حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ الاول : المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ، و مندرجا تحت عنوانين ، بأحدهما كان موردا للامر ، و بالآخر للنهي ، و إن كان كليا مقولا على كثيرين ، كالصلاة في المغصوب ، و إنما ذكر لاخراج ما إذا تعدد متعلق الامر ]جمع بينهما اللاحظ في اللحاظ ، و لكن كل منهما متميز عن الآخر ، فظهر انه لا يمكن الاجتماع الا في الواحد الشخصي الخارجي ، فألحق مع الذين فسروا الواحد في المقام بالواحد الشخصي فا فهم .أعلم انه قد وقع الخلاف في انه هل يجوز اجتماع الامر و النهي في فرد واحد شخصي مثل الصلوة في الدار المغصوبة مثلا ، باعتبار كفاية تعدد الجهة و الحيثية في رفع استحالة الاجتماع ، أو لا يجوز باعتبار عدم كفاية تعدد الجهة في رفع استحالة الاجتماع ، فعلى الاول يسري الامر و النهي إلى مورد الاجتماع ، و على الثاني يخرج الفرد الذي يكون موردا للاجتماع عن تحت الامر و النهي .قوله : الاول المراد بالواحد .الخ اشارة إلى خلاف وقع في تفسير الواحد المذكور في العنوان ، فذهب بعض إلى انه واحد شخصي لا الواحد الجنسي كالسجود لله و السجود للصنم ، فانهما و ان كانا بحسب الجنس واحدا و لكنهما متعددان بحسب الشخص و الوجود فباعتبار تعدده وجودا يصح ان يؤمر به تارة و ينهى عنه اخرى ، و ان كانا بحسب الجنس واحدا .و لكن المصنف قدس سره ردا على هذا التفسير قال : ان المراد بالواحد في العنوان مطلق ما كان ذا عنوانين : و ذا جهتين اعم من ان يكون كليا مقولا على كثيرين مثل الصلوة في المغصوب مثلا ، فانه واحد كلي مندرج تحت عنوانين عنوان الصلوة ، و عنوان الغصب ، فالصلوة في المغصوب واحد كلي مأمور بها من جهة عنوان الصلوة ، و منهي عنها من جهة عنوان الغصب ، أو واحدا شخصيا