حاشیة علی کفایة الأصول

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

جلد 1 -صفحه : 598/ 57
نمايش فراداده

عدم صحة السلب

[ و هو موقوف على العلم الاجمالي الارتكازي به ، لا التفصيلي ، فلا دور .

هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم ، و أما إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة ، فالتغاير أوضح من أن يخفى .

ثم إن هذا فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ ، و أما فيما احتمل استناده إلى قرينة ، فلا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه ، لا إليها - كما قيل - لعدم الدليل على اعتبارها إلا في إحراز المراد ، لا الاستناد .

ثم إن عدم صحة سلب اللفظ - بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن اجمالا كذلك - عن معنى تكون علامة كونه حقيقة فيه ، كما أن صحة سلبه عنه علامة كونه مجازا في الجملة .]

قوله قدس سره : و هو موقوف على العلم الاجمالي الارتكازي لا التفصيلي .الخ .

كأن المراد بالعلم الاجمالي هنا العلم المخزون في القوة الحافظة المغفول عنه و عن متعلقه ، و بالتفصيلي غيره .

قوله قدس سره : ثم إن عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز الخ .

قد اشتهر في السنة القوم ذكر صحة السلب و عدمها علمين للحقيقة و المجاز ، و معلوم أن المسلوب عنه في العلامتين أي موضوع السالبة التي صحتها علامة للمجاز ، و عدمها علامة للحقيقة ، هو المعنى المشكوك حاله ، و اما المسلوب اي محمولها ، فقيل : إنه جميع معاني الحقيقة في علامة المجاز ، و بعضها في علامة الحقيقة .

و هو باطل لا لما ذكروا من الدور ، بل لان المسلوب إن كان هو مفهوم