[ الثامن : إنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع ، إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الايجاب و التحريم مناط حكمه مطلقا ، حتى في مورد التصادق و الاجتماع ، كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين و على الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين ، أو بحكم آخر الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى ، كما يأتي تفصيله .]
قوله : الثامن انه لا يكاد يكون من باب الاجتماع . .
الخ أعلم انه إذا ورد امر متعلق بعنوان ، و نهي بعنوان آخر ، و تصادقا و اتحدا وجودا ، لا يكاد يكون من باب الاجتماع الا فيما إذا كان في كل واحد من المتعلقين مناط الحكم موجودا حتى في مورد التصادق ، و ذلك لان هذا الباب هو باب التزاحم ، و لا بد فيه من وجود المقتضي في كل واحد من المتعلقين حتى يصح الحكم بوجود الحكمين فعلا على القول بالجواز ، أو بوجود حكم الاقوى منهما مناطا على القول بالامتناع ، او بحكم آخر فيما لم يكن أحدهما أقوى ، و اما إذا لم يكن كذلك ، بان كان أحدهما فقط ذا مناط أو لم يكن في البين مناط أصلا في مورد التصادق ، فلا يكون من هذا الباب ، بل يكون من باب التعارض بين الدليلين و لا بد من العلاج المذكور في محله ، هذا في مقام الثبوت ، و اما في مقام الاثبات فلا بد من إحراز ذلك ، فان أحرزنا ثبوت المناطين حتى في مورد التصادق بإجماع أو ضرورة ، فعلى القول بالجواز نقول بثبوت الحكمين ، و على الامتناع نقول بثبوت ما هو الاقوى مناطا منهما ، و الا يتساقطان و نرجع إلى ما يقتضيه الاصول و القواعد ، و ان لم نحرز ثبوت المناطين ، بان أحرزنا ثبوت احد المناطين في مورد التصادق ، فلا يخلو اما ان نعلمه بعينه فنحكم بحكمه و نطرح الآخر ، و اما لا نعلمه بعينه بل ترددنا فلا بد من علاج التعارض ، و اما إذا لم نعلم بان مورد التصادق من باب التزاحم أو من باب التعارض و لم يكن طريق لاثبات أحدهما