حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ الطبيعتين ، لا يضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق و فرد لكل من الطبيعتين ، و إلا لما كان يجدي أصلا ، حتى على القول بالطبائع ، كما لا يخفى ، لوحدة الطبيعتين وجودا و اتحادهما خارجا ، فكما أن وحدة الصلاتية و الغصبية في الصلاة في الدار المغصوبة وجودا ضائر بتعددهما و كونهما طبيعتين ، كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة فيها وجودا ضائر بكونه فردا للصلاة ، فيكون مأمورا به ، و فردا للغصب فيكون منهيا عنه ، فهو على وحدته وجودا يكون اثنين ، لكونه مصداقا للطبيعتين ، فلا تغفل .]و لكن أورد عليه السيد الاستاذ بانه ان كان مراده من تعلق الامر بالفرد تعلقه به بجميع خصوصياته فلا وجه لرده على من ابتنى النزاع على القول بالطبيعة أو ابتنى قول الجواز عليه ، فانه لا يكاد يمكن النزاع على الفرض في الجواز و عدمه ، ضرورة ان الامر لا يتعلق بوجه و النهي بوجه آخر حتى يقال ان تعدد الوجه هل يجدي في تعدد المتعلق أو لا ، بل الامر على ما هو المفروض انما يتعلق بالفرد بجميع جهاته ، و لا يمكن تعلق النهي به كذلك و بالعكس .و ان كان مراده من تعلق الامر بالفرد تعلقه به بما هو يكون محصلا للوجه و العنوان من نظر إلى خصوصياته الخارجية و جهات اخر في متعلق الامر ، فهو و ان كان منشأ لفساد ابتناء النزاع على القول بالطبايع ، الا انه راجع إلى ما اختاره من ان الامر انما يتعلق بالطبايع باعتبار وجودها السعي ، لا نفس الطبيعة بما هي هي ، و لا بالفرد بجميع خصوصياته ، مع ان مبناه لا يلائم كلامه في مبحث الاوامر ، فانه فسر الفرد هناك بما يكون بجميع خصوصياته و حيثياته متعلقا للامر ، فراجع و تأمل في كلامه .