا ه يستحب إذا ورد البلد ان يبدأ أولا بأخذ ما في يد الحاكم المعزول من الحجج و القضايا المودعة عنده و يأخذ الودايع التي أودعت لاجل الحكم ثم يسأل عن أهل السجن و يبعث ثقة يكتب اسم كل محبوس و سبب حبسه و اسم غريمه ثم ينادى ثلاثة أيام بان القاضي ينظر في امر المحبوس يوم كذا فإذا كان يوم المواعدة ترك الرقاع بين يديه ثم أخذ رقعة و نظر إلى اسم المحبوس و طلب خصمه فإذا حضر أخرج المحبوس من السجن و نظر بينه و بين غريمه و لا يسأل الغريم من سبب الحبس لان الظاهر ان الحاكم انما حبسه بحق ثم يسأل المحبوس عن ذلك فان قال حبسني بحق حال انا ملى به قال له الحاكم أخرج اليه منه و الا رددتك إلى السجن و ان قال انا معسر به سأل خصمه فان صدقه أطلقه و ان كذبه و كان الحق ما لا طلب من المحبوس البينة بالاعسار و كذا لو عرف له مال و ادعى تلفه و ان لم يعرف له أصل مال و لا كانت الدعوي ما لا طلب البينة من الغريم فان فقدها احلف المحبوس على الاعسار و أطلق و ان أقام الغريم بينة و بان له مال افتقر إلى تعينه فان صدقها طولب بالحق و ان قال ان هذا المال في يدى لغيري سئل عن التعيين فان كذبه المقر له طولب بالحق فان صدقه احتمل القبول لان البينة شهدت لصاحب اليد بالملك فتضمنت شهادتها وجوب القضاء منه و لا يلزم من سقوط الشهادة في حق نفسه لانكاره سقوطها فيما تضمنه و لانه متهم في إقراره لغيره و لو لم يظهر للمحبوس غريم و قال حبسني الحاكم ظلما اشاع امره فان لم يظهر له خصم أطلقه قال الشيخ بعد إحلافه و فى مدة الاشاعة لا يحبس و لا يطلق بل يراقبه و الاقرب انه لا يطالب بكفيل ببدنه و لو ظهر خصم و ادعى ان الحاكم حبسه لاجله و صدقه فالحكم كما تقدم و ان أنكر المحبوس فان أقام المدعى بينة انه خصمه و انه حبسه حكم عليه و ان لم يكن معه بينة أطلقه بعد الاحلاف لانه لا خصم له ثم يسأل عن الاوصياء على الايتام و المجانين و المساكين و يعتمد معهم ما يجب من تضمين أو إنفاذ او اسقاط ولاية لبلوغ اليتيم و رشد المجنون أو ظهور جنايته أو ضم مشارك ان عجز الوصي فان الصغير و المجنون لا قول لهما و المساكين لا يتعين لاحد منهم فإذا حضر الوصي عنده فان كان الحاكم قبله أنفذ وصيته لم يعزله لان الحاكم لم يعزله و ما نفذ وصيته الا بعد معرفته بالصلاحية في الظاهر و لكن يراعيه فان تغيرت حاله بفسق عزله و ان كان يعجز اضاف اليه آخر و ان كان الاول لم ينفذ وصيته نظر فيه فان كان أمينا قويا اقره و ان كان ضعيفا ضم اليه غيره و ان كان فاسقا عزله و استدل به غيره فان كان الوصي قد تصرف و فرق الثلث حال فسقه فان كان أهل الثلث بالعين عاقلين معينين وقعت التفرقة موقعها لانهم قبضوا حقوقهم و ان كانوا معينين كالفقراء و المساكين قال الشيخ رحمه الله عليه الضمان لانه ليس له التصرف و يحتمل عدم الضمان لانه اوصله إلى أهله و كذا ان فرق الوصية الموصى اليه بتفريقها و الاقرب ما قاله الشيخ رحمه الله اما لو تصرف في مال الوقف على المساجد و المشاهد و المصالح من ليس له أهلية الحكم فانه يكون ضامنا و ان كان قد صرفه في وجهه إذا لم يكن الواقف و لا الحاكم جعلا له النظر فيه و ينظر في امناء الحكم و هو من رد الحاكم اليه النظر في امر الاطفال و حفظ أموالهم و أموال المجانين و تفرقة الوصايا التي لم يعين لها وصى و الحافظون لاموال الناس من وديعة أو مال محجور عليه فان كانوا صالحين كذلك اقرهم والاستبدل بهم ان فسقوا و ضم اليه غيرهم ان عجزوا ثم ينظر في اللقطة و الضوال التي تحت نظر الحاكم فيبيع ما يخشى تلفه و ما يقتضيه المصلحة كالمحتاج إلى نفقة تستوعب قيمته و يحفظ ثمنها لاربابها و يحفظ مثل الاثمان و الجوهر على أربابها ليدفع إليهم ان ظهروا ز ينبغى للحاكم ان يحاضر أهل العلم و ان يشهد حكمه ممن يثق بفطنته منهم بحيث ان اخطا له بين الصواب و ( يحاوضهم ؟ ) في الامور المشتبهة ليظهر له الصواب بالمباحثة و لا يجوز له التقليد بل الفائدة في محاضرة العلماء استخراج الادلة و التعرف للحق بالاجتهاد و لا يجوز له ان يحكم بقول غيره سواء ظهر الحق في خلافه أو لا و سواء ضاق الوقت أولا و كذلك ليس للمفتى ان يفتي
(183)
بالتقليد و لو اخطأ الحاكم فاتلف لم يضمن و كان على بيت المال ح و ينبغي ان يحضر مجلسه شهود يستوفى بهم الحقوق و يثبت بهم الحجج بحيث ان اقر غريم شهدوا عليه و كذا ان حكم اشهدهم بحكمه و لو تعدى احد الغريمين الصواب عرفه الحق برفق فان عاد زجره و ان احتاج إلى التأديب أدبه و إذا اتضح له الحكم حكم و يستحب ان يرغبهما في الصلح فان اشتبه صبر حتى يظهر الحق له و لا يحكم بدونه و لو صالحهما و رضيا جاز و ان لم يظهر له الحق و لو اجتهد فظهر له الصواب وجب ان يحكم بما اداه اجتهاده فان تغير اجتهاده قبل الحكم حكم بما تغير اجتهاده اليه و لا يجوز له ان يحكم بالاجتهاد الاول لانه يعتقد بطلانه ط حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته فلو حكم بعقد أو فسخ أو طلاق نفذ حكمه ظاهرا لا باطنا فلو تعمد رجلان و شهدا على آخر بطلاق زوجته ففرق الحاكم بينهما لم يجز لاحد الشاهدين نكاحها و لو ادعى رجل نكاح إمرأة و اقام شاهدي زور فحكم الحاكم لم يحل له و لم يصر زوجته و لو استأجرت إمرأة شاهدي زور فشهدا لها بطلاق زوجها و هما يعلمان كذبهما و تزويرهما فحكم الحاكم بالطلاق لم يحل لها ان تتزوج و لم يحل لاحد الشاهدين نكاحها و إذا أقام شاهدي زور بنكاح إمرأة و هو يعلم كذبهما لم يحل له و لزمها في الظاهر و عليها و ان يمتنع ما أمكنها فان اكرهها فالإِثم عليه دونها فان وطأها الرجل فعليه الحدان لم يعتقد الاباحة و هل يحل لها ان تتزوج بغيره الوجه ذلك انه لا يجوز الجمع بينهما في الوطي بل يحرم على المحق ما دام الآخر حاضرا عندها فإذا غاب الزوج الظاهر جاز للاخر الوطي ى يكره للحاكم ان يشترى أو يبيع لنفسه بل ينبغى له ان يولى غيره ذلك و لا ينبغى ان يكون الوكيل معروفا لانه يستحيى منه أو يخاف فيحابى فيكون مرتشيا بقدر المسامحة و لو احتاج إلى المباشرة و لم يجد من يكفيه جاز من كراهة و كذا يكره ان يرتب قوما بأعيانهم للشهادة دون غيرهم و قيل يحرم لما في ذلك من المشقة و لاستواء العدول في القبول فلا تخصيص يا ينبغى للحاكم ان يتخذ كاتبا و يجب ان يكون عاقلا بالغا مسلما عدلا بصيرا و يكفى الواحد و ان يتخذ مترجمين و لا يكفى الواحد و يشترط عدالتهما و يكفى الاثنان و ان ترجما عن الزنا و يعتبر في الترجمة لفظ الشهادة و لو كان القاضي اصم وجب ان يتخذ مستمعا و فى اشتراط العدد نظر ينشأ من مساواته للمترجم فانه ينقل عين اللفظ كما ان المترجم ينقل معناه و من وقوع الفرق بينهما فان المستمع لو اللفظ لعرف الخصمان و الحاضرون بخلاف المترجم نعم لو كان الخصمان اصمين وجب العدد لجواز غفلة الحاضرين فان اشترطنا العدد فالأَقرب عدم اشتراط لفظ الشهادة و ان لم يشترط فلا يراعى لفظ الشهادة لانه يسلك بها مسلك الرواية و إذا شرطنا العدد في المستمع فلا بد من رجلين و ان كانت الخصومة في مال و كذا في الشهادة على الوكالة بالمال لان المشهود عليه ليس بمال في نفسه و الاقرب ان اجرة المتمتع على بيت المال لا على الخصمين الفصل الثالث في و طائف الحكم و فيه ك بحثا أ إذا دخل الخصمان عدل بينهما في الكلام و السلام و الجلوس و النظر و الانصات و العدل في الحكم و انما تجب التسوية مع التساوى في الاسلام و الكفر و لو كان أحدهما مسلما جاز ان يكون الذمي قائما و المسلم قاعدا أو اعلا منزلا و لا يضيف احد الخصمين الا و معه الآخر و لا يجوز له ان يلقن احد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه مثل ان يريد الاقرار فيلقنه الانكار أو اليمين فيلقنه النكول أو النكول فيحريه على اليمين أو يحس من الشاهد بالتوقف فيحرصه على الشهادة أو يكون مقدما على الشهادة فيزهده عنها أو يأمر احد الخصمين بالكلام لانه نصبه لسد باب المنازعة و لو سكت الخصمان استحب ان يقول لهما تكلما أو ليتكلم المدعى و لو احتشماه امر من يقول ذلك و لا يواجه بالخطاب أحدهما و يكره للحاكم ان يشفع في إسقاط أو إبطال ب إذا ورد الخصوم مترتبين بدأ بالاول فالأَول فان وردوا جميعا أقرع بينهم فإذا خرجت القرعة للخصمين حكم بينهما و ان حكم بين شخصين و خصمه فقال لي دعوى اخرى مع هذا الخصم أو مع غيره لم يسمع منه و يقال له اجلس حتى إذا لم يبق احد من الحاضرين نظرت في دعواك الاخرى فإذا فرغ الكل فقال للاخير بعد فصل خصومته لي دعوى اخرى لم يسمع منه حتى يسمع دعوى الاول الغائية ثم يسمع دعواه و ان ادعى المدعى عليه على المدعى حكم بينهما لانا انما نعتبر الاول في المدعى لا في المدعى عليه و إذا تقدم الثاني فادعى على المدعى الاول أو المدعى عليه الاول حكم بينهما و لو كثر الواردون دفعة كتب اسماءهم في رقاع و وضعها بين يديه واخذ رقعه رقعة فينظر في امر صاحبها و خصمه و لو حضر مسافرون و مقيمون فهما سواء ما لم يستضر المسافرون فيقدمون و لو قطع المدعى عليه دعوى المدعى بدعوى لم يسمع حتى ينتهى الحكومة ثم يستأنف الدعوي ج إذا حضر الخصمان فسبق أحدهما بالدعوى ثم ادعى الآخر سكته الحاكم حتى ينتهى الحكومة مع المدعى و لو ادعيا معا دفعة واحدة سمع من الذي عن يمين صاحبه و لو ازدحموا على المفتى و المدرس فليحكم بالسبق فان تساووا أقرع الا إذا كان ما يطلب منه من العلم واجب و اليه الاختيار د الامام يقضى بعلمه مطلقا و اما غيره من ( ؟ ) فانه كذلك في حقوق الناس و الاقوى القضاء بالعلم ايضا في حق الله تعالى و لا يجوز ان يحكم بالظن الذي لا يستند إلى البينة و لا يشترط في العلم حصوله في زمان ولايته أو مكان ولايته بل يحكم به كيف حصل و لو رأى الحاكم خطه انى قضيت على فلان بكذا لم يجز له
(184)
إمضائه الا ان يذكر الواقعة بحدودها و كذا الشهادة و ان علم انه لا يزور عليه و لو نسخ الشهادة حفظ المكتوب عنده و امن التزوير لم يجز له الاقامة ما لم يذكر الشهادة اما رواية الاحاديث فانه لا يعتمد فيه على مجرد الخط ان أمكن التحريف لكن ان صحح النسخة و حفظها بنفسه ان امن التغيير فالأَقرب جواز الرواية ففى كل صورة يجوز للحاكم الحكم فيها فانه يجوز ان يحكم من حضور شاهد يشهد الحكم ه إذا انتفى علم الحاكم بالدعوى طلب البينة فان عرف عدالتها حكم و ان عرف الفسق اطرح و ان جهل الامرين بحث عنهما و طلب التزكية و ان عرف اسلام الشاهدين و لا يجوز له التعويل في الشهادة على حسن الظاهر بل لا يحكم الا بعد الخبرة الباطنة بحال الشاهدين و لو حكم بالظاهر من حاله العدالة ثم تبين فسقهما وقف الحكم و لو لم يعرف الحاكم العدالة فالتمس المدعى حبس المنكر ليعدلهما قال الشيخ رحمه الله له ذلك لقيام البينة بما ادعاه و ليس بجيد لما فيه من تعجيل العقوبة قبل ثبوت السبب و يستحب السوأل عن التزكية سرا فانه أبعد من التهمة لجواز ان يتوسل الشاهد إلى الاستمالة و التعرف إلى المزكى بحسن الحال ثم يشافه القاضي المزكى ظاهرا في آخر الامر و ينبغي ان يكون للقاضي جماعة من المزكين اخفياء لا يعرفون ز الاستزكاء حق الله تعالى فلو سكت الخصم وجب على القاضي طلبه الا ان يعلم بعدالتهما فيحكم بعلمه و لو اعترف الخصم بالعدالة حكم عليه من طلب المزكى و لو قال انهما عدلان لكنهما زلا في هذه القضيه فالأَقرب الحكم عليه لاعترافه بالعدالة ح ينبغى للقاضي ان يعرف المزكى الشاهدين و الخصمين لتجوير معرفته بعداوة بينهما و هل يشترط اعلامه بقدر المال الاقرب انه ليس كذلك لانه إذا زكاه في اليسير زكاه في الجليل الا على ما اختاره الشيخ رحمه الله من ان ولد الزنا يقبل شهادته في اليسير من المال مع فرض عدالته ط لا بد للمزكى من الخبرة الباطنة و المعرفة المتقادمة بحال الشاهد حتى يسوغ له تزكيته و تثبت مطلقة فلا يجب ذكر السبب فان سبب العدالة لا ينحصر و يجب ذكر السبب في الجرح لوقوع الخلاف فيه و لا يفتقر إلى تقادم المعرفة بلى يكفى العلم بسبب الفسق و لو اسند السبب إلى الزناء أو اللواط لم يكن قذفا و يجب على المذكى ان يقول اشهد انه عدل مقبول الشهادة أو أنه هو عدل لي و على فان العدل قد لا يقبل شهادته لغفلته و لا يكفى ان يقول لا أعلم منه الا الخير و يقبل تزكية الاب لولده و بالعكس و هل يقبل جرح الولد للوالد الاقرب العدم ى ليس للشاهد ان يشهد بالجرح الا بعد المشاهدة بسبب الفسق أو ان يشيع ذلك بين الناس شياعا موجبا للعلم و لا يكفى الظن في ذلك و ان كثر المخبرون اما العدالة فيكفى فيها غلبة الظن بانتفاء أسباب الجرح المستندة إلى تأكد الصحبة و كثرة الملازمة و المعاملة و مع ثبوت العدالة يحكم بالاستمرار عليها إلى ان يظهر المنافى و قيل ان مضت مدة يمكن تغيره فيها جدد البحث عنه و لا تقدير للمدة بل بحسب ما يراه الحاكم يا لو اختلف الشهود في الجرح و التعديل حكم بالجرح لان سببه قد يخفى عن الاخرين و لو تعارضت البينتان فيهما قال في الخلاف يقف الحاكم عن الحكم و لو شهد عدل بالجرح و آخر ان بالتعديل حكم بالعدالة و له التوقف مع الريبة و إذا عدله المزكون فللقاضى التوقف إذا انفرد بتسامع الفسق لانه محل الريبة و يجوز للحاكم التفريق للشهود خصوصا مع الريبة و إذا كان الشاهد فقيها فله الاضرار على كلمة واحدة و هو ان يقول أعرف عدالتهما و لا يلزمه التفضيل و ليس للقاضي إجباره لكن يبحث عن جهات اخر فلو اصر الشاهد و بحث القاضي و لم تزل الريبة وجب القضاء و ليس له القضاء مع الريبة قبل البحث يب صفات المزكى كصفات الشهود و يزيد اقران العلم بالجرح و التعديل و الخبرة الباطنة بحال الشاهد و لا بد من الذكورة و العدد و ينبغي ان يكون المزكى صاحب عفة و نزاهة ذا عقل وافر بريئا من البغضة لئلا يطعن في الشهود و لا يكون من أهل الهواء و العصبية يميل إلى من وافقه على من خالفه و إذا شهد عند الحاكم بالعدالة فله ان يقبل الشهادة من كشف و سؤال و لو أقام المدعى عليه بينة ان هذين الشاهدين شهدا بهذا الحق عند حاكم فرد شهادتهما بفسقهما بطلت شهادتهما و يستحب للحاكم ان يسأل عن شهوده كل وقت لان الرجل ينتقل من حال إلى حال و لا يقبل شهادة المتوسمين و هو ان يحضر ( ؟ ) ان يشهدان عند الحاكم و لا يعرفهما و عليهما سيماء الخير يج/ ليس على الحاكم الثاني تتبع أحكام المعزول نعم لو ادعى المحكوم عليه ان المعزول حكم عليه بالباطل وجب النظر فيه و كذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الاول أبطله لا فرق في ذلك بين حقوقه تعالى و حقوق الناس و لو قضى الاول على غريم بضمان مال و امر بحبسه فحضر الثاني نظر فان كان الحكم موافقا للحق انفذه و الا أبطله سواء استند في الحكم إلى دليل قطعي أو اجتهادي و كذا كل حكم حكم به الاول فظهر الثاني بطلانه فانه ينقصه و كذا لو كان الخطأ في حكم نفسه نقضه و استأنف الحكم بالصواب و لو كان القاضي الاول لا يصلح للقضاء نقضت احكامه اجمع سواء أصاب فيها أو اخطأ يد لو قال المعزول بعد العزل كنت قضيت لفلان لم يقبل قوله و لو قال قبل العزل قبل و ان لم يكن بينه لانه من أهل الانشاء في الحال اما لو شهد عدلان بعد
(185)
العزل على قضائه ثبت و لو كان هو احد العدلين لم تقبل ان قال اشهد انى قضيت و لو اشهد ان قاضيا قضى ففيه نظر يه لو ادعى رجل على المعزول انه اخذ منه رشوة رفعه إلى القاضي المنصوب و حكم بينهما و لو ادعى انه اخذ منه المال بشهادة فاسقين فكذلك فان حضر و اعترف ألزم المال و ان قال لم احكم الا بشهادة عدلين قال الشيخ رحمه الله بطلب منه البينة لاعترافه بنقل المال و ادعائه المزيل للضمان و فيه نظر لان الظاهر من الحكام بذل الجهد و الاستظهار في الاحكام فيكون القول قوله مع اليمين لادعائه الظاهر و لو ادعى مجرد الحكم دون اخذ المال فالوجه انه كالأَول و لو ادعى الامين انه اخذ شيئا اجرة لم يقبل تصديق المعزول له لكن يطالب بالزايد عن اجرة المثل و الاقرب انه لا يخلف على قدر اجرة المثل و لو ادعى على شاهدين انهما شهدا عليه بزور احضرهما الحاكم فان اعترفا ألزمهما و ان أنكرا و اقام المدعى بينة على إقرارهما بذلك فكذلك و ان لم يقم بينة ففى إحلافهما نظر ينشأ من كونهما منكرين و على المنكر اليمين و من تطرق الدعاوي في الشهادة فربما منع ذلك من رد الشهادة فربما منع ذلك من اداء الشهادة و الاول أقوى يو إذا استعدى رجل على آخر إلى الحاكم لزمه ان يعديه و يستدعى خصمه مع حضوره و ان لم يحرر الدعوي سواء علم بينهما معاملة أو لا و سواء كان المستعدي ممن يعامل المستعدي عليه أو لا و لو كان المستعدي عليه إمرأة برزة فكالرجل و ان كانت مخدرة اقرت بالتوكيل فان توجهت اليمين عليها بعث الحاكم أمينا معه شاهدان فاستحلفها و ان اقرت شهدا عليها و يجوز ان يبعث الحاكم إلى منزلها من يقضى بينهما فان اعترف للمدعى انها خصمه حكم بينهما و ان أنكرت طلب شاهدين من أنسابها يشهدان انها المدعى عليها ثم يحكم بينهما من وراء الستر فان لم تكن بينة التحفت بجلباب و أخرجت من وراء الستر و ان كان المدعى عليه غائبا في ولايته لم يكن له ان يعدى عليه و له الحكم عليه و ان كان في ولايته و له في بلده خليفة أثبت الحق عنده و كتب به إلى خليفته و لم يحضره و ان لم يكن هناك بينة انفذه إلى خليفته ليحكم بينه و بين خصمه و ان لم يكن له خليفة و كان فيه من يصلح للقضاء اذن له في الحكم بينهما و ان لم يكن له فيه من يصلح للقضاء طولب بتحرير الدعوي لاحتمال ادعاء ما ليس بحق كالشفعة للجار فيلزم المشقة بالاحضار بغير حق بخلاف الحاضر في البلد فإذا حرر الدعوي طلب خصمه بعدت المسافة أو قربت و لو كان حاضرا أو اختفى نادى رسول الحاكم ثلثا انه ان لم يحضره ختم على بابه و يجمع أهل محلته و اشهدهم على إعذاره فان لم يحضر و سأل المدعى ختم بابه ختمها فان لم يحضر حكم عليه كما يحكم على الغائب و لو ادعى احد الرعية على القاضي فان كان هناك امام رافعه اليه و ان لم يكن و كان في ولايته رافعه إلى قاضى تلك البقعة و ان كان في ولايته رافعه إلى خليفته يز ينبغى للحاكم ان يفرق بين الشهود و يستحب فيمن لا قوة له أو في موضع الريبة اما إذا كان الشهود من أهل الفضل و البصيرة فانه يكره للحاكم ذلك و لا يجوز له ان ينعنع الشاهد بان يداخله في التلفظ بالشهادة أو يتعقبه بل يصبر عليه حتى ينتهى الشهادة فان تلعثم أو تردد لم يجز له ترغيبه بالشهادة و لا تزهيده عنها و كذا يحرم عليه منع الغريم عن الاقرار بحق ادمى و يجوز في حق الله تعالى كما قال رسول الله ص لماعز لعلك قبلتها لعلك لمستها و هو يؤذن بكفه عن الاقرار و منعه عنه و له وعظ الشاهدين مع الريبة يج/ لو نسى القاضي الحكم فشهد عنده عدلان بانه قضى ففى القبول نظر ينشأ من إمكان رجوعه إلى العلم لانه يرجع إلى فعله فلا يقبل فيه الظن كالشهادة لو نسيها فشهد عنده عدلان بانه قد شهد و من قبول هذه الشهادة لو شهدا عند غيره هكذا عنده و لو شهدا بالحكم عند غيره انفذه ان لم ينكر و لم يكذبهما اما في الرواية فيجوز مع نسيان المروي عنه كما نقل عن بعضهم انه كان يقول حدثني فلان عني و لو ادعى إنسان على قاض انك قضيت لي فانكر لم يكن له رفعه إلى قاض اخر و لا يتوجه عليه اليمين كالشاهد إذا أنكر الشهادة يط إذا اعترف الغريم فقال المقر له للحاكم اشهد لي على إقراره و شاهدين لزمه ذلك لاحتمال نسيانه و لو ثبت عنده حق بنكول المدعى عليه و يمين المدعى ساله المدعى ان يشهد على نفسه لزمه و لو ثبت عنده بيت فساله الاشهاد احتمل اللزوم لاشتمال الحكم على تعديل البينة و عدمه اذ بالحق بينه و لو حلف المنكر و سأل الحاكم الاشهاد على خروجه عن العقده لزمه و فى جميع ذلك لو سئل الكتابة احتل اللزوم لانه وثيقة فهو كالاشهاد اذ هو منكر للشاهدين و عدمه اذ لا اعتبار بالخط و انما المرجع إلى الذكر و إذا كتب صورة الواقعة ذكر الواقعة و أسماء الخصمين و حالهما ان لم يعرفا فان سأل صاحب الحق الحاكم ان يحكم بما يثبت الذي نسخ فيه صورة الواقعة لزمه الحكم به فانفاذه فيقول حكمت لزمه أو ألزمته الحق و أنفذت الحكم به فان طالبه ان يشهد له على حكمه لزمه و يجمع محاضر كل أسبوع و وثايقه و حججه في اضبارة و يكتب عليه أسبوع كذا و يجعل محاضر الشهر في كيس و يكتب محاضر شهر كذا ثم يجمع ما للسنة فيكتب عليه قضايا سنة كذا ليكون إخراج ما يحتاج اليه اسهل عند طلبه و يكتب نسخة اخرى في يد المدعى بحيث توجد احديهما لو ضاعت الاخرى و ينبغي للحاكم إطلاق ثمن الكاغذ من بيت المال و ان لم يكن هناك فضل احضر الملتمس و لا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصته و مع حضور الكاغذ يجب على الحاكم الكتابة ك يستحب للخصمين
(186)
الجلوس بين يدى الحاكم و لو كانا قائمين بين يديه جاز و ليس له ان يجلس أحدهما دون الاخر مع تساويهما في الاسلام و الكفر الفصل الرابع في كيفية الحكم و فيه ز مباحث أ الدعوي ان كانت بوصية أو اقرار سمعت و ان كانت مجهولة و ان كانت في غيرهما قال الشيخ رحمه الله لا يسمع الا محررة فلو ادعى شيئا مجهولا لم يسمع لان الحاكم يسال المدعى عليه فان اعترف به لزمه و لا يمكنه ان يلزمه بالمجهول و فيه نظر و على قوله رحمه الله ان كانت الدعوي أثمانا افتقر إلى ذكر الجنس و النوع و القدر فيقول عشرة دنانير مضروبة صحاحا و ان كانت من العروض المثلية ضبطها بالصفات و لا يحتاج إلى ذكر القيمة و ان لم يكن مثليا وجب ذكر القيمة و لو كان المدعى به تألفا فان كان مثليا ادعى مثله و ضبطه بالوصف و ان لم يكن مثليا ادعى القيمة لانها تجب بتلفه و ان ادعى جرحا له أرش معلوم صح ذكر الجرح و ان لم يذكر الارش و ان لم يكن مقدرا وجب ذكر الارش و لو ادعى على ابيه دينا لم يسمع حتى يدعى موت ابيه و انه ترك شيئا في يد ولده بقدر الدين و لو كان فيه وفاء للبعض ذكر ذلك القدر و لو جهل المدعى تحرير الدعوي فهل للقاضي تلقينه التحرير فيه نظر اقربه الجواز لان ذلك تحقيق للدعوى و هل يشترط إيراد الدعوي بصورة الجزم أو يكفى قوله أظن أو اتوهم فيه نظر فان قلنا بسماعها لم يكن له الحلف بالرد و لا مع اقامة شاهد واحد بل يجب البينة عليه أو يحلف المنكر و ليس للمنكر ح الرد بل اما ان يحلف أو يخرج عن الحق و فيه اشكال ب إذا حرر المدعى دعواه فللحاكم ان يسأل عن الجواب و يحتمل توقف ذلك على التماس المدعى لانه حقه فيتوقف على المطالبة و الاول اقرب لان شاهد الحال يدل عليه فان إحضاره و الدعوى انما يراد ليسأل الحاكم الغريم فيقول لخصمه ما تقول فيما يدعيه أو ما عندك فيه فان اقره لزمه الحق و ان لم يقل الحاكم قضيت بخلاف البينة لانها تتعلق باجتهاد الحاكم و ليس للحاكم ان يحكم عليه الا بمسألة المدعى لانه حقه فيتوقف استيفاؤه على مطالبته و يحتمل ان يحكم عليه من مسألة اما لو كان المدعى جاهلا بمطالبة الحاكم يحكم عليه أو ينبهه على ذلك الحكم لئلا يضيع حقه بجهله فيترك المطالبة و كيفية الحكم ان يقول الحاكم قد ألزمتك ذلك أو قضيت عليه أو أخرج اليه من ماله أو ادفعه اليه و ان طلب المدعى ان يكتب الاقرار كتب له ان كان يعرفه بنسبه أو يشهد عنده شاهدان عدلان بالنسب و لو شهد عليه بالحلية جاز و ان لم يعرف النسب و ان استوفى الحق من المحكوم عليه فقال للحاكم أكتب لي محضرا بقبض الحق منى لئلا يطالبنى الخصم مرة اخرى في موضع اخر فالوجه وجوب اجابته و لو قال أريد الكتاب الذي ثبت به الحق لم يلزم المدعى دفعه اليه لانه ملكه و لاحتمال خروج العوض مستحقا فيعود إلى ماله و كذا كل من كان له كتاب بدين فاستوفاه أو عقارباعه لم يلزمه دفع الكتاب و لو ادعى المقر الاعسار فان صدقه غريمه أو ثبت بالبينة أو عرف ماله أنظر حتى يوسر و فى رواية يسلم إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجره و ان جهل حاله بحث الحاكم عنه ثم ان عرف له أصل مال أو كانت الدعوي ما لا حبس حتى يثبت اعساره و ان لم يعرف له أصل مال و لا كانت الدعوي ما لا فالقول قوله مع اليمين ج ان أنكر الخصم و قال لا حق للمدعى فان كان المدعى عاد فأبانه موضع المطالبة بالبينة تخير الحاكم بين السكوت و بين قوله الك بينة و ان كان جاهلا قال الحاكم ذلك فان قال لا بينة لي قال له الحاكم لك يمينه فان سأل الاحلاف أحلفه الحاكم و ليس للحاكم ان يستحلفه قبل مسألة المدعى لانه حقه فليس له استيفاؤه من مطالبة مستحقه فان ( رفعه ؟ ) الحاكم قبل طلب المدعى أو بادر الخصم فحلف وقعت يمينه لاغية و اعاده ها الحاكم مع مطالبة المدعى بها و ان أمسك المدعى عن إحلاف المنكر ثم أراد إحلافه بالدعوى المتقدمة جاز لانه لم يسقط حقه منها و انما اخرها و ان قال أبرأتك من هذه اليمين سقط حقه منها في هذه الدعوي و له ان يستانف الدعوي و أنكر الخصم فله إحلافه لان هذه الدعوي مغايرة للتي أبرأه من اليمين فيها فان حلف سقطت الدعوي و لم يكن للمدعى إحلافه في غيرها في هذا المجلس و لا في غيره و كذا لو أبرأه من الحق الذي ادعاه د إذا حلف المنكر عند الحاكم بسؤال المدعى سقطت الدعوي عنه فان عاود المطالبة اثم و لم يسمع دعواه و لو ظفر للغريم بمال لم يحل له اخذ شيء منه و لو أقام بينة لم تسمع و قيل يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين و قيل ان نسى بينة سمعت و المروي الاول و لو أقام بعد الاحلاف شاهدا واحدا و بذل اليمين معه لم يكن له ذلك نعم لو اكذب الحالف نفسه جاز مطالبته و حلت مقاصته بما يجد له مع امتناعه عن التسليم و لو ادعى عن صلب الحق ان الحالف اكذب نفسه فانكر كانت دعوى مسموعة يطالب فيها بالبينة و المنكر باليمين ه لو امتنع المنكر من اليمين ورد اليمين على المدعى لزم المدعى الحلف فان حلف ثبت حقه و ان نكل سقطت دعواه و ان نكل المنكر و لم يرد قال له الحاكم ان حلفت و الا جعلتك ناكلا ثلاث مرات استظهارا الا وجوبا فان حلف بري و ان رد فكذلك و ان بقي على النكول قبل يقضى عليه بالنكول و قيل يرد اليمين على المدعى فان حلف ثبت حقه و ان امتنع سقط و هو الاقوى و لو بذل المنكر اليمين بعد النكول لم يلتفت اليه و
(187)
لو قال المدعى عند سؤال الحاكم له الك بينة نعم لي بينة اجاز للحاكم ان يقول له أحضرها فإذا حضرت لم يسالها الحاكم عن شيء ما لم يلتمس المدعى و مع الاقامة لا يحكم الا بسؤال المدعى و ان عرف العدالة و بعد ان يسأل المنكر عن الجرح فان قال نعم و سأل الانظار أنظره ثلثة أيام فان أقام بينة بالجرح سقطت البينة و عادت المنازعة و ان تعذر الجرح حكم بعد سؤال المدعى و لا يستحلف المدعى مع البينة الا ان يكون الشهادة على ميت فيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارا و الاقرب ان الصبي و المجنون و الغايب كذلك و يدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق بعد التكفيل للقابض و لو قال المدعى لي بينة و هي غايبة خيره الحاكم بين الصبر حتى يحضر و بين إحلاف الغريم و لو سأل حبسه أو كفيلا حتى يحضر بينة لم يلزم اجابته و لو أقام المدعى البينة و لم يثبت عدالتها و سال حبس غريمه أو مطالبته بكفيل حتى يثبت عدالتها لم يكن له ذلك اما لو أقام شاهدا واحدا و ثبت عدالته و كان الحق لا يثبت الا بشاهدين لم يحبس الغريم ايضا و لو كان يثبت بشاهد و يمين ثم سأل ذلك قال الشيخ يجاب اليه لانه يمكنه إثبات حقه باليمين و ليس بجيد لانه إلزام بحق لم يثبت موجبه و لو أقام المدعى شاهدا واحد أو رضى بيمين المنكر استحلف فان عاد قبل إحلاف المنكر فبذل اليمين احتمل اجابته إلى ذلك و عدمها ز لو لم يقر الخصم و لم ينكر و سكت فان كان لآفة من طرش أو خرس توصل الحاكم إلى معرفة جوابه بالاشارة المفيدة لليقين فان افتقر إلى المترجم وجب اثنان عدلان و ان كان عنادا حبس حتى يجيب و قيل يقهر على الجواب و قيل بل يقول الحاكم اما ان تجيب و اما ان اجعلك ناكلا و اردد اليمين على المدعى فان اصر رد الحاكم اليمين على المدعى و الاول مروى الفصل الخامس في القضاء على الغايب و فيه ح مباحث أ يقضى على الغايب عن مجلس الحكم مطلقا سواء كان مسافرا أو حاضرا و قيل يعتبر في الحاضر تعذر حضوره عن مجلس الحكم سواء كان للغائب وكيل أو شفيع أو لم يكن ب لا بد و ان تكون الدعوي على الغايب معلومة بان يعين جنس المال و قدره و ان تكون صريحة بان يقول انى مطالب به و لا يكفى قوله عليه كذا و لا بد من ان يكون معه بينة و يدعى جحود الغايب فلو أقرانه معترف لم تسمع بينة و ان لم يدع الجحود ج قد بينا ان الاقوى وجوب إحلاف المدعى على الغايب مع البينة على بقاء الحق و عدم الابراء و الاستيفاء و لا يجب التعرض في اليمين لصدق الشهود و لو ادعى وكيله على الغايب فلا يمين و يسلم الحق و لو ادعى وكيل الغايب على الحاضر فقال أبرأني موكلك الغايب أو سلمت اليه لم ينفعه و يسلم المال ثم يثبت الابراء أو يصير إلى ان يحلف الغايب و الا ادى إلى تعذر استيفاء الحقوق بالوكالة مع الغيبة و يحتمل التوقف لامكان الادلة د انما يقضى على الغايب في حقوق الناس كالديون و العقود و الارش و القصاص اما حقوق الله تعالى كالحد في الزنا و اللواط أو شبههما فلا و لو اشتمل الحكم على الحقين قضى بالمختص بالناس كغرم المال في السرقة دون القطع فيها و للحاكم ان يتصرف في المال الحاضر لليتيم الغايب عن ولايته و له نصب قيم في ذلك المال ه إذا سمع البينة فحضر الغائب قبل الحكم عرفه الحاكم الدعوي و البينة و العدالة فان اعترف حكم عليه باعترافه و ان ادعى القضاء و الابراء أو الجرح اجل ثلثة أيام ليالي بالبينة على ذلك فان أقام البينة و الا حكم عليه و ان حضر بعد الحكم فان اعترف ألزمه و ان أقام بينة بالقضاء أو الابراء بري و ان جرح الشهود لم يسمع منه حتى يثبته مقيدا و هو ان الفسق كان موجودا حال الحكم أو قبله لجواز تجدده بعده و إذا اقر المحكوم عليه انه هو المشهود عليه ألزم و ان أنكر و كانت الشهادة بوصف يحتمل المشاركة فيه غالبا فالقول قوله مع اليمين الا ان يقيم المدعى البينة انه الغريم و إن كان الوصف ما يندر المشاركة فيه لم يلتفت إلى إنكاره و لو ادعى ان في البلد من يشاركه في الوصف أو في الاسم و النسب كلف بيانه فان كان حيا كلف إحضاره و سئل فان اعترف انه الغريم ألزم و أطلق الاول و ان أنكر وقف الحكم حتى تظهر اما بان يحضر الشهود و يشهدون على العين أو بان يذكروا مزية لاحدهما يتميز بها عن صاحبه و ان كان المساوي ميتا فان دلت الحال على براءته بان ( يقادم ؟ ) عهد موته عن المواقعة أو عن الغريم ألزم الاول و ان اشتبه اخر الحكم حتى يظهر ر الحكوم به إذا كان غايبا فان كان دينا ميزه بالقدر و الجنس و ان كان عقارا ميزه بالحد اما ما عداهما من الاقمشة و الرقيق و الحيوان احتمل الحكم على غيبة بعد تمييزه بالصفات النادرة الاشتراك خصوصا إذا عسر اجتماعها كالمحكوم عليه و احتمل تعلق الحكم بالقيمة فلا يجب ذكر الصفات و يحتمل عدم الحكم بل يسمع البينة و يكتب إلى القاضي الآخر ليسلم العبد الموصوف اليه ليحمله إلى بلد الشهود ليعينوه بالاشارة و لا يجب على سيد العبد ذلك بل يكلف المدعى إحضار الشهود ليشهدوا بالعين فان تعذر إحضارهم لم يجب حمل العبد إلى بلدهم و لا بيعه على من يحمله و لو راى الحاكم ذلك صلاحا جاز فان تلف العبد قبل الوصول أو بعده و لم يثبت دعواه ضمن المدعى قيمة العبد و اجرته و إذا حمله الحاكم للمصلحة ألزم الغريم بكفيل ليأخذ العبد من صاحب اليد أو بالقيمة ثم يستردها ان يثبت ملكه فيه و لو كان المحكوم عليه و العبد حاضرين الا ان المدعى عليه لم يحضره مجلس الحكم طولب بإحضاره بعد قيام الحجة بالصفة و ان عرف القاضي العبد حكم بعلمه من دون الاحضار و ان أنكر وجود مشاهد
(188)
العبد في يده طولب المدعى بالبينة على انه في يده فان أقام أو حلف بعد النكول حبس إلى ان يحضره أو يدعى المتلف فان احضر أعاد الشهود الشهادة على العين و لو حلف المنكر انه ليس في يده هذه العبد الموصوف و لا بينة بطلت الدعوي و لو شهدت البينة ان العبد الذي في يده للمدعى ثبت الحكم و لا حاجة إلى الوصف ح اجمع علماؤنا على ان لا اعتبار بكتاب قاضى إلى قاض و لا يجوز العمل به اما إذا حكم الحاكم و شهد بحكمه عدلان و حضر الخصومة و كيفية الحكم و اشهدهما على حكمه ثم أقاما البينة عند حاكم آخر ثبت ذلك الحكم عند المشهود عنده و أنفذ الثاني ما ثبت عنده لا انه يحكم بصحة الحكم في نفس الامر و انما يمضى ما حكم به الاول لينقطع الخصومة و ان لم يحضر الشاهدان الحكومة بل حكى القاضي لهما و اشهدهما على حكمه ففى القبول نظر و كذا الاشكال لو أخبر الحاكم حاكما آخر بانه ثبت عنده كذا و انه حكم به اما لو أخبره انه ثبت عنده و لم يخبره بالحكم فانه لا ينفذه قطعا و لا اعتبار بالكتابة سواء كان الكتاب مختوما أولا و لو تغيرت حال الاول بموت أو عزل لم يقدح ذلك في العمل بحكمه اما لو تغيرت بفسق فانه لا اعتبار بحكمه و ما سبق إنفاذ حكمه على فسقه يقر عليه و لا اعتبار بتغير المكتوب اليه فلو حكم و شهد بحكمه عدلان و كتب بصورة الحكم إلى آخر فتغيرت حال الثاني لم يبطل حكم الاول و جاز لكل من يثبت عنده حكمه بشهادة الشاهدين إنفاذ ما حكم به و لو شهد الشاهدان بتفصيل الحكم بخلاف ما في الكتاب جاز لانه لا عبرة بالكتاب نعم لو حدث للقاضي الثاني الريبة توقف في الحكم و لو قال القاضي اشهدا بان في هذا الكتاب خطى لم يكف و كذا لو قال ما في الكتاب حكى نعم لو قراه عليهما و فصل لهما ما فيه و حضر الخصومة و الحكم جاز لهما الشهادة فيكون المعتبر حينئذ ماعلماه الا ما في الكتاب و لو قال المقر له اشهد علي بما في القبالة فانا عالم به ففى الاكتفاء به نظر فان قلنا به فلا بد و ان يحفظ الشاهد القبالة أو ما فيها و إذا كتب الاول فليذكر في الكتاب اسم المحكوم عليه و اسم ابيه وجده و تحليه بحيث يتميز عن غيره فان أنكر الماخوذ كونه سمى بذلك الاسم حلف و انصرف القضاء عنه و ان نكل حلف المدعى و توجه الحكم عليه و لو لم يحلف على نفى الاسم بل على انه لا يلزمنى شيء لم يقبل و لو قصر القاضي فكتب انى حكمت على جعفر بن محمد فالحكم باطل حتى لو اقر رجل بانه جعفر بن محمد و انه المقصود بالكتاب و لكن أنكر الحق لم يلزمه شيء بالقضاء المبهم و لو لم يحكم الاول و لكن اقتصر على سماع البينة لم يفد شيئا و افتقر الثاني إلى سماع البينة ايضا الفصل السادس في الدعاوي و البينات ( مددا ؟ ) هذا الفصل على خمسة مطالب الدعوي و الجواب و اليمين و النكول و البينة المطلب الاول في الدعوي و فيه ى مباحث أ من كان له عين في يد غيره كان له انتزاعها و لو قهرا ما لم يحصل فتنة و لا يفتقر إلى اذن الحاكم اما العقوبة فيقف استيفائها على اذن الحاكم و اما الدين فان كان الغريم مقرا به باذلا له لم يكن لصاحبه الاخذ من دون اذن الغريم أو الحاكم لان الغريم مخير في جهة القضاء فلا يتعين الحق الا بتعينه أو تعيين الحاكم مع غيبته و لو كان الغريم معترفا مماطلا أو جاهدا و هناك بينة ثبت عند الحاكم و الوصول اليه ممكن ففى جواز الاخذ من دون الحاكم تردد ينشأ من جواز الاقتصاص مطلقا و من كون التعيين منوطا بنظر الغريم أو الحاكم و نص الشيخ رحمه الله على الجواز و لو كان جاحدا و لا بينة هناك أو تعذر الوصول إلى الحاكم و وجد الغريم من جنس ماله جاز له الاخذ مستقلا بقدر حقه سواء كان المال وديعة عنده أو لا و منع الشيخ رحمه الله من الاخذ من الوديعة و الوجه الكراهية و لو كان المال من الجنس جاز ان يأخذ بقدر حقه بعد التقويم بالقيمة العدل و لا اعتبار ح برضاء المالك و إذا اخذ ما يساوى دينه باعه و قبض الدين من الثمن و كان كالوكيل عن المالك فان تلف قبل البيع قال الشيخ رحمه اللخ الاليق بمذهبنا عدم الضمان و هو وجه و يحتمل الضمان لانه قبض لم يأذن فيه المالك فتيقاصان ح و ليس له ( الا ؟ ع ) قبل البيع و عليه المبادرة إلى البيع فلو قصر و نقصت القيمة ضمن النقصان و لا يضمن ما ينقص قبل التقصير و لو اخذ ما يزيد على مقدار حقه فهو من ضمانه الا مع التعذر بان يكون حقه مأة و لم يجد سوى سيف يساوى مائتين أو جارية كذلك فالأَقرب هنا عدم الضمان و كذا لو احتاج إلى نقب جداره فالأَقرب انه لا يضمن النقب لاحتياجه اليه و لو كان حقه صحاحا فوجد المكسور جاز ان يتملك و يرضى به و لو كان بالعكس فليس له التملك و لا البيع بالمكسور مع التفاضل للربا بل يبيعه بالدنانير و يشترى بها من الدراهم قدر حقه و لو استحق كل واحد منهما على صاحبه ما لا يحصل النقص فيه الا بالتراضي فجحد أحدهما فللاخر ان يجحد ب المدعى هو الذي يخلى و سكوته و قيل الذي يدعى خلاف الظاهر أو خلاف الاصل و تظهر الفائدة في الزوجين إذا اسلما قبل الدخول و ادعى الزوج المعية في الاسلام ليدوم النكاح و ادعت المرئة التعاقب فان عرفنا المدعى بالاول فالمدعى هنا المرئة لان الزوج لا يخلى و سكوته و ان عرفناه بالثاني فالمدعى الزوج لان الذي يدعى خلاف الظاهر فان الاصطحاب نادر و الحلى هو التعاقب في الاسلام إذا عرفت هذا فالمنكر في مقابلته ج يشترط في المدعى البلوغ و كمال العقل و ان يدعى لنفسه أو لمن له ولاية الدعوي عنه بان يكون وكيلا أو وصيا أو وليا أو حاكما أو امينه و ان يدعى مما يصح تملكه له