حاشیة علی کفایة الأصول

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

جلد 1 -صفحه : 598/ 392
نمايش فراداده

حكم توسط الارض المغصوبة

[ إن قلت : كيف لا يجديه ، و مقدمة الواجب واجبة ؟ قلت : إنما يجب المقدمة لو لم تكن محرمة ، و لذا لا يترشح الوجوب من الواجب إلا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراكهما في المقدمية .

و إطلاق الوجوب بحيث ربما يترشح منه الوجوب عليها مع انحصار المقدمة بها ، إنما هو فيما إذا كان الواجب أهم من ترك المقدمة المحرمة ، و المفروض هاهنا و إن كان ذلك إلا أنه كان بسوء الاختيار ، و معه لا يتغير عما هو عليه من الحرمة و المبغوضية ، و إلا لكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف و اختياره لغيره ، و عدم حرمته مع اختياره له ، و هو كما ترى ، مع أنه خلاف الفرض ، و أن الاضطرار يكون بسوء الاختيار .

إن قلت : إن التصرف في أرض الغير بدون إذنه بالدخول و البقاء حرام ، بلا إشكال و لا كلام ، و أما التصرف بالخروج الذي يترتب عليه رفع ]

الدخول ، فالشئ كما يكون مقدورا بنفسه يكون بسببه ، و مجرد عدم التمكن منه الا بواسطة لا يخرجه عن كونه مقدورا .

و من هنا ظهر فساد القول الثاني ايضا ، مضافا إلى ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب و الحرمة ، و لا يرتفع غائلة استحالة الامتناع باختلاف زمان التحريم و الايجاب قبل الدخول و بعده كما في " الفصول " مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما ، و انما المفيد اختلاف زمان الفعل ، و لو مع اتحاد زمان التحريم و الايجاب ، و هذا أوضح من ان يخفى ، كيف و لازمه وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا للنهي السابق ، و اطاعة للامر اللاحق ، فعلا مبغوضا و محبوبا كذلك بعنوان واحد ، و هذا مما لا يرضى به القائل بالجواز فضلا عن القائل