حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و أما التفصيل بين السبب و غيره ، فقد استدل على وجوب السبب ، بأن التكليف لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور ، و المقدور لا يكون إلا هو السبب ، و إنما المسبب من آثاره المترتبة عليه قهرا ، و لا يكون من أفعال المكلف و حركاته أو سكناته ، فلا بد من صرف الامر المتوجة إليه عنه إلى سببه .و لا يخفى ما فيه ، من أنه ليس بدليل على التفصيل ، بل على أن الامر النفسي إنما يكون متعلقا بالسبب دون المسبب ، مع وضوح فساده ، ضرورة أن المسبب مقدور المكلف ، و هو متمكن عنه بواسطة السبب ، و لا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة ، كانت بلا واسطة أو معها ، كما لا يخفى .و أما التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره ، فقد استدل على الوجوب في الاول بأنه لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا ، حيث أنه ليس مما لا بد منه عقلا أو عادة .و فيه - مضافا إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي - أنه لا يكاد يتعلق الامر الغيري إلا بما هو مقدمة الواجب ، فلو كانت مقدميته متوقفة على تعلقه بها لدار ، و الشرطية و إن كانت منتزعة عن التكليف ، إلا أنه عن التكليف النفسي المتعلق بما قيد بالشرط ، لا عن الغيري ، فافهم .تتمة : لا شبهة في أن مقدمة المستحب كمقدمة الواجب ، فتكون مستحبة - لو قيل بالملازمة - و أما مقدمة الحرام و المكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة ، إذ منها ما يتمكن معه من ترك الحرام أو المكروه اختيارا ، و اما بحسب الوجدان فانه و ان ذكر المصنف بانه حاكم على ان من يريد شيئا و يطلبه و له مقدمات فلا محالة يريد تلك المقدمات لكن الانصاف ان الوجدان انما يحكم بلزوم الاتيان بالمقدمة إرشادا إلى إمتثال ذيها لكونه موقوفا عليها ، لا بملاك كائن في نفسها ، و اما حكمه بمطلوبية المقدمة للامر و كونها واجبة فغير معلوم عندنا ، فانا إذا راجعنا إلى وجد اننا لم نر فيه ذلك أصلا .