حاشیة علی کفایة الأصول

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

جلد 1 -صفحه : 598/ 405
نمايش فراداده

ب أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة

[ إطلاق مدخوله و قرينة الحكمة ، بل يكفي إرادة ما هو معناه من الطبيعة المهملة و لا بشرط في دلالته على الاستيعاب و إن كان لا يلزم مجاز أصلا ، لو أريد منه خاص بالقرينة ، لا فيه لدلالته على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول ، و لا فيه إذا كان بنحو تعدد الدال و المدلول ، لعدم استعماله إلا فيما وضع له ، و الخصوصية مستفادة من دال آخر ، فتدبر .

و منها : إن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة .

و قد أورد عليه في القوانين ، بأنه مطلقا ممنوع ، لان في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين .

و لا يخفى ما فيه ، فإن الواجب و لو كان معينا ، ليس إلا لاجل أن في فعله مصلحة يلزم استيفاؤها من دون أن يكون في تركه مفسدة ، كما أن الحرام ليس إلا لاجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه .]

لو لم يكن هناك قرينة الحكمة ، بان كان في مقام الاهمال و الاجمال ، لا في مقام البيان ، لا يكاد يستفاد استيعاب افراد الطبيعة ، و إذا كان الامر كذلك فلا فرق بين الامر و النهي .

و ما توهمه الخصم من ان استعمال مثل " لا تغصب " في بعض الافراد و بطريق الاهمال يلزم ان يكون على نحو الحقيقة بلا تجوز ، بناء على استظهار العموم من إطلاق المتعلق ، مع انه واضح بان مثل هذا الاستعمال لا يكون الا على نحو التجوز ، و هذا كاشف عن ان العموم لا يستفاد من إطلاق المتعلق .

مدفوع بما ذكرنا من ان الامر و النهي تابعان لمتعلقهما سعة و ضيقا ، فإذا استعمل " لا تغصب " مثلا مطلقا و أريد منه فرد خاص لا يكون المستعمل مجازا ، و لا الاستعمال تجوزا ، فان المطلق انما يستعمل في معناه المطلق و ان أريد منه المقيد ، غاية الامر انه إذا كان الآمر أو الناهي في مقام بيان تمام موضوع الحكم