حاشیة علی کفایة الأصول

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

جلد 1 -صفحه : 598/ 329
نمايش فراداده

[ إمكانه ، مما لا ريب فيه ، و لا شبهة تعتريه ، و لا اعتناء ببعض التسويلات كما يظهر من المطولات .

ثم إنه لا دلالة للامر بالموقت بوجه على الامر به في خارج الوقت ، بعد فوته في الوقت ، لو لم نقل بدلالته على عدم الامر به .

نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل ، لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت ، و كان لدليل الواجب إطلاق ، لكان قضية إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت ، و كون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله .

و بالجملة : التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب ، كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب ، بحيث كان أصل الفعل ، و لو في خارج الوقت مطلوبا في الجملة ، و إن لم يكن بتمام المطلوب ، إلا أنه لا بد في إثبات أنه بهذا ]

نقيصة ، بمعنى كون فعله شاغلا لجميع اجزاء الوقت بالاضافة إلى الزمان ، و يعبر عنه بالواجب المضيق ، أو شاغلا لجميع اجزاء المكان ، و اما ان لا يكون كذلك ، بل يكون الزمان أو المكان أوسع من الفعل ، لا كلام لنا في الصورة الاولى ، و اما الثانية فهو محل الكلام ، و مورد للنقض و الابرام ، و يمكن تصويره بصورة لم يبق معها ريب و لا اشكال ، و هو انه و ان كان كل جزء من اجزاء الوقت الكذائي جزأ له لا من جزئياته و افراده ، لكن الواجب ، باعتبار إمكان وقوعه في كل جزء جزء منه ، يصير كليا له افراد كثيرة ، حسب اجزاء الوقت ، فيكون الواجب بهذا الاعتبار واجبا تعيينيا يحكم العقل بالتخيير بين افراده التدريجية ، كما يحكم بذلك ايضا بين افراده الدفعية ، فالتخيير في وقوع الواجب في اي جزء من الوقت ، أو الوقوف في اي جزء من المكان الفلاني يكون تخييرا عقليا لا شرعيا .

و بما ذكرناه في تحقيق الواجب الموسع من انه كلي له افراد دفعية باعتبار إمكان وقوعه في كل مكان ، و كذالك له افراد تدريجية باعتبار إمكان وقوعه في اي