حاشیة علی کفایة الأصول

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

جلد 1 -صفحه : 598/ 300
نمايش فراداده

المراد بالاقتضاء والضد

الفصل الخامس مسألة الضد

[ كما كان متمكنا قبله ، فلا دخل له أصلا في حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام أو المكروه ، فلم يترشح من طلبه طلب ترك مقدمتهما ، نعم ما لا يتمكن معه من الترك المطلوب ، لا محالة يكون مطلوب الترك ، و يترشح من طلب تركهما طلب ترك خصوص هذه المقدمة ، فلو لم يكن للحرام مقدمة لا يبقى معها اختيار تركه لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته .

لا يقال : كيف ؟ و لا يكاد يكون فعل إلا عن مقدمة لا محالة معها يوجد ، ضرورة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد .

فإنه يقال : نعم لا محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام ، لكنه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدمات الاختيارية ، بل من المقدمات الغير الاختيارية ، كمبادئ الاختيار التي لا تكون بالاختيار ، و الا لتسلسل ، فلا تغفل ، و تأمل .

فصل الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده ، أو لا ؟ فيه أقوال ، و تحقيق الحال يستدعي رسم أمور : الاول : الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية ، أو الجزئية ، أو اللزوم من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين ، و طلب ترك ]

قوله : فصل الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا . الخ .

المراد بالاقتضاء في العنوان اعم من ان يكون بنحو العينية أو الجزئية أو الملازمة ، كما ان المراد بالضد في المقام ايضا اعم من الضد المصطلح في الفلسفة فليس منحصرا في الامر الوجودي ، بل يعمه و الامر العدمي كما افاده في الامر الاول .