تحریر الاحکام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تحریر الاحکام - جلد 2

حلی الحسن بن یوسف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(70)

و لو ارتد الزوج فان كان عن فطرة فلاعن و عاد إلى الاسلام تبين صحة اللعان و لو اصر تبينا فساده و لو وطي في نكاح فاسد أو شبهة لم يصح اللعان للمقذوف و لا لنفي النسب و لو ظن صحة النكاح فلاعن ففى سقوط الحد نظر يترتب على سقوطه باللعان الفاسد و كذا البحث في سقوط حد المرتد إذا لاعن و اصر و لو اشترى زوجته فاتت بولد لا يمكن ان يكون بعد الشراء فله اللعان و ان احتمل فلا لعان فلو ادعى الوطي في الملك و الاستبراء بعده لم يلحقه نسب ملك اليمين للاستبراء و الاقرب لحوقه بالنكاح فله النفي باللعان لج لو قذفها بأجنبي و ذكره في اللعان لم يسقط حق الاجنبي و اولى بعدم السقوط لو لم يذكر فيه لد إذا ولدت توامين بينهما اقل من ستة أشهر فان نفاهما ثم استحلف أحدهما لحقه الثاني و لا يتبعض و يغلب جانب الاثبات و لو نفى الحمل فاتت بتوامين انتفيا و له ان ينفى أولادا عدة بلعان واحد و بين التوامين المنفيين اخوة الام لا اخوة الاب و لو استلحق الولد المنفي لحق به و ان كان اعترافه به بعد الموت و يرثه و كذا لو نفى بعد الموت ثم استلحقه و لو استلحقه بعد اللعان لم يعد النسب لكن يرثه الولد لو مات الاب و لا يرث الاب لو مات الولد و الاقرب انه لا يشترط تصديق الولد في الاعتراف نعم لو صدقه في النفي ففى ارثه اشكال و لو قتل هذا الاب ولده فالأَقرب ثبوت القصاص لانتفاء الحرمة من طرف الاب و كذا لو قذفه ثبت له الحد عليه المقصد السادس في العدة و فيه فصول الاول من لا عدة عليها و فيه ج مباحث أ الزوجة ان لم يكن مدخولا بها لم يكن عليها عدة من الطلاق و الفسخ عدى الوفاة و الدخول يحصل بإيلاج الحشفة قبلا و لا يشترط الانزال و لو خلا بها من وطي لم يجب العدة على أقوى القولين سوى وطيها فيما دون الفرج أولا سواء كان الخلوة تامة بان يكون في منزله أو تامة بان يكون في منزل أبيها و لو اختلفا مع الخلوة في الاصابة فالقول قوله مع اليمين في العدم فان أقامت شاهدين أو شاهدا و إمرأتين حكم بالبينة و يقبل الشاهد و اليمين لان القصد استحقاق كمال المهر قال الشيخ و الذى يقتضيه أحاديث اصحابنا انه ان كان هناك ما يعلم صدق قولها مثل ان كانت بكرا فوجدت كما كانت فالقول قولها و ان كانت ثيبا فالقول قول الرجل لان الاصل عدم الدخول و هذا القول مضطرب و لو كان طلقها ثم ادعى الدخول و اقام شاهدا واحدا لم يحلف معه لانه يثبت الرجعة و ليست ما لا و لو اتت من أنكر دخولها بولد لستة أشهر من حين العقد لحق نسبه لامكان ان يكون منه بان يطاها فيما دون الفرج فيسبق الماء إلى الفرج أو تستدخل ماءه فتحمل منه و له نفيه باللعان و لا يجب المهر لو اتفقا على الوطي فيما دون الفرج أو استدخال الماء و لو اختلفا فيه مع نفى الولد الملحق به فالقول قول الزوج مع اليمين و لو لحقه نسب الولد و لم ينفه و اختلفا في الاصابة قال الشيخ الاقوى ان عليه المهر كملا ب المجبوب ان بقي من ذكره ما يمكنه الوطي به بقدر الحشفة فحكمه حكم الصحيح و ان لم يبق منه شيء لحق به الولد لامكان الحمل ان حملت وعدة الوفاة فاما عدة الطلاق فلا يجب اما الخصى و هو من قطعت خصيتاه و المسلول و هو من سلت بيضتاه فانه يجب له العدة بالدخول من الطلاق و غيره و ان لم يكن هناك حمل ج اليائسة و هي التي بلغت خمسين سنة أو ستين ان كانت قرشية أو نبطية لا عدة عليها الا في الوفاة خاصة لا في طلاق و لا في غيره و كذا الصغيرة و هي التي لها دون تسع سنين سواء دخل بها أو لا و هي رواية زرارة الحسنة عن الصادق عليه السلم و اليه ذهب معوية بن حكيم من قدماء علمائنا قال الشيخ و جميع فقهائنا المتأخرين و قال السيد المرتضى رحمه الله يجب العدة عليهما مع الدخول ثلثة أشهر لعموم قوله و اللائي يئسن من المحيض إلى قوله و اللائي لم يحضن و ليس فيه دلالة صريحة على مطلوبه للتقييد بالريبة فقد تلخص من ذلك ان المدخول بها لا عدة عليها في الطلاق و الفسخ و كذا اليائسة و الصبية و يجب عدة الوفاة عليهن الفصل الثاني في عدة الحراير في الطلاق و فيه و مباحث أ المطلقة الحرة المدخول بها ان كانت من ذوات الاقراء فعدتها ثلثة اقراء سواء كانت تحت حر أو عبد و حكم كل فسخ عدا الموت حكم الطلاق في العدة و يحتسب الطهر الذي يقع فيه الطلاق من الثلثة ان لم يتعقب الحيض الطلاق بلا فصل فلو حاضت مع انتهاء اللفظ الواقع في الطهر بحيث لم يحصل زمان يتخلل الطلاق و الحيض صح الطلاق و لا يحتسب ذلك الطهر من الثلثة بل يفتقر إلى ثلثة اقراء مستانفة بعد الحيض و القول قولها لو ادعت بقاء جزء من الطهر عقيب الطلاق فيكمل قرأين آخرين ب انما يتحقق حصول الاقراء الثلثة إذا رات الدم الثالث فح ينقضى العدة باول لحظة ترى الدم فيها فيكون دلالة الاجزاء من العدة خلافا للشيخ هذا إذا كانت عادتها مستقرة و ان اختلفت صبرت إلى انقضاء اقل الحيض و أقل زمان ينقضى فيه عدة الحرة ستة و عشرون يوما و لحظتان الاخيرة دلالة لا جزءا على ما تقدم و يظهر الفائدة في الرجعة فلو أخبرت بعد انقضاء هذه الايام بحصول الاقراء الثلاثة صدقت سواء كانت لها عادة أكثر من ذلك أو لا و عليها اليمين ان كذبها الزوج فان أخبرت بانقضاء العدة في دون ذلك لم يقبل فان مضى زمان الامكان و قالت وهمت في الاخبار و الآن انقضت عدتي قبل قولها و ان كانت مقيمة على ما أخبرت به فالوجه انه لا يحكم بالانقضاء و لو ادعت الانقضاء بالوضع

(71)

الفقير لا زكوة عليه و هو من يحل له اخذه زكوة المال و قال ابن الجنيد يجب على من فضل عنده من مؤنته و مؤنة عياله صاع و ليس بمعتمد د انما تجب على الغنى و هو ممن ملك قوت سنته له و لعياله أو يكون ذا كسب أو صنعة يقوم باوده و اود عياله و زيادة مقدار الزكوة و للشيخ هنا قول اخر ه النية معتبرة في إخراجها فالكافر تجب عليه و لا يصح منه اداؤها و تسقط بالاسلام بعد الهلال لا قبله و لو اسلم عبد الكافر قبل الهلال و لم يبع لم يكلف مولاها الاخراج عنه و الفطرة تجب على أهل البادية كما تجب على أهل الحضر ز يجب ان يخرج الفطرة عن نفسه و عن جميع من يعوله سواء كان للعايل ولاية أو لا و سواء كان المعول مسلما أو كافرا حرا أو عبدا قريبا أو بعيدا غنيا أو فقيرا و سواء وجبت العيلولة أو تبرع بها و يجب عليه الاخراج عن زوجته و عبده ان لم يعلهما إذا لم يعلهما غيره و لو عالهما غيره وجبت على العايل ح يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته و ان كانت غنية و لا يجب عليها و كذا كل من وجبت زكوته على غيره يسقط عنه و ان كان لو انفرد وجبت عليه كالضيف الغنى و المراة الموسرة و لو نشزت سقطت مؤنتها و لم تجب عليه فطرتها و ابن إدريس اخطأ هنا حيث أوجبها عليه و ادعى الاجماع و هو غريب و الزوجة الصغيرة المدخول بها إذا لم تمكنا من أنفسهما لم يجب عليه نفقتهما و لا فطرتهما ط المطلقة رجعية يجب على الزوج ان لم يخرج عنها اما البائن فلا يجب عليه عنها و لو كانت حاملا و اوجبنا النفقة للحمل فكذلك و الا وجبت ى المتمتع بها لا يجب فطرتها على الزوج الا ان يعولها تبرعا يا زوجة المعسر أو المملوك إذا كانت موسرة فلا زكوة على الزوج قطعا و هل يسقط عن الزوجة قال الشيخ نعم و عندي فيه اشكال و الاصل فيه ان الوجوب ان ثبت على الزوج ابتداء فالوجه ما قاله و ان وجبت عليها و يتحملها الزوج فالفطرة واجبة عليها و كذا البحث في امة الموسر إذا كانت تحت معسر أو مملوك نص الشيخ على سقوط فطرتها عن مولاها و البحث كما تقدم يب لو أخرجت الزوجة عن نفسها فان كان باذن الزوج اجزأ عنها و الا فلا يج/ لو كانت الزوجة من أهل الاخدام فاتخذت خادما بأجرة لم يجب على الزوج فطرته إذا لم يعله و ان كان ملكا لهما فان اختار الزوج الانفاق عليه وجب عليه فطرته و الا فلا و لو استاجرت خادما و شرطت نفقته فان اختار الزوج ذلك وجبت فطرته و الا فلا يد يخرج عن ولده مع العيلولة صغيرا كان أو كبيرا موسرا أو معسرا يه لو كان الولد صغيرا معسرا وجبت فطرته على الاب و لو كان موسرا فنفقته في ماله فإذا لم يعله الاب قال الشيخ لا يسقط الفطرة عن الاب لانه من عياله و الوجه عندي سقوط الفطرة عن الاب لانتفاء العيلولة وجوبا و تبرعا و عن الولد لانتفاء التكليف اما الكبير فيجب فطرته عليه و لو كان فقيرا فعلى الاب و كذا البحث في الآباء و الاجداد و حكم ولد الولد حكم الولد سواء كان ولد ابن أو بنت يو لو كان للولد خادم فان كان محتاجا اليه للزمانة أو الصغر ففى وجوب فطرته على الاب مع اعتبار الولد تردد يز يجب على المولى الاخراج عن عبده و ان كان غايبا أو ابقا أو مرهونا أو مغصوبا سواء رجى عوده أو لا و سواء كان مطلقا أو محبوسا كالاسير مع علم حيوته و لو لم يعلم حيوته قال الشيخ لا يلزمه الفطرة عنه و اوجبها ابن إدريس و عندي في ذلك نظر يح قال الشيخ لا يجب على الغاصب إخراج الفطرة عن العبد المغصوب و لا على المالك و ليس بجيد يط إذا اشترى عبدا و نوى التجارة وجب عليه فطرته و لا يسقط زكوة التجارة فيه ندبا أو وجوبا على الخلاف و لو كان له عبيد للتجارة في يد المضارب وجبت فطرتهم على المالك ك لو ملك عبده عبدا فإن أحلنا التمليك فالزكاة على المولى و إن سوغناه فالأَقرب وجوبها على المولى أيضا كا فطرة عبد المكاتب المشروط على مولاه و الوجه ان زوجته كزوجة القن كب من نصفه حر و نصفه مملوك فعلى المولى نصيب الرقية و على العبد نصيب الحرية و ان ملك بها نصابا و لو كان أحدهما معسرا سقط نصيبه و وجب على الاخر و لو كان بين السيد و العبد مهاياة أو بين أرباب العبد المشترك لم يدخل الفطرة فيه كج القن إذا تزوج باذن مولاه كانت فطرة إمرأته على مولاه سواء كانت حرة أو امة اما لو لم يأذن وجبت فطرتها عليها ان كانت حرة و على مولاها ان كانت امة كد المملوك الكافر إذا كانت له زوجة كافرة وجبت فطرتهما على المولى كه لو زوج أمته بعبد غيره أو مكاتبته و سلمها اليه وجبت فطرتها على مولاه و لو زوجها من حر معسر سقطت فطرتها عن المولى لسقوط نفقتها عنه بالتسليم و عن المعسر و لو زوجها من موسر و سلمها اليه وجب فطرتها على الزوج و لو منعها عنه في وقت وجبت الفطرة على السيد كو لو اجر عبده كانت فطرته على مالكه دون المستأجر كز لو أوصى لرجل برقبة عبد و لاخر بمنفعته كانت الفطرة على مالك الرقبة كح فطرة المشترك على أربابه بالحصص و لا فرق بين ان يكون بين اثنين أو ازيد و يجوز ان ينفق الشريكان في جنس المخرج و ان يختلفا كط لا يجب ان يخرج على الجنين ل اختلف علماؤنا في الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة فبعضهم اشترط ضيافة الشهر كله و آخرون العشر الاواخر و آخرون اخر ليلة من الشهر بحيث يهل الهلال و هو في ضيافته

(72)

و لو ( ؟ ) السبق ايضا فللزوج الرجعة لاصالة البقاء و يستحب له تركها لجواز الانقضاء و لو ادعى تأخر الطلاق عن الولادة فقالت لا أعلم لم يكن جوابا و الزمت التصديق أو التكذيب فان نكل حلفه و كذا لو قالت تأخرت الولادة فقال لا أعلم كلف احدى الامرين فان نكل حلفت ح لو اتت بولد بعد الطلاق لتسعة فيما دون من حين الطلاق لحقه في الباين و الرجعى سواء اقرت بانقضاء العدة أولا و استحقت المنفعة و السكنى حتى تضع و ان كان لاكثر و كان باينا لم يلحقه و ينتفى بغير لعان و ينقضى العدة بوضعه لامكان كونه منه و ان كان رجعيا لحق به ان اتت به لدون أكثر زمان الحمل من وقت انقضاء العدة و ان اتت لاكثر لم يلحقه و لو وضته لاكثر من تسعة أشهر من حين الطلاق الباين أو من حين انقضاء عدة الرجعي فادعت انه تزوجها بعقد جديد و صدقها حكم عليه بالمهر و النفقة و ثبت الفراش فان اعترفت أو فائت البينة لولادة هذا الولد و الا فالقول قوله مع اليمين على نفى العلم بولادتها و ان أنكر قبل قوله مع اليمين فان نكل حلفت و ثبت النكاح فان ثبت الولادة لزمه الولد بالفراش و لم ينتفت الا باللعان و ان نكلت لم يثبت النكاح و فى إحلاف الولد اشكال فلو مات الزوج و خلف ولدا واحدا فحكمه حكم الزوج الا انه يحلف على نفى العلم بالنكاح و فى إلحاق الولد اشكال لا على نفيه و ليس له ان يلاعن مع الاعتراف بالفرش و الولادة و كذا لو كان أكثر و صدقوها و ان صدقها واحد و كذبها آخر و حلف اخذ من المصدق بنسبة حصته من الميراث و لا يثبت النسب بإقراره الا ان يكونا عدلين و كذا المرأة تأخذ بالنسبة من حصد المقر و لو كانا عدلين أخذت من الجميع و كذا البحث لو كان الوارث ولد و لو أنكر الوارث حلف و ان نكل حلفت و ثبت المهر و الفراش و ان نكلت قوى لشيخ عدم إيقان اليمين إلى ان يبلغ الولد ط لو تزوجت في عدتها فرق بينهما و لا ينقطع العدة للاول ان لم يدخل الثاني أو دخل مع علم التحرير و العدة و لو دخل مع حهل أحدهما لحقه النسب و صارت فراشا و انقطعت عدة الاول و يفرق بينهما و نكمل عدة الاول ثم يستأنف اخرى للثاني ان لم يكن حاملا و ان كانت حاملا من الاول بان يأتى به لاقل من ستة أشهر من وطي الثاني اعتدت بوضعه من الاول و استأنفت ثلثة اقراء بعده للثاني فعل الاول النفقة و له الرجعة مدة أحلم و ان التحق بالثاني اعتدت بوضعه له ثم استأنفت كمال العدة للاول و له ا مراجعتها بعد الوضع في كمال عدته و هل له الرجعة في زمان الحمل قوى الشيخ ذلك و لا يمنع تحريم الوطي من الرجعة كالاحرام و ان أمكن الحاقه بما أقرع فمن خرج اسمه الحق به و أعتدت بوضع له و للآخر بثلثة اقراء بعده و ان لم يمكن الحاقه بأحدهما اكملت بعد وضعه عدة الاول ثم استأنفت اخرى للثاني ى كل فسخ عدى اللعان و الموت فان حكمه حكم الطلاق في الاعتداد بوضع الحمل منه الفصل الرابع في عدة الوفاة و فيه يو بحثا أ الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح إذا مات زوجها لم تخل اما ان يكون حاملا منه أولا فان لم يكن حاملا اعتدت بأربعة أشهر و عشرة أيام سواء كانت صغيرة أو لا بالغا كان زوجها أو لا دخل بها أو لا و ان كانت حاملا اعتدت بأبعد الاجلين فان وضعت قبل انقضاء أربعة أشهر و عشرة أيام صبرت حتى تنقضى و ان انقضت قبل وضعها تصبر حتى تضع ب الحامل ان يكون أول عدتها من حين الموت فان واقف أول الهلال اعتدت بأربعة أشهر هلالية ثم عشر أيام من الخامس و تبين لغروب الشمس من عاشر و ان كمان في اثناء الشهر أو في بعض يوم حسب ما بقي من الشهر و احتسب بثلثة أشهر بالهلال و تتم من الخامس ثلثين يوما إلى مثل ذلك الوقت الذي مات فيه و لا فرق بالاعتداد بأربعة الاشهر و عشرة الايام بين ان يخص فيها أولا ج لو مات صبي له دون تسع سنين و إمرأته حامل اعتدت بالشهور دون الحمل سواء ظهر الحمل بعد موته أو قبله ثم ان كان الحمل بشبهة أو عقد فاسد اعتدت به عن الملتحق به ثم بعد الوضع تعتد بالاشهر عدة الوفاة و ان كان من زنا لم يعتد له و أعتدت بأربعة أشهر و عشرة أيام من حين الموت د إذا وضعت بعد الشهور خرجت من العدة بمجرد الوضع و لا يشترط في ذلك خروجا من النفاس و كذا في الطلاق إذا تزوجت لم يجز الدخول حتى تطهر ه المنكوحة بعقد الشبهة ان لم يدخل بها و فرق بينهما فلا عدة سواء مات العاقد أو لا و ان دخل و فرق بينهما اعتدت بثلثة اقراء من حين الفرقة ان كانت من ذوات الحيض و ان كانت من ذوات الشهور اعتدت بثلثة أشهر و ان كانت حاملا اعتدت بوضع الحمل و لا تعتد عدة الوفاة بل تعتد لو مات قبل ان يفرق بنيهما بما فصلناه و إذا طلق زوجته باينا فان مات في العدة اكملت عدة الطلاق و ان كان رجعيا استانف عدة الوفاة و انقطعت عدة الطلاق و ان كانت قد خرجت العدة ثم مات لم يكن عليها عدة اخرى و لو راجعها في العدة ثم طلقها رجعيا قبل المسيس ثانيا و مات استأنفت عدة الوفاة و ان كان باينا استأنفت عدة الطلاق اما لو كان الطلاق الاول باينا ثم حد عقد اخر و طلقها قبل الدخول ثم مات فانها تكمل عدة الطلاق ز لو طلق واحدة معينة فان قلنا التعيين شرط فلا عبرة بذلك الطلاق و ان لم نجعله شرطا و ما ت قبل التعيين اعتدت كل واحدة بعدة الوفاة سواء دخل بهن أو لا و لو كن حوامل اعتددن بأبعد الاجلين و سواء كان الطلاق باينا أو رجعيا تغليبا لجانب الاحتياط و لو عين قبل الموت انصرف إلى المعينة و أعتدت للطلاق من حين إيقاعه مبهما لا من حين تعيينه قاله الشيخ و يحتمل من حين التعيين فان كان الطلاق

(73)

باينا و مات قبل إكمالها اكملت عدة الطلاق و ان كان رجعيا استأنفت عدة الوفاة و لو مات بعد مضى ثلثة أشهر أو ثلثة اقراء من حين إيقاع الطلاق و قيل ذلك من حين التعيين فعلى قول الشيخ بانت و لا تستأنف و على الاحتمال تستأنف عدة الوفاة و ترث و لو كان الطلاق معينا ثم اشتبه و مات قبل ان يتعين فان لم يدخل بها اعتدت كل واحدة بأربعة أشهر و عشرا و ان كانتا حاملتين اعتدت كل واحدة بأبعد الاجلين و ان كانتا حائلتين و مات عقيب الطلاق بلا فصل اعتدت كل واحدة بأبعد الاجلين من قرنين أو أربعة أشهر و عشر ح المطلق تعتد زوجته من حين الطلاق سواء كان حاضرا أو غايبا فلو أوقع الطلاق غايبا و لم يثبت حتى مضت مدة العدة جاز لها التزويج من استيناف عدة اخرى و لو علمت الطلاق و لم تعلم وقت إيقاعه اعتدت من حين البلوغ و لو مات الحاضر اعتدت للوفات من حين الموت و لو كان غايبا اعتدت من حين بلوغ الخير سواء كان المخبر عدلا أو لا لكن لم تنكح الا بعد ثبوت الوفات و الفائدة الاكتفاء بتلك العدة ط المتمتع بها ان كانت حرة و مات زوجها قبل انقضاء أيامها كانت عدتها أربعة أشهر و عشر أيام و قيل شهران و خمسة أيام و هو ضعيف سواء دخل بها أو لا ان كانت حائلا و ان كانت حاملا كانت عدتها أبعد الاجلين كالدايم و لو مات بعد انقضاء الاجل اتمت عدة الفرقة اما حيضتان أو شهر و نصف لان انقضاء الاجل كالطلاق الباين وعدة الامة في الوفاة شهران و خمسة أيام و ان كانت حاملا فابعد الاجلين ى يجب على المتوفى عنها زوجها دائما كان أو منقطعا الحداد و هو صفة في العدة و هو ان تتجنب المعتدة كلما تدعوا النفس إليها مثل الطيب و الزينة و ليس الطيب و التزيين بخضاب و دهن و غيره سواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة مسلمة أو ذمية و تردد ابن إدريس في الصغيرة لان الحداد تكليف و ليست من أهله و على قول الشيخ يتولى منها الولى و للشيخ في الامة المزوجة قولان أحدهما انه لا حداد عليها و الآخر عليها الحداد و هو قول ابن إدريس و عندي في ذلك نظر يا لا حداد على المتوفى عنها زوجها من المعتدات سواء كان عدة رجعية أو باين أو فسخ أو ردة أو لعان أو ذلك و الاقرب ان المفقود زوجها عليها الحداد و لو مات الواطي بالشبهة اعتدت الموطوئة عدة الطلاق حاملا كان أو حائلا و لا حداد عليها و كذا لا حداد على ام الولد لموت سيدها يب الاحداد انما هو في البدن و هو ان يحتسب كلما يجلب الابصار إليها و تدعوا إلى مباشرتها من تحسين و تطيب و زينة اما المسكن فلها ان تسكن حيث شاءت حسنا كان أو غيره و الدهن الطيب كدهن الورد و البان و البنفسج لا يجوز لها استعماله في بدنها و غير الطيب كالشيرج و السمن و البزر يجوز استعماله في الشعر و لو نبت لها لحية منعت من دهنها و الكحل الاسود لا يجوز لها استعماله فان اضطرت استعمله ليلا و مسحته نهارا و الابيض كالتوتيا يجوز استعماله ليلا و نهارا و يجب الكحل بالصبر لما فيه من تحسين العين و الدمام و هو الكلكون و هو تحمير الوجه لا يجوز لها استعماله و كذا لسبيداج العرايس و الخضاب و الحلى من ذهب أو فضة و يتجنب الطيب في ثيابها و بدنها و الغالية و ان ذهبت رايحتها لانها تسود فهي خضاب و لا تقليم الاظفار و لا حلق العانة و لا يمنع من لبس الفاخر من الثياب كالمروي المرتفع و النيسابوري و الدبيقى و القصب و غير ذلك مما يتخذ من قطن أو كتان أو صوف أو وبر و ما يتخذ من الابريسم قال الشيخ الاولى تجنبه سواء اتخذ بصبغ أو غيره أما الثوب المصبوغ فان كان الصبغ لنفي الوسخ عنه كالسواد فانه جايزا و كذا الديباج الاسود و ان كانت للزينة كالحمرة و الصفرة و غيرهما فانها يمنع منها و ما تردد بين الزينة و غيرها كالاخضر و الازرق فان كانت مشبعة يضرب إلى السواد لم يمنع منه و ان كانت صافية تميل إلى الحمرة منعت بح الذمية يجب عليها العدة و الحداد سواء كان الزوج مسلما أو كافرا يد لا يجوز للمعتدة ان تتزوج قبل اكمال عدتها سواء كانت عدة باين أو رجعي و سواء كانت عدة وفاة أو طلاق و سواء دخل الاول أولا في الوفاة فان تزوجت وقع فاسدا لا يتعلق به حكم الا سقوط نفقتها و سكناها لنشوزها و لا تنقطع العدة لانها لم تصرف راشا فان وطيها الثاني مع علم التحريم أو علمه خاصة فلا عدة له و ان جهلا معا أو جهل الرجل خاصة كان له عدة بعد الاولى ان كانت حائلا و لا يتداخل العدتان و ان كانت حاملا فكذلك لكن تقدم عدة الثاني هنا و لو خالعها ثم عقد عليها قبل انقضاء العدة انقطعت العدة فان طلقها قبل الدخول لم يكن عليها عدة و قواه الشيخ بعد حكمه بوجوبها و لو طلقا باينا ثم وطئها لشبهة فالأَقرب تداخل العدتين لانهما لواحد سواء كانت حاملا أو حائلا و لو اشترى الجارية بعد طلاقها و مضى بعض العدة فان لم يعلم تخير في الفسخ فان اختار الامضاء أو كان عالما سقط خياره و ليس له وطيها حتى ينقضى العدة فإذا انقضت قال الشيخ لا تحل حتى يستبرئها و لا يدخل الاستبراء في العدة لانها حقان لادميين و عندي في ذلك نظر يه لو ظن حرة على فراشه زوجته فوطئها فلا حد و عليه مهر المثل و يلحقه النسب و عليها عدة الحر و لو كانت المرأة عالمة بالتحريم و جهل الواطي لحقه النسب و وجبت له العدة وحدت المرأة و لا مهر و لو كانت امة فكذلك الا في العدة فانها عدة امة و المروي ان عليه عوض مهر الامة العشر أو نصفه على التفصيل

(74)

و على الواطي قيمة الولد يوم سقوطه حيا للسيد و لو اعتدت من المحلل فتزوجها الاول في العدة فكان حكمهم حكم الاجنبي في التحريم المؤبد و عدمه يو المطلقة رجعيا لها النفقة و ان كانت حايلا مدة العدة يوما فيوما و الباين لا نفقة لها ان كانت حايلا و ان كانت حاملا فلها النفقة يوما فيوما و لا ينتظر وضعها و نكاح الشبهة لا نفقة فيه الا ان تكون حاملا فيثبت النفقة للحمل فإذا تزوجت في عدتها و حملت و قلنا النفقة للحامل لم يجب لها نفقة لاحتمال ان يكون من الاول فيستحق النفقة و من الثاني فلا يستحق فلا تدفع إليها بالشك فان وضعته و له مال أنفق منه و الا حتى يلتحق بأحدهما بالقرعة و يطالب الزوج بنفقة اقصر المدتين من مدة الحمل و مدة الاقراء و ان قلنا للحمل استحقت النفقة عليهما نصفين مدة الحمل و مع الوضع ينفق من مال الولد ان كان له مال و الا وجبت نفقة اقصر المدتين لانها قد أخذت النفقة لمدة الحمل فلا يستحق المطالبة لغيره و لو كان الطلاق باينا فكذلك الا انها لا ترجع بعد الوضع كما قلنا هناك ترجع بنفقة اقل المدتين الفصل الخامس في المفقود و فيه و مباحث أ الغائب ان كانت غيبته منقطعة يعرف خبره فالزوجية باقية و ان بعدت المسافة و طالت الغيبة ما لم يثبت وفاته و ان كانت منقطعة لا يسمع خبره و لا يعلم حاله من حياة و موت فان صبرت المرأة فلا بحث و ان رفعت امرها إلى الحاكم اجلها اربع سنين من حين الرفع و بعث في طلبه و معرفة حاله في الآفاق فان عرفت حيوته وجب عليها الصبر ابدا و أنفق عليها الحاكم من بيت المال ان لم يكن له مال و ان لم يعرف خبره و مضت المدة فان كان للغائب ولي ينفق عليها وجب عليها الصبر ابدا و ان لم يكن له ولي فرق الحاكم بينهما و أعتدت عدة الوفاة من حين التفريق و جاز لها التزويج عند خروج العدة ب لو جاء الغائب و قد خرجت من العدة و نكحت فلا سبيل عليها لان عقده سقط اعتباره في نظر الشرع و كذا ان جاء بعد خروج العدة قبل النكاح على الاقوى اما لو جاء و هي في العدة فهو أملك بها إجماعا و كذا لو ظهر موته بعد النكاح الثاني و لا عدة ثانية عليها سواء كان موته قبل العدة أو معها أو بعدها ج إذا صبرت وجبت لها النفقة دائما و ان رفعت امرها إلى الحاكم و اجلها اربع سنين وجبت النفقة فيها ايضا اما في زمن العدة فلا نفقة لها سواء عاد زوجها قبل الانقضاء أو لا د لو ظاهر الغائب أو آلى أو قذف أو طلق فان كان في زمن العدة أو قبلها و لزمه ما يلزم الزوج الحاضر و ان اتفق بعدها لم يعتد به ه لو اتت بولد بعد التزويج لستة أشهر فصاعدا حكم به للثاني فان ادعاه الاول بسبب الزوجية القديمة لم يسمع منه و ان قال انى دخلت سرا و وطأتها قال الشيخ يستخرج بالقرعة و ليس بمعتمد بل الوجه لحوقه بالثاني و لو مات الغائب بعد العدة لم ترثه و لم يعتد له ثانيا و كذا لو ماتت هى سواء عقد الثاني أو لا و لو مات أحدهما في العدة فالأَقرب ان الآخر يرثه الفصل السادس في عدة الاماء و الاستبراء و فيه يج/ بحثا أ إذا كان الزوجة امة و طلقت قبل الدخول فلا عدة عليها و ان كان بعده كانت حائلا فعدتها قران هما طهران ان كانت من ذوات الحيض و أقل مدة انقضائها ثلثة عشر يوما و لحظتان الاخيرة دلالة كالحرة و ان كانت من ذوات الشهور فعدتها شهر و نصف سواء كان زوجها حرا أو عبدا و لو كانت حاملا فعدتها وضع الحمل إجماعا ب لو أعتقت قبل الطلاق فعدتها عدة الحرة و لو أعتقت بعده فان كان الطلاق باينا اتمت عدة الامة و ان كان رجعيا اكملت عدة الحرة هذا إذا عتقت في العدة فان أعتقت بعدها لم يجب الاكمال ج لو طلق العبد الامة واحدة بعد الدخول ثم أعتقت فان اختارت الفسخ فلا رجعة أو كملت عدة الحرة و لا يجب استيناف العدة و ان أمسكت من اختيار و انقضت العدة من رجعة بانت و العدة عدة الحرة و ان راجع ثبت لها الخيار على الفور فان اختارت الفسخ فالأَقرب انها تستأنف عدة حرة لا تكملها و لو طلق زوجته حرة أو امة رجعيا ثم راجعها انقطعت العدة فان طلقها استانف العدة و لا تكملها قطعا سواء وطئها بعد المراجعة أو لا و لو خالعها ثم تزوجها ثم طلقها ثم راجعها ثم خالعها قبل الدخول لم يكن عليه عدة قال الشيخ و الاحوط استيناف العدة و كذا لو خالعها بعد الدخول ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول د عدة الذمية كالحرة في الطلاق و الوفاة ه عدة الامة في الوفاة ان كانت حائلا شهران و خمسة أيام و ان كان حاملا فابعد الاجلين و لو كانت ام ولد لمولاها و مات زوجها فعدتها أربعة أشهر و عشرة أيام و ان كانت حاملا فابعد الاجلين وام الولد من المولى إذا طلقها زوجها و مات في العدة إن كان رجعيا استأنفت عدة الحرة أربعة أشهر و عشرة أيام و ان كانت حاملا فابعد الاجلين و ان كان باينا اكملت عدة الطلاق و لو كانت الامة ام ولد و مات زوجها في العدة استانف للوفات عدة الامة ان كان الطلاق رجعيا و ان كان باينا اتمت عدة الطلاق خاصة ز لو مات زوج الامة ثم أعتقت في العدة اتمت عدة الحرة و لو دبر المولى جاريته التي يطاؤها ثم مات اعتدت بعد وفاته بأربعة أشهر و عشرة أيام و لو أعتقها في حياته اعتدت بثلثة اقراء ما وطئه

(75)

ح لا فرق بين انتقال الجارية بالبيع و غيره من وجوه الانتقالات كالاستغنام و الصلح و الميراث و غير ذلك في الاستبراء فمن يجب استبرائها مع البيع يجب مع غيره و من يسقط استبرأها هناك يسقط هنا فكل من اشترى جارية حرم عليه وطؤها الا بعد الاستبراء بقرا واحدها لم يكن صغيرة دون البلوغ أو آيسة و لو كان له زوجة فابتاعها بطل النكاح وحل له وطئها من استبراء و استبراء المملوكة كاف في حق المولى و يحرم وطي المكاتبة فإذا انفسخت حل من استبراء و لو تاب المرتد من المولى أو الامة لم يجب الاستبراء و لو طلقت الامة بعد الدخول حرم على المولى الوطي قبل العدة و كفت عن الاستبراء و لو ابتاع حربية فاستبراها لم يجز وطئها حتى تسلم فان اسلمت كفى الاستبراء الاول و كذا لو ابتاع المحرم فاستبراها حل وطئها بعد إحلاله من استبرأتان ط لو مات مولى الامة الذي كان يطاها اعتدت بقراء واحد سواء كانت ام ولد أولا و لو زوج السيد ام ولده حرم عليه وطئها فان مات السيد لم يلزمها الاستبراء عنه و لو مات الزوج أولا اعتدت بأربعة أشهر و عشرة أيام و روى نصف ذلك فان مات السيد قبل انقضاء عدتها لم يلزمها الاستبراء عنه ايضا و لو انقضت العدة قبل موت السيد لم يكن عليها استبراء له و لو مات السيد بعد الانقضاء لزمها الاستبراء عنه ى إذا اشترى جارية و وطيها بايعها وجب عليه استبراءها ان أراد وطئها أو تزويجها و لو أراد ان يعتقها و يتزوجها قبل الاستبراء قال الشيخ لم يكن له ذلك و روى في بعض اخبارنا جوازه و الاول احوط و لو لم يطئها البايع بان كان صغيرا أو مجبوبا أو عنينا أو إمرأة أو كان قد وطئها أو استبراها قال الشيخ لم يجز له وطئها قبل الاستبراء و يجوز تزويجها قبل ذلك و روى في بعض اخبارنا جواز وطئها إذا اشتراها من إمرأة أو ثقة أخبر باستبرائها قال و الاول احوط يا يجوز لمشتري الجارية nو سابيها التلذذ بمباشرتها و النظر إليها بشهوة و ساير أنواع الاستمتاع و اللمس و غير ذلك سوى الوطي في القبل فانه لا يجوز قبل الاستبراء في صور وجوبه يب إذا ورث جارية و استبرأها قبل القبض اعتد بذلك الاستبراء قال الشيخ و لو كان ابتاعها و لم يقبضها فاستبريت بحيضة ثم قبضها لم يعتد به و ليس بجيد و استبراء الحامل بوضع الحمل و لو ادعى المشترى سبق الحمل على البيع صدق ان وضعته لاقل من ستة أشهر من حين الوطي و الا كان القول قول البايع مع اليمين ان اشتبه و الا فلا و لو ظهر الحمل و ادعى البايع انه منه و صدقه المشتري بطل البيع و ان اكذبه و لم يكن البايع اقر به قبل البيع لم يقبل دعواه في بطلان البيع و لونها ام ولد قال الشيخ و الاقوى قبوله في النسب لعدم تضرر المشترى به و فيه نظر و ان كان قد اقر به أولا أو لاقل من ستة أشهر بعد الاستبراء لحقه الولد و بطل البيع و ان اتت به لاكثر من ستة أشهر لم يلحق به ثم ان كان المشترى قد وطئها و اتت به لدون ستة أشهر من و طيه أو لم يكن قد وطئها لم يلحقه و كان مملوكا له و ان اتت به لستة أشهر فصاعدا الحق به و كانت ام ولد يج/ توضع الامة مدة الاستبراء عند المشترى سواء كانت حسنة أو قبيحة الفصل السابع في نفقة المطلقات و فيه يط بحثا أ المطلقة رجعيا يستحق النفقة و السكنى فلا يجوز لها الخروج من منزل الرجل الذي طلقت فيه و يحرم عليه إخراجها منه الا ان تأتي بفاحشة و هو ان تفعل ما يوجب الحد فتخرج لا قامته و أدنى ما يخرج لاجله ان تؤذي أهله و لو اضطرت إلى الخروج جاز لها بعد انتصاف الليل و ترجع قبل الفجر و لا يشترط اذنه و كذا يخرج لاداء الحج الواجب و ان لم يأذن و لا يجوز لها في الندب الا باذنه ب لا سكنى للمطلقة باينا و لها ان تخرج ان شاءت من اذن و له إخراجها ايضا الا ان تكون حاملا و كذا لا نفقة لها الا مع الحمل فلها السكنى و النفقة حتى تضع ج النفقة يجب يوما فيوما مدة العدة و كذا المسكن سواء كانت الزوجة مسلمة أو ذمية أو امة يرسلها مولاها ليلا و نهارا و لو منعها ليلا أو نهارا فلا نفقة لها و لا سكنى و لا نفقة للموطوئة بالشبهة مدة المعدة الا ان تكون حاملا فيثبت لها النفقة حتى تضع عند الشيخ د الرجعية ليس لها ان تخرج و ليس لزوجها إخراجها من المسكن الذي طلقت فيه و لو اتفقا على الانتقال عنه فالأَقرب الجواز و لو اتت بالفاحشة و هي شتمة أهله أو ما يوجب الحد نقلت عن المسكن إلى اقرب المواضع اليه و لو شتمها أهله نقلهم عنها هذا إذا اتحد المسكن و لو كانت في منفرد لم تنقل عنه لعدم الفائدة و لو كان المسكن عتيقا انتقل الزوج و أهله و استقرت فيه مدة العدة ه إذا خرجت من المنزل لا قامته الحد ردت اليه بعد استيفائه و لو أخرجت للشتم لم تعتد اليه و أسكنها في غيره و لا يسقط حقها من الاسكان بالفاحشة و الايذاء و انما يجب إسكانها في منزل الطلاق لو كان ملكا للزوج أو كانت له فيه اجازة أو أعاره لم يرجع صاحبها إلى انقضاء العدة و لو انقضت مدة الاجارة قبل انقضاء العدة أو رجع المعير نقلها إلى اقرب المواضع و كذا لو خرب المنزل و لو كانت قبل الطلاق في ملكها و طلقها فيه فان أقامت فيه بإجارة منه أو أعاره جاز و ان طلبت سكنى غيره لزمه و كذا لو كانت الدار لابويها و هي تسكن فالحكم معها

(76)

كالأَجنبي ز يجب عليه إسكانها في منزل مثلها و يختلف بالنسب إليها فالرفيعة في منزل متسع و الوضيعة في منزل ضيق و المعتبر بحالها حالة الطلاق فلو كانت قبله في منزل أدون كان لها المطالبة بالواجب و الارتحال عن مسكن الطلاق اليه و لو كانت في ارفع كان للزوج نقلها إلى الملايم وابقاؤها و لو أراد السكنى معها جاز مع اتساع المنزل ح لو باع المنزل بعد الطلاق فان كانت معتدة بالشهور صح البيع و ان كانت بالاقراء أو الوضع بطل و لو حجر عليه قبل الطلاق ضربت بأجرة المثل مع الغرماء و لو كانت بعده و لا مسكن له فكذلك و لو كان المسكن له كانت احق بالسكنى فيه و يجوز البيع للحاكم ان كانت معتدة بالشهور قبل الانقضاء و المتخلف لها من اجرة المسكن يكون في ذمته إلى الميسرة ط المعتدة بالاشهر تضرب اجرة المثل فيها و تضرب الحامل بأجرة اقل الحمل و ذوات الاقرار بالاقل ايضا فان اتفق و الا أخذت نصيب الزايد و أعادت ان فسد الحمل قبل الاول لتضرب فيه هى و الغرماء بحسب ما بقي لهم و هل تضرب في أول المدة بالجميع كل يوم بأوله فيه نظر فان أمسكها استيجار مسكن الطلاق بما ضرب لها تعين سكناها فيه و الا سكنت في اقرب المواضع اليه ى لو امرها بالانتقال ثم طلقها فان كان قبله اعتدت فيه و ان كان بعد استقرارها في الثاني اعتدت فيه و ان كان في الطريق اعتدت في الثاني و لا اعتبار بانتقال البدن دون القماش و العيال و لو صارت في الثاني ثم عادت لنقل قماشها و عيالها فطلقها فيه اعتدت في الثاني و لو امرها بالسفر ثم طلقها قبل الخروج لم يجز لها السفر و أعتدت في منزلها فان خرجت و لم تفارق المنازل قوى الشيخ وجوب العود إلى الاول فان فارقت بنيان البلد لم يلزمها العود و جاز لها و ان كان أذن لها في الحج أو الزيارة أو النزهة لزمها العود بعد قضأ الحج و مضى ثلثة أيام للزيارة إلى النزهة فان لم تجد رفقة و خافت فلها الاقامة و ان وجدت رفقة و امنت لزمها العود مع الامر به ان علمت وصولها إلى البلد و قضا باقى العدة و ان علمت عدم تمكنها قال الشيخ الاقوى وجوب العود ايضا لانها مامورة به و هو حسن و لو اذن لها في مقام مدة في البلد الثاني جاز لها المقام فيه تلك المدة يا إذا اذن لها في الاحرام و أحرمت ثم طلقها خرجت لاداء الحج ان خافت فواته ثم تعود تقضى باقى العدة و ان اتسع لهما ان كانت محرمة بعمرة قال الشيخ الاليق بمذهبنا انها تقيم و يقضى عدتها ثم يحج و تعمر و لو طلقها ثم أحرمت اتمت العدة ثم اكملت العمرة و ان كان لحجة فكذلك ان لم يكن قد فات الوقت و ان فات تحللت بعمرة و قضت ان كان واجبا في القابل يب لو اذن لها في الخروج إلى بلد أو منزل فخرجت ثم طلقها و اختلفا فقالت نقلتنى إلى هذا فانكر قدم قوله لانه أعرف بقصده يج/ لو طلق البدوية جاز لها الانتقال ان انتقل جميع أهل جلتها أو جميع أهلها لخوف اختصوا به الا ان تشاركهم في الخوف يد لو خافت المرأة انهدام المسكن أو اللصوص أو ما اشبه ذلك جاز لها الانتقال و لو وجب عليها حق و كانت برزة استدعاها الحاكم لاستيفائه و المحاكمة يه لو طلقها و لا مسكن له وجب عليه ان يستاجر لها مسكنا و لو كان غايبا استاجر الحاكم لها من ماله فان لم يجد له أقرض عليه و يجوز له ان يقرض إليها لتقرض عليه ما تستأجر به مسكنا و لو استأجرت و اقترضت من اذن الحاكم لم يكن لها الرجوع مع وجود الحاكم و ترجع مع فقده و لو وجد الحاكم من يتطوع ببذل المسكن له لم يكن الاقتراض و لو طلقها في منزلها و انقضت العدة و لم تطالب بالاجرة لم يكن لها الرجوع بها و كذا لو اكترت و سكنتها و لم تطالب بالاجرة حتى انقضت العدة و لو طالبت في الا ثناء كان لها الاجرة من وقت المطالبة يو لو طلق الساكن في السفينة فحكمها حكم الدار و لو لم تكن مسكنا أو كانت دون مثلها اسكنها اين شاء يز لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته ان كان بقدر مسكنها الا باذنها أو مع انقضاء عدتها هذا إذا كانت حاملا يج/ لا نفقة في المتوفى عنها زوجها و لا سكنى لها و لو كانت حاملا و قال الشيخ رحمه الله يثبت لها النفقة من مال ولدها و ضعفه المفيد و الاقوى خيرة المفيد يط المرتد عن فطرة تبين زوجته في الحال و يقسم أمواله بين تركته و تعتد عدة الوفاة من حين الارتداد و عن فطرة تعتد من حينه عدة الطلاق و الزنديق من يبطن الكفر و يظهر الايمان و لا يقبل توبته كتاب العتق و توابعه و فيه مقاصد الاول في العتق و فيه فصول الاول في فضيلته و ماهيته و صيغته و شرائطه و فيه ح مباحث أ العتق فيه فضل كثير و ثواب عظيم بالنص و الاجماع قال رسول الله صلى الله عليه و اله من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداه من النار و قال صلى الله عليه و اله من أعتق مؤمنا أعتقه الله بكل عضو منه عضوا من النار و ان كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا من النار و قال الصادق عليه السلم يستحب للرجل ان يتقرب عشية عرفة و يوم عرفة بالعتق و الصدقة و لا خلاف في القربة به ب العتق لغة الخلوص و منه عتاق الخيل و عتاق الطير اى خالصتها و سمى البيت عتيقا لخلوصه من أيدي الجبابرة و شرعا تخليص الرقبة من الرق يقال عتق العبد و اعتقه انا و هو عتيق و معتق ج صيغة العتق اما صريحة و هو لفظان التحرير و الاعتاق و اما كناية مثل فككت رقبتك أو أنت سايبة أو لا سبيل لي عليك أو لا سلطان أو اذهب حيث شئت و قد خليتك و انما يقع بالصريح خاصة دون الكنايات




/ 42