حاشیة علی کفایة الأصول

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

جلد 1 -صفحه : 598/ 483
نمايش فراداده

الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل

[ فيه مجازا ، كي يلزم الاجمال .

لا يقال : هذا مجرد احتمال ، و لا يرتفع به الاجمال ، لاحتمال الاستعمال في خصوص مرتبة من مراتبه .

فإنه يقال : مجرد احتمال استعماله فيه لا يوجب إجماله بعد استقرار ظهوره في العموم ، و الثابت من مزاحمته بالخاص أنما هو بحسب الحجية تحكيما لما هو الاقوى ، كما أشرنا إليه آنفا .

و بالجملة : الفرق بين المتصل و المنفصل ، و إن كان بعدم انعقاد الظهور في الاول إلا في الخصوص ، و في الثاني إلا في العموم ، إلا أنه لا وجه لتوهم استعماله مجازا في واحد منهما أصلا ، و إنما اللازم الالتزام بحجية الظهور في الخصوص في الاول ، و عدم حجية ظهوره في خصوص ما كان الخاص حجة فيه في الثاني ، فتفطن .]

ظهور العام في الشمول على إخراج بعض افراده .

فيتبع في ذلك البعض ، و يبقى حجية العام في الباقي على حالها سالمة عن المعارض ، فان مزاحمة الخاص للعام انما يكون في بعض الافراد الذي يتكفله دليل الخاص ، و استعمال لفظ العام في العموم لا ينافي إرادة الخاص منه ، لمكان انفكاك الارادة الاستعمالية عن الارادة الجدية ، فان الارادة الجدية انما تعلقت بالخاص للتوصل إلى ما هو المقصود حقيقة و واقعا ، و الارادة الاستعمالية تعلقت بالعموم صورة و قاعدة لتهئ المكلف للامتثال .

و الحاصل ان الخاص انما يكون مانعا عن حجية ظهوره ، لا مانعا عن أصل ظهوره ، فلا مجال للمصير إلى انه استعمل فيه مجازا كي يلزم الاجمال .

لا يقال : استعماله في العموم مجرد احتمال ، و لا يرتفع به الاجمال ، لاحتمال الاستعمال في خصوص مرتبة من مراتبه .