حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ الصيغة في مقام البيان ، بل في مقام الاهمال أو الاجمال ، فالمرجع هو الاصل .و إما أن يكون إطلاقها في ذلك المقام ، فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال ، و إنما الاشكال في جواز أن لا يقتصر عليها ، فإن لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها ، هو الاتيان بها مرة أو مرارا لا ، لزوم الاقتصار على المرة ، كما لا يخفى .و التحقيق : إن قضية الاطلاق إنما هو جواز الاتيان بها مرة في ضمن فرد أو أفرد ، فيكون إيجادها في ضمنها نحوا من الامتثال ، كإيجادها في ضمن الواحد ، لا جواز الاتيان بها مرة و مرات ، فإنه مع الاتيان بها مرة ]فرد في عرض واحد ، كاعطاء الدراهم في آن واحد ، يمكن ان يقال بوقوع كل واحد منها إمتثالا و يتحقق امتثالات ، كما يمكن القول بوقوع المجموع إمتثالا واحدا ، و يمكن ايضا القول بوقوع فرد منها إمتثالا ، و سيأتي على القول بالطبيعة مزيد بيان .و إما ان يكون مأخوذا بشرط شيء ، و مقتضى ذلك هو الاكتفاء بالفرد الواحد في مقام الامتثال ، و عدم اكتفاء به فيما اذا اتى به في ضمن افراد ، و ذلك واضح .و اما ان يكون بشرط لا ، و مقتضاه عدم الاكتفاء يما إذا أتى بأزيد من واحد ، سواء أ كان الاتيان بالزائد في زمان واحد أو ازمنة مختلفة ، و ذلك أوضح ، و هذا كله على القول بالمرة ، و منه يعلم حكم القول بالتكرار بأدنى تأمل و تفاوت .و اما على القول بالطبيعة فيقال أيضا : لا شبهة في حصول الامتثال بالاتيان بفرد منها بحيث لا يبقى مجال للاتيان بها ثانيا أصلا ، و ذلك لسقوط الامر بالطبيعة بوجودها الاول ، و يكون الزائد لغوا إذا وقع طولا ، و اما إذا أتى بالزائد عرضا اي في ضمن افراد مجتمعة ، ففي وقوع كل واحد منها إمتثالا حتى يتحقق