[ الوجوب ، فإن الندب كأنه يحتاج إلى مؤونة بيان التحديد و التقييد بعدم المنع من الترك ، بخلاف الوجوب ، فإنه لا تحديد فيه للطلب و لا تقييد ، فإطلاق اللفظ و عدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان ، كاف في بيانه ، فافهم .
المبحث الخامس : إن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا ، فيجزي إتيانه مطلقا ، و لو بدون قصد القربة ، أو لا ؟ فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته و توصليته إلى الاصل .]
في طرف الافراد ، و وجوده فيها في مقام التخاطب يوجب التعيين ، لان وجوده و ان كان خارجا عن الخطاب لكنه بمنزلة قرينة متصلة لفظية مبينة لما هو المراد من الاطلاق ، و غير المتيقن من ساير الافراد يكون مشكوكا فيه في تعلق الحكم بها كما لا يخفى ، و لذا لك لابد في الاخذ بالاطلاق من انتفاء المتيقن بينها ، و هذا بخلاف مبنى السيد الاستاذ فانه على مبناه يقع المتيقن في طرف الحيثية المأخوذة في متعلق الحكم ، و عليه يكون المتيقن هو الحيثية المذكورة في لسان الدليل ، المأخوذة في متعلق الحكم ، فلا مجال لاخذ تلك المقدمة في المقدمات فضلا عن لزومها .
و منه يعلم ان كون المتكلم في مقام البيان ، و عدم إتيانه بما يكون زائدا عما يحكيه لفظ المطلق ، من الالفاظ الحاكية عن الحيثيات الاخر التي تكون مشكوكة عندنا ، كاف في إثبات الاطلاق و الاخذ به من احتياج إلى اعتبار شيء أخر .
المبحث الخامس ان إطلاق الصيغة . الخ .
أعلم انه لا ريب في ورود واجبات توصلية و تعبدية في الشريعة ، و لكن الكلام فيما إذا ورد في الشرع واجب و شككنا في انه توصلي أو تعبدي ، هل يقتضي إطلاق الصيغة كون الواجب توصليا ، حتى يتمسك به في إثبات التوصلية ام لا يقتضي ، حتى نحتاج في مقام الشك إلى الاصل العملي ؟