حاشیة علی کفایة الأصول

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

جلد 1 -صفحه : 598/ 339
نمايش فراداده

[ أقوال : ثالثها : جوازه عقلا و امتناعه عرفا ، و قبل الخوض في المقصود يقدم أمور : ]

الغصب ، و اجتمعا في واحد فيبحث في انه هل يجوز سراية الامر و النهي معا إلى ذاك الواحد ام لا ، إذا عرفت ذلك فلنشرح المراد بالواحد ، أعلم ان القوم ذهبوا إلى ان المراد بالواحد في عنوان المسألة هو الواحد العددي الشخصي الخارجي مثل الصلوة الخارجية الواقعة في الدار المغصوبة مثلا و لكن المصنف قدس سره ذهب إلى ان المراد به الاعم ، سواء أ كان شخصيا خارجيا ، ام كان واحدا نوعيا كليا مثل عنوان الصلوة في الدار المغصوبة ، فانه عنوان واحد كلي له مصاديق كثيرة اجتمع فيه العنوانات : الصلوة ، و الغصب ، ام كان واحدا جنسيا ، لا الواحد بالجنس اي بحسب المفهوم ، مثل مفهوم السجود الذي يكون جامعا لعنوان السجود لله تعالى الذي تعلق به الامر ، و عنوان السجود للصنم الذي تعلق به النهي و لم يمكن اجتماعهما وجودا أصلا كما لا يخفى ، ضرورة البينونة بين السجود المقيد بكونه لله تعالى الذي يكون بهذا القيد مأمورا به ، و بين السجود المقيد بكونه للصنم الذي يكون منهيا عنه ، و بالجملة يعتبر في كل منهما ما لا يعتبر في الاخر ، فان السجود المأمور به مقيد بكونه لله بخلاف السجود المنهي عنه فانه مقيد بوقوعه للصنم ، و مع هذه البينونة كيف يجمع بينهما وجودا فلا يدخل في محل البحث لعدم مصداقيته له .

و لكن ما افاده المصنف قدس سره في المراد من الواحد على ما افاده السيد الاستاذ ليس في محله ، و ذلك لان الواحد النوعي مثل عنوان الصلوة في الدار المغصوبة الذي مثل به له ليس مجمعا لعنوانين ، فان وحدته ليست الا باعتبار لحاظ العنوانين ، اي مفهوم الصلوة و مفهوم الغصب في الذهن معا بهذا العنوان الثانوي ، و معلوم ان بين المفاهيم بينونة بالعزلة ، كما قال به جماعة ، و ان