حاشیة علی کفایة الأصول

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

جلد 1 -صفحه : 598/ 488
نمايش فراداده

المخصص اللفظي المجمل مصداقا

[ فانقدح بذلك الفرق بين المتصل و المنفصل ، و كذا في المجمل بين المتباينين و الاكثر و الاقل ، فلا تغفل .

و أما إذا كان مجملا بحسب المصداق ، بأن اشتبه فرد و تردد بين أن يكون فردا له أو باقيا تحت العام ، فلا كلام في عدم جواز التمسك بالعام لو كان متصلا به ، ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام إلا في الخصوص ، كما عرفت .]

حقيقة فواضح ، لعدم انعقاد ظهور للعام معه رأسا ، و اما حكما فللعلم بتخصيصه بأحد المتباينين ، فلا يتبع ظهوره في واحد منهما أصلا ، لعدم حجيته بالاضافة إليهما فعلا ، فان الحجية الفعلية تكون متفرعة على إحراز الموضوع ، و لم يكن محرزا ، و كذلك الخاص في عدم كونه مرجحا بالاضافة إليهما ، فالمرجع الاصل الموضوعي ان كان ، و الا فالأَصل العملي .

و اما في المنفصل فيسري اجماله إلى العام حكما ، فان ظهور العام مع العلم بتخصيصه بأحد المتباينين لا يكون حجة .

هذا كله في الشبهة المفهومية ، و اما إذا كان الاجمال من جهة المصداق ، بعد ما كان الخاص بحسب المفهوم مبينا و معلوما ، بان يكون فرد مرددا بين ان يكون فردا لمفهوم الخاص و مصداقا لعنوانه ، أو باقيا تحت العام و مصداقا لعنوانه .

فالتحقيق فيه انه لا كلام في عدم جواز التمسك بالعام فيما إذا كان الخاص متصلا بالكلام ، لبداهة عدم انعقاد ظهور للعام للفرد المشكوك ، فلا مجال للتشبث بعموم العام لاثبات حكمه له بلا كلام ، و مثال ذلك انه إذا ورد : اكرم العلماء الا فساقهم ، و شككنا في فرد انه هل يكون فاسقا أو لا ، بعد العلم بانه من العلماء ، فلا يجوز التمسك بالعموم لاثبات وجوب الاكرام للمشكوك كما لا يخفى .

و اما إذا كان الخاص منفصلا عن الكلام ، كما إذا ورد في دليل مثلا : اكرم