[ لا محالة يحصل الامتثال و يسقط به الامر ، فيما إذا كان إمتثال الامر علة تامة لحصول الغرض الاقصى ، بحيث يحصل بمجرده ، فلا يبقى معه مجال لاتيانه ثانيا بداعي إمتثال آخر ، أو بداعي أن يكون الاتيانان إمتثالا واحدا ، لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها ، و سقوط الغرض معها ، و سقوط الامر بسقوطه ، فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا ، و أما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض ، كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضأ فأتي به ، و لم يشرب أو لم يتوضأ فعلا ، فلا يبعد صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد أحسن منه ، بل مطلقا ، كما كان له ذلك قبله ، على ما يأتي بيانه في الاجزاء .
المبحث التاسع : الحق أنه لا دلالة للصيغة ، لا على الفور و لا على التراخي ، نعم قضية إطلاقها جواز التراخي ، و الدليل عليه تبادر طلب إيجاد ]
امتثالات ، أو وقوع المجموع إمتثالا واحدا ، أو كان الامتثال بفرد منها ، احتمالات بل وجوه أقواها هو الاول ، و ذلك لان إمتثال الامر المتعلق بالطبيعة انما يكون بإيجادها و من المعلوم ان كل واحد من وجودات الطبيعة وجودها المأمور به بلا تفاوت أصلا ، فعلى هذا نسبة الامتثال بواحد دون واحد كما هو مقتضى الاحتمال الثالث ترجيح بلا مرجح ، كما ان نسبة الامتثال و صدقه على المجموع كما هو مقتضى الاحتمال الثاني لا وجه لها ، فان المجموع بوصف كونه مجموعا ليس مأمورا ، و اما وقوع كل واحد منها إمتثالا مستقلا بحيث تكون هناك امتثالات فلا مانع منه عقلا ، هذا كله في مقام الثبوت ، و اما الاثبات فراجع كلامه تعرف مرامه .
قوله : المحبث التاسع الحق . . أعلم انه و ان اختلفوا في دلالة الصيغة على الفور أو التراخي و عدمهما و أقاموا عليها ادلة ، لكن الاقوال بأدلتها ضعيفة ، و التحقيق ان الصيغة لا تدل