حاشیة علی کفایة الأصول

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

جلد 1 -صفحه : 598/ 182
نمايش فراداده

اعتبار قصد القربة فى الطاعة عقلا

[ لابد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات : إحداها : الوجوب التوصلي ، هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب ، و يسقط بمجرد وجوده ، بخلاف التعبدي ، فإن الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك ، بل لابد - في سقوطه و حصول غرضه - من الاتيان به متقربا به منه تعالى .

ثانيتها : إن التقرب المعتبر في التعبدي ، إن كان بمعنى قصد الامتثال و الاتيان بالواجب بداعي أمره ، كان مما يعتبر في الطاعة عقلا ، لا مما أخذ في نفس العبادة شرعا ، و ذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الامر بشيء في متعلق ذاك الامر مطلقا شرطا أو شطرا ، فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للامر ، لا يكاد يمكن إتيانها بقصد إمتثال أمرها .]

لابد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات : احديها ان الواجب التوصلي عبارة عما يحصل به الغرض مطلقا ، من اعتبار قصد التقرب في حصوله ، باي وجه اتفق ، و من اي شيء تحقق ، بخلاف التعبدي منه ، فانه لا يحصل الا مقرونا بقصد التقرب إلى الله تعالى .

ثانيتها انه قد وقع الخلاف بين الاعلام في ان التقرب المعتبر في التعبدي هل يكون مما هو مأخوذ في متعلق الامر أولا ؟ بل يكون مما له دخل في حصول الاطاعة و سقوط الغرض ، فذهب المصنف و بعض من تقدم عليه إلى عدم كونه مأخوذا في متعلق الامر ، لعدم معقوليته ، و لكن اختلفوا في وجه عدم المعقولية ، فما افاده ذاك البعض يرجع إلى امتناعه في تعلق الامر و مقام الطلب ، بخلاف ما افاده المصنف قدس سره ، فانه يرجع إلى امتناعه في الامتثال و مقام الاطاعة ، إذا عرفت هذا فاعلم ان ما افاده البعض في وجه الامتناع امور : أحدها لزوم اجتماع اللحاظين في موضوع واحد ، أحدهما آلي ، و الاخر