حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و أما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك ، فلا يكون من هذا الباب ، و لا يكون مورد الاجتماع محكوما إلا بحكم واحد منهما ، إذا كان له منا طه ، أو حكم آخر غيرهما ، فيما لم يكن لواحد منهما ، قيل بالجواز و الامتناع ، هذا بحسب مقام الثبوت .]

فلا بد من ملاحظة أصل الدليلين في انه هل يكون فيهما دلالة أو لا ، كما يأتي تفصيله في الامر التاسع ، و إجماله انه لا يخلو اما ان يكون إطلاقه في مقام بيان الحكم الاقتضائي ، بمعنى كونه دليلا على ثبوت الحكمين بما هو هو و مع قطع النظر عن طروء الطواري ، و اما ان يكون في مقام بيان الحكم الفعلي ، بمعنى كونه دليلا على ثبوت الحكمين مطلقا و لو في مورد الاجتماع وطر و الطواري ، فعلى الاول لا شبهة في استكشاف كون مورد الاجتماع من باب التزاحم ، و ذلك لعدم التنافي بين الاحكام الاقتضائية ، و الاحكام الاقتضائية بمناطها ثابتة و لو في مورد الاجتماع ، فيدخل في هذا الباب ، فان قلنا بجواز الاجتماع نحكم بفعلية الحكمين في المقام ، و ان قلنا بالامتناع فلا بد من ملاحظة أقوى المناطين في التأثير ، و على الثاني فان قلنا بالجواز فلا شبهة في استكشاف ثبوت مناط الحكمين ، أللهم الا ان نعلم من الخارج اجمالا كذب احد الدليلين ، فيعامل معهما معاملة المتعارضين ، و اما على الامتناع فالإِطلاقان متنافيان ، و لا مجال لاستكشاف ثبوت المناطين ، و ذلك لان انتفاء احد المتنافيين كما يمكن ان يكون لاجل المانع مع ثبوت المقتضى له ، كذلك يمكن ان يكون لاجل انتفاء المقتضى ، و بالجملة كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين كان من مسألة الاجتماع ، و كلما لم يكن كذلك فهو من باب التعارض و لا بد فيه من العلاج .

و اعلم انه على ما افاده السيد الاستاذ في هذا المقام لا وجه لعد هذا الامر من مقدمات المسألة ، بل انما يكون من متفرعاتها ، فانه بعد الفراغ عنها و بعد

/ 598