حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ و لكن يرد عليه أن الاولوية مطلقا ممنوعة ، بل ربما يكون العكس أولى ، كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات مع ترك بعض الواجبات ، خصوصا مثل الصلاة و ما يتلو تلوها .و لو سلم فهو أجنبي عن المقام ، فإنه فيما إذا دار بين الواجب و الحرام .و لو سلم فإنما يجدي فيما لو حصل به القطع .و لو سلم أنه يجدي و لو لم يحصل ، فإنما يجري فيما لا يكون هناك مجال لاصالة البراءة أو الاشتغال ، كما في دوران الامر بين الوجوب و الحرمة التعيينيين ، لا فيما تجري ، كما في محل الاجتماع ، لاصالة البراءة عن حرمته فيحكم بصحته ، و لو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الاجزاء و الشرائط فإنه لا مانع عقلا إلا فعلية الحرمة المرفوعة بأصالة البراءة عنها عقلا و نقلا .]و لم يأت بما يدل على إرادة المقيد يحكم ظاهرا بأنه أراد المطلق ، كما يقتضيه مقدمات الحكمة ، و ان كان أراد منه المقيد واقعا .و الحاصل ان استعمال لفظ " لا تغصب " و ارادة الفرد لا يكون مجازا كما توهمه الخصم .هذا .و لكن يمكن ان يقال : ان العموم و الاستيعاب انما يستفاد من النهي و نفي بنفسهما من حاجة إلى مقدمات الحكمة ، كما هو كذلك في مثل " كل رجل " فان النهي انما وضع للزجر عن مدخوله ، و النفي وضع لليسية مدخوله ، فإذا كان المدخول هو الطبيعة ، مقيد في اللفظ و الانشاء ، فالنهي أو النفي يقتضي بظاهره ان تمام المدخول هو الطبيعة المطلقة ، بحيث ان أريد به الطبيعة الخاصة و فرد مشخص كان مخالفا لما يقتضيه ظاهر اللفظ و منافرا له ، و نهوض القرينة على الخصوصية بنحو تعدد الدال و المدلول لم يخرجه عن التنافر ما لم تتصل بالكلام