حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ و أما إذا كان منفصلا عنه ، ففي جواز التمسك به خلاف ، و التحقيق عدم جوازه ، إذ غاية ما يمكن أن يقال في وجه جوازه ، أن الخاص إنما يزاحم العام فيما كان فعلا حجة ، و لا يكون حجة فيما اشتبه أنه من أفراده ، فخطاب ( لا تكرم فساق العلماء (لا يكون دليلا على حرمة إكرام من شك في فسقه من العلماء ، فلا يزاحم مثل ) أكرم العلماء ) و لا يعارضه ، فإنه يكون من قبيل ]العلماء ، ثم ورد في دليل آخر بعد ذلك : لا تكرم الفساق من العلماء ، ففي جواز التمسك بالعام خلاف ، و التحقيق انه لا يجوز ايضا ، اذ غاية ما يمكن ان يقال في وجه جوازه : ان العام كان ظاهرا في عمومه و شموله لجميع الافراد و المصاديق ، غاية الامر ان دليل الخاص نهض على إخراج حصة من افراد العام ، و الخاص لا يزاحم العام الا فيما كان حجة فعلا ، و لا يكون حجة فعلا الا في مصاديقه المعلومة صدق عنوان الخاص عليها ، لا بملاك ان العلم بصدقه يكون جزء لموضوع الخاص ، بل بملاك ان فعليتها منوطة بإحراز صدق العنوان ، بخلاف ما إذا اشتبه فرد و شك في صدق عنوان الخاص عليه ، فانه لا يكون فعليا بالاضافة اليه فلا يكون حجة ، فخطاب لا تكرم الفساق من العلماء لا يكون دليلا على حرمة اكرام من شك في فسقه من العلماء ، لعدم فعليته بالاضافة اليه كما لا يخفى ، فلا يزاحم قضية اكرم العلماء في وجوب اكرام من شك في فسقه بعد دخوله تحت العموم ، و لا يعارضه فان المعارضة فرع الحجية ، و لا حجية ، فمزاحمته في المشكوك مع العموم تكون من قبيل مزاحمة اللاحجة مع الحجة ، و هي في غاية الفساد .و هذا الدليل عليل ، و مندفع أولا بان الخاص و ان لم يكن حجة و دليلا في الفرد المشكوك فعلا و لا يمكن التمسك به شرعا ، الا انه يستفاد من دليل الخاص اختصاص حجية العام في عنوان الخاص ، فيصير اكرم العلماء دليلا