أملك بها تلك المدة و الا فلا نكاح و هل يرجع من المهر بنسبة المدة الفايتة بعد اسلامه الاقرب ذلك و لو اسلم قبل الدخول فانقضت المدة أو العدة و هي مشركة فالأَقرب ثبوت نصف المهر لها و لو اسلمت دونه قبل الدخول فالأَقرب عدم المهر و ينفسخ النكاح في الحال فلو اسلم في المدة لم يملك نكاحا و ان كان بعد الدخول ثبت لها من المهر بقدر ما استوفاه من الايام و الاقرب ثبوت الباقى لان الامتناع منه يا لو تزوج المشرك شرط الخيار ابدا انعقد فاسدا فان اسلما لم يقر على النكاح الا بعقد مستانف سواء كان الخيار لهما أو لاحدهما و لو كان الخيار إلى مدة فان اسلما قبل انقضائها اقر عليه يب لو تزوج و هي معتدة فان اسلما و هي في العدة لم يقر عليه لانه لا يجوز ابتداؤه في حال الاسلام و ان اسلما بعد انقضائها اقرا عليه و لو تزوج بحلية ابيه أو ابنه أو إمرأة طلقها ثلثا أو لاعنها ثم اسلما لم يقرا عليه و لو غصبها حال الشرك ثم اسلما لم يقرا عليه و لو غصبها حال الشرك ثم اسلما لم يقرا عليه و كذا لو طاوعته على الوطي من عقد يج/ إذا اسلم بعد ان طلق كل واحدة من الاختين ثلثا ثم اسلما و أراد التزويج بإحديهما قبل ان ينكح غيره لم يكن له ذلك اعتبارا بصحة طلاق المشرك كما يصح نكاحه و لو اسلم و أسلمتا ثم طلقهما ثلثا يقال له تطلق من كنت تختار منهما فإذا عين جاز له العقد على الاخرى و لو اسلم عن ثماني نسوة و أسلمن معه فطلقهن ثلثا كلف اختيار اربع فإذا عينهن وقع بهن الطلاق وحل له نكاح الباقيات الفصل الرابع في الارتداد و فيه و مباحث أ إذا ارتد احد الزوجين عن الاسلام قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال فان كان المرتد الرجل ثبت لها نصف المسمى الصحيح و نصف مهر المثل ان كان سمى فاسدا و المتعة ان لم يسم و ان كان المرأة سقط المهر و ان كان بعد الدخول ثبت المهر ثم ان كان المرتد الرجل عن فطرة انفسخ النكاح في الحال و وجب قبله و تعتد المرأة عدة الوفاة و لا يعاد عليه لو تاب و ان كان عن فطرة وقف الفسخ على انقضاء عدة الطلاق فان انقضت و لم يرجع فلا نكاح بينهما و ان رجع في اثنائها كان أملك بها و لو كان المرتد المرئة انتظرت عدة الطلاق فان رجعت كان أملك بها و الا فلا نكاح بينهما و يتبين انفساخ النكاح من حين الارتداد و لا من حيث انقضاء العدة و لو ارتدا معا فالتفصيل كما قلناه ب المرتد يمنع من وطي الزوجة المسلمة المدخول بها لان النكاح موقوف على انقضاء العدة فان وطيها و لم يرجع في العدة كان عليه مهر المثل و كذا لو كانت هى المرتدة فوطيها أو ارتدا معا و ان رجعا و رجع المرتد منهما في العدة فلا مهر لذلك الوطي عليه ج المرتدة لا يصح نكاحها للمسلم لشركها و لا للكافر لتجرمها بالاسلام د إذا اسلم زوج الشركة دونها ثم ارتد فان أقامت الزوجة على الشرك حتى انقضت العدة من حين اسلم فقد بانت منه من حين الاسلام باختلاف الدين و ان اسلمت في الا ثناء تبين عدم البينونة باختلاف الدين و يضرب لها عدة من حين ارتد فان عاد إلى الاسلام قبل انقضائها فهما على الزوجية و ان لم يعد حتى انقضت فقد بانت من حين الارتداد ه إذا كان تحت المشرك ثماني مشركات فاسلم و أسلمن معه فارتد قبل ان يختار وقف النكاح على انقضاء العدة فان أراد ان يختار اربعا حال ارتداده لم يكن له ذلك فان عاد قبل الانقضاء كان له الاختيار و ان انقضت قبل رجوعه حصلت البينونة منهن حين الارتداد و إذا كان تحت المسلم كتابية فانتقلت عن دينها إلى ما لا يقر أهله عليه كعبادة الاصنام لم يقر عليه إجماعا فيحتمل عدم قبول الاسلام منها و قبول الرجوع و قبول اى دين يقر أهله عليه فان كان الانتقال قبل الدخول انفسخ النكاح و ان كان بعده فان رجعت إلى دين الاسلام أو دينها أو دين يقر عليه على الخلاف في العدة فهما على النكاح و الا بانت بانقضاء العدة و ان انتقلت إلى دين يقر عليه فان كان إلى اليهودية أو النصرانية فان قلنا بقبوله كان النكاح بحاله و الا انفسخ العقد ان كان قبل الدخول و وقف على انقضاء العدة ان كان بعده و ان انتقلت إلى المجوسية انفسخ العقد قبل الدخول و وقف على الانقضاء بعده فان رجعت في العدة أو اسلمت فهما على النكاح ان قلنا بقبول الرجوع و ان خرجت العدة انفسخ النكاح و لو انتقلت زوجة الذمي إلى دينها من ملك الكفر وقع النسخ في الحال و لو عادت إلى فيها فكذلك بناء على انه لا يقبل منها الا الاسلام الفصل الخامس في باقى مباحث متعلق بانكحة الكفار و فيه و مباحث أ انكحة المشركين صحيحة و طلاقهم واقع فلو طلق المشرك زوجته ثلثا ثم اسلما لم يحل له مراجعتها الا بالمحلل و لو كان للمسلم زوجة ذمية فطلقها ثلثا تزوجت بذمي و طلقها حلت للاول ب إذا اسلم الذمي و تحته أكثر من اربع حراير ذميات اختار اربع منهن كالحربي لا فرق بينهما الا في شيء واحد و هو الحربي إذا قهر إمرأة منهم و كان يعتقد ذلك نكاحا و أسلموا اقر على ذلك بخلاف الذمي فانه لا يقر على مثل ذلك
(22)
لان أهل الذمة لا يجوز لهم ذلك و على الامام الذب عنهم و دفع من قهرهم و المستامن إذا قهر إمرأة على نفسها و كان يعتقد ذلك نكاحا اقر عليه إذا اسلما لان المستأمنين لا يلزمهم الامام نصرتهم و انما هم امنون من المسلمين واهل الذمة و لهذا لو قصدهم أهل الحرب لم يلزم الامام دفعهم بخلاف أهل الذمة ج إذا تزوج مجوسي أو وثني بذمية اقرهما الحاكم إذا ترافعا اليه و كذا لو تزوج ذمى بمجوسية أو وثنية و لو تزوج مرتد بمرتدة لم يقر عليه و ان تابا و يجوز للذمي ان يتزوج بحربية من أهل الكتاب و غيرهم اما المسلم فلا يحل له ذلك و لا بالذميات من أهل الكتاب د لا يجوز للمسلم أكل ذبيحة الكفار و ان كانوا أهل كتاب و لا نكاح نسائهم و كذا المتولد بين الحربي واهل الذمة قال الشيخ و فى اصحابنا من اجاز نكاح أهل الذمة و اكل ذبايحهم و الولد يتبع المسلم من أبويه في الاسلام و فى الاقرار بالحرية يتبع الاب إذا كان بين مشركين مختلفين قال بعض الجمهور و يتبع الام في الحرية و الرق ه إذا ترافع الكفار إلى الحاكم تخير بين الحكم بينهم و بين دفعهم إلى أهل نحلته سواء كانوا حربيين أو مستأمنين أو أهل ذمة أو كان احد الخصمين من جنس من هذه و الآخر من الآخر و لا يجب على الحاكم الحكم بينهم و ان كانوا أهل ذمة و لا يجب على الحاكم اعداء الخصم ان استعداه على خصم و لا يجب على الخصم إذا استدعاه الحاكم الترافع اليه لانه إذا لم يجب على الحاكم الحكم لا يلزم الخصم ان يرتفع اليه و إذا حكم الحاكم بين الكفار وجب ان يحكم بما يقتضيه شرعنا فإذا أراد المشرك ابتداء نكاح مشركة عند عقده لهما كما يعقده للمسلمين و إجبار المنكوحة و عدمه كما في المسلمين و ان أراد استدامته حكم بصحته ان كان يسوغ له ابتداؤه عليها بعد ان يكون الواقع في الشرك يعتقدونه صحيحا لا ربا و الحاصل ان كل نكاح لو اسلم عليه اقر عليه مائة يحكم بينهما بصحته إذا ترافعا إلينا مشركين و المهر الصحيح يحكم بصحته سواء كان مقبوضا أولا و ان كان فاسدا فان كان مقبوضا لزم و استقر و الا سقط و قضى بمهر المثل و ان قبض بعضه سقط من مهر المثل بإزائه فان كان خمرا عشرة ازقاق و قبضت منه خمسة فان كانت متساوية وجب نصف مهر المثل و ان كانت مختلفة فالأَقرب اعتباره بالقيمة عند مستحلبه و لو كان كلابا أو خنازير فالقيمة من التفات إلى العدد و لو كان للكافر ابن صغير كان له تزويجه كالمسلم الفصل السادس في مباحث يتعلق بانكحة المماليك و فيه كو بحثا أ قد بينا انه لا يجوز للعبد و لا للامة ان يزوجا أنفسهما الا باذن المولى فان بادر أحدهما من اذن قيل يبطل و الاقرب انه موقوف على اذن المولى فان اجازه صح و الا بطل و على المولى مهر عبده و نفقته و زوجته و له مهر أمته و كذا لو كان كل واحد منهما المالك أو أكثر و إن اذن البعض لم يمض الا باذن الباقى و كذا لا يحل وطي المكاتبة مطلقة كانت أو مشروطة و لا العقد عليها الا باذن المولى و كذا المكاتب ب ان كان الابوان رقا فالولد للمولى فان كان مولاهما واحدا فالولد له و إذا كان لهما بالسوية سواء شرطا الملك أو اطلقا و لو اشترطه أحدهما أو شرط زيادة فيه لزم و لو كان أحدهما حرا تبعه الولد سواء الحر الاب أو الام الا ان يشترط المولى رق الولد فيلزم ج لو تزوج الحر امة من اذن المالك و وطيها قبل الاجازة مع العلم بالتحريم كان عليه الحد فان كانت عالمة فلا مهر لها و الا ثبت المهر للمولى و الولد رق له و لو كان الزوج جاهلا أو حصلت له شبهة سقط الحد دون المهر و انعقد الولد حرا و على الاب قيمته يوم سقوطه حيا لمولاه و كذا لو عقد عليها بمجرد دعواها الحرية فيلزمه المهر و قيل عشر قيمتها مع البكارة و نصفه مع الثيوبة و لو كان دفع إليها مهرا استعاد ما وجد منه و كان الولد رقا و على الزوج فكهم بالقيمة و يجب على المولى دفعهم اليه و لو لم يكن له مال سعى في قيمتهم و ان امتنع قيل وجب على الامام ان يفديهم من سهم الرقاب د إذا تزوج العبد حرة على انه حر ثم بان انه عبد و كان مأذونا له في التزويج تخيرت المرأة بين الفسخ و الامضاء فان فسخته قبل الدخول فلا مهر و ان كان بعده فلها المسمى و عليها العدة و لا نفقة لها و لا سكنى و ان كانت حاملا و قلنا النفقة للحمل ثبت لها و الا فلا و ان كان مأذون فالنكاح موقوف على الاذن و لو شرطت نسبا فبان بخلافه اعلا أو أدون أو صفة كالبياض أو السواد أو الطول أو القصر أو الحسن أو القبح فبان الخلاف صح العقد و ثبت لها الخيار في طرف العبودية إذا شرطت حريته و فى طرف النسب إذا شرطت رفيعا فبان دونه سواء كان متساويا لها أو أدون أو ارفع منها و قوى الشيخ رحمه الله سقوط خيارها إذا بان دون الشرط و كان مساويا لها أو اعلى و لو كان الغرور من جهتها فان كان في الحرية بان تزوج بها على انها حرة فبانت امة قال الشيخ الاظهر في الروايات البطلان فان لم يدخل فرق بينهما و لا مهر و ان دخل فلها المهر و يكون للسيد لانه من كسبها و يرجع الزوج به على المدلس فان كان الوكيل استعاده منه مع يساره و ينتظر اليسار مع عسره و ان كان الزوجة تبعها به بعد العتق و ان احبلها فالولد حر و على الاب قيمته يوم سقط حيا و يرجع به على ( الغار ؟ ) ايضا قال و قيل النكاح صحيح وح يثبت الخيار للزوج المذهب نعم و ان كان الغرور بغير الحرية من النسب أو الصفات كالحسن و غيره ثم ظهر الخلاف فالنكاح
(23)
صحيح و هل يثبت الخيار فيه احتمال و لو تزوجها على انها مسلمة فبانت كتابية بطل العقد و من قال منا بصحة العقد عليهن أوجب الخيار ه لو تزوج عبد بامة كان عقدا صحيحا لا إباحة مجردة قيل و يجب ان يعطيها المولى شيئا من ماله و الاولى الاستحباب و كان الفراق هنا بيد المولى فيامره باعتزاله و ان لم يوقع طلاقا و يكون ذلك فسخا بينهما و لو مات المولى تخير الوارث في فسخ العقد و إيقاعه و إذا تزوج العبد بحرة مع علمها بعدم الاذن و التحريم لم يكن لها مهر و لا نفقة و كان أولادها رقا لمولاه و لو كانت جاهلة فالأَولاد أحرار و لا قيمة عليها و لها المهر يتبع به العبد بعد عتقه و لو تزوج العبد بامة مولاه كان الولد لمولاه و مولى الجارية معا سواء اذنا في النكاح أو لم يأذنا و لو اذن أحدهما دون الآخر كان الولد لمن لم يأذن اما لو زنى العبد بامة مولاه فان الولد هنا لمولى الامة خاصة ز لو تزوج حر بامة اثنين ثم اشترى حصة أحدهما بطل العقد و حرم وطيها سواء اجاز الشريك العقد بعد الابتياع على خلاف أو لا و لو حللها له الشريك ففى إباحة الوطي قولان و كذا لو ملك نصفها و كان الباقى حرا لم يجز له وطيها بالملك و لا بالعقد الدايم و لو هاياها قيل جاز له عقد المتعة عليها في زمانها المختص بها ح للمولى ان يتزوج بأمته و يجعل صداقها عتقها فيقول تزوجتك و اعتقتك و جعلت مهرك عتقك فيلزمها عقد النكاح قال الشيخ ره و لو قدم العتق على التزويج عتقت و كانت بالخيار في النكاح و منهم من منع ذلك و جعل المعتبر تقديم العتق لان العقد لا يتناول الامة فعلى قول الشيخ لو قدم العتق عتقت فان اختارت النكاح فلا بحث و ان امتنعت منه فعليها قيمتها يوم العتق فان رضيت بان يتزوجها بالقيمة و كانت معلومة صح و الا فلا و لو تزوجها بغير القيمة صح و لها عليه المسمى و له عليها قيمتها و لو طلق التي جعل عتقها صداقها قبل الدخول قال الشيخ رجع نصفها رقا و استسعت فيه فان امتنعت كان له من خدمتها يوم و لها يوم و يجوز ان يشترى من سهم الرقاب و قال ابن البراج يرجع بنصف القيمة و هي حرة و اختاره ابن إدريس و هو عندي قوى و لو قال لها أعتقك على ان أتزوج بك و لم يقل و عتقك صداقك نفذ العتق على تردد و الاقرب عدم وجوب قبول النكاح فان امتنعت فالوجه ثبوت القيمة و لو كان للحرة مملوك فقال له أعتقتك على ان يتزوج بي وقع العتق و لم يجب التزويج قال الشيخ و لا شيء لها لان النكاح حق له و الحظ فيه و لو قال لغيره أعتق عبدك على ان أزوجك بنتي فاعتقه نفذ العتق و لم يجب على الباذل التزويج و هل عليه للسيد قيمة العبد قال الشيخ فيه قولان و الظاهر ان مراده للجمهور بناء على قول الرجل لسيد العبد أعتق عبدك عن نفسك على ان علي مائة درهم ففى وجوب البذل قولان و قوى الشيخ العدم لاصالة برائة الذمة ط إذا قتلت الامة نفسها بعد الدخول لم يسقط مهرها و كذا لو قتلها السيد و لو قتلت نفسها قبل الدخول أو قتلها سيدها لم يسقط المهر ايضا و قوى الشيخ سقوطه و كذا البحث في الحرة ى يجوز بيع الامة المزوجة و يكون ذلك كالطلاق عندنا فان اجاز المشترى النكاح صح فان فسخه كان مفسوخا و خياره على الفور فان علم و لم يفسخ لزم العقد و كذا العبد إذا بيع و كان تحته امة و لو كان تحته امة فبيع قال الشيخ يثبت للمشتري الخيار ايضا على رواية و منع ابن إدريس ذلك و حكم بلزوم النكاح و لو كانا لمالك فباعهما لاثنين كان لكل واحد من المشتريين الخيار و كذا لو باعهما على واحد و لو باع أحدهما دون الآخر كان للمشتري الخيار بين الفسخ و الامضاء و كذا للبايع على من عنده و لو كان كل منهما لمالك فباع أحدهما احد الزوجين تخير المشترى ايضا و المالك الآخر بين الفسخ و الامضاء و لو حصل بينهما أولاد كانوا لموالي الابوين يا إذا باع الجارية فاختار المشترى الامضاء ثم سافر بها لم يكن لها نفقة و كذا لو لم يرسلها إلى الزوج ليلا و نهارا اما لو مكنه منها دائما فانه يجب لها النفقة على الزوج و على المولى إرسالها ليلا للاستمتاع و لا يجب إرسالها نهارا فلا نفقة لها ح يب إذا زوج أمته فان كان سمى مهرا صحيحا فهو له فان باعها قبل الدخول سقط المهر و لو اجاز المشترى كان المهر له لان الاجازة كالعقد المستأنف و لو باعها بعد الدخول فالمهر الاول سواء اجاز الثاني أو فسخ و قال الشيخ ان كان الاول قبض المهر فهو له فان كان بعد الدخول فقد استقر له و ان كان قبله و نصفه و ان كان لم يقبضه فلا مهر لها لا للاول و لا للثاني فان اختار المشترى الامضاء و لم يكن قد قبض الاول المهر كان للثاني لانه يحدث في ملكه فان دخل بها بعد الشراء استقر له الكل و ان طلقها قبل الدخول كان عليه نصف المهر الثاني فان كان الاول قد قبض المهر و رضى الثاني بالعقد لم يكن له شيء و ان باعها قبل الدخول فرضى المشترى بالعقد و دخل بها الزوج بعد البيع كان نصف المهر للسيد الاول و نصفه للثاني و ان كان قد قبض الاول بعض المهر ثم باعها لم يكن له المطالبة لباقي المهر سوى دخل بها أو لم يدخل لانه حال بينه و بين الاستمتاع بها و ان كان الثاني رضى بالعقد كان له المطالبة بباقي المهر و ان لم يرض لم يكن له ذلك يج/ للسيد الاستخدام بالجارية المزوجة و ان كره الزوج نهارا و له المسافرة بها و ليس للزوج ذلك و للمولى ايضا اجارتها مدة
(24)
من الزمان من رضى الزوج يد لو زوج عبده ثم باعه قال الشيخ للمشتري الفسخ و على المولى نصف المهر و منع بعض علمائنا من الامرين يه لو باع امة و ادعى ان حملها منه و أنكر المشترى لم يقبل قوله في إفساد البيع و هل يقبل في استحقاق النسب قيل نعم لانه اقرار لا يتضرر به الغير و فيه نظر ينشأ من حصول التضرر به كما لو مات المقر و لا وارث له سواه يو يجوز للمولى عتق جاريته المزوجة سواء كان الزوج قد دخل بها أولا و سواء كان الزوج عبدا للمولى أو لغيره أو حرا و على كل تقدير يثبت للجارية خيار فسخ النكاح و قيل انما يثبت لو كانت تحت عبد و لو كانت تحت حر فلا اختاره الشيخ و هو قوى و الخيار على الفور و لو عتق العبد لم يكن له خيار و لا لمولاه و لا لزوجته حرة كانت أو امة لا لمولى الجارية و لو زوج عبده أمته ثم أعتق الامة أو أعتقهما معا كان لها الخيار و كذا لو كانا لمالكين ثم أعتقت الجارية أو اعتقتا معا فان الخيار لها خاصة و لو عتقت و لم يعلم كان لها الخيار مع العلم و ان وطيها قبله و لو جهلت الحكم فالأَقرب ثبوت خيارها على اشكال و لو طلقها الزوج رجعيا ثم أعتقت كان لها الفسخ ايضا و الصبر حتى ينقضى العدة و لا يدل ذلك على الرضي لجواز استناد الصبر إلى رجاء الفرقة فلو صبرت فراجعها في العدة ففسخت النكاح انفسخ و عندي في ذلك إشكال يز ام الولد لا ينعتق بالولادة بل هى باقية على الرقية لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا الا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها و لا مال له سواها قيل و يجوز بيعها بعد وفاة المولى في الدين المحيط بالتركة و ان لم يكن ثمنا و ليس بجيد و لو مات الولد و أبوه حى بيعت مطلقا و عادت إلى محض الرق و لو مات المولى و الولد حى عتقت من نصيب الولد و لو عجز النصيب قيل يلزم الولد السعي في المتخلف من قيمتها و قيل تستسعى هى فيه و هو اقرب و لو كان ثمنها دينا فاعتقها مولاها و تزوجها و جعل عتقها صداقها ثم أولدها و أفلس بثمنها و مات نفذ العتق و النكاح و كان الولد حرا و قال الشيخ يباع في الدين و يعود الولد رقا و ليس بمعتمد يح إذا تزوج العبد باذن مولاه بحرة أو امة لغيره كان الطلاق بيد العبد و لو طلق مولاه لم يقع و ليس للمولى إجباره على الطلاق و لا منعه عنه و لو زوجه بأمته صح العقد و كان الطلاق بيد المولى و له ان يفرق بينهما بغير لفظ الطلاق فيامرها باعتزاله أو يقول فسخت عقد كما سواء دخل العبد أو لا و هل يكون ذلك طلاقا قيل نعم حتى لو كرره مرتين و بينهما رجعة حرمت الا بالمحلل و قيل يكون فسخا مجردا و هو اقرب اما لو اتى بلفظ الطلاق فانه يكون طلاقا حقيقة و لو طلقها الزوج ثم باع مالك الجارية جاريته اتمت العدة و هل يجب على المشترى استبراؤها زيادة على العدة قيل نعم و ليس بجيد يط قد بينا انه إذا عتقت الامة تحت عبد كان لها الخيار الا في صورة واحدة و هي انه إذا زوج أمته و قيمتها مائة بمائة و يملك مائة فاعتقها في مرضه ثم مات أو أوصى بعتقها فانه لا خيار لها قبل الدخول لانه يسقط مهرها فيزيد قيمتها على الثلث فيسترق بعضها فيبطل خيارها فيدور و لو دخل بها قبل العتق ثبت الخيار لاستقرار المهر بالدخول و لو كانت تحت حر فأعتقت ففى ثبوت الخيار خلاف فان قلنا بسقوطه لو كانت تحت عبد فاعتق ثم أعتقت لم يكن لها خيار لانه يعتبر حين حريتها و فى تلك الحال هي تحت حر و لو أعتقت أولا و لم تعلم حتى أعتق ففى سقوط خيارها نظر ك لو ادعت بعد عتقها جهالة العتق فان كانت باقية في بلد اخر أو محله قبل قولها مع اليمين و ان كانت في موضع لا يخفى عنها لم يقبل منها و لو ادعت جهالة الحكم فالأَقرب تصديقها مع اليمين كا كل موضع يثبت لها الخيار بعد العتق ان اختارت فراقه قبل الدخول سقط المهر و ان كان بعده فان كان الدخول قبل العتق ثبت المسمى لاستناد الفسخ إلى حالة العتق الحاصل بعد الدخول و ان كان بعده وجب مهر المثل لاستناد الفسخ إلى حالة العتق فصار الوطي كانه في نكاح فاسد و إذا اختارت المقام قال الشيخ ان كان المهر مسمى فهو للسيد و ان كانت مفوضة فالمهر لها لان المهر في المفوضة يجب بالقرض حين الفرض و هي حينئذ حرة كب إذا طلق العبد الامة رجعيا ثم أعتقت كان لها الفسخ و سقطت الرجعة و لا تستأنف عدة اخرى بل تتم عدة حرة و لو سكتت لم يسقط خيارها فان راجعها في العدة كان لها خيار الفسخ و تبتدى بعدة الحرة من حين اختيار الفسخ هنا و لو خرجت العدة و لم يراجعها انقطعت العصمة بينهما و العدة هنا عدة حرة و ان اختارت المقام معه قبل مراجعتها لم يعتد به فان لم يراجعها حتى انقضت العدة فقد بانت فان راجعها كان لها اختيار الفسخ فان فسخت انقطع النكاح و عليها عدة الحرة من حين الفسخ و لا يبطل اختيار المقام المتقدم خيار الفسخ كج لو أعتقت الصبية تحت عبد لم يسقط خيارها و انتظر بلوغها فتختار على الفور و للزوج الاستمتاع بها قبل البلوغ و ليس لوليها ان يختار عنها و كذا المجنونة و كذا لو زوج الكافر ابنه الصغير بعشر ثم اسلم و أسلمن تبعه ابنه و كان النكاح موقوفا حتى يبلغ و يختار و يمنع الولد هنا من الاستمتاع بهن بخلاف العبد كد لو انعتق بعضها لم يثبت لها الخيار و انما يثبت
(25)
لها مع كمال الحرية و كذا الاختيار للعبد إذا أعتق و تحته امة كه خيار الامة لا إلى حاكم و لا الاشهاد عليه و تعتد عدة الحرة للطلاق من حين اختيار الفسخ و يكون بائنا ليس للزوج الرجعة فيها الا بعقد مستانف كو إذا أعتقت تحت عبد فطلقها قبل ان يختار قال الشيخ الذي يليق بمذهبنا عدم وقوعه أصلا لاستلزامه إبطال الاختيار و يحتمل وقوعه اذ العتق لا يزيل النكاح فقد صارت ملكه فيقع و يحتمل وقوعه مراعى فان اختارت الفسخ لم يقع لاستناد الفسخ بعد العتق إلى حالة العتق فصار كان النكاح انفسخ في تلك الحال فيكون الطلاق واقعا في نكاح مفسوخ و ان اختارت النكاح وقع الفصل السابع في النكاح بملك اليمين و فيه يط بحثا أ وطي الاماء يستباح بأمور ثلثة العقد عليهن باذن أهلهن و قد سلف و ملكهن و إباحة المولى لهن و هذا الثالث في الحقيقة داخل في الاولين لان الاجماع منعقد عليه فعند المرتضى قدس الله روحه انه من الاول و عند الشيخ رحمه الله انه من الثاني اذ الاباحة نوع تمليك للمنافع و الاول من الاقسام ينحصر في عدد فالحر لا يستبيح أكثر من أمتين و العبد لا يستبيح أكثر من اربع و اما القسمان الباقيان فلا ينحصر ان في عدد بل يجوز للحر و العبد معا ان يستبيحا بهما مهما شاءا من حصر ب يحرم على المالك مملوكته إذا زوجها حتى يحصل الفرقة و يقضى عدتها ان كانت ذات عدة و لا يجوز له النظر منها إلى ما لا يجوز لغير المالك و ليس للمولى الفسخ للعقد الا ان يكون الزوج مملوكه و لو باعها تخير المشترى في الفسخ و الامضاء ج إذا اشترى امة لم يجز له وطيها حتى يستبرئها بحيضة ان كانت ممن تحيض أو بخمسة و أربعين يوما و لو كان لها زوج فاجاز نكاحها لم يكن له بعد ذلك فسخ النكاح و كذا لو علم و لم يفسخ و لو فارق الزوج حلت عليه بعد العدة و لو لم يجز نكاحه كفاه الاستبراء عن العدة د يجوز شراء ذوات الازواج من أهل الحرب و بناتهم و ما يسبيه الكفار منهم ه كل من ملك امة باى وجه كان لا يجوز له وطيها قبلا حتى يستبرئها بحيضة أو بخمسة و أربعين يوما و لو ملكها حايضا أو كانت لعدل و أخبر باستبرائها أو كانت لامراة خلافا لا بن إدريس في الثلاثة أو آيسة أو حاملا سقط استبراؤها و لو ملك امة فاعتقها كان له العقد عليها و الوطى في الحال من استبراء و الافضل استبراؤها و لو كان قد وطيها و اعتقها لم يكن لغيره العقد عليها الا بعد العدة ثلثة أشهر أو ثلثة اقراء و يجوز للرجل تحليل جاريته لغيره و الصيغة فيه أحللت لك وطيها أو جعلتك في حل من وطيها و لا تحل بلفظ العارية و هل يحل بلفظ الاباحة قولان و لو قال وهبتك وطيها أو سوغتك أو ملكتك ففى تسويغها بذلك اشكال و لو قال اجزتك وطيها لم يجز و لو حلل أمته لمملوكه ففى تسويغها له روايتان احديهما الجواز مع التعيين للموطوئة لانه نوع إباحة و المملوك أهل لها و الثاني المنع لانه تمليك و العبد ليس بصالح له ز يجوز تحليل المدبرة وام الولد و لو انعتق بعضها فاحلته لم تحل و لو هاياها فعقد عليها متعة في يومها فالمروي الجواز و لو كانت مشتركة فأحل احد الشريكين لصاحبه حلت ح يجب ان يقتصر المستبيح على ما حلله المالك و ما يقتضى العادة تناوله فلو احل له التقبيل أو اللمس لم يحل له الوطي و لا الاستخدام و لو أباحه الاستخدام لم يجز له سواه و لو أباحه الوطي جاز له التقبيل و اللمس و حرم عليه الاستخدام و لو وطي في موضع المنع كان عاصيا و عليه عوض البضع و كان الولد رقا للمولى ط يجوز ان يحلل الرجل جاريته لمملوك غيره باذن مولاه و لا يجوز للمملوك الوطي بدون الاذن ى إذا احل جاريته للحر فان شرط رقية الولد لزم الشرط و ان شرط الحرية كان حرا و ان أطلق فروايتان احديهما ان الولد رق لمولى الجارية و هي خيرة الشيخ و الثانية انه حر و هو المعتمد و على قول الشيخ يجب على الاب فك الولد بالقيمة يوم سقوطه حيا و عندنا لا شيء عليه يا اشترط الشيخ في بعض اقواله في التحليل ضبط المدة و فيه نظر يب إذا اشترى امة حاملا قال الشيخ في النهاية لم يجز له وطيها حتى تضع أو يمضى عليه أربعة أشهر و عشرة أيام فان أراد وطيها قبل ذلك وطيها فيما دون الفرج و فى الخلاف انه مكروه و هو الاجود عندي يج/ إذا طلقت الامة بعد الدخول بها ثم باعها مولاها في العدة اتمت العدة قال في المبسوط و يجب عليها الاستبراء بعدها لانهما حكمان لا يتداخلان و الاقرب جواز وطيها للمشتري بعد العدة يد الحرة إذا اشترت زوجها المملوك أو ورثته أو انتقل إليها بأحد وجوه التمليكات بطل النكاح و ليس لها ان يبيحه أو يعقد عليه فان أرادت ذلك لم يكن الا بان يعتقه و تتزوج به يه إذا تزوج العبد باذن مولاه فالنفقة على المولى فان ابق المملوك قال الشيخ سقطت النفقة و بانت من الزوج و عليها العدة منه فان عاد قبل خروج العدة فهو أملك بها و ان خرجت العدة قبل عوده انقطعت العصمة و ليس بجيد بل النفقة ثابتة و كذا الزوجية يو يجوز ان يطأ الجارية و فى البيت غيره و ان ينام بين الا متين و يكره ذلك في الحراير و كذا يكره وطي الفاجرة و من ولدت من الزنى يز إذا زوج مملوكه بحرة فان المهر في ذمة المولى فان
(26)
باعه قبل الدخول قال الشيخ وجب نصف المهر على المولى و قال ابن إدريس يجب الجميع و فيه نظر يح إذا أعتق أمته المزوجة ثم مات الزوج و ورثته فلو علق عتقها بموت الزوج قال الشيخ لم يكن لها ميراث و كان عليها عدة الحرة و منع ابن إدريس من هذا العتق لان العتق بالشرط باطل و التدبير انما يصح إذا علق بموت المولى يط إذا أعتق ام ولده فارتدت بعد ذلك و تزوجت ذميا و اتت منه بولد قال الشيخ كان أولادها من الذمي رقا للذي أعتقها فان لم يكن حيا كانوا رقا لاولاده و يعرض عليها الاسلام فان رجعت و الا وجب عليها ما يجب على المرتدة عن الاسلام و منع ابن إدريس رقية الاولاد الفصل الثامن في نكاح المتعة و فيه ك بحثا أ نكاح المتعة هو النكاح المنقطع و هو ان يتزوجها مدة معينة كاليوم و الشهر و السنة و غير ذلك من الازمنة المحصورة و قد اتفقت الامامية على تسويغه عملا بنص القرآن و بالمتواتر من النبي صلى الله عليه و اله انه أباحها و اجمع المسلمون على ذلك و ادعاء النسخ لم يثبت لاستناده إلى عمر و قوله ليس بحجة ب لا بد في هذا العقد من الايجاب و هو زوجتك و أنكحتك أو متعتك مدة كذا بمهر كذا و القبول و هو ما يدل على الرضا مثل قبلت النكاح أو المتعة و لو قال قبلت أو رضيت و اقتصر جاز و لو بدأ بالقبول فقال تزوجت فقال زوجتك صح و لا ينعقد بلفظ الهبة و التمليك و الاجارة و العارية و يشترط في الايجاب و القبول الاتيان بصيغة الماضي فلو قال اقبل أو ارضى و قصد الانشاء لم يقع و قيل لو قال أتزوجك مدة كذا بمهر كذا و قصد الانشاء فقالت نعم أو زوجتك صح ج لابد في هذا العقد من ذكر الاجل المعلوم و المهر المعين فلو اخل بهما بطل إجماعا و كذا لو اخل بالمهر و لو ذكر المهر و أخل بالاجل قال الشيخ ينعقد دايما و قيل يبطل العقد و هو الاقوى د ليس للاجل تقدير شرعي بل تقديره منوط برضاهما سواء طال أو قصر لكن يجب ان يكون معينا لا يتطرق اليه الزيادة و النقصان و لو عقد عليها بعض يوم صح إذا قدره بالغاية المعينة كالزوال و الغروب و لو ذكر اجلا مجهولا بطل العقد على اصح القولين و لو قدر المدة بالفعل كالمرة و المرتين فان قيده بزمان معلوم صح و لم يجز له الزيادة على المشترط في تلك المدة و ان أطلق بطل و قيل ينعقد دايما و فى رواية يصح و لا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه و هي ضعيفة و لا يشترط في الاجل اتصاله بالعقد بل يجوز ان يعقد عليها شهرا متصلا بالعقد أو متأخرا عنه على اشكال فلا يجوز لها نكاح غيره فيما بين العقد و المدة و لا نكاحه فيها الا بعقد اخر و لا له ان يتزوج بأختها قبل حضور الشهر و انقضائه و لو ذكر شهرا و أطلق اقتضى الاتصال بالعقد فلو تركها حتى انقضى قدر الاجل المسمى خرجت من عقده و استقر لها الاجر و قال ابن إدريس يبطل للجهالة ه المهر ليس له قدر في نظر الشرع بل يصح على ما يتفقان عليه من كثير و قليل بشرط ان يكون معلوما بالكيل و الوزن أو المشاهدة أو الوصف مملوكا فلو عقد على المجهول المشاهدة أو على ما لا يصح تملكه بطل العقد و يجوز ان يعقد على صبرة من طعام مشاهدة أو كف منه و يشترط في الزوجة ان تكون مسلمة أو كتابية و فى المجوسية اشكال و يمنعها من شرب الخمر و اكل لحم الخنزير و استعمال المحرمات و لا يجوز المتمتع بالوثنية و لا الناصبة المعلنة بالعداوة كالخوارج و لا يجوز للمسلمة ان تتمتع الا بالمسلم و لا للمؤمنة ان تتمتع بالمخالف ز المتعة كالدوام في تحريم المصاهرة فلو تمتع بإمرأة حرم عليها أمها و بنتها مطلقا مع الدخول و ان علت الاولى و سفلت الثانية و قد تقدم و كذا لا يجوز ان يتمتع بامة و عنده حرة على الدوام الا باذنها فان بادر من دون اذنها وقف على رضاها فان اجازته صح و الا بطل و قيل يبطل الا مع الاذن و الاقرب ان الحرة لو كانت متعة كانت كالدائم و لو تمتع بهما في عقد واحد صح على الحرة و وقف على الامة على الرضا أو كان باطلا على الخلاف و لو ادخل الحرة على الامة كان للحرة الخيار في فسخ عقدها و الرضا به و كذا لا يجوز ان يدخل عليها بنت اخيها و لا بنت اختها الا مع رضى العمة و الخالة فان فعل كان باطلا ح يستحب ان تكون المرأة مؤمنة عفيفة و يكره التمتع بالزانية فان فعل منعها من الفجور و ليس شرطا و يستحب له ان يسالها عن حالها مع التهمة فان كان لها زوج تركها و لا يجب عليها السوأل و يكره التمتع بالبكر من دون اذن أبيها فان لم يكن لها اب كره ذلك فان كره له افتضاضها و ليس بمحرم و لو شرط عدمه حرم عليه ط لو اسلم المشرك و عنده كتابية بالعقد المنقطع ثبت عقده ما دام الاجل و كذا لو كن أكثر و لو اسلمت دونه مع الدخول فإذا انقضت العدة أو خرج الاجل و لم يسلم انفسخ العقد و ان لحق بها في العدة مع بقاء الاجل فهو احق بها و لو لم يدخل بها انفسخ العقد من حين اسلمت و لو كانت كتابية فاسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة أو خرج الاجل أيهما حصل قبل اسلام الآخر انفسخ النكاح و ان اسلم الآخر مع بقاء العدة و الاجل كان العقد باقيا و لو كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال و لو اسلم و عنده حرة و امة ثبت عقد الحرة و كان عقد الامة موقوفا على رضى الحرة ى يجب دفع المهر بالعقد و لو وهبها أيامها قبل الدخول سقط نصفه فان كان قد وهبته المهر ثم وهبها رجع عليها بالنصف و لو دخل استقر المهر بأجمعه ان وقت
(27)
له بالمدة و لو أخلت ببعضها كان له ان يضع من المهر بنسبتها و ينسب جميع المهر إلى المدة لا نصفه و لا منعته عن نفسها جميع المدة فلا مهر لها بخلاف ما لو وهبها و لو بان فساد العقد بان ظهر لها زوج أو كانت اخت زوجته و ما اشبه ذلك فان لم يكن دخل بها فلا مهر و لو قبضته كان له استعادته و ان كان قد دخل كان لها ما أخذت و ليس عليه تسليم ما بقي و الوجه ثبوت المهر مع الجهالة منها و استعادة ما أخذت مع علمها و لو حصل لها عذر يمنع الوطي مدة الاجل كالحيض و المرض ففى سقوط المهر اشكال يا لا يجب في العقد من الشرايط سوى ذكر المهر و الاجل و ما عداهما فمستحب ذكره مثل ان يذكر انه لا نفقة لها و لا ميراث و ان عليها العدة بعد الاجل و لو اخل بشيء من ذلك انعقد مع ذكر الشرطين و كل شرط يشرطه في العقد انما يلزم لو قارن العقد لا ما يتقدمه أو يتأخر عنه و لا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده و يجوز ان يشرط عليها الاتيان ليلا أو نهارا و فى وقت بعينه و ان يشرط المرة و المرات في الزمان المعين فلا يجوز التعدية و لو شرطت الا يقربها في الفرج لم يجز له وطيها فيه و لو أذنت له بعد ذلك جاز على رواية يب ولد المتعة لاحق بابويه لا يجوز لاحدهما نفيه عنه و يجوز العزل عنها و لا يقف على اذنها و لو عزل فاتت بولد لحق به و لم يجز له نفيه لمكان العزل و لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا و لم يفتقر إلى لعان يج/ المتعة لا يقع بها طلاق بل تبين اما بهبة الزوج أبانها أو بخروج الاجل و لا يقع بها ايلاء و لا لعان على الاقوى و فى الظهار اشكال اقربه الوقوع يد يجوز للبالغة الرشيدة أن تعقد على نفسها عقد المتعة و لا يشترط اذن الولي و إن كانت بكرا يه لا يقع بهذا العقد توارث بين الزوجين سواء شرطا سقوطه أو اطلقا و لو شرطا أو أحدهما التوارث قال الشيخ توارثا عملا بالشرط و الاقرب عندي المنع و لا نفقة لهذه الزوجة و لا سكنى و لا يجب لها القسمة و يجوز له ان يتمتع بأكثر من اربع من حصر سواء كن حراير أو إماء و الافضل ان لا يتجاوز الاربع يو إذا دخل بها و انقضى اجلها أو وهبها أيامها فان كانت من ذوات الحيض وجب عليها الاعتداد بحيضتين و ان لم تكن من ذوات الاقراء و هي في سنهن اعتدت بخمسة و أربعين يوما و ان لم يكن دخل بها فلا عدة عليها و لو مات عنها في الاجل اعتدت بأربعة أشهر و عشرة أيام سواء دخل بها أولا ان كان حائلا و قيل شهران و خمسة أيام و المعتمد الاول و ان كانت حاملا اعتدت بأبعد الاجلين و لو كانت امة اعتدت حايلا بشهرين و خمسة أيام يز إذا انقضى اجل المتمتعة و لم يدخل بها لم يجز له وطيها الا بعقد جديد سواء كان المنع منه أو منها و لو منعته أيامه لم يكن له المطالبة بأيام عوضها بل يرجع عليها بالمهر ان كان سلمه إليها يج/ الاشهاد و الاعلان ليسا واجبين هنا و لا مستحبين و ان كانا مستحبين في نكاح الغبطة الا ان يخاف التهمة بالزني فيستحب ح الاشهاد يط المرأة ان كانت صغيرة لم يجز العقد عليها الا باذن وليها اما الاب و الجد له كالدوام و ان كان امة لم يجز لا باذن مالكها و لو كان المالك إمرأة افتقر إلى اذنها و فى رواية يجوز من اذنها و أنكر المفيد رحمه الله ذلك و تاولها بالوطي من اذنها مع العقد عليها بالاذن و هو حسن و ان كانت حرة بالغة رشيدة كان لها العقد من ولي ك يجوز ان يعقد على إمرأة عقد المتعة مرات كثيرة مرة بعد اخرى إذا خرج مدة العقد الاول و ان لم يخرج بعد من العدة و كذا يجوز ان يعقد على اختها بعد الاجل قبل خروج العدة و لا يجوز لغيره العقد عليها الا بعد خروج عدتها و إذا عقد عليها مدة و أراد الزيادة فيها قبل الانقضاء وهبها أيامها ثم استأنف عليها مهما أراد من الزمان الفصل التاسع في مباحث متفرقة و هي و مباحث أ المحلل نكاحه صحيح إذا عقد عقدا صحيحا شرعيا فان قال تزوجتك إلى ان اطاءك أو حتى اطاك كان باطلا و لو قال تزوجتك فإذا وطيتك طلقتك صح النكاح و بطل الشرط و لها مهر المثل و لو نكحها معتقدا انه يطلقها إذا أباحها أو يعتقد الزوجة أوهما ذلك أو شرطا ذلك قبل العقد ثم تعامدا صح العقد و وجب المسمى و كل موضع حكمنا فيه بصحة العقد تعلق به أحكام النكاح الصحيح و كل موضع حكمنا فيه بالافساد فان الاحصان لا يثبت بالوطي فيه و هل ( يحرزا ؟ ) للزوج الاول يحتمل ذلك لانه نكاح يثبت به الاحصان و يدرأ به الحد و يجب به المهر و يحتمل عدمه لانه وطي لا يثبت به اللعان فجرى مجرى ملك اليمين و قوى الشيخ الاخير ب الكفاءة شرط في النكاح و هي التساوى و فى الايمان من طرف الزوج خاصة فلا يجوز للمؤمنة ان يتزوج بغير المؤمن و ان كان مسلما و يجوز للمؤمن ان يتزوج بمن شاء من المسلمات لكن يستحب له ان يتزوج بالمؤمنة ايضا و هل يشترط تمكن الزوج من النفقة قيل نعم و الاقرب انه ليس شرطا و لو تجدد عجز الزوج عن النفقة ففى ثبوت خيار الفسخ للمراة روايتان أقواهما سقوطه و العجم اكفاء العرب و العرب اكفاء قريش و يجوز للهاشمية التزوج بغيره و بالعكس و لا اعتبار بالصنايع عندنا فيجوز لصاحب الصنعة الدنية كالحايك و الحجام و الحارس و القيم و الحمامي ان يتزوج بالمترفعة و صاحبة النسب الشريف و الصنعة الجليلة كالتجارة و النقابة و لو رضيت