حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
[ و التفصيل : إن عدم صحة السلب عنه ، و صحة الحمل عليه بالحمل الاولي الذاتي ، الذي كان ملاكه الاتحاد مفهوما ، علامة كونه نفس المعنى ، و بالحمل الشائع الصناعي ، الذي ملاكه الاتحاد وجودا ، بنحو من أنحاء الاتحاد ، علامة كونه من مصاديقه و أفراده الحقيقة .كما أن صحة سلبه كذلك علامة أنه ليس منها ، و إن لم نقل بأن إطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة ، بل من باب الحقيقة ، و إن التصرف فيه في أمر عقلي ، كما صار إليه السكاكي ( 1 ) ، و استعلام حال اللفظ ، و أنه حقيقة أو ]المعنى الحقيقي أو جميع معاني الحقيقة ، أو بعضها بنفس هذا العنوان إتحد العلامة و ذوا العلامة ، إذ مرجعه أن صحة قولنا : إن هذا ليس معنى حقيقيا علامة أنه ليس معنى حقيقيا ، و نقيضه علامة نقيضه ، و إن كان المسلوب ما هو معنى حقيقي بالحمل الشايع ، لا بعنوان أنه معنى حقيقي ، فمعلوم أن صحة سلب المعاني بهذا المعنى و عدمها ليست علامة ، إذ كل معنى فرض لا يصح سلبه عن نفسه و يصح سلب غيره عنه ، وشئ منهما لا يستلزم كونه موضوعا له للفظ ، أو كونه موضوع له فتدبر ، و لقد أجاد قدس سره حيث جعل المسلوب هو اللفظ المشكوك كونه حقيقيا أو مجازيا .لا يقال : سلب اللفظ عن المعنى صحيح و ان كان موضوعا له ، اذ لا اتحاد بينهما ، اذ اللفظ كيفية الصوت المعتمد على المخارج ، و معلوم أنه المعنى .إذ يجاب أن اللفظ و إن كان مغايرا للمعنى ، لكن الوضع يجعله فانيا في المعنى و مندكا إندكاك المرآة في الصورة المرئية فيها ، و بهذا الاعتبار يصح حمله على المعنى و لا يصح سلبه عنه ، تقول للشخص المسمى بزيد : هذا زيد ، و ندفع