حاشیة علی کفایة الأصول

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

جلد 1 -صفحه : 598/ 364
نمايش فراداده

[ مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك ، فإن العقل لا يرى تفاوتا بينه و بين سائر الافراد في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها ، و إن لم تعمه بما هي مأمور بها ، لكنه لوجود المانع لا لعدم المقتضي .

و من هنا انقدح أنه يجزي ، و لو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة ، و عدم كفاية الاتيان بمجرد المحبوبية ، كما يكون كذلك في ضد الواجب ، حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلا .

و بالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا أو حكما ، يكون الاتيان بالمجمع إمتثالا ، و بداعي الامر بالطبيعة لا محالة ، غاية الامر أنه لا يكون مما تسعه بما هي مأمور بها ، لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للاحكام الواقعية ، و أما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام فعلية الاحكام ، لكان مما تسعه و امتثالا لامرها بلا كلام .]

و اشكال ، ضرورة ان الاتيان بالعمل عليه يكون جامعا لجميع الاجزاء و الشرايط من القربة و صلاحية العمل للتقرب و غيرهما ، غاية الامر انه يكون عصيانا للنهي ايضا ، كا يكون اطاعة للامر ، و كذلك على القول بالامتناع و القول بترجيح جانب الامر في مقام التزاحم ، الا انه لا معصية عليه لعدم ما يقتضي العصيان و هو وجود المنهي .

و اما إذا قلنا بالامتناع و رجحنا جانب النهي ففيه تفصيل ، و هو ان المكلف لا يخلو اما ان يكون عالما بالغصب و النهي عنه أو لا ، فعلى الاول لا شبهة في فساد العمل و عدم سقوط الامر ، و على الثاني فهو لا يخلو اما ان يكون عدم علمه و التفاته إلى الحرمة عن تقصير ، أو عن قصور ، فعلى الاول لا يسقط الامر و لا يحصل الامتثال ، و يكون عمله فاسدا ، ضرورة انه و ان كان متمكنا من قصد القربة لمكان جهله بالحرمة الا انه مع التقصير لا يصلح عمله لان يتقرب به