حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ العبادات ، لحصول الغرض الموجب له ، و أما فيها فلا ، مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه تقصيرا ، فإنه و إن كان متمكنا - مع عدم الالتفات - من قصد القربة ، و قد قصدها ، إلا أنه مع التقصير لا يصلح لان يتقرب به أصلا ، فلا يقع مقربا ، و بدونه لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للامر به عبادة ، كما لا يخفى .و أما إذا لم يلتفت إليها قصورا ، و قد قصد القربة بإتيانه ، فالأَمر يسقط ، لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به ، لاشتماله على المصلحة ، مع صدوره حسنا لاجل الجهل بحرمته قصورا ، فيحصل به الغرض من الامر ، فيسقط به قطعا ، و إن لم يكن إمتثالا له بناء على تبعية الاحكام لما هو الاقوى من جهات المصالح و المفاسد واقعا ، لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن أو القبح ، لكونهما تابعين لما علم منهما كما حقق في محله .]مبغوض و ان قلنا بالامتناع ، و بالجملة سقوط الامر و حصول الامتثال و صحة العمل دائر مدار صلاحية العمل للتقرب و حصول القربة ، لا انه مترتب على المسألة ، و على ذلك فاستكشاف ذهاب المشهور إلى القول بالامتناع من ذهابهم إلى القول بفساد العمل كما استكشفه المصنف قدس سره في محله فان القائلين بالجواز قائلون بالفساد ايضا ، فافهم .و للمقرر في ذيل هذه العبارة ( العاشرة ) تقرير آخر هو : متكفل لبيان نتيجة مسألة جواز الاجتماع و عدمه في مقام العمل و الامتثال ، و هذا الامر و ان عده في عداد ما يكون له مدخل في محل النزاع ، الا انه يرجع إلى نتيجة المسألة .إذا عرفت هذا فاعلم ان اجمال تفصيل كلامه ، زيد في علو مقامه ، هو ان المكلف إذا اتى بفرد مجمع لعنوانين ، كما إذا اتى بالصلوة في الدار المغصوبة فعلى القول بجواز الاجتماع يصح العمل و يسقط الامر ، و يحصل الامتثال بلا ريب