حاشیة علی کفایة الأصول

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

جلد 1 -صفحه : 598/ 153
نمايش فراداده

اعتبار العلو فى معنى الامر

[ معناه - حينئذ - لا يكون معنى حدثيا ، مع أن الاشتقاقات منه - ظاهرا - تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم ، لا بالمعني الآخر ، فتدبر .

و يمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدل عليه ، نعم القول المخصوص - أي صيغة الامر - إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصاديق الامر ، لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص .

و كيف كان ، فالأَمر سهل لو ثبت النقل ، و لا مشاحة في الاصطلاح ، و إنما المهم بيان ما هو معناه عرفا و لغة ، ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة ، و قد استعمل في واحد من المعاني في الكتاب و السنة ، و لا حجة على أنه علي نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة و المجاز .

و ما ذكر في الترجيح ، عند تعارض هذه الاحوال ، لو سلم ، و لم يعارض بمثله ، فلا دليل على الترجيح به ، فلا بد مع التعارض من الرجوع إلى الاصل في مقام العمل ، نعم لو علم ظهوره في أحد معانيه ، و لو احتمل أنه كان للانسباق من الاطلاق ، فليحمل عليه ، و إن لم يعلم أنه حقيقة فيه بالخصوص ، أو فيما يعمه ، كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الاول .

الجهة الثانية : الظاهر اعتبار العلو في معنى الامر ، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا ، و لو أطلق عليه كان بنحو من العناية ، كما أن ]

أي صيغة الامر ، لكنه خلاف التحقيق و لا شاهد عليه إن كان المقصود بالاصطلاح اصطلاح الاصوليين كما هو الظاهر ، بل الشاهد على خلافه ، فإن معناه حينئذ لا يكون معنا حدثيا ، مع أن الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح بينهم ، أللهم إلا أن يكون المقصود منه هو الطلب بالقول .

قوله : الجهة الثانية الظاهر : اعتبار العلو في معنى الامر . الخ .

إعلم أنه و إن وقع الخلاف و النزاع بين الاعلام في اعتبار العلو و الاستعلاء