حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ قلت : دلالتها على العموم و الاستيعاب ظاهرا مما لا ينكر ، لكنه من الواضح أن العموم المستفاد منهما كذلك ، إنما هو بحسب ما يراد من متعلقهما ، فيختلف سعة و ضيقا ، فلا يكاد يدل على استيعاب جميع الافراد ، إلا إذا أريد منه الطبيعة مطلقة و بلا قيد ، و لا يكاد يستظهر ذلك مع عدم دلالته عليه بالخصوص ، إلا بالاطلاق و قرينة الحكمة ، بحيث لو لم يكن هناك قرينتها بأن يكون الاطلاق في مقام البيان ، لم يكد يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة ، و ذلك لا ينافي دلالتهما على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق ، إذ الفرض عدم الدلالة على أنه المقيد أو المطلق .أللهم إلا أن يقال : إن في دلالتهما على الاستيعاب كفاية و دلالة على أن المراد من المتعلق هو المطلق ، كما ربما يدعى ذلك في مثل ( كل رجل (، و إن مثل لفظة ) كل ) تدل على استيعاب جميع أفراد الرجل من حاجة إلى ملاحظة ]قوله : قلت : دلالتهما على العموم . الخ هذا تقرير للاشكال الوارد على أصل الاستدلال أولا و دفاع عما يرد على الاشكال ثانيا .بيان ذلك ان دلالة الامر و النهي على العموم ظاهرا في غاية الوضوح ، بحيث يعد منكره مجازفا ، و لكن العموم المستفاد منهما انما يكون بحسب ما يراد من متعلقهما سعة و ضيقا ، فسعة العموم و ضيقه المستفاد ان من الامر أو النهي انما يكونان تابعين لمتعلقهما ، فيختلف باختلاف سعة المتعلق و ضيقه ، و على هذا فلا يكاد يدل الامر و النهي على استيعاب جميع الافراد الا إذا أريد من المتعلق الطبيعة المطلقة بلا قيد ، فانها تقبل الاستيعاب لجميع الافراد ، و لا يكاد يستظهر ان المراد من المتعلق الطبيعة المطلقة الا بالاطلاق و قرينة الحكمة ، بان كان لفظ الامر و النهي مطلقا و كان الآمر أو الناهي بصدد بيان تمام موضوع الحكم ، بحيث