حاشیة علی کفایة الأصول

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

جلد 1 -صفحه : 598/ 342
نمايش فراداده

[ من الامر و النهي إلى متعلق الآخر ، لا تحاد متعلقيهما وجودا ، و عدم سرايته لتعددهما وجها ، و هذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الاخرى ، فإن البحث فيها في أن النهي في العبادة [ أو المعاملة ]

يوجب فسادها ، بعد الفراغ عن التوجه إليها .

نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع ، يكون ]

و النهي بطبيعتين مختلفتين بحسب الحقيقة ، و الموضوع في مسألة النهي في العبادة انما هو تعلق الامر و النهي بطبيعتين متحدتين حقيقة ، و متغايرتين إطلاقا و تقييدا ، كالأَمر بالصلوة المطلقة ، و النهي عن الصلوة المقيدة بكونها في المغصوب ، فان متعلق الامر و النهي فيهما طبيعة واحدة و هي طبيعة الصلوة ، غاية الامر ان متعلق الامر هو مطلقها ، و متعلق النهي مقيدها ، و ذهب بعض ايضا إلى ان الفرق بحسب الموضوع الا انه بوجه آخر ، فانه في المقام في حكم العقل ، و هناك في دلالة لفظ النهي .

و لكن إذا تأملت تعرف ان كلا القولين خال من التحقيق ، فان مجرد تعدد الموضوعات و تغايرها بحسب الذات لا يوجب التمايز بين المسائل ما لم يكن في البين اختلاف الجهات كما لا يخفى ، و مع اختلافها لا حاجة إلى تعدد الموضوعات أصلا ، بل لا بد من عقد مسئلتين مع وحدة الموضوع و تعدد الجهة المبحوث عنها ، فمناط الفرق تعدد الجهات .

إذا عرفت ذلك فاعلم ان الفارق بين المسئلتين هو جهة البحث فيهما ، فان الجهة في مسألة اجتماع الامر و النهي هي ان تعدد الوجه و العنوان في الواحد كتعدد عنوان الصلوة مع عنوان الغصب في الصلوة الواقعة في المغصوب هل يوجب تعدد متعلق الامر و النهي ، بحيث يرتفع غائلة استحالة الاجتماع في الواحد ، أو لا يوجب التعدد ، بل حال الواحد مع تعدد الجهة يكون كحاله مع