حاشیة علی کفایة الأصول

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

جلد 1 -صفحه : 598/ 595
نمايش فراداده

[ و أنت خبير بأن التقييد أيضا يكون تصرفا في المطلق ، لما عرفت من أن الظفر بالمقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان ، بل عن عدم كون الاطلاق الذي هو ظاهره بمعونة الحكمة ، بمراد جدي ، غاية الامر أن التصرف فيه بذلك لا يوجب التجوز فيه ، مع أن حمل الامر في المقيد على الاستحباب لا يوجب تجوزا فيه ، فإنه في الحقيقة مستعمل في الايجاب ، فإن المقيد إذا كان فيه ملاك الاستحباب ، كان من أفضل أفراد الواجب ، لا مستحبا فعلا ، ضرورة أن ملاكه لا يقتضي استحبابه إذا اجتمع مع ما يقتضي وجوبه .

نعم ، فيما إذا كان إحراز كون المطلق في مقام البيان بالاصل ، كان من التوفيق بينهما ، حمله على أنه سيق في مقام الاهمال على خلاف مقتضى الاصل ، فافهم .

و لعل وجه التقييد كون ظهور إطلاق الصيغة في الايجاب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق .]

عبارة عن السريان و الشمول ، و منشأ الاختلاف في إثبات الاطلاق هو اختلاف مدركهم في الاطلاق و التقييد في مقام الثبوت مع قطع النظر عن مقام الاثبات .

فالمشهور على ما نسب إليهم ذهبوا إلى ان السريان و الشمول مأخوذ في معنى المطلق وضعا ، فإذا وقع المطلق في مقام الاثبات موضوعا لحكم و احتملنا تقييده فبأصالة الحقيقة ، التي اعملت في إثبات إرادة المعنى الحقيقي للفظ عند احتمال إرادة المعنى المجازي ، ينفي احتمال التقييد ، و يثبت بها الاطلاق و السريان في مقام الاثبات ، و على هذا القول يكون الفارق في مقام الثبوت بين الاطلاق و التقييد هو استعمال اللفظ المطلق في معناه و هو الطبيعة المقيدة بقيد الارسال ، و استعماله فيها مجردة عن الارسال ، فملاك الاطلاق عندهم هو إرادة الطبيعة المقيدة بقيد الارسال ، كما ان ملاك التقييد هو إرادة بعض ما له من معنى و هو الطبيعة المجردة عن الارسال .